استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الحج | 05 محظورات الإحرام | تقريب (شرح منهج السالكين) للشيخ صالح العصيمي

0:00قال رحمه الله تعالى ويجتنب المحرم جميع محظورات الاحرام من حلق الشعر وتقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا. وتغطية رأسه ان كان رجلا ومن الطيب رجلا وامرأة وكذلك يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله
0:22واعظم محظورات الاحرام الجماع لانه مغلظ تحريمه. مفسد للنسك موجب للفدية بدنة. واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام
0:42او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم
1:02عن اطعام كل مسكين يوما. واما دم المتعة والقران فيجب فيه ما يجري في في الاضحية. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع وكذا حكم من ترك واجبا
1:22كذلك ولا كذا؟ وكذا المصنف نسخة عشرين وكذا نعم وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم من مقيم وافقي. ويجزي الصوم بكل مكان
1:47النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق. والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا فليتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات. وشروط
2:07المصنف رحمه الله في هذه الجملة محظورات الاحرام. التي يجب على المحرم ان يجتنبها. فقال ويجتنب المحرم جميع المحظورات من حلق الشعر الى اخر عده لها فذكر في هذه الجملة مسألتين احداهما
2:38ان المذكورات بعد يجب على المحرم ان يجتنبها. ان المذكورات بعد يجب على ان يجتنبها والاجتناب هو ايش قال والاجتناب هو الترك مع المباعدة. والاجتناب هو الترك مع المباعدة. اي بان يمتنع
3:07العبد عنها ويباعد الاسباب الموصلة اليها. والاخرى ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. ان المذكورات بعد تسمى محظورات الاحرام. والحظر هو التحريم. والحظر هو التحريم فهي محرمات تحريما شديدا فهي محرمات تحريما شديدا. وشاع في لسان
3:47التعبير عنها بالمحظورات لماذا شاع في لسان الفقهاء التعبير عنها بالمحظورات لماذا ليش ما سمي الطبيب؟ منهيات الاحرام طيب وينه الحج طيب راجعوا طرح المناسك اللي شرحناها تجدون الجواب وعد المصنف رحمه الله سبعة من محظورات الاحرام. فالاول حلق
4:47والشعر فالاول حلق الشعر والاصل كونه متعلقا بالرأس. ثم الحق به غيره. والاصل كونه متعلقا بالرأس ثم الحق به غيره من سائر البدن. فمثله شعر قبط ورج ويد ونحوها وذكر الحلق باعتبار انه المستعمل غالبا في ازالة الشعر. انه المستعمل
5:27في ذات الشعر فمثله ايضا نتف هو قلع ونحوهما والثاني تقليم الاظفار من يد او رجل. تقليم الاظفار من يد او رجل هو القص والتقليم هو القص مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. مع الاعتناء بالاستيفاء والاستئصال. فهو قص وزيادة. فهو
6:07وزيادة لا يراد به مطلق القص. فان التقليم اوفى اي اكمل فيعبر به في هذا المحل. وان كان الاصل في المعنى هو الاخذ من الاظفار. والاخذ من الاظفار كالذي يقع به مستوفا هو ان يقصها على وجه الوفاء والكمال. ومثله لو قص
6:37شيئا منها بلا وفاء ولا كمال. والثالث لبس المخيط ان كان رجلا. اي فيتعلق بالرجال دون النساء والمخيط هو الثوب المفصل على العضو او البدن. هو الثوب المفصل على العضو او البدن. فاذا فصل على عضو او بدن فانه يسمى
7:13مخيطا ولا يراد به مطلق الخير. ولا يراد به مطلق الخيط. بل المقصود المفصل على او بدن قميص او غيره والرابع تقضية رأسه ان كان رجلا لامرأة تغطية رأسه ان كان رجلا
7:41لامرأة وللمرأة من التغطية المحظورة ان تغطي وجهها او تلبس القفازين في يديه ومن التغطية المحظورة على المرأة في الاحرام ان تغطي وجهها او المساء القفازين في قفازين في يديها
8:14والخامس الطيب مطلقا فيستوي في ذلك الرجال والنساء. فيستوي في ذلك الرجال والنساء. وهذا معنى قول المصنف ومن الطيب رجلا وامرأة والسادس صيد البر الوحشي المأكول. صيد البر الوحشي المأكول
8:47وذكر المصنف انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء انه يحرم على المحرم منه ثلاثة اشياء. اولها قتله اولها قتله وخرج مخرج الغالب. وخرج مخرج الغالب. فلو صاده بلا قتل
9:18كان ممنوعا منه. فلو صاده بلا قتل كان ممنوعا منه ولذلك جاء في القرآن تارة بذكر القتل ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم وتارة بلا قتل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
9:43وثانيها الدلالة عليه. وثانيها الدلالة عليه بان يرسل غيره اليه الاعانة وثالثها الاعانة على قتله. وثالثها الاعانة على قتله بان يعطي غيره سلاحا وبقي رابع. وبقي رابع وهو اكل ما قتل منه
10:18لاجله اكل ما قتل منه لاجله. فيحرم على المحرم ايضا ان يأكل من صيد البري اذا قتل لاجره اذا قتل لاجله وقيد البر خرج به صيد البحر. فلا يحرم على المحرم
10:47هو قيد الوحش خرج به الانس. وهو المؤنوس للناس مما يكون اهليا غير وحشي وقيد المأكول خرج به غير المأكول. كنمر وسبع وضبع كنمر فلو قتله لم يكن ذلك محظورا عليه. والسابع الجماع
11:23والسابع الجماع. وجعله المصنف اعظم محظورات الاحرام. وجعله المصنف اعظم محظوراته الاحرام لامور ثلاثة. احدها تغريظ تحريمه. تغليظ تحريمه والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم ايش والمراد بالتغليظ عند ذكر التحريم
12:01والتأكيد حرمتي تأكيد حرمته والتشديد فيه. تأكيد حرمته والتشديد فيه. فاذا جرى في اهل العلم قولهم التغليظ في كذا وكذا اي التأكيد في تحريمه والتسديد فيه. وثانيها كونه مفسدا للنسك. كونه مفسدا للنسك. اي اذا وقع قبل التحلل الاول اي اذا
12:31وقع قبل التحلل الاول. فيفسد نسكه. ويؤمر بالمضي ويؤمر بالمضي فيه. حتى يتمه. ثم يقضيه في العام القادم. ثم ويقضيه في العام القابل. وثالثها كونه موجبا لفدية هي البدنة. كونه موجبا
13:01لفدية هي البدنة. والبدنة هي الناقة. والبدنة هي الناقة وبقي محظوران من محظورات الاحرام تركهما المصنف لعدم حاجة المتعلم اليهما احدهما وهو الثامن عقد النكاح. احدهما وهو الثامن عقد النكاح. فيحرم عقده
13:40ولا يصح من محرم فيحرم عقده ولا يصح من محرم. والاخر وهو التاسع المباشرة في ما دون الفرج المباشرة فيما دون الفرج بشهوة. المباشرة فيما دون الفرج دعوة وتقدم ان المباشرة هي الاخضاع الى البشر. هي الافضاء الى البشرة بان تكون بلا حائل بان تكون
14:10بلا حائل والبشرة هي الجلدة الظاهرة من البدن هي الجلدة الظاهرة من البدن فمحظورات الاحرام هي هذه التسعة. واذا وقع العبد فيها تعلقت بها فدية ولاجل هذا ذكر المصنف بعدها القول في الفدية
14:40فقال واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبس او لبس القفازين او استعمال الطيب. في خير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساء
15:00لكن او ذبح شاة فهذه المحظورات المعدودة وهي تغطية الرأس ولبس المخيط تغطية المرأة وجهها او لبسها القفازين واستعمال الطيب تجب فيها فدية الاذى. وفدية الاذى يخير وفيها بين ثلاثة اشياء. احدها صيام ثلاثة ايام. وثانيها
15:34اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد غر او نصف صاع من غيره. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غير كثمر وارز. وثالثها ذبح شاة. فالناسك الواقع شيء من هذه المحظورات المذكورة يخير بين هذه الثلاثة. فلو قدر ان احدا
16:09غطى رأسه في نسكه بل لبس قلنسوة او عمامة فانه تجب عليه فدية الادب فيختار ما شاء من هذه الانواع الثلاثة ثم ذكر فدية الصيد فقال واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان
16:39له مثل من النعم وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره. او يصوم عن اطعام كل مسكين يوم فمن قتل صيدا بريا
17:06وحشيا مأكولا فانه يخير بين هذه الامور الثلاث. اولها ان ذبح مثله ان كان له مثل من النعم. كمن قتل غزالا فانه اذبحوا شاة كمن قتل غزالا فانه يذبح شاة ويفرق لحمها في مساكين الحرام
17:36لحمها في مساكين الحرم. وتانيها ان يقوم المثل بمحل الاتلاف. اي في الموضع الذي اتلف فيه فيشتري به طعاما فيطعمه. لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره كمن وجبت عليه شاة في فدية الغزال
18:05فتقدر الشاة الشاة مثلا بست مئة ريال. فانه يشتري بهذا المال طعاما ثم يفرقه على مساكين الحرام فان كان برا فكل مسكين له مد. وان كان غير كارز او تمر فان لكل مسكين نصف صاع. وهو كيلو ونصف الكيل
18:35وثالثها ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوم ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. فلو قدر ان الطعام الذي اشتراه بست مئة ريال يطعم به مئة مسكين فانه يجب عليه اذا اراد الصيام ان يصوم كم يوم
19:02مائة يوم ان يصوم مائة يوم. ثم ذكر ما يجب في دم النسك لمن كان متمتعا او قارنا. فالفرق بين ما تقدم وبين هذا ان الذي تقدم دم فدية ان الذي تقدم دم فدية واما المذكور
19:35هنا فهو دم نسك ملازم لنسك الناسك. وهو دم النسك الذي يلزم المتمتع والقارن. فقال واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية قايمين بقى سيأتي بان يذبح من بهيمة الانعام الابل او البقر او الغنم
20:05على ما سيأتي في الاضحية. قال فان لم يجد صام عشرة ايام. ثلاثة في حج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها وسبعة اذا رجع. فمن لم يجد هدي التمتع او القران
20:25فانه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام. مقسومة قسمين. احدهما ما يصومه في حج والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. والافضل ان يكون اخرها يوم عرفة. في قوموا السابع والثامن والتاسع. فيصوم السابع والثامن والتاسع. ويجوز له ان يصوم ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر
20:55وصيام التشريق وصيام ايام التشريق محرم الا لمن لم يجد. صيام ايام التشريق محرم ان لم الا لمن لم يجد الهدي ولا يؤخرها عن ايام منى. ولا يؤخرها عن ايام منى. لانه اذا اخرها يكون قد ترك
21:22واجبا فيلزمه دم ولا يؤخرها عن ايام منى لانه اذا اخرها عنها يكون قد ترك واجبا فيلزمه دم قدر ان الناس صام يوم الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر مع كونه في مكة فانه يلزمه
21:42دم عن تركه الواجب. فاخر وقت تصام فيه هو ايام التشريق. وتبقى في ذمته سبعة اذا رجع الى اهله. فاذا انفصل من حجه واستقر به المقام في اهله بادر اذا
22:02صيام تلك السبعة. ولا يجب فيها تتابع. فلو قدر انه صام يوم الرابع ثم يوم السادس ثم يوم الثامن من ذي الحجة صح ذلك. وكذلك اذا رجع الى اهلي فصام يوما وافطر يومين حتى تمت السبعة. فانه يتم حجه
22:32ثم ذكر رحمه الله ما يجب على من ترك واجبا او وجبت عليه فدية للمباشرة فقال وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية للمباشرة. اي فيجب عليهما دم
22:59فان لم يجدا وجب عليهما صيام عشرة ايام. ثلاثة في الحج وسبعة اذا فرجع الى اهله فمثلا اذا ترك الناس الاحرام من الميقات فانه يكون تاركا ايش؟ في واجب فيجب عليه دم. فان لم يجد وجب عليه ان يصوم ايش؟ عشرة ايام
23:29تكون ثلاثة منها في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ومثله عند المصنف فدية المباشرة فدية المباشرة فقد تقدم ان من محظورات الاحرام المباشرة بشهوة في ان يفضي الرجل عن امرأة بشهوة. فعند المصنف ان فدية المباشرة هي
23:59ايش فعند المصنف النافذة المباشرة هي دم فان لم يجد صام عشرة ايام. صام عشرة ايام. ومذهب الحنان في فدية المباشرة ان لها حالين ومذهب الحنابلة في فدية مباشرة ان لها حالين
24:22احداهما ان تكون مع انزال ان تكون مع انزال فيباشر وينزل فيباشر وينزل. فعليه بدنة. فعليه بدنة ويكون الفرق بينه وبين من وقع في الجماع ايش عدم افساد نسكه. ويكون الفرق بينه وبين الواقع في الجماع عدم افساد نسكه. فمن باشر
25:07وانزل لم يفسد نسكه وعليه بدنه. واما من جامع فانه يفسد نسكه ايش؟ ماء وعليه بدنة. وان لم ينزل. وان لم ينزل والاخرى ان يباشر بلا انزال. ان يباشر بلا انزال. ففيه فدية
25:37الاذى المتقدمة ففيه فدية الاذى المتقدمة وهي الامور الثلاثة المخير بينهم بين وهي الامور الثلاثة المخير بينها في اطعام او صيام او ذبح شاة في اطعام او صيام او ذبح شاة. ثم ذكر قاعدة
26:07كلية فيمن ليكونوا له الهدي او الاطعام. الواقع هديا او فدية فقال وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام الحرم من مقيم او من مقيم وافقي. اي كل ما لزم فيه
26:42ذبح لكونه هديا كالمتمتع والقارن او لزم فيه اطعام كفدية الاذى او غيرها مما يتعلق بحرم او احرام اي لاجل الحرم او لاجل الاحرام حل صاد في الحرم هذا يتعلق به فدية الصيد في الحرم وان كان غير محرم او كان مع
27:12احرام قال فلمساكين الحرم اي فلاهل الحاجة والعوز من مساكين الحرام. من مقيم اي من اهل الحرم وحاضريه او من الافقيين وهم الوافدون على مكة من غير اهل وهم الوافدون على مكة من غير اهلها. ثم قال في بيان ما يتعلق بالصوم ويجزئ الصوم بكل مكان
27:42ويجزيء الصوم بكل مكان. اي لا يلزمه في الموضع الذي وقع منه المحظور يلزموه في الموضع الذي وقع منه المحظور كمن كان محرما بالحج من الميقات فلما تجاوزه وقع في محظور من محظورات الاحرام فاراد ان يصوم فانه
28:12لا يلزمه ان يبقى في هذا المكان حتى يأتي بالصوم فيجزئه ان يصوم في اي مكان. ثم ذكر ما يجب على العبد ثم ذكر ما يتعلق بالدماء المذكورة مما يرجع الى العبد في اكله او تصرفه
28:41فيها فقال ودم النسك كالمتعة والقران. والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل ومنه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارة. فالدماء المذكورة هنا نوعان
29:11دماء مذكورة هنا نوعان احدهما دم شكران احدهما دم شكران والاخر اردم جبران والاخر دم جبران. فدم الشكران هو المذكور في قوله ودم النسك. كالمتعة والقراءة والهدي المستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق. فيتصرف فيه بهذا التصرف
29:41احبابا فيأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه. وقوله رحمه الله والهدي بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. بالرفع وهو من عطف العام على الخاص. فدم النسك متعة وقرانا هو من جملة الهدي. فدم النسك
30:11متعة وقران هو من جملة الهدي وقد يكون الهدي مستحبا. كمفرد اراد ان يهدي. فالمفرد لا يلزمه كما تقدم دم لنسكه. فاذا اراد ان يهدي الى الحرم كان ذلك مستحبا
30:37واما دم الجبران فهو المذكور في قوله والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب. فاذا ذبح دما لفعله محظورا من محظورات الاحرام او لتركه واجبا فانه لا يأكل منه شيئا
30:57فليتصدقوا بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى الكفار يكون له حكمها والكفارات تدفع الى غير صاحبها. والكفارات تدفع الى غير صاحبها. فلا يأكل منها شيئا. فمثلها كذلك اقدم الجبران

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.