كتاب الصلاة | 09 باب صلاة العيدين| تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي
0:00قال رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى العواتق والحير. يشهدن الخير ودعوة المسلمين ايش؟ لا صلاة العيدين نعم وامر وامر بالواو ها؟ نعم. وامر النبي صلى الله
0:20الله عليه وسلم الناس بالخروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال والسنة فعلها في الصحراء وتعجيل الاضحى وتأخير الفطر. والفطر في الفطر
0:40قبل الصلاة من تمرات وترا. وان يتنظف ويتطيب لها ويلبس احسن ثيابها. ويخرج من طريق ويرجع من اخرى فيصلي بهم ركعتين الى اذان ولا اقامة. ويكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام. والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. ويرفع
1:00ويديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر بالقراءة فاذا سلم خطب بهم خطبتين في الخطبة الجمعة الا انه يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت
1:20ويستحب التكبير المطلق ليلة العيدين وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد وعقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
1:40عقد المصنف رحمه الله ترجمة ثامنة من تراجم كتاب الصلاة فقال باب صلاة العيدين وهي صلاة يوم عيد وهي صلاة يوم عيد. من ارتفاع الشمس الى زوالها. من ارتفاع الشمس قيد رمح
2:10الى زوالها وهي بهذا الحد وهي هذا الحد تمتاز بكونها مختصة في يوم العيد. بكونها مختصة في يوم العيد فتكون في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الاضحى. فهما صلاتان
2:40ثالثا لهما. ويمتازان ايضا بوقتهما المذكور وسيأتي بيانه في موضعه وابتدأ المصنف بيان احكام صلاة العيدين بقوله وامر النبي صلى الله عليه وسلم الناس خروج اليها حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه من
3:10ام عطية رضي الله عنها. واراد المصنف بالحديث المذكور بيان حكم صلاة العيدين. وامسك عن التصريح به. فعظمه دون بيانه والمعروف في كلام فقهاء الحنابلة ان صلاة العيدين فرض كفاية. واختار المصنف في نور البصائر والالباب
3:50والمختارات الجلية انها فرض عين. اختار المصنف في نور البصائر والالباب والمختارات الجلية انها ابو عيني وهذا سر امساكه عن بيان الحكم هنا بالتصريح به. فان جملة القول المذكور تبين تعظيم الامر بصلاة العيدين. ولا تفصحوا عن مرتبتها
4:20حكمية اهي فرض عين ام فرض كفاية؟ ومن تعظيم الشرع لها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس بالخروج اليه. حتى بان يخرج العواتق والحيض اللاتي ليس من عادتهن الخروج. اللاتي ليس من عادتهن الخروج. فان العواتق
4:50هن النساء الابكار. وجرت عادة المسلمين والعرب ومن قبل ان المرأة البكر لا يكثر خروجها. وكذلك يؤمر خروج فيها الحيض. وهن النساء ذوات الاعذار. ولا صلاة لهن اذ تحرم صلاة الحائض كما تقدم. فالامر باخراجها مما يدل على تعظيم الامر بها
5:30وموجب اخراجها شهود الخير ودعوة المسلمين مع امر حيض بان يعتزلن المصلى. ثم ذكر وقت صلاة العيد فقال ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. وتقدم ان المقصود بقولهم قيد رمح اي قدره وهو في عين الرائي. ومبتدأ الوقت ارتفاع الشمس قدر رمح ومنتهى
6:00الزوال وقع في نور البصائر والالباب قوله الى قبيل الزوال. الى قبيل الزوال هو تقريب له فان الزوال هو نهاية الوقت. فقبيله ما يلاصقه ويلازمه فكأنه منه فتصلى صلاة العيد في فطر او اضحى في الوقت المذكور
6:30ان فاتت فانها تقضى من غد في وقتها بان يخفى على قوم كون اليوم هو يوم العيد. فلا يتصل بهم علم انه يوم عيد الا بعد خروج وقتها. فانهم يصلونها من يوم غد في وقتها
7:00ثم ذكر ثماني مسائل من مسائل صلاة العيدين فقال والسنة فعلها في الصحراء الى قوله ويرجع من اخرى. فالمسألة الاولى في قوله والسنة وفعلها في الصحراء اي يسن ان تصلى صلاة العيد في الصحراء. وتقدم ان الصحراء في عرف الفقهاء
7:30ماشي هو الموضع الخارج عن حد البنية هو الموضع الخارج عن حد البنيان. والمسألة الثانية هي المذكورة في قوله وتعجيل الاضحى اي ويسن ايضا تعجيل صلاة الاضحى والسنة لماذا؟ سنة تعجيل الاظحى
8:10كيف ذبح الابار؟ ايش طب واذا عادوا لها؟ واذا عادوا لها. لئلا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته. لان لا يصيب المضحي طعاما قبل اضحيته فتعجل صلاة العيد في الاضحى ثم يفزع الناس الى اضاحيهم فيذبحونها ويأكلون منها. فتكون اول
8:50مأكولهم في ذلك اليوم. ووقع في كلام بعض الفقهاء تعليله بموافقة ذبح اهل منى بموافقة ذبح اهل منى. وفيه نظر لاختلاف في الازمان باختلاف افتراق البلدان. فان اهل نادي استراليا اذا ثبت عندهم عيد لا يصل وقت الاضحى الى منى الا
9:30بعد ساعات طويلة. فالاولى تعليله بما تقدم ذكره. والمسألة الثالثة هي المذكورة في قوله اخير الفطر اي يسن تأخير الفطر. ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاته. ليقدم اكل شيء قبل حضور صلاتها. مباينا حال الصيام الذي كان. مباينا حال الصيام الذي كان
10:00قبل في رمضان. والمسألة الرابعة في قوله والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات الوتر اي ومن السنة ان يأكل مريد الخروج الى صلاة العيد في عيد الفطر قبل الصلاة
10:20ثمرات وترا. فيستحب للخارج الى صلاة عيد الفطر قبل خروجه ان يأكل شيئا والسنة ان يكون المأكول المذكور موصوفا بوصفين احدهما ان يكون امرا والاخر ان يكون وترا. قال المصنف في نور البصائر والالباب ثلاثة
10:50او خمسا او سبعا ثلاث تمرات او خمسا او سبعا. انتهى كلامه. والمسألة الخامسة في قوله وان يتنظف والتنظف وايش؟ ازالة القدر والتنظف هو ازالة القدر القذر والمسألة السادسة في قوله ويتطيب لها اي ويسن التطيب لها وتقدم
11:20بيان معناه المسألة السابعة في قوله ويلبس احسن ثيابه. اي ويسن له ان يلبس احسن ثيابه وتقدم ان حسن الثياب يجمع اللون والهيئة يجمع اللون والهيئة وليس الشكل بشكل اخص والهيئة اوسع. الا المعتكف فانه يسن ان يخرج في ثياب اعتكافه. الا
11:50معتكف فانه يسن له ان يخرج بثياب اعتكافه ولو كان اماما. ولم تكن احسن ثيابا والمسألة الثامنة في قوله ويخرج من طريق ويرجع من اخرى. اي ويسن له ان يسلك عند خروجه
12:10الى صلاة العيد طريقا ثم يرجع من طريق اخرى والافصح في اسم الطريق هو التذكير والافصح في اسم الطريق هو تذكير ومنه قوله تعالى في سورة الاحقاف في اخرها وطريق
12:40ايش؟ احسنت. الى الحق والى طريق مستقيم بخلاف السبيل الافصح فيها التأنيث كما في قوله تعالى سورة يوسف قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة الاية. في الوجهان عند اهل اللغة جائزان. لكن القول في الافصة في كل
13:10على ما سبق بيانه. ثم ذكر سبع مسائل تتعلق بصفة صلاة العيد. المسألة الاولى في قوله فيصلي بهم ركعتين فصلاة العيد ركعتان. المسألة الثانية في قوله بلا اذان ولا اقامة. اي لا
13:30ينادى لصلاة العيد. سواء بالتكبير المعروف او بقول الصلاة جامعة والمسألة الثالثة في قوله ويكبر في الاولى سبعا بتكبيرة الاحرام والثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. اي ان المصلي في العيد
14:00يكبر في الركعة الاولى سبعا. مع عد تكبيرة الاحرام فتكون الزوائد هي ست تكبيرات قال في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع يكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا زوائدا تكبر بعد تكبيرة الاحرام ستا زوائدا. ويكبر في التانية
14:30سوى تكبيرة القيام. فتكون التكبيرات الزوائد الثانية كما خمسا واذا ضمت اليها تكبيرة القيام وسماها في نور البصائر والالباب تكبير النهوض صارت ستا. والمسألة الرابعة في قوله ويرفع يديه مع كل تكبيرة
15:00اي على الهيئة المتقدمة في صفة رفع اليدين في الصلاة في رفعها الى اين حذو اذنيه حذو منكبيه او شحمة اذنيه على ما تقدم والمسألة الخامسة في قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل
15:30في تكبيرتين اي بعد ان يكبر يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين وصفته عندهم ان يقول الله اكبر كبيرا والحمدلله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على النبي محمد واله
16:00وسلم تسليما كثيرا فهذا هو المشروع عند الحنابلة من الحمد والصلاة يبتدئه بعد تكبيرة الاحرام بان يكبر الاحرام ثم يستفتح ثم يأتي بهذا الذكر ثم يكبر ثم يأتي بهذا الذكر فاذا
16:30قد فرغ من السبع فانه يتعوذ ويبسمل ثم يقرأ. والمسألة الخامسة في قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة من يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة معها والسنة ان يقرأ في الركعة
16:50الاولى بعد الفاتحة الاعلى. وفي الثانية الغاشية مسألة السابعة في قوله يجهر بالقراءة. اي تكون صلاة العيد جهرية مع كونها في النهار ثم ذكر من احكام الجمعة ما ساقه بقوله ثم ذكر من احكام الخطبة من ساقه بقوله
17:20اذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. فاحكام خطبة تابعة لاحكام خطبة الجمعة. وتكون خطبتين يجلس بينهما قدم ان هذا من مسالك الفقهاء في الاعلام بالاحكام وهو على طريق الالحاد
17:50وقال في نور البصائر عند هذا الموضع ويخطو بعدها والخطبتان سنة. ويخطب بعدها الخطبة سنة اي لو قدر ان الخارجين الى العيد صلوا ركعتين بلا خطبة فان العيد فان صلاة العيد تصح ولا ما تصح؟ تصح منه بخلاف صلاة الجمعة فلو
18:20او ركعتين بلا خطبة لم تصح. وكذا لو صلوا ركعتين بخطبة واحدة فانها لا تصح منهم ايضا ثم بين ما يكون في كل خطبة في صلاة العيد فقال الا يذكر في كل خطبة الاحكام المناسبة للوقت. بخلاف الجمعة. فان
18:50ان الذي يذكره في الجمعة هو ايش؟ الموعظة والتذكير. هو الموعظة والتذكير واما في خطبة العيد فانه يذكر الاحكام المناسبة للوقت. وهي عندهم في خطبة عيد فطر بيان احكام صدقة الفطر. وهي عندهم في صلاة عيد بيان في خطبة
19:20صلاة عيد فطر بيان احكام صدقة الفطر. وما يخرج فيها ووقت الخروج. ووقت الاخراج واهله وفي خطبة صلاة اضحى بيان احكام ايش؟ الاضحية وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. ووقت الذبح وما تعلق بذلك. واضح؟ هذا
19:50نريد منها اولا ان من الفروق بين صلاة خطبة الجمعة وخطبة العيد ان خطبة الجمعة للوعظ تذكير واما خطبة العيد فيها بيان احكام يا بيان احكام ثم تستفيد ثانيا ان المبين من الاحكام ما تعلق بتلك
20:10كالصلاة وتعلق بتلك الصلاة. طيب لو قال واحد طيب هذا كيف اه زكاة الفطر هذي قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد؟ ها؟ قبل صلاة العيد. طيب كيف يذكرونه؟ يعني الناس تجي مخرجة زكاة الفطر وبعدين يخطبون
20:30ما الجواب؟ ما الجواب ايش وما بعده ايش؟ يجزي ولا وقت لقضائها؟ يجب عليه ان ان يخرجها اثم بتأخيرها هو. ايش السنة القادمة والجواب ان موجب ذلك امران. وموجب والموجب ذلك امران. احدهما
21:18تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمظان وصلاة العيد تثبيت احكام صدقة الفطر المتعلقة بختم رمظان وصلاة العيد بان تستقر في قلوب بكونها قبل العيد بان تستقر في قلوب الناس بكونها قبل العيد. وانها
21:48طهرة للصائم. وانها طهرة للصائم. والاخر لتنبيه من تأخر عن اخراجها الى المبادرة باخراجه. الى لتنبيه لتنبيه من تأخر عن اخراج الى المبادرة باخراجها. واضح؟ واضح الكلام؟ يعني انه يبين كي تثبت
22:18هذه الاحكام يعرفون انها طهرة للصائم وان الانسان دائما اذا ختم رمظان واستقبل العيد يخرج صدقة. وايظا ان من حضر ولم يخرج فيسمع الاحكام وانه يجب عليه ان يخرجها. والتفهم لهذه العلل ينفي الغلط
22:38لان بعض الناس اذا وقع على كلام الفقهاء رآه لغوا. لان وقت صدقة الفطر قد خرج فهي تؤدى قبل صلاة العيد. وينتبه هذا الغلط بما ذكرناه. وفيه ايضا الاعلام بان
22:58خطبة العيد ليست مسرحا لترك ما شرع فيها من الخطبة به الى اشياء اخرى تباين المقصود الشرع منها. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الباب ببيان احكام التكبير فقال ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيدين
23:28كذا وفي كل عشر ذي الحجة والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام تسويق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فذكر
23:48ثلاث مسائل تتعلق بالتكبير. فالمسألة الاولى في انواعه وانه نوعان احدهما التكبير المطلق وهو ما لم يقيد بالصلوات المكتوبات. ما لم يقيد بالصلوات المكتوبة. والاخر تكبير المقيد وهو ما علق بالصلوات المكتوبة. ما علق بالصلوات المكتوبات
24:28والمسألة الثانية في بيان وقتهما. فاما التكبير المطلق فانه يشرع ليلتي العيدين. الى الفراغ من الفطور. فانه يشرع في ليلتي العيدين الى الفراغ من الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة في كل عشر ذي الحجة. ففي ليلة ففي عيد
24:58يبتدأ التكبير من غروب شمس اخر يوم في رمضان وثبوت دخول الشهر رؤية هلاله وثبوت دخول شهر شوال برؤية هلاله او اكمال رمضان ثلاثين يوما فيكبر تلك الليلة اذا اصبح حتى يفرغ منه من الخطبة حتى يفرغ من الخطبة
25:28ويقتصر المأموم في الخطبة على التكبير بتكبير الامام. على التكبير بتكبير الامام فلا يكبر في غير تكبيره. فالمشروع للامام اذا خطب في العيد ان يستفتح خطبته الاولى والثانية بالتكبير. فاذا قال الله اكبر كبر المأموم. فان لم يكبر فلا
25:58فان لم يكبر فلا يشفع للمأموم ان يكبره. وفي عشر ذي الحجة الجهل يشرع للعبد ان يكبر فيها ويبتدأ ذلك من ثبوت ليلة غرة شهر ذي الحجة حتى تمام العشر فيكبر فيها تكبيرا مطلقا. واما المقيد فيكون عقب
26:28الصلوات الخمس المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وشرطه عندهم اي عند الحنابلة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة ان يكون عقب مكتوبة في جماعة فاذا صلى
26:48الفجر او الظهر والعصر من الاوقات المعينة في جماعة فانه يكبر اذا فرغ منها ويبتدأ ذلك من صلاة يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وهو اي وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة
27:17الا المحرم فانه يبتدأ التكبير المقيد من ظهر يوم العاشر الا المحرم فانه يبتدأ التكبير المقيدا من ظهر اليوم العاشر. لماذا؟ لماذا المعلم يبتدي من ظهر اليوم العاشر نعم احسنت لاشتغاله بالتلبية قبل ذلك. اشتغاله بالتلبية قبل ذلك. فان المحرم الحاج يقطع التلبية اذا رمى
27:52ايش؟ اذا رمى جمرة العقب اذا رمى جمرة العقبة. وعلم انه لو اخر رمية ولم يأت بشيء من الافعال الثلاثة يوم العيد. بعد صلاة الظهر فانه يكبر او لا يكبر
28:12فانه لا يكبر فانه لا يكبر. يعني لو انسان دفع من مزدلفة الى منى فلم يرمه. ولم اه يحلق فانه حينئذ لو صلى الظهر وهو لم يفعل هذا فانه لا يكبر لانه لا زال مشتغلا بالتلبية
28:32وبهذا يكون التكبير المقيد في عشر ذي الحجة والمطلق ان يكون التكبير المطلق في عشر ذي الحجة والمقيد فيها يشتركان في اي يوم ها في يوم عرفة هو اليوم واليوم العاشر في يوم عرفة واليوم واليوم العاشر الا
29:05المحرم على ما ذكرنا في وصفه من قبل اذا رمت جمرة العقبة قبل الظهر فيصير التكبير في حقه المقيد من صلاة الظهر اما غير المحرم فانه قبل ذلك يستمر في التكبير المطلق والمقيد. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل
29:25الى استحباب التكبير المطلق في ايام التشريق. وذكر المصنف في المختارات الجلية ان القلب يميل الى احباب التكبير المطلق في ايام التشريق. فيكون حينئذ التكبير فيها مطلقا ومقيد. يكون التكبير
29:45فيها مطلقا ومقيدا. ومثل هذا في كلام اهل العلم من كون القلب يميل الى كذا وكذا اشارة الى وجود تردد كبير في المسألة لكنه يميل الى هذا القول. وختم المصنف
30:05التكبير وهي المسألة الثالثة بان يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واذا كبر بغيره مما وردت به الاثار جاز ذلك. من هذه الصيغة
30:25يصح اسم التكبير على هذا او لا يصح. الان هي ايش؟ الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد لماذا سميت تكبيره فيها حمد التهليل
30:40ها؟ سميت تكبيرا لغلبة التكبير عليه. لغلبة التكبير عليه. غلبة عدد. غلبة عدد. والمقصود بهذا ان تفهم حديث ابن عباس في الصحيح انه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير كنا نعرف
31:00القضاء الصاد التكبير يعني ايش؟ بالتكبير؟ الذكر الذكر الذي كان مشروع بعد الصلاة كان ربي بالذكر اللي بعد الصلاة وليس بقول الله اكبر باصح القولين. لماذا سماه تكبيرا ليش سمي لما بعد الصلاة سمي تكبيرا؟ ما الجواب؟ كيف غلبته؟ وينه
31:30ها؟ اربعة وثلاثين طيب واستغفر الله استغفر الله بعدين في بعضها ثلاثة وثلاثين كلها في وحدة لا اله الا الله ها لامرين احدهما لانه يراد بالتكبير تارة تعظيم الله يراد بالتكبير تارة تعظيم
31:50الله ومنه قوله تعالى وربك فكبر والذكر كله من تعظيم الله. والاخر باعتبار منتهى التسبيح هو قول الله اكبر. وغالبا يظهر الصوت فيما ينتهى اليه يعني تقول سبحان الله والحمد لله ايش؟ الله اكبر. الجاري في حال العرب عند كلامهم ان
32:20ما اخر يظهر اكثر. ولذلك في في السنة فيما يقول بعد بعد الوتر. سبحان الملك ندوس بعدين في الثالثة ايش؟ يمد بها صوته. هذي حال هذه حال العرب. فسمي في حديث ابن عباس بالتكبير
32:40لاجل المعنيين المذكورين