استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الصلاة | 08 باب صلاة الجمعة| تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي

0:00قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة اذا كان مستوطنا بمنى. ومن شروطها فعلها في وقتها وان تكون بقرية وان يتقدمها خطبتان. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خاطب احمر
0:20عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم. ويقول اما بعد ان خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة
0:40صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. ثم يقول على اثر ذلك وقد علا صوته وفي رواية من يهد الله فلا لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. ويستحب ان
1:00على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس. ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس. ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بيسبح والثانية والثانية بالغاشية
1:20او بالجمعة والمنافقين ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها. وفي الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم
1:40كلما يخطب قال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. عقد المصنف رحمه الله ترجمة سابعة من تراجم كتاب الصلاة. فقال باب صلاة الجمعة وهي صلاة اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. وهي
2:20اختص بها يوم الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر فامتازت عن غيرها من الصلوات بامرين امتاز عن غيرها من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. امتازت عن غيرها
2:50من الصلوات المكتوبات في اليوم والليلة بامرين. احدهما انها تكون يوم الجمعة فقط انها تكون يوم الجمعة فقط. والاخر انها تكون في الوقت المذكور. انها اتكون في الوقت المذكور؟ فلا يشاركها غيرها فيه. فلا يشاركها غيرها
3:20فيه من الصلوات المكتوبة في اليوم والليلة من الصلوات المكتوبة في اليوم ليلة وعلم به انها ليست ظهرا. وعلم به انها ليست ظهرا بدلا عنه. اذ الظهر يمتاز بشيئين احدهما انه يكون في باقي ايام الاسبوع عدا الجمعة. انه يكون في باقي
4:00ايام الاسبوع عدا الجمعة. والاخر انه يكون بعد زوال الشمس. انه يكون بعد زوال الشمس اذا قبله. انه يكون بعد زوال الشمس لا قبلها وذكر المصنف في نور البصائر والالباب ما يوجب تعظيم قدر هذه
4:30الصلاة فقال عند استفتاح باب صلاة الجمعة وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها وهي اعظم صلاة وافضلها واوجبها. انتهى كلامه وابتدأ ذكرى الاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة ببيان من تجب عليه فقال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. اذا كان
5:10موطنا ببناء انتهى كلامه. فمن تقدم كون الجمعة كون الجماعة واجبة عليه فان الجمعة فمن تقدم كون الجماعة واجبة عليه فان الجمعة تكون واجبة عليهم. وهم وفق ما تقدم الرجال
5:40الاحرار القادرون من المسلمين. وهم الرجال الاحرار القادرون من المسلمين. وفاة عند الموضع مذكور التنبيه الى ان المصنف في المختارات الجلية بين ان قيد الاحرار مرجوح. وان الجماعة والجمعة واجبة على العبيد الارقاء
6:30وزاد هنا في بيان من تجب عليهم الجمعة ما يمتازون قيدا يمتازون به عمن تجب عليهم الجماعة. فقال اذا كان ببناء اي اذا كان متخذا سكناه دارا مبنية من حجارة او لبن او قصب
7:10او خشب او غير ذلك. بخلاف من لم تكن له دار مبنية. كمن ينزل في في خيمة او بيت شعر فلا تجب عليه صلاة الجمعة. ثم اشار الى شيء من شروطها. فقال ومن شرطها فعلها في وقتها
7:40وان تكون بقرية وان يتقدمها قطبتان. وقوله ومن اشارة الى التبعيض. فالمذكور هنا هو بعض شروطها. واقتصر عليه بمناسبته حاجة متعلمين واقتصر عليه لمناسبته حاجة المتعلمين. اذ الكتاب موضوع للمبتدئين
8:10منهم. فذكر ثلاثة شروط. الشرط الاول في قوله فعلها في وقتها اي ان تصلى في الوقت المعين لها شرعا. وبينه في نور البصائر والالباب. فقال يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يبدأ من ارتفاع الشمس
8:40رمح الى اخر وقت الظهر انتهى كلامه. فمبتدأ وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح اي قدرا رمح في عين الرائي. لا في الواقع اي بحسب ما يكون في بصر الناظر اذا نظر اذا نظر الى جهة المشرق ومنتهاه وقت
9:10صلاة الظهر. المتقدم بيانه. وهو مصير الشيء ايش؟ مثله بعد ظل الزوال. والشرط الثاني اذكروا في قوله وان تكون لقرية. وبين ذلك في نور البصائر والالباب فقال ان تكون في في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. ان تكون
9:50في بلد يستوطنه اهله استيطان اقامة. انتهى كلامه. فتكون قرية عامرة اتخذها اهلها دارا للاقامة. والثالث المذكور في قوله وان يتقدمها خطبتان. اي يسبقها خطبتان. فلا يشرع فيها حتى يأتي بالخطبتين. فان خطب خطبة واحدة
10:30ثم صلى ركعتي الجمعة لم تصح. لان من شرط صلاة الجمعة ان يتقدمها خطبتان. فاذا فرغ من الخطبتين صلى ركعتين. والخطبة ايش؟ ايش الخطبة نعم. احسنت. هي الجملة من القول هي الجملة من
11:17القوم. فلو صعد خطيب عند اذان ثم وقف ثم اشار ثم جلس ثم قام ثم اشار بيديه او عينيه ثم نزل فانما فعله يسمى خطبة او لا يسمى خطبة. فان ما فعله لا يسمى خطبة. فالخطبة هي الجملة من
11:57القول وله عند الفقهاء شروط واحكام ليس هذا محل بيانها. ثم ذكر المصنف حديثين يشتملان على بيان حكمين من احكام الجمعة. الاول حديث جابر رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه. الحديث
12:27رواه مسلم وذكره المصنف بثلاثة الفاظ فساق لفظا ثم ساق لفظا ثم ساق لفظا اخر وكلها في مسلم وفرق بين اللفظين الثاني والثالث بقوله في ثانيهما وفي لفظه. وقوله في تارك في الثالث وفي ايش؟ رواية وفي رواية وهذان
13:07طلحان يقعان بمعنى واحد تارة. وهذان المصطلحان يقعان بمعنى واحد تارة ويقعان بمعنى اخر تارة اخرى. ويقعان بمعنى اخر تارة اخرى. واذا فرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج الحديث عن الصحابة. واذا فرق بينهما اريد به باعتبار اختلاف مخرج
13:47الراوي عن الصحابي. فمثلا لو قدر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه روى حديثا ورواه عنه رجلا هما علقمة ابن وقاس وقيس ابن ابي حازم فان لفظ قيس اذا قوبل بلفظ علقمة
14:27قيل وفي رواية واذا ذكر اكثر من لفظ عن علقمة عن عمر قيل وفي لفظ وين؟ وتصوير ذلك ان يقدر ان رواية الحديث عن علقمة ابن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يذكر لفظه ثم يقول
14:57وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول وفي رواية انه صلى الله عليه وسلم قال فيكون قوله وفي لفظ اي باعتبار الرواية من طريق اخر عن علقمة. واما في قوله وفي رواية فيكون باعتبار طريق اخر عن
15:27عمر رضي الله عنه بان يكون من رواية قيس ابن ابي حازم. والامر في ذلك يسير لكن المتصرفين في علم الرواية تقع منهم الفاظ يريدون بها اصطلاحات فيكون استخدامها في
15:47غيرها على غير الوجه المعروف عندهم. كالواقع في كتاب التوحيد ان مصنفه رحمه الله ذكر حديثا. ثم قال وفي رواية فتعقبه حفيده سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد بان الجاري في عرف المحدثين
16:07استعمال قولهم وفي رواية اذا كانت في نفس في الحديث نفسه لا في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث المروي عن صحابيين لا يقال عند الخبر عن رواية الثاني وفي رواية بل يقال وفي
16:27اخر عن فلان ابن فلان ويسمى. وفي حديث جابر المذكور ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. ان من شروط خطبة الجمعة الجهر فيهما. وتقدم ان الجهر هو ارادة المتكلم
16:57مع غيره ولو لم يسمع. وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. وفيه ايضا ان من شروط خطبة الجمعة حمد الله والثناء عليه. والحديث الثاني حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما
17:27النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم ومعنى مأنة اي علامة تدل على فقهه. وفيه ان من سنن خطبة الجمعة قصرها. ان من سنن خطبة الجمعة
17:57قصرها وهذه الاحكام الثلاثة المذكورة من الحديث هي باعتبار تصرف فقهاء الحنابلة فيه. وباعتبار تصرف فقهاء الحنابلة في فان الحديث الاول يصح عندهم ان يكون دليلا على مسألتين. احداهما هما ان من شرط خطبة الجمعة الجهر فيها. والاخرى ان من شرط خطبة الجمعة
18:37ايش؟ حمد الله والثناء عليه. وهي خلاف طريقة المحدثين في استخراج الاحكام من الحديث. فاذا تكلم المتكلم في فن الفقه اقتصر على ما جرى عليه الفقهاء من الاحكام المستنبطة في الحديث. وان تكلم بلسان المحدثين استخرج
19:17الاحكام باعتبار ما يوجد في الحديث. وتقريب هذا ان الحديث المذكور اعني حديث جابر يذكره الحنابلة لاستنباط كم حكم؟ ها حكمين استنباط حكمين. واذا تكلم فيه محدث امكنه ان يستنبط
19:47احكاما كثيرة. فمثلا من الاحكام المستنبطة فيه على طريقة المحدثين ان يقال وفيه ان وجه النبي صلى الله عليه انما مشوب بحمرة. من اين؟ ها؟ احمرت عيناه. احمرت لا لا هذا الحمار لو كان وجهه
20:27يمكن ان يقول اه شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. شدة غضبه او شدة كما جاء بها. الشدة جهري بالصوت لان الانسان اذا غضب وجهر بصوته اشتد او وفيه الغظب في الموعظة والتعليم
20:47وعليه بوب البخاري بوب البخاري بهذا بحديث اخر لكن وفي الحديث من الفوائد على طريقة اهل الحديث فيه الغضب في الموعظة والتعليم وفيه ايضا ان منذر الجيش يرفع صوته. وفيه ان منذر
21:07الجيش يذكر خوفه عليهم بذكر اخذهم في طرفي النهار بان يقال صبحكم القوم او مساكم القوم فاصابوكم بسوء الى غير ذلك. والمقصود ان استنباط الاحكام من الاحاديث للفقراء فيه طريقة وللمحدثين فيه طريقة. فمن الخطأ خلط الطريقتين احداهما باللغة. فمن
21:37خوف الطريقتين احداهما بالاخرى. كأن يعمد متكلم على هذا الحديث في الكتاب فيذكر الفوائد المستنبطة منه في اي فن من الفنون. اذ المقصود من سياقه هنا الاقتصاد على ما يستنبط منه فقها. ما يستنبط منه فقها. وهو ايضا بخصوص مذهب الحنابلة. وهو ايضا
22:07مذهب الحنابلة باعتبار كون الكتاب حنبليا كما تقدم بيانه. ثم ذكر المصنف رحمه الله ست مسائل تتعلق بصفة الخطبة. فالمسألة الاولى في قوله ويستحب ان يخطب على منبر مرقاة ذات درج يرقاها الخطيب. مرقاة
22:47درج يرقاها الخطيب. فيستحب فيستحب ان تكون الخطبة على هذه المرقة. والمسألة الثانية في قوله فاذا اقبل على الناس فسلم عليهم. اي اذا رقى درجات المنبر وانتهى الى اخر وهي الثالثة اقبل بوجهه على الناس فسلم عليهم قائلا السلام عليكم ورحمة الله
23:27والمسألة الثالثة في قوله ثم يجلس عندي كيش في النسخة واذن ها واذن ثم يجلس واذن المؤذن هكذا. ووقع في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام ويؤذن المؤذن. ويؤذن المؤذن. فاذا سلم
24:07جلس الخطيب ثم شرع المؤذن يؤذن للصلاة بالاذان المعروف. المسألة الرابعة في قوله ثم يقوم فيخطب. فتكون خطبته قياما. لا لا قعودا بان ينتصب على قدميه. والمسألة الخامسة في قوله ثم يجلس. اي بعد فراغه من الخطبة الاولى فيفصل بين الخطبتين
24:47بجلسة يسيرة يستريح فيها. والمسألة السادسة في قوله ثم يخطب الخطبة الثانية اي قائما كالاولى اي قائما كالاولى وتكون اقصر منها وتكون اقصر منها. وزاد المصنف القول بيانا فيما يتعلق بالخطبتين في نور البصائر والالبان فقال عند ذكرهما يشتملان على الثناء على الله
25:27ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب الله. ويشتملان على الثناء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والوعظ والتذكير بقراءة ايات من كتاب بالله انتهى كلامه. وبين في المختارات الجلية ان ما اشترطه بعض
25:57فقهاء في الخطبتين من الحمد والصلاة وقراءة اية لا دليل عليه. وبين في المختارات الجلية ان ما اشترط بعض الفقهاء من في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
26:17قراءته وقراءة اية لا دليل عليه. وانه اذا خطب بما يحصل به المقصود والموعظة فانه وانه اذا خطب بما يحصل به بما يحصل به المقصود والموعظة فانه كاف. وان ما
26:37ابوه وللكمال وان ما ذكروه هو للكمال. ومما يحسن انباهوا اليه ان ما ذكره المصنف في كتابيه النور والمختارات من ان خطبة الجمعة تشتمل على موعظة وتذكير هو اعلام بالمراد منها. فخطبة الجمعة للوعظ والتذكير. وليست منبرا اعلاميا
27:17ان يقال فيه ما يشاء المتكلم ان يقوله. فهو مخصوص بمراد شرعي اي ان تكون للوعظ والتذكير. فيذكر الناس بما يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويوعظون بما يرقق قلوبهم. وابن القيم رحمه الله كلام
27:47نافع في صفة الخطبة النبوية ثم ذكر ما جرى من انقلاب الاحوال وتغيرها في خطب الخطباء بهجر صفة الخطبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والناس اليوم احوج اليه فان الخطب
28:17والامر عظم بتوهم ان خطبة الجمعة منبر اعلامي يقال فيه كل شيء حتى صار يقال ينبغي ان يعلو المنبر يوما طبيب يبين ان اسباب الوقاية من الامراض ثم يعلوه ثانية اقتصادي يبين سبل توفير
28:47المال ثم يعلوه ثالثة ميكانيكي يعرف صيانة السيارات ليبين للناس طرق اصلاحها عند عطبها في طرق السفر. وهي سلسلة لا تنتهي. يقويها هذا توهم الذي يظن فيه ان المنبر يوم الجمعة وسيلة اعلامية وليس كذلك. وانما هو
29:17موضع ذي صفة وانما هو موضع موضع ذو صفة توقيفية بجعل الخطبة تذكير والوعظ والارشاد. وجدير بطلاب العلم ان يتحققوا بهذا. وان يتحروا المقصود الشرعي في الخطبة بان تكون وعظا وتذكيرا للناس. ثم ذكر المصنف
29:47ثلاثة مسائل تتعلق بصفة صلاة الجمعة. فالمسألة الاولى في قوله ثم اقاموا الصلاة اي اذا فرغ من الخطبتين اقيم للصلاة الاقامة المعروف. والمسألة الثانية في قوله فيصلي به ركعتين فتكون صلاة الجمعة ركعتين. لا كالظهر. والمسائل
30:17الثالثة في قوله يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الاولى بيسبح وفي الثانية بالغاشية او بالجمعة والمنافقين فيصلي الامام الركعتين يوم الجمعة ويجهر في القراءة في الاولى اي بعد الفاتحة بسورة الاعلى وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشي او يقرأ
30:47او بعد الفاتحة في الاولى بالجمعة ويقرأ بعد الفاتحة الثانية بالمنافقين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع هنا عند ذكر سورة المنافقون ذكرها باعمال العامل في اعرابها. والافضل في اسماء السور ان تذكر حكاية. بان
31:17على حالها فيقال صورة المنافقون وتذكر على الرفع سواء كانت في محل رفع او محل نصب او محل جر. فتقول قرأت المنافقون واقرأ المنافقون وقرأت بالمنافقون. اي باعتبار الحكاية. ثم
31:47ذكر اربع مسائل تتعلق باحكام اتيان الجمعة فالمسألة الاولى في قوله ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل وتقدم معنا الاغتسال في بابه. فمن السنة المستحبة للاتي الجمعة ان يغتسل لها وقربه منها افضل. بان يؤخر اغتساله حتى
32:27وقت خروجه اليها فيغتسل ثم يخرج. والمسألة الثانية في قوله ويتطيب. اي يستحب له ايضا ان يتطيب. والتطيب وايش ما هو التطيب؟ يا عبدالرحمن؟ ها؟ استعمال الطيب. عبد الله بس الطيب
33:01الدهن الدهان يعني الطيب كانت عرفت ان الدهن طيب والتطيب هو استعمال الطيب. حقيقة او حكما. حقيقة او حكما. اذ تجدد في احوال الخلق مما له حكم الطيب وليس له اسمه كمزيل العرق كمزيل العرق فانه في الاصل ليس
33:30طيبا ولكن له حكمه من جهة منعه اثر هذا الخارج الذي تسوء به رائحة البدن الثالثة في قوله ويلبس احسن ثيابه اي ويستحب له ان يلبس احسن ثيابه. وحسن الثياب له موردان
33:50هما اللون وايش؟ ها؟ النظافة وهما اللون والهيئة وهما اللون والهيئة فحسنه في لونه ان يكون ابيضا. فحسنه في لونه ان يكون ابيظا فهو افضل الالوان. وحسن في هيئته ها ايش
34:28ان يكون نظيفا وفق ما اعتاده اهل بلده من اللبس. ان يكون نظيفا وفق مع كاده اهل بلده من اللبس. والمسألة الرابعة في قوله ويبكر اليها اي ويستحب التبكير اليها وهو عندهم متعلق بمن بالامام والمأموم ولا
34:59احسنت وهو عنده متعلق بالمأموم. ولهذا قال المصنف في نور البصائر عند ذكر هذه مسألة قال وتبكير المأموم وتبكير المأموم انتهى كلامه. وزاد في نور البصائر والالباب مما احب لمن اتى الجمعة فقال والاكثار من الذكر والدعاء فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
35:29وقراءة سورة الكهف في يومها انتهى كلامه. ثم ختم المصنف الباب بحديثين يشتمل على حكمين يتعلقان به. فالحديث الاول ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
35:49قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وفيه تحريم الكلام حال الخطبة فيه تحريم الكلام حال الخطبة. ولو قل ولو قل. والحديث الثاني حديث ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين متفق عليه
36:19وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد. وفيه ان من دخل والامام يخطب يوم الجمعة فانه يصلي تحية المسجد. ولو في ولو كان في وقت نهي ويخففهما ويخففهما. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.