أبواب الطهارة | 08 باب التيمم | تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي
0:00احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة وهو بدر عن طهارة الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث. ثم يقول
0:20الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فان ضرب مرتين قال تعالى فلن تجدوا ما افتهنوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من
0:40يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل فايما رجل ادركته الصلاة
1:00وصل النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة متفق عليه. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في صدر كتابه ان الطهارة نوعان. اذ قال والطهارة نوعان. احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. اذ قال الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. انتهى
1:40كلامه ولم يشر حينئذ الى النوع الثاني وهو المذكور هنا فباب التيمم مندرج في الجملة التي ذكرها المصنف هناك. وبينا حين ان مراده بقوله الطهارة نوعان اي التطهير باعتبار رافع الحدث. اي التطهير
2:10باعتبار رافع الحدث. وانه نوعان احدهما اصلي وهو بالماء والاخر بدني وهو بالتراب. وبينا حينئذ ان الطهارة نوعان لكن باعتبار تعلقها بالاحداث والاخباث. فاحدهما طهارة الاحداث الاخر والاخر طهارة الاخباد. والمقصود ان تعلم ان قول المصنف هنا وهو النوع الثاني من الطهارة
2:50متعلق بقوله في صدر كتابه والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل والتيمم شرعا هو استعمال تراب معلوم استعمال تراب معلوم بمسح وجه ويديه على صفة معلومة لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فهو يجمع
3:30فهو يجمع خمسة امور. الاول انه مشتمل على عمل. اشير اليه قولهم استعمال انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. والثاني ان المستعمل فيه تراب دون غيره ان المستعمل فيه تراب دون غيره
4:00والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به. ان التراب المستعمل له صفة تختار به فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. وصفته عندهم انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وصفته عندهم انه
4:30طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان. ان ممسوحة في التيمم ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان. والخامس ان المسح يقع على صفة معلومة. ان المسح يقع على صفة معلومة
5:10يقع على صفة معلومة. ثم ذكر المصنف منزلة التيمم فقال وهو بدل عن طهارة الماء. وهو بدل عن طهارة ماء فان الطهارة بالماء اصلية. والطهارة بالتراب بدنية كما تقدم. فالتيمم بذل عن الوضوء والغسل. فالتيمم بذل عن
5:50وضوء والغسل. والفرق بينه وبينهما والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه. الاول ان المستعمل في ترى ان المستعمل فيهما ماء. والمستعمل فيه تراب. ان المستعمل فيهما ماء
6:20تعمل فيه تراب. والثاني ان استعمال التيمم بعضوين ان استعمال التيمم يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان واما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ باربعة اعضاء. واما الوضوء فيتعلق باربعة اعضاء الوجه هو اليدان والرأس والرجلان
7:00واما الغسل فيتعلق ببدن كله. واما الغسل فيتعلق بالبدن كله. والثالث ان التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل ان التيمم له صفة تباين اي تخالف فارقوا صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المصنف
7:30موجب التيمم. فقال اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه. او خوف ضرر باستعماله في شرع للعبد ان يتيمم بالتراب اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة كلها او بعضها. لعدمه اي لفقد الماء وعدم
8:10وجوده او خوف ضرر باستعماله. كان يزيد به مرض عضو به جرح او يتأخر شفاؤه. وهذه الجملة يشير اليها الحنابلة بقولهم لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. بفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. انتهى اي بان يكون الماء معدوما او يحصل ظرر
8:50باستعماله على ما مثلنا او بطلبه. كان يخاف على نفسه هلكة او على رفيقه او على حرمته من امرأة او جارية له. فاذا وجد شيء من ذلك ابيح له ان يتيمم بالتراب. ثم قال المصنف مبينا منزلة التيمم
9:20بالتراب من استعمال الماء فيقوم التراب مقام الماء. وكلمة مقام هنا بفتح الميم لان فعلها قام واذا كان الفعل اقام فان المم تكون مضمومة مقام فان الميم مضمومة مقام. فمثلا خير المسجد
10:00المقام والميمنة. خير المسجد المقام والميمن. روي هذا عن ابن عمرو باسناد صحيح. فالمقام هنا بالفتح ام بالضم مم. ليش؟ فعلها ايش؟ كيف اقام يعني اقام الصلاة في الصحيحين ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام
10:40مقامك قام مقامك. يعني قام في الصلاة. فالمقام المراد به موضع الامام. المقام هنا المراد به موضع الامام. فخير المسجد موضع الامام وميمنة الصف. ثم بين صفة قيام التراب مقام الماء فقال بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم يقول
11:10بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة اخرى يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. وهذه الجملة ادرج المصنف فيها مضامين ابواب مختلفة تتعلق التيمم. فمضمنها ثلاثة اشياء
11:40ضمنها ثلاثة اشياء احدها شروط التيمم احدها شروط التيمم واجب التيمم. وثانيها واجب التيمم. وثالثها صفة التيمم وتالثها صفة التيمم. فاما شروط تيمم فمنها المذكور في قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث. فالمذكور منها في قوله ينوي
12:20برفع ما عليه من الاحداث. فمن شروط التيمم النية. واقتصر عليها المصنف لجلالته واقتصر عليها المصنف لجلالة. ومعنى قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث اي يتوجه بقلبه الى رفع ما عليه من
12:50احداث فينويها جميعا. كأن يكون عليه حدث اصفر وحدث اكبر. فينوي هذه الاحداث جميعا فلو نوى واحدة دون اخر لم يقع الا على ذلك الواحد. لم يقع الا على ذلك الواحد
13:10يكن مجزئا ولم يكن مجزئا. وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية. وشروط تيمم عند الحنابلة ثمانية. الاول النية. والثاني الاسلام والثالث العقل. والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قبله
13:50والسادس دخول وقت ما يتيمم له. دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. او للتضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور مباح
14:30ان يكون بتراب طهور مباح غير محترق غير محترف له غبار من يده له غبار يعلق باليد. واما واجب التيمم فهو المذكور في ثم يقول بسم الله ثم يقول بسم الله والواجب
15:00ما يدخل في ماهية الشيء ما يدخل في ماهية الشيء. وقد يسقط لعذر وقد قد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وقد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع
15:30فلو نسي او جهل وتيمم فان تيممه يكون صحيحا اما صفة التيمم فهي المذكورة في قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فاذا اراد العبد
16:00ان يتيمم فانه يضرب التراب بيديه. والمراد باليدين هنا الكفان والمراد باليدين هنا الكفان والكف كما تقدم هي راحة اليد اصابع المنغرزة فيها فهي تسمى كفا. وظاهر الراحة تابع لها. وظاهر الراحة تابع لها. الراحة اسم
16:30اعطني الكف والظاهر تابع للباطن. فيضرب كفيه بباطنهما على التراب. مرة واحدة. ويمسح بهذه الضربة وجهه كفيه. وصفة ذلك ان يمسح وجهه بباطن اصابعه ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. اذا ظرب هذه الظربة فعلق به التراب فانه يمسح
17:10وجه بباطن الاصابع. بباطن الاصابع. ولا يشترط غسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر خفيف. ولا يشترط كما في غسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر خفيف بل يمسح بباطن اصابعه وجهه. ثم يمسح يديه. وصفة ذلك
17:40ان يمسح اليمنى ان يمسح ظاهر اليمنى باطن اليسرى يبتدأ من اصابعه حتى ينتهي الى كوعه حتى ينتهي الى كوعه والكوع هو العظم الناتي خلف ايش؟ خلف الابهام هذا هو المنتهى فما يحاذيه هو منتهاه مما يسمى رسخه مما يسمى رسغا ثم يفعل ذلك
18:20اليد الاخرى يمسحها على الصفة المذكورة. وظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين تقديم الوجه على اليدين او تقديم اليدين على الوجه فانه قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. ولو كان الترتيب مرادا عنده لقال
18:50يمسح بها جميع وجهه ثم جميع كفيه. والمذهب انه يقدم مسح ثم يمسح كفيه ثم ذكر ان للعبد ان يضرب ضربتين فقال فان ضرب مرتين فلا بأس ان يجوز ان يضرب في تيممه ضربتين. احداهما للوجه والاخرى لليدين
19:20والمعتمد في المذهب ان ان المتيمم يضرب ضربة واحدة ثم ذكر المصنف دليلين يوضحان صحة التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفيه
19:50بيان ان التيمم بدل عن استعمال الماء. وفيه بيان ان التيمم بذل عن استعمال الماء. وان المتيمم به هو التراب. وان المتيمم متيمم به هو التراب لقوله صعيدا. وان هذا التراب له
20:20صفة معلومة وان هذا التراب له صفة معلومة هي المذكورة في قوله طيبة هي المذكورة في قوله طيبا وهي عند الحنابلة ان يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد. وان المتيمم يمسح وجهه ويديه. وان
20:50متيمما يمسح وجهه ويديه. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. الحديث متفق عليه. وفيه بيان ان التيمم
21:10طهور المسلم اذا لم يجد الماء لقوله وجعلت هي اعظم مسجدا وطهورا فهو طهروا بالارض متيمما بها على الصفة المذكورة قبله