08الحاشية الأصولية في تطبيق قواعد أصول الفقه على فقه المرأة - القياس 1
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ننتقل الى دليل القياس قال الناظم او قال الشارح ثم القياس انواع هي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس نفي الفارق
0:16مثل لقياس العلة بمثال وهو جماع النفساء لا يجوز قياسا على جماع الحائض الجيم عليها فتحة كأنه خطأ. على جماع الحيض بجامع علة كونه اذى. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا
0:32النساء في المحل. ما هي علة تحريم اتيان الحائض؟ كونه اذى. وهذه العلة موجودة في النفساء. تقاس النفساء على الحائض وهذا قياس علتي مثال قياس الدلالة قال يمكن ان يمثل له بقول بعض الفقهاء تمنع المرأة الشابة من الخروج للجماعة
0:55فالعلة في الاصل هي مخافة الفتنة وليست السن يعني العلة الحقيقية التي يناط بها هذا المنع هي مخافة الفتنة السن دليل على هذه العلة. قال لك العلة هذي مخافة الفتنة صعب ان نضبطها بضاد
1:14فنعلق الحكم بدليل هذه العلة فنقول هذه تمنع من الخروج لكونها شابة فهذا دليل العلم. قياس الشبه مثل له بمثال وهو تشقير الحاجبين متردد طبعا قياس الشبه مشروع في محله متردد بين اصلين فعندنا تشجير الحاجبين متردد بين ان نلحقه بالنمص
1:39محرم او ان نلحقه بالصبغ المباح تردد بينهم خلاص فيلحق باكثرهما به شبها فهو يشبه النمص في الصورة لكنه يخالفه في ازالة الشعر وفي امكان غسل الصبغ واعادته الشعر المنتوف لا يمكن اعادته بخلاف المصبوف ويمكن ازالته
2:04ويشبه الصبغة في كونه لونا لا ازالة وفي امكان ذهابه وغسله فهنا من هذا القياس نلحقه باي واحد بالصبر. بالصبر لانه صار فيه شبه بالصبغ بشيء وشبه في النمس بشيء واحد. واضح؟ هذا مثال على النسب. قال وهذه الثلاثة
2:24فيها بجامع يعني قياس العلة جمعت الفرع مع الاصل بعلة قياس الدلالة جمعت الاصل مع الفرع بدليل العلة قياس الشبه جمعت الفرع مع الاصل بالشبه بينهما في في الاوصاف اما النوع الرابع فالالحاق فيه ليس بالجامع وانما بانتفاء الفارق
2:44والرابع القياس بنفي فرق ناله يعني لا يوجد فرق نال الفرع ليعطى حكما مخالفا لحكم الاصل مثال ذلك الحديث لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه طيب المرأة تقاس المرأة على الرجل
3:02هذا القياس بنفي الفارق المؤثر. اذ لا فرق سوى الذكورة وهي وصف غير مؤثر في مثل هذا كونك تقومه وتكسر خاطره هذا وصف لا لا لا تؤثر فيه الذكورة والانوثة. واضح؟ فنقيس المرأة على الرجل بنفي الفارق. مثال اخر حديث الرجل على دين خليله
3:24فلينظر احدكم من يخالل كذا في بعض الروايات الرجل او حتى المرء على دين خليله طيب هل الرجل لا تدخل فيه المرأة؟ نقول تقاس عليه المرأة بل في الفارق اذ لا فرق في التأثر بالخليل بين الرجل
3:39والمرء فكما ان الرجل مأمور بالنظر فيمن يخالل فالمرأة مأمورة بذلك. مثال اخر وهو على العكس هذا المثال ورد الحديث بلعن النامصة. ويقاس عليها الرجل. في الاول قسم المرأة على الرجل. لا لا نقيس الرجل على المرأة. فيقاس الرجل
4:00عليها بنفي الفارق اذ لا فرق سوى الذكورة والانوثة وهي هنا غير مؤثرة. بل منع الرجال اولى. اذ لما حرم على النساء مع حاجتهن للتزين فمنع الرجال اولى. واضح ثم مثال ثالث ايضا او رابع. وهذا محل خلاف
4:20هذا المثال مختلف فيه. ما سبب الخلاف؟ نحن قلنا ان القياس بنفي الفارق ايش؟ المؤثر صح ولا لا؟ في ثاني اللي قبل شوية الرجل والمرأة فيه فارق بس ما هو مؤثر؟ صح ولا لا
4:37لكن غير مؤثر الان يجيب لك مثال فيه فارق اختلف العلماء هل هو مؤثر او لا فمن قال ان هذا الفرق غير مؤثر قاس قياس بنفي الفارق. ومن قال انه فرق مؤثر قال يمتنع القياس
4:53ما هو؟ قال حديث علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في اصبعي هذه او هذه او ما الى الوسطى والتي تليها. اللي هي الوسطى والسبابة
5:06اخرجه مسلم. فهل تلحق المرأة بالرجل بنفي الفارق قولان للعلماء؟ فمن رأى ان الاصل ان الذكورة والانوثة لا تؤثر في الاحكام قال بقياس المرأة والحقها بالرجل في النهي واضح هذا. تمام. ومن نظر الى ان مسائل الزينة والتختم قد رخص فيها للنساء ما لم
5:26رخص للرجال اولا النساء تمام يجوز لهن من الزينة اشياء لا تجوز للرجال معناها ان باب الزينة وصف الذكورة والانوثة فيه وصف طردي ولا مؤثر؟ مؤثر. خلاص؟ فمن نظر الى هذا الاعتبار قال
5:45فمن رأى ان الاصل ان الذكور والانوثة لا تؤثر في اختلاف الاحكام قال ابن القياس ومن نظر الى ان ان مسائل الزينة والتختم قد رخص فيها للنساء ما لم يرخص للرجال اعتبر وصف الانوثة مؤثرا ومنع القياس فاجاز للمرأة
5:59التختم في الوسطى وهما قولان عند العلماء. يعني بعض العلماء قالوا المرأة ما يجوز تتختم في الوسطى ولا في السبابة ليش؟ حديث علي. طيب حديث علي ان قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هو علي رضي
6:09الله عنه طيب يقاس على علي بقية الصحابة؟ بلا شك لان الحكم الثابت في حق بعض الامة تمام لا يختص به وانما يشمل كل من شاركه في الوصف طيب النساء يشاركونه في الوصف فيه وصف مختلف. هل هذا الوصف مختلف؟ فارق مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا محل البحث. واضح؟ طيب. ثم انتقل الى اركان القياس
6:33اركانه اي القياس ذكرها الاجلة من العلماء وهي الفرع والاصل وحكمه اي حكم الاصل. وقد اخرت ذكر الاصل ليعود الضمير في الحكم اليه يعني عندنا اركان القياس الفرع والاصل والحكم والعلة الحكم المذكور في اركان القياس هو حكم الاصل ام حكم الفرع
6:54حكم الاصل اما حكم الفرع فهو النتيجة. الحاصلة من القياس ليس من اركانه واضح. قال والعلة وتطبيق ذلك على المثال جماع النفساء لا يجوز قياسا على جماع الحائض بجامع علة كونه اذى كما قال تعالى يسألونك عن محيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاصل
7:14هو جماع الحائض. الفرع. جماع النفساء. الحكم. التحريم. العلة؟ كونه اذى. واضح شباب طيب يقول والشرط الاصل الان عرفنا الاركان الاربعة الاصل والفرع والعلة وايش؟ والحكم او الحكم والعلم. نبدأ بشروط الاصل اي حكم الاصل
7:39شروط الاصل يعني حكم الاصل. اولا العقل للمعاني فلا يصح القياس على حكم ثبت تعبدا. الشرط الاول ان يكون الاصل معقول المعنى فلا يصح القيس على شيء تعبدي مثال ذلك لا يصح ان يقاس نصيب الانثى على نصيب الذكر في الميراث لان تعيين نصيب الورثة تعبدا
7:59يعني يمكن ان يلمح المعنى في تفضيل الرجل على المرأة. لكن لا يمكن ان يقال والله ان الثمن وتحديد الثمن هنا تحديد السدس هنا تحديد الربع هنا امر مدرك بالعقل. واضح؟ بل هو امر تعبدي. طيب اذا كان امر تعبدي. تقدر تقيس
8:20ها؟ لا تستطيعوا لا يمكن ان تقيسوا. واضح المهم يقولوا حاول انك تذكر علة باي طريقة الاصل هو القاعدة انه ان الاصل في الاحكام التعليل وليس التعب فحيث تعارض قولان قائل بالتعليل وقائل بالتعبد فالراجح القول بالتعليم يعني اذا تساوت
8:53فالاصل القول بالتعليم. نعم الشرط الثاني من شروط الاصل احكامه فلا يقاس على حكم منسوخ مثال ذلك تذكرون الحديث حديث آآ وانهما لمشمرتان في غزوة احد تمام قالك لو جا واحد يبغى يقيس قالك كما جاز كشف الساق حال نقل القرب
9:19في الغزو يجوز كشفها في التعليم وبيئات العمل المختلطة قياس نقول له بس اصبر القياس من شرطه ان يكون الاصل محكما غير منسوخ وهذا منسوخ واضح؟ فيقال الجواز منسوخ ولا يصح القياس على حكم منسوخ
9:40الشرط الثالث من شروط الاصل ان يكون ثابتا بنص لا بقياس ثان فلا يصح القياس على ما ثبت بالقياس واضح هذا؟ فلو قيس يقول في المثال لو قيس التشقير على النمص في التحريم
9:56جا واحد قال لك النمص حرام قلنا طيب قال فيقاس التشقير على النمص في التحريم بجامع كون كل منهما تدليسا مثلا قلنا طيب ثم جاء قال بما ان التشقير حرام والتشقير صبغ
10:17فالصبغ حرام قياسا على التشقيق نقول لا وقف ما يصير ليش لانه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. روح رجع الصبغ الى النمص يمشي ويركب معاه اهلا وسهلا ما يركب لا يصح. واضح؟ نعم
10:33فيقال لا يصح هذا القياس لانه قياس على ما ثبت بالقياس. واضح؟ تمام. واما شروط الفرع فهو الركن الثاني فذكرتها بقولي لا نصه في الفرع وهو الشرط الاول من شروط الفرع ايش؟ الشرط الاول من شروط الفرع الا يرد فيه نص لا نص في الفرعي. فلا يصح القياس في فرع ثبت فيه نص
10:52مثال ذلك النظر الى المرأة الاجنبية والتأمل في محاسنها ثبت تحريمه بالنص تمام؟ فلو قال قائل يقاس التأمل في محاسن الاجنبية على التأمل في سائر المخلوقات. قياس اولوي طبعا طيب جعل سائر المخلوقات في الكون نقول قياسه ايش؟ باطل لانه في مقابل النص واضح
11:18الشرط الثاني من شروط الفرع وجود الجامع فيه. الان انت عندك قياس تبغى تقيس بناء على علة. هذه العلة اذا ما هي موجودة في الفرع اذا لم تكن موجودة في الفرع فالقياس فاسد. مثال
11:30قال بعض العلماء والصحيح من المذهب خلاف هذا القول لكن قال بعض العلماء تحج المرأة حج الفريضة ولو لم تجد محرما تحج بغير محرم. حج الفريضة. فلو جاء واحد قال يقاس عليه سفرها للسياحة بدون محرم
11:45نقول هذا القياس فاسد لانعدام الشرط وهو وجود العلة. العلة هناك كونه فرض من فروض واركان الاسلام؟ تمام؟ ركن من اركان الاسلام وهذا سفر السياحة العلة غير موجودة. واضح؟ نعم. الشرط الثالث من شروط الفرع ان يكون حكمه كحكم اصله
12:06فتابع ذلك طيب بس في مثال فاتنا اللي هو على الشرط الثاني وجود الجامع فيه قال مثال على تحقق الشرط الحديث الرجل على دين خليله فلينظر احدكم ما يخالف لو قيل النهي عن
12:18مجالسة الاشرار علته انه مظنة التأثر فيقاس عليه متابعة من يبثون سمومهم وشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي بالمناسبة اليوم يعني نحنا نقول الانسان ينهى عن مجالسة الاحاديث واردة وكثيرة من القرآن ومن السنة
12:36على على منع الناس والتحذير من ايش؟ مجالسة الاشرار مثلا الجليس الصالح والجليس السوء وغيرها من الادلة هذه الصحبة الطبيعية تؤثر فلينظر احدكم من يخالف المرء على دين خليله الصحبة الالكترونية تؤثر ولا ما تؤثر؟ اكثر يمكن اكثر من اربعة وعشرين ساعة فاتح على صفحاتهم بعض الناس وهذا خطأ تلقاه الليل والنهار
13:06فاتح على تمام حساب فلان ولا فلانة ولا علان ولا علان السناب شات تويتر مدري ايش بعد مدة اذا به يتأثر يعني المجالسة انت ان كثرت جالست مرة في اليوم. هنا تجالس ويمكن في اليوم عشرين مرة
13:20خلاص؟ فنقول يقاس لوجود العلة وهي كونه مظنة التأثر. ماشي. طيب الثالث من شروط الفرع ان يكون حكمه كحكم الاصول. مثال ذلك يحرم النظر الى الاجنبية مباشرة واحد طالع فيها يحرم ولا لا؟ يحرم
13:36فيحرم له النظر عبر الصورة. لو قال قائل يحرم النظر اليها مباشرة فيقاس عليه النظر الى الصورة فيكره. نقول لا هذا اما انك يعني القياس الصحيح ينتج الحاق الفرع بالاصل في نفس الحكم فيقال يحرم. واضح
13:58طيب فيكره كان خطأ لان القياس ينتج الفرع نفس حكم الاصل. ماشي طيب نأتي الى شروط العلة وهي اوسع مبحث في القياس ما يتعلق بالعلة. اول شرط من شروط العلة في القياس انضباطها. فلا يصح للمجتهد ان
14:14نعلل بعلة لا تنضبط كتعليل قصر الصلاة في السفر بالمشقة انتبه قال فلا يصح للمجتهد شوف كل قواعد الاصول لا يمكن ان توضع ويقال انه لا يجوز للشرع كذا وكذا لا يجوز لا ابدا. انما هو قواعد لضبط الاجتهاد المجتهد. اما اذا جاءك من الشرع تعليق على علة لم يظهر لك
14:37لا يمكن ان يمنع منه. مثال اخر على هذا لما مثلا سابقا قلنا لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. لا يجوز عفوا لا يجوز نسخ القرآن في السنة ليس هذا معاذ الله ليس هذا تحكما على الشرع
14:55تمام؟ ليس هذا تحكم ان شاء الله هذا بيان لما جرى عليه الشرع وسار عليه. واضح تمام؟ ولهذا لما اتوا بامثلة ادعي انها نسخة انها من باب نسخ القرآن بالسنة اجابوا عنها بانه في ناسخ من القرآن
15:16ما يمكن انا نقول لا ما يجوز للشرع يعني حتى لو ورد انه لا يجوز له لا لا يسأل جل وعلا لا يسأل عما يفعل. فنحن نقول هنا لا يصح للمجتهد ان يعلق الحكم
15:26مثال على ذلك لو قال قائل علة تحريم سفر المرأة بلا محرم هي الفتنة مرأة ما تسافر بدون محرم ليش؟ لعلة الفتن. قالت الحمد لله انا ايماني قوي خلاص وما في فتنة. نقول ايش
15:44علة الفتنة الان الان من الذي علق الحكم على الفتنة؟ الشرع ولا المجتهد؟ المجتهد. المجتهد. يعني لو فرضنا المجتهد. فنقول وصف فتنة في مثل هذا لا ينضبط ما تقدر لا ينضبط بضابط واضح؟ فلا يصح جعله
16:00علة ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط الثاني من شروط العلة وهو الظهور فلا يعلل بوصف خفي. مثال لو قال قائل علة جواز تحلي النساء بالذهب هي حبهن للتزين يقول للعلة حب المرأة نقول حب التزين وصف قلبي خفي لا يصح ان يستنبط
16:21واضح؟ الشرط الثالث للعلة الا تبطل العلة الاصل وذكر المثال المشهور عند الوصوليين كتعليل وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير لانها تعود على الاصل ووجوه الشاة بالابطال. فتكون الشاة بناء على هذه العلة غير واجبة اصلا
16:37والمثال الذي نمثل به في الحاشية ونشرحه ان شاء الله. لو قال قائل وجوب لبس لبس الجلباب عند خروج المرأة من البيت علته تغطية العورة فقط. الورد اه يدنين عليهن من جلابيبهن ورد اه لتلبسها اختها من جلبابها
16:55طيب فيقول القائل ان الامر بلبس الجلباب علته تغطية العورة فقط خلاص فيجوز ان تغطي العورة باي لباس فيقال له هذه العلة عادت على الاصل من الابطال. دحين نحن انت قلت جلباب واجب
17:16وعلته تغطية العورة فيجوز ان تستر بغير الجلباب انتج هذا القياس الجلباب الواجب غير واجب والاصل الذي انطلقنا منه الجلباب واجب واضح؟ نعم فيقال لهذه عادت على الاصل بالابطال لان مقتضاها عدم وجوب لبس لبس الجلباب. طبعا ايش هو الجلباب بالمناسبة؟ الجلباب قدر زائد على ما تلبسه المرأة في بيتها
17:38تمام؟ يعني المرأة اذا خرجت وسيأتي معنا والجمهور معنا في التطبيقات ثلاثة ادلة تدل على ان المرأة التي تخرج من بيتها لا يطلب منها فقط سأتر العورة التي تسترها في الصلاة بل يطلب عليها منها لبس شيء يستر ثياب البيت
17:55تمام اللي هو الجلباب. الملحفة او نحو ذلك. يأتي ان شاء الله بعض الادلة الاخرى. طيب. ثم قال في شرط اه رابع من شروط العلة لكن المعتمد عدم اشتراطه وهو ايش؟ الدوران. بعض العلماء قال ان الدوران شرط
18:18والاخرون قالوا ان الدوران غالب وليس بشرط. يعني الاغلب في العلة الدوران. قال ويغلب في العلة الدوران. وهو ان يوجد الحكم عند وجودها في عند انتفائها وليس شرطا فلا قدح بالنقد. مكتوب بالنقص ها غلط بالنقد. لذا قلت وكم تدور ولم اقل كذا تدور
18:37على قولة مشايخنا المصريين لما يشرحوا لنا مبحث صعب يخلص الشرح يقول حد فاهم حاجة؟ تمام؟ الدوران معناها ان يوجد الحكم عند وجودها وينتفع عند فين؟ نشرحه بالمثال الموجود قال
18:51لو قيل علة لحوق النسب بالرجل كون المرأة فراشا او الزوجية. فالغالب ان الزوجية اذا وجدت يوجد الحاق واذا انتفت انتفى لكن لا تبطل هذه العلة بكون النسب يلحق في وطئ الشبهة لان العلة قد تنتفي ويجد الحكم لدين الاخر. نوضح الان
19:11علة واحد متزوج وحدة وجابت ولد ونحن لا نجزم بالمعطيات المادية ان هذا الولد جاء من هذا الرجل. ولكننا نلحقه في النسب شرعا بهذا الرجل صح ولا لا؟ لان علة الحاق النسب ايش هي؟ كون المرأة فراشا لرجل. ما دامت المرأة فراش فكل ما اتت به من الولد فهو لاحق
19:41بهذا بصاحب الفراش الزوج واضح طيب جا واحد قال لا العلة اللي انتم قلتوها علة غير صحيحة. نقول له ليش علة غير صحيحة يقول لان العلة انتفت في بعض السور
19:56والحقنا النسب مثاله قال مثاله بطء الشبهة الذي لا تكون المرأة زوجة فيه ومع هذا يلحق فيه النسل خلاص؟ هل انه اورد مثال واحد تنتقد به العلة يعني العلة وجدت عفوا العلة آآ انتفت والحكم وجد مع انتفاء العلة. هل هذا يبطل التعليم؟ خلاف بين العلماء. المعتمد
20:25عندنا انه لا يبطل التعليم لانه قد يكون في استثناء وهي مسألة يعني لها القاب في علم الاصول اه تسمى الدوران وتسمى النقض وتسمى الدوران هو الطرد والعكس. وتسمى ايضا تخصيص العلة نعم وهكذا
20:42قال وتثبت العلة بالمسالك. بالمناسبة انا قلت في اول الدروس انه الواحد يحرص على تقريب العلم لكن في العلم من المسائل ما هو صعب عسر لا يمكن ان يفهمه المبتدئ مهما لو قعدت اسبوع تشرح له هو ما يفهمه المبتدئ
21:01واضح آآ تقريب العلم مطلوب لكن من المطلوب ايضا اعلام المبتدئين بان لهم في العلم مقاما. ليس هو مقام المجتهدين والمتقدمين خلاص؟ استطراد على هذا المبحث يقول احدهم طلب من احد المشايخ
21:25ان يلقي محاضرة في بعض المناطق. فسأل قال ايش تبغون؟ نتكلم عن ايش؟ قال والله يا شيخ ما ندري بس انه عندنا المشكلة نعاني منها. قالوا ايش هي قال من المشاكل الكبرى التي نعاني منها
21:41ان عندنا ناس غير متخصصين في العلوم الشرعية اصلا تخصصات اخرى وهم الذين يقودون الاعمال الدعوية والاسلامية وهذا يحمد لهم وجيد. قال لكن عندهم مشكلة ايش هي؟ قال انهم يعتبرون انفسهم المرجع في كل شيء
21:59فيتكلمون في مسائل الشرع على اعتبار انه نحنا يعني الحمد لله الشرع واضح والدين يسر وهاتك بعد ذلك يعني يتأمل في المسألة يعني ثلاث دقايق دقيقتين ويصدر فيها الحكم الذي ظهر له بعد هذا التأمل
22:15فهو لا يعلم ان ان الاجتهاد له ادوات لا ينالها كل واحد فلو تتكلم عن ان الانسان يعني يعرف قدر نفسه بالقول بغير قال خير ان شاء الله فراح الشيخ
22:28والقى المحاضرة عن شروط العلة ومسالكها وقوادحها. فتكلم عن الدوران والطرد والعكس والفرق بين المناسب والمؤثر والغريب وهل النقد قادح او لا؟ وبيان مسلك الصبر والتقسيم في العلة تمام؟ واشار الى جملة من قوادح
22:55العلة طبعا الدوران الناس دارت عقولها اصابهم الدوران ما حد فهم شي تمام وقال الشيخ انه هذه المسائل اساسية في الاجتهاد لا يمكن لاحد ان يجتهد حتى يضبط هذه المشاعر لا بد تعرفوها وتفهموها تمام حتى تستطيعوا تجتهدوا الله يوفقكم طبعا ما عاد فيهم شي
23:19فلما انتهت المحاضرة جاء واحد قال يا شيخ الله يجزيك خير. هذولي ناس غير متخصصين وكذا وانت داخل في العلة والطرد والعكس والدوران. قال انا قصدت ان لا يفهم احد
23:29لانهم لو قلت لهم انه في مسائل صعبة يمكن ما يصدقونك ها ولا يستوعبون فعلا انه والله المسائل الشرعية فيها ما هو دقيق وصعب لا يجوز. لكن لما تجيهم يقعدوا فاتحين افواههم
23:44طول المحاضرة يعرفون فعلا ان العلم ليس كل مسائله سهلة يمكن ان ينالها المبتدأ ابدا واضح فهذي المسألة مثلا يمكن الان اللي سمع ولا اللي يسمع لاحقا يمكن ما يفهم هو يروح يقول يا شيخ ارجوك اعد الشرح. نقول هذه مسألة هي في حد ذاتها فيها دقة
24:04تمام؟ قد لا تفهمها اليوم لكن عسى الله ان يبلغك من العلم مقاما تفهمه. ولذلك قضية حتى الاجتهاد والتقليد لما يقال لماذا لا نذكر الدليل للمقلد وخلاص يعرف الدليل حتى يخرج عن كونه مقلدا. بعض الناس يتصور انه خلاص اذا تلي الدليل على المقلد خرج من كونه مقلدا ليس بصحيح. فانك
24:26قد تتلو الدليل لكن ما يفهمك يعني تخيل لو انه المستفتي جاء يا شيخ احسن الله اليكم كذا وكذا ما الحكم؟ قال نعم الحكم في هذا كذا بناء على ان العلة الواردة في الحديث كذا وقد عرفنا بالصبر والتقسيم ان العلة هي كذا وكذا تمام
24:42واما آآ ما يرد عليها من قادح النقد او قادح التفسير او قادح فهذا غير معتبر العامي سمع الفاظ الدليل لكن ما فهم منه شيئا هل خرج عن التقليد؟ لا
24:56الى اخره. قال رحمه الله