استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

٥٧. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر تناول شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل يسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
0:20لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. في هذا الفصل
0:33اورد المصنف رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بزيارة القبور اي الاحكام المتعلقة بالحي الذي يزور القبر ثم ان المصنف بعد ذلك استطرد فذكر في هذا الفصل مباحث في غاية الاهمية متعلقة باحكام السلام بين الاحياء
0:52وسيأتينا مناسبة ذكرها ولكن الذي اود التنبيه عليه امران الامر الاول ان هذه الاستطرادات يتتابع الفقهاء على ذكرها في موضع واحد ولا يعرف محل موضع المسألة الا بالمرور على الكتاب كله فيعرف ما ذكر في كتاب الصلاة وما ذكر في كتاب الجنائز وما استطرد بذكره في كتاب الصوم ومر معنا امثلة
1:19وهنا يتمايز الذي قرأ والذي حفظ والذي درس عن الذي لا يكون مطلعا عليها. وكم لاهل العلم من المعاياة ومن الاغراب على غيرهم في ذكر المسألة في غير مظنتها ومعرفتهم بهذه بموقع المسألة
1:39الامر الثاني ان هذا الاستطراد الذي اورده المصنف لم يكن موجودا عند صاحب المستوعب ولا المقنع ولا المحرر واظن ان اول من اورد هذا الاستطراد في هذا الموضع اعني ذكر احكام السلام في هذا الفصل المتعلق بزيارة
1:56القبور والسلام على الموتى هو ابن تميم في مختصره. ثم تبعه عليه بن مفلح ثم مشى المتأخرون على ما ذكره ابن مفلح فتبعه وصاحب المنتهى والغاية ومن بعدهم بعد ذلك
2:11اول جملة اوردها المصنف قوله يسن مر معنا ان المصنف يتعمد التفريق بين يسن ويستحب بينما في كتب الاصول يقولون ان يسن ويستحب مترادفة وهو استخدام كثير من الفقهاء ومر معنا ان مراد المصنف بيسن هو الاستحباب اذا كان دليله نقليا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. فان هذه المسألة
2:36ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حظر فقد يكون للاباحة او ما كان عليه فلكن نقول هو للندب للتعليم
2:52اذ جاء بعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانها تذكر الاخرة فاستفدنا ان هذا الامر للندب لما اقترن به من علة الندب وهي التعليل الوارد في الحديث وقوله لذكور مفهوم هذه الجملة ان هذا الاستحباب ليس للاناث وسيأتي حكم زيارة النساء للمقابر
3:14وقوله زيارة قبر مسلم. هنا عبر مصنف بالقبر يدل على ان الحكم لزيارة القبر المفرد وزيارة المقابر المجتمعة واحد من حيث الندب فان الزيارة قبر واحد يكون كحكم زيارة القبور المجتمعة اذا كانت مقبرة يدفن فيها العدد من الموتى. وقول المصنف مسلم مفهومها الكافر
3:38وسيأتي في قضية زيارة قبر الكافر وما حكمها في كلام المصنف؟ اي سيأتي مفهوم هذا القيد. ثم قبل ان اتكلم عن قوله بلا سفر سأعود لقول المصنف زيارة عندنا في قضية الزيارة عدد من المسائل المهمة. زيارة القبور. اول مسألة ان العلماء رحمهم الله تعالى انما استحبوا زيارة القبور لاجل
4:00الحديث ولكن له حكمة وهذه الحكمة لابد من مراعاتها اذ اذا انتفت هذه الحكمة فان ندب السنية ينتفي وهذه الحكمة ذكر العلماء انها واحدة من ثنتين الحكمة الاولى انها تذكر الاخرة
4:18فان ذكر القبور فان زيارة القبور تذكر العبد بعمله وانه لن ينفعه لن ينفعه الا عمله وان الذي سيبقى معه حينما يدفن في قبره لا يكون الا عمله الصالح وما عدا ذلك فانه زائل عنه متاع الدنيا والاهل والولد
4:37والاصحاب والصحة كل ذلك زائل لن يبقى مع العبد الا العمل الصالح واختلال هذا القيد يكون بالذي يزور المقابر لغير تذكر وانما لعبث ونحوه القيد الثاني وهو قيد مهم ان العلماء استأنسوا فائدة وهو الدعاء للموتى
4:57وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مقبرة البقيع ويأتي شهداء احد فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام فدلنا على الدعاء للموتى والدعاء للموتى سواء دعا المسلم في اقصى الارظ او بجانب القبر سواء
5:14فاذا كان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحد البعيد والقريب فكذلك زيارة الموتى والدعاء لهم من حيث الدعاء. لكن استأنس العلماء واستخرجوا حكمة ان المرء اذا زار قريبه
5:30ثم نظر الى اثر قبره فانه يكون قلبه اكثر ليونة مما لو لم يره ويكون تضرعه لله عز وجل وخشوعه في الدعاء اكثر من غيره. ففرق بين من دعا لابيه او لامه وهو واقف على قبرهما
5:52ومن دعا لهما وهو بعيد عنهما او بعيد عن قبرهما وهذا امر محسوس والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اذن له ربه بزيارة قبر امه بكى وبكى من حوله فدل ذلك على ان زيارة القبر
6:07ينفع الميت بالدعاء ولا ينفع الميت حديث معه ولا ينفع الميت باي شيء اخر الا الدعاء وما سبق معنا من اهداء العمل الصالح الذي سبق معناه ان عليه عامة اهل العلم
6:22واما تحديث الموتى فانه لا ينفعهم الله عز وجل يقول وما انت بمسمع من في القبور فمن مات لا يسمع الا ما اسمعه الله عز وجل مثل وقع وقع النعال بعد الدفن ومثل اه قتلى بدر حينما اسمعهم الله عز وجل كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل
6:44يعلمون بما يحدث في الدنيا علمه عند الله عز وجل. لا يوجد دليل وانما الوارد في ذلك انما هي اخبار الناس ورؤاهم. قال الشيخ تقي الدين وقد تظافرت رؤى الناس واستفاض عندهم ان الموتى يعلمون ببعظ اخبار
7:03احياء ببعض اخبار الاحياء ليس بمجرد انه يقف على قبره ويتكلم فلان ذهب وفلان رجع. كما لو تكلم حيا فان الله عز وجل يقول وما انت بمسمع من في القبور والاصل في هذا اللفظ العموم ولكن هل يعلمون علمها عند الله
7:19يعلمهم الله عز وجل ويسمعهم ما شاء سبحانه ومن احسن من كتب في هذا الباب من المتأخرين الالوسي في كتابه الايات البينات بعدم سماع الاموات على مذهب السادة الحنفية هكذا اسمه الكتاب
7:33المسألة الثانية في قول المصنف زيارة قبر الميت ان المصنف عبر بالزيارة وهل الزيارة هذه المستحبة مرة ام كثرتها كثرة الزيارة ذكر جماعة منهم الشيخ منصور في حاشيته على الاقناع وعبد الحي في شرحه
7:54ان ظاهر كلام الامام احمد وكثير من اصحاب الامام احمد استحباب الاكثار من زيارة القبور وخالف في ذلك صاحب الرعاية حيث قال ان الاكثار من زيارة القبور مكروه. قال صاحب الانصاف وهذا القول ضعيف جدا. زيارة كراهية الاكثار من زيارة القبور
8:15ثم وجدت الشويكي شيخ المصنف عبر بقوله ولا يكره الاكثار من الزيارة فقوله لا يكره الاكثار يظهر منه انه ليس مستحبا وانما المستحب مطلق الزيارة. لا مطلق الاكثار منها المسألة الاخيرة عندنا ان ابن مفلح تكلم عن اه ان هنا الزيارة متعلقة بالفرد وقد تكلم ابن مفلح
8:42عن زيارة الجماعة عن زيارة الجماعة فقال ابن مفلح في الفروع اما الجموع للزيارة كما هو معتاد فبدعة وقال ابن عقيل ابرأ الى الله منه انتهى كلامه. فالشيخ محمد بن مفلح عليه رحمة الله بين
9:01ان التجمع للزيارة بهذه الطريقة انه ممنوع منه وذكر العبارات التي صاغها هو ونقلها عن ابن عقيم وظاهر كلامه ولو لم يصاحبها منكر مثل رفع الصوت وغيره فان التجمع بهذه الطريقة للزيارة باجتماع
9:18ظاهر كلامهم انه ممنوع منه ونقلت لك كلامه بنصه هنا قول المصنف يسن لذكور ذكوري لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر. القيد الاخير في هذه الجملة بلا سفر لم يذكر المصنف مفهومها لانه ذكر مفهوم الذكور ومفهوم قبر المسلم
9:36اذ لو وجد سفر هل يكون ممنوعا ام لا؟ نقول اولا ان كان سفر لزيارة القبر فانه لا يكون مستحبا باتفاق ولذلك حكم الاتفاق على انه لا يستحب السفر لزيارة قبر
9:52وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الحج شد الرحال لزيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به لكن ما حكمه ذكر بعض المتأخرين وقفت على كلامه وهو مرعي انه يقال ان سافر لزيارة قبر فمباح
10:08وان لم يسافره مستحب هذا كلامه وهذا فيه نظر فان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم في حديث ابي سعيد قال لا تشد الرحال الا لثلاث وقد بين العلماء
10:21ان هناك فرقا بين شد الرحل لفعل الطاعة وشد الرحل للبقعة فالذي نهي عنه شد الرحل لبقعة فلا توجد بقعة فاضلة بذاتها تقصد الا البقاع الثلاث. المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس
10:42وما عدا ذلك فالبقاع كلها سواسية كل البقاع تكون سواسية. وينبني على قولنا ان اشد الرحل لزيارة قبر كائنا من كان فانه يكون ممنوعا انه يترتب عليه ان هذا السفر ليس سفر طاعة
10:58بل وليس سفرا مباحا فحينئذ لا يترخص فيه برخص السفر. ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا هو الاصل وان الذي قال انه مباح او غير ذلك لم ينقله الا عن الموفق ومن تبع الموفق
11:15وانه لم ينقل عن من قبل الموفق خلاف في مسألة في مسألتنا هذه نعم احسن الله اليكم وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه. بل يقول له ابشر بالنار. نعم قوله وتباح لقبر كافر اي ويباح لمسلم
11:30ان يزور قبر كافر دليله استأذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر امه فاذن الله عز وجل له. قول المصنف ولا يسلم عليه اي لا يقول الدعاء الذي سيأتينا السلام عليكم. لان السلام دعاء له بالامن والسلامة. فلا يسلم على قبر الكافر
11:51مفهوم هذه الجملة سيأتينا نصها انه يسلم ويستحب السلام على قبر المسلم قال المصنف بل يقول له ابشر بالنار لانه قد جاء عند الطبراني وغيره من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال حيثما
12:06مررتم بقبر مشرك فبشروه بالنار. فمن زار قبر مشرك فيبشره بالنار لهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم نعم هذه عكس السابقة قول المصنف ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم. هنا حدث
12:25ما الذي يزار من المسلم؟ نقول يزار قريبه المسلم سواء كان حيا او ميتا فان كان ميتا فيزار قبره وان كان حيا فيزار جسده وهذا واضح. قوله ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم فلا
12:38ممنوع من دخول المقبرة لان دخول المقبرة فيها عظة للقلوب وتذكير بايام الله عز وجل. وتكره للنساء فان علم انه يقع منهن محرم حرمت غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فيسن. نعم. قوله وتكره للنساء اي تكره زيارة القبور للنساء. هذا هو مشهور المذهب
13:02ويستدلون على ذلك بان ام عطية رضي الله عنه ذكرت في اتباع الجنائز الذي مر معنا سابقا انه لم يعزم عليهن نهين اتباع الجنائز ولم يعزم عليهن. وهذا الحديث وان كان في النهي عن اتباع الجنازة الا ان من توابع اتباع الجنازة دخول المقبرة وزيارة المقبرة
13:22واحملوه على الكراهة لعدم العزم فيه. واما حديث آآ لعن الله زوارات القبور فان هذا الحديث لعن والقاعد عند الفقهاء ان اللعن يقتضي الحرمة نصا. ولا يقبل التأويل بالكراهية لا يقبل التأويل بالكراهية بل يجب ان يكون محرما ولا
13:43آآ يؤول الا بالنسخ لا بد من نسخه بل انهم يقولون ان الاخبار لا تنسخ واللعن داخل في الاخبار فلا ينسخ. الملعون في شرعنا لا ينسخ فماذا اجاب به فقهاؤنا؟ قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات
13:59فعالات هذه صيغة مبالغة. فدل على كثرة فعلهن الزيارة هكذا اجابوا والحقيقة ان هناك رواية قوية في المذهب جدا ان زيارة النساء للمقبرة ولو مرة يكون محرما. هي رواية قوية والتي عليها المتأخرون من مشايخنا عليهم رحمة الله. كلهم على
14:19الربوي الثاني في مذهب احمد ولم يصرح بها الشيخ تقي الدين وانما قال بعض المحشين ظاهر كلام الشيخ تحريم زيارة النساء للمقابر لكن على العموم مشايخنا كلهم عليهم رحمة الله على
14:31الرواية الثانية قال المصنف فان علم او فان علم كلاهما مقبول فان علم انه يقع منهن اي من النساء الزائرات للمقبرة محرم مثل رفع الصوت والنوح وغير ذلك حرمت وهذا واظح وجلي وسيأتي فائدته بعد قليل. قال المصنف غير قبري النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسن
14:57قوله غير قبر النبي وقبر صاحبيه يعني بهما ابا بكر وعمر رضي الله عنه فهما ضجيعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيسن زيارته سيأتينا ان شاء الله تفصيل صفة الزيارة في كتاب الحج
15:10وان الدليل على زيارته فعل ابن عمر رضي الله عنه فانه كان اذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وسلم على صاحبيه عندنا هنا عدد من المسائل في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. المسألة الاولى الحقيقة ان النساء لا يزرن القبر
15:30وانما يمرون بجانبه لان زيارة القبر التي كانت قديما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدخلون حجرة عائشة فان عائشة كانت تدخل ويدخل غيرها الى حجرتها رضي الله عنها
15:46اما بعد اغلاق حجرتها واحاطتي قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه بالجدران الاربعة ثم الثلاثة ثم الجدار الثاني وهكذا ان الناس في الحقيقة لا يزورون القبر ولا المقبرة وانما يسلمون عليه خارجها. قلت هذا لكي نعرف
16:06ان الزيارة كان يفعلها ابن عمر ونقلت عن الصحابة كابن عمر تختلف عن صفتها عندنا الان. فقد كانوا يدخلون داخل الحجرة داخل البناء المحاط. واما من عصور متقدمة اظن من عهد الوليد بن عبد الملك حينما كان والي المدينة عمر ابن عبد العزيز. لما وسعت تلك التوسعة اصبح الدخول لحجرة عائشة
16:26يعني ممنوعا بعد ذلك ولا يكون فيه لاحد ان يزور وانما يسلم. اذا فالذي يفعل الان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو سلام عليه صلى الله عليه وسلم وقرب من حجرته التي دفن فيها عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني هل يشرع للنساء؟ نعم يشرع
16:46فانه يشرع النساء الزيارة وهذا هو المذهب ولم اجد في كتبي اصحاب الامام احمد ما يمنع من زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم من مشايخنا الشيخ ابن باز كان يمنع
17:01ويدخل ذلك في عموم الزيارة لكن اذا تأملت انها ليست زيارة قبر. لان المقبرة هي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم واغلقت من اكثر من الف وثلاثمائة عام فيقال انها دخلت المسجد ولا يمنع من دخولها المسجد فكل هذه المناطق
17:16المحيطة بحجرته صلوات الله وسلامه عليه هي مسجد فيكون قربها منه ليس مانعا. المسألة الاخيرة ما الموجود الان الموجود الان للنساء منذ نحو اكثر من عشرين عاما منع النساء من الوصول جهات المتقدم من جهة القبلة من جهة السلام عليه عليه الصلاة والسلام
17:38السبب في ذلك لما ذكره المصنف ان علم انه يقع منهن محرم حرمة الزيارة وهو كذلك فانه في في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يلحظ من كثير من النساء
17:52اذا رأينا حجرته او خرج حجرته عليه الصلاة والسلام رفعن اصواتهن بما لا يليق بمسجد ناهيك ان يليق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهي عن رفع الصوت فيه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي هذا في حياته وكذا بعد وفاته
18:11فقد اكد العلماء على ان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع فيه الصوت ادبا معه عليه الصلاة والسلام لمكانته وللدلالة التي دل عليها الاية فالمشايخ منعوه من اكثر من عشرين عام او اكثر زيارة النساء للصفوف الاولى فيبقين في الروضة ولا يزرن لاجل حرمة رفعهن اذ
18:33باصوات منكرة وكانهن في افراح لتسمى الزغاريد وبعضهن يغمى عليها وبعضهن يصحن وبعضهن يرين عجائب. ولذلك الشرع عندما حرم زيارة نساء المقابر له حكمة عظيمة بينة في ذلك نعم قوله فيستان سيأتي ان شاء الله التفصيل فيسن للرجال والنساء سيأتي تفصيله في كتاب الحج ان شاء الله. نعم. طبعا هنا تعبيره بيسن غير دقيق. لو قالوا يستحب لكان اجود
18:58لان الرسول واضح انه لم يفعله وانما فعله ابن عمر والحديث موضوع من حج فلم يزرني فقد جفاني موظوع. فلو قال يستحب على ما انتقده المصنف على المنقح لكان او لا. نعم. احسن الله اليكم. وان اجتازت بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. قوله وان اجتازت اي مرت المرء
19:21المرأة بقبر في طريقها كانت مارة بطريق غير قاصدة ذلك القبر ولا تقصد زيارة القبور فسلمت على صاحب ذلك القبر قال ودعت له كذلك فحسن فلها اجر حينئذ وتخرج من الكراهة
19:40تخرج من الكراهة لانها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. احيانا يكون القبر قريبا موجود عندنا يعني حتى هنا في بعض المتنزهات في الرياض فيها مقابر قديمة قريبة جدا ومثل بنبان فيها مقابر محاطة بقبرين او ثلاثة
19:55قديما كان الناس طرقاتهم بين المقابر ما تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية جعل الطريق جعل المقبرة طريق. نعم. ويقف الزائر امام القبر ويقرب منه. نعم قوله ويقف اي ويسن ان يقف
20:09هكذا صرح جماعة كمرعي وغيره اول مسألة اوردها المصنف قال يقف الزائر الصحيح من المذهب كما ذكر في الانصاف ان الاولى ونعبر صاحب الانصاف بالاولى وهنا ذكر المصنف وغيره يسن والصواب انها اولى. ان الاولى ان الزائر للقبر يكون قائما لا قاعدا
20:32ومن الاصحاب من قال يجلس كزيارة الحي ولكن الاولى كما ذكر صاحب الانصاف انه يكون قائما عند الزيارة. قال امام القبر معنى قوله امام القبر يعني قدام القبر سواء كان القبر قبر مسلم او كافر لا فرق بينهما
20:48لانه سبق معنا ان من اغراض زيارة القبر الدعاء لصاحب القبر والعظة به ولا شك ان الوقوف امامه اي قبالته وقدامه يكون اشد عظة من البعيد ثم قال ويقرب منه فيكون وقوفه قريبا منه
21:03وهذا يشبه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دفن بعض اصحابه وقف قريبا من قبورهم. نعم. ولا بأس بلمسه باليد. قوله ولا بأس اي جائز من غير كراهة وقوله بلمسه اي بلمس القبر
21:17باليد اي بيد الزائر ومراد المصنف بانه لا بأس بلمسه اي بلمس القبر باليد ما لم يقصد التعبد باللمس او التبرك وهذا القيد اخذناه من كلام المصنف الذي بعده وصرح به غيره انه ان قصد بلمس القبر التبرك او التعبد فلا شك انه يحتاج الى دليل وقد عدم. فحين اذ يكون منهيا عنه نهي تحريم
21:43سيأتي التصريح به في كلام المصنف. واما التمسح به والصلاة عنده او قصده لاجل الدعاء عنده. معتقدا ان الدعاء هنالك افضل من الدعاء في غيره او النذر له او نحو ذلك. قال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين بل هو مما احدثت من البدع القبيحة التي هي
22:03باب الشرك. نعم هذه المسألة وهي التمسح الى اخره جزء من المصنف بما نقله عن الشيخ تقي الدين انها ليست من دين الاسلام وانها مما احدث من البدع القبيحة التي هي شعب الشرك
22:15وما قاله الشيخ جزم به جماعة فقد جزم مرعي بان هذه الامور التي سنشرحها بعد قليل بسرعة انها لا تجوز. قاله مرئي وذكر ابن غلبان في مختصر الافادات انها بدعة انها بدعة. اول هذه الامور المحرمة التي تكون بدعا ولا تجوز. وقد خالف في صاحبها
22:33وفعل دين الاسلام يعني شرائعه ليس انه خرج من الملة لا ليس المراد هذا وانما المقصود انه خلا فعل فعلا ليس من شرع الدين اولها التمسح به فانه لا يتمسح بالجمادات. اذ لا بركة لشيء من الجمادات مطلقا
22:49حتى الحجر الاسود لا يتبرك به وانما يقبل وتوضع اليد عليه والوجه يسجد عليه بمعنى يوضع الوجه عليه ويمسح المتابعة كما قال عمر لولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلته انك حجر لا تنفع ولا تضر
23:07فالجمادات كلها بلا استثناء لا بركة فيها انما البركة في جسد الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم مبارك في جسده وعرقه وشعاره وكل ما كان من اجزاء جسده عليه الصلاة والسلام
23:21فانه يكون مباركا وقد عدم في وقتنا عدم وانما كان في من ادركه من اصحابه وزوجاته رضوان الله على الجميع فاول هذه البدعة هو التمسح ولا شك ان التمسح بدعة
23:32لانه اعتقاد اصول بركة من هذه الجمادات ولو كان دفن في هذا القبر كائنا من كان. قال والصلاة عنده فان الصلاة محرمة. مر معناه انها باطلة ولا تجوز الصلاة عند القبر ولا اليه
23:47الامر الثالث قال او قصده لاجل الدعاء عنده الا يجوز قصد قبر لاجل الدعاء لكن لو حضر عند القبر فدعا الله عز وجل فانه يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا
24:01ما لا يجوز قصدا وقد تجد في كتب بعض الناس ما ينقله بعض من لا يكون من اهل العلم وان كان من اهل العبادة من يقول ان عبر فلان ان قبر فلان هو الترياق المجرب
24:13اي ادعوا الله عز وجل عند قبر فلان فانه يستجاب دعاؤك وهؤلاء العلماء الذين نسب لهم هذا الشيء براء من ان يقولوا به وفي الدرس الماظي نقلت لكم ان الشيخ تقييدي الذي له كتاب الجواب الباهر
24:28على ابن عباد المقابر او نحو هذا السجع ذكر بعض تلامذته ان من الناس من قصد قبره بالتبرك بترابه وانهم كانوا يقولون ان الدعاء عند قبر الشيخ تقي الدين انه مستجاب. هو يقول هذه بدعة وليست من دين الله. هنا يقول والناس فعلوه بي. اذا لا تستدلوا بافعال الناس اذا
24:48بقبر ولي صالح او عابد صالح او عالم صالح حتى عند نبي صالح. عند هذا النبي مرسل عفوا حتى عند نبي مرسل اذا فلا يجوز للشخص ان يقصد قبر كائن من كان
25:03لذا اعتقد ان الدعاء عنده مستجاب. وانما دخل ذلك عند بعض العباد الذين لم يعلموا شرع الله عز وجل بان دعا في ذلك الموضع فاستجيب. ونحن نعلم ان الحكم لا يثبت بالمرة ولا بالمرتين
25:19ولابد من الصبر للموجب لاجابة الدعاء فقد يكون اجابة الدعاء التضرع الى الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى والحاجة فيستجيب لتضرعه هلال كونه في البقعة الفلانية ولا في تلك. انما المواضع التي ورد فيها النص مع الرسول صلى الله عليه وسلم او قاله الصحابة
25:37معدودة ومعروفة وجلها في مكة وجلها في مكة نعم ثم قال المصنف معتقدا ان الدعاء هناك افضل من الدعاء في غيره. ومثله اذا اعتقد ان الدعاء هناك يعني من صور الافضلية ان يعتقد ان الدعاء هناك مستجاب. او ارجى بالاجابة. قال او النذر له ونحو ذلك. وهذا اعوذ بالله من اعظم المنكرات
25:59ان ينذر للقبر او يقصد بالصلاة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك لا يجوز صرف نوع من العبادات لهذه القبور. والنذر حينئذ يكون نذر معصية في صرف الى جهة طاعة. ثم قال نقل الشيخ
26:18عن الشيخ تقي الدين انه قال فليس هذا من دين المسلمين مطلقا. بل هو مما احدث من البدع القبيحة التي هي شعر. التي هي شعب الشرك. هو ليس قد لا
26:28هم بعضها او كثير منها شرك ولكن هي طريق للشرك فحسم باب الشرك يؤدي الى ذلك يقتضينا ان نمنع مثل هذه التصرفات ولا شك ان هذه التصرفات انما حدثت بعد القرون الفاضلة
26:41ولا يوجد تصرف واحد في القرون الفاضلة الا ان يكون من باب الاشتراك في التصرف فوضع اليد يختلف عن التمسح مثل ما جاء عن ابن عمر وتكلمت لكم قبل انه كان يضع يداه على الرمانة ولم يكن يتمسح بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم فانظر الفرق
26:58فيأتيك بعض من نقص علمه فينقل اثر ابن عمر ويقول ابن عمر كان يتبرك وكان يتمسح بمنبر النبي مو صحيح ولذلك الفقهاء لما علموا الفقه قالوا يستحب ان يضع يده على طرف المنبر تكلمنا عنها في باب الجمعة فطرف المنبر يستحب وضع اليد عليه كما كان النبي
27:16صلى الله عليه وسلم يضع يده على على طرف منبره التي كان ابن عمر يضع يده على الرمانة. نعم. ويسن اذا زارها او مر بها ان معرفا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله
27:36لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ونحوه. نعم. قول المصنف يسن اذا زارها اي زار المقبر متقاصدا الزيارة او مر بها اي مر بين القبور. وعندما نقول مر بها اي مر بالمقبرة فان كانت المقبرة محاطة فيكون بدخوله في المبنى المحاط
27:58فمروره بجانبها ولم يكن قد دخلها فليس مارا بها وانما يعني متجاوز لها وهو خارج المقبرة وان كانت غير محاطة فبمروره بجانب القبور بحيث يكون مسامتا لها وقريبا منها. قال ان يقول معرفا التعريف عكس التنكير
28:17فيكون التعريف للسلام فيقول السلام عليكم ولا ينكر فيقول سلام عليكم. وقوله معرفا هذا على سبيل الافضلية وليس على سبيل الوجوب. والسبب ان اكثر الاحاديث واصحها وردت بالتعريف كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وبريضة رضي الله عنهما. وجاء عند الامام احمد وابي داوود
28:37من حديث ابي هريرة وعائشة سلام عليكم منكرة فنقول كلاهما يجوز ولكن التعريف افضل وهناك قاعدة مرت معنا في الصلاة اكثر من موضع انه عند ورود اكثر من ذكر نقول كله جائز وانما يرجح اصحها اسنادا في التفظيل
28:54مثل ما قلنا في التسبيح الركوع وتسبيح السجود وصيغة التسميع وغيرها من الصيغة التي مرت معنا في الصلاة وهذا ايضا من تطبيقات هذه القاعدة. قال يقول معرفا السلام عليكم. اذا التعريف على سبيل الافضلية ويجوز من غير كراهة التنكير. والمراد بالتعريف تعريف السلام. فيقول السلام عليكم ولا
29:14فيقول سلام عليكم لكن لو نكره جاز من غير كراهة لوروده في النص. قوله دار قوم مؤمنين المراد بالدار هنا القبور لانها سكن لهم ان شاء الله بكم لاحقون. هذه التعليق على المشيئة ذكر منصور في الروض ان التعليق على المشيئة لاحد اسباب ثلاثة. اما ان يكون للتبرك
29:35بمشيئة الله عز وجل وهذا معتبر. والامر الثاني ان يكون التعليق على المشيئة باعتبار اللحوق بهم لا بالموت لان الموت متحقق فانه لاحق بالمؤمنين اي سيموت مؤمنا. وهذه تتعلق بالمسألة المعروفة وهي
29:52هي مسألة تعليق الايمان على المشيئة وكلام اهل العلم واهل السنة في هذه المسألة واضح. الامر الثالث التعليق على المشيئة باعتبار البقعة اي وان ان شاء الله لاحقون في هذه البقعة
30:03فهذه كلها محتملة وليست من باب الشك في الموت وعدمه ثم قال المصنف يقول ايضا لاجل الحديث ارحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هنا قول المصنف يرحم اتى بها المصنف بدون
30:18واو ومثلها ذكرها في الزاد بدون واو. بينما صاحب المنتهى وغيره يأتون بالواو وكلا اللفظتين واردة. فاما بدون الواو فهي عند النسائي في السنن. من رواية ابن احمر وهو المجتبى. واما ما في المقنع والمنتهى وغيره بالواو هو لفظ مسلم واحمد
30:38وبناء على القاعدة التي مرت معنا فنقول ان زيادة الواو التي في المنتهى اولى وافضل من عدمها. فحينئذ نقول هي اولى. القاعدة ان الاصح اسنادا يكون مقدما. وهذه زيادة الواو في مسلم
30:53لكن لو اتى بدون واو فقال يرحم بدون ويرحم الامر فيها واسع. قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هكذا هنا وفي المنتهى وفي غيره منكم. بينما في الحديث وردت منا. وقد
31:07كذا منا ابن تميم. وهو الاولى وهو الاولى ان تكون كذلك. الى اخر الدعاء والاول كما مر معنا في مسلم وعند احمد وغيره والثاني عند ابن ماجه. نعم. ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي. نعم بدأ المصنف من هذه الجملة في الحديث عن احكام السلام على الحي
31:27بالمناسبة واظح فحينما ذكر احكام السلام على الميت وانه يعرفه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ناسب بعد ذلك ان يستضرد فيأتي باحكام السلام على الحي وهذه لا تعدق لها بالجنائز مطلقا
31:44ولكنها من باب الاستطراد اول مسألة اوردها المصنف في احكام السلام على الحي قال ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي من ابتدأ السلام على حي فيجوز له التعريف يقول السلام عليكم ويجوز له التنكير فيقول سلام عليكم
32:01ونص الفقهاء على المذهب انه لا فرق بين ان تكون التحية تحية ابتداء او تكون التحية تحية وداع ولا فرق كذلك بين ان تكون عن قريب او عن بعد يعني يعني ارسلها مراسلة فيكون غائبا عنه او ان يكون قريبا. قلت هذا لما؟ لان
32:23ابن البنا تلميذ القاضي ابي اعلام ووافقه بعض اهل اللغة كانوا يقولون ان السلام بالتنكير يكون عند الابتداء واما عند الوداع واما عند آآ آآ السلام بالتنكيل نعم يكون عند الابتداء والتحية عند الابتداء والتحية. واما عند الوداع فيكون معرفا
32:49وذلك انهم على كلام البنا اذا افتتحت خطابا لشخص من زملائك او لغيرهم من رؤساءك او ممن هم دون ذلك فتبتدئوا فتقول فلان سلام عليكم وفي اخره تقول والسلام عليكم ورحمة الله لان الاولى ابتداء
33:06والاخيرة سلام وداع هذا كلام ابن البنا والمذهب لا فرق تنكر وتعرف كلاهما لا افضل لا افضلية لاحدهما على الثاني لان النقل ورد بهما جميعا ولا تميزا واكثرية لاحدهما على الثاني. نعم. وابتداؤه سنة ومن جماعة سنة كفاية. نعم بدأ المصنف على اول
33:26والمسألة وهي ابتداء السلام على الحي فقال وابتداؤه اي وابتداء السلام على الحي سنة. قوله سنة اي وابتداؤه من واحد من واحد يكون سنة عين في حقه. فلو ان شخصا
33:43اراد ان يصلي سلم على فرد او اكثر فالابتداء من جهته اذا كان واحدا سنة وهذه سنة عينية لانها تقابل السنة الكفائية قال ومن جماعة اي وان كان الذي يريد ان يبتدأ بالسلام جماعة
34:00فانه سواء كانت الجماعة اثنان سواء كانت الجماعة اثنين فاكثر فالحكم فيهما سواء. قال سنة كفاية اذا قام بها البعض سقط الندب عن الباقين. قول المصنفون جماعة مر معناه انه اثنان فاكثر
34:16وليس المقصود اقل الجمع ثلاثة وانما يشمل كل من كان فوق الفذ والواحد ذكر هنا منصور في حاشيته ان قولهم ومن جماعة ان ظاهر كلام الاصحاب غير ابن عقيم انه لا يشترط ان يكون هؤلاء الجماعة مجتمعين. فقد يكونوا جماعة لكنهم ليسوا مجتمعين مثل الطلبة يتنقلون بين
34:39وبهات الكليات مثلا فهذا لا يعرف فلانا لكنه جماعة وليسوا مجتمعين برأي واحد ولا يعني اه لهم اه درب واحد. فاذا سلم احدهم سقط سنية عن الباقيين. سقطت السنية التي يتحقق بها سنية الكفاية. اما الباقون فانه يندب لهم لكنه اقل
35:03ندبا وسنتكلم عنها بعد قليل. خلافا لابن عقيل فان ابن عقيل يشترط اه ان يكونوا مجتمعين جماعة مجتمعين. نعم. والافضل السلام من جميعه. نعم هذي المسألة ان سنة الكفاية اذا فعل بها البعض
35:17سقط بها السنية المؤكدة واما الباقون فانه يبقى في حقهم الندب. ولذلك قال المصنف والافضل السلام من جميعهم. فيندب لجميعهم ان يبتدأ غيره بالسلام فيسلم الجميع لكي لا يحرم الجميع يعني الفضل لنفسه لكن السنة المؤكدة انما تسقط بفعل بعضها. فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم
35:40السلام وقصد الرد عليهم جميعا جاز وساقط الفرض في حق الجميع. نعم. بدأ يتكلم المصنف الان عن مسألة الرد على السلام وسيأتي مسائل اخرى الرد على السلام سيأتي حكمها وانه واجب
35:55لكن من تفريعاتها انه لو سلم على الفرد جماعة سواء كانوا آآ مر معنا انهم كانوا مجتمعين او ليسوا مجتمعين بان كانوا متعاقبين وقلت لكم انها ظاهر كلامهم وجزم به مرعي. نسيت انبه ان مرعي جزم به لكن جعله اتجاها فقال ويتجه مع سلام جمع
36:18يعني بعضهم عقب بعض وان لم يكونوا جماعة مجتمعين فرد على هؤلاء الجماعة فقال وعليكم وان سلموا جميعا كلهم هؤلاء الجمع سلموا جميعا سلم عشرة او اكثر. فقال وعليكم السلام. فرد عليهم جميعا برد واحد
36:35قال المصنف قصد الرد عليهم جميعا جاز ما دام ما قد نوى الرد على جميعهم. واما اذا لم ينوي فلا بد حينئذ ان يرد عليهم كما هو ظاهر كلامه ثم قام المصنف وسقط الفرض في حق الجميع. قوله في حق الجميع اي في حق السلام الذي ابتدأ به جميع من تكلم منهم بابتداء السلام. اذ الفرض هنا
36:57بابتداء السلام لمن بدأ به اه هذه المسألة شبه بها مرعي مسألة اخرى وهي تشميت العاطس. قال ومثله التشميت ومعنى مثله التشميت انه لو ان هناك عاطفين تعاقبا فانه يكفي
37:16تشميتهما بلفظ واحد فيقول رحمكم الله فحينئذ يجب على الاسنين ان يردا بهذا التشميت لانه ما تعاقبا بالعطاس ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليهم سماعا محققا. انما هذه واضحة لان تعلق الندب انما هو
37:38وبسماع ابتداء السلام فيرفع صوته المبتدئ بالسلام ليسمعه المسلم المسلم عليه سماعا محققا. ولكي لا يظن به ظنا انه لم يسلم عليه مثل ما جاء ان عمر وعثمان رضي الله عنهما لما مر عمر بعثمان
37:55فلم يسمعه قد سلم فوقع في نفسه فقد يقع في نفوس بعض الناس وخاصة قد يأتي الشيطان ويعظم ما في القلوب فالانسان يرفع صوته بالسلام وهذا حسن فان افشاء السلام يزيد المحبة بين الناس. وان سلم على ايقاظ عندهم نيام او على من لا يعلم هل هم اي
38:15او نيام خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يوقظ النيام. نعم هذا من باب الادب ان الشخص اذا سلم على قوم وكان اولئك القوم بعضهم ايقاظ اي مستيقظون وعندهم نيام اي وبعضهم نائم وتعبير مصنف عندهم نيام سواء كان الاقل هم الايقاظ او الاقل هم النيام الحكم سواء. قال او على من لا يعلم هؤلاء الذين
38:40ما عليهم؟ قال لهم ايقاظ او نيام فانه لا يرفع صوته فيزعج النائمين وانما قال المصنف خفض صوته بحيث يسمع الايقاظ ولا يقض النيام لان النيام اذا كانوا بجانب المستيقظين ففي الغالب ان الصوت اليسير يعني يسمعونه لعدم وجود الصوت العالي فوجود الصوت العالي اصلا لو كان موجودا لا
39:03فاستيقظ النيام مفهوم هذه الجملة انه اذا دخل على اه اناس نائمين فحكمه حكم من دخل البيت الخالي وسيأتي حكمه. ولو سلم على انسان ثم لقيه على قرب سنة سلم عليه ثانيا وثالثا واكثر. نعم هذا لما جاء عن الصحابة انهم كانوا اذا تفرقوا
39:25ولو بمقدار من شجرة سلم بعضهم على بعض وقوله يسلم اي باللسان وليس المقصود المصافحة فيسلم عليه لانها ذكر لله عز وجل وخير ويسن ان يبدأ بالسلام قبل كل كلام. نعم. وقوله يسن لان حديث ورد بهذا اللفظ
39:44ولا يترك السلام اذا كان يغلب على ظنه ان المسلم عليه لا يرد. يقول المصنف ولا يترك السنام الاصل ان المسلم لا يترك السلام على احد فان تركه للسلام الابتداء به
39:59خلاف السنة وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وغير ذلك من احاديث ولا يكون ترك السلام افضل الا اذا غلب على ظنه
40:12ان المسلم عليه لا يرد فانه في هذه الحالة ايضا لا يترك السلام. بل يبتدأ السلام لكي يوصف في الخيرية. اذا ولا يترك السلام اذا غلب على ظنه ان المسلم لا
40:24ردوا عليه فانه لا يتركه كذلك لماذا؟ لانه خيرهما الذي يبدأ بالسلام ففعله هذا يدل على خيريته هذا الاول. الامر الثاني ان فعله السلام ونقصد بالسلام هنا السلام باللفظ ولا يلزم مد اليد بالمصافحة
40:43الامر الثاني ان في افشائه السلام هنا يكون قد ترك الهجر الواجب وقد جاء في حديث استدل به الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وفي لفظ بلوا ارحامكم ولو بالسلام
40:58وسيأتي ان السلام يقطع المهاجرة. فلو ان اثنين وقع بينهم هجر محرم فان الذي يسلم منهما يكون قد ترك الفعل المحرم بخلاف الذي استمر على عدم الرد وابتداء السلام فانه يكون في حقه واقع في اثم هجر اخيه المسلم
41:16ولذلك كلام مصنف في محبه لاكثر من معنى. نعم. وان دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل. ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا نعم هذه المسألة نقلها المصنف عن جماعة من المتأخرين ممن نقلها عنهم ابن تميم وابن حمدان الحرانية الحرانيين. يقول المصنف ان دخل على
41:36جماعة فيهم علماء سلم على الكل فيسلم على الكل سلاما عاما فيقول السلام عليكم لعمومهم. قال ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا اي خصهم والسلام. وهذا الفعل موجود عندنا في اعرافنا
41:51فان من دخل مجلسا وسلم فيقول السلام عليكم اذا استوى في وسط مجلسه وجلس فانه يسلم على اعيان من في المجلس من العلماء ولو الهيئة وكبار السن يخصه بسلام خاص
42:06فغالب النبي وسلم بعد ذلك يخص بسلام خاص وهذا الذي ذكر المصنف نقله عن ابن تميم بن حمدان لكن نقل منصور ان ظاهر كلام غيرها هذين الاثنين ابن تميم وابن حمدان انه خلاف ذلك. وانما يكتفي بسلام واحد. يكتفي بسلام واحد
42:24وهذا وجيه يعني ما ذكره منصور انه ظاهر كلام غيره. نعم. ورده فرض عين على المفرد نعم. قوله ورده اي ورد السلام فرض عين يجب متعينا على المفرد اي اذا كان المسلم عليه
42:40مفردا اي واحدا ومعنى قوله مفرد سورتان او للمفرد صورتان. الصورة الاولى اذا كان المسلم عليه شخص واحد وليس معه احد كان يكون في دار فيدخل عليه شخص فيسلم عليه وليس معه احد فحينئذ يكون في حقه
42:56واجبا الرد والصورة الثانية ان يكون ذلك الشخص المفرد مع جماعة. لكنه يخص بالسلام. فيقال السلام عليك يا فلان فاذا خص بالاسم او القرينة الدالة على تخصيصه بالسلام فيكون في حقه رد السلام فرض عين عليه
43:18اذا قد يكون المفرد وحده وقد يكون في جماعة لكن يسمى في حكم المفرد اذا خص بالسلام لفظا او قرينة. وكفاية على فورا. قوله وكفاية اي ويكون رد السلام فرض كفاية على الجماعة اذا كان المسلم عليهم جماعة. اثنان فاكثر
43:39وحينئذ فيجب على بعضهم سقوط اسقاط الفرض الكهائي بالرد وسيأتي ان شاء الله هل اذا رد الصغير يكون به سقوط الفرض كفاية ام لا؟ واذكرها من باب الايجاز. اذا كان الجماعة فيهم صغير مميز
43:59فهل ردوا المميز عن البالغين يسقط به فرض الكفاية ام لا؟ هذا مشهور المذهب انه لا يسقط لما؟ قالوا لان فرض الكفاية لا يصح الا من مكلف والمكلف هو الذي يسقط فعله فرض الكفاية والمميز ليس كذلك
44:17وخرجت رواية قوية انه يسقط. الامر الثاني انه اذا كان من المسلم عليهم الجماعة غير مسلم. فرد غير المسلم فيقولون لا يسقط فرض كذلك لان غير المسلم ليس مخاطبا بفروع الشريعة فلا يسقط به فروظ الكفايات
44:35المسألة الاخيرة قول المصنف فورا وقوله فورا يعود للحالتين المسلم عليه الفرد والمسلم عليه الجماعة. ومعنى قولهم فورا اي يجب ان يكون الرد عقب السلام من غير تراخ ولاجل ذلك جيء بالواو فالراد يقول وعليكم السلام. وهذه الواو واو عطف
44:57فانما تكونوا فيما اذا اتصل الكلام بعضه مع بعض. ولان الرد اذا تراخى وتأخر عن السلام فانه لا يسمى ردا. وانما يكون مبتدأ ومنشأ فحين اذ نقول ان الفورية يتحقق بها الرد وهو واجب كاصله ان كان الرد
45:17واجبا او مندوبا كاصله ان كان يعني سقط فرض الكفاية بفعل البار. ورفع الصوت به واجب قدر الابلاغ. وتزاد الواو في رد السلام وجوبا نعم هذه مسألتان الاولى قوله ورفع الصوت به اي ورفع الصوت برد السلام من الفرد
45:34او من بعض الجماعة واجب. لان الرد انما هو بالكلام ليس بمجرد ما يقول اقل ما يحصل به الكلام وانما بما يسمع به وقوله قدر الابلاغ هذا هو المقدار الذي يرفع به الصوت اي قدر ابلاغ المسلم. وهذا يختلف من حال لحال فقد يكون المكان فيه ضوضاء
45:54وقد يكون فيه هدوء قد يكون المكان قريبا بين المسلم والمسلم عليه وقد يكون بعيدا وغير ذلك من الظروف المتعلقة بالسمع وظعف الصوت وغيره. المسألة الثانية وهي قد يذكر فيها خلافه يقول المصنف تزاد الواو في رد السلام وجوبا. ذهب المصنف الى ان الواو فالرد يجب الاتيان بها فيجب ان تقول
46:14السلام وبناء على ذلك فلو ان امرأ رد السلام فقال عليكم السلام من غير واو نقول لم يسقط فرض الكفاية فرض العين او فرض الكفاية عليه فحينئذ يجب عليه تدارك ذلك فان تعمده اثم. لان فرض الكفاية برد السلام لم لم يتحقق
46:35لم يتحقق اذا لابد على رأي المصنف من الاتيان بالواو. هذا القول جزم به المصنف هنا بينما المصنف في شرحه لمنظومة الاداب لابن عبدالقوي لم يجزم به وانما قدم هذا القول. وممن وافق المصنف في لزوم تقديم الواو في رد السلام
46:51ابن بلبان في المختصر الافادات ذهب لهذا الرأي بينما فان ابن مفلح ذكر في كتابه الاداب ان الاشهر والاصح انه ليس بلازم الاتيان بالواو وان كان هو الاولى والافضل. وهذا الذي قدمه ابن النجار في شرحه على المنتهى. وممن جزم به من المتأخرين
47:15مرعي في الغاية وبن سلطان في المجموع فقد جزموا بان الاتيان بالواو ليس بواجب. وهذا الذي عليه اذن اكثر المتأخرين بل المحققين كابن مفلح انه ليس بواجب وهو متجه. نعم. ويكره ان يسلم على امرأة اجنبية الا ان تكون عجوزا او برزة. طيب. قبل ان ننتقل هنا
47:36هذا لا نعتبر المسألة السابقة من اختلافات الاقناع والمنتهى لان صاحب المنتهى لم يذكرها وانما ذكرها في شرحه وشرحه لا يكون فيه تعارض بين الكتابين في المحاكمة التي ذكرناها في اول درس
47:50يعني في المحاكمة في الاختلاف بين كتاب الشيخين قول المصنف ويكره ان يسلم على امرأة اجنبية. هذه المواضع التي بدأ بها المصنف وهي المواضع التي يكره فيها ابتداء السلام وهو ابتداء السلام المكروه اول هذه المواضع ان يسلم على امرأة اجنبية الا عجوزا. عبر المصنف بالكراهية وكذا جمع من المتأخرين كمرعي
48:13بينما العسكري في المنهج عبر بقوله لا ينبغي وهي اخف ولا شك لان لا ينبغي قد تكون لخلاف الاولى بخلاف الاولى قد نقول ان المتأخرين لهما وجهان اما انها كراهة او انها خلاف الاولى قد يقال ذلك. قد يقال ولم اجد احدا صرح
48:34قوله ان يسلم على امرأة اجنبية هنا عبر المصنف بامرأة اجنبية اي ليست محرما فيخرج المحارم من الزوجة والقريبة ونحوها. قال الا ان تكون عجوزا الا ان تكون عجوزا فانه يجوز لان المظنة انتفت. وقد ذكر عبد الحي
48:55انه قال يجب ان يقال او المراد بالعجوز هنا وما سيأتي العجوز غير الحسناء لانها قد تكون عجوزا امرأة كبيرة لكنها تكون حسناء وهذه يعني قد توجد يعني ثم قال المصنف او برزة وهي التي
49:11يعني تخرج ولا تشتهى كما عبر الفقهاء فقد قال منصور ان المراد بالبرزة هي التي لا تشتهى عادة. نعم. ويكره في الحمام نعم الموضع الثاني كراهية في الحمام ومثل ما يكره ايضا بعضهم قال لا ينبغي السلام
49:27في الحمام فلا يكره السنام على من في الحمام او ابتداؤه والشخص في الحمام. نعم. وعلى من يأكل او يقاتل وفي من يأكل نظر نعم قوله وعلى من يقاتل ممن يأكل او يقاتل هذا الموضع الثالث والرابع. فمن يأكل ذكر المصنف ابتداء انه يكره السلام عليه لانه ربما قطع اكله
49:47او غص باكله لرد السلام. قوله او يقاتل لانه منشغل بما هو اهم فحينئذ لا يسلم عليه ثم قال المصنف وفي من يأكل نفر. هذه الجملة اخذها المصنف من كلام ابن مفلح في الاداب. فهذه عبارته
50:03وقد ذكر المصنف عفوا وقد ذكر ابن مفلح آآ التنظير في من يأكل ان ظواهر الاخبار السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقد كانوا يطرقون بيته وهو يأكل
50:17ظاهر الذي يظهر ان تنظير بن مفلح لكراهية السلام على الاكل فيه نظر لانه ان كان عاجزا عن الرد بلفظه فيأخذ وحكم الاخرس فيرد بالاشارة. وسيأتي كلام اه الفقهاء في هذه المسألة بعد قليل في الرد بالاشارة
50:37آآ بقي عندي مسألة بن مفلح ذكر ان الفقهاء حينما نصوا على الكراهية في المواضع السابقة ان ظاهر تخصيصهم هذا يقتضي ان غيرها من المواضع لا تكره مثل السلام على المصلين لانهم سكتوا عنه
50:56فظاهر اللفظ يقتضي عدم كراهية الصلاة عفوا السلام على المصلي. ومثله المتوضأ وغيرها مما لم يذكره. ثم قال واما تعليلهم فان مقتضى خلاف ذلك لانهم يقولون ان التعليل هو لكي لا ينشغل فيفسد عمله الذي يعمله وفيه مصلحة له دينية او دنيوية
51:20واذا تعارى الظاهر اللفظ مع ظاهر التعليل اشرت لها اكثر من مرة ان المرء اذا كان ممن يحقق معاني التعليل كابن مفلح ومرعي وغيرهم فيقدم التعليل على ظاهر اللفظ لا مطلق الناس
51:35وعلى تاب وذاكر وملبي ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يستمع لهم. وقوله على تال اي للقرآن وذاكر لله عز وجل وملبي ومحدث. المحدث هو الذي يلقي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معناه من يلقي الفقه لان الفقه هو الفهم من معاني
51:56حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيب وواعظ وهذا واضح وعلى من يستمع لهم فانه يكره ابتداء السلام عليهم. قال ومكرر فقه طالب العلم اذا كان يكرر محفوظه من المتون التي يحفظها نظما او نثرا
52:12قال ومدرس هنا قوله هو مدرس اطلق المصنف والفقهاء اطلقوا فيشمل كل العلوم المدرس للعلوم الشرعية وللعلوم الانسانية الاخرى او حتى تطبيقية كذلك. فاذا دخل الطالب الفصل فلا يسلم على الاستاذ
52:28فان قال لم لم تسلم؟ يقولون ويكره السلام على مدرس. ادخل واجلس بهدوء من غير سلام. هكذا قالوا ان كان متكلما اما ان كان لم يتكلم فسلم. نعم وعلى وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن او يقيم. نعم. وقوله وعلى من يبحثون في العلم اي يتذاكرون. وهي وسيلة من وسائل تحصيل العلم
52:48قال وعلى من يؤذن او يقيم فمن يؤذن او يقيم فانه آآ يكره السلام عليه لكي لا يقطع اذانه ولا اقامته عندي هنا مسألتان المسألة الاولى سبق ذكرها وهي هل المصلي والمتوظأ آآ يكره السلام السلام عليه؟ ظاهر كلامهم وهذا نص عليه بعض المتأخرين
53:08صراحة انه لا يكره السلام على المصلي وغيره. واما تعليلهم فقد نقلت عن ابن مفلح ما يقتضي ذلك. المسألة الثانية قوله على من يؤذن او يقيم المصنف او صرح بمن يتلفظ بينما في العلم قال من تلفظ ومن استمع فلم يذكر هنا المستمع لكن ذكره مرعي فقال ويكره
53:28على السلام على مستمع لمؤذن ومقيم نعم. وعلى من هو على حاجته يعني يقضي حاجته متخليا. نعم. او يتمتع باهله. نعم. او مشتغل بالقضاء ونحوهم. نعم مشتغل بالقضاء يعني ليست وظيفته دائما وانما في مجلس القضاء. منشغلون باستماع الخصوم وحججهم ودفوعهم. ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام
53:53لم يستحق جوابا. نعم. تعبير المصنف بقوله ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام بعض الفقهاء عبر بان من سلم في حالة يكره فيها السلام لانهم انما ذكر في الصيغة السابقة الكراهة
54:07ولم يذكر فيها المباح ذكر يندب وذكر يكره وسكت عن ذكر المباح لكن المصنف عممها فيما لو وجدت صور يباح فيها ابتداء السلام فانه لا يستحق الجواب اي لا يلزم لا يلزم. عبر المصنف في قوله لا يستحق
54:24لانه اذا كان ابتداء السلام مكروها فقد يكون مكروها مثل رد المتخلي للسلام فانه مكروه وقد يكون مباحا وقد يكون مندوبا لا واجبا يختلف من حالة الى اخرى. نعم. ويكره ان يخص بعض طائفة بعض طائفة لقياهم بالسلام مثالها
54:46بان يقول يا فلان السلام عليك يا فلان هذا مكروه مما يقع في نفوسهم وان يقول سلام الله عليكم والحجم منهي عنه يزول بالسلام. هاتان مسألتان. قال المصنف ان يقول اي ويكره
55:01ان يكون سلام الله عليكم. فقوله سلام الله عليكم هذه ليست مجرد تنكير وانما تقديم لفظ الجلالة سلام الله عليكم وقد ورد في بعض الاخبار النهي عنها ذكر المصنف في شرحه على المنظومة انه كما يكره ان يقول سلام الله عليكم فيكره كذلك
55:24عليكم سلام الله فكل الصيغتين مكروهة. واما ان قال سلام عليكم ورحمة الله او سلام عليكم عليكم فانه حينئذ يكون جائزا ومر معنا تعريف وتنكير السلام. فالمنهي ان يقدم بهذه الصيغة ومثلها الصيغة الاخرى
55:42ثم قال المصنف والهجر منهي عنه وهو هجر المسلم لاخيه المسلم بغير سبب مشروع فانه يزور بالسلام والهجر الحقيقة اكثر ما يقع قد يكون بين الزملا او بين القرابات او بين الازواج
55:59اذا كان بغير سبب مشروع فيسقط الاثم حينئذ بالسلام. فقد يكون بين الزملا من الهجر لحظ الدنيا. او بسبب اعتداء عليه في ماله او عرظه ما يمنعه من السلام عليه فنقول صلوا ارحامكم ولو بالسلام
56:15الزملاء والقرابات كذلك ومثله ما يقع بين بعظ الازواج من التهاجر اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز اذا كان بقطع الكلام من غير سلام. نعم. ويسن السلام عند الانصراف واذا دخل على اهله. فان دخل بيتا خاليا او مسجدا خاليا قال
56:31السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واذا ولج بيته فليقل اللهم اني اسألك خير المولد وخير المخرج. بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على اهله. نعم. يقول المصنف ويسن الاستسلام ويسن
56:51عند الانصراف. المراد بالانصراف هو الوداع الذي ذكرناه قبل. وان بعضا من اهل العلم قال ان السلام عند الوداع يكون معرفا وهو قول بالبنا عليها رحمة الله. الانصراف تارة يكون عن جماعة فينصرف عن قوم
57:06وقد يكون انصراف عن واحد بان يكون اثنين فيخرج احدهما عن صاحبه فيسن السلام حينئذ اذ السلام عند الدخول والابتداء والملاقاة وعند الانصراف كذلك ثم قال المصنف يسن اذا دخل على اهله اي اذا دخل بيته
57:22وفي بيته اهله فانه حينئذ يسن له السلام وقد رويت احاديث وان كان بعظه لا يثبت ان المرء اذا دخل بيته فسلم كثر خيره وخير ذلك البيت. فالانسان يسلم ويرفع صوته اذا دخل بيته. ثم قال المصنف فاذا دخل بيتا خاليا او مسجدا خاليا لا ادمي فيه فانه يقول
57:42علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء ذلك عن من فعل ابن عمر رضي الله عنه رواه البخاري معلقا انه كان يدعو بذلك ثم يقول اي في اي دخول سواء كان المكان خاليا او غير خال
57:56قال واذا برج بيته فليقل اللهم اني اسألك خيرا المولج هنا المولد بمعنى المدخل وقد ضبطت بكسر اللام وبفتحها. فالذي في تاج العروس وغيرها بفتحها لكن ذكر علماء اللغة ان انها من باب وعد
58:17فيكون وعد موعدا فيكسر ما قبل الاخير فالمظبوط معنا لعلها اقرب من باب المولج آآ وهنا فائدة فيه اذا اردت ان تعرف كلمة ما هو ميزانها الذي تجري عليه فاحسن كتاب في ذلك هو كتاب المصباح المنير الفيومي. بل قد لا يغني كتاب اخر عن هذا الكتاب فانه يعني كتب فيه ما لا يكتب في كتاب
58:42بالاخر في الموازين موازين الصرفية نعم. قال بسم الله الى اخر الدعاء وهذا الحديث ثابت عند او مروي عند اهل السنن. نعم. ولا بأس به على الصبيان تأديبا لهم. لا بأس بالسلام ان يبتدأ
58:54على الصبيان من باب التأديب لهم والتعليم لهذه السنية لكي يفشوها وان سلم على لماذا عبر بلا بأس لانه لا يكون واجب عليهم الرد. احسن الله اليكم. وان سلم على صبي لم يجب رده. نعم لانه
59:09ليس بمكلف والصبي هنا من ليس بمكلف ولو كان مميزا. وان سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولم يكفي رد الصبي. لان فرض الكفاية لا يحصل به. هذه المسألة تقول ستأتي وذكرتها قبل في من الذي يسقط به فرض الكفاية؟ يقول المصنف ان سلم على صبي وبالغ
59:29يعني جماعة وهؤلاء الجماعة فيهم البالغ وفيهم من هو دون سن البلوغ. قال رده البالغ اي وجوبا يجب ان يرد السلام البالغ ولم يكفر الد الصبي امراض الصبي هنا المميز لا شك ان من دون سن التمييز من باب اولى. قالوا المصنف لان فرض الكفاية لا يحصل به اي بالمميز. فجميع فروض الكفايات
59:51بل جميع الفروض الكفائية والعينية ليست واجبة على المميز فحينئذ لا تحصل به. بعضهم خرج انه يحصل به بناء على الرواية التي جاءت عن احمد ان الاذان فرض كفاية ويسقط بفعل مميز فكذلك غيرها من سائر الفرائض
1:00:09الكفائية. وان سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح. نعم. قول المصنف وان سلم الصبي على بالغ سلام الصبي المميز عالبالغ آآ هو من باب سلام غير المكلف على المكلف
1:00:25يقول المصنف وجب الرد في وجه وجه بمعنى انه ليس من نصوص احمد لان كلام احمد يعبر عنه بقولهم عنه ورواية وانما هو وجه قاله اصحابه قال المصنف هو الصحيح هذا التصحيح جزم به المصنف وكثير من المتأخرين منهم مرعي. وسبب هذا التصحيح انهم يقولون ان هذا الوجوب من باب الشرطية
1:00:48والشرطية لا اعتبار فيها بالنية الوجوب متعلق بابتداء السلام فشرطه ابتداء السلام. اما وقد وجد ابتداء السلام فحينئذ يجب الرد عند ذاك. ويجزئ في السنام السلام عليكم ولو على غد وفي الرد وعليكم السلام. نعم قول المصنف يجزئ في السلام اي اقل صيغ السلام
1:01:13ان يقول السلام عليكم اي في الابتداء. ولو على مفرد يدل على انه لو كانوا جماعة يصح ان يقول السلام عليكم ويصح ان يقول السلام عليك لو كان مفردا على سبيل الانفراد فيقول السلام عليك يا فلان اذا كان مفردا واما اذا كانوا جماعة فيأتي بظمير الجمع السلام عليكم
1:01:33التعبير المصنف بانه يجزئ او تجزئ هذه الصيغة يدلنا على انه اذا اسقط احدى الكلمتين فقال السلام او قال سلام منكرة فانه لا يكون قد تحقق بذلك الندب هذا من جهة
1:01:50ويترتب على ذلك انه لا يلزم الرد بعض الناس اذا دخل يقول سلام سلام نقول لا يلزم رده لكن الرد مباح لكن ليس واجبا الرد عليه. ومثله ايضا في حال الرد اذا قال وعليك او وعليكم فنقول انه ليس
1:02:10ردا صحيحا كما سيأتي بعد قليل. لكن لو ابتدأ السلام بقوله سلام فيرد عليه ويقول وعليك حينئذ لأن كريهما لا يكون سلاما واجبا فإنه يجوز له حين اذ يجوز ولو رد صيغة كاملة صح
1:02:26واما في الرد فقال المصنف وفي الرد وعليكم السلام القول هو في الرد وعليكم السلام اتى بالواو لان المصنف يرى ان الواو واجبة فيجب الاتيان بالواو وتقدم الخلاف فيه بقي عندنا شيء واحد
1:02:40ان التنكير والتعريب كلاهما جاز فيجوز ان يقول وعليكم السلام وعليكم سلام او سلام عليكم او السلام عليكم بالتعريف نعم بدأ طبعا قبل ان يقرأ القارئ يبدأ الان المصنف يتكلم عن المصافحة التي تكون عادة مصاحبة للسلام. تفضل. قال رحمه الله وتسن مصا
1:03:01الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم وقصد تعليمهم حسن الخلق نعم هذا واضح ان المصافحة بين الرجال مستحبة والمصافحة بين النساء مستحبة مفهومها ان مصافحة الرجل المرأة لا تجوز وسيأتي كلام المصنف
1:03:21ولا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة. نعم. قول المصنف ولا يجوز مصافحة المرأة الاجنبية الشابة لانه جاء في الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه انه قال لان يغرز في يدي مخيط من حديد احب الي من ان اصافح امرأة لا تحل له
1:03:39تحللي وقالت عائشة ذكرت انه لم يكن يصافح النساء ما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة اجنبية قط عندنا في هذه المسألة ان قوله لا يجوز يدل على الحرمة وانه حرام
1:03:51ومما يصرح بالحرمة ان الحديث في النهي عنه جاء بصيغة التواعد فدل على الحرمة لا على الكراهة وقلت لكم في اكثر من درس ان ما جاء بصيغة التواعد فقال ابو البركات وغيره هو نص لا يقبل التأويل لكن يقبل النسخ ولا ناسخ
1:04:10فلا يقبل التأويل والصرف الى الاباحة او الندب. بقي هنا مسألة وهي قضية قول مصنف المرأة الاجنبية الشابة هنا عبر مصنف بثلاثة قيود المرأة الاجنبية وقوله الشابة تعبير المصنف بهذه الجملة
1:04:28بعضهم قد يقول ان ظاهر كلامه عدم التفريق عدم التفريق بين النساء فجعل النساء كلهن سواء واضافة لذلك انه خصصه بالمرأة الشابة دون من عداها جزم صاحب الاداب وهو بمفلح
1:04:48ونقله عن شيخ تقي الدين ان التحريم مطلق في الشابة وغيرها. فلا يجوز المصافحة بمس اليد اليد. لمطلق الحديث نعم. وان سلمت شابة على رجل رده عليها سلمت اي بلسانها
1:05:03دون المصافحة قوله سلمت شابة على رجل عبر مصنفنا بقوله شابة اطلق فتشمل الاجنبية وغير الاجنبية وليس كذلك وانما هذا آآ خاص بالشابة الاجنبية جزم بذلك منصور وغيره قوله على رجل
1:05:26اه اي على رجل يعني آآ ليس محرما رده عليها اي رد السلام عليها ذكر مرعي ان هذا الرد على سبيل الوجوب اذا عندنا تسليم الرجل على المرأة سيأتي حكمه. واما تسليم المرأة على الرجل فانه يرد عليها وجوبا. وصرح بالوجوب مرعي في الغاية. وان سلم عليها لم ترد
1:05:51نعم قوله وان سلم عليها اي وان سلم الرجل على امرأة شابة اجنبية لم ترده وقلت لكم ان الاجنبية المراد بها غير المحرم جزم به طبعا قال لعله كذا يقول منصوره على سبيل الجزم عند غيره لم ترده لم يلزم للمرأة ان ترده اي ترد السلام. وارسال السلام
1:06:12الى الاجنبية وارسالها اليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور. نعم. قوله المصنف ارسال السلام الاجنبية الارسال اما ان يكون عن طريق شخص يكون مرسولا وارسالها اليه اي وترسل الاجنبية السلامة للرجل الاجنبي عنها لا بأس به للمصلحة اللام ليس لاجل تعليل
1:06:32الفعل وانما ليس لأجل تعليم الحكم وانما لأجل تعليم الفعل. فإذا ارسل هو او ارسلت السلام لأجل مصلحة فيجوز. وهذا كثير جدا كثير ما يرسل الرجل لقريبته بنت عمه ويرسل مثلا يقول يرى زوجة بنت عمه فيقول سلم لي على بنت عمي مثلا او يقول سلم لي على فلانة من
1:06:53قرابته وهذا منتشر عندنا فدائما يرسل السلام للقريبة وهذا فيه مصلحة للمرأة تعرف ان قرابتها يذكرونها بخير وانها مذكورة ويعني يكون قوة لظهرها ولا شك. فهذه المصلحة المعتبر وهذا موجود في مجتمعنا بكثرة
1:07:09نعم. ويسن ان يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ظدهم. نعم هذا يسن ليس ابتداء السلام وانما يتأكد في حق اولئك السلام وهو ان يسلم الصغير على الكبير والقليل اي على الكثير والماشي على المضطجع والقاعد والراكب يسلم على الماشي
1:07:29هذا هم اولئك هم اضدادهم. زاد مرعي انه يتجه ان يسلم المنحدر على الصاعد. فالذي ينزل من الدرج هو الذي يسلم على الراقي الدور العلوي هذا زيادة اتجاه ذكره مرعي. نعم. فانعكس حصلت السنة فان فان عكس او عكس مقبول كليهما يعني
1:07:49هذا ليس قرآنا آآ قوله فان عكس بان سلم الكبير على الصغير والكثير على القليل والقاعد او المضطجع على الماشي اه والقاعد والجالس على الماشي على على على الماشي نعم
1:08:05وسلم الماشي على الراكب او كما قال مرعي وسلم الطارع على النازل حصلت السنة والحمد لله لكن يتأكد في حق اولئك اكثر. نعم. هذا اذا تلاقوا في طريق نعم هذا اذا تلاقوا
1:08:18او كلاهما متلاقين في الطريق. اما اما اذا وردوا على قاعد او قعود فان الوالد يبدأ مطلقا. نعم اذا اذا وردوا على قاعد دخلوا عليه في غرفة ونحوها او على مجموعة وهم قعود فان الوارد سواء كان الوارد صغيرا او كبيرا وسواء كان الوالد قليلا او كثيرا او كان الوالد راكبا
1:08:40او ليس براكب فانه يسلم على من وردوا عليه ولو كان اولئك قائمون والاخرون يعني اه مثلهم قائم وان سلم على من وراء جدار او الغائب عن البلد برسالة او كتابة وجبت الاجابة عند البلاغ. نعم
1:08:59يصنف وان سلم على من وراء جدار يعني لم يكن قد حواهما مجلس واحد ولم تره عيناه او سلم على غائب عن البلد برسالة فقوله برسالة يعود الى الغائب واما من وراء الجدار فان السلام حينئذ يكون
1:09:17بسماع الصوت. قال برسالة او كتابة يعني كتب له كتابة الرسالة تكون منقولة باللفظ والكتابة مكتوبة في رق. قال وجب الاجابة عند البلاغ لان هذه الفورية اول ما يقرأ الرسالة
1:09:32اول ما يقرأ الكتابة او يوصل المرسول الرسالة فيرد عليه مباشرة عند البلاغ اي فورا كما تقدم قبل قليل السلام من وراء جدار لها صورة الان هي عدم اتحاد المجلس عن طريق الاتصال المباشر باي وسيلة من وسائل الاتصالات
1:09:51المتعددة سواء كانت مرئية او مسموعة نفس الحكم فانه يجب فيها رد السلام وهذا كثير جدا وخاصة الان عن طريق التعليم عن بعد يوميا يدخل عليك المدرس ويسلم لكن لو سلم احد الطلاب في التعليم عن بعد
1:10:06عندكم عن بعد فصل هذا؟ ما في الا شيخ واحد من احد له عن بعد لو سلم الطلاب ما يرد عليهم بماذا لانه سبق معنا قبل قليل ان المدرس يكره السلام عليه
1:10:21الذي يدخل عليك في القاعة او عن عن طريق برامج هذه فانه لا يلزم رد السلام عليه فلا تتحرج. نعم. احسن الله اليكم. ويستحب ان يسلم على الرسول فيقول الرسول ليس محمد صلى الله عليه وسلم وانما المراد بالرسول
1:10:36الذي ارسل برسالة السلام فيقولون فيقول وعليك وعليه السلام. نعم هذا ورد فيه حديث عند احمد او ابي داوود انه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نحو ذلك. فيقول وعليك
1:10:49اي يستحب ان يقول وعليك هذا مستحب. قوله وعليه السلام هذا واجب اذا قوله وعليك اي وعلى الرسول الذي ارسل بالرسالة السلام وهذا مستحب واما قوله وعليه السلام هذا واجب لان رد السلام سبق
1:11:04وجبت الاجابة عند البلاغ وان بعث معه السلام وجب تبليغه ان تحمله. نعم هنا يتكلم عن الرسول ان الرسول اذا بعث معه السلام قال له سلم لي على فلان ان تحمله قال تم
1:11:18مثلا او باذن الله فهذا يسمى التحمل ان تحمله فتحمل المرسول او الرسول ذلك السلام وجب عليه تبليغه بان يقولوا سلموا عليه فلان وكثير من الناس يتساهل حقيقة في هذا الباب
1:11:32الحل اذا كان الشخص يعلم من نفسه انه لم يبلغ يقول ان شاء الله فيعلق على المشيئة فلا يجب عليه هذي طبعا هذي الوجوب لا شك انها من صغائر الذنوب
1:11:41تركه هو المخالفة عمدا من صغائر الذنوب لكن عموما المسلم يحتاط لنفسه نعم. ويستحب لكل واحد من المتلاقيين ان يحرص على الابتداء بالسلام. نعم. هذه مسألة فيما اذا استويا في
1:11:56الاولوية كلاهما لا يوجد لاحدهما فضل على الاخر في السن او في الكثرة او في الركوب من عدمه او في آآ مثلا الصعود والنزول التي قالها مرعي فيستحب لكل واحد من المتلاقيين يستووا في ذلك او كان احدهما
1:12:16ممن ليس في حقه هو للتأكيد فيستحب له ان يبدأ وان كان هو الاقل فان التقيا وبدا كل واحد منهما صاحبه معا فعلى كل واحد منهما الاجابة. نعم يقول المصنف التقيا اثنان وبدأ كل واحد منهما
1:12:33صاحبه اي بدأ صاحبه بالسلام. كل واحد منهم قال السلام عليكم معن اي قالها قالاها في وقت واحد قال المصنف فعل هذا جواب الشرط فعلى كل واحد منهما الاجابة لان ليس احد الكلمتين او الجملتين متقدم على الاخرى
1:12:51وانما جاءك في وقت واحد فحينئذ نحكم بان كل واحد منهما ابتدأ الثاني بالسلام فيجب على جميعهما ان يرد السلام. طيب قبل ان ننتقل الثانية ساقف مع مفهوم قول المصنف بدأ كل واحد منهما صاحبه معا. هنا نص على انهما تلفظا معا
1:13:14والمعية تقتضي ان الوقت فيهما واحد هناك مفهوم هذه الجملة لو ان احدهما سلم بعد الاخر ولو بيسير فاحدهما قال السلام عليكم ثم ابتدأ الثاني بالسلام كذلك. فان قال احدهما السلام او ابتدأه قبل الثاني
1:13:32فقد ذكر ابن مفلح في الاداب ان ظاهر كلام جماعة من اصحاب الامام احمد ان الثاني يكون سلامه جوابا للاول فحين اذ لا يجب على الاول ان يجيب والثاني لا يجب عليه ان يجيب لان سلامه صار جوابا
1:13:49ثم ذكر ابن مفلح ان هذا هو الصحيح وهو ظاهر القرآن او ظهر النصوص ظاهر النصوص الشرعية وهذا كثير ما يقع ان يسلم اثنان في وقت واحد وخاصة في الاتصالات الهاتفية ما دام احدهما تقدم على الاخر فسقط الوجوب حينئذ ولا اجابة
1:14:08ولو سلم على اصم جمع بين اللفظ والاشارة كرده سلامه وسلام الاخرس وجوابه بالاشارة. نعم. قول المصنف ولو سلم على اصم وهو الذي لا يسمع جمع بين اللفظ والاشارة. في جمع بين التلفظ والاشارة
1:14:26فان لم يأت بهما معا فانه لا يجب عليه اي على الاصم الرد قال كرب سلامه اي لو ان اصم سلم على شخص يسمع ويستطيع الكلام فحين اذ يجب عليه ان يرد لفظا ويجب عليه ان يرد اشارة معا في جمع بينهما والا فانه يكون
1:14:47قيلا بالواجب عليه ثم ذكر المصنف السلام على الاخرس وهو الذي لا يتلفظ فقال وسلام اخرس وجوابه بالاشارة الاخرس لا يلزمه ان يحرك لسانه وشفتيه لانه لا صوت يستطيع ان يكون وكلام يستقيم يستطيع ان يخرجه. فحينئذ يكون سلامه هو. وليس سلامه
1:15:06غيره عليه وانما سلام الاخرس هو وجوابه هو على غيره يكون بالاشارة واما سلام غيره عليه ورد غيره عليه فانه يكون باللفظ ولا يحتاج الى اشارة اذا كان يسمع واما اذا كان لا يسمع بان جمع
1:15:22فقد الصوت والسمع معا فحين اذ يكون حكمه حكم الاصم عندي مسألة هنا اه تؤخذ من كلام الامام احمد قول المصنف وسلام اخرس قد يلحق بالاخرس حكم وهو المريض الذي يشق عليه الكلام
1:15:40وهذا فعله الامام احمد فقد جاء في رواية المروذي ان احمد لما مرض كان يسلم عليه في رد بالاشارة لمشقة الكلام عليه. وهذا واظح كثير من المرضى لي مع اختلاف انواع المرظ
1:15:55على سبيل المثال اقربها القلب المفتوح يشق عليه الكلام ربما مع كثرة المسلمين. فحينئذ يرد بالاشارة يكفي نعم. واخر السلام ابتداء وردا وبركاته. يقول المصنف اخر السلام ابتداء وردا ابتداء عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله
1:16:14وبركاته وردا عندما يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قوله اخر السلام اي اخر صيغة الكمال في السلام فدل على ان زيادة ورحمته وبركاته مستحبة ولذلك يقولون يستحب الاتيان بها في الابتداء ليأتي بها في الرد
1:16:35اذا قوله اخر السلام اي اخر كمال السلام لانه قال اخره والاخر كماله الفائدة الثانية انه لا يستحب الزيادة عليه ما يسن الزيادة عليه باي لفظ اخر فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم تأتي بالفاظ اخرى فيها ادعية لا يستحب ولا يسن
1:16:55وانما المستحب هذه الجمل الثلاثة التي تختم وبركاته. ويجوز ان يزيد الابتداء على الرد وعكسه. نعم. فلا تجب المساواة في رد السلام لابتداء السلام لا يجب ان تكون متساوية. فلو ابتدأ فقال السلام عليكم فرد عليه. وعليكم السلام ورحمة الله يجوز. وهذا معنى قوله ويجوز ان يزيد
1:17:19ابتداء عن الرد وعكسه زيادة الابتداء على الرد ان يقول السلام عليكم ورحمة الله فيرد عليه فيقول وعليكم السلام. يجوز من غير كراهة لا يكره لا يكره وانما يستحب ان تكون الرد بمثله. وبعض الناس اذا قلت اذا سمع مسلما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فقال وعليكم السلام
1:17:39فقط انكر عليه ولا ينكر في خلاف الاولى وانما ينكر في المحرم وقد ينكر في المكروه لطالب العلم لكي ينبه عليه وهذا ليس محرما ولا مكروها وانما هو جائز ويجوز ان يزيد في الابتدائي على الرد وعكسه. وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال. نعم تماما لا فرق في ذلك. ولا ينزع يده من
1:17:59يد من يصافحه حتى ينزعها الا لحاجة كحيائه ونحوه. نعم هذه الجملة التي اوردها المصنف يقول فيها ان من سلم على غيره فلا ينزع من يد من صافحه حتى ينزعها اي من صافحه. الا لحاجة الا لحاجة
1:18:17كحياء ونحوه. هذه الجملة اصلها اوظح عند ابن تميم فابن تميم يقول اذا بدأت بالمصافحة استحب الا تنزع يدك حتى يكون صاحبك هو الذي ينزع يده الا ان يظهر منه حياء
1:18:38او استظرار اتنزع يدك قبل نزعه اذن الحكم ليس متعلق بالمتصافحين معا. لو قلنا المتصافحين سيجلسون ساعة كل واحد ماسك يده الثاني وانما الحكم هنا متعلق بالذي لم يبتدأ فالمبتدئ بالمصافحة ليس السنة في حقه ان لا يترك اليد
1:18:59وانما الحكم هنا متعلق من الثاني. الطرف الثاني صرح به ابن تميم صراحة وهنا قد يدل عليه اللفظ لقوله من صافحه حتى ينزعه لكن الحقيقة استنباطها من كلام المصنف صعب شوي
1:19:13فالندب هنا للطرف الاخر غير المبتدي. واما المبتدي فيسن له ان ينزع مطلقا. اذا هذه الاشكال الاول الذي عبارة المصنف تحتاج الى تركيز. الثانية قوله الا لحاجة كحيائه ونحوه. اي الا لحاجة
1:19:29لحياء المبتدئ فان المبتدأ اذا رآك ماسكا يده ربما لم يفك يده فلاجل حياء المبتدي تنزع يدك فحينئذ نقول تحققت به الندب لاجل ذلك ونحوه مثل استظرار كما عبر الظرر الذي تحقق لاحدهما. ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لاهل العلم والدين ونحوهم
1:19:54نعم هذه مسألة آآ وهي المتعلقة بالمعانقة والتقبيل للرأس ونحوه المعانقة هي الظم عند السلام وتقبيل الرأس عطف بينهما المصنف مما يدل على ان حكمهما واحد وهو كذلك وكان جمع من اهل العلم مشايخ كانوا يقولون ان تقبيل الرأس تأخذ حكم المعانقة. فتقبيل الرأس حيث ندب او ابيح
1:20:20او منع فانه يأخذ حكمه حكمهما سواء لا فرق اه قول المصنف لا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لاهل العلم والدين ونحوهم. اطلق المصنف هنا المشروعية وظاهر كلامهم انه سواء كانت المعانقة وما بعدها كتقبيل الرأس وغيره
1:20:41بعد سفر او من غير سفر كلاهما سواء قلت هذا لما؟ لان ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول انما يستحب المعانقة اذا كانت عن سفر بعد قدوم من سفر
1:20:55واما اذا لم تك بعد قدوم من سفر او غيبة فانها لا تكون مستحبة لان الصحابة لم يكونوا يعانقون النبي صلى الله عليه وسلم حينذاك. فدل على انها تكون خلاف الاولى. ما نقول مكروهة وانما تكون خلاف الاولى
1:21:10وهذا القول الذي ذكره ابن رجب ابن القيم اه ينتصر له الشيخ عليه رحمة الله شيخنا الشيخ بن باز وكان يخص طلاب يعني بعض بعض الخاصين به بهذا ويقول لا تعانق الا اذا كنت قادما من سفر
1:21:24قالها للوالد اكثر من مرة واخذها كذلك منه فلذلك اللي هي قضية ان المعانقة وتقبيل رأس والشيخ كان يقول تقبيل الرأس كالمعانقة في الحكم. لا تشرع الا بعد السفر او عند السفر الا ان يكون هناك معنى خاص كالوالد من باب المعاناة فتكون باب التقدير للوالد او الوالدة
1:21:43ونحوهم آآ اذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. آآ سكت المصنف هنا عن مسألة القيام وقد زادها مرعي في هذا الموضع فذكر انه لا بأس بالمعانقة والتقبيل والقيام والقيام والقيام اطلق اطلق مرعي استحباب القيام لهؤلاء وهم اهل العلم والدين ونحوهم ممن يكون له شرف
1:22:08وفصل هؤلاء الذين يجوز القيام لهم يجوز القيام لهم لان القيام لغيرهم اه لا نقول مكروه وانما نكون فيه حظ النفس فصلهم ابن تميم بتوسع فقال لا يستحب القيام الا للامام العادل
1:22:25وللوالدين ولاهل العلم والدين والورع والكرم والنسب ونقصد باهل النسب من كان ينتسب لقريش او كان ينتسب للنسب الاشرف بني هاشم لا مطلق النسب اذا هؤلاء الذين ذكرهم التميم هم الذين يؤكدوا في ندب القيام لهم. من عداهم يصبح فيه من من قيام حظ الدنيا
1:22:51ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته. نعم. واذا تثائب كظم ما استطاع. بدأت تتكلم تصلي في استرادا عن التثاؤب قال كذب ما استطعت وهذا على سبيل الندب. فان غلبه غطى فمه بكمه او غيره. فان غلبه التثاؤب غطى فمه
1:23:09بكمه او بغيره كان يغطيه بيده ولكن الكم انظف فقد يخرج من الفم شيء فيجعله بالكم اجود. واذا عطس خمر وجهه نعم بدأ يتكلم عن العطاس واحكامه فقال انه اذا عطس خمر خمر اي غطى وجهه. وغظ صوته اي خفضه ولم يرفع صوته. ولا يلتفت يمينا
1:23:29ولا شمالا نعم لان هذا يؤذيه ويؤذي غيره فيؤذيه واضح اذا اغني نفسه بالضرر وكثير من الناس التفت تضرر ويؤذي غيره بانه ربما نشر اليه يعني لعابا او افزعه بصوته ولكن يكون عطاسه قبل وجهه. وحمد الله جهرا نعم قوله وحمد الله جهرا
1:23:49يسمعه الناس كما سيأتي ولكن اريد ان اقف مع قوله وحمد الله هنا لم يذكر صيغة في الحمد. وقد ذكروا في صيغة الحمد ثلاث صيغ ان يقول الحمد لله او ان يقول الحمد لله على كل حال او يقول الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاث صيغ اوردها جماعة منهم ابن تميم
1:24:08ولم يفاضلوا بينها لان الحديث جاء فحمد الله فشمته فكل صيغة ترد فهكذالك بدأ يتكلم مع معنى الجهر في الحمد بحيث يسمع جليسه ليشمته. واضح. نعم. وتشميته فرض كفاية. تشميت تشميت
1:24:25فرض كفاية اذا كان قد سمعه جماعة فاذا عطس مسلم وبجانبه جماعة فيكون فرض كفاية عليهم يسقط بفعل احدهم واما اذا عطس المسلم وبجانبه واحد فانه يكون فرض عين حين ذاك
1:24:45هذا الكلام صرح به جماعة منهم مرعي وهو يفهم من كلام المصنف لان قوله وتشميخه فرض كفاية ولا تصور فرض الكفاية الا اذا كان المخاطب به جمع مفهومه انه اذا كان واحدا فيكون في حقه فارضعين. بدل ما ناخذ هذه اللفة الطويلة تصرح بها كما ذكره مرعي. نعم. فيقول له
1:25:07يرحمك الله. نعم قوله فيقول يرحمك الله هذا هو الدعاء له بالرحمة على بضمير المفرد وبعض فقهاء المذهب يقول ويجوز ان يقول رحمك ربك او يرحمكم الله نعم ولو كان مفردا ولو كان العاطس واحدا. ويرد عليه العاطس فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم هذا ثبت في الصحيح
1:25:29بهذه الصيغة ويكره ان يشمت من لم يحمد الله. نعم يكره لاجل الاثر الذي جاء اظن عن ابي موسى او غيره من الصحابة نسيت وان نسي لم يذكر اي وان نسي العاطس ان يحمد الله عز وجل
1:25:43لم يذكر هنا قول لم يذكر لا يدل على الكراهة فانهم يقولون لا بأس بتذكيره لكن لا يستحب تذكيره. هنا لم يذكر بمعنى لا يستحب ان يذكر. الا في حالات معينة وهي لكن يعلم
1:25:58الصغير ان يحمد الله بالتأديب والتعليم. نعم. وكذا حديث عهد باسلام ونحوه ونحوه من الجاه الذي خفيت عليه هذه السنة ولا يستحب تشميت الذمي فان قيل له يهديكم الله جاز. ويقال للصبي اذا عطس بورك فيك وجبرك الله
1:26:18قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يستحب تشميت الذمي. اذا عطس الذمي ذكر المصنف انه لا يستحب عبر المصنف بقوله لا يستحب فيحتمل ثلاث احتمالات يحتمل ان يكون تشميته مكروها
1:26:34ويحتمل ان يكون تشميته محرما ويحتمل ان يكون تشميته مباحا. لان هذا مفهوم لا يستحب. لانه لا لا لن ينفي الاستحباب مع الوجوب قطعا. فهذه الاوجه الثلاث نقلها المؤلف في كتابه شرح المنظومة
1:26:51ولم يرجح بينها ولكن قد يقال ان عبارة المصنف ولا يستحب تشميت الذمي ظاهرها كما هي ظاهر هذه العبارة في غير هذا الموضع الاباحة فحين اذ يباح تشميت الذمي لانك ام ذمي ما دام حيا فتدعو فتقول يرحمك الله فيكون رحمة الله عز وجل له بالهداية
1:27:12فحينئذ نقول هو مباح لكنه ليس مستحبا وهو احد الا وجه وهو ظاهر كلام المصنف قال فان قيل له يهديكم الله في ابتداء التشميت جاز وليس لازما ان يقال آآ يرحمكم الله كلاهما واحد. فالهداية
1:27:27مطلوبة له بالدعاء له بالهداية والدعاء له بالرحمة بمعنى الدعاء له بالهداية ليرحمه الله عز وجل ثم قال المصنف ويقال للصبي اذا عطس بورك فيك وجبرك الله روي في ذلك اثر
1:27:39انه يقال انه يقال الصبي ذلك ويجوز ان يقال للصبي كما يقال للكبير يرحمك الله ذكره في الغاية وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة نعم ما سبق تقريبا في السنام فمثله هنا. ولا يشمت الشابة ولا
1:28:00دمته قال ولا يشمت اي ولا يشمت الرجل الشابة مثل ما سبق ذكر منصور وغيره ان المراد بالشابة الاجنبية التي ليست من المحارم وهذا يقول منصور لعله مرادهم بل نقول هو مرادهم
1:28:15قال ولا تشمته لاجل هذه مظنة يعني آآ الا يكون طريقا ما يكون ممنوعا. نعم. فان عطس ثانيا شمته وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية. يقول المصنف فان عطسا ثانيا شمته
1:28:33اذا عطس ثانيا شمته بعد حمده الله عز وجل قال وثالثا شمته فحمد الله عز وجل شمته الثالثة. ورابعا بعد ثلاثة تشميتات فانه يدعو له بالعافية فيقول شفاك الله ونحو ذلك او عافاك الله. لاجل الحديث الذي ورد. ورد بعد تشميتتين ورد بعد ثلاث نأخذ الاكثر هنا وهي الثلاث
1:28:56والاعتبار في العدد هنا انما هو بفعل التشميت كما قلنا وليس العبرة بالعطاس ولا العبرة بحمد الله عز وجل فلو انه عطس ثلاث عطسات متواليات ثم حمد الله عز وجل بعد ذلك
1:29:11فالتشميت يكون واحدة ولو انه عطس ثم حمد الله ثم عطس ثم حمد الله ثم عطس فحمد الله ولم يكن من بجانبه شمته الا بعد الثالثة فنقول هذه تعتبر واحدة
1:29:25العبرة بفعل التشميت بعد وجود شرطه الذي هو حمد الله عز وجل ولا يشمت الا اذا لم يكن شمته قبلها. نعم. يقول ولا يشمت بعد الرابعة الا اذا لم يكن شمته
1:29:42اي شمت العاطس اربعا قبلها اي قبل تلك العطسات فشمته قبلها ثلاث مرات فحينئذ لا يشمته. فان لم يكن قد شمته ثلاثا فانه يشمته هو بعد ذلك ولا يجيب المتجشي بشيء فان حمد قال هنيئا مريئا او هنأك الله وامرأك. طيب. يقول ولا يجيب المتجش
1:30:06المتجشى يعني باللغة العامية نسميه التغار وش اسم شهاب او تراع ايه يتابع صحيح الشيخ فاتح تجشؤ عند امتلاء بالكاف ماذا نقول في السودان تكريم نعم كل هذه تسمى التجشع عادة الواحد امتلأ بطنه
1:30:30او كان في معدته يعني هواء فانه يخرجه في هذا التجشؤ. يقول ولا يجيب المتجشأ بشيء لانه ليس له ذكر مخصوص. فان حمد الله عز وجل يقول له سامعه هنيئا مريئا لانه غالبا يكون بعد اكل او يقول هنأك الله وامرأك يعني هكذا قالوا على سبيل اباحة لا على سبيل الندب
1:30:52وهيجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من اقارب واجانب. فان اذن له والا رجع. ولا يزد على ثلاث الا ان ظن عدم سماعهم. يقول المصنف ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من اقارب واجانب. اي يجب الاستئذان يجب استئذان الداخل
1:31:13على الشخص الذي يريد الدخول عليه اذا في الاستئذان واجب على الداخل على الموضع الذي فيه ادميين الذي فيه ادميون لانه قال على من يريد الدخول عليهم. بغض النظر ان كانوا هؤلاء الذين سيدخل عليهم اقارب
1:31:29من محارمه او ليسوا من محارمه ولو كان يدخل على زوجه او زوجته تدخل على زوجها فالاستئذان يكون كذلك الاستئذان كيف يكون؟ الاستئذان له صيغ متعددة جدا لكن اورد العلماء الاستئذان عند دخول اول البيت
1:31:45فذكروا ان الاستئذان صفته ان يسلم فيقول السلام عليكم فان صفة الاستئذان يكون بالسلام والا يستقبل بوجهه ولا نظره الباب لكي لا ينظر شيئا اذا فتح ثم ذكر المصنف قال فان اذن له
1:32:03اذا كان المحل كذلك والا رجع. اي والا رجع فانها خير له. ولا شك. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم قال ولا يزد على ثلاث لا يزيد على ثلاث مرات
1:32:16الا لان لان الثلاثة حدوا كثرة وقلة معا فما زاد عنها قطعا هو كثرة قال الا ان يظن عدم سماعهم بصوته بالسلام وصيغة الاستئذان قد يكون استدان ايضا بجرس قد يكون الاستئذان بغيرها من الامور
1:32:33لكن الجرس قد لا يكون الا بدلالة حالية فان الجرس قد يكون لمعنى اخر. نعم. قال رحمه الله فصم ويستحب تعزية اهل المصيبة بالميت قبل الدفن او بعده. نعم هذه هذا الفصل هو اخر فصل في كتاب الجنائز
1:32:48اورد فيه المصنف احكام العزاء. وتعزية الميت ورد فيه احاديث متعددة جمع الاحاديث الواردة في فضله ابن عساكر. في جزء طبع بفضل تعزية المسلم واول مسألة اوردها المصنف في قوله ويستحب تعزية اهل المصيبة بالميت قبل الدفن
1:33:09اتى المصنف بالواو لانها معطوفة على مندوبات سابقة فان كل اغلب ما في الفصل السابق انما هي مندوبات وقوله تعزية اهل المصيبة بالميت. عبر المصنف بقوله اهل المصيبة فان التعبير بهذه باهل المصيبة يدل على انه يشمل اهل الميت
1:33:29ويشمل غيرهم ولذلك قال حتى الصغير والصديق ونحوه فان الصديق ليس من اهل الميت. وانما من من من اصحابه ومثله الجار فكل من اصيب بهذا الميت قد يكون من قرابته
1:33:52قد يكون من ارحامه. قد يكون من جيرانه. وكم يكن بين الجيران من المحبة والالفة؟ ما لا يكون بين بعض القرابات قد يكون من اخرى هي اعظم وهي واشدة النسب
1:34:07تجد بعض المشايخ اذا توفي تجد بعض تلامذته يقول فقدت ابي كما قال شعبة رحمه الله تعالى انما الناس باشياخهم. فاذا ذهب اشياخهم فلا خير فيهم فقد يكون بين الشيخ وتلميذه من المحبة ما لا يكون بين بعض القرابات مع بعضهم
1:34:25وكذلك بعض الصداقات التي تكون صحبة طويلة او صادقة فيصاب بهذا الشخص الذي مات. ولذلك عبر المصنف بتعزية اهل الميت ليشمل الصغير والكبير ويشمل عفوا عبر المصنف باهل المصيبة ليشمل اهل الميت غيرهم ويشمل الصغير والكبير كذلك
1:34:45المسألة الثانية قوله تعزية اهل المصيبة بالميت اطلق المصنف هنا كل كل الذين يعني اه يتأثرون ويصابون بالميت. ولم يستثني احدا واستثنى مرعي صورة واحدة فيما اذا وجد او ندب هجر المصابين
1:35:07فانه حينئذ لا يعزى قال ويتجه ذلك اي ويتجه ما لم يجب هجر المصاب ليس الميت وانما هجر المصاب او يسن الامر الثالث والاخير في هذه الجملة ان بعضا من الفقهاء ذكر نكتة لطيفة ان التعزية انما ذكر الفقهاء لاهل المصيبة كلهم دون استثناء
1:35:27لكن ذكر ابن البهاء البغدادي بشرحه على الوجيز انه يندب ان يخص اهل المصيبة المنظور اليه منهم. المنظور اليهم منهم قال ليستنى بهم غيره. فان الشخص اذا قصد في العزاء وكان من المنظور اليهم لكونه معروفا
1:35:51طلاح من ابناء الميت فقصد بالعزاء ثم جاءه من يعزيه لكونه كذلك فان باقي المصابين بالميت يقولون انما جاءنا هذا العدد وقصدنا الناس لاجل فلان ولما فيه من امور الديانة
1:36:08والعلم وغيره وهذا ملحظ لطيف ذكره ابن البهاء وهو جيد. وزاد وصفا اخر قال وللضعفة منهم ممن يعني آآ تحمل المصيبة وتأذى بها او نحو عبارته قال لانه محتاج للتعزية. اذا فاكد من يعزى من اهل الميت
1:36:28هذين الاثنين من كان ضعيفا منهم لتحمل بتحمل المصيبة والامر الثاني من كان من المنظور اليهم كما عبر ابن البهاء البغدادي قول المصنف قبل الدفن او بعده اه يدل على ان استحباب التعزية
1:36:45لا فرق بين قبل الدفن وبعده وعندما قال قبل الدفن قبل الصلاة وبعدها وكثير جدا ما يأتي السؤال هل يجوز ان يعزى بالميت قبل تغسيله وهل يجوز التعزية به قبل دفنه؟ وهل يجوز التعزية به قبل وفاة؟ نقول على مشهور مذهب لا فرق. فالتعزية به من حين الوفاة
1:37:06الى ما بعد الدفن كله سواء. نعم ذكر القاضي ابو يعلى في كتاب الخلاف ان الدفن اعفوا ان التعزية بعد الدفن اولى علل ذلك بمعنى فقال لانه يكون اكد بالمصيبة
1:37:22وآآ اكد من حيث ان ان الميت تؤكد وفاته من جهة. والامر الثاني ان اهل الميت يعني ذهب ما هم به من التجهيز ونحوه فقد يكون بعد ذلك تعزيتهم في هذا المحل
1:37:38يعني يعني اولى هذا الذي ذكره القاضي عياض انما اوردته لان بعض المتأخرين جزم به فجزم به العسكري في المنهج الصحيح شيخ شيخ المؤلف. يقول المصنف حتى الصغير والصديق ونحوه
1:37:53حتى الصغير ما دام مميزا يعزى والصديق للميت فانه يعزى ونحوه كالجار وذكرت لك يعني يعز الشيخ بتلميذه والتلميذ بشيخه مثلا وهكذا نعم ومن شق ثوبه لزوال المحرم قال يعني معنى المصنف انه يجوز لا يستحب ان يعزى من شق ثوبه
1:38:17في في بسبب الوفاة اه من باب كالشاقة تعزى وان كان فعلت فعلا محرم لان المحرم هو الفعل وقد انقضى وبقي اثره. ولذلك قال لزوال المحرم وهو الشق فالشق فعل
1:38:33هو المحرم وزال بقي اثره. نعم. وانهاه فحسن. اي وانها من شق ثوبه عن شق ثوبه فهو حسن ويكره استدامة لبسه استدامة لبس الثوب المشقوق بعد شقه. لانه اثر امر محرم
1:38:52ولو كان اثر عبادة لقلنا انه حسن بقاؤه لكنه اثر فعل محرم. وفيه شهرة كذلك. فيكره استدامة لبسه وسيأتينا ان شاء الله جعل بعض العلامات المكروهة للمعزى وكرهها جماعة بعدها. الى ثلاث
1:39:10ويكره استدامة لبسه الى ثلاث هذه الجملة مشكلة. ولذلك انا تعمدت ان اقف عند قول المصنف يكره استدامة لبسه يجب ان تقول نقطة بل على علامة الترقيم وسط جديد فتقول الى ثلاث الجار المجرور الى ثلاث
1:39:27متعلق باول فصل يستحب تعزية اهل الميت قبل الدفن او بعده الى ثلاث. اي الى ثلاث ثلاثة ايام بلياليهم او ثلاث ليال بايامهن وانتم تعلمون اذا حدث التمييز جاز التذكير والتأنيث. اذا اه عندما نقول ثلاث ثلاث ليال بايامهن او ثلاثة
1:39:48ايام بالليالي هنا اه التعزية الى ثلاثة ايام هل هل تنتهي الى ثلاثة ام لا هنا جزل المصنف ان العزاء الى ثلاثة ايام وما حكم التعزية بعد ثلاثة ايام؟ قال المصنف وكرهها وكره جماعة بعدها لاذن الشارع في الاحداد فيها. نعم. قول المصنف وكره
1:40:07جماعة بعدها اي ان جماعة من اصحاب الامام احمد كرهوا ان يعزى اهل المصيبة بميتهم بعد ثلاثة ايام. وهؤلاء الجماعة الذين كرهوها ابن شهاب وهو ابو عبد الاله ابن شهاب العكبري
1:40:21والآمد وابو البركات وجزم به من المتأخرين مرعي في الغاية وهو ظاهر كلام المصنف لانه قال الى ثلاث وكرهها جماعة تدل على ان ظاهر كلامه انه كأنه يميل الى كراهة التعزية بعد ثلاثة ايام
1:40:40وقوله بعدها اي بعد ثلاثة ايام ثم علل ذلك بعلة قال لاذن الشارع في الاحداد فيها ان الشارع اذن بالاحداد ومن ذلك كل ما يحتاج الى توقيت فانه يقدر بالثلاثة. الشارع اذن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على غير
1:41:02زوج فوق ثلاث فاذن بالاحداء بثلاث فدل على ان هذا معتبر طيب عندنا عدد من المسائل المسألة الاولى ان هذا هو هذا الذي مشى عليه جماعة من المصنفين ذكرت لك اسماءهم
1:41:17واما كثير من اصحاب الامام احمد فانهم اطلقوا الاستحباب ولم يحدوه بثلاثة ايام وممن قال ذلك الموفق بن قدامة في كتبه وغيره ولذلك فان ابن مفلح في النكت على المحرر
1:41:34قال ظاهر كلامهم يقتضي الاستحباب بعد الثلاث. اي ظاهر كلام اغلب الاصحاب انه يستحب بعد ثلاثة ايام قال وهو ظاهر الاخبار وهذا القول الذي جعله ابن مفلح في حاشيته او شرحه عن المحرر ظاهر الاخبار وظاهر كلام كثير من اصحاب الامام احمد استظهره المنقح
1:42:01واستظهره شيخ المؤلف الشويكي في التوضيح وقد رد ابن مفلح على التعليل الذي اورده المصنف في قوله لاذن الشارع في الاحداث فيها بان هذا غير صحيح لان الشارع لو كان قد منع من الاذن لاحتجن الى الى التقدير والتحديد. فلم فلم يمنع لكي نحتاج التقدير وانما اثبتنا حكما ثم احتجنا للتقدير
1:42:25المسألة الثانية معنا وهي مسألة متعلقة بالقول الاول الذي قدمه المصنف وهو كراهة التعزية بعد ثلاثة ايام عندنا فيها مسألتان القول بالكراهة المسألة الاولى متى تبدأ الايام الثلاثة؟ ذكر الشيشني في شرحه على المحرر
1:42:47وهو من اخر قضاة مصر الكبار انه لم اقل هو اخرهم لان اخر قضاة مصر هو بالنجار صاحب المنتهى ولكن من اخر قضاة مصر هو الشيشني كان قبل الذي قبله ذكر الشيخين انه لم يقف لاصحاب الامام احمد فيه نصا
1:43:04وانما وجد للشافعية قولين فبعضهم يقول من حين الوفاة تبتدأ الثلاثة ايام في العزاء وبعضهم يقول من حين الدفن ثم قال ويتجه لاصحاب الامام احمد مثل ذلك وجهين في هذه المسألة
1:43:19هكذا قال وهذا مبني على قضية التقدير بثلاثة ايام بلياليهم. المسألة الاخيرة ان الذين يقولون يكره التعزية بعد ثلاثة ايام استثنوا صورتين الصورة الاولى انه اذا كان المعزي غائبا ثم حضر
1:43:36فانه يعزي اذا حضر اورده المنقح عند هذا القول والحالة الثانية اذا كان معذورا مثل ان يكون مريضا او عاجز عن الانتقال فانه له ان يعزي بعد الثلاث ذكر السورة الثانية مرعي في الغاية اتجاها من عنده. نعم
1:43:57ويكره تكرارها فلا يعزز نعم يكره تكرارها اي تكرار التعزية لانها قد تثير اشجانا وقد يكون فيها عدم تحقيق المقصد الشرعي. فلا يكرر العزاء وانما يعزى مرة واحدة. وسيأتي ما معنى العزاء في كلام المصنف؟ من التفريع على كونه يكره تكرارها
1:44:15نعم قال رحمه الله فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك. نعم من سور التكرار ان يكون عزى قبل القبل القبر يعني عند في مسجد ثم يكرر العزاء عند القبر
1:44:28وهذا واظح ان من مات له ميت كثرة المسلمين عليه قد يؤذيه بالعزاء وغيره فيعزى مرة واحدة ويكره تكرارها ويكره الجلوس لها. قوله يكره الجلوس اي ويكره جلوس المصاب بوفاة الميت لها اي للتعزية
1:44:46اه هذي المسألة حقيقة محل اشكال لانهم ذكروا سيأتي بعد قليل ان المعزي يجعل له علامة ليعرفه الناس. كيف يعرفونه من غير جلوس ولكن تتابع كثير من الفقهاء المتأخرين منهم مصنف وصاحب المنتهى على انه يكره جلوس
1:45:04المصاب وذكر الخلوة من عنده توجيها جميلا ذكره في حاشيته عن المنتهى وليس في حاشيته على الاقناع ان الذي يكره ليس جلوس المصاب الذي يعزى وانما الذي يكره هو جلوس المعزي
1:45:21فالمعزي يأتي ويعزي ولا يمكث عندهم وانما يسلم ويخرج وهذا الحقيقة بعض الاخوان من طلبة العلم اذا حضر في عزاء سلم وخرج وقد اجاد. لكي لا يدخل في الاجتماع فان عدم الجلوس
1:45:35عفوا فان الجلوس قد يدخل ظاهرا في الاجتماع الذي جاء في حديث جرير ابن عبد الله نهى عن الاجتماع فانما يعزي من غير جلوس والخلوة حقيقة توجيهه في النفس منه يعني يعني ميل له كثير جدا. وذلك ان الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله كان يستدل دائما ان الاجتماع اهل الميت
1:45:57وجلوسهم العزاء فيه مصلحة معتبرة. بل ذكرت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انه كان يصنع لاهل الميت اذا خرج الناس فدل على انهم يجلسون ولذلك توجيه الخلوة وجيه حقيقة وان كان ذكره في غير محله في مسألة اخرى
1:46:12طبعا مرعي جمع بينهما فقال يكره جلوس المعزي والمعزى فجمع الصورتين معا ذكرها في للغاية نعم والمبيت عندهم والمبيت عندهم اي عند اهل الميت وهذا القصران يقوي ما قاله الشيخ محمد الخلوتي. وفي الفصول الفصول لابن عقيل يكره
1:46:29الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن نعم وانما ينشغلون باحوالهم هو يكره لشابة اجنبية يعني يكره لشابة اجنبية تعزية رجل نعم ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته او يخرج وليه فيعزياه. نعم. ايضا هذا يدل على ان العبرة بالمعزي
1:46:53بكسر ما قبل الاخير اسم فاعل وهذا يقوي ايضا ما ذكرت لكم عن خلوتي ان كراهية الجلوس انما هي للمعزي لا ما كما يفهم من كلامي اه جماعة منهم صاحب المنتهى ان الكراهة للمعزى. نعم يقول ولا بأس بالجلوس اي جلوس المعزي بقرب دار الميت
1:47:12ينتظرها ليتبع جنازته اذا خرجت او يخرج وليه فيعزيه لكي ينتظر الولي يخرج اذا كان في داخل بيته فينتظره حتى يخرج. ومثله لو كان في داخل البيت وكان المعزى داخل في داخل بيته يعني لاقصى البيت
1:47:32مثلا يعزي النساء وغيرهم. ومعنى التعزية نعم هذا قوله معنى التعزية مهم جدا لكي نعرف ما الذي تحقق به السنية؟ ولكن اعرف ما الذي يكرر وما الذي لا يكرر؟ ويكره تكراره وغير ذلك من المسائل. قال قال رحمه الله التسلية والحث على الصبر بوعد الاجر والدعاء
1:47:52الميت والمصاب. نعم هذه ثلاثة او اربعة اشياء. اولا التسلية بان يسليهم بان يكون حاضرا عندهم ولا شك ان اهل اهل الميت وهم مصابون بموته اذا حضر عندهم من يرد لهم في الصوت ويجالسهم يكون فيها التسلية. الامر الثاني قوله الحث على الصبر
1:48:10بوعد الاجر فيقول اصبر فان الله عز وجل قد وعد الصابرين اجرا ونحو ذلك من العبارات والامر الثالث الدعاء للميت فيدعو للميت ويدعو للمصاب فيدعو له بان يعظم الله اجره وان يخلف الميت في اهله وان يرحم الميت ونحو ذلك من الادعية. هذا الذي ذكره المصنف مشى عليه كثير متأخرين
1:48:31وذكر ابن البهاء البغدادي عليه رحمة الله ان المقصود بالتعزية تسلية اهل المصيبة وقضاء حقوقهم فزاد قيدا اخرا وهو قضاء الحقوق ولم يذكر الدعاء والمراد بقضاء الحقوق يعني الحق الواجب فكأنه يرى ان التعزية من حق المسلم على المسلم وهو كذلك هو حق للمسلم فكأنه يجب للمسلم ان يندب
1:48:54ان يعزي اخاه المسلم فيكون من باب اداء الحقوق وهو وجيه قال رحمه الله ولا تعين فيما يقوله اي فيما يقوله المعزي لاهل المصيبة ويختلف باختلاف المعزين المعزين والمعزين كلاهما
1:49:11يعني لو لو انا اظن يعني اختلاف المعزين اسم فاعل اسم مفعول اولى لان عادة المعزين يعني كل الناس يدعوه لكن نعم قد يكون اهل الصلاح يدعون اكثر من غيرهم مما يرجى دعوة يعني معرفته بالادعية المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي حوى جوامع الكلم
1:49:31يكونوا من اهل الصلاح والطعام الحلال لان من اسباب الاجابة ان يكون طعامه طعاما حلالا فانا اظن لعل الاقرب المعزين بحسب حاجتهم اطفالا كانوا او كبارا وهل الميت يعني قريب ام بعيد لهم؟ نعم. احسن الله اليكم. فان شاء قال في تعزية المسلم بالمسلم اعظم الله اجرك واحسن
1:49:54وغفر لميتك. ام قوله فان شاء اي على سبيل الاباحة وانما اورد العلماء هذا الدعاء بان الامام احمد عز ابا طالب رحمه الله تعالى تلميذه بل من قدماء تلاميذه وقال له
1:50:09هذا الدعاء وفي تعزيته بكافر اي واذا عز المسلم مسلما بميت كافر فالميت هو الكافر المعزى صاحب المصيبة مسلم. فيقول له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. الفرق بينهما انه لا يدعو للميت بالمغفرة
1:50:27وتحرم تعزية الكافر. نعم بدأ المصنف يتكلم عن تعزية الكافر اذا كان الميت كافرا او مسلما لا فرق جزء من المصنف بان تعزيته محرمة. وهذا الذي جزم به كثير بل عد الجراعي انه الاشهر
1:50:43فذكر الجراع في الغاية ان تعزية اهل الذمة من باب اولى غيرهم وعيادتهم وتهنئتهم محرمة ولو لمصلحة على اي على الاشهر مذهب الامام احمد ان ذلك ممنوع. وقول المصنف كافر يشمل اذا كان الميت كما ذكرت لكم. الميت له مسلم او كافر فلا يعزى. هذا
1:51:03كلام المصنف وهو الذي مشوا عليه. هناك وجه في المذهب انه يجوز عزاء تعزيتهم وهذا وجه قوي جدا نقل في المستوعب ان جواز تعزيتهم مبني على جواز على جواز عيادته
1:51:20فان كان كذلك واخذ بالوجه الثاني في مذهب الامام احمد وهي جواز عيادتهم وجواز تعزيتهم وسبق معنا حكم عيادتهم في اول كتاب الجنائز فانه يدعو له بدعاء غير ذكره المصنف فيقول احسن الله عزاءكم
1:51:37ان كان الميت مسلما واما ان كان الميت غير مسلم فانه يعزيه من غير دعاء للميت بالمغفرة فيقول اذا كان ميت وهو مسلم فيقول احسن الله عزاءكم ويدعوا له وغفر لميتكم ونحو ذلك. هذا كلام صاحب المستوعب. وذكر ابن مفلح انه
1:51:58يدعو للذمي حيث قيل بجواز الذمي والكافر عموما اذا قيل بجواز تعزيته فيدعو له بطول الحياة ويدعو له بكثرة المال ويدعو له كثرة الولد ولا يدعو له بالاجر ولا بالمغفرة. ويقول المعزى استجاب الله دعاءك ورحمنا الله واياك. نعم قوله ويقول المعزى على
1:52:20سبيل الإباحة لا على سبيل الندب. لأنه لا اثر في ذلك وهذه الكلمات التي نقلها المصنف وهي قوله استجاب الله دعاءك ورحمنا الله واياك نقلت من لفظ قاله الامام احمد حينما عزي
1:52:36قال ابن مفلح وكفى به رحمه الله تعالى قدوة. لكن كلامه ليس سنة وليس مندوبا. لكن يقتدى به من باب يعني ان انه يعني جائز فقط هذا هو نعم ولا يكره اخذه بيدي من عزاه. نعم اخذ المعزي بيد
1:52:57اهل المصيبة فيأخذ بيده فمر معنا ان وضع اليد على اليد قد يكون فيه اثر في التخفيف على النفس. مر معنا في المريظ وفي غيرها ولا بأس ان يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى. نعم هذه المسألة مشكلة حقيقة
1:53:15هنا يقولون يجوز وقبل قالوا لا يجوز الجلوس وسيأتينا بعد قليل انه يكره له تغيير حاله من خلع ردائه الى اخره اوردوا شرح الجملة ثم اوردوا الاشكال لضيق الوقت بسرعة
1:53:28قول المصنف ولا بأس ان يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى المصاب الذي هو من اهل الميتين او من من من المصابين بموته كالجار والصديق ونحو ذلك فيجعل له علامة هذه العبارة
1:53:47اوردها صاحب مستوعب وذكر لها مثالا وهو ان يجعل على رأسه ثوبا يعني يغطي رأسه بنحو ثوب فقط هذا الذي هذا المثال هذه العلامة التي اوردها. ولم يوردوا علامة اخرى فيجعل على رأسه غطاء قطعة قماش يسمى ثوب يجعلها على رأسه مثل الغترة وغيرها. اذا
1:54:06ان لم يعتد على لبس الغطرة هذي العلامة يعني موجودة عندنا مثلا اذا دخلت بيتا فيه عزاء رجال مثلا تجد ان اهل المصاب يخلعون العقال معناه ان هؤلاء هم المصابون بالميت. هذه علامة موجودة عندنا في عرفنا الدارج في المملكة
1:54:24النساء قد تجعل لها علامة صنفة مثلا او نحو ذلك من علامات الصنف اللي هي الخمار ونحو ذلك قد يوجد علامات معينة يعرفها النساء لا نعرفها لكنها مشروعة ليست من علامات التي غير مشروعة
1:54:39هذا كلام المصنف انه لا بأس به. قلت لكم ذكره صاحب المستوعب لكن مهما حل الاشكال. ان بعدها يقول ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. هناك يقول يكره له تغيير حاله بخلع الرداء والنعل. وهنا يقول لا
1:54:58بان يجعل له مصابا. المستوعب ذكر الاولى ولم يذكر الثانية والذي ذكر سنتين هو ابن مفلح وتبعه المصنف ومن تبعهم مثل صاحب الغاية وغيرهم ويمكن ان يقال في حل هذه الاشكال
1:55:14ان الذي يكره هو تغيير الهيئة الى حال تكون كثوب شهرة مثل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين لبس الشهرة احداهما مثل خلع الرداء فيكون صدره مكشوفا. دلالة على الجزع ونحو ذلك. واما ما ليس بشهرة
1:55:36فانه حينئذ لا يكون ممنوعا هذا واحد. ويدخل في معنى ذلك ان يكون الذي لا بأس به ليس محدثا يفعل فقط في هذه الاحوال وانما يفعل في نظائرها لكنه علامة يعرف بها كالثوب الذي يوضع على الرأس وغيره. هذا هو الاقرب في حل الاستشكال في هذه
1:55:56المسألة والعلم عند الله عز وجل ويسن ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. نعم. يقول المصنف تنوء اي للمصابين ان يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي
1:56:12واخلف لي خيرا منها هذا واظح. بس عندي هنا مسألة لغوية ان الشيخ عبد الحي اه اه ظبط واخلف بكسر اللام صراحة. فقال بكسر اللام وخر والهمز همز وصل ولكن اذا رجعت لوزني هذه الكلمة فانهم قد ذكروا انها على وزن قعد يقعدوا
1:56:32فالظبط بكونها بضم اللام افصح. منهم قالوا انها على وزن قعد فتكون بضم اللام نعم ويصلي ركعتين نعم يصلي ركعتين مطلقة هي ليست خاصة بالجنازة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر صلى عليه الصلاة والسلام وحزبه اي نابه
1:56:50واشغله فهذه ليست خاصة الوفاة وانما هي عامة لكل ما يحزب للانسان ويصبر ويجب منه ما يمنعه من محرم. نعم ويصبر اي يستحب له ان يصبر كمال الصبر والذي يجب من الصبر ما يمنعه من المحرم من حيث التسخط وقول ما يغضب الله عز وجل والافعال التي سيأتي ذكرها بعد قليل. فما زاد عن هذا الحد وهو
1:57:15عدم فعل المحرم من التسخط وغيره فانه يكون كله داخلا في المندوب. ويكره له تغيير حاله من خلع ردائه ونعله. نعم هذا اللي ذكرناه قبل قليل حينما قال المصنف يكره له اي ويكره للمصاب بالميت تغيير حالته او حاله يعني حالته وهيئته التي اعتاد
1:57:35الناس عليه ولذلك قلت قبل لكم قبل قليل ان لا تكون حاله بعد الوفاة على حال شهرة ما يكون شهرة ولا يكون من الاشياء التي تحدثت فتكون لا يفعلها الا من اصيب بميت. وانما التغيير العلامة التي
1:57:53ترى العلماء تكون العلامة المعتادة مثل يعني عقال يرمى يغطي رأسه بثوب ونحو ذلك. ضرب المؤلف لها امثلة قال كخلع ردائه ونعله فلا يلبس نعلا يومين او ثلاثة او اكثر
1:58:07او يخلع رداءه فيكون صدره مكشوفا. او اترك لباسا جرى الناس عليك خلع عمامة فيكشف رأسه وهكذا نعم وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه. نعم قال بغلق حانوته يكره له غلق الحانوت. وقد كره العلماء ايضا غلق حانوت يوم الجمعة
1:58:24الاعتقاد ان الجمعة نص عليها مالك ونقلها مرعي ولم يعترض عليها في كتابه مسبوق الذهب نعم كتابه اسمه مسبوق الذهب هم يقولون لا يكون هذا عادة وانما يفتح حانوته خاصة اذا كان له عامل يقوم بحانوته فلا يغرق حانوته لاجل ذلك فانها ليس من
1:58:43اه من الاسلام فيه شيء ومثله تعطيل المعاش يترك عمله واجرته الا اذا كان هناك ما ما يسمح به مثل ان يعني يكون هناك اجازة للوفاة التي توجد في بعض انظمة العمل والعمال او اه يكون من يقوم بمعاشه
1:59:02او يكون عنده من الشغل الشديد الذي بكثرة الضيوف ونحوهم يمنعهم من معاشه لان هذه الافعال كلها فيها اظهار جزع وتسخط وهذا ممنوع منه بقي عندنا هنا مسألة انه حينما منع العلماء وكرهوا من فعل هذه الامور فانهم نصوا على جواز فعل اشياء من ذلك انهم قالوا لا يكرهوا للمصاب
1:59:22ان يهجر الزينة وان يهجر حسن الثياب ثلاثة ايام لحديث ام حبيبة. فيهجر الزنا التي اعتادها فيلبس الثوب المعتاد من غير تغيير هيئة يترك الطيب مثلا الذي اعتاده وتترك المرأة الطيب الذي اعتادته بموت غير الزوج ثلاثة ايام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد
1:59:43الى غير زوج فوق ثلاثة ايام. الاحداد بترك الطيب بترك لون الزينة ثياب الزينة. وهكذا. فيكون الاحداث ثلاثة ايام بلبس اي لون لا يكون فيه الالوان الفائقة بالنسبة للنساء والرجال الطيب مثلا والاشياء التي تكون فيها الزنا. الامر الثاني لما توفي بشر الحافي بشر ابن الحارث
2:00:03رحمة الله جاء رجل فسأل الامام احمد في مسألة فقال الامام احمد ليس هذا وقتها. هذا يدل على ان بعض الامور قد تكون مشكلة للذهن مثل المصيبة ومثل التعزية فقد يترك الشخص بعض الامور مثل التعليم
2:00:19لانه قد ينشغل ذهنه لاجلها قد يترك الفتوى لان انشغال الذهن تجعل التدقيق والتحقيق في مسألة العلم والفتوى ضعيفة اضافة لان احيانا قد يكون المقام ليس مناسبا فيه هذي الاجابة ولذلك طالب العلم اذا ابتلي فسئل لا يجيب في اي موضع. فاحيانا اجابته في هذا الموضع اهانة للعلم. واحيانا اساءة
2:00:43اهل المجلس الذي هو فيه وليس بذل العلم في كل محل الا العلم الواجب الذي يترتب عليه حكم حال فيكون على سبيل الوجوب الذي ذكرناه في الاصول عندما تنزل النازلة ويضيق وقتها وينعدم المجتهد والمفتي فيها. هذه الحالة الوحيدة التي يجب فيها الافتاء دون ما عداها
2:01:00اذا هاتان الصورتان اذكرت لكم انه يجوز تغيير الحال فيها في مدة العزاء ومقيد بقدره. نعم. ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت وبعده. نعم قبل الموت عند الاحتضار وبعده ومثله بعد الدفن. وقوله لا يكره. قال الشيخ تقي الدين وجزم به مرعي بعده انه قد استحب البكاء
2:01:20فيستحب البكاء على الميت رحمة رحمة للميت. وذكر الشيخ تقي الدين ان البكاء رحمة للميت اولى مما جاء عن السلف من فرحهم بموت قريبهم فانه يبكي رحمة له بما فاته من خير
2:01:39ويبكي رحمة له خشية عليهم من التقصير. ونحو ذلك من الامور مع الرجاء كما جاء في حديث عثمان عثمان ابن مظعون رضي الله عنه انه يرجى له الخير. نعم. ولا
2:01:49يجوز الندب وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت. طيب. اول الامور المحرمة الندب وعبر المصنف بلا يجوز وقصده التحريم كما صرح به غيره كما في الغاية كما صرح به الجراء اول امور هو الندب. عرف المصنف الندب بامر يجتمع فيه قيدان. البكاء
2:02:08وذكر البكاء وسكت ولم يذكر رفع الصوت به مع غيره قال مع تعديد محاسن الميت. وهذا التعريف المصنف للندب هو الذي ذكره العلامة ابن ابي الفتح البعلي في كتابه المطلع المقنع
2:02:21فقد ذكر هذا التعريف ولعله اخذ من كلامه وربما هو اخذه من غيره وذكر بعض اصحاب الامام احمد وهو تقييد ابن قندس ثم وجدته بنصه عند القطيع في شرحه على المحرر
2:02:36انه بين ان الندب هو تعديد محاسن الميت بلفظ النداء. يا كريم يا جواد يا يا فيذكر المحاسن بلفظ النداء ثم قال او يكون بالواو وقريباه وجاراه عضده قال وقد يزاد مكان آآ وقد يزاد في اخرها الالف والهاء
2:03:04مثل يقال تقول المرأة ورجلان مثل ابو رجل يقول ورجلان وابتاه وهكذا يقلب بس يكون في باب المدح ليس هو ابت وابته لا مسموح لكن نقول مثلا وجب له وجب له انه جبل
2:03:19بصفة المدح هذا تعريف القطيعي وتبعه عليه شيخ تقييد بن قدس في حاشيته على الفروع اذا هذان تعرفان للندب طب والله الامر الثاني من محرمات النياحة ولا احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولا النياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة. نعم. الامر الثاني من محرم النياحة
2:03:41فعرفه المصنف بقيدين رفع الصوت بذلك برنة قوله بذلك وجدت بعض الشراح والمحشين بعضهم يعيد الضمير بقوله بذلك للبكاء وبعضهم يعيده للندب ويترتب على ذلك ان من اعاده للبكاء فيكون النياحة فيها قيدان. البكاء مع الرنة. الرنة هو ان يكون فيها رنة صوت
2:04:07مثل ما يكون في سائر الالفاظ والاجراس التي يكون فيها رنة. ومن قال بالندب مثل عبد الحي وغيره بذلك اي الندب فيكون مجموع من ثلاثة قيود البكاء مع تعديد المحاسن مع الرنة
2:04:21فيكون ندبا وزيادة بالرنة. آآ هذا الذي مشى عليه المصنف واخذنا منها توجيهين في معرفة النياح. آآ ذكر غيرهم شيئا ثان ذكر القطيعي ان النياحة هي ذكر المحاسن والاحوال فقط
2:04:39فقط مجرد ذكر المحاسن والاحوال هي النياح هكذا ذكر وان لم يكن معه بكاء او تكون معه رنة هي نياحة. هذا ظاهر كلامه. انه قال هو والنياحة ذكر المحاسن محاسن الميت واحواله
2:04:52وذكر العسكري في المنهج ان النياحة هي اجتماع النساء فيكون خاصا بالنساء. قال هي اجتماع النساء للبكاء متقابلات بصوت ورنة وندبة. فجعل الندبة مع الرنة مع الاجتماع فزاد قيد الاجتماع
2:05:12وعلى العموم هذه اقوال في النياحة من المراد بها. نعم الثالث. قال رحمه الله ولا شق الثياب. واضح. ولطم الخدود وما اشبه ذلك. نعم. وغالبا ما يكون عند النساء. وربما كان
2:05:25لبعض يعني جهال في العلم ونقصاء العقل من يوجد من الرجال ذلك لكن يعني لا اظنه يعني نعرفه نعم من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه كل هذا لا يجوز ولا شك. نعم. وفي الفصول وقد
2:05:44النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهم وفي الفصول ابن عقيم يحرم النحيب والتعداد واظهار الجزع نعم هذه ثلاثة امور اوردها في الاصول ينتهي كلامه عند قوله واظهار الجزع قال يحرم النحيب وهو
2:05:58الصوت عند البكاء والتعداد اي والتعداد للمحاسن فقط وهذا يوافق قول القطيع فادخلها في النياحة. قال واظهار الجزع بالوفاة ثم عل ذلك المصنف في قوله لان ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى سبحانه وتعالى لا شك ان الوفاة عدل من الله سبحانه وتعالى لا شك
2:06:22ويباح يسير الندبة الصدق. اذا لم يخرج مخرج النوح. نعم. هذه مسألة اه الذي اورده المصنف وقرأها القارئ قبل قليل مشكورا ذكرها المصنف هنا على سبيل الجزم وهذه الجملة نقلها صاحب الفروع بالنص عن ابي البركات
2:06:42بالنص ويباح يسير الندبة الصدق اذا لم يخرج مخرج النوح لماذا قلت ذلك لان ذكر منصور ان هذا الكلام يخالف مفهوم الكلام المتقدم فقد ذكر منصور ان مقتضى ما تقدم وقدمه المؤلف
2:07:01ان هذه الامور محرمة وليست مستثناة بهذا القيود. بينما وبدليل ان صاحب الفروع ذكرها منسوبة. ولكن جزم المصنف ظهره وكلام المصنف في الحقيقة انتهى كلام طعن ابن الشيخ منصور لكن ظاهر كلام مصنفا نقول وهو ما جزم به العسكري ان هذه مستثناة
2:07:21من الصورة السابقة وهي تحريم الندب والنياح نأتي لكان المصنف يقول يباح يسير الندبة. يسير الندبة مر معنى ما معنى الندبة؟ وما المراد به؟ وذكرت لكم فيها معنيين. قال الصدق معناها انها ليست ذكر محاسن على سبيل
2:07:39الكذب والمبالغة بل يكون صادقا فيها. قال اذا لم يخرج مخرج النوحي اذا لم يكن من باب النياحة وقلنا ان او من كلام المصنف ان النياحة يكون فيها رفع صوت
2:07:51مع الندب او يكون فيها اجتماع للنسوة ونحو ذلك. والحقيقة ان ما استشكله منصور في محله وان كان مصنف اجازة لاجل حديث ام عطية رضي الله عنها وظاهر كلام المتقدمين عدم هذا الاستثناء وانما هو قول ابي البركات
2:08:10اه نعم القيد الرابع عفوا نسينا القيد الرابع لم تقرأه. قال ولا قصد نظمه. قوله ولا قصد نظمه اي ولا يجعله كالشعر المنظوم او ما يشبه المنظوم من السجون موافق السجع هكذا من غير قصد كما قالت فاطمة رضي الله عنه وابتاه. نحو قوله يا ابتاه يا ولداه ونحو ذلك. نعم لان هذه ليست هي ندبة
2:08:31لكنهم يقولون هي صدق لانه اب واخ ونحو ذلك. الحقيقة ان هذه ليست ندبة لان الندبة ذكر محاسن هي ليست محاسن. هذه صفة يا ابتاه نعم. وجاءت الاخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه. نعم المقصود الاخبار الكثيرة المتظافرة وهي كلها ثابتة
2:08:52ان الميت يعذب بالنياحة والبكاء عليه اختلف ما المراد بهذا التعذيب مع انه من فعل غيره. اه قيل انه بالبكاء المحرم لا مطلق البكاء وهذا صريح. ويدخل في الندب والنياحة فيعذب عليهما وحمله ابو عبد الله بن حامد انه يعذب اذا كان قد اوصى بالنياحة والبكاء عليه
2:09:17وجزر المصنف بشيء ثالث فقال وينبغي وينبغي ان يوصي ان يوصي ان يوصي بتركه واختار المجد اذا كان اهله ولم يوصي بتركه يعذب انتهى. نعم ذكر الوجه الثالث ان المجد ابو البركات قال انه يعذب اذا كان من عادة اهله البكاء والنياح
2:09:37ولم يوصي بتركه فانه يعذب حينئذ يكون استصحاب حكم سابق. لذا قال المصنف قبلها وينبغي ان يوصي بتركه. اي يوصي بترك الندب المحرم عموما وفهم عبدالحي ان قوله يوصي بتركه
2:09:54ان يوصي بترك الندب اليسير فيكون الندب اليسير ينبغي مع ان ظاهر كان مصنف اباحته ينبغي ان يوصي بتركه. يقول لا تندمون حتى الندب اليسير. نعم. وما للمصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن النياحة. نعم. يقول المصنف وما هيج المصيبة من وعظ من الحاظرين او انشاد شعر
2:10:17ادوا من النياح. بعض الناس قد يحضر مجلسا او مجلس عزاء فينشد فينشد اشعارا تتعلق بالموت. وفقد العزيز او يذكر ايات كما جاء عن ابن عقيم انه لما مات له ابن آآ جاء عنده فمن ذكره بقصة يوسف وفقد يعقوب عليه السلام
2:10:37ليوسف عليه السلام. فغضب ابن عقيل ونهاه عن ذلك وقال ان هذا يزيد الحزن ويهيج المصيبة والعبارة الاخيرة التي قرأها القارئ وختم بها المصنف هي مأخوذة بنصها من كلام الشيخ تقي الدين فان الشيخ تقي الدين قال وما هيج المصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن
2:10:55النياحة وهو كذلك وهذا يدلنا على ان وقد اخذها الشيخ الثقيل من كلام المفلح ذكرت لكم قبل قليل وهذا يدلنا على يعني ان كلام الشيخ تقي الدين مبثوث وان لم ينسب له
2:11:08فرحة في كتب المتأخرين من اصحاب الامام احمد بل ان له فضلا عظيما جدا في تدقيق هذا المذهب نكون بحمد الله عز وجل وفضله وامتنانه واكرامه جل وعلا انهينا هذا الكتاب الثاني من او الكتاب الثالث
2:11:23من كتب كتاب الاقناع وهو كتاب الجنائز ونقف عند هذا القدر نبدأ بعدها ان شاء الله بكتاب الزكاة وسنبدأ بكتاب الزكاة ان شاء الله عز وجل ان مد الله في العمر وبارك في الوقت بعد العيد. الاسبوع القادم اجازة للاخوان
2:11:39ثم يكون قد قرب رمظان اسأل الله عز وجل ان يعينا عليه جميعا بالتوفيق والسداد. ظغطت عليكم هذي الاسابيع الستة في كتاب الجنائز لكن تحملون كان ودنا ننهي على موقف حسن فالحمد لله وقفنا على موقف حسن وانهينا كتاب الجنائز بحمد الله عز وجل والتوفيق من الله عز وجل. نقف عند هذا القدر والوعد ان شاء الله بعد ان شاء الله
2:11:59سلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.