٥٦. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا او لشيخنا او للحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله خصم ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. وتس. بسم الله
0:20الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:30اورد المصنف في هذا الفصل الذي نبدأ بقراءته اليوم الاحكام المتعلقة بالقبور بعد الدفن. وبعد الانتهاء منه. واول مسألة اوردها قوله ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. او المصنف يستحب بالواو مما يدل على ان هذا الكلام معطوف على ما سبقه. فان
0:50بعض مباحث الفصل الماضي متعلقة بكيفية الدفن والرفع قدر شبر يكون بعد الدفن مباشرة وقد يكون كذلك بعده فترة يسيرة وقوله يستحب رفع القبر قدر شبر عن هذا الاستحباب دليله ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويكره فوق
1:10اي فوق الشبر لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ارسل عليا واوصاه الا يدع قبرا مشرفا الا سواه او الا سويته والمشرف هو المرتفع كثيرا التقدير بالشبر هو الذي ورد في الاثر فحينئذ ما زاد عن الشبر بكثير لان التقدير
1:32بالشبر انما هو تقريبي وليس على سبيل التحديد. نعم. وتسليمه افضل من تسطيحه. طيب. قوله وتسميمه افضل من تسطيحه التسميم هو جعل التراب الذي يكون فوق القبر على هيئة السنام. ومعنى ذلك كما بين معناه القطيعي هو ان يجعل
1:53وسط القبر طولا اعلى من جانبيه. وهذا هو التسنيم وكل الحاضرين يعرف ذلك لانه بحمد الله عز وجل السنة ظاهرة عندنا في المقابر فانه تسنم القبور تدفن على السنة. وقوله افضل من تسطيحه معنى التسطيح هو ان يكون القبر
2:13تسطحا لارتفاع في وسطه ولا علو. وقوله افضل من تسطيحه ظاهر عبارة المصنف انه يجوز التسطيح لكنه خلاف لا وذكر بعض المحققين وهو الشيخ تقي الدين ان التسطيح مكروه لمشابهته قبور اهل البدع
2:31فان بعض الطوائف كما لا يخفى يسطحون قبورهم ويعتقدون ذلك هو المشروع. وذكر ان التسطيح شعار لبعض اهل البدع. نعم الا بدار حرب نعم قوله الا بدار حرب هذا الاستثناء معناه انه اذا دفن مسلم في دار حرب
2:49فانه لا يسمم قبره ولا يرفع قدر شبر وانما يسوى بالارظ والعلة كما سيأتي هو اخفاؤه وعدم ظهوره. اذا تعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. قوله اذا تعذر نقله اي نقل
3:05الميت اما حين بعد الوفاة وقبل الدفن او تعذر نقله بعد دفنه. فان من ما يجوز لاجله نبش القبر ونقل الميت ان تكون هناك مصلحة ومنها نقله من دار كفر الى دار الاسلام وستأتي. قال فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه لكي لا يعتدى على قبره وينبش. ويسن
3:25رش عليه الماء ويوضع عليه حصى صغار يجلل به. ليحفظ ترابه. قوله ويسن ان يرش عليه الماء. الرش رش الماء هو سنة ليس لاجل التخفيف عن الميت وانما ليثبت التراب ولا يذهب فيكون ثابتا
3:45ولا تجرفه الريح وهذا التعليل المصنف لقوله ليحفظ ترابه. فتكون العلة لاجل ذلك فيوظع من الماء بقدر ما يحفظ التراب فالتعليل هنا مفيد لمعرفة مقدار ما يوضع من الماء ومقدار ما يوضع من الحصى الصغار
4:01وهنا مسألة فيما يتعلق في التسنيم نرجع لها قليلا ان التسميم ذكر بعضهم ان دليل سنيته ما فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من تسليمه. واستدل احمد باثر اخر
4:16وهو من الاجماع الفعلي وهو قبور شهداء احد فقد ذكر احمد ان شهداء احد كانت قبورهم مسممة. مما يدل على ان هذا بمثابة الاجماع الفعلي على هذا الامر وانه سنة
4:32فقد ينعقد الاجماع الفعلي على السنية اضافة للوجوب. ولا بأس بتطيينه وتعليمه بحجر او خشبة او نحوهما. قول المصنف لا بأس بتطيينه تعبير بالتطيين اي جعل ماء مع تراب فيكون طينا فيطين اعلى القبر ولكن من غير بناء
4:52فلا يبنى جدار من طين او لبن وانما يطين بما يسمى عندنا الان يليص بالطين ونحوه فهذا جائز. واخذ دليل التطييم من النهي عن التجسيس فان مفهوم النهي عن التجسيس يدل على جواز التطييم. وعلى ذلك فان مرادهم بالتطيين التطيين الذي ليس فيه بناء
5:12وليس فيه تزويق كلا الامرين لا البناء ولا التزويق. وقوله وتعليمه بحجر المراد بالتعليم جعله علامة وهذه العلامة هي التي نسميها في عرفنا بالمصائب. وواحدتها نصيبا. وهذه العلامة يجوز ان تجعلها عند رأس الميت ويجوز عند
5:30برأسه وقدمه فكلا الامرين جائز ولا افضلية لاحدهما على الاخر. فقد ذكر في المستوعب ان المستحب ان تجعل عند رأسه علامة يعرف بها. فذكر نصيبة واحدة ولم يذكر الثانية فلو جعلت واحدة او ثنتين فكلاهما جائز. وما يفعل في بعض الاماكن من التفريق بين الرجل والانثى ان للرجل
5:54اه نصيبتين وان للمرأة واحدة هذا لا اصل له. وانما الاصل ان المقصود هو التعليم فقط وقوله بحجر او خشب هذا واضح مع ما سبق من الاشارة اليه قال او او نحوهما الذي نحو الخشب والحجر هو اللوح فيجعل
6:12لوح فيوضع عليه اختلف في اللوح هل يصح وضعه ام لا؟ وقد اختصر الخلاف مع بيان اوجه منصور في حاشيته على الاقناع. فقد ذكر عند قول المصنف ونحوه قال كاللوح
6:30واختلف في اللوح والاشبه انه لا بأس باللوح بلا كتابة. فلا بأس ان يجعل لوح من اي شيء من شجر او من غير لكن بشرط الا يكون فيه كتابة لانه سيأتينا ما يتعلق بالكتابة
6:45وذلك ان احمد نقلت عنه كراهية اللوح وعدم كراهيته وقد حمل جمع من المحققين كصاحب المحرر النهي عن وضع اللوح على القبر بان يكون ذلك اللوح فيه كتابة او نقوش وجزم
7:01لقول صاحب المحرر منصور في حاشيته. ويكره البناء عليه. سواء لاصق البناء الارض او لا ولو في ملكه من قبة او غيرها للنهي عن ذلك. نعم هذه الجملة تحتاج الى وقوف عندها. فان المصنف قال ويكره البناء عليه ثم علل
7:19وذلك بالنهي عن ذلك وهنا بين ان الكراهية لاجل النهي. وهذا يتعارض مع قواعد الامام احمد من جهة ان الاصل في النواهي التحريم بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا وغيره من الصحابة الا يرى شيئا مرتفعا على القبور او بناء الا هدمه
7:40وبناء على ذلك لفهم هذه المسألة وتوضيحها حيث ان الكلام فيها قد يكونوا مشتبها فتارة يجزمون بالتحريم وتارة يجزمون التحريم الشديد وبعضهم وتارة يجزمون راهية وتارة يرون الجواز. ويفهم ذلك
8:01بامرين اقدمهما قبل الحديث عن مراد المصنف هنا. المسألة الاول الاولى يجب ان نفرق بين مسألتين بين مسألة البناء على القبور وبين مسألة الدفن في المكان المبني. فرق بين المسألتين الاولى تختلف
8:21الثانية فالاولى ان يدفن المرء في ثلاث ثم يبنى على على قبره هذا الذي نهي عنه سنتكلم عن النهي بعد قليل في المسألة الثانية. واما الصورة الثانية وهو ان يدفن الشخص في بناء فهذا ليس داخلا في النهي لانه لم
8:41تبتدأ البناء ومر معنا ان هناك فرقا بين الابتداء وبين الاستمرار والاستدامة. ومر معنا احدى فروعها في المسألة الماضية في القيام للميت. وهذه من من دقيق المسائل التفريق بين المسألتين
8:55ولذا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يخالف امره ولم يخالف نهيه فلم يبنى على قبره. وانما دفن عليه الصلاة والسلام في بناء. وفرق بين المسألتين حتى مرت معنا هذه المسألة كنت تتذكرون
9:11في الصلاة على اسطح الحمامات واسطح المواضع المعدة حشوشا لقضاء الحاجة. فهناك فرق بين ما بني ابتداء وما سيكون عليه بعد ذلك يعني الفرق ما بين الابتداء والاستدامة وقد نبه لهذا الملحظ الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة وبذلك تبين ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح الاستدلال به
9:37في قضية البناء على القبور مطلقا. وستأتينا صفة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام المصنف وكيف انه بني في عمران. اذا هذه المسألة فانتبه لها فانها مهمة. المسألة الثانية
9:51يجب ان نفرق بين مسألتين فرق بين بناء القبور وبين البناء على القبور فتحقيق مذهب الامام احمد وكلام المتقدمين بل نصوص احمد يفرق بين الثنتين بين بناء القبور وبين البناء على القبور
10:10فالبناء على القبور يجب ان يقوم ان يقال وجها واحدا لحرمته لان السلف كلهم على النهي على البناء على القبور لا يجوز لا تبنى قبة ولا غيرها وان كان كما سيأتي منهم من جوز بناء على القبر فهما من البناء بناء القبر
10:29فنقول حينئذ البناء على القبور النصوص واضحة وكثيرا ما يأتي فقهاء مذهب الامام احمد فيردون اقوالا قالوا لانها تخالف نص الحديث فيقولون ان هذا القول باطل ربما نشير لمسألة ستأتي بعد قليل نص عليها ابن مفلح انه قول غير صحيح لمخالفته نص الحديث
10:51اذا فالبناء على القبور لا يجوز والذي تكلم عن كراهته هو بناء القبور وبناء القبور مر معنا صورة حينما يكون في الشق فيجعل على طرفي القبر بناء فيجعل لبن ونحوه
11:08فهذا بناء في داخل القبر هذا الذي يكره ومثله جعل علوه ببناء من طين ونحوه فهذا ايضا مكروه. اذا نقول ان بناء القبر مكروه على الصحيح من المذهب وليس محرما وهو كذلك
11:26واما البناء على القبر فانه محرم ويجب الا يخلط بين المسألتين لان النصوص الشرعية قبل كل شيء واضحة والامر الثاني ان نصوص احمد ايضا جلية وكلام متقدم اصحابه كذلك وقد جمع الامام المبجل الجليل الشيخ تقي الدين كتابه العظيم الجواب الباهر
11:52فقد ذكر فيه فصلا في قضية البناء عن قبور واشار لمباحث نفيسة في تقرير كلام اهل العلم وخاصة السلف في هذا الباب اذا نرجع لكلام المصنف قول المصنف يكره البناء عليه
12:05لعل الاقرب ان يقال ويكره بناء القبر اي بناؤه. فانه يكون ادق هذا الاولى لكي تقسم المسألة الى صورتين فيحمل النهي الصريح من احمد بناء على الدليل الصريح على البناء عليه. وسيأتي بعد قليل صفة او كلام بعض اهل العلم في البناء عليه
12:25قال سواء لاصق البناء الارظ اولى. يعني كان يعني ملاصقا للارظ ومتصلا بها فما سفل او اولى بمعنى ارتفع فلو ارتفع البناء قليلا ما لم يجاوز شبرا فما دام على موضع القبر ولم يجاوزه فهو متعلق به فيأخذ حينئذ حكمه
12:44فحينئذ يقولون ان هذا يكره اه ووجه كراهتهم انهم قالوا ان التطيين جاء حتى انه روي ان بعض القبور الجليلة والشريفة نسب ذلك لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ان انه طين فيكون التطين قد يقال بانه نوع بناء في ذلك
13:05اذا قوله اولى اي سواء كان دون الارض او اعلى منها. ثم قال المصنف ولو في ملكه من قبة او غيره. هذا يدل على الاطلاق ولو كان في ملكه ولو كان المبني قبة هنا بسبب التباس بين بناء القبر والبناء على القبر
13:21ولا شك ان بناء القبة هو بناء على القبر ليس بناء للقبر بل هو عليه. وسيأتي ان المذهب لما او المتأخرون ليس المذهب. المتأخرون لما جعلوا المسألتين واحدة ايه ده فرقوا بين المسبلة وما كان في ملكهم
13:35قال ولو هذا اشارة لخلاف فقد ذكر صاحب المستوعب وتبعه جماعة منهم ابن تميم وشيخ شيخ المؤلف العسكري فان المؤلف شيخه هو الشويكي وشيخ الشويك العسكري فقد ذكروا انه يجوز البناء في ملكه
13:53اذا كان في قبة ولا يجوز في الارض المسبلة قال للنهي عن ذلك هذا التعليم المصنف يدلنا على ان القاعدة والاصل هو النهي والتحريم نعم. وقال ابن القيم في اغاثة اللهفان يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست على معصية الرسول انتهى. نعم قوله قال ابن القيم
14:15يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست على معصية الرسول هذا هو ظواهر الادلة التي تدل عليه بل هي صريح الادلة تدل عليه اضافة الى ان نصوص واحمد في عدد من الروايات جلها على ذلك وقول متقدم اصحاب احمد كابي حفص وغيرهم وكلامهم كثير لمن اراد ان يتتبعه ينص على ذلك. ولذلك
14:35الاولى ما ذكرت لك التفريق بين البناء عليه وبناؤه فان بين المسألتين فرقا. ولعل الفقهاء سبب ايراد ذلك ان العبارة قد يأتي متقدم فيأتي بعبارة تكون غير مستوعبة لجميع الصور لانه لم يتصور صورا من البدع المحدثة مثل بناء القبب فانها لا تعرف الا متأخرا
14:55في القرن اخر القرن الثالث. القرن الثالث الذي هو طبقة التابع التابعين. وقد انكر اهل العلم البناء على القبور وشددوا عليه لفهمهم ذلك فقد نقل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان امراء مكة كانوا يهدمون ما يبنى على القبور من قباب ونحوها. اي شيء يبنى على القبور فانه
15:15يهدمونه واحمد كان يستأنس بعمل اهل مكة. فلا شك ان هذا منكر ولا يجوز بناؤه. والاصول تدل على ذلك لكن ربما كان بعض المؤلفين في الكتب اتى بعبارة فهم منها المتأخر العموم ولا شك ان كل كلام غير كلام الله عز وجل يرد عليه من الايرادات والنقص
15:38حاشا كلام الله عز وجل او وحي اوحاه لنبي من انبياء الله. نعم. وهو في المسبلة اشد كراهة. قوله وهو اي والبناء في المسبلة اي المقبرة المسبلة اشد كراهة لان المسبلة المنبنى عليها فسيضيق على من بجانبه
15:58وقد يؤدي ذلك الى ضرر بغيره وفي هذا التعدي على حق غيره. وعنه منع البناية في وقف عام. نعم قوله وعنه احمد منع بنائي في وقف عام كالمقبرة المسبلة والارض الموقوفة وقفا عاما لان هذا فيه تعد على حقوق الاخرين
16:16والظاهر ان كلام احمد انما هو منع البناء مطلقا. وليس في البناء العام وانما خرج مخرج الوصف الطردي. قال الشيخ وهو غاصب قوله قال الشيخ يعني الشيخ تقي الدين هو غاصب. اي متى بنى شخص ما يختص به
16:34من قبر في مقبرة مسبلة فانه يكون غاصبا لمنعه حق غيره في ذلك الموضع. وسيأتي شرح كيف المقبرة تختلف عن المقبرة المملوكة. قال ابو حفص تحرم الحجرة بل تهدم. نعم قول المصنف تحرم الحجرة بل تهدم هذا هو البناء على القبر
16:54فبين هنا ابو حفص رحمه الله تعالى في شرحه على مسائل اسحاق ابن منصور كوسج وهذا كتاب من متقدم كتب اصحاب احمد فان من اوائل من الف من الف في شروح مسائل احمد
17:08فان الشالنجي شرح كتابه آآ الجوجزاني في كتابه شرح مسائل الشالنجي واسمه بعد قليل ومساءل اسحاق ابن منصور كوسج شرحها اه ابو حفص البرمكي قوله تحرم الحجرة بل تهدم هذا يدل على صراحة ان البناء على القبور لا يجوز. فانه لا فرق بين الحجرة والقبة والبناء
17:37اليسير المتصل فكل ما كان بناء على القبر فهو يحرم. ولذا نقول يفرق بين الامرين لكي يجتمع كلام المصنف اوله مع اخره. نعم ثم قال المصنف وهو صواب قوله وهو الصواب هذا هو المذهب قطعا
17:52لماذا؟ على قواعد المتأخرين فقد نص عليه صاحب الاقناع وصوبه كذلك صاحب الغاية فكلهم يقولون يحرم بناء حجرة على قبر بل تهدم وليس معنى خاص بالحجرة بل كل بناء ان يكون على القبور يجب هدمه. فهذا هو المذهب ومن نسب للمتأخرين خلاف ما ذكره المصنف فانه يكون
18:17قد استعجل في هذه النسبة. نعم وكره احمد الفسطاط والخيمة على القبر. نعم ذلك فيما نقل اسحاق بن منصور انه قال يكره ان يضرب على القبر بفسطاط يسأله فقال احمد اي لعمري انه يكره
18:33وهذا الفسطاط الفرق بينه وبين البناء انه مؤقت. فان الفسطاط هو الخيمة التي يكون عمودها عظيما. وقد جاء عن ابن عمر انه رأى فسطاط على قبر فامر بازالته وتغشية قبور الانبياء والصالحين اي سترها بغاشية ليس مشروعا في الدين. قاله الشيخ نعم
18:53قال الشيخ تقي الدين ان تغشية قبور الانبياء والصالحين وهم لا شك افضل الادميين على نزاع اورد هذا النزاع القاضي عياض هل هم افضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هل هو افضل الخلق ام افضل الادميين؟ انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا
19:11فخر دمرني على حديث روي عن ابن عباس ان ثبت فنقول باطلاقه والا فنقول بالاجتهاد. نعم قال المصنف وتوشية قبور الانبياء والصالحين القبور ليس لها فضل وانما شرف من في القبر. عندما نقول الاشرف اي باعتبار من فيها ليس في ذاتها ولا ترابها ولا موظعها فانما تشرف البقاع
19:32بتشريف الله عز وجل لها كمكة والمدينة والبيت المقدس واما ذات البقعة فلا شرف له وانما ما حواه من الانبياء وهم احياء في قبورهم وقد حرم الله عز وجل على
19:46الارض ان تأكل اجسادهم فالمقصود عندما ينسب الشرف للقبر فالمقصود شرف من فيه لا هو ذات التراب. قال وتغشية قبور الانبياء والصالحين وبين معنى التغشية اي سترها بغاشية شيء يتغشاها ويملأ جميع القبر ليس مشروعا في الدين مطلقا
20:04ومن نعم الله عز وجل ان الله عز وجل حفظ قبر محمد صلى الله عليه وسلم عن البدع فلا يوجد عليه اي شيء من هذه البدع بل ان قبره الى الان على هيئته التي دفن عليها صلى الله عليه وسلم كما هي. كما ان الله عز وجل حفظه من المؤذين
20:24وقد قال ابن القيم في نونيته فاحاطه الله بثلاثة جدران فحفظ عن الظرر المعنوي وحفظ كذلك عن الظر الحسي بالاتلاف والايذاء نعم غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت معرفة اي موضع
20:44نعم كان ابو هريرة رضي الله عنه يعرف قبر موسى ابن عمران عليه السلام ولكنه لم يخبر به لانه لا يترتب عليه شيء من الدين ولذلك لما قال ابو هريرة حفظت وعائين عن النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فلو
21:02بثثته لقطع هذا الحلقوم اي من كثرة ما اقول في احد التوجيهات فان الذي لم يبثه مما لا يترتب عليه شيء كالاخبار والتي يعني لا يترتب عليها حكم. واما الاحكام الشرعية فكلها وصلتنا نصا او معنى
21:18ما فرطنا في الكتاب من شيء نعم. وقال وقال في موضع اخر في كسوة القبر بالثياب اتفقا الائمة على ان هذا منكر اذا فعل بقبور الانبياء والصالحين فكيف بغيرهم؟ نعم وهو كما قال عليه رحمة الله ان هذا من الامور المنكرة التي لا تجوز
21:37والدليل على عدم جوازها انكار السلف من الصحابة ومن بعدهم فان عليا بعث ابا الهيجا على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت لكم ان الشافعي له نقول كثيرة عليها رحمة الله وذكر ان امراء مكة
21:52كانوا يهدمون ما يبنى على القبور. وما زال اهل العلم ينكرون هذه الامور. وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره الا ان يحتاج اليه. نعم قوله وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره
22:06القبر اذا حفر فانه يخرج التراب فيرد اليه ذلك التراب ولا يزاد عليه. لما؟ لانه قد جاء في مسند الامام احمد من حديث عقبة ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجعل على القبر من التراب
22:21اكثر مما خرج منه حين حفر وهذا يدل على ان الزيادة مكروهة ولكن لما كان المعنى هو عدم الرفع فلا يتحقق الرفع الا بذلك. ذكر المصنف ان هذه لاجل الكراهة ثم قال الا ان يحتاج اليه اي يحتاج للزيادة من غيره بان يكون اطالت الريح بعض التراب او غير ذلك فانه يؤخذ من غيره. نعم. ويكره المبيت
22:44وتجسيسه وتزويقه وتخليقه وتقبيله والطواف به وتبخيره والكتابة وكتابة الرقاع اليه ودسها وفي الانقاض والاستشفاء بالتربة من الاسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه. قال بعضهم الا لحاجة. وللاتكاء عليه ويحرم التخلي عليها او بينها. نعم هذه المسألة التي ابردها المصنف في بعض المكروهات المتعلقة بالقبر. وقبل ان نذكر كلام المصنف
23:14في حل وشرح كل مسألة من هذه المسائل اود ان اعلق على قول المصنف ويكره قوله وتكره هذه الامور. ذكر احد العلماء اما وهو الشيخ بن سيف المتوفى سنة الف ومئتين وثمانية وستين من علماء يعني حائل وشمال المملكة ان هذه الكراهة كراهة تحريم
23:34ان من باب احسان الظن باهل العلم هذا هو محل الشهد من باب احسان الظن باهل العلم. لما نقول ذلك نقول ذلك لان اهل العلم اجل من ان يقولوا ان بعض هذه الصور مجرد الكراهة مع ورود النهي الصريح
23:52الذي لا صارف له عن التحريم وقاعدتهم من اشد القواعد وخاصة اصحاب احمد ان النهي الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه التحريم وخاصة اذا كان ذلك النهي معللا بعلة تقتضي التحريم وقد وجدت. فان بعض هذه المحرمات او بعض هذه الامور او كثير منها
24:13معلل بعلة تقتضي التحريم وهو سد ذريعة الشرك وعدم التعظيم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. الامر الثالث ان من القرائن المعتبرة عند كثير من اصحاب الامام احمد ومنهم جماعة كابي البركات وغيرهم ان كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او في
24:35كتاب الله قبل ذلك وقرن بقرينة التوعد الذي بمعنى التواعد فجاء نهي عن شيء وترتب على ذلك النهي وعيد فان هذا يدل على ان ذلك النهي نص في التحريم نص في التحريم
24:53فلا يصرف للكراهة بتأويل بل ان صرفه للكراهة لابد ان يكون له دليل نسخ وهذا موجود هنا في بعض الاحاديث ورد التشديد. لان اطأ على سيف او جمرة احب الي من ان اطأ على قبر وفي غيره من من الالفاظ الاخرى. اذا كلام الشيخ ابن سيف في محله عليه رحمة الله ان من باب احسان الظن
25:16باهل العلم اننا نقول ان مرادهم بالكراهة هنا انما هو كراهة التحريم ويجب على المسلم اذا جاءه شيء ثابت عن الله وعن رسوله ثابت عن رسول الله عز وجل او في كتاب الله عز وجل ان يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
25:35اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم يأتي شخص يقول قال زيد قال عمرو فتقول له يقول لك ابن عباس رضي الله عنك اقول لكم قال الله قال رسوله وتقولون قال فلان وفلان توشك ان تنزل
25:51كم حجارة من السماء فما دامت الاحاديث صريحة والنهي واظح وبين والقرائن جليلة وواظحة فلو قال كل الناس قولا ما دام معارض للنصوص الواضحة الجلية التي لم يأتي ما يدل على صرفها فالعبرة بكلام الله
26:10وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود من هذا ان اعجبني كلام الشيخ في قوله ويكره ان من باب الاحسان انه كراهة التحريم من باب احسان الظن بهم اذ يربأ بمثلهم ان يظنوا ذلك معروفا
26:23الاحاديث الصريحة. الامر الثاني بالامن او في الدرس الماظي كنت نقلت لكم عن بعظ اهل العلم انه قال ان كل كراهة فيما يتعلق في البدع فانها تحريم ونبهني ابو تركي الشيخ الذلك انا موجود الى ان هذا الكلام نقله او منقول عن الشاطبي في الاعتصام
26:43وضاق الوقت علي ان اراجعه لكن مناسب من باب نسبة الفضل لاهله اه اذكرها هنا قول المصنف يكره المبيت عنده اي عند القبر فلا يبات عنده ولا ينام عنده فان هذا منهي عنه لان في ذلك تعظيما للقبر
26:59في ذلك ايضا آآ يعني القبور ليست محلا للمبيت لان آآ المقصود منها العظة وكثرة المبيت عندها وخاصة لغير حاجة مخالفة لذلك فانها تعظيم للميت ولمن دفن فيه. قال وتجصيصه والحي الصريح في النهي عن التجسيس. وهو الجص واخذ منه
27:23رأى ان مفهومه يدل على وضع غيره كالبناء بالطين كالتطين فهو جائز مر معنا وتزويقه من التجميل وتخليقه من الخلوق وهو الطيب وتقبيله ولا شك ان التقبيل هنا ان اردنا الكراهة فنقول المراد التقبيل الذي لا يقصد به التعبد
27:42فان قصد بالتقبيل التعبد يجب ان نقول باجماع لا يجوز يجب ان يقال ذلك والاجماع نقصد به الاجماع المتقدم. لا يوجد احد قبل قبر النبي او حجرته او قبل قبر من قبور الصحابة في العصور الفاضلة. وهذا يدل ان في مع وجود المقتضي
27:59التقبيل الذي هو تقبيل العبادة وتقبيل التقرب لله عز وجل لكن قد يقال ان مراد المصنف بالتقبيل او غيره من اهل العلم التقبيل الذي يكون عند الحزن فان بعض الناس اذا فقد عزيزا له ربما قبل يقبل ذا الجدار وذا الجدار فقد يكون هذا يعني بعض الناس قد يقع منهم ذلك من باب هذا الشيء فنقول يكره
28:20لكن ان اعتقد تعبدا او تبركا يجب ان يمنع منه قوله والطواف به هنا قوله والطواف به يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل ان مرادهم بالكراهة كراهة التحريم ولذلك فان مرعي في الغاية قال ويحرم الطواف بالقبر خلافا له اي خلافا للاقناع. اي لما يوهمه ظاهر
28:42عبارة الاقلاع لاننا نقول يجب ان نقول ان قوله يكره هنا كراهة تحريم. وقد وافقه على ذلك شارحه العلامة عبد الحي وقال وقد صرح بالحرمة في غير موضع فدل على ان المصنف ايضا يرى هذا الشيء في غير هذا الموضع. نعم. قال وتبخيره اي تطيبه بالبخور. قال وكتابة الرقاع اليه ودسها في الانقاض
29:04وهذه لا انا اكاد اجزم ان الحجاوي كما يعرف من طريقته وكلامه في هذا الكتاب وغيره انه يرى حرمة ذلك وهذا واظح. قال والاستشفاء بالتربة من الاسقام فهذا لا يجوز مطلقا لان الشافي هو الله سبحانه وتعالى او شيء
29:21جاء النص الشرعي او يعني الدليل الشرعي او العلاقة السببية التجريبية مثل الادوية المعروفة فيعالج بها. واما ما عداها فلا والعجيب ان الناس قد انتشر بينهم في زمن من الازمنة وفي بعض البلدان
29:37الاستشباب بالتربة وقد ذكر بعض المترجمين من تلاميذ الشيخ تقي الدين انه ذهب الى قبره واستشفي بترابه. وهو الذي صرح بان هذا كلام بدعة واوردت كلام الشيخ وقصة الشيخ للذقن نقلها البزار تلميذه لكي لا يأتينا شخص ويقول فعل بفلان من الصالحين كذا وفعل كذا ففعل الناس به
30:02لا يدل على اقراره له فهم من اشد الناس الذين ينكرون هذه الامور وكلامه صريح بل اصلح من الصريح في ذلك ومع ذلك جاء من بعض الجهال المحبين له ففعلوا ذلك
30:14ثم قال المصنف والكتابة عليه تعبير مصنف الكتابة عليه مع ورود النهي ظاهر كلام المذهب ان الكراهة على وجهها فجميع الكتابة على القبر مكروهة وليست محرمة وهذا الظاهر مشى عليه بعض اهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي ان الكتابة ليست محرمة. وكثير من اهل العلم يجزم بان النهي على وجهه وان الكتاب
30:39القبور محرمة اذ النهي عن الكتابة جاء مع النهي عن السابقات فنحكم بتحريم جميعها وهذا عليه اغلب المشايخ ومنهم الشيخ عبد الله ضابطين في حاشيته والشيخ ابن باز والمشايخ كلهم. وتوسط بعض اهل العلم من المشايخ
30:55فاتى برأي وسط فقال ان كانت الكتابة مجرد الاسم فانه يجوز لان كتابة الاسم موجود من عصور متقدمة وما زال في بعظ الواح التي تجعل على قبور الموتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة الى الان من
31:12الثاني الهجري القرن الثاني الزماني وليس القرن الثاني باعتبار القرون الافضلية. ما زالت موجودة الان ومحفوظة. وفيها اسماء الموتى فا الحالة الاولى ان يكون مجرد كتابة الاسم فنقول هذه الفعل المتتابع عند السلف والذي وجد اثره جائز. واما الكتابة التي فيها الثناء على الميت
31:35او فيها النقوش فهي التي تكون محرمة وهذا القول قول مسط بين القولين لكي لا يعطل النهي فنقول بمجرد الكراهة بل يقال انه آآ يعني يحمل على الكراهة في وجه دون وجه. وهذا الرأي الحقيقة حسن وهذا الذي يعني ذهب اليه الشيخ محمد
31:54ابن عثيمين عليه رحمة الله نعم وعلى جميع اهل العلم. نعم. ثم قال والجلوس والوطء عليه. قلت لكم ان الجلوس عليه هنا عبر بالكراهة مع ورود النهي الصريح. لان اجلس على على سيف
32:07او حجر محماه او نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من اجلس وكذلك الوطء بالقدم على القبر. فقوله هنا الوطء اي اي بالقدم عليه اي على القبر
32:16اه اريد ان انبه على قوله والوطء عليه الوطء عليه عبى المصنف بالوطء عليه يشمل كل وطأ سواء كان الوطء لابسا نعلا او لابسا خفا او كان محتفيا. ففي كل الاحوال يمنع وطؤ القبر
32:35والاقرب الحرمة لظاهر الحديث ان وطأ القبر محرم لا يجوز لا يجوز نعم قال المصنف قال بعضهم الا لحاجة الذي اتى الذي قال هذا القول اه قالها ابن تميم في مختصره وممن جزم به الموفق في كتابه الكافي فقد ذكروا ان الشخص له المشي على القبر
32:56الى من يزوره لاجل هذه الحاجة. ثم نقلوا عن احمد انه فعل ذلك اذا هنا فقوله الا لحاجة لاجل ذلك لان الاصل القاعدة الكلية ان كل مكروه عند الحاجة ترتفع وبعض المكروهات
33:12تبقى كراهتها حتى مع الحاجة والاتكاء عليه نعم قال والاتكاء اي على القبر وقد نهى عنه السلف كابن عمر ويحرم التخلي عليها اي على القبور او بينها او بين ان يحرم قضاء الحاجة بالبول
33:27او بغيره كالغائط على القبور او بينها لان في هذا اذية. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه التخلي به كالتخلي بالاسواق فهنا حرموا التخلي تساهلوا في الاول في العبارة اقول تساهلوا في العبارة فسموها كراهة. نعم. احسن الله اليكم. والدفن في صحراء افضل. نعم. قوله والدفن في صحراء افضل. المراد
33:50صحراء غير المبنية فقد تكون داخل البلد ونسميها في معنى الصحراء غير مبنية. لان قوله افضل اي افضل من العمران وهو المكان المعمور والبناء اذا هنا قوله الصحراء ليس خارج البلد
34:06وانما المقصود بالصحراء المكان الذي لا بناء فيه فالمقابر الموجودة عندنا الان في المدن كلها لا بناء فيها فتأخذ حكم الصحراء اذا قوله افضل اي افضل من الدفن في العمران اي داخل البيوت. سواء
34:23كانت مبنية فيدخل في ذا في داخلها كما يفعل في بعض البلدان بعض البلدان العربية القريبة. هناك يوجد بمثابة المدافن والقرافات كمثابة البيوت المبنية يدفنون الناس فيها. وعندنا كانت موجودة قبل فترة
34:40في بلاد تهامة بالذات بان الاراضي قليلة جدا فيجعلونها مبنية من حجارة في الجبال فيبنون مدافن وهي موجودة ايضا في الشمال في المدافن انباط توجد مدافن مبنية بالدفن في شمال المملكة اعني وفي جنوبها ايضا عندنا
34:58موجود مدافن حجرية. الان يعني الان اصح من الناس بوسائل النقل يمكنهم ان ينتقلوا للمكان البعيد. ويمكن ان يدفنوا في الصحراء. فالدفن في البنيان اولى منه الدفن في الصحراء. قال المصنف استثناء الا سوى النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في
35:18في عمران فدفن تحت بناء واؤكد مرة اخرى فرق بين الدفن الدفن تحت بناء والبناء على القبر الاول خلاف الافضل الا للنبي فهو افضل في حقه لمصلحة سيئة تأتي واما غير غيره وهو البناء على القبر فهو محرم
35:36والجزم المصنف لانه الصواب. واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتبركا. ولم يزد عليهما. نعم. قوله ولم يزد عليهما اي ان المحل لا يزيد عن هؤلاء الثلاثة وما نقلوا في الاخبار ان في اخر الزمان عيسى ابن مريم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبره او في حجرته عليه الصلاة والسلام فلا يثبت
35:56فقد ذكر هذا الحديث الذهبي في الميزان ونسبه لابن ابي الدنيا في بعض كتبه واعله بعدم صحته وان فيه نكارة على يثبت ذلك مطلقا. طبعا اه دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع كان لحفظه عليه الصلاة والسلام. ومر معنا ان له خصائص كثيرة جدا متعلقة بدفنه
36:16متعلقة بتغسيله مر معنا نحو من اربعة او خمس. نعم. لان الخرق يتسع والمكان ضيق. قوله لان الخرق يتسع اي ان الخرق يتسع بدفن غيره معه. ومعنى الخرق يعني الضرر الذي يحصل
36:32بدفن غيره معه اذ القبور متقاربة وفيها لحد اذ القبور الثلاثة كلها فيها لحد فحينئذ لو دفن رابع لربما يعني تهالك احد القبور فسقط. وجاءت اخبار تدل على دفنهم كما وقع ذكره المجد وغيره. نعم. من الاخبار هذي ما جاء ان عائشة رضي الله عنها
36:51انها قالت رأيت كان ثلاثة اقمار وقعت في حجرتي فاولها لها ابو بكر رضي الله عنه قال ان صدقت رؤياك دفن في وخير اهل الارض فمات النبي فدفن ثم ابو بكر فدفن ثم عمر فدفن. ويحرم اسراجها اي اسراج القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. واتخاذ
37:14عليها وبينها قوله واتخاذ المسجد عليها اي على القبور يحرم. وسيأتي انه يتعين ازالته. وبينها اي بين القبور مر معنا ان كنتم تتذكرون ان الصلاة الى المقبرة لا تجوز الا اذا وجد فاصل بان وجد فاصل ليس من من القبر يكون جدارا وقال بعضهم جدار وطريق
37:34جعل البناء والمسجد له ثلاثة احوال اما ان يبنى المسجد على القبر او يبنى القبر على المسجد فان بني المسجد على القبر لزم هدم المسجد. وابقاء القبر لان حرمته اقدم
37:49وان بني وان دفن الميت في داخل مسجد فانه يلزم نبش القبر وابقاء المسجد لان السابق سابق. وهو اولى من غيره. واما ان جهل ايهما لا ندري ايهما المتقدم وايهما
38:06متأخر فهذه ننظر بعضهم يقدم الحظر وبعضهم يقدم الافضلية التي لها حرمة وذكروا ان القبر يوز نبشه لمصلحة فاذا جهل ايهما الاول فيجوز نبش القبر وابقاء المسجد اذا هي ثلاث حالات وتتعين ازالتها. نعم. وتتعين ازالتها. تتعين ازالة المساجد التي بنيت. هذا تكلم عن لو كان القبر
38:33الدماء وسيأتي بعد قليل بعد بضعة اسطر فيما لو كان المسجد هو المتقدم ودفن فيه اه ما حكمه؟ نعم. وفي كتاب الهدي لو وضع المسجد والقبر معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة. نعم هذه الصورة الثالثة ان شئت اقول الرابعة اذا اعتبرتها
38:53الجهل والشك والتردد صورة. وهو اذا وظع معا اي المسجد والقبر قال المصنف لم يجز. فعل ذلك ولم يصح الوقف ولا الصلاة. لان في وقت واحد لا يجعل احدهما اولى بالمحل من الثاني. نعم. ويكره المعش بالنعل فيها. نعم. قوله ويكره
39:13المشي بالنعل فيها فيها الضمير يعود في المقبرة بين القبور لانه مر معنا ان القبر لا يجوز وطؤه لا بنعل ولا بغيره. واما في المقبرة فانه يكره المشي بالنعل. واما بغير النعل كالخف مثل الشراب فانه لا يكره. حتى تمسك بضم التاء
39:37وسكون الشين لانه نوع منها لا بخف. نعم قوله حتى التمشك. هذا لباس يلبسه اهل بغداد كما كما ذكر ذلك بالنصر التستري وهو بغدادي الاصل وذكر ابن قندس انه سمعها هكذا من بعضهم ربما سمعها من بن نصر الله او من غيره
39:57قال ولم اجدها في كتب المعاجم كالجوهر والقاموس وغيره. وهذه الكلمة وهو التمشك كما ظبطها المصنف وغيره تبعا لابن نصر الله ولابن قندس ذكر احمد تيمور في كتابه معجم الالفاظ العامية هذه الكلمة بالنون. انه مشك
40:16بدون التاء ونقل فيها ابياتا شعرية متعلقة بها. وعلى العموم هذه الفاظ عامية ليست في اصول عربية. هو نوع من اللباس الذي يجعل على الرجل فيكون مرتفعا كما ذكر ذلك بن قدس بحاشيته فتراجع
40:31قوله لا بخف اي ان الخف يجوز المشي فيه بين القبور ومثله الشراب لان هذا يختلف عن ذاك ويسن خلع النعل اذا دخلها الا خوف نجاسة او شوك ونحوه. نعم. قوله يسن خلع النحل خلع النعل اذا
40:46دخلها الى المقبرة يا صاحب الستية اخلع سبتيك قال الا لخوف نجاسة في الارض او شوك فيها يؤذيه ونحوها كالحرارة والحصى ونحو ذلك. ومن سبق الى مسبلة قدم ويقرع ان جاء معا. قوله ومن سبق الى مسبلة يعني اذا جيء الى مقبرة
41:06مسبلة موقوفة ليست ملكا لاحدهما او وهبت لاحدهما وانما مسبلة لعموم المسلمين. فانه يقدم على غيره فيما لو كان ما فيها الا قبر واحد فيقدم عند التزاحم وتضايق المحل فيقدم باعتبار السبق. لانهم مشتركون والناس اذا اشتركوا قدم الاسبق مناد من
41:26سبق ومثله هنا. قال ويقرع ان جاء معا يقرع بين الميتين اذا جاء معا. وقال بعض المتأخرين يحتمل ان يقدم من سيتغير اذا لم يدفن ويسرع تلفه فانه اولى من الثاني الذي يمكن ان ينتظر بان كان يعني آآ
41:46غير متغير بالوفاة. ولا بأس بتحويل الميت ونقله الى مكان اخر بعيدا. بعيد لغرض صحيح كقبوك كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع امن مع امن التغيب. طيب نقف هنا. قوله ولا بأس اي انه يجوز وليس مندوبا
42:06ولا فاضلا ولا مكروها وانما يجوز. قال بتحويل الميت ونقله الى مكان اخر قوله بتحويل الميت اي قبل دفنه. مثل ان شخص يموت في الرياض فيدفن في المدينة او يدفن في مكة
42:21ومن باب المعلومية الان لا يدفن احد من خارج ممن يموت في خارج مكة والمدينة الا باذن من امارة مكة او المدينة باسم باب المعلومية ليس احد يذهب مباشرة بل لابد ان يأخذ اذنا للدخول لمكة والمدينة. اما من مات في مكة والمدينة فيدفن فيها. اذ لو فتح الباب كل الناس ربما فعلوا ذلك. قال ولا بأس بتحويل
42:41ونقله نقله اي نقله من مكان الى مكان نحن نتكلم قبل دفنه ونبشه الى مكان اخر بعيد قوله بعيد لان من اهل العلم من يرى انه ينقل المكان القريب كما قال اصحاب ابي حنيفة الى ميل او ميلين ولم يزيدوا على ذلك. قال لغرض صحيح
42:59اذا يجوز اذا كان لغرض صحيح سيذكره بعد قريب. مفهوم هذه الجملة انه اذا لم يكن هناك غرض صحيح فانه في هذه الحالة يكون خلاف الاولى وهذا الذي افتى به الشيخ بن باز ان من اوصى ان يدفن في بلدة اخرى غير بلدته كأن يكون من قرية ما ثم اراد ان يدفن في تلك القرية
43:22فهل يلزم الوفاء بوصيته ام لا؟ حيث لا يوجد معنى صحيح. وغرض صحيح يجوز لكنه خلاف الاولى فالاولى ان يدفن حيث مات لسببين السبب الاول الاسراع في تجهيز الجنازة فانها سنة وهو افضل. والامر الثاني ان الانبياء يدفنون حيث ماتوا من حيث البقع
43:43الضيقة اخذ منه بعض الشراح من باب الدلالة العامة ان الافضل ان يدفن الشخص حيث مات في بقعته الواسعة في المقابر ليس في التي مات فيها وانما في المقابر الموجودة في بلدته. وهذا وجيه الاستدلال وان كان ليس نصا في المسألة
44:00لدلالة التخصيص هناك. قال المصنف كبقعة شريفة لان بعض الصحابة رضوان الله عليهم اوصوا بان يدفنوا هناك مثل سعد ابن ابي وقاص وسعيد ابن زيد اوصوا بان يدفنوا في البقيع. في مكة والمدينة لهما فضل. وقد روي مكة لم يرد فيها فضل بخصوصها. نعم روي بعض الاحاديث
44:19في فضل البقيع وقيل ان هذا الفضل انما هو خاص لمن دفن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول لا العبرة بعموم اللفظ. وعلى العموم المذهب يرى ان البقعة الشريفة وهي مكة
44:30والمدينة وبيت المقدس واذا ورد نص بتفضيل بقعة معينة اذا ورد نص فانه يكون كذلك ثم قال ومجاورة صالح اه وقد جاء عن عبد الله بن احمد انه يعني نص على هذه المسألة واوصى ان يدفن في مجاورة صالح. قال المصنف مع امن التغير مع امن
44:51تغير طبعا سيأتي بمجاورة الصالح ان المقبرة التي فيها الصالحون قالوا يدفن فيها فان هناك مقابر مشهورة للصالحين والاتقياء مثلا يعني وجدت في بعض البلدان فقد تكون كذلك. قوله مع امن التغير اي مع امن تغير الميت اذا نقل الى بلدة اخرى
45:14وبناء على ذلك فنقول ان عبارة المصنف مع امن التغير انه اذا لم يؤمن تغيره جاز فان لم انه ان امن تغيره جاز. وان لم يؤمن التغير لا يجوز. هذا المفهوم
45:29لكن فهم مرعي فهما اخرا غير الفهم هذا فقال انه يتجه وهذا فهم منه انه له ثلاث حالات وقبل ان اذكر الحالات ان قول المصنف مع امن التغير اي في زمن التغير فحينئذ تكون ثلاث حالات
45:45يجوز النقل قبل التغير وفي زمن التغير لا يجوز النقل. وبعد التغير يجوز النقل. فلو اخرت لاخر دفنه فتغير يقول يجوز لانه تغير وانتهى هذا فهم مرئي وعلى العموم هذا اتجاه منه والامر يعني محتمل
46:05نعم الا الشهيد حتى لو نقل رد اليه. قوله الا الشهيد حتى لو نقل اي من الموضع الذي مات وصرع فيه فان السنة ان يدفن فاذا كان قد دفن في الموضع الذي صرع فيه
46:19فانه اذا نقل منه رد اليه قوله رد اليه ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب. صرح به عثمان. ويجوز نبشه لغرض صحيح ان قوله هو يجوز اي على سبيل الاباحة المطلقة نبشه اي نبش القبر بعد دفنه لغرض صحيح ليس مطلقا الاصل عدم جواز
46:39النبش لعدم وجود الغرض الصحيح والاغراض الصحيحة سيعدد المصنف بعضها. وسيأتي اشارة لبعضها الاخر في كلام مش للمصنف بعد ذلك. فهو لم يأتي بكل اغراض في موضع واحد مثلي بعض الاغراض الصحيحة فقال كتحسين كفنه قوله كتحسين كفنه الكاف كاف التشبيه يدل على ان هناك صور اخرى وهي اغراض صحيحة. تحسين كفنه ما معنى تحسينه
47:03انهي؟ بمعنى انه كفن في ملابس لا تستر جسده. ليس معنى تحسين الكفن انه يغير الكفن اغلى وانفس فقد مر معنا انه ليس معتبر الغلاء والنفاسة. وقد جاء ان بعض الصحابة
47:20دفن زوجه ثم نبشه فكفنها كفنا يستر جميع جسدها بعد ذلك من الصور ايضا تفضل طبعا ايضا هو تحسين الكفن في لها صورة اخرى ايضا. لم يذكرها المصنف لكن سبقت
47:34وهو في ملو كفن في حرير فان في المذهب وجهان هل ينبش لنزع الحرير؟ لان الحرير محرم فمن باب التحسين ازالة المحرم عنه ام لا ينبش وجهان؟ تقدم معنا وقد ذكر القاضي علاء الدين المرداوي ان
47:48الاولى الا ينبش. نعم ومن الامثلة وبقعة خير من بقعته كافراده عمن دفن معه وتقدم. نعم قوله خير من بقعته اي يجوز نبشه لدفنه في بقعة خير من بقعته ومن امثلة ذلك قال كافراده
48:06عن من دفن معه الاصل انه لا يجوز ان يدفن اثنان معا في قبر واحد الا لحاجة فان وجد ثم ارتفعت تلك الحاجة فانه يجوز نبش القبر وافراد كل واحد منهم في قبر مستقل
48:22ايضا من الحاجات التي اوردها العلماء آآ وسبقت معنا ايضا فيمن تعذر تغسيله ودفن فانه يجوز ذلك ويجوز نبشه ثم اعادة تغسيله بعد ذلك وسيأتي ايضا اشارة لها بكلام المصنف. نعم. ويستحب جمع الاقارب في البقاع الشريفة. طيب. هنا هذي الجملة اه الحقيقة فيها اختصار
48:51اوقعا الى آآ فهم غير دقيق. الحقيقة انها جملتان وليست جملة واحدة. واصل هذه الجملة مأخوذة من ابن تميم في مختصره قول المصنف يستحب جمع الاقارب انتهت الجملة الاولى ايستحب
49:04ان يدفن الاقارب سواء ماتوا ماتوا في وقت واحد او في اوقات مختلفة ان يكونوا في مقبرة واحدة وان يكونوا متقاربين لان من يزور الاقارب يزور الجميع ولا يشق عليه ان يزور الجميع. وسيأتينا ان شاء الله فائدة الزيارة انه الدعاء لهم. فاذا رأى القبور ذكر فلانا فسماه ودعا له
49:24وفلانا وسماه ودعا له وهكذا فهذه وهذي فيها مصلحة للموتى بان يدعى لهم اذا عرفت قبورهم وكانت متجاورة. بخلاف اذا جهلت او تفرقت. قوله في البقاع الشريفة هذه مسألة اخرى
49:36وهي معطوفة على اه قوله ويستحب اي ويستحب في البقاع الشريفة ان يستحب الدفن في البقاع الشريفة اذا كانت البقعة شريفة فيستحب الدفن فيها ومر معنا ان الفقهاء في المذهب يرون ان من البقاع الشريفة مكة
49:55والمدينة وذكرت لكم انه لا يثبت حديث مكة في فضل الدفن فيها واما المدينة فروي في البقيع حديث ومن اهل العلم توجيهان وعلى العموم فضل الله واسع والله عز وجل يؤتي يعني العباد من الاجور
50:10ما لا يحصى ولا شك انه دفن في مكة والمدينة من الفضلاء ما لا يحصى فان مقبرة الحجون يصح بها الضم والفتح والفتح افصح. مقبرة الحجو المعروفة الان دفن فيها من الصحابة جم كبير
50:26جمعهم الزبيدي في كتاب كامل. يعني هو مخطوط لكن سمعت انه طبع جمع من دفن في مقبرة الحجوم من الصحابة. وكذلك البقيع دفن فيها جم كبير من الصحابة فمثل الدفن بقرب هؤلاء الصالحين الابرار وهم لا شك في صلاحهم بل هم افضل هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم
50:45لا شك ان هذه لها ميزة ولا شك طبعا قوله في البقاع الشريفة آآ قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة فهم بعضهم مثل الشيخ عبد الحي ان اطلاقهم يدل على ولو كانت بعيدة ولو اوصى الشخص
50:59مكان بعيد ما لم يكن فيه مثله انتبه للكلمة المثلى لماذا نقول مثله؟ لان الان مع طول المدة قد يكون في تحنيط الميت اذا نقل من بلد الى بلد فيكون فيها مثلى بازالة بعض اجزاء جسده عند التحنيط
51:14وربما يعني حقن بعض الاشياء في جسده فهذه تكون مثلى في التحنيط في الانتقال من بلد الى بلد. فبعض الناس يلزم الا ان يدفن الميت في بلد معينة هذا يضطرهم الى ان يقوموا بتحنيطه. الا الفكرة الجديدة التي جاءت وهي نقل تثليجه في درجة حرارة اقل من اربعين تحت الصفر او اكثر ربما
51:34لكنها مكلفة ما كل احد يستطيعها. نعم وما كثر فيه الصالحون. لا شك ان اصلح الصالحين هم الصحابة. ما عدا علمهم عند الله عز وجل. كم من امرئ اظهر شيئا
51:45والله عز وجل اعلم ببواطنه. لكن عموما ان الناس شهداء في الارض ولا شك ان اعظم المقابر مقابر الصحابة رضوان الله عليهم. ويحرم قطع شيء من اطراف الميت هو يحرم قطع شيء من اطراف الميت اي بعد وفاته
51:59ومثله كسره او احراقه ولو كان قد اوصى به هذه الجملة اهتم بها المعاصرون اهتماما كبيرا لان كثيرا منهم فهم منها ان مذهب الامام احمد في ظاهره عدم جواز اخذ اعضاء الميت وان كان قد تبرع هو واوصى بها
52:19اذن الورثة بعد ذلك فهموا هذا الشيء وانه لا يصح التبرع بالاعضاء بعد الوفاة. وهذا مقبول في ظاهر كلامهم ولكن لو نظرنا للتعليل قد يقال ان هذا يحتاج الى تأمل فان تعليلهم ان قطع شيء من الاطراف هو مثلث لغير فائدة
52:35واما زراعة الاعضاء قد تكون فيها فائدة اذا نجحت. لانها قد يأخذ العضو ثم يتلف اذا لم يزرع مباشرة. ولذلك ان مسألة اخذ اعضاء الميت محتملة الجواز وعدمه وكلام اهل العلم المعاصرين فيه كبير جدا
52:51ولكن الجزم بان هذا مذهب الامام احمد وهو المنع من زراعة الاعضاء يحتاج الى نظر فلا نكتفي بالنظر لظواهر الفاظهم بالمنع من قطع شيء من اطراف الميت بل لا بد ان ننظر ايضا لتعليمهم
53:03ولذلك دائما اذا اردت ان تخرج وتبني على قول فلا تنظر للشبه في القول فانه تخريج فرع على فرع بل انظر حتى لتعليمهم ليكون تخريجا على اصل في المسألة. نعم. هو اتلاف ذاته ذاته اي اي موته. نعم. واحراقه واوصى به ولو اوصى به. نعم يوجد بعض الناس في بعض البلدان
53:23لاعتقاد معين عندهم اذا مات الميت منهم كسروا يده وعظموها ويظنون ان هذا الفعل لهم اعتقاد بدئي يعرفونه ويوجد في بعض البلدان نسأل الله عز وجل جميع الهداية. ولا ضمان فيه ولا ضمان في اتلاف الميت حين اذ
53:37لانه يعني ليس حيا لكي تكون له دية. ولوليه ان يحامي عنه يحامي عنه من اراد اتلافه. وان ال ذلك الى لا في الطالب الطالب اي الطالب للاتلاف. فلا فلا ضمان على الولي لان ذلك الطالب يكون كالمعتدي عليه
53:57كالمعتدي عليه. وان امكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم. نعم قول المصنف ان امكن غسله اي ان الميت اذا امكن تغسله فدفن قبله اي قبل تغسيله لزم نبش قبره وتغسيله وبعد تغسيله يكفن ويصلى عليه
54:17عندنا في هذه الجملة حكمان يتعلقان بها. الحكم الاول ان عبارة ان امكن غسله فدفن قبله لزم اما اذا لم يمكن تغسيله فدفن قبل التغسيل فلا نقول انه يلزم وانما نقول يجوز نبشه
54:33يجوز نبشه فقط وقال مرعي وتبع لصاحب الانصاف ان الاولى الا ينبش وانما يصلى وهذه في الصلاة نعم هذه في الصلاة نعم. اذا اذا عرفنا الان في التغسيل انه اذا اذا لم يمكن
54:51غسله فانه يجوز نبشه ولا يلزم. المسألة الثانية عندنا فيما يلحق بالتفصيل ان من امكن تكفينه ولم يكفن او امكن الصلاة عليه ولم يصلى عليه ودفن في الحالتين فانه يجب كذلك نبشه وتكفينه ثم الصلاة عليه
55:11كذلك وهنا قال صاحب الانصاف انه في الصلاة خاصة لا يلزم والاولى ان يصلى عليه وان لا ينبش. فالصلاة خاصة من لم يصلى عليه وقد امكن الصلاة عليه. نعم. وهذا القول الذي يعني ذهب اليه في الانصاف
55:27استطهره جزما في التنقيح ومن تبعه. نعم. ويحرم دفن اثنين فاكثر في قبر واحد. دفن اثنين في قبر واحد اما الدفن معا او عليه ثلثان معا بجانب بعضيهما او عليه اي فوقه. وسواء كان الدفن في وقت واحد
55:44او في وقت بعد وقت متتابع يعني اليوم وغدا يدفن الثاني معه او عليه. كلاهما يحرم ولا يجوز. الا لضرورة او حاجة ككثرة الموتى وقلة راضي او كثرة اه او او نعم او او او عدم وجود من يقوم بالحفر وبالدفن وهكذا. ان شاء سوى بين رؤوسهم نعم هذه
56:05دفن الجماعة في وقت واحد يسوي بين رؤوسهم وان شاء وان شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجليه الاخر او وسطه كالدرج اصبحت ثلاث صور. نعم. ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل حجزه ندبا ان يجعل اعلاه هو
56:25هو الاعلى. نعم. ويسن حجزه بينهما بتراب والتقديم اضافة للكفن واجعل بينهما تراب. نعم والتقديم الى القبلة كالتقديم الى الامام في الصلاة. فيسن وتقدم في صلاة الجماعة. طيب شوف انا ساشرح الجملة وفي
56:45اخرها اشكال عندي ساورده لكم. يقول المصنف والتقديم الى القبلة يعني لو انه دفن في قبر جماعة. وكان هؤلاء الجماعة آآ دفنوا في وقت واحد. يقول المصنف يقدم الى القبلة كالتقديم الى الامام في الصلاة
57:01كالتقديم للامام في الصلاة اي في الصلاة عليه وقد سبق وقد صرح بقوله بالصلاة عليه ابن مفلح وغيرهم بل قبل ابن مفلح اه جماعة كابن تميم وهو من اواخر ما كتب في مختصره كتاب
57:19الجنائز واول الزكاة ثم وقف فكلهم يقولون يرتبون بترتيب الصلاة عليهم الذي سبق معنا في كتاب الجنائز في الصلاة على الموتى قال المصنف فيسن اي فيسن تقديم ما يقدم في ترتيب الجنائز. تماما ثم قال وتقدم في صلاة الجماعة
57:40نعم قوله وتقدم في صلاة الجماعة هذه الجملة محل اشكال نقلها المصنف بالنص من حاشية المرداوي على التنقيح. والاولى ان نقول انه تقدم في صلاة الجنازة لان المقصود ليس فظل آآ تقدم الاولى بالامامة. وانما المقصود بها الاولى في التقديم الى الامام. ايهم يكون اقرب الى الامام في صلاة الجنازة
58:01نعم. ولا ينبش قبر ميت باق لميت اخر. طيب. يقول المصنف ولا ينبش النهي نهي تحريم صرح به جماعة كمنصور وغيره. قال قبر باق لميت اخر. قول المصنف قبر ميت لم يقل مسلم
58:19اخذ منها بعض اهل العلم كمرئ ان هذا يشمل اثنين. المسلم والذمي كلاهما. وذلك قال قبر مسلم ويتجه وذمي. لان قبر الذمي محترم وما في معنى الذمي كالمعاهد يكون قبره محترم فلا ينبش
58:34بل يبقى لميت اخر فلا ينبش عفوا فلا ينبش لاجل ان يدفن ميت اخر مكانه. الا في حالة واحدة اذا اندرس القبر فانه يجوز الدفن وساذكر كلام المصنف ثم نفصل المقابر من حيث الاندراس. فان المقابر ثلاث وان شئتم ذكرناها الان. المقابر ثلاث
58:55مقبرة مملوكة للميت ومقبرة مسبلة وارض ليست ملكا لاحد موات الحارس الاولى اذا كانت ملكا للميت هو اشترى هذا القبر فانه ملكه وحبسه له نفسه هو فحينئذ حتى لو اندرس لا يدفن فيه غيره الا ان يكون الميت اشترط ذلك
59:21لان هذا هو الاصل لان هو قال هذا القبر لي يبقى لي فيكون كذلك مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه فانه قد اشترى قبره هو بنفسه. رضي الله عنه
59:31فبقي وسيأتي شراء القبر ووسع به البقيع الحالة الثانية اذا كانت مقبرة مسبلة كاغلب المقابر المسلمين هي مسبلة فالمقبرة المسبلة اذا اندرس القبر فانه يجوز ان يدفن فيه غيره. لانها موقوفة للدفن
59:50وسيأتي كيف يعرف اندراس القبر الحالة الثالثة ان يدفن الشخص في ارض غير مسبلة وهذا كثير جدا لا نعرف ان هذه البقعة موقوفة كمقبرة قديما الشخص اذا مات الميت في الطريق دفنوه في اي طرف الطرق
1:00:07فيأتي الناس الان مع التوسع فيجدون قبرا نقول ما دام قبرا واحدا فليست مقبرة. عهد الناس قديما. فهي مقبرة عامة. فحينئذ اذا اندرس القبر الانتفاع بتلك الارض في كل شيء. بالزرع والحرث والبناء وغيره
1:00:23اذا عندنا الثلاث فرق بين المملوك والموقوف وبين الدفن في الارض العامة. هذا الثلاث موجودة في كلام المصنف. بدأ المصنف في قوله ولا ينبش رميت لميت اخر عرفنا هذه القاعدة الكلية فيها ثم بدأ يفصل متى ينبش فقال ومتى علم ومرادهم ظنا انه بلي وصار
1:00:43ضميما جاز نبشه ودفن غيره ودفن غيره فيه. قوله ومتى علم؟ هنا علم لما ظن بعض الناس انه اليقين قال مرادهم وهذا كلام ابن مفلح وغيره انه بلي متى ظن العاملون على المقبرة
1:01:02ان ذلك الميت المدفون انه قد بلي وسيأتي يعني اه معنى بريء في قوله وصار رميم انه بلي تماما فانه حينئذ يجوز نبش القبر اي حفره ثم دفن غيره فيه
1:01:16يدفن غيره فيه. وهذا كثير جدا. فمقابر مكة زادها الله تشريفا وتعظيما والمدينة كثير منها على هذه الهيئة ينبش القبر بعد سنتين بعد ثلاث ربما بعد مدد يعرفها الذين يقومون على المقبرة فان وجدوا اثرا للعظام فانها تبقى ويعاد اغلاقه مرة اخرى
1:01:38وان لم يبق شيء فانهم يدفنون فيه شخصا اخر بعد ذلك كيف ينظر له آآ قال المصنف طبعا ودفن غيره فيه اي يدفن عليه يدفن غيره في ذلك القبر او نقول يدفن عليه لا يلزم ان تصل الى المحل القديم الذي هو بباطن الارض وانما تدفنه فوقه
1:01:57عندي هنا مسألتان المسألة الاولى قول المصنف متى ظن؟ قال متى علم ومرادهم ظنا. الظن هنا انما هو لجواز النبش وليس لجواز الدفن لان النبش انما يجوز اذا ظن ان الميت صار رميما. واما الدفن فلا بد من القطع بذلك
1:02:21لانهم بعد نبش القبر سينظرون الميت هل صار رميما ام لا؟ اذا هذا تحقيق لطيف من الشيخ عثمان في التفريق بين النبش وبين الدفن. قال النبش هو الذي يشترط في فيه غلبة الظن واما الدفن عليه اي على الميت او فيه فلا بد من مطابقة الواقع
1:02:40والا فلا يجوز حينئذ الدفن. وهذا كلامه وجيه وذكرت لكم عمل مثلا في المدينة مكة والمدينة على هذا شيء قد ينبش ظنا ويرجع فيه لاهل الخبرة الامر الثاني قول المصنف وصار رميما. قوله صار رميما هذه
1:02:57هي التي يجوز فيها الدفن. التعبير المصنف بالرميم هذا الرميم اصلها الرمة التي هي العظام البالية وليس مراد المصنف اذا صار عظاما بارية لا لان العظام البالية تبقى لانها باقي للميت. فليس هذا مرادهم. ولذلك فان عبارة صاحب المنتهى وغيره
1:03:16وصار ترابا اجود، بل هي اصح وان كان الرميم قد يصدق على الرميم الذي يكون محروقا وغيره لكن لانه كان مشتركا فعبارة ذلك ادق ومن نظر الى القبور وقد نبشت قد يبقى جسد الانسان على هيئته
1:03:36وهذا يعني رأيته قريبا قبل اشهر اه حفر قبر فوجد العظام على هيئتها لكن اذا لمست العظام تفتت الترب تماما كالتراب هذا صار الرميم صار ترابا كما عبر صاحب المنتهى
1:03:52فحينئذ نقول يجوز ان يدفن غيره مكانه وان كان في مكان عام وهذا القبر كان في طريق يعني موسع في احد الاماكن فنقول اذا لا حرمة لهذا القبر وانما يؤخذ باقي هذا التراب احتراما ان كان بقي شيء فيجعل في مقبرة اخرى
1:04:09يقولون هاتان المسألتان ما معنى قوله رميم؟ والعلم والظن متاج سرطان. نعم. وان شك في ذلك رجع الى قول اهل الخبرة ان شك في ذلك اي قبل شك في كونه رميما لاجل ان ينبش لا ينبش الا وهو ضان ان الميت صار ترابا
1:04:27او رميما اذا شك يرجع لاهل الخبرة واهل الخبرة هم دفان او قائمون على القبور وفي الغالب ان لهم خبرة يعرفون ويقدرون اوقاتا معينة بل يعني بسؤالهم يقول ان المنطقة الشمالية مثلا من القبر المقبرة يختلف عن المنطقة الجنوبية كما في البقيع يعني سؤال بعض العاملين يقولون هذه تفنى فيها
1:04:47الاجساد اكثر من تلك ربما فيها نوع من الاكلات البكتيريا وغيرها التي تأكل الاجساد بسرعة لا اعلم او الفطريات لا ادري اشياء علمها عند ربي جل وعلا. نعم. فان حفر فوجد فيها عظام
1:05:01من دفنها وحفر في مكان اخر هذا الذي قلناه قبل قليل. اذا الظن متعلق بالنبش واما الدفن فلا بد من العلم. وهذا معنى قوله فان حفر وجد فيها عظاما دفنها
1:05:14اي دفن تلك العظام مكانها واعاد عليها التراب مرة اخرى وليس له ان يدفن ان يدفن اي ان يدفن معها او عليها ميتا اخر لانه لا يجوز جمع اثنين في قبر واحد
1:05:28نعم في رواية في المذهب انه يكره لكن مشهور المذهب انه يحرم. نعم وحفر في مكان اخر ودفن الميت فيه نعم واذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك. والا فلا. والمراد اذا لم يخالف شرط واقفه لتعيينه الجهة
1:05:44نعم قال المصنف واذا صار رميما اي اذا صار الميت رميما وعرفنا ان مراد المصنف الرميم الذي يكون كالتراب جازت الزراعة تلك الارض وحرثه اي حرث الارظ التي دفن فيها ذلك الشخص. وغير ذلك كالبناء يجوز ان تبني ناطحة سحاب في ذلك الموضع
1:06:04والا فلا ما دام الارض الرميم باقيا فلا يجوز. قوله والا فلا يشمل الصور الثلاث. يشمل فيما لو كان ملكا للميت وهو الذي خصها بهذا الوقف له وحده ويشمل الارض المسبلة ويشمل كذلك
1:06:22فيما لو كانت الارض ليست ملكا لاحد وانما هي موات بينما طبعا هناك سؤال رابع فيما لو كانت ملكا لغيره ايضا مثل هالموات. بينما قول المصنف جازت الزراعة والحرف انما هي خاصة
1:06:34بما لم تكن مسلم مسبلة او اوقفها الميت لنفسه. ولذلك قال والمراد وهذا كلام ابن مفلح ما لم يخالف شرط واقفه فان كان واقفه قال لي وحدي فيبقى هذا القبر له وحده. ولا يدفن مكانه احد
1:06:50وان قال الواقف للمقبرة هذه مسبلة فيجوز حفر القبور ودفن اخرين مكانه اذا ارض مسبلة يجلس فيها مدة طبعا كم المدة عادة كتب في كتب الفقه كثير من المدن بعضهم يقول ثلاثين سنة تندرس القبور
1:07:07وبعضهم يقول عشرين سنة وبعضهم يقول عشر وكل ما كتب في كتب الفقه غير دقيق. بل يختلف البلدان باعتبار حرها وبردها. فالبلاد الحارة تتلف اكثر والجبلية غير الرملية الجبلية دائما تتلف فيها الاجساد اسرع هكذا يقولون
1:07:26وبعض التربة يكون فيها كما قلت لك بعض الاشياء التي تكون اكلة لاجساد الادميين اكثر من غيرها وذاك يرجع فيها لاهل الخبرة بتلك الارض. نعم. ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد او لمال فيها كقبر ابي رغال
1:07:44نعم. قوله يجوز ونبش قبور المشركين. اه تعبير المصنف بالمشركين فيه اشكال ولو ان المصنف قيده فقال بالحربيين لكان ادق كما فعل المرئي وكلام مرعي وقبل صاحب المنتهى اجود. فانه خاص بالحرب
1:08:02لانه لا حرمة له واما الذمي ومن في حكمه فان له حرمة مفهوم هذه الجملة ان قبور المسلمين لا يجوز نبشها الا للضرورة كما مر معنا بعض صوره وسيأتي بعض صورها. قال ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها
1:08:15مسجدا هذا صورة واحدة او لمال فيها كقبر ابي رغال فان ابارغال كان هو الذي دل ابرهة ومن معه الى مكة ومات. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره وكان الناس يرمون قبره ويرجمونه. فذكر لاصحابه ان معه
1:08:34انهم ان نبشوا قبره وجدوا معه غصنا من ذهب فنبشوه فوجدوه كذلك فاجاز نبش قبر ابي رغال لاجل هذه المصلحة. واما بناء المسجد مثل ما نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور مشركين. بني مسجده عليه الصلاة والسلام مكانه
1:08:50بعض اهل العلم مثل صاحب المنتهى عممها فقال يجوز نبش قبور المشركين لمصلحة هذه عبارة المنتهى ولكن المصنف قصرها على صورتين ولعل مراده العموم وهي المصلحة التي ذكرها صاحب المنتهى. نعم. ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لانه يضر الورثة
1:09:09ولا بأس بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه. طيب هذه المسألة قد يكون اولها معارض لاخرها عند بعض الفقهاء قال ولو وصى بدفنه في ملكه والصهوة ان يدفن في ملكه قال اوصي ان ادفن في ملكي
1:09:24قال المصنف دفن مع المسلمين فتخالف وصيته ويدفن مع الناس في الاماكن اللي يدفنون فيها في اراضي مسبلة ونحوها. هذه نص عليها احمد قال المصنف لانه يضر الورثة فيفسد عليهم ما لهم
1:09:38ثم قال بعدها وهي نص احمد ولا بأس بشراء موضع قبره طيب في ملكه فكأن بعض اهل العلم قال انها بينها تعارض. كيف الاول في ملكه منع من الدفن فيها ولا ولا يفعل بوصيته. والثانية اشترى بها لهم
1:09:54جهات امرها بسرعة اول هذه التوجيهات ما ذكره ابو البركات فانه ذكر ان الحالة التي لا يعمل بوصيته فيما اذا كانت اكثر من الثلث قيمتها فحين اذ لا يعمل بها لان فيها ضرر على الورثة. واما اذا كانت دون الثلث فهي وصية
1:10:13قال ابن مفلح وما قاله متجه وبعده بعضهم يعني قال انه بعيد هذا الامر الاول. التوجيه الثاني توجيه منصور. فقد ذكر منصور ان الاولى التي لا يعمل في وصيته فيما لو اوصى ان يدفن في عمران
1:10:29ونحن قلنا انه خلاف الاولى فالاولى ان يدفن في صحراء مع المسلمين بخلاف ما لو اشترى مكانا ليس في عمران فانه يجوز ذلك. هذا التوجيه الثاني التوجيه الثالث ذكرها عبد الحي
1:10:44او فقال ان الشخص لا تنفذ وصيته اذا لم اه اذا كانت هناك ارض مسبلة واما اذا لم توجد ارض مسبلة ففي هذه الحال له ان يشتري ولا بأس والتوجيه الرابع قال عثمان ان شراء قبره
1:11:06يكون مباحا اذا اشتراه من مقبرة مملوكة معدة للدفن واما التي لا يعمل بها فهو اذا اوصى ان يدفن في ملكه في مكان غير معد للدفن هذا توجيه هذه اربع توجيهات لهذه المسألة وكلها من توجيهات المتأخرين
1:11:26وهناك توجيه خامس من عندي قد قد يقال انه لا يعمل بوصيته اذا كان قد نص على دفنه في مكان ينقص قيمة الارض بان يكون في جزء من ارضه فينقص قيمتها
1:11:41بخلاف ما لو حدد بقعة معينة فاشتراها وكانت منفصلة عن ملكي فلا تفسدوا الملك المشاع الذي يكون لورثته بعد ذلك وهذا قريب من توجيه عثمان تعبير المصنف ولا بأس بشراء موضع قبره هذا فعلها جمع من الصحابة كعثمان رضي الله عنه فقد اشترى مكانا قريبا من البقيع
1:12:00وجعل شرطه ان يدفن فيها ووسع بها البقيع ولذلك فان قبر عثمان لا يجوز نبشه بحال. لانه على قواعد الفقهاء هو الذي اوقفه لنفسه. وليست ارضا مسبلة من غيره. كل قبور الصحابة لا تنبش بحمد الله
1:12:14الزوجة. قال المصنف ويوصي بدفنه فيه اي ويوصي بدفنه بعد شرائه لهذه البقعة فانه يجوز. نعم. قال رحمه الله ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل او يصل مقبرة. نعم. هذا يؤيد ما ذكرت لكم قبل قليل وهو التوجيه الخامس. انه اذا اوصى ان يدفن في ملكه ولم
1:12:34يجعل ذلك الموقع وقفا للدفن فانه يصح بيع ما دفن فيه من ملكه فاذا دفن في ذلك الموضع واندرس قبره فيجوز بيعه كاملا. بل يجوز بيعه قبل الاندراس. لكن لا يجوز اخراجه من قبره حتى يندرس
1:12:55لانه قال ادفنوني في ملكي ولم يقل ان هذه البقعة موقوفة للدفن وهذا معنى قوله ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه. فيجوز الانتفاع بجميع الارض الا هذه البقعة حتى يندرس القبر بعد سنة ستة اشهر علمه عند الله
1:13:09قال المصنف ما لم يجعل يجعل او يصل مقبرة اتى المصنف بها طبعا قبل ان نأتي بشرح ادارة المصنف فقوله ما لم يجعل مقبرة اي ما لم تكن الموضع مقبرة اما بوقفه
1:13:23هو او بعده بانت كانت مقبرة. عندي هنا بس عبارة المصنف يجعل او يصير هذه عبارة ابن مفلح بالنص بينما صاحب المنتهى اكتفى باحدى الكلمتين ثم في شرحه فسرها بالكلمة الثانية. فحينئذ يكون نفس الكلام بفهم
1:13:45ابن النجار انه يصير ويجعل واحد. ولكن يمكن ان نوجه كلام مصنف تبعا بن مفلح انه يجعل من جعل الميت نفسه او تصير من فعل غيره ممكن ممكن نعم ويحرم حفره في مسنبلة قبل الحاجة اليه ودفنه في مسجد ونحوه. ناخذ الجملة الاولى قوله ويحرم حفره في مسبلة قبل
1:14:07الحاجة اليه. قوله يحرم حفره ان يحرم حفر قبر يختص به انتبه لهذا القيد المهم يحرم حفر قبر يختص به هو ليس المراد كل قبر يحفر لان بعض الناس تعرف الحفارين يحفرون قبور يمكن الرياض
1:14:26نسأل الله السلامة يعني كثرة الموتى والمدن الكبيرة. لكن في القرى يحفر قبر اسبوعين ثلاثة اربعة خمسة ما جاء احد موجود عندنا في القرى مثلا يعني بعض القرى الصغيرة يحفر قبل اربع اسابيع ما جاء احد يغطى الى ان يأتي هالك يدفن فيه. فلذلك الحفر المقصود هنا الحفر الذي
1:14:46يكون له هو فيختص به. وهذا معنى قوله يحرم حفره في مسبلة. عبر المصنف بمسبلة اي موقوفة لدفن عموم المسلمين. بخلاف المقبرة التي له هو اشترى قبرا لنفسه فهو مخصوص به. قبل الحاجة اليه
1:15:02قبل حاجته القبر قبل الوفاة او عند الاحتضار لانه حينئذ تحجر موضعا قد يكون غيره اولى منه به. لان المسبلة الاولى بها من سبق اليها مستحيل حقا للدفن فيها. نعم
1:15:18قوله ودفنه في مسجد ونحوه اي يحرم الدفن في المسجد ونحوه مما يأخذ حكم المسجد كالمصلى وباحة المسجد وكل ارض موقوفة للصلاة وان لم تسور فانها في حكم المسجد. وكذلك كل ارض موقوفة للانتفاع كالمدارس
1:15:36لان فيها افسادا للمدارس في حرم دفنه في المدارس. وكذلك كما سيأتي في ملك الغير. ولذلك قال المصنف وينبش لان الملكية ليست لادمي يأذن بها بل يجب نبشه وتقدم في اول الباب. نعم. وفي ملك غيره وللمالك الزام دافنه بنقله والاولى تركه. قال
1:15:56ويحرم ايضا دفنه في ملك غيره لانه تعدي على ملك الغير من غير اذنه وللمالك اي مالك الارض الزام دافنه بنقله. لماذا قال الزام دافنه بنقله؟ لان النقل له مؤنة فالمؤنة على الدافن
1:16:10والا فيجوز نبشه حينئذ سواء هو او من غيره. قال والاولى تركه ان يبقى في محله الى ان يبلى. فحين اذ يجوز الانتفاع بالارظ احتراما وهذه توجد لها قضايا موجودة في المحاكم الى الان في من الناس من يرفض الا ان يدفن في ارض فلان
1:16:26فيجوز نبشه ووجدت قضية قريبة في المحكمة تتعلق بهذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله ويحرم ان يدفن مع الميت حلي او ثياب غير كفنه احراق ثيابه وان وقع في القبر ما له قيمة وتكسير اوانيه ونحوها. احسن الله اليكم وتكسير اوانه ونحوها. طيب. قول المصنف هنا
1:16:46اه ويحرم ان يدفن مع الميت حلي او حلي كلاهما صحيحة. حلي هو المفرد وجمعها حلي كلاهما صحيح ليس خطأ احداهما اخرى هذا مفرد وهذا جمع. قال او ثياب غير كفنه فلا يصح ان يدفن معه ثياب تكون غير كفنه الذي يكفن به
1:17:06ان قلت غيره فتكن صفة لثياب وان قلت غيره فهي منصوبة على الظرفية. كاغراق ثيابه اي فيحرم كما يحرم احراق الثياب وتخليقها كذلك سبق معنا ايضا حكمه. قال وتكسير اوانيه
1:17:20ونحوها. بعض الناس يوصي انه اه تحرق ثيابه قبل اه الدفن او تكسر اوانيه هذا كله لا يجوز كل هذا لا يجوز. وان وقع في القبر ما له قيمة عرفا او رماه ربه فيه نبش واخذ. قول المصنف ان وقع في القبر بفعل ادمي او من
1:17:39غير قصد ما له قيمة عرفا يعني هذه القيمة ما له قيمة وان قلت وعبارة المفلح وان قل خطره ومثال ذلك قالوا مسحاة الحفار فقد نص احمد على ان مسحات الحفار اذا نسيت او سقطت في القبر جاز نفسه لاخراجها. وقوله عرفا اي ان الضابط في ما له قيمة هو العرف
1:18:01والعادة وهناك قيد يذكره المصنف لكنه واضح من السياق ويكون مالك المال الذي او ما له قيمة مالك وما له قيمة الذي سقط في القبر طالب به. قال اورمه ربه فيه بان تعمد
1:18:16فينبش حينئذ وقصة المغيرة معروفة نبش واخذ لانه مال محترم وان كفن بثوب غصب او بلع مال غيره بغير اذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه لم ينبش وغريم ذلك من تركته. كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة. فان تعذر الغرم
1:18:40تركة ونحوه نوبش واخذ الكفن في الاولى. وشق وشق جوفه في الثانية. واخذ المال ان لم تبذل له قيمته طيب يقول المصنف وان كفن بثوب غصب او بلع مال غيره. قوله اذ كفن بثوب غصب قد يكون هو الذي غصب هذا الثوب
1:19:00فكفن فيه وقد يكون الذي غصبه المغسل وهو مال مستحق لغيره. قال او بلع مال غيره اخذ مالا لغيره وابتلعه. وقد تصور هذا في صورة او اخرى هذه لها اربعة قيود اوردها المصنف نريدها كما اوردها المصنف للتنبيه عليها وبيانه. الامر الاول قوله بغير اذنه
1:19:22اذا الصورة الاولى انه ينبش بشرط او بقيد اول وهو ان يكون بلعه لما لغيره او الثوب الغصب لم يك باذن صاحب المال الامر الثاني قال وتبقى ماليته كخاتم اذا القيد الثاني ان تبقى مالية المال
1:19:43ولا تستحيل بالبلع. يعني تبقى المالية بعد البلع. لان هناك اشياء لها قيمة غالية جدا اذا ابتلعت ذهبت الان اصبح الناس بايديهم اموال كثيرة جدا يأكلون اطعمة على باثمن الاثمان
1:19:58وقد يكون فيها ما يسمونه انواع من الذهب وغيرها يجعلونها من باب الاكل هذه تستحي ولا يبقى منها شيء فحينئذ لا يشق البطن لاجلها. وهذا معنى قوله تبقى ماليتها. الثالثة قال وطلبه ربه. اي ان صاحب المال طالب
1:20:15به الامر الرابع آآ اذا تعذر غرمه وسيأتي بكلام مصنف التفصيل يقول المصنف في الشرط الرابع وهو تعدل الغرم لم ينبش وغرم ذلك من تركته. يعني اذا امكن غرمه فلا ينبش. لفوات القيد الرابع
1:20:35بفوات القيد الرابع فلا ينبش وغرم ذلك من تركته فيأخذ قيمة ذلك من تركته. كمن غصب عبدا فابق تجب قيمته لاجل الحيلولة لانه اه ولدت اه مانع وحيلولة بين المال وبين صاحبه. فكذلك ما وجد في بطنه ومن ثوب الحرير ثوب المغصوب
1:20:58هناك حيلولة بين الوصول اليه فيأخذ قيمته من التركة قال فان تعذر الغرم رجع للاصل توفر هذا القيد وهو تعذر الغرم. قال فان تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه اي المتبرع نبش القبر
1:21:13اذا ينبش القبر باربعة قيود ان يكون بلع المال بغير الاذن وان تبقى ماليته بعد البلع والامر الثالث ان يطالب به ربه والامر الرابع ان يتعذر غرمه. قال فان تعذر غرم
1:21:27اي حال وجود هذه القيود الاربع لعدم ترك نعم نبش واخذ الكفن في الاولى فيؤخذ الكفن في الصورة الاولى ويكفن وجوبا بكفن يتبرع به شخص اخر او من تركته قال وشق جوفه في الثانية
1:21:44باستخراج خاتم الذهب مثلا قال واخذ المال ان لم تبذل له قيمته فيأخذ المال حينئذ ما لم تبذل له القيمة من التركة او من متبرع. والجملة الاخيرة تغني عنها قوله لعدم تركة ونحوه فيكون تكرارا. نعم. وان بلعه باذن ربه اخذ
1:22:02اذا بلي نعم هذا فوات القيد الاول نقول ان القيد الاول ان يكون قد بلعه بغير اذنه. قال وان بلعه اي بلع مال غيره باذن ربه فليس له نبش القبر
1:22:14ولشق البطن بل ينتظر حتى اذا بلي الميت فانه يستخرج بعد ذلك لكونه تبقى المالية بعد البلع. ولا يعرض له قبله ولا يضمنه ولا يضمنه فلا يؤخذ من التركة. وان بلع ما
1:22:28على نفسه لم ينبش قبل ان يبلى الا ان يكون عليه دين. فاذا كان عليه دين فينبش ويشق جوفه لاستخراج المال الذي بلعه يوجد من الناس في التاريخ من كان بخيلا فيبلع ذهبه. وجد
1:22:43نعم. ولو مات وله انف ذهب لم يقلع لان هذه مثلى ولا تجوز للميت. لكن ان كان بائعه لم يأخذ ثمنه اخذه من ترك ومع عدم التركة يأخذه اذا بلي نعم لانه رضي بان يبيعه فحين اذ يبقى لحين احترام جسد الميت فاذا
1:23:03اخذه وان ماتت حامل بمن ترجى حياته حر وشق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه. فان لم يوجد تاء لم يسطو الرجال عليه. طيب نقف هنا. قال المصنف ان ماتت حامل بمن ترجى حياته. ماتت امرأة حامل
1:23:22وكان في بطنها من ترجى حياته وكيف تعرف رجاء الحياة عندنا قيدان؟ القيد الاول لابد ان يكون ستة اشهر فاكثر لان ما كنا دون ذلك لا تثبت له الحياة غالبا بل عند الفقهاء جزما لكن الان مع وجود الحضانات ربما ينخفض
1:23:41الحاضنة هذي التي تكون ربما الان ما بعد وصلوا مرحلة اقل من ستة اشهر لكن ربما في المستقبل قد يصل لذلك العلامة الثانية ذكرها القاضي ان توجد حركة اه قوية في بطن المرأة مع وجود انتفاخ
1:23:56اه مخرج الولد مما يدل على انه يمكن ان يخرج نعم آآ وهذا معنى رجوع الحياة. قال حرم شق بطنها. لا يجوز شق البطن مطلقا وسارجع لهذه الجملة بعد قليل
1:24:10قال وتسطو عليها القوابل فيخرجنه اي فيخرجن هذا الولد من بطنها ومعنى انهن يسطين ما ذكره ابن البهاء في شرحه الوجيز اي يدخلن ايديهن في رحم ميت الميتة فيخرجن الولد
1:24:26آآ قال فان لم يوجد نساء لم يسطو الرجال عليه. لا يقوم الرجال بذلك. عندنا مسألتان. المسألة الاولى قوله لمست الرجال عليه هذا الذي مشى عليه المصنف وهناك رواية اخرى
1:24:40انه يجوز ان يسطو الرجال عليه اذا كانوا عالمين. مثل الاطباء والممارسين وقالوا ان ذلك حكمه كحكم مداواة الحي فانه يجوز للمرأة ان يداويها الحي وهذه رواية عن احمد اختارها صاحب محرر
1:24:58وصاحب المستوعب كذلك بعده مشوا على هذه الرواية فيما آآ ذكروه والالحاق بالحي وجيه من هذه الجهة اذا لم يوجد نساء. الامر الثاني قوله حرم شق بطنها تحريم شق البطن
1:25:13هذا هو المشهور عند اكثر المتأخرين وليس عند جميعهم ولكن اذا نظرنا لتعليلهم فانهم يعدلون بان شق البطن فيه مثلى مع وجود الحياة المتوهمة للجنين. هكذا عللوا. واذا نظرت الى ما جد من يعني
1:25:30الطب الحديث ووجود الالات التي ذكرت لكم قبل قليل في الحاضنة للطفل الصغير وغيره نجد ان هذا التعريف قد ينتفي في بعض الصور وبناء على ذلك فان مرعي ذكر اتجاها وهو كما قال
1:25:43انه يتجه تحريم ذلك شق البطن الا مع حركة يظن بها حياته بعد شقه وهذا الذي ذكره مرعي ذكر صاحب الانصاف انه الاولى والذي قالوه هو الوجيه الان مع يعني هذا الشق ان كان عن طريق المستشفيات وغيرها وخاصة ان المثلى فيها اقل عن طريق يعني ممكن ان يعمل خياطة
1:26:08بعد ذلك تكون مثلته اقل لمصلحة الجنين. نعم. فان تعذر ترك حتى يموت ان تعذر اخراجه بالوسائل التي سبقت يترك حتى يموت ولا ولا تدفن قبله ولا تدفن امه قبل موت الحمل
1:26:24نعم. ولا يوضع عليه ما يموته لانها جناية. ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج. قوله ولو خرج بعض بعضه الضمير يعود للحمل حيا وعرف ان فيه حياة مستقرة او او حياة يعني دون ذلك بقليل. شق
1:26:45اي شق البطن حتى يخرج لان هنا فات انها حياة متوهمة التي سبقت. فلو مات قبل خروجه اخرج وغسل. نعم قول مات قبل خروجه وان خرج بعضه يعني خرج بعضه ومات
1:27:00يخرج كذلك من المرأة ويغسل. وان تعذر خروجه ترك وغسل. وغسل ما خرج منه واجزأ. وما بقي ففي حكم الباطن لا يحتاج الى التيمم لا يحتاج الى التيمم من اجله وصلي عليه معها. هذه المسألة قد يقول البعض انها نادرة
1:27:19ومعروف ان فقهاء مذهب الامام احمد ليست عندهم توليد المسائل النادرة ولكن قبل ان اشرح هذه المسألة ذكر في المغني ان هذه المسألة قال ابن عقيل هي واقعة سئلت عنها فاجبت
1:27:32ولذلك قال من بعد صاحب المغني هذه مسألة افتى فيها ابن عقيل. سورة هذه المسألة ما ذكر المصنف ان امرأة ماتت ثم خرج بعض جنينها ثم مات بعد خروج بعضه
1:27:49ولم يمكن اخراج باقيه. فما حكمه ذكر المصنف انها اه ترك اي الجنين وقد خرج بعضه فاذا غسلت الام غسل ما خرج منه فقط واجزأ ولا يلزم تغسيل الذي في داخل جسد المرأة قالوا وما بقيته في حكم الباطن؟ حينئذ
1:28:08ولا يحتاج الى التيمم من اجله لانه في حكم الباطن والباطل لا يغسل ثم قال وصلي عليه معها سيأتي ما معنى قولنا وصلي عليه معها بعد قليل ان شاء الله. وان ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ان امكن. والا مع المسلمين. وجعل
1:28:28طه الى القبلة على جنبها الايسر ولا يصلى عليه. لانه غير مولود ولا ولا سقط ويصلى على مسلمة حامل. قال المصنف وان ماتت ذمية حامل بمسلم تعبير المصنف اولا بذمية غير دقيق
1:28:44والصواب انه يشمل كل من ليست بمسلمة سواء ذمية حربية معاهدة والاولى ان المصنف يقول وان ماتت كافرة ليشمل جميع الصور فلا فليس الحكم خاصا بالذمية. قوله حامل بمسلم عبر بمسلم ولم يذكر اباه
1:29:01لان المرأة اذا كان الولد اه من زوج مسلم فان الابن يتبع اباه في الدين. هذه الصورة والصورة الثانية ان من مفردات المذهب ان من كان ابواه غير مسلمين ومات احد ابويه قبل بلوغه
1:29:22فانه يثبت اسلامه وبناء على ذلك فاذا ماتت الام التي هي والاب ليسوا بمسلمين في بلاد الاسلام فاننا نحكم بان الجنين الذي مات بعدها مسلم هذا من مفروضات المذهب فحينئذ يأخذ هذا الحكم
1:29:40فكل امرأة حامل ليست مسلمة وزوجها ليس بمسلم ماتت في ارض المسلمين نحكم بان جنينها اذا مات بعدها بانه مسلم. هذا على المذهب. طيب لو مات هو واياها في وقت واحد
1:29:53فاننا لا نحكم باسلامه حينئذ لانه لم يمت احد والديه في حياته ولو كانت حياته غير مستقرة نبه لهذه الصورة وهي النادرة اذا مات معا عثمان في حاشيته قال دفنها مسلم لماذا عبر بمسلم؟ لان سبق معنا ان المسلم لا يجوز ان يدفن غير المسلم. لكن في هذه الصورة يجوز للحكم باسلام جنينها. وما في
1:30:16بطنها قال دفنها مسلم وحدها اي ليست في مقابر المسلمين وليست في مقابر غير المسلمين. ان امكن اي ان امكن ذلك فيجب عليه ذلك. قال والا اي وان لم يمكن دفنها في وحدها منفردة دفنت مع المسلمين
1:30:32ويجعل ظهرها الى القبلة وتدفن على جنبها الايسر ليكون جنينها على جنبه الايمن ويكون متجها وجهه الى القبلة. ثم قال المصنف ولا يصلى عليه. اي ولا يصلى على الجنين لي في بطن امه غير المسلمة
1:30:50وان حكمنا بانه مسلم. علل ذلك المصنف قال لانه غير مولود ولا سقط. اذ لا صلاة الا على المولود او السقط الذي بلغ مئة واربعين يوما فاكثر. وتعبير المصنف ولا يصلى عليه مراده اذا لم يخرج ولو بعضه. لانه لو خرج بعضه مر معنا قبل جملة
1:31:10انه يصلى عليه وسيأتي صفته. ثم قال المصنف تفضل ويصلي على مسلمات حامل وحملها بعد مضي زمن تصوره. والا عليها طيب يقوم المصنف ويصلى على مسلمة حامل وحملها لو امرأة حامل ماتت
1:31:26وصلي عليها فيصلى عليه وعليها. ما الذي يترتب على ذلك؟ ان المصلي ينوي الصلاة على اثنين حينئذ يؤجر الصلاة على اثنين ليس على واحد الامر الثاني انه آآ يدعو للمرأة الحامل من توفاه الحامل ويدعو لجنينها. وهذا يدلنا على ان
1:31:47النية فيها اجر اعظم فمن عرف انها ماتت بحمله وهو في بطنها لم يخرج اذا علمت انه ينوي الصلاتين فيؤجر. ثم قال بعد مضي زمن تصويره وهو الاربعة اشهر كما مر معنا لان قبل ذلك لا يصلى عليه
1:32:03الا وان لم يمض زمن التصوير صلي عليها دونه. ويلزم تميز قبور اهل الذمة ويأتي ان شاء الله في احكام اهل الذمة. نعم. ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل تستحب. نعم هذه العبارة التي اوردها المصنفي هي نص كلام ابن تميم. ابن تميم توسع في باب الجنائز وينقلون منه كثيرا في باب الجنائز
1:32:23قول المصنف ولا تكره القراءة على المقبرة على القبر ولا في المقبرة اي ولا تكره في المقبرة بل تستحب بل انها مستحبة. هذا الكلام هو الذي اه ذكره الفقهاء ومرادهم بالقراءة هنا ليس مطلق القراءة. وانما
1:32:41باجماعهم كما حكى الشيخ تقي الدين ان من رخص القراءة فانه لا يرخص في اتخاذها عيدا مثل ان يجعل لها وقتا معلوما آآ او يجعل اجتماعا لاجل القراءة ذلك في الاقتضاء
1:32:57اذا عندما نتكلم عن القراءة التي سنتكلم عن حكمها بعد قليل هذه بشرط الا يكون فيها اجتماع فانه باتفاق الامر الثاني الا يكون فيها تحديد موعد. هناك امر ثالث ايضا الا يكون فيها وضع اه
1:33:14اجر فان القارئ المستأجر لا يؤجر هو مطلقا ولا ينتفع فكيف ينتفع غيره بقراءته؟ لانه قرأ لاجل الناس واغلب الذين يقرأون في المآتم وفي المقابر يأخذوا فلوس وهذي من افعال القرب التي لا يجوز اخذ الاجرة عليها
1:33:31آآ الامام احمد كان يشدد في القراءة في المقابر وينهى عنه ويستدل بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. مفهومه ان القبور لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى. وهو استدلال في غاية الدقة حقيقة
1:33:46طيب هناك رسالة الفها ابو بكر الخلان طبعت اسمها القراءة عند القبور نقل فيها عن محمد بن قدامة الجوهري انه كان مع احمد في المقبرة وان احمد انكر القراءة على القبر فحدثه محمد بن قدامة باثر في ذلك فاذن به
1:34:04اخذ منه فقهاء مذهب الامام احمد ان احمد رجع عن عن كراهته ومنعه وتبديعه وتحريمه القراءة في القبور والحقيقة انك اذا تأملت في كلام احمد لم يرجع مطلقا وانما رجع في سورة واحدة نبه على هذه الصورة
1:34:23ابن قاضي الجبل والشيخ تقي الدين وغيرهم من المحققين ولذلك نقول ان قولهم لا يكره بل يستحب القراءة عند القبر وفي المقبرة لا نقول مطلقا وانما عند الدفن فقط. لثبوت عدد من الاثار
1:34:38ان الصحابة او او يعني الصحابة ومن تبعهم كانوا يقرؤون بعد الدفن اذا القراءة التي تستحب نحن نتكلم عن المستحبة انما هي بعد الدفن فاذا قرئ عند رأس الميت عند الدفن قراءة من غير رفع صوت ومن غير اجتماع ومن غير جعلها عيدا
1:34:58فانها جائزة بل مستحبة كما عبر الفقهاء وهو الذي رجع اليه احمد انه رجاع للنصوص الشرعية هذا عند الدفن اما ما بعد الدفن فان القراءة نقول هي مباحة اذا لم يقصد
1:35:11دخل شخص المقبرة فيقرأ لنفسه فنقول لا بأس بها يقرأ لنفسه فانها جائزة ما لم يقصد التعبد ان القراءة في المقبرة افضل او يقصد اه انها مشروعة او ان لها فضل او يرفع بها صوتا فانه كما قرش تقيد لم يقل احد بذلك لكن لو قرأ وهو داخل مقبرة لا نقول
1:35:29انها مثل الحمام لا يقرأ بها القرآن بل يجوز قراءة القرآن في المقبرة المستحب يجب ان نقيده. نص احمد وقول ابن قاضي الجبل وما في انصاف نقلا الا عن القاضي وان كان قبل ابن قاضي الجبل وان كان قبله مثل
1:35:44قلت لكم التميم اطلق لكن عبارة من قاضي الجبل في الفائق اجود انها تستحب عند الدفن. يعني بعد دفنه بقليل. نعم. قال رحمه الله وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها او بعضه كالنصف ونحوه لمسلم حي او ميت جاز ونفعه ذلك. لحصول
1:36:04ثواب له. هنا يقول المصنف كل قربة تشمل بدنية والمالية فعلها المسلم لان غير المسلم اصلا لا يؤجر. فكيف يؤجر لغيره؟ وجعل ثوابها عبر مصنف او جعل ثوابها يشمل اذا نوى الاهداء قبل الفعل او عند ابتداء الفعل او بعد الفعل. لانه قال وجعلها وسيأتي
1:36:23لاشارة لخلاف هذه المسألة لكن هنا صرح بان جعل الثواب ليس مشترطا قبل الفعل. قال جعل ثوابها او بعضه كان يقول نصف هذا الثواب لفلان ونحويه كالثلث او الربع لمسلم لانه يدل على ان غير مسلم لا يجوز اهداؤه
1:36:39الثواب حي او ميت يجوز اهداء الثواب للحي والميت. قال جاز ونفعه ذلك وهذا قول السلف بل اغلب السلف على ذلك وهو مشهور مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد. بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية بنى بعض المسائل الاصولية في اصول الاعتقاد على هذا الاصل
1:36:59الشيخ رسالة كاملة موجودة في ان الميت ينتفع باهداء الثواب انما خالف في هذه المسألة الشافعي واغلب مشايخنا على خلافه والذي اظهر انه بان صار لقول الشافعي هو الشيخ بن باز
1:37:14المشايخ قبل كانوا يتوسعون ماشيين على قول الجمهور وقول كثير من السلف الصالح بجواز اهداء الثواب للميت. والشيخ عليه رحمة الله تبنى او اخذ برأي الشافعي وهو عدم جواز اهداء
1:37:27الثواب وخاصة في الاعمال البدنية ولكن على العموم آآ الجمهور كما ذكرت لكم والاثار متتابعة والشيخ تقييدي له رسالة كاملة في جواز اهداء الثواب وان الميت ينتفع بعمل الاحياء اذا اهدوها له
1:37:40وهذا قول في غاية القوة حقيقة وهذا معنى قول مسلم حي او ميت جاز جاز ذلك ونفعه ذلك نفعه هذا والذي يوزع الارزاق هو الله عز وجل قال لحصول الثواب له
1:37:51يعني ينفعه ذلك بحصول الثواب له في الاهداء. ثم قال المصنف حتى لرسول الله نعم. قوله حتى اشارة لخلاف فان بعضا من اهل العلم كابي البركات وقبله ابن ابن عقيل في الفنون قالوا انه يجوز الاهداء للرسول صلى الله عليه وسلم. ابو البركات حفيده رد ذلك
1:38:11وتابع حفيده ابن القيم كتاب الروح فقالوا انه لا يعرف عن السلف انهم اهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يعرف ذلك الا عن بعض المتأخرين في عصر احمد
1:38:24او بعده بيسير من شيوخ البخاري ولذلك قرر الشيخ تقي الدين ان من كان معلما الناس الخير كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدى له الاجر لان اعمالنا له مثلها من دل على خير كان له مثل اجر عامله من غير ان ينقص من اجوره شيء. هو اصلا حصل على الاجر. ولذلك لا يشرع وهذا هو الاقرب
1:38:47ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الاجر ابتداء من غير اهداء فيكون حينئذ الاهداء تحصيله حاصل وحرم المرء نفسه اجرا اهداه لغيره ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اكرم واجل وهذا وجيه وهو انسب لمقام نبوته صلى الله عليه واله وسلم. من قال رحمه الله
1:39:08من تطوع وواجب تدخله النيابة. نعم. قوله من تطوع اي تطوعات البدنية والمالية يجوز. وواجب تدخله النيابة اي الواجبات التي يدخلها النيابة ففي الحياة كالحج فانه يدخله النيابة ومثلها النذور فان النذور تدخلها النيابة. قال اولى
1:39:25هنا قوله اولى اي اي او لا تدخله النيابة وهذه مشكلة. لان هذه الكلمة فيها اشكال لان هناك اعمال لا تدخل النية بل واجبات لا تقضى على الميت مطلقا لا يقضى واجب عن الميت
1:39:40اذا كان ميتا ولا يقضى واجب عن الحي اذا كان حيا الا واجب واحد او واجبان المعجوز عنه مثل مثل الحج فيجوز القضاء عن عن الحي اذا عجز عنه فقط الحج
1:39:52والمنذور بعد الوفاة. من مات وعليه صوم صومعا هو ليسأتنا في الصيام. لذلك يقول منصور ان هذا هو معنى قول القاضي اذا صلى فرضا واهدى صحت الهدية واجزأ ما عليه
1:40:06ثم نقل منصور عن صاحب المبدع ان هذا القول فيه بعد فيه بعد ولذلك فان عبارة اولى المحققون كصاحب المبدع او غيره استشكلوها وليست دقيقة. كصلاة نعم ودعاء كصلاة وكدعاء
1:40:22استغفار وعتق وصدقة واضحية واداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها. قراءة قرآن هو الذي يتعبد بلفظه. نعم واعتبر بعضهم اذا نواه حال الفعل او قبله. نعم قوله واعتبر بعضهم مراد ابن عقيل
1:40:39انه جزء الاهداء اذا نوى الاهداء نواه اي نوى اهداء العمل الصالح حال الفعل اي اثناءه او ابتداءه او قبله اي قبل الفعل وهذا القول يعني وهاه وظعفه ابن مفلح
1:40:52ورده. نعم ويستحب اهداء ذلك فيقول نعم يستحب اهداء ذلك بالطريقة التالية فيقول اتى بالصيغة الاولى اللهم اجعل ثوابك ذا لفلان نعم قولوا اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. بعضهم تأدب
1:41:08فيقول مثل صاحب المستوعب يقول اللهم ان كنت اثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان يعني من باب الادب. قال ابن تميم هذا في مختصره. وهي نقلت ايضا عن شيخه. المجد ابن تيمية. والاولى
1:41:22ان يسأل اجرا من الله تعالى ثم يجعله ثم يجعله له فيقول اللهم اثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان. نعم. الله عز وجل اعلم بما في القلوب سبحانه وتعالى. ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم ثلاثا. نعم. قول المصنف يسن. لماذا قال ويسن؟ لانه
1:41:42جاء عن عائشة انه كان تصنع التلبينة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لال جعفر طعاما قال يسن قوله ان يصلح هكذا عبر مصنف وعبارة صاحب المنتهى والغاية يصنع يصنع. ولعل المصنف قال يصنع ويصلح
1:42:02يكون اجود اصلاحا لعله لم اجد احدا يعني فرق بين عبارتين يقول لعلهم. قوله لاهل الميت من المراد باهل الميت؟ آآ ذكر ابن نصر الله في حاشيته على الكافي ان هناك احتمالين
1:42:17الاول قال ان الظاهر ان المراد بالاهل هنا الذين كانوا آآ يقومون بامره وبتجهيزه ويكونون معه في بيته ثم قال ويحتمل الاول هو الظاهر قال ويحتمل انهم عائلته الذين كانوا في نفقته ثم قال وهو اظهر
1:42:41هكذا ذكر ابن نصر الله في حاشيته على على الكافي طبعا هي موجودة مخطوطة لم تطبع بعد قال المصنف نعم ان يصلح لاهل الميت طعام للاكل يبعث اليهم فلا يشاركه الباعث بالاكل لكي لا يكون اجتماعا
1:42:59ثلاثا المراد بالثلاث اي ثلاثة ايام لانها حد بين القلة والكثرة. قال قال رحمه الله لا لا لمن يجتمع عندهم فيكره نعم لا لا يصنع الطعام لمن يجتمع عندهم من الناس فيكره ذلك. لحديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه انهم كانوا يعدون آآ صنع الطعام
1:43:19والاجتماع عليه من النياحة فيعد ذلك مكروها. نعم. ويكره فعلهم ذلك للناس ويكره فعل اهل الميت الطعام ذلك هو الطعام بس وقيده بعضهم وهو مرعي فقال يتجه ما لم يكن ذلك الناس الذين عندهم في البيوت ضيوفا
1:43:38فيهما اي في الحالتين التي يكره فيها وهي الحالة الاولى لمن يجتمع عندهم ما لم يكن الذين اجتمعوا ضيوفا. وفي الحالة الثانية اذا صنع الطعام اهل الميت هل اهل الميت
1:43:49واجتمع الناس عندهم ثم ذكر بعد ذلك ان كلام الموفق الذي سيأتي يدل على ذلك. قال الموفق وغيره الا من حاجة كان يجيئهم من يحضر ميتهم من اهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنه الا ان يطعموه ويكره الاكل من طعامهم. قاله في النظم نعم لانه يكره ابتداء فلا فيكره اكله
1:44:09نظن ابن عبد القوم نعم. وان كان من التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والاكل منه لانه يكون مالا مستحقا. نعم. ويكره والذبح عند القبر والاكل منه. قال الشيخ والتضحية قوله ويكره الذبح. مرادهم يحرم قطعا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقرب
1:44:29وفي الاسلام والحيث الثابت في المسند من حديث انس والمراد بالعقل ما يعقر عند القبور ومر معنا ان قواعد تقتضي ان النهي يدل على التحريم قرينة لا عقر في الاسلام فليس داخلا في الاسلام. التوعد على انه خارج من الاسلام. والاكل منه يكره كراهة تحريم. ولذلك قال الشيخ تقي الدين ويحرم الذبح والاضحية
1:44:49وكذلك عند القبور فالحكم عندها واحد لان العقرب الذبح عند القبر يشمل حتى التضحية وان كانت لله عز وجل ان كانت للقبر فهذا باجماع الجميع ولا يجوز عند مسلم ان يقول ان الذبح عند القبر لاجل القبر جائز. لا يجوز لمسلم
1:45:05قال اعوذ بالله يعني من المعلوم من الدين بالظرورة ما يجوز ذلك لكن المقصود الذي يتكلم عنه الذبح لله عز وجل عند القبر. قال رحمه الله ولو نذر ذلك منابر لم يكن له ان يوفي به. نعم لانه محرم واقل احواله الكراهة. فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا. ويلقى الوقف حينئذ لمحل اخر
1:45:25وانقذوا منة الوقف. نعم. وانكر من ذلك ان يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس اشد نكارة من ذلك وحرمة ايضا نعم واخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة. نعم هذي ذكرها مرعي منصور انها مشهورة عندهم في مصر ويسمونها الكفارة. وذكر عبد الحي انها موجودة عند
1:45:46وايضا في الشام ويسمونها الكفارة عن الميت. وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر. نعم قوله في معنى ذلك آآ الظمير يعود الى معنى الذبح كما ذكر مالك بن مفلح وقد يكون في معنى الصدقة لانها اخر مذكور. نقف عند هذا القدر نكمل ان شاء الله عز وجل الدرس القادم وبمشيئة الله عز وجل نكمل في الدرس القادم. اه
1:46:06الاسبوع القادم ونختم به الكتاب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد