١٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمم وبعد اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال مؤلف رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة. بنى على اليقين
0:20عرظه ظن ولو في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه
0:30عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر نواقض الوضوء اتبعها بما ليس بناقض ثم تكلم بعد ذلك فيما يتعلق بمسألة من تيقن الطهارة وشك في طروء حدث والمراد بالحدث
0:49الناقض للوضوء او الموجب للغسل والمصنف رحمه الله تعالى قرن هذه المسألة بالمسائل السابقة ولم يفصل بينهما بفصل وانما فصل بينهما ابن النجار في المنتهى وطريقته في الفصل بينهما بافراد فصل مستقل لمسائل الشك واليقين
1:08ادق وانسب قول المصنف من تيقن الطهارة وشك في الحدث عبر المصنف بالحدث ليشمل نوعيه وانه ليس خاصا بحدث الاصغر فحسب وانما هو شامل للامرين معا وكذا عبر بالطهارة لتشمل الامرين كذلك الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى
1:26وقول المصنف تيقن الطهارة اي ثبت عنده ذلك من غير تردد فيها وقول المصنف هو شك في الحدث التعبير هنا بالشك هو بتعبير اهل اللغة لا بتعبير علماء الاصول ويخطئ من الفقهاء من نزل اصطلاح الاصوليين
1:49على استخدام الفقهاء في هذا الموضع وذلك ان الاصوليين يقولون انما خالف اليقين اما ان يكون غلبة ظن ودونه ما كان ظنا ودونه ما كان شكا ودونه ما كان وهما
2:05فجعلوا ما ليس بيقين يشمل اربعة انواع. وربما زاد غيرهم عن غير هذه الاربع وليس المراد بالشك في هذا الباب احد هذه الانواع الاربع وانما المراد به كل ما ليس بيقين
2:21اذا فقوله وشك في الحدث يشمل ظن الحدث ويشمل الوهم بوجود الحدث والشك بمعنى ان يترجح عنده احد الطرفين اذ الظن يترجح ما قوي عنده والشك ان يكون المترجح بخلاف المشكوك فيه
2:42وقوله او تيقن الحدث وشك في الطهارة هنا شك تيقن الحدث اي بوجود احد نواقضه او موجبات الغسل وشك في الطهارة اي شك في وجود الرافع للحدث اما وضوء او تيمم او غسل
2:58ثم قال المصنف بنى على اليقين اليقين هنا هل هنا عهدية بمعنى بنى على اليقين الموجود قبل طلوع الشك وليس المراد باليقين بعد طلوع الشك اذ بعد طلوع الشك لم يصبح هناك يقين وخاصة على استخدام الاصوليين لوجود شك فيه وتردد
3:19فهو اما ان يكون غلبة ظن او ان يكون ظن او يكون غير ذلك اذا فقوله بنى على اليقين الهنا العهدية بمعنى اليقين الموجود قبل وجود الشك الذي كنت تتيقنه ولا يوجد عندك شك غيره
3:34قال ولو عارضه ظن اي ولو عارض ذلك اليقين بعد وجوده ظن عبر بالظن ليؤكد على ما ذكرت لك قبل قليل ان كلمة الشك تشمل الظن وغلبته والوهم ومطلق التردد
3:55فكل هذه الصور كلها داخلة في قولهم الشك اذا فقول المصنف ولو عارضه ظن اي ولو عارض وطرأ على ذلك اليقين ظن بحيث انه يكون في اعلى الدرجات وقد ذكر الشيخ برهان الدين بن مفلح
4:14ان الفقهاء اذا اطلقوا الظن فانما يقصدون غلبة الظن لم يذكر في هذا الموضع وانما ذكرها في الصلاة فغالب استخدام الفقهاء اذا قالوا اذا يبني على ظنه او نحو ذلك
4:27فانهم يقصدون يبني على غلبة ظنه اذا فقول المصنف ولو عارضه ظن او غلبة ظن او شك او وهم او نحو ذلك وقول المصنف ولو في غير الصلاة تفيدنا اكثر من مسألة الفائدة الاولى ان هذه القاعدة كلية
4:43بمعنى انها مطلقة في جميع الاحوال في جميع الصور فانه يكون كذلك وقبل ان انتقل الفائدة الثانية قضية البناء على اليقين هذه من القواعد التي تتعلق بالطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر العبادات بل ولها بعض التعلق بالمعاقدات
5:05والمذهب في كثير من الصور يبني على اليقين وفي بعض الاحيان يبني على الظن الذي هو غلبة الظن وفي بعض الاحيان يبني على التحري وفي بعض الاحيان يبني على القرعة
5:20فاصبحت ليس لها قاعدة مطردة وهذا الذي ذكره ابن اللحام في قواعده الاصولية فقد ذكر ان قاعدة المذهب ليست مطردة ليست مطردة وانما في رواية في المذهب هي تضطرد بالبناء بجواز البناء على غلبة الظن
5:41مع جواز البناء على اليقين وهذه محلها في القواعد الفقهية لكن نحن نتكلم هنا عن القاعدة الاصولية. الفائدة الثانية في قوله ولو في غير الصلاة ان قوله ولو هذه الاشارة للخلاف
5:55وهنا الخلاف ليس في داخل المذهب وانما هو خارج المذهب اذا المصنف في هذه المسألة اه تبع فيها ابن مفلح في الفروع وهو اشار بقوله ولو لخلاف ابي حنيفة النعمان كما اشار اليه في كتابه نفسه باعلاماته ورموزه
6:12وقوله ولو كان في غير الصلاة اي ولو كان الشك في غير الصلاة اي طرأ عليه قبل الصلاة لان من العلماء من يقول اذا كان الشك في الصلاة فانه يبني على اليقين لظاهر الحديث واما اذا كان في خارج الصلاة فانه في في هذه الحال
6:29فانه يبني على آآ يبني على الظن ويعمله. انا قلت الخلاف لابي حنيفة ليس كذلك. بل الخلاف لمالك لانه اشار بميم. اشار بميم وابن مفلح اذا اشار بميمراد خلافا لمالك. بينما اذا قال واو وميم
6:47فمراده وثاقا لمالك. نعم اه ابو حنيفة يشير له بنون واما ما لك فيشير له بميم. فالذي خالف في هذه المسألة انما هو مالك او اصحاب مالك رحمة الله على الجميع
7:00قبل ان ننتقل للمسألة التي بعدها اريد ان ابين ان هذه القاعدة محلها كما قال المصنف اذا كان في الصلاة او ليس في الصلاة واما اذا طرأ عليه بعد الصلاة
7:13فحينئذ نقول ان شكه معتبر بما استأنفه الان واما فيما يتعلق بصلاته التي انقضت وانتهت فانها صحيحة. لان القاعدة عندهم ان الشك الطارئ بعد انتهاء العبادة لا عبرة به نعم. فان تيقنهما وجهل اسبقهما فهو على ظد حاله قبلهما. نعم
7:33كمل فان جهل حاله قبلهما تطهر. طيب هذه المسألة حقيقة من المسائل الدقيقة الى اخر الكلام اللي ذكره المصنف. وقد وقع اشكال لكثير من فقهاء في فهم هذه المسائل نبه لذلك الشيخ عثمان وبين انها
7:51حارت فيها افهام المسألة القادمة بل قد ذكر ان نسخة صاحب المنتهى حدث فيها شطب غير المعنى ويحتمل ان يكون الشط من المؤلف او ممن قرأها ممن لم يفهم كلام المؤلف
8:07لان هذه اخذوها بالنص من التنقيح للقاضي على ادي المرداوي المقصود من هذا ان المسألة التي سيريدها المصنف وما بعدها هي تفريع على القاعدة التي اوردها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث
8:21او تيقن الحدث وشك في الطهارة فانه يبني على اليقين وقد اورد المصنف ثماني سور وقبل ان نبدأ بكلام مصنف سانبه تنبيهين التنبيه الاول ان عندنا فرقا بين مصطلحين مهمين
8:37ومن لم يفرق بين هذين المصطلحين اشكل عليه التفريق بين هذه الصور الثمان هناك فرق بين تيقن الاتصاف بالطهارة او الحدث وبين تيقن فعل الطهارة او الحدث. يجب ان تفرق بين الامرين
8:55بين تيقن الاتصاف وتيقن الفعل واشرح الفرق بينهما لانها ستتكرر معنا بعد قليل. اما الاتصاف فهو ان يتيقن الشخص انه متصف بالطهارة واما التيقن للفعل فهو متيقن فعل الطهارة لكنه ليس متيقنا الاتصاف بها
9:18فقد يكون فعلها ثم طرأ عليه حدث او غير ذلك من الامور التي تكون مفرقة بين الاتصاف وبين الفعل اذا يجب ان نفرق بين تيقن الاتصاف بالطهارة او اتصاف بالحدث وبين تيقن فعل الطهارة وفعل الحدث
9:36هذه المسألة اذا فهمت فهمتها انحل عليك نصف الاشكالات الصعبة في هذه الصور الثمن المسألة الثانية معنا قبل ان نرد كلام المصنف ساورد الصور الثمان وهي محصورة بهذه الثمان لا يوجد غيرها مما اورده الفقهاء بدءا من صاحب التنقيح ومن قبله ومن بعده
9:55ومنهم المصنف والمنتهى وهذه الصور ثمان بينها وفصلها وهو اجود ما فصلها الشيخ عثمان في حاشيته الصور الثمان هي اولها ان يتيقن المرء الاتصاف بالطهارة وبالحدث معا فهو متيقن بانه متصف بالطهارة وبالحدث
10:18والصورة الثانية ان يتيقن فعل الطهارة من وفعل الحدث ايضا معه من غير ان يعلم هل الطهارة كانت منه عن حدث ام من غير حدث فقد يكون تطهر عن حدث
10:40وقع سابقا ومن غير حدث فيكون الطهارة من باب التجديد للوضوء اذا هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة ان يتيقن الاتصاف بالطهارة ويتيقن فعل الحدث ولكن لا يدري هل الحدث الذي فعله
11:01كان ناقضا لطهارة سابقة ام ان هذا الحدث وجد وهو محدث قبله فلا يكون فهو متيقن من الفعل لكنه ليس متيقنا من اتصاف اذا هو متيقن من اتصافه بالطهارة ومتيقن من وجود الفعل لكن لا ليس متيقنا من وجود الاتصاف
11:23لاحتمال ان يكون قد احدث في حال حدث سابق فلم يكن هذا الفعل سببا للحدث والحالة الرابعة طبعا والاحكام في الاربعة متساوية ان يكون متيقنا الاتصاف بالحدث ومتيقنا فعل الطهارة
11:41لكنه لا يعلم هل فعله للطهارة كان بعد حدث ام لا؟ هذه اربع سور. وكل هذه الصور الحكم فيها واحد انه ان جهل حاله قبل الطهارة والحدث سواء كان بالاتصاف او بالفعل
11:59ان جهل حاله قبل الطهارة او الحدث فانه يتطهر حينئذ واما ان لم يجهل حاله فانه وكان عالما لحاله قبلهما اي قبل الطهارة والحدث فانه على ضد ما كان عليه قبل ذلك. هذه اربع سور
12:18الصورة الخامسة هو ان يتيقن فعل الطهارة. وان يتيقن فعل الحدث كذلك وان يكون هذان الامران منه رفعا لحدث ونقضا لوضوء وحكمها مثل السادسة او نعم ان يتيقن فعل الطهارة وفعل الحدث معا لكن في وقت ضيق لا يتسع لهما وان
12:42انما يتسع لاحدهما وسيأتي مثاله في كلام المصنف. والحكم في الحالتين الخامسة والسادسة واحد وهو انه ان جهل حاله قبلهما فانه يلزمه التطهر. فيحكم بكونه محدثا لانه ما تعارظتا. واما ان علم حاله قبل ما تيقنه منهما
13:02فانه في هذه الحالة يكون على حالته السابقة على مثل حالته السابقة من حدث او غيره لانهما تعارضتا فتساقطتا الصورة السابعة ان يتيقن ان الطهارة عن حدث ولكنه لا يدري
13:18هل كان الحدث الذي احدثه ناقظا لطهارة ام ليس ناقضا لطهارة في هذه الحالة يكون محكوما بطهارته مطلقا سواء علم حاله قبل ذلك ام لا والسورة الثامنة والاخيرة وهي عكس السابقة كما عبر عنها المصنف وهو ان يتيقن ان الحدث ناقض لوضوئه
13:43لا يدري هل الطهارة التي فعلها كانت رافعة لحدث سابق ام انها من باب التجديد وحكمها كذلك بعكسها فنقول انه محدث مطلقا سواء كان قد علم اه حاله قبل التطهير والحدث ام لا؟ هذه
14:01ثمان هي التي سيوردها المصنف وبسطها بهذا بهذه الطريقة وانها ثمان تحل اشكالا كبيرا جدا وقد ذكرت لكم ان هذا الاشكال يعني استعصى على يعني فقهاء متميزين لكنهم من المتأخرين. بدأ المصنف في الصورة الاولى فقال فان تيقنهما هنا الضمير في قوله تيقنهما
14:23اي تيقن الاتصاف تيقن الاتصاف بالطهارة وبالحدث معا اذا فالتيقن للاتصاف وسيأتي بعد قليل ان الظمين سيعود لفعل. واما هنا فهو الضمير عائد الاتصاف. قال وجهل اسبقهما اي لم يعلم
14:42ايهما الاول هو متيقن انه كان في لحظات او في اوقات كان متطهرا وفي لحظات هو متصف بالحدث لكنه لا يعلم ايهما اسبق على الاخر قال فهو على ضد حاله قبلهما
14:58اي فينظر ماذا كانت حاله قبل اليقينين يقينه باتصافه بالطهارة ويقينه باتصافه بالحدث فالزمن الذي يكون سابقا له هو اليقين فننظر ما الذي تيقنه قبل ذلك فنكون فنقول حكمه على ضد ذلك
15:16فان كان قد تيقن الطهارة فهو على ظدها فيكون محدثا وان كان قد تيقن الحدث فهو على ضده فيكون طاهرا فائدة ذلك او او سبب ذلك اننا نقول ان كان متيقنا انه على طهارة
15:31فانه متيقن نقض تلك الطهارة لانه متيقن وجود الحدث ومتيقن من من وجود الطهارة واما الطهارة فهذه مشكوك هل هي متقدمة او متأخرة والشك لا ينظر له وانما يعتبر باليقين
15:48ومثله العكس من كان متيقنا قبل حالهما الحدث وقد تطهر وقد علم ان تطهره باتصاف يعني انه انتقل من كونه محدثا الى كونه طاهر فحين اذ يكون على ضده لانه يقين واما الحدث
16:05مشكوك فيه اهو قبل اتصافه بالطهارة ام بعدها هذا هو تعليلهم وتعليلهم صحيح وهو تطبيق لقاعدته الاولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو يبني على ما تيقن
16:22اذا هذه الحالة الاولى التي اوردها المصنف وهو ان يتيقن الطهارة والحدث معا فانه يكون في تلك الحال على ظد حاله قبلهما نعم اذا فقوله وان جهل نعم الحكم الثاني في نفس المسألة. واما ان جهل حاله قبلهما
16:37يعني جهل هل كان متطهرا وصفه؟ او كان محدثا وصفه؟ يعني وصفه اهو متطهر اتصافه بالحدث او بالطهارة قبل اتصافه قوله حاله قبلهما الضمير هنا التثنية يعود الى اتصافه بالطهارة وبالحدث
16:56فانه يتطهر والسبب لانه في هذه تلك الحال يكون مشكوكا فيه وهنا المتيقن هو الحدث والثاني طارئ فحين اذ نقول انه يتطهر نعم وان تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل اسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما. نعم هذه الصورة الخامسة التي اوردتها
17:18لكم قبل قليل وانما اوردت الاربع الاوائل ابتداء لان حكمها واحد فيكون فهمها اسهل واما هذه فهي الصورة الخامسة وسيرجع المصنف بعد قليل في الرجوع لباقي السور قال وان تيقن فعلهما بمعنى
17:34تيقن فعلا شف عبر المصنف بالفعل ولم يعبر بالاتصاف تيقن فعل الطهارة وفعل الحدث زين؟ رفعا لحدث ونقضا لطهارة فقوله رفعا لحدث وناقضا لطهارة يخرج ما لو شك هو هل الطهارة التي فعلها كانت رافعة لحدث ام بتجديد
18:00وشك ايضا في الحدث آآ هل الحدث كان ناقضا لوضوء ام انه ليس ناقض للوضوء وانما كان بعد حدث سابق قال وجهل اسبقهما في هذه الحالة فعلى مثل حاله قبلهما
18:18فالضمير هنا يعود للفعلين اي قبل الفعلين فينظر لحاله كذلك نعم. وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه. قال وكذا قوله وكذا اي حكمه فيكون مثل حالهما قبلهما اذا كانا
18:37قد علم حاله واما ان جهل حاله فانه يتطهر على كل وجه يجب ان نزيد هذه الجملة لو تيقنهما اي تيقن فعله طهارة وفعله الحدث معا وعين وقتا حدد وقتا معينا لا يسعهما معا
18:55بل ربما يسع احدهما فقط او بعض احدهما مثل ان يقول توضأت وانتقض وضوئي عند قول المؤذن الله اكبر فقوله عند قول المؤذن الله اكبر لا يمكن ان يسع الحدث والوضوء معا بل لابد ان يكون
19:17يقع فيه احدهما او بعض احدهما قال المصنف سقط اليقين اذا لا يوجد عنده يقين حينئذ لتعارضه لان القاعدة ان البينات اذا تعارضت تساقطت وهل يرجع الى خارج ام غيرها؟ هذه تختلف باختلاف الباب
19:36وحينئذ فانه يكون على مثل حاله قبلهما اي قبل فعله او او او ما تيقن فعله ما في الوقت الضيق لانه لا يمكن اجتماعهما لضيق الوقت وهذا طبعا ان كان عالما بحاله قبلهما
19:53وذكرت قبل قليل واما ان كان جاهلا بحاله قبلهما فانه يطهر مطلقا نعم فان جهل حالهما واسبقهما او تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما. هذه ايضا تتمة الحالات الاولى
20:10يقول فان تيقن حالهما اي تيقن فعله الطهارة وفعله الحدث ولا والفعلان تردد في حالهما هل هما او هل احدهما رافع لحدث ام ليس رافعا لحدث والثاني هل هو ناقض لوضوء ام ليس بناقض لوضوء؟ هذا معنى جهل الحال
20:35هو متيقن للفعل لكنه جهل الحال الذي ذكرته قبل قليل واسبقهما اي جهلة ما هو المتقدم منهما من الاخر او تيقن حدثا هذه الصورة التي بعدها تيقن حدثا وفعل وفعل طهارة فقط
20:51من غير يقين بالتطهر بمجرد فعل الطهارة فقط فعلى ظد حاله قبلهما اي قبل الفعلين. وهذا ايضا من الصور المتقدمة التي ذكرناها في السور الاربع المتقدمة. نعم الصورة نعم التي بعدها وان تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جهلة جهل حالها. فمحدث على اي حال قبلهما. نعم
21:14الصورة نعم كمل. وعكس هذه الصورة بعكسها. نعم هذه الصورة السابعة والثامنة والاخيرة وهو قوله وان تيقن حدثا ناقضا يعني اه تيقن اتصافه بالحدث حينئذ وان الطهارة وان الحدث آآ ناقض للطهارة
21:32قال وفعل طهارة اي وتيقن انه قد فعل طهارة لكنه جهل حالها فلم يعلم هل هذه الطهارة كانت تجديدا لوضوء ام انها ليست تجديدا وانما هي رفع لحدث قال فمحدث
21:49اي نحكم بانه محدث يجب عليه التطهير على اي حال كان قبلهما مهما كان اليقين الذي قبله فهو نكون محدثا عند حينئذ وعكسه وهي السورة السابعة والثامنة بناء على ان ربما قدمت واخرت قبل قليل. وعكس هذه الصورة بعكسها
22:05بمعنى انه اذا تيقن ان الطهارة اه كانت عن حدث ولم يعلم هل هذا الحدث الذي اه صدر منه هل كان آآ ناقضا لوضوء بمعنى ان حدثه كان وقت طهارة
22:22ام ليس ناقضا للوضوء؟ بل كان حدثه وهو محدث فانه يكون بعكس الصورة السابقة فنحكم بانه متطهر مطلقا لان هذا هو اليقين نعم. ويأتي في الباب بعده اذا سمع صوت او شم ريح من احدهما. نعم قوله واتي في الباب الذي بعده وهو باب الغسل في اوائله سيأتينا ان شاء الله الدرس القادم
22:42حكم اذا سمع صوت او شم ريحا من احدهما سيأتي تفصيله. نعم. فاصل نعم. هذا الفصل هو فصل زاده المصنف وتوسع فيه. وهذا الفصل تناول فيه المصنف امرين الامر الاول ما يتعلق بما يحرم على من حكمنا بانه محدث حدثا اصغر اساسا
23:01ويرد فيه ايضا ما يحكم من باب اولى ما ما يحرم على من كان محدثا حدثا اكبر وفي هذا الفصل ايضا توسع المصنف في ذكر احكام كثيرة متعلقة بالقرآن واحكام القرآن يوزعها الفقهاء في ابواب متفرقة كما سيأتي في اشارة المصنف
23:19فبعضها يرد هنا في الطهارة وبعضها يرد في الصلاة وبعضها يرد في الصيام وتستغرب كيف ترد احكام القراءة في الصيام فانها فانهم يريدونها عند الاعتكاف وسأشير الاشارة لها ان شاء الله في نهاية هذا الباب عندما يتعلق بمسألة التضميم والاقتباس
23:38ويرد لها احكام ايضا في البيع وفي غيرها من الابواب وسيأتي اشارة المصنف بعض الابواب التي يرد فيها احكام قراءة القرآن وادابه والقرآن ذاته. واما هنا فقد توسع المصنف في احكام القرآن الذي هو ممسوس
23:53والذي يسمى مصحفا لان الفرق بين المصحف والقرآن ان المصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن بينما القرآن فانه يطلق على المكتوب ويطلق على الملفوظ كذلك فانه يسمى قرآنا ولا يسمى الملفوظ قرآنا
24:10وجاء تسميته بالصحف عن الصحابة يعني فقد جاء في اثر عند الطبراني من حديث ابي هريرة انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي اقوام يؤمنون بالصحف المعلقة او نحو ما جاء في الاثر
24:27وهذا يدل على ما سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن في صحف ولذلك جاء ان ابا هريرة كان غائبا عن المدينة فحظر وقد كتب القرآن فقال اشهد اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال
24:44ذلك الحديث او نحوا منه فقد نسيت لفظة. المقصود من هذا ان هنا سيتكلم المصنف والاحكام. المصحف هنا ايضا مناسبة وان الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اختصر الاقناع في كتابه اداب المشي الى الصلاة
24:57فكتابه اداب المشي والصلاة هو اختصار للاقناع مع زيادات يسيرة من شرحه نبه لهذه الفائدة بالبشر في تاريخه كان يعنى كثيرا بالزيادات الكثيرة التي يريدها المصنف في الاداب فيرد كثيرا من الاداب والادعية
25:15حتى بلغت جزءا كبيرا من كتابه الذي لم يتمه يبدو ان الشيخ لم يتم هذا الكتاب لانه وصل الى الصيام ولم يكمل ما بعده نعم طبعا واكثر ما في هذا الباب ايضا مأخوذ من
25:28الفروع لابن مفلح خاصة نعم. ومن احدث حرم عليه الصلاة قوله ومن احدث يشمل الذكر والانثى قوله احدث يشمل الحدث الاصغر والاكبر قوله حرم عليه الصلاة اما الحرمة فانها باجماع
25:44في الجملة لان هناك صورا من الصلاة قد ينازع فيها ولكن في الجملة انها باجماع حكاه كثير من اهل العلم وقوله الصلاة هنا للجنس تشمل كل صلاة فتشمل الفريضة والنافلة
25:58وتشمل اه الصلاة وبعضها او ما يطلق عليه صلاة كسجود التلاوة وسجود السهو البعدي وسجود الشكر كذلك وصلاة الجنازة فكلها يحرم فعلها اه لمن كان محدثا حدثا اصغر او اكبر والحديث صريح
26:17نعم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتطهر. نعم. فلو صلى معه لم يكفر قوله فلو هذه اشارة لخلاف ابي حنيفة. لان ابا حنيفة وكثير من اصحابه او نقول لاصحاب ابي حنيفة فانهم يقولون ان من تعمد الصلاة وهو محدث كفر حتى انهم يقولون ان من احدث في صلاته ولم يقطعها حياء من
26:37ناس كفر وقولهم هذا فيه مبالغة ولا شك. ولذلك جزم المصنف وهو المجزوم به قطعا ان من صلى محدثا انما يترتب عليه الاثم ويترتب عليه بطلان الفعل وعدم اجزائه ان كانت الصلاة واجبة
26:53ولا يحكم بكفره بهذا الفعل لانه ليس كفرا. وانما ادخله يعني كثير من اصحاب ابي حنيفة من باب الاستهزاء. نعم. والطواف ولو نفلا. قوله والطواف بالبيت. والمراد بالطواف هنا مرادهم بالبيت
27:08لان السعي قد يسمى طوافا فلا جناح عليه ان يطوف بهم وانما مراد الفقهاء هنا الطواف المعهود. فالهنا عهدية للطواف في البيت وهو دون السعي. ولو كان نفلا كذلك ولم
27:20يصح منه كذلك هذا الطواف ولم يجزئه عن عبادته. وهنا وقولهم والطواف يشمل كل طواف. ولو كان لحاجة ولو كان لحاجة وهو المشهور المذهب فلابد ان يكون الطائف متطهرا من الحدثين
27:34وبناء عليه فان الحائض ولو احتاجت للطواف فانه لا يصح منها وهذا هو مشهور المذهب خلافا للرواية الثانية فان هناك رواية ان الحائض يصح طوافها عند الحاجة لا مطلقا لم يقل من اجاز طواف الحائض طوافها مطلقا وانما اجازه عند الحاجة
27:53لان الحديث صريح بنهيها عن الطواف افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي ومن اجازه وهو الرواية الثانية عن احمد واختيار الشيخ قال عند الحاجة كخوف فوات رفقة ونحو ذلك. نعم. ويحرم عليه مس المصحف وبعضه من غيره
28:09ويحرم عليه ان يحرم على المحدث حدثا اصغر واكبر مس المصحف عبر المصنف بالمس هنا وقد مر معنا في الدرس الماضي ان اصطلاح الفقهاء التفريق بين المس واللمس ولكن المصنف اتى باصطلاح اهل اللغة وهو عدم التفريق بين المس واللمس
28:26اذ المس عندهم باليد واللمس بغيره يشمل اليد وغيره من اعضاء البدن وفي المصحف يقصدون اللمس اي سواء كان اللمس بالكف او بغيرها كما سيصرح به المصنف بعد قليل الا نقول ان عبارته خاطئة بل هي على سنن العرب لكنه خالف معهود لسان الفقهاء وعادتهم كما نبه على ذلك ابن قدوس
28:49وعبر المصنف في المصحف هنا لما حكم بانه مصحف وسيأتي ما يخرج منه وبعضه اي اجزائه اي ولو كان اجزاء مفرقة كورقة او ورقات او اه لمس جزءا من الصفحة ونحو ذلك. من غير حائل حائل لابد ان يكون من غير حائل. اذ لو كان بحائل منفصل عنه فان المس حينئذ
29:11يكون للحائل لا له ولو بغير يده. نعم قوله ولو بغير يده. نستفيد منها حكمين. الحكم الاول هو الصريح عندهم الذين صرحوا به ان المس بكل اجزاء بشرته فانه يكون محرما مسه بيده بذراعه بوجهه
29:28برجله في اي جسد باي جزء من بشرته فانه يكون محرما وهو كذلك الامر الثاني اتجاه اورده مرعي وايده علي مرعي ابن يوسف الكرمي في الغاية وايده عليه ابن العماد. وقال وهو متجه كذلك. وهو المس بالاظافر والشعر. ان المس
29:51بالاظافر والشعر ذكر مرعي انه يشمله كلامهم لانه متصل به فحتى المنفصل في هذه المسألة يأخذ حكما متصل لان المعنى في النهي عن المس تعظيم القرآن وتعظيمه متحقق بالنهي عن مسه حتى بالاظافر اذ لو اجزناه بمسه بالاظافر دون ما عداها قد يكون
30:15التعظيم مفقودا حينذاك ولذلك قال ابن عماد لما ذكر اتجاه مرعي قال وهو غير بعيد وعلى العموم اي اتجاه لمرعي اذا اردت ان تعرف من عني بتأييده من عدم تأييده فعليك بكتابين اساسيين
30:31الاول كتاب ابن العماد وهو شرح الغاية. والثاني حاشية حسن الشطي على شرح الرحيباني على الغاية لان الرحيباني لم يعنى كثيرا في تأييد او نفي الاتجاهات وانما تلميذه حسن الشطي هو الذي
30:50جعل حاشيته التي طبعت بهامش شرح شيخه الرحيباني الشيخ مصطفى الرحيباني جعلها في الهامش لغرض اساسي وهو التعليق على اتجاهات مرعي. نعم حتى جلده وحواشيه. نعم قوله حتى جلده الظمير يعود للمصحف. ولا يعود للمس
31:10والمراد بالجلد هنا الجلد المتصل بالمصحف. اذا فقوله حتى جلده يجب ان يقيد بقيد كما اورده جماعة جلده المتصل لان الجلد المنفصل سيأتي حكمه كالعلاقة والصندوق وغيره لا يأخذ حكمه. فكل ما كان متصلا به من باب التجريد فانه يأخذ حكمه. والضابط عند
31:30لهم قالوا ان كل ما صدق يعني لو لو وهب المصحف او صحح بيعه فبيعا فانه يتبعه فانه يأخذ حكمه في هي على المس والجلد تابع للاصل وهو المصحف. فحينئذ المراد بالجلد الجلد المتصل. وقوله وحواشيه
31:48المراد بالحواشي اي حواشي الصفحات التي كتب فيها القرآن. ولذلك لما جاء بعض الشراح والمحشين اراد ان ان يفسر معنى الحواشي قال وما فيه من ورق ابيظ اذا الصفحة قد يكون اطرافها بيضاء
32:06هذه الاطراف البيضاء ينهى عن مسها للمحدث كذلك منها عن مسها بانها الحكم اصبح للمصحف فيأخذ الحكم كامل. اذ لو قلنا انما يمنع المس مما عليه الحبر دون ما عداه
32:23لزم من ذلك لوازم متعددة بل نقول ان كل حاشية صفحة كتب فيها القرآن فانه يأخذ حكمه ولو كان الماس صغيرا قوله ولو كان الماس صغيرا فانه يحرم. هذه مسألة دائما تورد ان في كتب الفقه دائما يريدون احكاما تكليفية
32:41فية من باب التحريم على الصغير فيقول نحرم لبسه الحرير ويحرم ان كان ذكرا لبسه الذهب ويحرم مسه المصحف واعترض على ذلك بان الصغير لا تكليف عليه ولو تذكرون ما مر معنا في الاصول
32:56ان المعتمد والمشهور عند عامة الاصوليين واصحاب احمد ان ان من كان دون سن التمييز فانه يكون دون سن البلوغ عفوا من كان دون سن فانه ليس مكلفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وفي قول لبعضهم وهو قاله بعض اصحاب احمد انه يكون مكلفا ان كان مميزا
33:17وهذا فيه نظر اذا هذا التحريم الذي جاء مع انه ليس بمكلف نقول هو متجه فيه للولي اي ويحرم على وليه والقائم بشأنه ان يمسه مصحفا او يلبسه ثوب حرير
33:34او ذهبا او نحو ذلك من الامور التي سيمر معنا عشرات الامثلة عليها الا بطهارة كاملة ولو تيمما. نعم. قالوا الا بطهارة كاملة. اذا لا بد ان تكون الطهارة كاملة
33:47فعبر المصنف بطهارة كاملة ليخرج لنا ما ليس بطهارة كاملة وهو اذا فعل بعض افعال الوضوء ولم يكملها او فعل بعضا غسل بعض اعضاء الغسل التي يجب غسلها ولم يكمل الغسل
34:02فانه حينئذ نقول لم يتطهر الطهارة الكاملة بل لابد ان يتطهر طهارة كاملة بحيث يرتفع الحدث قوله ولو تيمما لا يشترط للمس ان يكون طهارة ماء وانما اه يكفي التيمم وهذا يؤيد ما معنا في الدرس قبل الماضي
34:19في ان بعضهم يقول آآ لابد ان يكون اللبس للخف على طهارة كاملة ويسكت وبعضهم يقول بطهارة كاملة بالماء وان من قصر الكلام على الطهارة فقط من غير الماء فسر الشرح بانها طهارة كاملة للاعضاء كلها وان تكون بالماء
34:41لها قيدين والاصوب انها المراد بالطهارة الكاملة في استخدام الفقهاء هو هو اتمام اعضاء الوضوء والغسل التي يجب آآ امرار الماء عليها نعم. سوى ميسي صغير لوحا فيه قرآن. نعم هذا استثناء
34:57مكون من قيدين فيجوز الصغير دون من عداه. هذا القيد الاول ان يكون صغيرا. والمراد بالصغير هنا من كان فوق سن التمييز واما من كان دون سن التمييز فان مسه اللوح
35:11لا يستفيد منه لانه لا يعرف القراءة فلا ينتفع بمسكه اللوح وانما المراد بذلك من كان فوق سنن التمييز. وقوله لوحا فيه قرآن لا المكتوب فيه. هذا القيد الثاني ان يكون لوحا فيمس الموظع
35:27الذي لم يكتب فيه القرآن وانما يمس اطرافه يمس اطرافه. اذا عندنا قيدان اذا اختل احد هذين القيدين حرم فان كان اللوح بيد كبير اي بالغ فانه حينئذ نقول لا يجوز له مس اللوح الا بطهارة كاملة
35:47وان كان اه ايضا مس الصغير للحروف في وسط اللوح فاننا نمنعه منه كذلك فيجب على معلمه ووليه ومن يقوم بشأنه ان يجعله يمسك اللوح من من طرفه ولذا ففي البلدان ويمكنك ان ترى صور ذلك البلدان التي يعلمونها الصغار
36:09القراءة باللوح يجعلون للوح موضعا يمسك يمسك الصبي اللوح به لكي لا يمس المكتوب ولذلك تجده يمسح ما يكتبه لاجل بقاء هذا اللوح ويكون مسكه من جهة معينة لكي يخرج مما ذكره الفقهاء
36:27طبعا الصغير طبعا للمشقة والمشقة يعني اه توجب التخفيف لا المكتوب فيه. نعم قوله لا المكتوب فيه يعني اما المكتوب فيحرم مسه على الصغير في اللوح وكذلك ايضا الكبير فان الكبير يحرم
36:40عليه اذا كان محدثا مس اللوح والمصحف مطلقا سواء كان مكتوبا او حواشيه. نعم. وما حرم بلا وضوء وحرم بلا غسل. نعم قل يا شيخ وما حرم مما سبق وغيره بلا وضوء
36:55فانه يحرم اذا كان عليه حدث اكبر وهذه القاعدة لها طرد وليس لها عكس فان هناك اشياء تحرم على من وجب عليه غسل ولا تحرم على من وجب عليه وضوء فقط
37:09مثل اه المكث في المسجد من غير طهارة ومثل قراءة القرآن ونحو ذلك. هذا الامر الاول ان هذه القاعدة لها طرد لا عكس الامر الثاني ان بعض الفقهاء من المحشين
37:26قال ان هذه القاعدة لها استثناء فان هناك اشياء تحرم بلا وضوء ولا تحرم بلا غسل وهو شيء واحد قال وهو نوم الجنب في المسجد فان الجنب يحرم عليه ان ينام في المسجد الا اذا توضأ لقول عطاء وسيأتينا ان شاء الله في محله
37:51فحين اذ نقول ان الجنب يحرم عليه بلا وضوء النوم في المسجد ولا يحرم عليه بلا غسل النوم من المسجد النوم في المسجد اذا توضأ الحقيقة ان ما اوردوه من من من استثناء لهذه القاعدة الكلية ايضا فيه نظر. واضح جدا ان هذا ليس
38:12وضوء رافع الحدث وانما هو وضوء مخفف للحدث والمراد بالقاعدة ما كان وضوءا رافعا للحدث فكل ما حرم على شخص بلا وضوء رافع لا بمطلق الفعل. نعم وللمحدث حمله بعلاقته وفي غلافه. نعم قوله هو المحدث حدثا اصر واكبر حمله اي حمل المصحف
38:34لكن هذا الحمل لابد ان يكون بلا ملامسة للبشرة. بعلاقته اي ما يعلق به قديما كانت المصاحف واذكرها في القرى القديمة كان بعض القرى ليس فيها الا مصحف واحد فيجعلونه معلقا
38:47بمثل عصا يجعل في الجدر من خشب ثم يعلق فيه المصحف بعلاقة فيجوز حمله بهذه العلاقة. وفي غلافه الغلاف الذي ينفصل عنه اذا كان منفصلا عنه وفي وفي خرج فيه متاع وفي خرج فيه متاع مثل الحقيبة التي تحملها معك
39:06والاصل في الخرج هو الذي يكون على ظهر الدابة من الابل وغيرها لكن قد نقول مثل الحقيبة اه الشنطة التي تحملها لعملك او لدوامك وغير ذلك وفي وفي كمه نعم قوله وفي كمه
39:20المراد بالكم هو الذي يدخل فيها اليد وقديما كانوا يوسعون الاكمام جدا حتى انهم كانوا يضعون فيها الكتب وقد ذكر بعض اهل العلم نقلها بن مفلح انهم قالوا يكره توسيع الكم لغير حاجة. اذا كان الشخص لا يجعل فيه اغراظا له ومتاعا فانه يكره لانه من الاسراف. وافتى بذلك
39:43بعض المشايخ قبل نحو من خمسين او ستين سنة حينما كان ثياب الناس وسيعة وسيعة الاكمام وهو المرودا. قال لان هذه الساعة اصبحت لغير حاجة بينما قديما يجعلونها في الاكمام وقصة ابي داوود السجستاني في وظعه الكتب في كمه
40:01او هو او غيره فيجعل كل من له واسعا لانه يجعل فيه الكتب والثاني يجعله ظيقا لانه لا يستخدمه يعني مشهورة هذه القصص وغيرها. فجعل الكتب في الكم جائزة للمحدث لانها ليس فيها مماسة
40:15واما ان كان فيها مماسل للمصحف ولو بذراعه فانه يمنع. نعم. وتصفحه بكمه او عود ونحوه. نعم تصفحه اي تقليب الصفحات. لان المحدث حدثا اصغر يجوز له قراءة القرآن بكمه او عود مثل مسواك ونحوه وغيرها من الاشياء. نعم. ومسه من وراء حائل هذا واضح. نعم. يجوز مسه من وراء حال وتقدم. كحمل رقى
40:35وتعاويذ فيها قرآن. نعم. قوله كا الكاف هذه كاف تشبيه فهو ذكر حكم مستأنف وليست كاف تدليل لان التدليل لا بد ان يكون مدلل اقوى ومنصوص عليه. فكأنه قال ومثله
40:53او ويجوز حمل رقى وتعاويذ فيها قرآن لان الرقى والتعاويذ تكون آآ مغلقة وليست ظاهرة فانه يجوز حين ذاك ومسألة الرقى والتعاويس سيأتينا ان شاء الله كلام الامام احمد وتفريقه بين حالتين سيأتي الى مناسبة ان شاء الله قريبا. نعم. ومس تفسير. نعم. قوله ومس تفسير اي ويجوز مس التفسير
41:18وعبارة المصنف هنا اه مطلقة في المس وفي التفسير فعبارته في المس تشمل سواء وضع يده على الموضع الذي فيه التفسير او على الموضع الذي فيه الاية وقوله ومس تفسير عبارة تفسير ايضا مطلقة
41:37فتشمل ما اذا كان التفسير مدموجا مع اي القرآن ويشمل ما اذا كان القرآن مميزا بخط معين وهو الخط العثماني او بلون معين او بغير ذلك من الامور التي تميزها
41:55ويشمل كذلك وهذا صرحوا بها صرح بها جماعة وليس واحد بل جماعة من اصحاب متأخرين سواء كان التفسير اقل من القرآن او اكثر او استوي فالمذهب كل ما يسمى تفسيرا يجوز مسه
42:11ميز فيه القرآن او لم يميز مثل الطبعات الحديثة. التفسير اقل من النصف او اكثر او مستو معه وسواء كان مسه للاي او مسه آآ التفسير فالحكم واحد لانهم غلبوا انظر معي غلبوا الاسم
42:28والتغريد احيانا قد يكون الاسم وقد يكون للعين الموجودة لماذا قلت هذه القاعدة؟ لان بعضا من الفقهاء كانوا يغلبون الاكثرية باعتبار الحروف وغيرها فيقولون اذا كان التفسير اكثر من النصف وهو الاكثر جاز مسه
42:45واما ان كان القرآن هو الاكثر والتفسير هو الاقل او مستو لا يجوز مسه. فاحوجهم ذلك الى عد حروف بعض التفاسير ومن اول من وقفت عليه في عد ذلك الايوبي في تاريخ دمشق
43:00والايوبي او ابن ايوب يسمى يسمى بالاسمين بكتابه الروظ العاطر اظن او المعطار نسيت طبع مؤخرا ذكر عن بعظ شيوخه انه عد حروف تفسير الجلالين وانه تبين له ان عدد حروفه اكثر من عدد اي القرآن
43:20وبنى عليه مذهبهم مذهب الشافعية انه يجوز مس تفسير الجلالين واما بعض اهل اليمن ولا ادري عن دقة ذلك يقول انه تتبع ذلك حتى وصل الى سورة الكهف وجد ان الاية اكثر وبعد سورة الكهف
43:36وجد ان مجموع ما ذكر آآ في التفسير اكثر من من آآ القرآن ولكن يعني هو عدوه من قديم اذ اكثر من شخص عدل الحروف في تفسير الجلالين لكثرة عناية الناس به. نعم. ورسائل فيها
43:51قرآن سم ظاهر كلامهم ما في فرق حتى لو كان صرحوا به صرح بها عثمان وغيره. نعم قوله ورسائل فيها قرآن الرسالة يعني ان يرسل شخص لاخر رسالة اخرى سواء كان مسلما او غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تسمى رسالة ولا تسمى قرآنا فيجوز
44:10مسه للمحدث ومنسوخ تلاوته نعم مو منسوخ تلاوته مثل الشيخ والشيخة اذا زنيا الى اخره. والمأثور عن الله قوله المأثور عن الله اه نوعان ان في شرعنا واما في شرع غيرنا. اما المأثور عن الله غير القرآن في شرعنا فهو الحديث القدسي
44:26واما المأثور عن الله في غير شرعنا فهو مثل اخبار بني اسرائيل وما ليس في التوراة والانجيل وقلت وما ليس في التوراة والانجيل لانه سماهما. سماهما في قوله التوراة الانجيل. ويحتمل ان تكون التوراة والانجيل من عطف الخاص على العام. فيكون المأثور عن الله
44:42يشمل التوراة والانجيل ثم عطاء عليه الخاص من باب التوضيح. نعم. والتوراة والانجيل. هو التوراة والانجيل لان الاية وحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده وهذه الصحيفة تلقتها الامة بالقبول كما قال ابن القيم وغيره
44:58اه فيها التصريح بانه لا الا يمس القرآن الا طاهر والحديث عند الترمذي واما الاية لا يمسه الا المطهرون فسرها اه فسرتها فسرها الحديث نعم بان رفع الحدث عن عضو من اعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة. نعم هذه الجملة متعلقة بما سبق قبل نحو خمسة اسطر
45:19وهو قول المصنف ويحرم عليه مس المصحف وبعضه الا بطهارة كاملة هذا تفريع على مفهوم الطهارة الكاملة تبين صورة ليست طهارة كاملة وما يترتب عليه قال فان رفع الحدث عن عضو من اعضاء الوضوء
45:39ولم يكمل الباقي اي ولم تكمل الطهارة غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقيت قدماه او بقي احدى قدميه ومثله في الغسل من الجنابة غسل بعض اعضاءه وبقي رأسه مثلا رفع الحدث عن عضو من اعضاء الوضوء
45:57ولم يبقي الباقي والباقي لم تكمل غسله قال لم يجز مس المصحف به باليد التي غسلها قبل كمال الطهارة بل لابد من اكمال الطهارة ثم قال ولو كمل يا شيخ ولو قلنا يرتفع الحدث عنه. نعم. قوله ولو قلنا
46:15هذا بيان اراد المصنف من ايرادها بيان انه حتى على القول الثاني المذهب فالمذهب فيه وجهان واشرت اليهم في المسح على الخفين ان هناك وجه يقول ان الحدث يرتفع عن العضو
46:35الذي غسل قال حتى على هذا القول لا يجوز المس به لان من قال بهذا القول وممن قال بهذا القول ومال اليه المرداوي في التصحيح يقول انه يرتفع الحدث عن هذا العضو الذي غسل وحده
46:51لكنه يكون مراعا لحين انتهاء كمال الاعضاء ففي هذه الحال نقول لما كان مراعاة ليس كاملا حتى على قول الاخرين الذين يقولون قول قوي مال اليه صاحب التصحيح وهو المرداوي
47:09فانه في هذه الحال فانه لا يجوز مسه بالعظو الذي غسل ما لم يكمل وضوءه ويكمل غسله. ويحرم نفسه بعظو متنجس. نعم. قوله يحرم مسه اي مس المصحف بعضو متنجس
47:23اه المتنجس اي طرأت عليه نجاسة كان تكون يده متنجسة او غير ذلك من اعضاء جسده وتعبير المصنف بالعضو اي من اعضاء الادمي ومن باب اولى حمله ومسه بشيء متنجس لان هذا اهانة له وسيأتي الاشارة اليه في كلام ابن ابن عقيم
47:43لا بعظو لا بعظو طاهر اذا كان على غير نجاسة. طبعا قبل ان اشرح هذي الكلمة هذي الكلمة فيها قط طباعي عندكم ويجب ان تصوبونه فان قوله اذا كان على غير نجاسة خطأ. والصواب اذا كان
47:58على غيره بزيادة حرف الهاء فيجب ان تزيد هذه الهاء اذا كان على غيره نجاسة. معنى هذه الجملة يقول المصنف يجوز مسه بعضو طاهر عبر مصنف بطاهر ليشمل الصورتين ان هذا العضو طاهر
48:17ليس عليه حدث فقد ارتفع حدث الماس وهو طاهر ليست عليه نجاسة. اذا طاهر يشمل السورتين. اذا كان على غيره اي على عضو اخر نجاسة مثل على يده الاخرى نجاسة
48:30فحمل بيده اليمنى مصحفا وبيده اليسرى وقعت نجاسة او حمل بها نجاسة فان هذا جائز اذا فقوله على غيره اي على غير العضو الذي مس به المصحف ولابد من اثبات هذا الظمير. نعم. وتجوز كتابته لمحدث من غير مس. نعم بدأ يتكلم مصنف عن كتابة المصحف والكتابة غير المس
48:51لان الكتاب هو مس للقلم وتحريك له ولا ولا تأخذ حكم المس وسيأتينا صورة في الاجماع فيما يتعلق بالكتابة. ولذلك يقول وتجوز كتابته لمحدث فيجوز ان يكتبه بقلم او يكتبه هذه الارقام الالكترونية التي يكتب بها وغير ذلك. نعم. مثل يكتب رسالة
49:13بها هذه ليست قراءة وليست مسا. نعم. ولو لذمي. طبعا يكتب رسالة اي بالهاتف الجوال يكتب لشخص رسالة بالجوال هذا ليس مسها لمصحف وليست قراءة لانه لم يتلفظ بها. نعم. قالوا وتجوز كتابته لمحدث من غير مس اي مس للمكتوب
49:32بيده ولو لذمي اي ولو كان الكاتب ذميا والدليل على انه يجوز للذمي ان يكتب المصحف ان الصحابة تستكتب نصارى الحيرة بكتابة المصاحف فاستكتبوهم لان لانهم كانوا كتبة فكتبوها عندما ارسلت المصاحف للامصار وهو الذي يسمى بالمصحف الام
49:54الصحابة رضوان الله عليهم بعدهم ولذلك يقول خلان لا يختلف قول احمد ان المصاحف يجوز ان يكتبها النصارى لورود ذلك وكثير من المصاحف يعني ربما كتبها غير مسلم ولكن المسلمين قرأوا بها
50:13فان وجدوا فيها تحريفا او نقصا بينوه ومن اشهر الاخبار القصة التي اوردها الخطيب في تاريخه ان يهوديا يكتب مصحفا فلما زاد فيه ونقص كشفه الناس من لحظتهم ومن الصور المعاصرة تتعلق بالكتابة من غير مس عندما يكون العامل على المطبعة
50:30قد يكون غير مسلم يأتي باحبارها او يساعد في بعض الامور الفنية المتعلقة بالطباعة فقد نقول انها ملحقة بذلك. قد يقال. نعم. ويمنع من قراءته وتملكه. نعم ضمير هنا المظمر ويمنع الذمي ويمنع الذمي من قراءته
50:48ويمنع كذلك من تملكه وينبغي على ذلك نعم ويمنع المسلم من من تمليكه له. نعم ويمنع المسلم من تمليك المصحف له اي للذمي ومن باب اولى الحرب. من باب اولى نعم فان
51:00هلكه بارث او غيره الزم بازالة ملكه عنه. فان ملك غير المسلم المصحف بارث ورثه من مسلم او بغير الارث مثل ان ان تكون يده وقعت عليه من باب الاستيلاء بالغلبة
51:15او كان قد باعه ثم رجع اليه بفسخ البيع بسبب عيب. ونحو ذلك من الاسباب التي يكون بها التملك ابتداء او استدامة فانه يلزم هو بازالة ملكه عنه باي طريق اما بالشراء او بغير ذلك من الطرق
51:33لان هذا من باب تعظيم القرآن. نعم. ويجوز للمسلم والذمي اخذ الاجرة على نسخه. نعم لان نسخه ليس قربة مطلقة وعمل الصحابة حينما استنسخوا نصارى الحيرة المصحف يدل على انه يجوز اخذ الاجرة فليس قربة مطلقة اولا
51:49فيجوز اخذ الاجرة عليه. نعم. ويحرم بيعه. ويحرم بيعه اي ويحرم بيع المصحف. عندنا هنا في قول المصنف ويحرم بيعه ويأتي في كتاب البيع في اول كتاب البيع سيوردها لكن اريدها باختصار
52:03عندنا في قول المصنف ويحرم بيعه ثلاث مسائل سريعة حكم بيعه وصحة بيعه وحكم شرائه وهذه الثلاث بينها تداخل اما حرمة بيعه فالمتأخرون وجها واحدا انه لا يصح انه يحرم بيعه
52:21يحرم البيع وقد قال احمد لا اعلم في بيع المصحف رخصة عن الصحابة وهذا عدوه حكاية اجماع على حرمة البيع المسألة الثانية اذا خالف الحرمة وخالف النهي فباع المصحف هل يصح بيعه ام لا
52:40فصاحب الاقناع بين هناك في كتاب البيع ليس هنا انه لا يصح البين بينما في المنتهى قال يحرم ولا يصح البيع وقول احمد لا اعلم فيه رخصة حملها موسى على البيع حرمة وصحة
52:56وطرد قاعدة المذهب ان المنهي عنه لا يصح فيقتضي الفساد واما صاحب المنتهى فتوجيهه سيأتي ان شاء الله في كتاب البيت المسألة الثالثة والاخيرة وهي الشراء هم يفرقون بين البيع والشراء
53:09فليس كل ما حرم بيعه حرم شراؤه نعم الاصل ان ما حرم بيعه حرم الشراء. وهذا الاصل. لكن لها استثناءات من هذه الاستثناءات هذه الصورة فان من صورها انه يجوز شراء المصحف
53:24استنقاذا مثل ان يكون بيد ذمي ونحوه او لحاجة ولم يجد من يبذل له مصحفا فمن وجد من يبذل له مصحفا مجانا جاز له شراؤه واما من لم يجد من يبذل له مصحفا
53:40عفوا من لم يجد جاز له الشراء. واما من لم يجد فانه يقولون لا يشتري لا يشتري مصحفا لانه وجد من يبذل له ذلك مجانا وهذه امر مهم جدا وهذا كلام فقهاؤنا وكلام فقهائنا وهو صريح فيه. نعم. ويأتي في كتاب البيع ان شاء الله في اول كتاب البيت. وتوسده وتوسده اي جعله وسادة
54:02تحت الرأس يحرم كذلك لانه اهانة. والوزن به اي جعله ميزانا مثل الاثقال والاتكاء عليه الاتكاء عليه باليد. وكذا كتب العلم التي فيها قرآن. نعم. اي وكذلك كتب العلم التي فيها كتبت فيها ايات القرآن لا يجوز هذا
54:18يعود فقط للتوسد والاتكاء اذا فقوله وكذا يعود للمذكورين الاخيرين التوسد والاتكاء والوزن ولا يعود لحرمة البين فان اهل العلم عامتهم على جواز بيع كتب العلم التي فيها القرآن وانما يحرم القرآن خاصة
54:37اذا فقوله كذا لا يعود لكل ما سبق وانما يعود للتوسد واتكاء ونحوها والا كره قوله والا اي وان لم وان كانت الكتب لا قرآن فيها مثل منظومات الشعر فانه اه يكره جعلها وسادة اذا كانت
54:53وسادة او اتكاء اذا كانت للعلم مثل منظومات الفقه والاصول وغير ذلك وان خاف عليها فلا بأس. نعم قوله وان خاف عليها اي وان خاف على كتب العلم او خاف ايضا على حتى المصحف
55:09يخاف اما سرقة او خاف عليها تلفا فلا بأس ان يجعلها وسادة تحت رأسه. ولذلك العلماء في كتاب الحدود في باب السرقة سيأتينا ان توسد المتاع حرز له. مثل صفوان رضي الله عنه لما توسد متاعه فسرق فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارقين ذلك المتاع
55:31فمن عادة العرب انه اذا توسد شيئا فانه بمثابة جعله حرز فمن خاف على كتب العلم او خاف على مصحفهم ان يسرق منه جاز له التوسد لاجل هذه الحاجة نعم
55:44ولا يكره نقض المصحف. نعم قوله ولا يكره اه هنا عدم الكراهة آآ تحتمل امرين دائما اذا قيل ولا يكره يحتمل ان يكون مباح ويحتمل ان يكون جائز لكنه خلاف الاولى
56:00خلاف الأولى هنا مرادهم او مراد المصنف بانه لا يكره اي يبح فلا نقول ان الاولى عدم النقض بل هو مباح بالاجماع الفعلي. بل ان بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي ذكر في اتجاهاته انه يتجه
56:18وجوب النقد والشكل فقط مما سيوجده بعد ذلك لان عامة الناس لا يستطيع ان يقرأ القرآن بلا شكل وبلا نقد يجب نقته وشكله والشكل طبعا هذا هذا رأي شكله يعني جعل التشكيل فيه
56:34وقد ذكر اظن ان اول من من نقط المصحف وابو الاسود الدؤلي يقال ذلك انا لا ادري واول من اه شكله الحجاج ابن يوسف الثقفي. انا لا اعلم هذه معلومة قديمة لعلكم تتأكدون منها
56:50وكتابة الاعشار فيه نعم كتابة الاعشار تعشير القرآن جعل بداية جزء ثمن وهكذا وهذا التعشير لهم طرق مشهورة جدا في كتب العناية كتب القراء يذكرون تقسيمات البصريين وتقسيمات الكوفيين وغيرهم وهذا التعشير يفيد
57:08امور الحزب اليومي الذي تقرأه كم مقداره؟ يفيد الحافظ بحيث انه يحفظ في كل يوم مقدارا يفيد قائم الليل كم يقرأ في كل آآ يعني ركعة يصليها فالتحزيب او التعشير مفيد في ذلك. نعم. واسماء السور نعم كتابة اسماء السور في اولها. وعدد الايات وعدد الايات في اولها كذلك. والاحزاب
57:31ونحوها والاحزاب يعني في اي حزب وهذه كلها ممنوعة لكن جاء عن بعض السلف كراهة كراهة ذلك نقله ابراهيم نخعي وغيره من اهل العلم وهذا محمول على سد الذرائع وقد احسن مجمع المصحف للمدينة
57:50تخفيفه من بعض هذه الاشياء التي ورد عن بعض السلف كراهتها وان كانت مباحة مثل ما يتعلق بعدد الاي فانهم لم يريدوها في اوائل السور واكتفوا بذكر اسماء السور والاحزاب لانها مهمة او يحتاج اليها كثير من القراء
58:05وكذلك الاعشار ونحوها هناك. وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء والف وغير ذلك نصا. نعم. قوله وتحرم مخالفة خط عثمان الخط هنا نسب لعثمان لانه كتب في وقته اذ المصحف كتب في عهد ابي بكر
58:23ثم كتب بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه ومصحف عثمان هو الذي يسمى بالمصحف الامام يسمى المصحف الامام الذي ترجع له المصاحف ثم نسخ عنه ستة وعن الخلاف المشهور او من تكلمنا عنه في في درس الاصول عندما تكلمنا عن ما يخالف خط عثمان. المقصود من هذا ان خط
58:42عثمان اه ذكر المصنف انه يحرم مخالفته. فلا يجوز كتابته بغيره من الخطوط ومن ذلك ما جاءت من دعوة وهم باب الدعوة لا بمجرد الادعاء من دعوى بعضهم الى كتابة المصحف بالرمز بالرسم الاملائي الحديث
59:01لان الرسم الاملائي يتطور بتطور الازمان وكثير من الرسوم تختلف حتى الان عندنا بعض البلدان تختلف مثل ذلك يثبت فيها الف ام لا هذا يثبت فيها الف ام لا بعض البلدان عندنا يدرسون ابناءهم باثباتها وهو كثير من البلدان العربية تدرس ابناءهم في المراحل الاولية عدم اثباتها
59:22فوجدت دعوة يعني قبل فترة او دعوة وجدت دعوة اعادة كتابة القرآن بالرسم الاملائي الحديث. وهذا لا يجوز وقد نص اهل العلم على حرمة ذلك حتى في احاد المسائل وقد الف جماعة من اهل العلم في رسم القرآن
59:41ابو عمر الداني واوسع منه ابو بكر الانباري له كتاب في رسم القرآن كتاب عظيم جدا ومن المتأخرين الاشموني وغيرها الفوا في رسم القرآن الذين كتبوا في رسم القرآن كثير
59:52قوله في واو اي فيما كتب بواو الواو قد تكتب وقد لا تكتب وانما تجعل واوا صغيرة ونحو ذلك. وياء كذلك والف احيانا تكتب ممدودة واحيانا تكتب مقصورة وغير ذلك مثل التاء
1:00:10فالتاء احيانا تكون مربوطة واحيانا تكون مفتوحة والقاعدة في ذلك التوقيف الاصل فيها التوقيف نعم اختلفت بعض المصاحف الستة في حروف يسيرة باختلاف الرسم وبين ابو شامة في كتابه الوجيز وجه هذا الاختلاف
1:00:32وجهته وان الرجوع فيها العبرة بالمصحف الامام قوله نصا اي ان الامام احمد نص على ما سبق ولا شك انه قصور مني لم اقف على نص احمد فيما يتعلق بمخالفة خط عثمان
1:00:46وانما وقفت على نص احمد فيما يتعلق عدم كراهية النقد ونحوه فقد نص على ذلك في مسائل اسحاق بن منصور فلعل ولست بجازم فلعل قول المصنف نصا واظنه نقلها عن ابن مفلح وتحتاج نسيت الان
1:01:03فلعله نقل عن ابن مفلح انها تعود لاول الكلام وما بعده يلحق به طبعا شكل القرآن ونقطه ليس توقيفي ولذلك تجد في بعض المصاحف اه التي تطبع طبعت حديثا قد يكتب حرف القاف بنقطة واحدة
1:01:25بناء على خط المغاربة في جعل حرف القاف بنقطة علوية واحدة والفاء بنقطة سفلية واحدة فالنقد اجتهادي بينما رسم الحروف توقيفي كما ان عدد الاي به قولان لعلماء الاقراء فقيل انه اجتهادي وقيل انه توقيفي والاقرب انه اجتهادي عدد الاية. اما الوقف والابتداء فاغلبه توقيفي
1:01:52ومن صور الوقف والابتداء الوقوف على رؤوس الاية ان نعد الاي فهو الاجتهاد انتبه الفرق بين المسألتين وممن رجح ان عد الاية اجتهادي يا شيخ تقيدي وهذي مسألة طويلة جدا فيما يتعلق بهذا الباب
1:02:06كل جزئية من هذه كتبت فيها مؤلفات. نعم. ويكره مد الرجلين الى جهته. نعم. هذه مسألة وهي مد رجلين الى جهة المصحف بحيث يكون المصحف امام قدميه اي باطن قدميه اذا مدهما
1:02:18وهذه المسألة ذكر الشيخ محمد بن مفلح انه لم يذكر الاصحاب فيها شيئا لم يقف ابن مفلح وهو من هو في معرفته كلام اصحاب احمد فيها شيء ثم ذكر بن مفلح قال ان
1:02:32تركه اولى فهو الذي ذكر قال انه تركها تركه اولى وفاقا لاصحاب ابي حنيفة فان اصحاب ابي حنيفة نصوا على ذلك اذا اول من تكلم عن هذه المسألة بمفلح وثم تبعه جماعة
1:02:46وجاء بعض المتأخرين فجزموا بالتحريم وممن جزم بالتحريم اثنان الخلوة في حاشيته عن المنتهى وقال ان القول بالتحريم اقيس او اشبه من القياس نعم عبارة الخلوة قال ان التحريم اشبه بالقياس من الكراهة. هذه عبارة خلوتي
1:03:06ونقل ان مرعي يقول ذلك. نقل بعض المحشين المتأخرين في بعض الكتب. متأخرة ان مرعي يقول بالتحريم مطلقا وليس ذلك كذلك وانما كلام مرعي صريح ان مد الرجل الى القدم الى المصحف
1:03:23ان مد القدم الى المصحف ان كان قصده اهانة المصحف حرم والا فانه يبقى على الكراهة ولذلك فهم بعض المتأخرين من مرئي خلاف ذلك ليس دقيقا والصواب ان التفصيل فان مرعي يفرق بين حالة وحالة. نعم. وفي معناه استدباره. قالوا وفي معناه اي وفي معنى
1:03:45اه مد الرجلين الى الجهة استدباره جعله على خلف الظهر وقوله هو في معناه هذا ليست من كلام المصنف وانما من كلام ابن مفلح. نفسه الشيخ محمد في الفروع ذكر ان هذا في معنى الاستقبال
1:04:00يعني او المد القدمين وصورة الاستدبار ان يجعل المصحف خلفه مباشرة. واما اذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه فانه لا يكون استدبارا حينذاك وتخطيه يعني انه يقفز فوقه. ورميه الى الارض بلا وضع ولا حاجة اي ورميه الى الارض بلا وضع. يعني يرميه رميا شديدا قويا
1:04:22اه بلا وضع اي بلا وضع رقيق ولا حاجة قوله ولا حاجة تعود لامرين تعود للوظع وتعود لي التخطي وهذا هو الذي صرح به ابن مفلح هو الذي صرح به ابن مفلح
1:04:43اه مثال الحاجة ان يكون مثلا المصحف بيده وخشي شيئا معينا فرماه او لاجل انقاذ شخص لابد ان ينقذه فرماه حين ذاك وحاجة لضيق المكان فانه يجوز حينئذ وترتفع والقاعدة عندهم ان كل مكروه
1:05:01يرتفع عند وجود الحاجة. نعم. بل هو بمسألة التوسد اشبه. نعم قوله بل هو بمسألة التوسد اشبه ايضا هذا كلام ابن مفلح وليس كلام المؤلف ومراده بذلك يعني ان رمي رميه وتخطيه
1:05:17السورتان الاخيرتان اشبه بتوسده اي جعله وسادة وقد مر معنا قبل قليل ان جعل المصحف سادة حرام فحينئذ كانه يقول ان القول بان رمي المصحف وتخطيه محرم يعني له حظ من النظر
1:05:38قال الشيخ الشيخ تقي الدين ابن تيمية اذا اطلق المؤلف الشيخ فيقصد به الشيخ تقي الدين بخلاف ابن مفلح وغيره فيقصدون بالشيخ ابن قدامة وجعلوه عند القبر منهي عنه ولو جعل للقراءة هنا نعم هذا كلام الشيخ. الشيخ تقييدي يقول وجعله وجعل المصحف عند القبر منهي عنه
1:05:58وصورة ذلك ان بعضا من الناس في بعض الازمنة اوقفوا مصاحف تجعل على القبور فنقول هذا منهي عنه لان هذا اهانة للمصحف فاذا كان جعله رميه منهي عنه فان جعله في هذا الموضع الذي حكى بعضهم انه موضع نجاسات. وان كان ليس موضع نجاسة
1:06:16وهو موضع ربما مرور بعظ الدواب والهوام ففيه اهانة للقرآن ولم يجعل القرآن لجعله على القبور. قال ولو اي الاستحضار سورة قد تكون يعترض بها شخص جعل الواقف او الواضع للقرآن المصحف على على القبر
1:06:33لاجل ان يأتي شخص ويقرأ القرآن لذلك الموضع لانه غير مشروع قراءة القرآن في ذلك الموضع ورمى رجل بكتاب عند احمد فغضب وقال اهكذا يفعل بكلام الابرار؟ نعم هذا نص احمد في هذه المسألة
1:06:48ولذلك احترام الكتب العلما مؤثرة ولذلك طالب العلم تجده يعتني بادب الكتب وقد الف جماعة فيما يتعلق بادب كتب العلم جماعة كثيرة جدا وبعضهم يشدد وبعضهم يتساهل وممن الف فيها كلاما جميلا يعني حسب في ذهني لم اتتبع الكل
1:07:09المرادي مفتي الشام لانه الف كتابا سماه عرف البشام في من ولي فتوى دمشق الشام ثم عقد في اخره بابا في التعامل مع الكتب وعدم توسدها وعدم فعل كثير من التصرفات التي يفعلها الناس
1:07:30وبعض طلبة العلم يتساهل في كتب العلم التي بين يديه فتجده يمزق الكتاب او يلويه او تجده يحمله بطريقة بحيث يتشقق تجليده او غير ذلك ومن علامة عناية طالب العلم بالعلم عنايته بكتاب
1:07:49وقد قيل ان في ذلك لايات للمتوسمين فتتوسم بمعرفتك طالب العلم بعنايته بكتابه بل حتى في التعليقات التي يكتبها في هامش كتابه فان كان لا يكتب في هامش كتابه الا تعليقات مفيدة
1:08:03لا يكتب فيه رقم فلان من زملائه ولا يكتب فيه موعد فلان كما يفعل بعض الشباب فهذا يدلك على يدلك على انه عظم الكتاب الذي اقتناه وتعظيم الشيء تعظيم لما فيه. نعم. ويحرم الصخر به الى دار الحرب. نعم يحرم مطلقا ولو كان بيده
1:08:22وتكره تحليته بذهب او فضة نصا. نعم تكره تحليته اي تحلية المصحف بالذهب او الفضة نصا اي نص عليه احمد جاء ذلك في سادس حاق ابن منصور انه سأل احمد هل يكره ان يزين المصحف بالذهب والفضة
1:08:36فقال احمد فقال احمد اما التعشير فلا بأس به. هاي ذكرت لكم قبل قليل. مسألة النص اما التعشير فلا بأس به. واما النقط فما انفعه واما التزين بالذهب والفظة فانه مكروه
1:08:51فنص احمد على جواز النقد والتعشير وهذا ذكرت لكم قبل قليل انه يحتمل ان قوله نص يتجه اليه. واما التحلية بالذهب والفضة فنص احمد على كراهته ويحرم في كتب العلم قوله ويحرم في كتب العلم اي يحرم تحلية كتب العلم بالذهب والفضة لانها اسراف
1:09:10وليس في كتب العلم ما يحتاج ذلك واتلاف للاموال وقوله في كتب العلم يشمل كتب العلم سواء كان فيها قرآن او ليس فيها قرآن ولذلك قال التاج البهوتي متأخري اصحاب احمد
1:09:22ان هذه العبارة تشمل ما لو كانت كتب العلم فيها قرآن اولى ولو كانت التحلية بالذهب للقرآن المكتوب في كتب العلم دون ما عداه فانه يكون ممنوعا ومحرما واغلب كتب العلم المحلات بالذهب تكون في سمى النسخ الخزائنية التي توجد في
1:09:44خزائن الملوك والسلاطين فانها تحلى بيئة ببعض الامور اما بجلد وقد تحبل بذهب او فضة. نعم. ويباح تطييبه وجعله على كرسي. نعم تطيبه واضح. وجعله على كرسي يجعله على كرسي اما يقرأ به مرتفع او نازل او يرفعه عن الارض اما للقراءة او للرفع عن الارض والتطييب له غرظ وتعظيم المصحف ولكي اذا قرأ القرآن يجد رائحة
1:10:07طيبة وكيسه الحرير وكذلك نعم وجعله آآ في كيس حرير نعم وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب. نعم. قوله وقال ابن الزاغوني هذه المسألة نقلها المصنف عن ابن مفلح كذلك
1:10:27وعندي هنا مسألة تتعلق بقوله قال ابن الزاغومي نقل ابن ادامة ابن القيم في بدائع الفوائد هذه المسألة بنصها لكن بتحويل العبارة لكن انظر ماذا قال قال سأل عنها ابن عقيل ابن الزاغوري
1:10:48انا لم اظبط الكلمتين فان قلت ان ابن عقيل هو الفاعل فيكون المسؤول هو ابن الزغوني وهو الذي اجاب بهذا الجواب. وهذا هو ظاهر السياق اذ الاصل ان الفاعل يتقدم على المفعول
1:11:01ولكن بين ابن الزاغوني وبين ابن عقيل زمن طويل فعلى ذلك فيكون السائل هو ابن الزغوني لابن عقيم ابن الزاغوني هو الذي سأل ابن عقيل فانه في طبقة شيوخه او يحتمل ذلك نعم
1:11:18يحرم كتبه بذهب قرأ عليه مع اني استبعد ان يكون شيخا له لكن قد يكون بعده او يكون في النسخة التي عندي تحريف تحتاج الى مراجعة. نعم. يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه. نعم قوله يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه
1:11:33عبر المصنفون بقوله وقال وقال والقاعدة ان المؤلف او غيرهم من الفقهاء اذا قالوا و فانه قول جديد مقابل للسابق. اذا فظاهر كلام المصنف انه قول مقابل للسابق وهو كذلك
1:11:47فهنا اورد قولا اخر انه يحرم كتابة المصحف بالذهب وهذا القول الذي ذهب اليه ابن الزاغوني ذهب اليه جماعة متأخرين منهم مرعي في الغاية وابن فيروز ايضا فقد ذهب الى
1:12:07المنع من ذلك. نعم. ويؤمر بحكه ويؤمر بحكه كذلك. وجوبا. فان كان يجتمع منه ما يتمول زكاه واستفتاح يعني يجتمع بعد حكه ما يتمول فانه يزكيه سواء حكه او لم يحكه
1:12:22لانه يكون ذهبا محرما. وكل ذهب محرم ولو مستعملا فانه تجب زكاته. فمن كان عنده مصحف فيه ذهب محلى بذهب فانه يجب عليه ان يزكي الذهب الذي فيه لانه ذهب محرم وهذا موجود عند بعض الناس الذين يجمعون القطع النادرة
1:12:42فعلى قول فقهاءنا يجب عليه ان يزكي الذهب الذي فيه كل سنة نعم. واستفتاح الفأل فيه. نعم. استفتاح الفأل ما هو صورته سورة استفتاح الفأل ان يكون الشخص يريد ان يقدم او لا يقدم على شيء
1:12:55فيفتح المصحف هكذا وينظر في اول اية تخرج له فان دلت الاية على اذهب فانه يذهب وان دلت الاية على منع فانه يمتنع من الانتقاد. وهكذا هذا يسمى الاستفتاح وهذا الاستفتاح ذكر فيه المصنف رأيين فقال واستفتاح الفأل فيه
1:13:16فعله ابن بطة قال فعله ابن بطة وسكت لم يقل هو جائز ولا ام لا وابن بطة معروف الامام عليه رحمة الله ابو عبد الله قال انه قد فعله ابن بطة
1:13:30وقبل ان انتقل للقول الثاني الذي اورده المصنف هناك قاعدة اصولية مشهورة هل فعل المجتهد مذهب ام ليس مذهبا له وهذا يقال حتى للائمة الكبار كاحمد والشافعي ومالك وابي حنيفة
1:13:47فان كثيرا من الفقهاء يقول ان فعل المجتهد ليس مذهبا له اذ قد يكون قد فعله مخطئا متأولا آآ لمأخذ مختلف وهكذا من الاسوء ساهيا وغير ذلك وعلى العموم من قال ان فعل الامام حجة فقد علل
1:14:06انظر معي فقد علل وهذا تعليل ابن حامد في التهذيب والشيخ تقي الدين وغيرهم فقد عدلوا ان احمد وغيره من الائمة الكبار كان من شدة الورع عندهم وسعت العلم كذلك
1:14:22انهم يتحرون في افعالهم موافقة الصواب والسنة. فحينئذ يكون حجة اذا حتى من يقول انه حجة يقيده بهذا القيد اذا مرادي هذا الامر هو قضية الفعل لماذا قلت هذا الكلام
1:14:34لان فعل ابن بطة ننظر له اولا انه ليس بحجة. الفعل فلا ينسب قولا في المذهب هذا واحد ثانيا ان المصنف نقل عن ابن تيمية انه يقول ان استفتاح الفأل بالقرآن لا يجوز وهذا صريح كلام الشيخ
1:14:52والعجيب ان بعض المترجمين للشيخ تقي الدين نقل انه استفتح الفأل بالقرآن مع انه يمنع منه اليس كل من حكى عن شخص فعلا فانه يكون مصيبا في فهمه لذلك الفعل
1:15:11وقد ذكرها بعض احد تلاميذ الشيخ له رسالة صغيرة في ترجمة الشيخ ذكر انه كان يستفتح بالقرآن مع انه كلامه الصريح النهي الشديد عنه وهو استفتاح به اذا انا اردت ان اعلق بس على قوله فعله ابن بطة
1:15:27من الجهتين ذكرتها لك قبل قليل في نسبة القول للفعل والامر الثاني في ان حكاية الفعل احيانا قد تكون لسبب طارئ مثل ما حكى عن شيخ تقييدي. قال ولم يره الشيخ تقيي الدين وغيره. وهذا هو الصواب انه لا يستفتح بالقرآن
1:15:40انما امضي لشأنك استخر الله عز وجل وافعل ما تريد فان كان خيرا سهله الله لك وان كان شرا صرفه الله عنك ويحرم ان يكتب القرآن وذكر الله بشيء نجس. نعم قوله ويحرم لا شك
1:15:57على وجهه ان يكتب القرآن وذكر الله مطلقا. كل ذكر الله عز وجل بشيء نجس مثل ما جاء عن بعظ المعاصرين انه كتب القرآن بدمه هذا لا يجوز وسيأتي حكم هذا المصحف الذي كتب بدم ذلك الشخص وغيره
1:16:12او ان يكتب القرآن ببول كيف يكتب ببول في زمن متقدم كانوا يستخدمون البول صبغا لكونه يثبت بعض الحيوانات يؤخذ بوله فيستخدم صبغا للثياب وسيمر معنا ان شاء الله في ازالة النجاسات. ويستخدم ايضا صبغا للاحبار
1:16:31كحبر صنع من بول نجسا هل يجوز كتابة القرآن به؟ اذا لا تظن ان هذا من باب الاغراب الشديد فانه في بعض الازمان طرأ فيه احبار يعني صنعت من نجاسات
1:16:45نعم. او عليه او فيه قوله او عليه او فيه هذه اشكلت. ما الفرق بين عليه او فيه؟ العلو والفي ظرفية. عليه من العلو ما يكون اعلى والفيم في الظرفية اشكلت هل هما واحد ام لا
1:17:00يعني قيل في احدى التوجيهات وهو توجيه هذه العبارة عند المصنف وحده ولم اقف عليها عند غيره ان في تكون مخصوصة بما يكون فيه معنى الظرفية مثل الاواني مثل الاناء
1:17:16حينما يكون محتويا على شيء من جميع جوانبه فانه يكون في داخله فيه وهذا من باب التوجيه كلام المصنف والا فلعل عليه تكفيعا فيه فين كتب به او عليه او فيه او تنجس وجب غسله. نعم. قوله فان كتب به او عليه او فيه واضحة يعني كتب اي كتب القرآن او الذكر
1:17:37او تنجس انظر معي قوله او قوله او تجنجس لها احتمالين كلاهما صحيحة وهي معتبرة عند فقهائنا يحتمل ان يعود قوله او تنجس ان يعود لما كتب عليه القرآن او ذكر الله عز وجل
1:17:58بحيث انه تنجس بعد ذلك وردت عليه النجاسة ويحتمل ان يكون عائدا لي الشيء المكتوب به فهو الذي طرأت عليه النجاسة وليس نجس العين والحكم فيه ما سوى يعني سواء كان المتنجس المداد او المتنجس هو الورق الذي كتب بطاهر
1:18:24وقال في الفنون ان قصد بكتبه بنجس اهانته فالواجب قتله انتهى. نعم. قالوا وجب غسله اي وجب غسل ما تقدم وجوبا مثل ما ذكرنا لكم غسله اي غسل متنجس ان بقي المكتوب طاهرا
1:18:38واما ان كان المكتوب بمتنجس العين فانه يجب حرقه يجب حرقه حينئذ لانه لا تزيل لا تزول نجاسة النجاسة العينية واما الطارئة مثل ما ذكرنا قبل قليل في قوله وتنجس فانه يجب
1:18:53قال وقال في الفنون لابن عقيل ان قصد بكتبه بنجس اهانته اي اهانة القرآن فالواجب قتله اي فالواجب وعلى ولي الامر لا على احد الناس قتل ذلك الكاتب لانه يعني اهانة للقرآن واهانة القرآن والكلام فيه. لا شك انه من الخروج من الدين
1:19:15نسأل الله عز وجل السلامة وتكره كتابته في الستور. نعم في الستور اي التي تعلق على الجدر فهي مكروهة وفيما هو مظنة بذلة بذلة اي اهانة ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس. نعم ولا تكره كتابة غيره من الذكر من ذكر الله عز وجل
1:19:35من غير القرآن فيما لم يدرس ان يطق بالقدم سواء علق على الجدر او علق على الصدور فانه لا يكره وانما المكروه انما هو كتابة القرآن والا كره شديدا ويحرم دوسه. نعم. قوله والا كره شديدا. استثنى المؤلف
1:19:55اه شيئا واحدا وهو ان ما يداس فانه يكره شديدا يعني يكره كراهة شديدة ومراده ما لم يدس فان يعني داسته الاقدم فانه يكون حراما ومن صور ذلك كتابة ذكر الله عز وجل على السجاد
1:20:19فانه يقول مكروه كراهة شديدة سواء جعلته على جدار السجاد او جعلته على ارض القرآن لا طبعا لا شك انه ولكنه ان وطئ بالقدم فانه حرام فعل دوس ذلك الموضع
1:20:34اه اذا استثنى مؤلف ما يداس فانه يكره كراهة شديدة في امر ثاني كرهه بعض متأخري اصحاب احمد تبعا لابن عقيل وهو كراهة الكتابة على الجدر في المساجد فقد نص المرعي
1:20:54على ان الكتابة على جدر المسجد مكروهة لانها ملهية في الصلاة ومشغلة وغير ذلك من المعاني التي اوردها نعم. وكره احمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويدسم وكره احمد شراء ثوب فيه ذكر الله
1:21:13يعني اه يذكر على الصدر يجلس عليه ويداس هذا من باب ما يحتمل ان يحتمل ان يجلس عليه ويداس واما ان اخذه ليجلس عليه ويدوس عليه بقدميه فانه محرم كما تقدم في قوله ويحرم دوسه
1:21:33فيحرم الجلوس والدوس على الثوب او القميص الذي فيه ذكر الله عز وجل واما الجلوس على غير الموضع الذي فيه ذكر الله عز وجل فانه مكروه اذا كان في مشمول الثوب. نعم. ولو
1:21:51بل هي المصحف او ان درس دفن نصه. نعم اه بلي يعني اه يعني آآ اهترأ مع كثرة القراءة او اندرس ذهب حبره دفن اي تحت الارض نصا اي نص عليه احمد وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما فعل عثمان في المصاحف التي
1:22:11قبله وقد نص احمد على ذلك فقد جاء عند اسحاق بن منصور كذلك آآ انه سأل احمد هل يحرق المصحف اذا كان فيه ذكر الله عز وجل فقال احمد الدفن عندي احسن
1:22:28وقد نقل عبد الله في كتاب العلل من طريق ابيه ان احمد اسند الى ابراهيم النخاعي رحمه الله تعالى انه قال المصحف اذا بلي فانه يدفن ولا يحرم فاستدل احمد باثر ابراهيم
1:22:47وكثير من فقهاء الحديث يعنون باقوال ابراهيم واثاره التي ينقلها كثيرا حتى انهم يقولون ان قول ابراهيم كانوا هو بمثابة الاجماع ومرت معنا هذه في درس الاصول. نعم. ويباح تقبيله اي تقبيل المصحف لفعل عكرمة
1:23:03ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه. نعم قول المصنف ونقل جماعة آآ هذا تبع فيها بن مفلح كذلك وقوله الوقف اي التوقف اي توقفوا فلم يقولوا بالجواز ولا عدمه
1:23:16وسبب هذا الوقف ان القاعدة عندهم ان كل فعل يقصد به تعظيم فلا بد فيه من التوقيف كل فعل يقصد به تعظيم فلابد فيه من التوقيف ولا يوجد دليل يدل على ذلك
1:23:32والحقيقة ان المصنف يعني اختصر في هذه الجملة في النقل عن ابن مفلح وعبارة ابن مفلح. ونقل جماعة الوقف فيه وفي جعله على عينيه فجماعة اصحاب توقفوا في مسألتين معا
1:23:48وهو تقبيل المصحف وجعله على العين. نعم هتنس السورتين معا. لما قلت ذلك لان الذين توقفوا توقفوا في الصورتين وجاء بعض المتأخرين وقال ان المعتمد جواز اباحة تقبيله لاثر عكرمة ابن ابي جهل
1:24:10وقد جاء ان عكرمة كان يقبله ويجعله على وجهه. ويجعله على وجهه. فهذا هو معنى جعله على عينيه. فحينئذ لما جاز التقبيل لاثر عكرمة وعكرمة اثره يدل على جواز جعل المصحف على العين او الوجه فكذلك يباح جعله على الوجه او على العين وهذا ما جزم به
1:24:30المرئي ايضا في الغاية وتبعه جماعة فيجوز قال ويباح جعله على الوجه وهو كما قال كذلك بناء على يعني قاعدتهم تعليلهم لمس بالتوقف والتعيذ نقلت لكم في التوقف ذكره ابن مفلح بعد ذكره بتوقفهم في المسألة
1:24:49وظاهر الخبر لا يقام له. نعم قول المصنف وظاهر الخبر الحقيقة هنا العهدية لكن ما هو الخبر لم يورده ولذلك فان منصور في حاشيته قال لعله اي لعل المؤلف اراد بظاهر الخبر ما جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
1:25:11انه قال اني لاعلم يعني الحجر الاسود انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا الاثر ايظا ورد في الفروع لكن قبل الموظع في قريب
1:25:27لكن مشكل هذا الاثر عبارة المصنف ظاهر الخبر شف ظاهر يعني لا له ظاهرة انه لا يقام له وهذا الخبر ليس له تعلق بالقيام وانما له تعلق بالتقبيل نعم ظاهره يدل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل
1:25:48ولذلك لو رجعنا لعبارة الاصل التي نقل منها فان صاحب الفروع يقول آآ وظاهر ذلك ولم يقل وظاهر الخبر فيعود الضمير في قوله وذلك للتعليل الذي ذكرته لكم قبل قليل وهذا هو الصواب يستقيم الجملة
1:26:10وظح الاشكال دائما اعرف قاعدة وهذه سمعتها من احد المشايخ اذا اشكل عليك وهذا واضح في كتب الفقه. اذا اشكل عليك كلام في في كتاب فارجع لاصله يجب ان تعرف كل كتاب
1:26:24ما الذي اخذ كلامه منه وما الذي ومن الذين ينقل عنهم واغلب كتب الفقه بعضهم ينقل عن بعض ويختصر وربما زاد قيدا او نحوه من اهم ما يتعلق بقراءة كتب الفقه ان تعرف
1:26:40انصح التعبير انساب الكتب فان انساب الكتب بمؤلفيها واسانيدها وانساب كتب الفقه بمعرفة استمدادها فان من انساب كتب الفقه معرفة الاستمداد واذكر الشيخ كان يقول يقول ان انه بني على المقنع نسيت الرقم الذي قاله لنا اظن فوق اربعين او خمسين او ستين كتابا اظن او قال اربع مئة نسيت الان عدد
1:27:04ولكن على العموم آآ يعني معرفة هذا الشيء مهم لفهم كلامهم. نعم وقال الشيخ الشيخ تقي الدين نعم اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله احق. نعم اعتياد الناس بغض النظر عن الحكم اللي هو الجواز ام
1:27:20ام الاباحة ام الكراهة اذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله اذا دخل عليهم احق وهذا القيام اه او هذا الاجتهاد من الشيخ تقي الدين وافقه عليه بن مفلح
1:27:36وقد ذكر ابن مفلح انه اولى من القيام للناس وجزم بالقيام وجوازه مرعي في الغاية. جزم بذلك نعم تقوم له جاء بمصحف تقوم كما ان رجل اذا دخل عليك تقوم. طبعا هذا
1:27:56ربما يتصور حينما كانت المصاحف قليلة واما الان المصاحف كثير من الشباب الى عهد قريب قبل ان تأتي هذه الاجهزة الذكية كان في جيبه علوي غالبا مصحف فقد يكون كثرة القيام هنا حينئذ لم يكن من باب العادات
1:28:11كثرة المصاحب بين ايدي الناس. نسأل الله عز وجل ان يرحمنا برحمته. امين. ويباح كتابة ايتين فاقل الى الكفار كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم وعبر بالايتين. لانها اقل من ثلاث اذ ثلاثة والثلث
1:28:23تحد لكثرة والقلة. وقال ابن عقيل طبعا قبل ان نقول وقال ابن عقيل آآ اطلق المصنف في جواز الكتابة للكفار مطلقا ايتين وقيده بعض الاصحاب للحاجة وهذا قيد اورده بعض الاصحاب والمسألة يكون فيها اختلاف في القيد. نعم
1:28:43وقال ابن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به. طيب نبدأ بها. هذه المسألة هي المسألة الاخيرة وقبل الاخيرة قال ابن عقيل قال تضمين القرآن لمقاصد لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به
1:28:58عند علماء البلاغة نوعان من البلاغة احدهما يسمى التظمين والثاني يسمى الاقتباس وبعضهم يفرق يجعل الاقتباس مرادفا للتظمين وبعضهم يفرق بين التظمين والاقتباس فينظر فيجعل التظمين الاتيان باللفظ كما هو
1:29:20بمعنى واما الاقتباس فهو الاتيان بالالفاظ لكن لمعنى مختلف او في سياق مختلف وعلى العموم هذي لا مشاحة في الاصطلاح لان الاصطلاحات امرها سهل فتضمن القرآن هو ان يأتي في كلامه باية
1:29:35يتكلم الرجل كلاما ويدخل في كلامه تظمينا للقرآن اما ان يجعل القرآن وحده في كلامه ويكتفي به تضمينا من غير من غير دمج معه بكلام ادميين او يجعل معه كلام ادميين فيزيد قبله كلاما او بعده
1:29:55جعل الكلام بالقرآن وحده بغير المراد منه تكلموا عنه في كتاب الاعتكاف حينما قالوا انه يكره للمعتكف ان يتكلم بغير حاجة ثم قالوا توسعوا في مسألة امتناع الرجل من الكلام الا بالقرآن
1:30:15وربما يأتي لها مناسبة في كلام مصنف ان شاء الله في الاعتكاف ان مد الله في العمر هنا قال المصنف ان تظمين القرآن الكلام سواء زيد عليه غيره ام لا له احوال
1:30:27الحالة الاولى ان يضمن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن بمعنى ان يأتي ايات في كتاب الله عز وجل لاجل منع من فعل لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى آآ ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهكذا من الايات التي ترد في سياق معين فيضمنها في كلامه
1:30:56اتقوا الله نعم مثل نعم في الخطبة عندما نقول اه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ظمنت كلامي اية من القرآن في سياقها فحينئذ يجوز لا بأس به
1:31:12بل قد حكي الاجماع عليه الاجماع الفعلي يعملون على ذلك وهو تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لم تغيرها عن سياقها قال المصنف كما يضمن في الرسائل ايات الى الكفار
1:31:27اي طبعا هنا المسألة فيها تقديم وتأخير فان قوله الى الكفار متعلقة بالرسائل فيكون معنى الجملة كما يظمن بالرسائل الى الكفار او للكفار ايات تضمن ايات في الرسائل التي توجه للكفار
1:31:52فتكون كاف هنا كاف من باب الاستدلال وليست من باب التشبيه فيقول يجوز التظمين كما يجوز ارسال رسالة للكفار فيها ايات والكفار لا يقرأونها على انها ايات وانما هي على انها خطاب من المؤمنين لهم
1:32:17اذا الكاف هنا يجب ان ننتبه انها كاف استدلال وليست كاف تشبيه به بمعنى انها اه او كاف تمثيل وانما هي كاف استدلال طيب وتضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. نعم. قال ويجوز
1:32:34تظمينه الشعر اي تظمين القرآن الشعري وهنا اه قدم القرآن على الشعر ولعل الاولى ان ان يعكسه فلو قال وتظمين الشعر القرآن لان المظمن هو الشعر وليس القرآن وان كان لها وجه في اللغة
1:32:55قال وتضمنه الشعر بان يجعل الشعر فيه ايات لصحة القصد وسلامة الوضع اللام هنا ليست تعليلية وانما سببية اي فمن ضمن شعره ايات من القرآن بقصد بقصد صحيح ومع سلامة وضع اي واستعمال صحيح
1:33:21فقصده صحيح واستعماله صحيح فانه يجوز وهذا موجود في اشعار كثيرة جدا جدا جدا وممن الف في هذا الباب ابو منصور الثعالبي الخرساني الف كتابا مطبوعا اسمه اقتباس او الاقتباس من القرآن في الشعر
1:33:42او نحو هذا العنوان اتى باشعار كثيرة جدا مجلد كامل في ذكر الاشعار التي اقتبسوا فيها وضمنوا فيها ايات من القرآن وكثير من المنظومات فيها اقتباس ابن القيم في الكافية
1:33:57ضمن فيها ايات كثيرة في في في النونية نعم. واما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم. التحريم. نعم. قوله واما تضمينه اي تظمين الشعر للقرآن لغير ذلك اي لغير ما سبق
1:34:16وهو صحة القصد وسلامة الوضع فان ظاهر كلام ابن القيم التحريم يشمل هذا الصورتين الصورة الاولى وهذا لا شك في تحريمه ان يكون تضمينه في معنى مذموم فيوضع القرآن في معنا
1:34:37مذموم آآ يعني مثل ان يجعل بعظ القرآن في سياق غزل مثلا يعني مثل ما ذكر بعضهم من باب بس فقط يعني الايضاح ذكر بعضهم اشعارا بعضها يعني يستحى من ذكرها لكن اذكر بعضا مما قد يكون او يعني اسهل
1:34:56بعضهم يقول اه اوحى لعشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون فجعل هذه الاية في سياق معين هذا الذي قال انها معنى مذموم. الامر الثاني ان يضمن القرآن في الشعر ليس لمعنى ممنوع وانما
1:35:18معنى مباح معنى مباح ليس فيه سياق سيء لا مكروه ولا محرم اه ومثلوا لذلك التضمين لهذه الصورة قالوا ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين فهذا ضمنه ضمن في هذا البيت ايات من القرآن لامر مباح يتكلم عن
1:35:41اناس غزوا اخرين وانتصروا عليهم قول المصنف فظاهر كلام ابن القيم التحريم اي انه يحرم ذلك اما الصورة الاولى فلا شك في تحريمها واما الصورة الثانية فقد ينازع لان ابن القيم قال ذلك لان الحقيقة بحثت عن كلام ابن القيم فلم اجده
1:35:58ولا شك انه قصور بحث مني بل ان ابن القيم كما قلت لكم في الكافية كان يظمن ويقتبس فيها ايات في مواضع متعددة في سياق مختلف عن سياقها الاصلي ثم وجدت
1:36:13وربما يكون هذا هو مراد المصنف انه يوجد كلام قد ينسب ابن القيم وهو ما جاء في كتاب الفوائد المشوق فانه جاء فيه ان هذا التظمين تظمين الشعر للقرآن مما ينبغي ان تعافى النفوس مساغه
1:36:36قال وهو مندرج في التحريم لما فيه من عدم الاجلال لكلام الله عز وجل ولكن نشكر على ذلك ان هذا الكتاب لا يصح نسبته لابن القيم وانما هو لرجل قبله
1:36:50من المقدسة اسمه ابن النقيب توفي في اخر القرن السابع الهجري سنة ست مئة وتسعة وتسعين ستة وتسعين قريب من ذلك وعلى العموم فان كان قصد المصنف ذلك فان وهذا هو الذي يظهر
1:37:05فان كلام ابن القيم او الكلام هذا ليس منسوبا لابن القيم بل ان عمل ابن القيم اه قد ينازع في الصورة الثانية اما الصورة الاولى فلا شك ان التحريم فيها واضح. نعم. اخر مسألة. ولا بأس ان يقول سورة كذا والسورة التي يذكر فيها كذا. نعم لانه قد جاءت فيها اخبار وقد نص احمد على ذلك. ولا يلزم
1:37:26طبعا لماذا ذكر ذلك؟ لانه روي في حديث لا يثبت عند الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقول اه سورة كذا وانما قل السورة التي ذكر فيها ال عمران لا تقل سورة ال عمران. وليس الامر كذلك فانه جائز في اللغة ولا محظور فيه. وقد جاء في احاديث كثيرة
1:37:47تسمية السور باسمائها واداب القراءة تأتي في صلاة التطوع. نعم هذا الموضع الذي قلت لكم ان المصنف سيحيل عليه فيما يتعلق آآ احكام القراءة وغيرها فانه سيأتي ان شاء الله الاحالة اليه في صلاة التطوع. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم
1:38:07على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اه اخونا يقول ما هو ضابط نجاسة اجزاء البدن الداخلية التي ان خرج منها شيء انتقض الوضوء به. هذه تقدمت معنا في الدرس الماضي
1:38:21اه ان اعضاء الادمي تنقسم الى قسمين باطن وظاهر وبعضهم يعبر بتعبير ادق ما له حكم الباطن وماله حكم الظاهر والتعبير هذا ادق لان هناك اشياء ظاهرة مثل العين ولكن لها حكم الباطن
1:38:36وهناك اشياء اه باطنة لكن لها حكم الظاهر مثل تجويف الفم وتجويف الانف التعبير يعني لا مشاحة في الاصلاح لكن التعبير بان له حكم الباطن وحكم الظاهر ادق فكل ما كان له حكم الباطن
1:38:49اي شيء فيه سواء كان مجلسا او طاهرا كم الطاهر مثل العرق ومثل اللعاب ومثل الدمع فانه آآ لا ينقض الوضوء حتى يخرج الى ما في حكم الظاهر فان خرج من احد المخرجين فهو ناقض مطلقا
1:39:08وان خرج من غير هذين المخرجين فلا يخرج فلا ينقض الا ان يكون الخارج بولا او غائطا او ان يكون كثيرا. هذا هو الضابط نفس الكلام اللي ذكرته قبل قال ما هو الدليل على نجاسة جوف البدن؟ ليس نجس طاهر يا شيخ
1:39:25ما في حكم الطاهر طاهر وانما اذا خرج يقول ما الفرق بين شرح البهوتي عن المنتهى وحواشيه؟ وهل في الحواشي ما ليس في الشرح؟ نعم. نعم الحواشي ما ليس في الشرح
1:39:38لان آآ في الحواشي اه استدراكات وتعليقات اه لا توجد في ولكن يعني ليس كل احد يحتاج هذه الحواشي يعني نادرا من يحتاج الى هذه الحواشي لكن قد تجد فيها احيانا فائدة
1:39:56واغلب ما في الحواشي هذه حاشت منصور على الاقناع وعلى المنتهى وحواشي الخلوة الثنتين وحواشي غيرهم جمعها بعض المتأخرين وممن جمع اهم ما في هذه الحواشي نبدا من المتأخرين جدا الشيخ بن قاسم فيما وقف عليه لانه فاته
1:40:16وقبله حاشية الشيخ عبد الله العمقري وهناك حاشية جمعت اغلب ما في هذه الحواشي المهم في نظرهم وهي حاشية الشيخ عبد الله ظابطين على المنتهى او على شرح المنتهى فان هذه حاشية تتابع عليها عشرات العلماء وطلبة العلم فزادوا من الحواشي اهمها وهناك حواشي اخرى موجودة على المنتهى
1:40:37طبعت باسم حاشة بن حميد المكي صاحب السحب هناك حاشي ايضا يعني خرجت قديما ربما تخرج مرة اخرى على هداية الراغب الشيخ عثمان يعني هي حوائج توجد على الطرر توجد على الطرر ومشكلة حواشي الطرر
1:40:53ان بعضها لا تعرف من من هي وبعضها قد تنقل بالمعنى وهذي التي على الطرر دائما اظعف نعم في الاستدراك مقبولة في بيان بعض المعاني لكنها في تبيين القيود قد تكون ضعيفة
1:41:08ولذلك المالكية يسمونها الطرر عندهم طرة اه واش يقول اقالة فطليحية يقول وكل ما قيد مما يستفاد في زمن الاقراء فهو غير معتمد وهو المسمى عندهم بالطرة قالوا ولا يفتي به ابن حرة
1:41:25فالمقصود من هذا ان ان الطرب هذه التي تكتب في اثناء الدروس طبعا على توسع عند بعض المغاربة كالموريتانيين لهم مصطلح معين في الطرق يختلف او يضيق بمعنى اصح. طيب هذا اخونا يقول اه هل الشيخ مرعي يجوز تتبع الرخص
1:41:41لا اظن ذلك انعقد الاجماع على عدم جواز تتبع الرخص ما اظنه يثبت لا يجوز ذلك مطلقا وان كان قصده رسالته المشهورة في شرح حديث اختلاف امتي رحمة فهذه مسألة اخرى
1:41:55يتكلم عن موظوع مختلف عما تظنه بل قد حكوا الاجماع على ذلك يقول ان المؤلف رحمه الله تعالى قال انه لا يجوز لولي الصغير تمكينه من مس المصحف الا بطهارة كاملة. نعم
1:42:07هل المربي الصغير من كان دون التمييز ام لا آآ هم يقولون من كان مميزا فما زاد لان غير المميز لا ينتفع لا يعرف ان يقرأ ولا يعرف ان ينظر
1:42:21والتمييز نسبي عندهم كما قر صاحب صاحب في اكثر من موضع انه يختلف من باب الى باب. فمرادهم المميز المميز. واما قولهم بالوضوء فانهم يرون انه مستحب في حقه وليس واجبا عليه
1:42:39نعم فيما يتعلق تفسير القرآن اه القرآن لا تكتب ترجمته هنا قال ترجمة القرآن القرآن لا يترجم ولا يجوز آآ قراءته بغير العربية الذي يجوز ترجمة تفسيره ومعناه لانك لو ترجمته فيكون القرآن ليس له الا هذا المعنى. وهذا ما لا يصح
1:43:04وانما تفسر معناه وقد يكون هذا المعنى الذي هسرته صحيحا وقد يكون خاطئا وقد يكون احد المعاني المتعلقة بتفسير القرآن وقد جاء عن ابي الدرداء ان القرآن حمال اوجه لماذا يحرم كتابة المصحف في غير الخط العثماني
1:43:20وما الدليل؟ الاجماع اجمعوا عليه ولو رجعت كلامهم في اه الرسم لعرفت اه ظبط هذه الرسم وان هذا الرسم ليس اجتهادا وانما هذا الرسم اه يكاد ان يكون توقيفا بنيت عليه الحروف
1:43:37ولذلك بنوا عليه حكما مشهور جدا وهو ان كل قراءة وان صح سندها لكنها خالفت مصحف عثمان قصدهم خط عثمان فيما كتب به فانه لا تصح بها الصلاة بل تبطل
1:43:55هذا قول الجمهور تبطل الصلاة بها ابنوا على على ما يوافق خط عثمان كثير من الاحكام من اتقض نعم يقول من انتقض مدة المسح على الخفين في حقه فحظرت وقت الصلاة
1:44:09ولكن خاف من نزع الخف لبرد شديد يضره نزع الخف فيه فهل له ان يعتبر الخف جبيرة في هذه الحال فيمسح عليه مع انتهاء المدة لا سيما وان الخف ملبوس على كمال الطهارة. هذه المسألة فيها قولان
1:44:25مشهور مذهب انه ان فعل ذلك لزمه اذا زال العذر ان يعيد الطهارة وان يعيد الصلاة والقول الثاني وهو قول مالك وهي رواية عن احمد لكنها مقيدة بالحاجة فقط لا مطلقا
1:44:40انه اذا كانت هناك حاجة كمرض او برد شديد او سفر وساذكر الدليل في السفر بعد قليل ان هو هو الدليل ان التأقيت للمسح على الخفين يكون مطلقا وليس مؤقتا بيوم وليلة او بثلاثة ايام ولياليهن
1:44:58والدليل ما جاء ان عمر ابن الخطاب ما روى مالك في الموطأ ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آآ اذن لصاحب البريد ان يصلي والا ينزل فكان يأكل ويصلي
1:45:12ولا وكان يتوضأ ويمسح على خفه وان زاد عن الثلاثة ايام فمالك في مشهور انه استدل به على مطلق عدم التأقيت والرواية الثانية في مذهب احمد واختيار الشيخ تقي الدين
1:45:27انها للحاجة والحقيقة الحاجة اشد من البرد في المرظى كبار السن الذي ليس عندهم من يخدمهم فيخلع اخفافهم لاجل ان يغسلوا اقدامهم او لمن كان في قدمه مرظ مثل ما مر معنا اظ هنا او في درس اخر الاسبوع هذا في مسألة من عليه في في قدمه فطريات فلا يستطيع ايصال الماء الى قدمه
1:45:48لبس الشراب مدة تزيد عن يوم وليلة والفطريات قد يطول علاجها مدة طويلة. قد يقال بذلك وهذا قول يؤخذ به للحاجة وهذا متجه يقول اه نقل عن ابن مفلح انه يترتب على كون المسح رخصة امران
1:46:05ان الرخص لا تستباح عند فعل المحرم السؤال هل المراد بالمنع من الترخص بالمسح على الخفين انه يمسح عليها يوما وليلة ام يمنع من المسح ابتداء؟ لا المراد انه لا يمسح اكثر من يوم ولله هذا مرادهم
1:46:19لان مر معناه ان ما فعل محرما فيمسح مسح مقيم عند قول المؤلف من احدث ثم سافر ثم مسح اتم مسح مقيم صارت العبرة بالمسح لا من الحدث وذكرت اشكال الشيخين
1:46:34الخلوة والبيوت. السؤال هل سبب عدول المعتمد من المذهب عن الاعتبار بالحدث؟ الاعتبار بالمسح هو وجود الاجماع في المسألة حيث ذكر ابن قاسم في حاشيته قال غير واحد لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم ونقل الاجماع في ذلك النووي. اظن الاجماع ليس عائدا لابتداء المدة
1:46:55لا لا الاجماع ليس عائدا لابتداء المدة وانما هو عائد لمسألة اخرى ولذلك يعني دائما في حكاية الجماعات قد يكون عائدا للصورة فيظن القارئ انه يعود لجميع الجملة قولها تكره كتابة في الستور هل كراهة تشمل المعلقات القرآنية على الجدر اذا علقت للزينة؟ نعم. المذهب انها مكروهة
1:47:15وممن اطال على الحديث عنها وفصل ابن مفلح في الاداب وذكر نقول احمد وغيره في هذه المسألة واطال فيها جدا اه يقول ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس. هل كتابة غيره خلاف الاولى او مباح على المذهب
1:47:31اه ظاهر كلامهم انها مباحة ظاهر كلامهم انها مباحة ما هو ضابط الكراهة في مد رجل المصحف حتى لو كان بينه وبين المصحف امتار كثيرة ولا ظاهر اطلاقهم وان يعبر بالظاهر
1:47:45كتعبيرهم ما لم يكن بينه وبينه حائل ان وجد حائل مثل صندوق مغلق فيكون الامر اسهل واما ان لم يكن حائل فلا وطبعا الكراهة المد جاء فيها اثر عن ابن عمر رضي الله عنه ان لم اك واهما
1:48:04اه نقله عنه ابن ابي داود ابو بكر ابن ابي داود اه في كتابه المصاحف يقول هل يجوز مس المصحف اذا كان التفسير على الهامش لمن انتقض وضوءه او للحائض وكذلك الصغير
1:48:19ظاهر كلامهم الذي نقلته لكم قبل قليل عن الشيخ عثمان صرح به بن عثمان وصرح به ابن العماد وكثير من المحشين ان هذا يشمل كلما سمي تفسيرا فكل ما سم ما كان فيه الكتاب يسمى تفسيرا فانه حينئذ يجوز مسه. هذا ظاهر كلامهم
1:48:37آآ قراءة الحائض للمصحف هل يجوز ام لا؟ طبعا هذه المسألة فيها خلاف تأتينا ان شاء الله في الدرس القادم وتضع عليه وتضع عليه غلاف متصل اليه انا ما ادم الغلاف لكن ان كان المقصود بالغلاف
1:48:53الشريط الذي يجعل المصحف مظاهر كلامهم انه متصل به فيأخذ حكمه هذا ظاهر كلامهم ولذلك فان الحائض تجعل شيئا منفصلا مثل يعني المواقف التي نجعلها في الكتب المكتبات تبيع مواقف
1:49:12تبيع لك المئة بخمس ريالات او عشر ريالات اوراق مقطعة تجعل موقف فمثل هذي تكون منفصلة ان تعري لهم ان كل ما دخل معهم في البيع فانه يأخذ حكمه فالاحوط اننا نمشي على تعليلهم
1:49:26اه هل يصح حمل المصحف للمرأة وهي تلبس القفازين؟ نعم يجوز ذلك لا شك فيه لانه بدون حال والسؤال الثالث آآ مسك الجوال اثناء قراءة القرآن هل يلحق بالواح الصغار من عدمه
1:49:42الذي يظهر لي ان ان الجوال كله ليس قرآنا الاعفوا ليس مصحفا معنى ادق ليس مصحفا وعلى ذلك فحتى المحدث يجوز له مسه هذا الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل
1:49:57وان كان الاولى والاحوط اذا كانت الصفحة يعني صفحة مصحف الا يمس ظاهرها من باب الاحتياط فقط يقول لماذا ذكر المصنف قوله او صب دهنا في اذنه فوصل الى دماغه ثم خرج منها او من فيه
1:50:11من ضمن من ضمن الكلام عن الخارج من السبيلين واراد ان يبين لك ان ما خرج من غير السبيلين فانه لا يلزم ان يكون نجسا. هو طبعا هناك تكلم عن النجاسة
1:50:25ثم لما تكلم عن الناقض الذي بعده تكلم عن الخارج النجس فتكلم عن نوع مما يخرج فيكون نجسا يقول ما حكم تضمين الكلام العادي للقرآن؟ هذه برة بمعنى ونقل المصنف ان ظاهر كلام ابن القيم المنع
1:50:42وان كان كلام غيره الجواز لكن مع الكراهة. بل ان السيوطي ما ذكرت اختصارا نهاية الدرس بل ان السيوطي له رسالة مطبوعة ثم من كتابه الحاوي ذكر في هذه الرسالة الاجماع على جواز تظبيط
1:50:58الشعر وغيره من كلام الله عز وجل قال آآ لو قال شخص لاخر كل يوم هو في شأن لا اظن هذه مناسبة فان هذه اخراج عن السياق لسياق سيء لان هذا الظمير هو عائد للجبار جل وعلا
1:51:14فانه في كل يوم في شأن يبديه كما قال علي رضي الله عنه وهو يبدي في كل يوم شأنا يقول هل تحرم مخالفة الخط العثماني حتى في اية نقول ان كتبه مصحفا يحرم
1:51:32واما ان كتبه تعليما فانه يجوز تمشي ايه يعني هي بعض اية ما ما جعلته على انه مصحف ما جعلته على انه مصحف طيب يقول هل المتكئات في المساجد اذا كان في ظاهرها او في ظهرها
1:51:55مصاحف تكره ام لا والله هو تعليمهم ان لا يكون بينه وبينها حائل فجعله اذا كان بينه وبينها جدار او متكأ فلا تدخل فيه لكن احوط تعظيم القرآن يعني معتبر في هذا الباب
1:52:12اه ما ضابط التظمين؟ هل يكون بمجرد المشابهة ام لابد من قصده؟ لا بمجرد المشابهة. حتى قالوا ولو غير بعظ احرفه ومنصور توجيه بعض البلاغيين بين التضمين والاقتباس تغيير بعض الحروف
1:52:27يقول تغسيل الميت بمجرد الصب بدون مباشرة هل ينقض الوضوء مر معنا النصاب لا ينتقض وضوءه وانما من باشره. هل المعلم ولي للصبيان؟ لا ليس معلم ليس وليا. لكن له نوع ولاية
1:52:41واين ذكرها الفقهاء؟ ذكروها في باب التعزير لما ذكروا ان من له ولاية فان له حق التأديب وممن له حق التأديب معلم الصبيان. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد