استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم بعد. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:20ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء
0:30والنواقض يريدها الفقهاء ويعنون بها جمع ناقض وقلنا انهم يريدون جمع الناقض بتصريحهم بعد ذلك فانهم يقولون الناقض الاول والناقض الثاني وان لم يصرحوا بذلك مثل المصنف فانه يقول الاول والثاني والثالث. بصيغة التذكير
0:49ونبهت لهذا لم؟ لان اهل اللغة يقولون ان ما كان على وزن فاعل فانه لا يجمع على وزن فواعل وانما الذي يجمع على وزن فواعل انما هو الفاعلة اي المؤنثة
1:03واما المذكر فان من جموعه ان يجمع على صيغة فاعلون ونحو ذلك من الصيام وهذا التعبير او هذا الاستخدام الفقهي وجهه بعض الفقهاء المعنيين باللغة باحد توجيهين التوجيه الاول انها في الحقيقة
1:19انما هي ناقض لفظا لكنها ناقضة من باب التأنيث المجازي فهو من باب التأنيث المجازي. والتوجيه الثاني اللغوي انهم يقولون ان هذه القاعدة ليست مطلقة وانما هي فيما يكون مفرده عاقلا
1:40واما ما كان من المعاني فانه لا يفرق فيه بين الذكر والانثى. لان المعاني ليست موصوفة بالذكورة ولا بالانوثة وبناء على ذلك فان قول الفقهاء ان النواقض جمع ناقض يصح باحد هذين التوجيهين. نعم. وهي مفسدات وهي مفسداته. هذا بيان معنى النواقظ. وان الناقظ هو المفسد
2:06وعندما عبر الفقهاء بالمفسد فمرادهم انه وجد ما يقابله وهو رفع الحدث اي الطهارة ثم بعد ذلك جاء هذا الناقض فازاله اذا عرفت ذلك عرفت لما عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض وفي باب الغسل قالوا بالموجبات
2:25لان في باب الوضوء لا يعتبر شيء من هذه ناقض الا اذا كان قد سبقه وضوء يجب ان يسبقه وضوء ليرد بعده الناقض بينما موجبات الغسل فلا يلزم ان يكون قبلها غسل يرفع الحدث فالبلوغ ليس قبله غسل
2:45البلوغ بالاحتلام ونحوه لا يلزم ان يسبقه حدث وكذلك ايضا دخول الاسلام لا يلزم ان يسبقه حدث. وهكذا ولذلك هناك عبروا بالموجبات وهنا عبروا بالنواقض بمعنى انها مفسدة. فلا يكون
3:01الا اذا تقدمه ما يقابله الذي هو مفسد وهو الوضوء. نعم. وهي ثمانية. قوله وهي ثمانية هذه فيها مسألتان. المسألة الاولى ان كل ما يعده الفقهاء عدا ثمانية وتسعة وعشرة سواء كان شرطا او ركنا او مفسدا او غير ذلك
3:18فانما يكون دليل هذا التخصيص بالعدد انما هو الاستقراء فقد استقرأ الفقهاء ما ورد مما هو معتمد انه ناقض للوضوء فوجدوه ثمانية. لكن يشكل على ذلك ان هناك نواقض غير التي اوردها المصنف
3:33او هناك نواقض اوردها المصنف غير هذه الثمانية فنقول ان قولهم وهي ثمانية مرادهم بذلك النواقظ العامة المشتركة التي لا يختص بها احد دون احد بخلاف النواقض التي ستأتينا ان شاء الله في اخر الباب وهي التي تختص ببعض الناس بمن كان عليه حائل فنزع الحائل من قدمه
3:56او كان به حدث دائم فانقطع الحدث عنه ونحو ذلك من الامور التي سنبينها ان شاء الله في درسنا اليوم. اذا قولنا او قول المصنف وهي ثمانية المراد ثمانية النواقض المشتركة لا النواقض الخاصة
4:11اذ النواقض الخاصة متعددة ولا يتكلم عنها في هذا الباب وانما يفصل احكامها في ابوابها كالمسح على الخفين ونحوها. نعم. الخارج من السبيلين نعم قوله الخارج من السبيلين هذا هو الناقظ الاول
4:25عادة الفقهاء الاول يذكرونه من غير رقم ثم يذكرون الذي بعده من باب التمييز. والخارج من السبيلين فيه حرفها غاية من والى تأما منه فلابد ان يكون خارجا من السبيلين
4:41والمراد بالسبيلين الاصل هو الطريق والمراد بهما اي الطريق الذي يخرج منه الفضلات عادة وهما القبل والدبر وسيأتي تفصيلها وتعديلها في كلام المصنف. اذا من هنا الابتداء الغاية فلا بد ان يكون خروجه
4:58من هذا الطريق وتعبير المصنف بالخارج سيأتي بعد قليل انه يشمل كل خارج. سواء كان الخارج طاهرا نجسا قليلا كثيرا معتادا نادرا وهكذا من الامور فانها تكون ناقضة. الى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير. نعم. قوله الى ما هو الى ما هو في حكم الظاهر
5:20ويلحقه حكم التطهير الى هذه الانتهاء الغاية فلا بد ان يصل الى هذه الى هذا الامر وهو ما في حكم الظاهر وقبل ان انتقل لهذه الامر يجب ان نعلم وهذه كررتها قبل ان اعضاء الادميين
5:36قسمان قسم ظاهر وقسم باطن اوله حكم الظاهر وله حكم الباطن. مما مر معنا من هذه الاقسام ان تجويف الفم وتجويف الانف قلنا له ما حكم وليس لهما حكم الباطن
5:51بينما تجويف العين لها حكم الباطن وهكذا يتكلمون عن كثير من الامور هنا الذي له حكم الظاهر والباطن هو متعلق بالقبر والدبر فقط وسيشير المصنف بعد قليل الى حدها. وكل ما كان خارجا فهو ليس فهو له حكم الظاهر لا حكم الباطن. طيب عندنا هنا
6:12امر انتقال شيء من مكانه الى مكان اخر لكنه ليس في حكم الظاهر بل ما زال في حكم الباطن فانه باجماع لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء لكن قد يكون موجبا للغسل وهو انتقال المني من مكانه سيأتينا ان شاء الله في بعد درسين
6:32ولكن لا يوجب شيء الوضوء بمجرد انتقاله من مكان لمكان. تحرك الفضلات في الامعاء انتقالها في مجاري احد السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا اذا فقط اريد ان استثني لك فيما يتعلق في قول المصنف في حكم الظاهر يقابله ان ما كان في حكم الباطن
6:50انتقال شيء من الفضلات الى ما في حكم الظاهر من غير خروج لما في حكم الظاهر باتفاق اهل العلم لا ينقض الوضوء انبه بامر واحد قد يكون موجبا للغسل فيما لو انتقل الماء من محله. وهذه مسألة اخرى ستأتي بمحلها
7:09الجملة الثانية نريد ان ننتبه معها قليلا وهو قوله ويلحقه حكم التطهير هذه الجملة فيها حرف الواو حرف الواو هذا يحتمل احتمالين وكل احتمال هو رواية في المذهب يحتمل ان تكون الواو لمطلق الجمع
7:27فحينئذ الخارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء اذا وجد فيه قيدان القيد الاول ان يخرج الى ما فيه هو حكم الظاهر والقيد الثاني ان يكون ذلك الظاهر يلحقه حكم التطهير اي يلزم تطهيره
7:47يلزم تطهيره المعنى الثاني للواو ان الواو هنا تفسيرية وحينئذ يكون قوله ما هو في حكم الظاهر بمعنى قوله يلحقه حكم التطهير فكأنه بالجملة الثانية فسر الجملة الاولى اذا هناك معنيان وهما روايتان في المذهب. ما الفرق بين المعنيين
8:13يتصور الفرق بين المعنيين في صورة واحدة فيها خلاف في المذهب وهو الفرج المرأة الادنى وليس الاقصى. فمن اهل العلم من يقول ان له حكم الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة
8:26فحين اذ يفترق القيدان ولا يكونان قيدا واحدا ومشهور المذهب ان هذا ليس من حكم الظاهر بل هو من حكم الباطن وبناء على ذلك فان مشهور المذهب هو ان ما في حكم الظاهر
8:43هو الذي يلحقه حكم التطهير ولا يوجد ظاهر لا يلحقه حكم التطهير. هذا مشهور المذهب ولذا فان بعضا من المتأخرين اقتصر على الجملة الاولى وهو كافر وهو كافر اعيد توضيحها بطريقة اخرى
8:57نقول ان الذي في حكم الظاهر ينقسم الى قسمين حكم ظاهر له هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير فهذا ينقض الوضوء على الروايتين وهناك شيء له حكم الظاهر ولا يلحقه
9:18حكم التطهير وهو المثال اللي ذكرت لكم قبل قليل فهذا فيه روايتان في المذهب او وجهان في المذهب والمشهور عند المتأخرين ومنهم المصنف انه يعني الذي آآ انه لا يكون كذلك لا يكون كذلك
9:35فحينئذ آآ فانه يكون في حكم الباطن ولا يتحقق شيء في حكم الظاهر ولا يلحقه حكم التطهير نعم. الا ممن حدثه دائم قليلا كان او كثيرا نادرا او معتادا طاهرا او نجسا. بس خل نقف هنا
9:52قوله الا ممن حدثه دائم هذا استثناء في جملة اعتراضية يقول المصنف الا من حدثه دائم فان خروج الحدث الدائم لا يكون ناقضا للوضوء ولذلك فان من حدثه دائم يعفى عن شيئين
10:09الامر الاول يكون خروج الحدث الدائم ليس ناقضا للوضوء العفو الثاني ان هذا الحدث الدائم لا يلزم التطهير منه للمشقة. لكنه نجس النجاسة الخارجة نجسة. لكن عفي عن تطهيرها بينما
10:27في الحالة في الامر الاول نقول لا ينقض مطلقا ولا نقول انه عفي عن الوضوء بل نقول لا يكون ناقضا. اذا هذا ما يتعلق بقول المصنف الا ممن حدثه دائم. هذه الجملة
10:41استشكلت من جهته ان هذه العبارة قد توهم امرا ليس مرادا للمصنف ولا لغيره. فان هذه العبارة حينما قال المصنف الخارج من السبيلين ناقض الا ممن ممن من اسم موصول للعاقل اي من الشخص الذي يكون حدثه دائم. فظاهر العبارة ان من كان حدثه دائما
11:05فان كل ما خرج من السبيلين لا يكون ناقضا ولذلك هذه العبارة ليست دقيقة وبناء على ذلك يعني قيل ان هذه العبارة ليست دقيقة والاولى والاجود خلنا نقول والاجود عبارة صاحب المنتهى حينما قال لا دائما
11:21اي لا حدثا دائما فيجعل المستثنى الحدث الدائم وليس الشخص الذي مصاب بالحدث الدائم. فرق بين العبارتين. والعناية بهذه الامور مفيدة لطالب العلم بحيث انه يعتني بالفاظه فان الالفاظ كلما كان المرء يعني يلحظ دقائق اهل العلم في المسألة وينتبه لفوات ما فات على البشر واقول
11:45بشر لان ما من احد سوى كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه واله وسلم الا ويعترض على ويرد عليه الخطأ كما قال الامام احمد من الذي يعرى عن الخطأ او اللحن ومثله جاءت عن سفيان
12:00المقصود انه ليس عيبا ان المرء يخطئ فكفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه لكن معرفة هذه الامور تقوم اللسان وتجعل المرء ينتبه لمحترزات الفاظه. نعم الجملة بعدها قليلا كان او كثيرا
12:13نادرا او معتادا طاهرا او نجسا. نعم. قوله قليلا كان او كثيرا الى اخره. هذا متعلق بالخارج من السبيل وليس متعلقا بقوله الا ممن حدثه دائم اي ان الخارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان الخارج قليلا
12:31او كان كثيرا بينما في الناقض الذي بعده ان كان قليلا عفي عنه. وان كان كثيرا فانه ينقض وقوله نادرا او معتادا اي وان كان الخارج نادرا خروجي. مثل ان يخرج حصى او يخرج دود او يخرج
12:49ولد او نحو ذلك. وان كان الولد ليس نادرا. بكثرة لكن اقول نادرا بالنسبة للعمر الادمية. وهكذا فانه يكون ايضا ناقضا. معتادا كثير جدا اكرمكم الله من البول والغائط وماء الرجل وماء المرأة فكلها تكون اه ايضا داخلة في هذا المعنى. قوله طاهرا او نجسا
13:11مر معنا في باب الاستنجاء ان الطاهر مثل آآ الولد ومثل ماء الرجل وماء المرأة فانها طاهرة. والنجس كما تعلمون كثير جدا ولو ريحا من قبل انثى او ذكر. نعم قوله ولو ريحا
13:25لو هنا اشار فيها لخلاف قوي جدا هذا الخلاف اخذ به ابو الوفاء ابن عقيل وقال ان الاشبه بمذهبنا ان هذه لا تنقض التي سيأتي ذكرها وكانه مال لهذا القول اعني قول ابن عقيل الموفق ابن قدامة. قال المصنف ولو ريحا من قبل انثى او ذكر. لو خرجت ريح من القبل فانها في
13:45هذه الحالة تكون ناقضة عندهم الموفق بن قدامة يقول ان هذا نادر وغيره يقول ان هذا وهو ابن عقيل يقول ان هذا خارج من المثانة والخارج من المثانة له حكم الظاهر. وليس له حكم الباطن الا يكون ناقضا
14:00ولذلك نحن عندنا في الصيام نقول ان التقطير في الاحليل لا يفسد الصوم. لان المثانة لها حكم الظاهر لا حكم الباطن فتعليم الموفق غير تعليل ابي الوفا ابن عقيل والحقيقة ان خروج الريح وان كان نادر لكنه موجود ويفسر علميا تفسيرات اخرى بتفسيرات اخرى غير التفسير الذي يعني يكون سببا
14:22خروج الريح من الدبر والمذهب هذا ولكن الرواية الاخرى كما ذكرت لكم اشار لها المصنف نعم فلو احتمل في قبل او دبر قطنا او ميلا ثم خرج ولو بلا بلل نقف له. قول المصنف فلو احتمل معنى احتمل يعني ادخل
14:39في قبل او دبر واضح معنيان قطنا القطن واضح معروف او اي شيء من هذه الاشياء التي تجعل مما لا يتحلل او يتحلل او ميلا الميل هذا مثل ميل المكحلة
14:53المكحلة التي يكتحل بها فيها عود هذا العود يسمى ميلا فقد يكون هذا لاجل علاج او لغيرها من الامور. قال او ميلا ثم خرج اي خرج من القبل او الدبر ولو بلا بلل
15:09فانه حينئذ يكون ناقضا للوضوء قوله ولو بلا بلل هذه اشارة لخلاف قوي في المذهب. ولذلك فان الذي مشى عليه صاحب المنتهى في شرحه انه ان خرج بلا بلل فانه لا ينقض
15:26وانما ينقر اذا خرج مبتلا والفرق بين القولين ان ما احتمله الشيء الشخص او احتقن به عند دخوله هل يعتبر عند دخوله ثم خروجه؟ هل يعتبر خارجا من جسده او انه ليس خارجا من جسده. فان قلنا انه ليس خارجا من جسده فلابد ان يكون مبتدلا ليخرج شيء من جسده
15:48فهذا هو القيد وقوله ولو بلا بلل ومرت معنا في المسألة وبناء على ذلك فقد ذكر الشيخ عثمان في فهم هذه المسألة ان الخلاف بين صاحب المنتهى وصاحب الاقناع انما هو
16:04في التحمل في القبل لا في الدبر هذا فهم الشيخ عثمان فقد ذكر عثمان في حاشيته على المنتهى ان من احتشى شيئا او احتمله فله ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يكون باحتشاء او التحمل من طريق الدبر فيقول ينقض عندهما اي عند صاحب الاقناع والمنتهى
16:27وان كان الاحتشاف القبل وخرج مبلولا فانه ينقض عندهما كذلك والحالة الثالثة ان كان الاحتشاء في القبل وخرج بلا بلل فهنا يكون محل الخلاف بين صاحب الاقناع والمنتهى وهذا التفصيل من عثمان وان كان ظاهر المصنف
16:47طبعا هنا كلام مصنف صريح بانه في القبل والدبر انه ينقض ولو بلا بلل والاستثناء والمخالفة صاحب المنتهى انما خصه بالقبل وبذلك نفهم مسألة الفرق بينهما لا كما ظنه يعني البعظ انها مطلقة في القبل والدبر وانما تقييد عثمان قد يكون يعني اقرب نعم او
17:06والطرف احليله دهنا ثم خرج. نعم قوله او قطر في احليله آآ لم يعبر هنا بالقبل لان القبل اشمل من الاحليل اه لان القبول يشمل مخرج الولد ومخرج البول معا
17:21بينما الاحليل فانه يكون مؤديا الى المثانة وهي من الظاهر ومع ذلك قال المصنف او قطر في احليله دهنا عبر بالدهن لان الدهن يمتزج يعني نقول اجزاء الجسد الداخلية ثم خرج فيكون خارجا ممتزجا بشيء مما كان في جوف الادم ولذلك فرق بين الدهن
17:45وفرق بين القطن والميل والميل. لان القطن والميل جامد ليس رطبا. بينما الدهن رطب فقد يمتزج بشيء مما يكون في داخل الجسد الادمي. او خرجت الحقنة من الفرج. نعم الحقنة المراد بالحقنة في كتب الفقه وفي اثار الصحابة
18:02هو ما يكون مثل التحميلة. يدخل عن طريق الدبر. ولذلك لما جاء في الخبر كراهة او العلماء يكرهون الاحتقان لما جاء عن رضي الله عنه فالمراد بالاحتقان مثل التحميلة وفيما معناها من الاشياء الاخرى التي تقوم مقامها. يقول لو ان شخصا احتقن
18:21بان ادخل تحميلة مثلا ثم خرجت فمجرد خروجها يكون ناقضا ولو بلا بلل في هذه الحال لانها تكون في الغالب رطبة من رطبات احد السبيلين. نعم. او ظهر طرفه مصران. نعم. قوله خرج
18:37طرف مصران يعني احشائي الداخلية وهذه ايضا مطلقة سواء خرجت مبتلة او غير مبتلة فانها شاملة. بينما في صاحب الفروع قدم انها خروج طرف المصران لا ينقض الا ان يكون مبتلا. وساذكر تطبيقات هذه المسألة
18:56عند مسألة مشكلة تشبهها بعد قليل عندما تأتي. نعم. او رأس دودة. نعم. قال او خرج رأس دودة اه يتصور بخروج رأس الدودة في الدود الكبير جدا مثل الدود الشريطية. فان الدودة الشريطية طويلة تصل الى امتار
19:11وقد تخرج ثم تدخل اذا يعني لان يكون رأسها طويل فتخرج من الادمي ثم تدخل وغالب الذي تكون عندهم الدودة الشريطية هم الذين يأكلون البقر. ولذلك في جزيرة العرب لما كان اكل البقر قليلا
19:26وهو من عادتهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان لحومها داء قالوا هذا خاص بجزيرة العرب بان العرب كانت اجسامهم ضعيفة محيلة وكان البقر عندهم قليلا فلم يكونوا يأكلونه فهو داء باعتبارهم لا مطلق الناس. هذا معنى قول
19:44وسلم ان لحوم البقر داء لكن الذين يعرفون ذلك يروون فيه اخبارا وقد قال لنا بعض الذين درسونا قديما اخبارا في قضية خروج الدودة الشريطية من بعض ومن طولها يظن انها حية خرجت من بطنه
20:00وانها قد تخرج وتعود. اذا قوله ولو خرج رأس دودة ليس المقصود الدود الصغير الذي لا يرى وانما مرادهم بالدود الكبير ربما لان غيره قد لا يستطيع شخص ان يراه نعم او وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها. نعم. قوله او وطأ دون الفرج فدب ماؤه اي ماء الرجل فدخل فرجها اي المرأة
20:20ليس فحسب هنا جملة مقدرة يجب اثباتها فدخل ثم خرج لابد ان يكون قد خرج لان مجرد الدخول ليس موجبا للوضوء اورد المصنف هذا المثال لفائدة سيردها بعد قليل. نعم. او استدخلته او استدخلته اي استدخلت ماء الرجل ثم خرج. يجب ان نقيده بذلك ايضا. ومن صور المشوار
20:43في قضية استدخال ماء الرجل وهذا يأتي عليه السؤال في قضية التلقيح الصناعي فان بعض النساء قد تقوم بتلقيح صناعي وتسأل هل هناك يوجب وضوءا او غسلا؟ نقول لا يوجب غسلا وسيأتي بكلام المصنف بعد قليل
20:56لكنه ان كان قد خرج شيء من ذلك فانه يكون موجبا للوضوء ومن عمل في المستشفيات التي تتعلق بالتلقيح الصناعي يسمع هذا السؤال يوميا الا يظنن احد ان هذه المسائل نادرة الوقوع
21:09عند او او نادرة على سبيل العموم المطلق وانما هي لها وجود. نعم. او مني امرأة اخرى ثم خرج. نعم كذلك. نفس الحكم. نقض ولم يجب عليها قوله نقض يعود لجميع الصور السابقة من قوله لو احتمل في قبل او دبر قطنا او ميلا ثم خرج وهكذا
21:28ثم يعود للجميع كما ان قوله ثم خرج في الجملة الاولى يعود للجمل التي بعدها جميعا ولم ولم يجب عليها الغسل قوله ولم يجب عليها الغسل هذا يعود فقط الجمل الاخيرة. دون الجمل الاولى
21:42فان قوله ولم يجب عليها الغسل يرجع الى قول المصنف او وطأ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها الى اخر الكلام. فان هذا لا يوجب الغسل عليها لانه لم يوجد فيه وطأ فلا يجب الغسل لكن يوجب الوضوء ان خرج ما دخل من ماء ونحوه. نعم. فان لم يخرج من الحقمة او البني شيء
22:03لم نعم هذا مفهوم السابق ذكره المصنف من باب التأكيد والتوضيح. فهو مفهوم وايظاح المصنف جيد ولا نقول انه يغني لان دائما المنطوق اقوى من المفهوم. فكلما كانت الدلالة على الحكم من باب المنط
22:18فانها اقوى من المفهوم ولذلك شهر عند المتأخرين اذا تعارض منطوق احد الكتابين المعتمدين معارضا مفهوما الاخر فايهما يقدم؟ قالوا نقدم المنطوق على المفهوم نعم. لكن ان كان المحتقن قد ادخل رأس الزراقة ثم اخرجه نقض. نعم هذه مسألة اخرى وهي قال اذا كان المحتقن المحتقن الذي اتى بالحقنة
22:41في الدبر مثلا او في القبل قد ادخل رأس الزراقة المراد بالزراقة هي الة التي تستخدم في الحقن وصورتها الموجودة الان بكثرة. هو ما يسمى بالمنظار الطبي فالمنظار الطبي قد يكون للقبل وقد يكون للدبر هذا هو مثل الزراقة تماما
23:00يقول لو كان قد ادخل رأس الزراقة ثم اخرجه فانه ينقض الوضوء لان دخوله من احد السبيلين في الغالب انه يكون معه آآ يكون معه خروج شيء من الفضلات فيكون ناقضا. هذا على القول بانه لابد ان يكون فيه بلل. وان قلنا كما ذكر مصنف ابتداء كلامه ان
23:20اما دخل ثم خرج فانه يكون ناقضا بلا بلل فنقول لا نحتاج لهذا التعليم نعم ولو ظهرت مقعدته فعلم ان عليها بللا انتقض. نعم قوله ولو ظهرت مقعدته. قوله مقعدته المراد بها
23:37باطن ما يجلس عليه الفرج الداخلي فهذا يسمى المقعدة. يقول ان ظهرت حال الجلوس او في غيرها فعلم ان عليها بللا علم يعني تيقن عليها بللا انتقض اي انتقض وضوءه
23:55وجود وبخروج هذا البلل الذي خرج من مقعدته لا ان جهل اي لا ان جهل البلل او تيقن عدم وجوده عندنا في هذه المسألة عدد من المسائل. المسألة الاولى ان هذه استشكلها الخلوة
24:11فقال ما الفرق بين هذه المسألة وهو خروج المقعدة وانه لا ينقض الوضوء الا اذا كان فيها بلل دون عدمه. مع قوله في المسألة السابقة لو ظهر طرف نصران فانه ينقض مطلقا
24:25لم يقيده بالبلل خلافا لما اورده صاحب الفروع عندما قيده بالبلل. فكأنه رأى ان لا فرق بين المسألتين ولعل الفرق بينهما ان المصران هو داخل جدا وهو قطعا سيكون فيه شيء من من من اجزاء الادمي من من الاشياء التي تكون فيها بلل ونحوه بخلاف طرف المقعدة فليس كذلك
24:48قد يكون جافا احيانا هذا الفرق الذي قد نثبته لما استشكله الخلوة. المسألة الثانية كيف يتصور هذه الصورة؟ ذكر الشيخ عبد الغني اللبدي بفتح اللام في حاشيته ان من صور ظهور المقعدة
25:02من يكون به باسور او ناسور ويفرقون بين الباسورد والناسور ان احدهما داخلي والاخر خارجي اي خارج الجسد. فذكر الشيخ ان من به باسور او ناسور دخل ثم خرج فان حكمه حكم
25:20من ظهرت مقعدته ولو كان الباسور خارجيا لكنه دخل ثم خرج فان كان قد خرج مبتلا فانه ينقض وان كان غير مبتل فانه لا ينقض. هذا كلامه هذا قال مخرج على هذه المسألة ثم قال ويتجه
25:39هو عبد الغني قال ويتجه ان الباسور والناسور ينقض مطلقا اذا دخل ثم خرج. طبعا الداخل يخرج من غير دخول واما الداخلي فيدخل ثم يخرج فانه ينقض مطلقا جاء تلميذ تلامذته وهم بنرباش
25:57اظنه تلميذ تلامذته فقال وما وجهه عبدالغني متجه جدا كذلك طبعا هو هنا الحقه بالامر السابق وهو ما دخل وخرج بلا بلل اللي هي اول مسألة في الباب. نعم. او صب دهنا في اذنه فوصل الى دماغه. ثم خرج منها او صب. بس لكي نبدأ هو معطوف معطوف
26:20على قوله لا ان جهل فكأنه قال لا ان جهل فلا ينقض وكذلك لا ينقض اذا صبا. نعم او صب دهنا في اذنه فوصل الى دماغه ثم خرج منها او من فمه. نعم. يقول ان المرأة اذا وظع في اذنه دهنا
26:38فوصل الى دماغه ليس المراد بالدماغ الذي فيه المخ وانما المقصود بالدماغ هو تجويف الرأس اذ في الاذن قنوات قد تصل الى الى الحلق وهناك قنوات يعني تتصل بالانف وهكذا
26:51يقول فلو صب في دهنه في اذنه فوصل الى دماغه اي تجويف رأسه ثم خرج منها اي من الاذن مرة اخرى او خرج من فمه وهذا قد يتحقق احيانا يجد طعمه وقد يصل اليه من بعض القنوات
27:04فان هذا لا ينقض لان هذا ليس سبيلا فلابد ان يكون خارجا من احد السبيلين وليس هذا من السبيل نعم. ولا ينقض يسير نجس خرج من احد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط. نعم. قوله ولا ينقضه يسير نجس
27:20خرج من احد فرج الخمسة مشكل. الخنثى المشكل الذي له التان وهذا طبعا قليل وجوده وخاصة في الدول التي فيها مستشفيات لان من له التان كل مستشفى يمكن ان يميز فيه كونه ذكرا او انثى عن طريق تحليل كروموسومات ذلك الشخص الذي له الالتهاب. فيعرف اهو
27:44ذكر ام انثى فوجود الخنثى المشكلة الان يكاد يكون منقطع. منقطع تماما الا في مكان لا يوجد فيه هذا التحليل. ما عدا ذلك فهو خنت غير مشكل بمعنى انه ميز
27:55اهو ذكر ام انثى؟ فيعمل له عملية تصحيح الجنس ان اقتدر ماديا طبعا آآ المراد من هذا ان هذا الخنثى المشكلة الذي لم يتميز اذا كانت له التان الة انثى والة ذكر
28:09فخرج يسير نجس من احدهما وليس عارفا يعرف اهو ذكر ام انثى فلا ينقض. لماذا طبعا يسير النجس يعني مثل دم مثل دم فانه لا ينقض لماذا؟ لانه في هذه الحالة مشكوك
28:27هل خرج من السبيل او من الالة الاخرى التي ليست بسبيل؟ قوله غير بول وغائط فان البول والغائط ينقض ولو خرج من غير السبيلين كما سيأتي في الناقض طبعا بس هذي جملة لها مفهوم
28:40مفهومها نستفيد منها مفهومين وهما صحيحان انه لو خرج يسير نجس من كلا منك مخرجين فانه يكون ناقضا. لانه قطعا خرج من احدهما الامر الثاني آآ نعم ذكر المفهوم الثاني اللي هو قوله يسير نجس غير البول والغائط اذ البول والغائط فانه
29:04اه يكون ناقضا نعم هذا منصوص عليه الكلام الثاني خروج النجاسات من بقية البدن نعم قوله الثاني اي من النواقض خروج النجاسات النجاسات نوعان اما بول او غائط او غيرها
29:16وغير وغير البول والغائط هما اما قيء او دم. فالنجاسات اذا اربعة. بول غائط او دم او قيء وسيفصل المصنف بين هذه الانواع الاربعة فسيبدأ بالنوع الاولين ثم يذكر الباقي. وقبل ان نبدأ بهما قوله من بقية البدن
29:35اي من غير السبيلين. فكل ما لم يخرج من السبيلين فيسمى بقية البدن. وسيذكر بعض المنافذ بعد قليل. فان كانت غائطا او بولا نقض ولو قليلا قوله فان كانت اي الخارج من غير السبيلين غائطا او بولا وهم معروفان
29:50حقيقتهما نقض اي نقض الوضوء مطلقا ولو قليلا اي ولو كان الخارج قليلا جدا فانه ينقض كما ان الخارج من السبيلين ينقض ولو كان قليلا وعبر مصنفون ولو قليلا اشارة لخلاف
30:07الوفا ابو خلاف ابي الوفا بن عقيل ووافقه عليه المجد وغيرهم ان القليل اه يعني لا عفوا اه خلاف متعلق بالمسألة الثانية نعم كمل من تحت المعدة او فوقها قوله من تحت المعدة او فوقها هذا الذي يتعلق به الخلاف
30:28هذا الذي تحلق به خلاف ابي الوفا بن عقيم وسأشير له بعد قليل ما معنى من تحت المعدة او فوقها المعدة هي المكان الذي يستحيل به الطعام ثم ينزل بعد ذلك للامعاء
30:40لو كان الجرح النافذ للبدن فوق المعدة فقد يظن ان الطعام لم يستحل بعد وان كان دون المعدة فانه يكون قد مر بمرحلة استحالة وهكذا هذا قول مصنف ولو قليلا من المعدة او فوقها
30:58يعني اشار بذلك لخلاف ابي الوفا بن عقيل والمجد فانهما يريان ان الناقض هو هو الخارج من المنفذ تحت المعدة واما اذا كان الخارج من منفذ فوق المعدة فانه لا يكون
31:16ناقضا فانه لا يكون ناقضا اذا ولو كان بولا او غائطا وهذه قاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين. فقط اشيرها استطرادا عندنا ما يتعلق بالمعدة او ما ما فوق المعدة وما تحتها
31:32فيها قاعدتان متشابهة انظروا معي القاعدة الاولى متفق عليها في المذهب انهم يقولون ان كلما خرج من فوق المعدة فانه طاهر اذا خرج من مخرجه المعتاد الا القيء الا القيء فقط
31:51ومثله الدم اذا خرج من المعدة. لم يستثنوا الا القيء واما ما خرج من اسفل المعدة من المخرج المعتاد فانه نجس. هذه ذكروها والشيخ كان يذكرها في شرح العمدة ويبني عليها بعض المسائل
32:06نأتي في المسألة الثانية فيما اذا كان المخرج غير معتاد طبق هذه القاعدة المجد ابن تيمية تبعا لابي الوفاء بن عقيل فقال انه اذا كان المخرج غير معتاد كجرح ونحوه فان كان فوق المعدة فليس ناقضا وان
32:20انا دون المعدة فانه يكون نقضا. الاولى في النجاسة من المعتاد والثانية في النقض. نعم. سواء كان السبيلان مفتوحين او مسدودين. نعم يقول سواء كان السبيلان مفتوحين يعني خلقة او مسدودين
32:34اما خلقة او يعني بسبب جرح ونحوه. لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فاحكام المخرج باقية. نعم هذي مسألة مفيدة يقول لو ان الشخص انسد مخرجه خلقة. بعض الناس خلقة من حين ولد آآ مسدود يعني المخرج. وتتأخر العملية
32:54لحين البلوغ مثلا احيانا لاكتمال نمو جسده. فتكمل العملية احيانا لاجل ذلك. فيفتح له الاطباء فتحة لاخراج الفاضلات او يكون انسد لامر اخر من الطوارئ والعوارض التي تكون سببا في انسداد مخرج احد احد السبيلين. يقول المصنف انه لو انفتح محل
33:14بتدخل جراحي او غيره لا يأخذ حكم احد السبيلين بطريق القسطرة مطلقا سواء كان انسد خلقة او انسد آآ يعني مؤقتا او لغير ذلك من الاسباب. فانه لا يأخذ احكام
33:28المخرج ويترتب عليه بعد قليل المسائل. نعم. وفي النهاية طبعا مراده بالنهاية هنا يعني استشكله فقال بعض المحشين يحتمل ان يكون النهاية النهاية للازج ويحتمل ان تكون النهاية لابي المعالي
33:43اه ابن المنجع واظن ان كلا الامرين ليسا كذلك فان هذه الجملة مأخوذة من الانصاف وغالبا ما يطلق صاحب الانصاف كتاب النهاية ويقصد بها النهاية لابن رزين. التي اختصر اخذ منها ابن اللحام كتاب تجريد النهاية
34:00وهذا النص ليس موجودا في التجريد لكن النهاية يقال انها موجودة فلعله اذا طبع يتبين هل هذه النهاية لبن رزين؟ كما هو يظهر والعلم عند الله او كما استشكله الخلوة
34:10وغيره انه يكون اما للازدي او لغيره. وفي النهاية الا ان يكون سد خلقة فسبيل الحاجة المنفتح والمسجود كعضو زائد من نعم صاحب النهاية يقول ان كان اشد خلقة من حين الولادة
34:24فحينئذ المنفتح اه هو الذي يأخذ حكم السبيل ينبني عليها احكام سيذكرها بعد قليل المصنف واما المسدود اه كعضو المسدود خلقة قصده فيكون كعضو زائد لا اثر له وجوده كعدمه. لانه لا لا يكون سبيلا لخروج الفضلات. نعم. ولا يثبت للمنفتح
34:43احكام المعتاد. نعم قوله ولا يثبت للمنفتح هذا تخريج على القول الذي قدمه المصنف وهو المذهب ان المنفتح لا يأخذ احكام المعتاد فلا يأخذ حكم احد السبيلين ما هي الاحكام؟ فلا ينقض خروج الريح من اولها قالوا خرج من منفذ مثل فتحة القسطرة ريح فانه لا ينقض. الثاني ولا يجزئ
35:06الاستجمار فيه قوله ولا يجزئ الاستجمار بل لا بد من الغسل بالماء ولا نسميه حتى استنجاء بل نسميه بل نسميه غسلا بالماء واما الاستجمار فهو ازالة لحكم الخارج من السبيلين ما لم يتعدى محلهما وهذا ليس محلا لهما. نعم. وغير ذلك وغير ذلك اه مما ينبغي على ذلك مثل
35:27على سبيل المثال يقولون هل لمسه يكون ناقضا للوضوء او ليس بناقض للوضوء آآ وخروج المني منه هل يكون آآ يعني يأخذ حكم خروجه من احد السبعين ام لا؟ نعم. وان كانت غير الغائط
35:42البول نعم النوع الثاني اذا كانت النجاسة غير الغائط والبول وعبر بها نعم كالقيء والدم والقيح نعم عبر المصنف قال كالقيء والدم والقيح القيح هو دم ولكنه تغير لونه فصار ابيظ او اصفر
35:57فكل هذه وهي في الحقيقة داخل في الدم فالاصل ان النجاسات امران غير البول والغائط هو القيء والدم فقط وما عداها يمكن ارجاعه الى واحد منهما. نعم. لم ينقض الا كثيرها. قال لا ينقض الا الكثير دون القليل. اما القليل فلا
36:16وقد اه حكي على ذلك اتفاق كثير من السلف رحمهم الله تعالى فقد جاء عن جماعة من من التابعين وغيرهم ان القلس او القلس لا ينقض الوضوء وهو هو قليل القيء ومثله الدم الذي سيأتي اثره بعد قليل او دليله. نعم. وهو ما فحش في نفس كل احد بحسبه. نعم قوله وهو ما فحش في نفس
36:37لاحد بحسبه آآ هذه بيان لحد الكثير الذي ينقض والمذهب فيه قولان عند المتأخرين ما هو ضابط الكثير الذي ينقض الذي مشى عليه المصنف وكثير من المتأخرين ان ضابطه هو ما فحش
36:59في نفس كل احد بحسبه قولهم بحسبه قالوا مثل عثمان قال اي بحسب باطنه اي ما في داخله ومعنى ذلك انه يكون بحسب اعتقاده هو والحالة التي هو عليها اذا هذا هو المشهور عند اغلب المتأخرين
37:21هناك قول اخر استظهره جماعة منهم المرداوي بالتنقيح والشويكي وغيرهم ان ان الكثير هو ما فحش في نفس اواسط الناس وليس في نفس كل شخص بحسبه والقول بانه بالعبرة باواسط الناس
37:42الحقيقة فيه تشدد اكثر من المذهب وذلك ان بعض الناس يكون قد يخرج منه دم كثير وهذا الدم الكثير آآ معتاد على خروجه فهو بحسبه يعتبر قليلا وعند غيره يعتبر كثيرا
38:01وربط الشخص باواسط الناس فيه مشقة عليه كما ان القاعدة العامة ان ما يتعلق من المقدرات بنفس الشخص فانه يكون ملحقا بالعادة وما يتعلق بالمجموع فلا يلحق بالعادة وانما يلحق بما ينضبط
38:18كالعرف واواسط الناس فلما كان النقض متعلقا بالشخص فربطه بعادته هو فانه يكون اضبط. وادق ولذلك فان ما عليه اغلب اصحاب احمد من المتأخرين الحقيقة ايسر واظهر في الظبط وهو الاوفق للاثر الذي جاء عن عن ابن عباس واحتج به احمد
38:39ان ابن عباس رضي الله عنهما قال اه الكثير ما فحش في نفسك اذا القليل ما دون ذلك فهو اوفق للاسر وهو اصلح للناس. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الظابط
38:53ذكر بعض المحققين من المتأخرين انه خاص بالدم فقط دون القيء واما القيء فان ضابطه ملء الفم فما كان دون ملء الفم فهو قليل لانه يكون قلسا او قلسا بسكون اللام او تحريكها
39:11وما زاد عن ذلك فانه يكون كثيرا ايكون ضابط التفريق بين القليل والكثير في القيء؟ مرده الى اللغة وفي الدم مرده الى العرف الخاص او العام. على اختلاف القولين في المذهب اللي ذكرت لك قبل
39:25قبل قليل اذا هذا اذا وهو الاقرب ان نقول وهو عائد وهو قول بعض المحققين من المتأخرين عائد للكثير في الدم خاصة دون دون القيء وان كان ظاهر كلامهم انه عام في الامرين. نعم. فلو مص علق او قراد لا ذباب وباعوض دما كثيرا. نقض. نعم. قوله فلو مص علق
39:46العلق هذه نوع من الديدان يقولون انها تعيش في المستنقعات ونحوها منذ القدم كانوا يستخدمونها في العلاج. ووجه العلاج بها انهم يقولون تجعل لمص الدم. فتمص الدم بطريقة يمكنها ان
40:04تحرك الدم في شعيرات الدم في اطراف اصابع اليدين وفي الرجلين فتكون سببا بامر الله عز وجل بمنع الجلطات وهذا مذكور في الطب القديم العربي واليوناني والهندي كذلك. بل ان في الطب الهندي ان العلق يستخدم مكان
40:23الحجامة ومن اشهر الذين عنوا بالطب الهندي من علمائنا ابن الجوزي في كتابه الطب فانه عني بطب الهنود واما غيره فقد يعنى بطب الفرس وبعضهم بطب اليونان وعلى العموم فان كل هذه العلوم ترجمت في قرون معينة من قرون ونقلت الى العربية وبعضهم يسميها طبا
40:45نبويا او تلحق بالطب النبوي وهو حقيقة نوعان مختلفان. طيب اذا هذا ما يتعلق بالعلق ويعني معروفة هي دودة موجودة الى الان تستخدم كعلاج ونحو ذلك وقوله القراد القراد كلنا نعرفه
40:58يعني يكون مع في الابل ويكون في بعظ البهائم وغيرها والقراد في الحقيقة هو يعني صنف من العناكب وهو دائما ليس علاجا ولا اظنه علاج ما اعرف انه علاج لكن وان كان نقل آآ ابن سينا في كتابه القانون ان انه يستخدم علاجا قال ولم يثبت التجربة. وقفت عليه في موضع واحد ويحتاج الى
41:20مراجعة اكثر الست معنيا في ذلك لكن على العموم القراد يكون يصيب الشخص فيضره اذا امتص دمه هو مظر للادمي. فالاول علاج العلق والثاني طبعا لماذا انا ذكرت هذا الشيء؟ لاني وجدت بعض فقهاء المذهب يعلل بان مص العلاقة والقراد كلاهما من باب
41:40اما العلق فهو واظح واما القراد فلم اجده صريحا بانهم يقولون انه تطبب بل هو في الحقيقة داء. وهذا المعروف عندنا في العامة ان القراد باللهجة العامة القراد اذا جاء على الحيوان ظرة فكيف بالادمي اذا امتص دمه
41:56نعم قال اذا امتص العلق او القراد دما كثيرا نقض وان كان في جوفه يعني ذلك القراد او او العلق. قال لا ذباب وبعوض فان الذباب والبعوض الذي يأخذه قليل وليس بكثير
42:13وقد جاء النبي عمر يعني آآ فقأ بترة فلم ينتقض وضوءه وهو دم قليل فدل على ان مص الذباب والبعوض كذلك. طبعا عندما نقول الذباب اذا اطلقوا الذباب ليس المراد بالذباب التي الذي نسميه نحن ذبابا فقط. بل هو اشمل من ذلك
42:32وقد جاء في حديث عند ابن عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل فكل ما ذب عن الوجه يعني جاء الوجه ويذب من هذه الحشرات الصغيرة فنسميه ذبابا
42:47الا يلزم ان يكون مراد المصنف هو الذباب الذي نعرفه فقد يكون او يقول بعض الاخوة ان هذا الذباب الذي نعرفه لا يمص الدم فلماذا ذكره؟ نقول ان المراد كل ما كان من هذا النوع. نعم. ولو شرب ماء
43:00في الحال فنجس وينقض كثيره. نعم قوله ولو شرب ماء وقذفه مراده بشرب ماء اي شرب ماء ووصل الى جوفه وليس المراد به اذا يعني بقي في فمه لان تذكرون عندما تكلمنا عن صفة الوضوء ان الماء اذا نزل الى الجوف يسمى شربا
43:22اذا مراده شرب الماء اي نزل الى الجوف فلا يسمى الفعل شربا حتى ينزل الى الجوف. فلابد من الانتباه لهذه الجملة لانه قد يأتي المستعجل فيظن شرب الماء ان يصل في الفم ثم يخرجه لا ليس مرادهم الشرب لابد ان يكون قد وصل الى الى الجوف. يقول لو ان امرأ شرب الماء فوصل الى جوفه
43:42ثم قذفه قصدا او يعني غلبه فخرج وحده فانه يكون ناقضا للوضوء وهذا يدلنا على مسألة وهي قاعدة في المذهب وهو ان النجاسة للطعام تكون لوصوله الى الجوف وليس لاستحالته في الجوف هذه قاعدة ذكرها بعض اصحابه. وهو كذلك هذا هو المذهب. ليس لاجل استحالة. وانما للوصول. فحين فمن حين وصول الطعام
44:13الى الجوف ولو خرج على حاله من غير تغير فانه يكون في حكم القيء كذلك بشرط ان يكون كثيرا لا قليلا وضابط القليل والكثير اه اما ان نقول مطلق العرف واما ان نقول ملء الفم وهو القلق
44:32ولذلك قال فنجس اي فيكون نجسا بوصوله الجوف وينقض كثيره. وضابط كثيره اي ينقض كثيره من المقذوف وضابطه ما ذكره المصنف واشرت اليه. نعم ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته ولا جشاء نصا. نعم قوله ولا ينقض بلغم معدة اه وصدر ورأس. اما صدر
44:54البلغم الذي يخرج من الصدر والذي يخرج من الرأس اي من الجيوب الانفية وبعضهم يسمي هذه رخامة وهذه نخاع واما المعدة فانه يخرج منها بلغم يكون ابيظا فيه زبد وهذا يخرج من المعدة ولا يخرج من الصدر
45:10او من اطراف المعدة اعلاها وكل هذه الامور الثلاثة يقولون انها ليست ناقضة لقلته وعلل المصنف لطهارته لأنه معفو عنه لطهارته لقلته. قال ولا جشاء المراد بالجشاء هو القلق او القلص. سواء سكنت اللام او حركتها فانهما
45:29صحيحان في اللغة فكل ما خرج من المعدة ولم يملأ الفم فاننا نسميه قلس او نسميه جشع فضابطه الا يملأ الفم الفم وذكرناه قبل قليل قوله نصا اي نص عليه احمد وهذا الاثار المروية
45:45عن الصحابة عن التابعين رضوان الله عليهم. الثالث اي الناقض الثالث. زوال العقل او تغطيته ولو بنوم. نعم قوله زوال العقل الزوال العقل يكون بالجنون وتغطيته يكون باحد امرين بالاغماء او بالنوم
46:01التغطية تكون بالاغماء والنوم لان الجنون ذهاب والتغطية تأقيت وقد ذكر بعض الفقهاء او اللغويين ان المغمى عليه يكون مغلوبا على عقله وان المجنون يكون مسلوبا لعقله والنائم يكون مستورا
46:22مستورا عقلي فعلى العموم ما تصنيف المؤنث المؤلف الثنائي او ما ذكره بعضهم انه ثلاثية النتيجة واحدة اذا زوال العقل ينقض مطلقا ان كان بزوال العقل فانه باجماع بالاغماء وبالجنون وبالنوم على خلاف
46:41لماذا ذكرت الخلاف؟ خلاف هنا؟ لان المصنف قال ولو بنوم اشار المصنف هنا للخلاف والحقيقة الذي يظهر انه ليس خلافا بل ان قوله ولو بنوم من باب التنبيه على هذه الصورة
46:57لان بعض اصحاب الامام احمد انكر ان يكون في مذهب احمد رواية ان النوم ليس ناقضا للوضوء. واثبت هذه الرواية بعض الاصحاب ومنهم بن قدوس وغيره فقال ان هناك رواية
47:10وذكر الخلاف في هل تثبت الرواية او ليست برواية اذا هنا ولو لا يمكن ان تكون اشارة لخلاف قوي لانه انكر وجود هذا الخلاف في المذهب وان كان غير اصحاب احمد قد يقولون بذلك. نعم. وقال ابو الخطاب وغيره ولو تلجم فلم يخرج منه شيء
47:28الا نوم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كثيرا. قوله قال ابو الخطاب غيره نبهت على هذه المسألة واعيدها هنا اذا قال قالوا قال فلان بدون واو فمعناه ان ما قاله هذا الرجل معتمد
47:44واما اذا قالوا وقال فلان فمعناه ان ما ذكره ليس بمعتمد هنا اتى بها بدون الواو فقوله قال ابو الخطاب غيره اي من علماء علمائنا لو تلجم تلجم اي غطى مخرج
47:58البول والغائط فلم يخرج منه شيء فانه لا فانه ينقض كذلك. وهذه من باب القاعدة المشهورة ان المظنة تنزل منزلة المئنة وان النادر لا حكم له يوافق جنسه وانما يكون حكمه لا حكم له يوافق عينه وانما يكون حكمه حكم جنسه
48:23نعم قال الا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على اي حال كان النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه ان نومه ان نومه لا ينقض الوضوء دليل هذه الخصيصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
48:36اه عيني تنام وان قلبي يقضان او نحو مما قال عليه الصلاة والسلام ادل على ان نومه لا ينقض الوضوء يعني ينبني على ذلك بعض اخباره عليه الصلاة والسلام الخاصة به. واليسير عرفا من جالس وقائم. نعم. قوله واليسير. هكذا مضبوطة معنا في النسخة
48:56الصواب ان تكون منصوبة واليسيرة لانها معطوفة على قوله الا نوم النبي يعني اه زوال العقل ينقض الوضوء الا نوم النبي واليسيرة فتكون معطوفة على المستثنى فهي معطوفة على المستثنى. طيب قوله واليسير عرفا من جالس او قائم. النوم
49:20نوعان ناقض للوضوء وهو الكثير وهكذا يعبرون عنه وغير ناقض الوضوء وهو اليسير وقبل ان نبدأ بكلام المصنف اريد ان ابين كيف يمكننا التمييز بين القليل وهو بين اليسير وبين الكثير
49:37ذكر الفقهاء اربعة آآ نسميها اربعة امور او او آآ نعم اربعة امور يمكن التمييز فيها بين اليسير والكثير ذكر المصنف اثنين واثنين ذكرهما الزركشي وايده عليهما البهوت وكثير من المتأخرين. نبدأ بما ذكره المصنف
49:58فذكر المصنف هنا الامر الاول وهو الهيئة فيعرف النوم القليل من النوم اليسير بالهيئة بان يكون كما ذكر مضطجعا او محتبيا او متكئا او مستندا او راكعا او ساجدا. سيأتي تفصيلها بعد قليل. فينظر حينئذ للهيئة
50:14فمن كانت هيئته بالصورة التي اوردها المصنفة ان نومه كثير. بغض النظر عن طوله وقصره الامر الثاني ذكره المصنف وهو ان يكون في نومه على اي هيئة رأى رؤيا القاعدة عندهم ان من رأى رؤيا
50:31فان نومه كثير ناقض للوضوء ومن لم يرى رؤيا فيحتمل ان يكون قليلا او كثيرا هذان الامران اورثه اوردهما المصنف بقي عندنا امران اخران وهو ان يكون النائم لا يسمع من بجانبه
50:51فقد ذكروا ذكر ذلك الزركشي وقال ان العادة عليه ومشى عليه المتأخرون ولم يعترضوا عليه وهو ان النائم اذا كان لا يسمع من بجانبه او لم يسمع من بجانبه فان نومه يكون نوما كثيرا ناقضا للوضوء
51:09واما اذا كان يسمع كلامه ويفهمه فانه يكون يقظانا وليس بنائم واما ان كان يسمعه ولا يفهمه فانه نوم يسير احسنت هذه الثالثة النمر الحالة الرابعة ان يكون هي ان تكون هيئته
51:32هيئة قائم هيئة نوم يسير ان تكون هيئته هيئة نوم يسير وهو القائم او الجالس ثم يسقط من قيامه او جلوسه فاذا سقط منهما دل على ان نومه حينئذ نوم كثير
51:53وهذا ايضا كما قلت لكم ذكره الزركشي واقره عليه البهوتي ومن بعدهم ولم يعترضوا عليه اذا هذه الاربع ننظر في كلام المصنف وغالب كلام المصنف متعلق الامرين الاولين. نعم قال نعم واليسير عرفا ليس بناقض من جالس وقائم
52:11اذا هيئة الجلوس والقيام لا تكون ناقضة من النائم هذه الهيئة لا تكون ناقضة اذا نام فيها لانها نوم يسير بخلاف هاتين الهيئتين وسيذكر الهيئات الاخرى وهو المضطجع وغيره فانه يكون ناقضا ولو كانت فترة قصيرة
52:28لكن من كان قد نام وهو قائم ومعنى كونه قائما اي معتمدا على قدميه بحيث اذا رفع قدميه سقط فانه حينئذ اه يكون اه نومه يسيرا ومثله ايضا الجالس الذي يكون معتمدا على مقعدته
52:47فقط دون يد او ظهر او عصا ونحوها استثني من ذلك الصورة اللي بيكرها الزركشي وهو اذا سقط من قيامه وجلوسه فانه حينئذ يكون نومه كثيرا نعم. فان شك في الكثير لم يلتفت اليك. قوله فان شك في الكثير لم يدري
53:04تردد هل نومه كثير ام انه يسير فنقول لا يلتفت الكثير وانما يكون يسيرا لان الزائد مشكوك فيه فقوله فان شك في كثير مراده اي كثير نوم فقوله الكثير اي كثير نوم. نعم. لم يلتفت اليه لانه آآ شك ولا عبرة بالشك
53:26وان رأى رؤيا فهو كثير. نعم. هذه المسألة الثانية يعرف بها النوم الكثير وهو ان يرى رؤيا بغض النظر عن هيئته سواء كانت هيئته قائما او قاعدا او غيره. هذه الصورة
53:40لم يذكرها غير صاحب الاقناع او مثل منتهى وغيره ولذلك جزم بعض المتأخرين من اصحاب احمد ان هذه غير معتبرة وممن صرح بنفيها الشيخ عبدالرحمن ابن علي بن سلطان العائذي المتوفى سنة الف ومئة وواحد وعشرين في كتابه المجموع
54:00فانه صرح ان رؤيا الرؤيا لا يكون دليلا على ان النوم يسير الا يكون على ان النوم كثير عفوا وانما تحتمل ان يكون قليلا او يسيرا. ولكن مشى المصنف على هذا القيد
54:13ولم يعترظ عليه البهوت ولكن ظاهر كلام المنتهى عدمه لانه لم يذكره جزم به عبدالرحمن بن بن سلطان العائلي. نعم. وان خطر بباله شيء لا يدري رؤيا او حديث نفس فلا وضوء عليه. نعم هذه صورة من صور
54:31او او تطبيق على قول المصنف فان شك في كثير لم يلتفت اليه هذا تمثيل لها انه اذا خطر بباله شيء لا يدري هل رأى رؤيا هنا شك؟ هل رأى هل هل هي رؤيا؟ فتكون كثيرا بناء على ان ان الرؤيا ان رؤيا النائمين الرؤية
54:49على ان نومه كثير او انه حديث نفس فحين اذ ليس مستيقنا من كونها رؤيا فحينئذ نعتبره يسيرا. فقوله فلا وضوء عليه اي لان لانه مشكوك في ان نومه حينئذ
55:03نوم آآ كثير طبعا مراده في هذه الصورة فيما اذا كان قد رأى الرؤيا وهو على هيئة القيام او الجلوس واما اذا رأى الرؤيا او شك يعني لكنه لو نام قليلا وهو على هيئة الاضطجاع او الاستناد وغيره
55:19فانه حينئذ يكون ناقضا فيجب ان ننتبه لهذا لهذه المسألة. نعم. وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع. نعم هذه الهيئة المؤثرة في اه المعتبرة في في النوم الكثير وهي الصور التي اوردها المصنف نبدأ باخرها لانها الاصل وهو قوله كمضطجع الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليل
55:42لأنه لم يردها قبل لو اوردها قبل لقلنا انها للتعليم ولكنه للتشبيه فدل على انها هي الاصل وما وما قبلها ملحق بها ومقاس عليها. فان المضطجع ولو نام يسيرا ينتقض وضوءه
55:57ومثله الراكع ووجه كون راكع كذلك قالوا لان الراكع يكون معتمدا بيديه على ركبتيه فيكون اعتماده بيديه فينقض ولو يسيرا ساجد لانه معتمد بيديه وجهه على الارض ومستند ومتكئ. المستند يعني اسند ظهره الى جدار او كرسي
56:19والمتكأ يكون متكئا بيده على جدار او وسادة او نحو ذلك ومحتب الاحتباء واضحة وهي جلسة القرفصاء مع اه ربطها بيديه او بخرقة مثل جلسة اخونا مسعود هذه تسمى احتباء فان نام بهذه الهيئة فانه حينئذ يكون قد انتقض وضوءه
56:40ومثله كل جلسة يكون معتمدا بعض الناس تراهم في الحرم في الجلسات الطويلة ينام وهو متربع ثم يجعل يديه على وجهه ومنكبيه على فخذيه او على ركبتيه. فهذا في الحقيقة معتمد على يديه فمثل نومه ولو يسيرا ينقض الوضوء. الرابع نعم
57:00ربعي من نواقض الوضوء مس ذكر ادمي ادمي المراد بالذكر القبل ادمي آآ يخرج الحيوان وعبر بالادمي ليشمل الصغير والكبير ونحو ذلك. نعم. الى اصول الانثيين. نعم. الى اصول هذا هو منتهى ما ينقض الوضوء وما دون ذلك هم الانثيان مسهما لا ينقض الوضوء
57:21مطلقا بيده قوله مطلقا يشمل سواء كان المس من نفسه او من غيره وسواء كان المسه بشهوة او لغير شهوة وسواء كان المس عمدا او سهوا او جهلا فانه حينئذ ينقض الوضوء كذلك. وسواء كان الماس ذكرا او انثى. وقوله بيده آآ المراد باليد
57:42الكف فان حدها يبدأ من اطراف الاصابع وينتهي بالرسخ واما الذراع فانها وان كانت تسمى يدا لكن القاعدة انه اذا اطلقت اليد فانها تشمل اقل ما يصدق عليها وهي الكف. كما في قول الله عز وجل السارق والسارقة
57:59ايديهما وهو اقل ما يصدق عليه. نعم. ببطن كفه او بظهره او بحرف او بحرفه. الكف لها ثلاثة اطراف البطن وهو الذي نقبض به الاشياء والظهر وهو الذي فيه الاظافر. والحرف وهو الجانب. وقول المصنف وبحرفه
58:17يدل يشمل حرف الكف وحرف الاصابع معا فاما حرف الكف فواضح وهو الطرف الذي يكون مقابل الخنصر واما حرف الاصابع فهو الاطراف التي تكون من بين الاصابع فكل الذي تكون بين الاصابع تسمى حرف الاصابع
58:33اذا فقوله او بحرفه اي بحرف الكف او بحرف الاصابع معا فانه يشمله كذلك. لماذا اكد على هذه المسألة؟ لان بعضا من المذاهب يرون ان النقض انما هو خاص بالمسح ببطن الكف
58:47لكن نقول ان الخبر جاء مطلقا والمطلق اه يشمل اليد بجميع صفاتها بجميع صفاتها ظهرا او بطنا او حرفا غير ظفر من غير حائل. نعم قوله بغير غير ظفر ان الظفر المس به لا ينقظ
59:07سواء الظفر الطائل او الظفر الاصلي لانه في حكم المنفصل قوله من غير حائل هذا هو الشرط لابد ان يكون مسا من غير حائل والمس بحائل لا ينقض. نعم. ولو بزائد اي ولو كان المس بزائد اما
59:22زائدة او باصبع زائد في اليدين. فكلاهما يكون ناقضا او او بجلد زائد ثالول ونحوه. تعرفون ثالوب نحوه. نعم. او التآليب. نعم وينقض مسه بفرج غير ذكر قوله وينقض مسه الضمير في قوله مسه اي وينقض مس الذكر
59:44بفرج غير الذكر يعني بفرجي يشمل قبل او دبر غير الذكر وهي الانثى فالمباشرة بدون حائل بقبل او دبر يكون ناقضا وهذا قالوا دليله القياس الاولوي او قياس الاولوي. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره او فرجه او دبره ولا مس بائن ومحله. طيب يقول ولا ينقض وضوء
1:00:08ملموس الملموس اما ذكره او فرجه او دبره الذكر واضح والفرج يشمل القبل اه فيكون من باب عطف العام على الخاص والدبر اه كذلك قال ولا مس بائن وما حله
1:00:25تأمل بائن فهو المقطوع وصورة المقطوع مثلا على سبيل المثال الختان اذا قطع مثلا فان مسه لا ينقض. ومحله اي محل الذي قطع فيه اذا كان قد ابين نعم وهو الذكر مقطوع نعم وقلفة وفرج امرأة بائنين. نعم القول فهي جزء ايضا مقطوعة ويجلس الذكر الذي ذكرته قبل قليل
1:00:48اه فانه لا ينقض وفرج امرأة بائنين اذا قطع ذلك بختان ونحوه. نعم. ولا مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة. نعم هذي مثل اللي ذكرناها قبل قليل ان المنفتح فوق المعدة او تحتها لا ينقض. لانه لا يأخذ حكم السبيل ولو كان السبيل من سدا خلقة كما مر معنا
1:01:10في كلام صاحب النهاية وهذا معنى قوله ولا مس غير فرج كالمنفتح اه فوق المعدة او تحتها نقول سواء كان السبيلان الاصليان اه من سدان خلقة ام لا؟ بالتأكيد على خلاف
1:01:25صاحب النهاية ولا مسه بغير يد قوله ولا مسه بغير يد فالمس بغير اليد الكف المراد بها لا ينقض ولو كان ذراعا لا ينقض اه وهذا لا شك فيه. نعم. غير ما تقدم. قوله غير ما تقدم وهي الصورة التي ذكرها في قوله وينقض مسه بفرج غير ذكر. فلا ينقض الا اذا
1:01:47آآ يعني مس القبل القبول من غير حال نعم. ولا مس زائد ولا مس زائد يعني العضو الزائد. نعم. واضحة. فان لمس قبل خمس مشكل وذكره ولو كان هو اللامس نقض
1:02:03كمل لا احدهما الا ان يمس الرجل ذكره لشهوة او تمس المرأة فرجها لها. نعم. هذه المسألة لخص فيها المصنف اثنين وسبعين مسألة يقول يقول الشيخ علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى
1:02:23ان هذه المسألة فيها اثنان وسبعون صورة فهو اما ان يكون اللمس لفرجي الخنث معا او يكون اللمس لاحد الفرجين فقط دون الثاني وقد يكون اللمس من الخنثى نفسه وقد يكون اللمس من غيره
1:02:44او يكون اللمس منهما معا وذلك الغير قد يكون ذكرا وقد يكون انثى وقد يكون خنثى هكذا قال وهذا اللمس قد يكون معه شهوة وقد يكون بغير شهوة وقد تكون الشهوة من احدهما دون الاخر وقد تكون منهما معا
1:03:07ثم قال فمحصل هذه الصور اثنان وسبعون صورة ثم ذكر قاعدة عامة او مناط كليا وهو ان متى ولد في حقه اي الخنثى او الاخر ما يحتمل النقض وعدمه فحينئذ
1:03:27اه نتمسك بيقين الطهارة ولا نحكم بنقظ الوضوء ومتى وجد اليقين بانه ناقد فنتمسك. هذه المناطق الكلي اما تطبيق الثنتين وسبعين صورة فغالبا لا تخرج عن الصور التي اوردها او او السطرية التي اوردها المصنف
1:03:44نأخذ كلام المصنف بسرعة بس من باب فائدة الفقهية والا كما ذكرت لكم ان الخنثى قد لا يوجد الان يقول فان لمس اي لمس الشخص قبل خنثى مشكلة اي له الالتان
1:04:03وذكره فحينئذ جمع باللمس للالتين معا التي للخنثى ولو كان هو اللامس اي ولو كان الخنث هو اللامس لنفسه نقض لا احدهما اي لم يلمس احدهما فقط كذكر او قبل فقط دون الاخر
1:04:22فاذا لمس احدهما وهو ذكر او قبل الخنثى فانه لا ينقض. الا استثناء من الاستثناء والاستثناء من استثناء يعيد الحكم لما قبل الاستثناء. الا ان يمس الرجل ذكره لشهوة او تمس المرأة فرجه لها
1:04:40قوله الا ان يمس الرجل ذكره الظمير لا يعود للرجل وانما يعود للخنثى اي الا ان يمس الرجل ذكر الخنس لشهوة فحين اذ ينقض لاجل كونه لمسا لا مسا او تمس المرأة فرجه اي الخنثى لها اي للشهوة فينتقب منه دون الممسوس. هذه ملخص الصور والقاعدة ما ذكرت لكم قبل قليل
1:05:03نعم. وينقض مس حلقة دبر منه او من غيره. ومس امرأة فرجها الذي بينقض مس حلقة دبر الدليل عليه حديث ام حبيبة من مس فرجه والفرج يشمل القبل والدبر وان كان في كتب الفقهاء يطلق الفرج
1:05:20يعني احيانا على المعنيين واحيانا يخص به يعني القبل. نعم. قوله دبره منه اه نعم وينقض مس حلقة دبره منه اي اذا مس حلقة نفسه واما يسمونها اه يعني الاليتين صفحة الاليتين فانه لا ينقض مسها
1:05:39او من غيره او مسها من غيره واستظهر بعض المتأخرين وهو الشويكي انه لا ينقض المس. مس حلقة الدبر. تمسكا بظاهر الحديث الاول. حديث من مس ذكره ولكن الذي عليه عامة المتأخرين ان مس حلقة الدبر تنقض. نعم. ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها. نعم هذا ينقض كذلك الذي يكون
1:06:02نعم كذلك. وهو مخرج بول وماني وحيض. نعم عندنا قاعدة ان السبيلان تشمل مخرج البول وتشمل مخرج الولد الذي هو مخرج المني والحيض المرأة. نعم. لا شفريها وهما اسكتاها. نعم هذا الخارج. فلا
1:06:21مس الخارج لا ينقض وانما الداخل. نعم. وينقوا مس فرج امرأة اخرى. نعم هذي المسألة فيها تقديم وتأخير المراد بهذه المعنى يعني لابد ان يكون نقول ان هذه المسألة فيها فاعل محذوف
1:06:36دل على حذفه سياق الكلام الفاعل هنا محذوف وهو امرأة فكأن المصنف قال وينقض مس امرأة فرج امرأة اخرى فيكون قوله مس فرج امرأة اخرى من باب حذف المضاف واضافة الفعل
1:06:59للمفعول به حذف الفاعل عفوا حذف الفاعل واضافة الفعل للمفعول به دون فاعله اذا ارجعنا الفاعل اضيف اليه فنقول مس امرأة فرج امرأة اخرى فاذا قوله مس فرج امرأة اخرى يعني المرأة اذا مست امرأة فرج امرأة اخرى ولو صغيرة
1:07:20فانه ينقض ولو كانت بنتا لها اه تريد اه يعني تطهيرها وتنظيفها ومس رجل فرجها ومسها ذكره. نعم مثل التنظيف وغيره. نعم. ولو من غير شهوة ولو من غير شهوة لان هذه لا يشترط لها الشهوة. نعم. الخامس
1:07:36نعم مس مسه نعم هذا هو وعبر مصنف بقوله مسوا لعلي اقف قليلا بقضية التعبير المصنف هنا بمس. لماذا اقول هذا؟ لان بعضا من الفقهاء وبعضهم يقول كثير من الفقهاء يعبر في الناقض الخامس باللمس
1:07:57بينما يعبر في الرابع بالمس وهل هناك فرق بين المس واللمس اهل اللغة يقولون لا فرق بينهما بل قد قال الشيخ تقي الدين من فرق بينهما في دلالة يقصد في دلالة اللغة
1:08:11ودلالة الشرع فقد فرق بين متماثلين بلا دليل فالمس واللمس معناهما واحد في الجملة. نعم عند من يرى عدم الترادف يزيد في احدهما على الاخر زيادة لكن لابد لها من دليل
1:08:27بينما استخدام الفقهاء انظر هنا لاستخدام الفقهاء استخدام الفقهاء يفرقون بين المس واللمس فيقولون ان المس يكون باليد فقط واللمس يكون بسائر اجزاء للبدن نبه على هذا الملحظ ابن قندس في حاشيته على الفروع
1:08:48وقال غالب الفقهاء على ذلك يفرقون بين المس واللمس اذا التفريق بين المس واللمس هو اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لغوي يجب ان ننتبه لهذه المسألة المصنف هنا رجع لاستعمال اللغة
1:09:06فلم يفرق بين المس واللبس وان كان قبل ذلك عبر باللمس قبلها بسطرين عندما قال اه ولو كان هو اللامس اظن هنا او غير ذلك ثمرت معنا. نعم اذا اذا اه هذه الفائدة فقط لكي نعرف من فرق ومن لم يفرق. طيب
1:09:25قوله مس بشرته الظمير هنا عائد للذكر اي مس بشرة الذكر وهذا يشمل جميع انحاء جسده. بشرة انثى اي البشرة التي يمسها مباشرة. نعم. ومس بشرتها بشرته ومس بشرتها بشرته. اي مس بشرة الانثى للذكر
1:09:47نعم لشهوة من غير حائل قوله لشهوة هذا آآ قيد وشرط فان مس البشرة للبشرة لا ينقض الا اذا كان الشهوة لاجل جمبي الادلة وذكرت الادلة في غير هذا الدرس. فالاصل في هذا الدرس عدم ذكر الادلة لكي لا يطلع علينا الدرس. من غير حائل هذا القيد الثاني. اذا القيد الاول لابد ان يكون بشهوة
1:10:08من الماس والقيد الثاني لابد ان يكون المس البشرة مباشرة من غير وجود حائل فانه حينئذ ينقض اذا وجدت الماسة نعم. غير طفلة وطفل. نعم قوله غير طفلة وطفل اه مرادهم بالطفل والطفلة هنا من كان دون سبع
1:10:28فمن كان دون سبع سنين اي لم يكمل السبعة كاملة فانه يسمى حينئذ في هذا الباب طفلا ومعنى هذه الجملة قوله غير طفل وطفلة انه لا ينقض مس الرجل لطفلة ولا مس المرأة لطفل
1:10:44ولو وجد من من احد الماسين شهوة. لان هذا خلاف الفطرة وهذا منهي يعني عنه غير مقبول عادة لا يوجد هذا الشيء وهذا الذي قد يوجد من بعض الناس نادر وحينئذ لا يعتبر بل هو
1:10:58قطعا لا يوجد الا من فئات اقل من القليل جدا يعني يعني حتى يكاد يعدم عند ذوي الفطر السوية وهو التفات للاطفال. نعم. ولو بزائد او لزائد. نعم قوله ولو بزائد او
1:11:12او لو بزائد اي لمس آآ مس بشيء زائد من جسده كاصبع ويد او لزائد يعني لمس لمس منها او هي لمست منه عضوا زائدا كيد او رجل او اصبع
1:11:29يعني هنا قيل لو ان المصنف قال ولو بزائد لزائد لكان ادق ووجد الدقة في ذلك ان قوله ولو ولو بزائد او زائد يجعل الصورة تخيير بين امرين فقط. لكن لو قال ولو بزائد لزائد فتشمت ثلاث صور
1:11:48بزائد بغير زائد بزائد لزائد المس بغير زائد لزائد وعلى العموم هي امرها سهل نعم او شلاء او كان مسه بشلاء او لشلاء نفس الحكم. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما او صغيرا
1:12:06تشتهى نعم قوله ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما له من محارمه التي يحرم نكاحها اه ويجوز له النظر اليها لان من النساء من يحرم نكاحها ولا يجوز النظر اليها
1:12:21مثل الملاعنة قال او صغيرة اه تشتهى والصغيرة التي تشتهى ظابطها عندهم بالسن وهي التي تكون فوق سبع اذا جاوزت السبع فانها حينئذ تكون كذلك يحرم مسها يعني تكون لها عورة اولا
1:12:39ومسها بشهوة ينقض الوضوء ويترتب عليها احكام كثيرة مذكورة في محلها. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنة. نعم من لمس بدنه انه لا ينتقض وضوءه ولو ولو وجد منه شهوة نعم قوله ولو وجد منه شهوة اي ولو وجد من هذا المس شهوة
1:12:58لان هذه الشهوة اضعف من شهوة الماس. الماس غير الممسوس نعم ولا بانتشار عن فكر وتكرار نظر. نعم قوله ولا بانتشار عن فكر وتكرار نظر. اتى المصنف بهذه الجملة لانه قد يقول شخص ان المس قلنا انه لشهوة
1:13:15وهذه الشهوة اذا وجدت من غير مس هل ينتقض به الوضوء ام لا اناسب ان يذكر هذه المسألة عقب المسألة السابقة وصورة وجود الشهوة المتيقنة ان يوجد انتشار فان وجد انتشار عن فكر اي تفكر بصورة ونحوها
1:13:35او تكرار نظر عبر بتكرار النظر لان النظرة الاولى ليست بارادة منه وانما ما كان بفعل منه هو التفكر او تكرار النظر فانه حينئذ لا ينقض مجرد انتشار وانما ينتقض اما بمس
1:13:49او بخروج مذي فانه ينتقده حين ذاك ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالانتشار بالمباشرة لانها سبق حكمها فان المباشرة اذا كانت بدون حائل فانها تنقظ وان كانت بحائل فانها لا تنقظ
1:14:11لانه لم يجد الشرط المذكور في اول هذا الناقض. نعم. ولا مس شعار وظفر وسن وعظو مقطوع. نعم. لان هذي الامور لها حكم منفصل وهو السن والشعر والظفر واما العضو المقطوع لانه مبان. نعم. اذا لا مسها ولا المس بها كذلك. نزيد ولا المس بها وهو افظل وادق. نعم. وامرد
1:14:32مسه رجل لا ينقض نعم ولا هذا خلاف الفطرة ولا يوجد نادرا من يلتفت لهذه الامور نسأل الله السلامة ولم يكن اصلا في فطر العرب يعني الالتفات لهذه الامور. فان العرب قديما لا يعرفون هذه يعني الشذوذ. نسأل الله عز وجل السلامة. ولذلك الفطرة بعث الله عز وجل
1:14:50محمدا صلى الله عليه وسلم في في اقوام فطرتهم سوية والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انه يشرب اللبن قيل له هديت وامتك الفطرة فمثل هذا الشذوذ يخالف الفطرة
1:15:03وليس موجودا في اصل العرب ولذلك يقولون ان العرب لا يعرفون هذا الشذوذ سواء احادي الجنس ما يسمى باحادية الجنس او غيرها من الامور مثل التفات طفل ونحوه ولذا فانهم لم يجعلوا له اسما
1:15:16فلا يعرفون لهذا الفعل المحرم اسمه. وانما نسب لقوم لوط من باب نسبة النسبة للمضاف اليه اه مثل قولهم بعلبك نسبة لاول اجزاء وهو المضاف فالنسبة لقوم لوط يقال لوطي فهو نسبة لقوم لوط ويجوز في النسبة للمضاف والمضاف اليه ان ينتسب للمضاف وحده
1:15:37او للمضاف اليه لاني ارى بعض الناس كتب انه لا يجوز ان تقول فعل لوط اللوطي بل هو جائز لانه فعل قوم لوط. نعم. ولا مسهم انثى مشكل. نعم لأنهم مشكوك فيه ولا بمسه رجلا او امرأة الضمير معناه خنثى مشكلة. ولا مس الرجل الرجل نعم مطلقا نعم نسأل الله السلامة
1:15:57ولا المرأة المرأة. نعم. ولو بشهوة فيهن فيهن يعود السور السابقة كلها لان هذا خلاف الفطرة ولا ولا يوجد في الغالب نعم السادس نعم السادس هذا الناقل السادس. غسل الميت او بعضه نعم قوله غسل الميت هنا
1:16:13اتى بمفرد معرف بالف يعم كل الاموات سواء كان الميت ذكرا او انثى سواء كان صغيرا او كبيرا مسلما او كافرا وقوله او بعضه اي ولو غسل بعضه وسيأتينا كيف يكون المرء آآ يعني مغسلا لبعضه. نعم. ولو في قميص اي ولو كان الميت في قميص
1:16:33وسبب ايرادي ولو هنا امران. الامر الاول انه اشارة للخلاف الذي استظهره صاحب الرعاية ابن حمدان في رعايته الكبرى فانه استظهر انه اذا كان في قميص انه آآ لا الزم آآ من غسله ان يتوضأ
1:16:52لان الامر لان تغسيل الميت انما قيل بنقض الوضوء لاجل مظنة مس العورة فان كان الميت في قميص ولم ينجى فانه في هذه الحالة تيقنا عدم وجود آآ المظنة التي شرع لها الحكم
1:17:12اه هذا كلامه وبنى عليها الحكم لكن المصنف قال نقف عند ظواهر النصوص ولها معان يعني مذكورة في كتب الادلة هذا الاشارة الاولى. الاشارة الثانية قوله ولو في قميص يحتمل ان تعود للمسألة كلها. فان في المذهب خلافا قويا جدا. فقد اختار الموفق عليه رحمة الله والشيخ
1:17:30الدين الشيخ ابو محمد والشيخ تقي الدين اختار ان تغسيل الميت لا يكون ناقضا للوضوء ما لم يعلم انه قد وجد احد النواقض مثل مس عورته اي قبوله ودبره. لا تيممه لتعذر غسل. نعم قوله لا لتيمم لا لتيممه. لا تيممه لتعذر غسله يعني اذا يمم
1:17:52لعدم القدرة على غسله لعدم وجود ماء ونحو فانه لا يجب الوضوء ووجه ذلك قالوا لان تغسيل الميت ليس معللا وانما هو تعبدي وكونه تعبديا اه نقف فيه مورد النص ولا نقيس عليه. فليس شيء خارج من بدن الادمي
1:18:10وليس شيء ملموس بعينه فحينئذ نقول التيمم لا يقوم مقام الوضوء نعم. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة. نعم قوله هو غاسل الميت اراد ان يبين لنا صفة المغسل
1:18:22قال من يقلبه يقلب الميت فمست بشرته جسد الميت ولو كان بينهما حائل كقميص او اه قماش يضاع على ويباشره اي يباشر غسله بجسده. غسل وجهه غسل قدميه آآ نجاه
1:18:41اه ونحو ذلك فكل من باشر غسله فيسمى غاسل ميت ولو مرة. اي ولو غسلة واحدة معاونة ولو يسيرة. لا من يصب الماء ونحوه. نعم من يعاون بصب الماء ونحوه مثل تقديم آآ السفل وتقديم السدر وتقديم الحنوط او الذي حمله فان حامله لا يسمى غاسلا
1:19:01اه الذي طيبه لا يسمى غاسلا وانما الذي باشره. نعم. السابع اكل لحم الجزور نيئا وغير نيء. نعم. قوله اكل لحم الجزور. عبر مصنف بالاكل معناه انهم دخلوا الجوف وقوله لحم ليخرج ما ليس بلحم
1:19:16وسيذكر مصنف ما ليس بلحم بعد قليل وهذا الحكم الذي اورده المصنف هنا يفيدنا حكما اخر في كتاب الايمان ناسب ذكره هنا لان مرعي ايضا ذكره وهو ان من حلف ان لا يأكل لحما
1:19:30فان اكل شيئا مما لا يسمى لحما مما سيذكره المصنف فانه لا يحلف طبعا هذا هو المذهب وفي رواية ان شيئا مما سيأتي ذكره بعضه يكون ناقضا ممن اختاره الشيخ ابو محمد ابن قدامة في العمدة. قوله نيئا وغير نيء يعني لا ينظر لكونه
1:19:49هنيئا حتى لو طبخ حتى لو طبق فانه يكون ناقضا للوضوء والحديث صريح جدا. ولذلك فان بعض محققي اصحاب الشافعي ومنهم البغوي ثم الماوردي ثم النووي كلهم جزموا ان القول بان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء هو قول للشافعي. لا نقول هو قول الشافعي. وانما نقول هو قول للشافعي
1:20:11بناء على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى اذا صح الحديث فهو مذهبي قالوا وقد صح الحديث مسلم بل صح حديثان وبناء على ذلك فانهم نجزم بانه قول للشافعي فيكون وجها
1:20:23نعم. تعبدا تعبدا اي غير معلل هل نقيس عليه غيرة؟ ونقف عند مورد النص ولا نزيد عليه. وسيأتي تطبيقه لا شرب اي لبن اللبن لبن الابل اه لبن البكاء البكرات وغيرها فانه لا يكون ناقضا لانه لا يسمى لحما. وما رقيل لحمها ومرق لحمها وطبخت
1:20:46في مرقة وشربت المرقة وحدها او طبخ بالمرقة اه رز ونحوه فانه لا يكون ناقضا لانها تحلت اجزاء وان كان فيها اجزاء لحم يسير فانها تحللت حينذاك. واكل كبدها كبدها الكبد لانها دم وليست لحمة
1:21:05وطحالها كذلك لانها دم وسنامها وسنامها سنام معروف وهو شحم يأخذ حكمه. وجلدها وجلدها بعض الناس يأكل الجلد الجلد بهيئة معينة في اجزاء معينة وخاصة الجلد الداخلي ويتفكهون به فيجعلونه يابسا
1:21:23ويطبخ احيانا. نعم. وكريشها ونحوه. نعم. وكرشها معروف بالاحشاء الداخلية ونحوه من غير ذلك مثل كوارعها الكوارع كذلك منها ايضا الكلية لم يذكر المصنف المصران ايضا باعتبار جاءت قبل قليل وهكذا
1:21:41الرأس لو اكل الرأس المخ اللسان كله لا ينقض العينان بعض الناس يحب العين ويأكلها كله لا ينقض الوضوء. ولا طعام محرم او نجس ولا طعام محرم ولا نجس فانهما لا ينقضان
1:21:55لكي لا يقال انه يعني يقاس قياسا اولويا عليها المحرم النجس لا فان المحرم والنجس فلو اكل لحم خنزير مثلا فانه لم ينتقض وضوءه. الثامن نعم الثامن من النواقض جباة الغسل نعم موجبات الغسل بعض اهل العلم يرى ان الموجبات نواقض
1:22:13وبعضهم لا يعد الموجبات نواقض يقول انها دخلت فيها وممن لم يعدها نواقض القاضي ابو يعلى وبعض المتأخرين لم يذكرها واقتصر على بعضها كالردة وبعضهم لم يذكرها بالكلية وآآ نعم آآ لكن المصنف وغيره مشى على انها نواقض. نعم. كالتقاء الختانين طبعا هذه سيأتي ان شاء الله تبصيرها في موجبات الغسل. التقاء الختانين وانتقال المني نعم
1:22:38الكافر واسلام الكافر ويشمل المرتدة وغيره. وقلت ذلك لما؟ لان بعضهم فرق بين اسلام الكافر واسلام مرتد وغير ذلك مما سيأتي ان شاء الله في محلك انقطاع دم الحيض والنفاس
1:22:51وغير ذلك توجب الوضوء غير الموت. قوله توجب اي موجبات الغسل توجب الوضوء وفائدة هذه المسألة عند من رأى ان الموجبات آآ تكون نواقض الوضوء المسألة التي سبق ذكرها قبل بضعة دروس وهو ان من كان عليه حدث اكبر فنوى بحدثه الاكبر
1:23:15فنوى عفوا بغسله رفع الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر ليس بمعنى دون لم يستحضر. وانما تعمد يقول ارفع الحدث الاكبر دون الاصغر بحيث قلنا ان موجبات الغسل موجبة للوضوء فحين اذ نقول انه لا يرتفع حدثه الاصغر بل يبقى عليه يرتفع الحدث الاكبر وحده دون الاصغر
1:23:37فهذه النواير الموت قول غير الموت لان الموت يوجب الغسل فقط ولا يوجب الوضوء لا يلزم الوضوء. نعم احسن الله اليكم. فهذه النواقض المشتركة. نعم. قوله فهذه النواقض المشتركة الظمير في قوله هذه يعود الى الثمانية. وقد قلت لهم في البداية ان النواقض مشتركة وخاصة
1:23:59الثمانية هي المشتركة قال فهذه النواقض مشتركة عبر بمشتركة يعني المشتركة بين الناس سواء كان عليه حائل او ليس بحائل سواء كان عليه حدث دائم او غيره. نعم واما المخصوصة المخصوصة بمن كان له
1:24:13اه طارئ معين المخصوصة بالطوارئ. نعم. كبطمان المسح بفراغ مدته وبخلع حائله وغير ذلك. نعم. فمذكور في ابوابه. نعم مثل قال ان من كان عليه حائل اه فانقضت المدة للخف او الجورب او العمامة او الخمار فقد مر معنا انه ينتقض وضوءه بانقضاء مدته
1:24:37ومثله الخلع الحائلي والحائل اما ان يكون جبيرة او الامور الثلاثة السابقة او الاربعة التي سبق ذكرها فان خلع الحائل ينقض الوضوء اذا كانت قد اذا كانت اذا كان المتوضئ قد قد ابتدأت المدة في حقه بان احدث بعد اللبس
1:24:54قال بغير ذلك آآ غير ذلك من الامور مثل الجبيرة اذا انقضت الحاجة منها فانه يجب نزعها ولا يصح المسح عليها بل ينتقض الوضوء حينذاك فكأنه قد خلعها حكما ومثل من به حدث دائم كالمستحاضة
1:25:11ومن به سلس بول ونحوه فان انقطاع الحدث الدائم مر معنا كذلك انه يكون كناقض الوضوء فحين اذ يلزمه ان يجدد وضوءه كذلك المتيمم فان المتيمم اذا انقضت مدته اه اذا انقضت اذا انقضى وقت الصلاة المفروضة التي تيمم لها
1:25:33فانه يلزمه حينئذ رفع ايباع التيمم مرة اخرى للاباحة للعبادة التي بعده نعم ولا نقضى بكلام محرم. نعم كذلك لا نقضى بكلام محرم لان الكلام وان لانه قد يوهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهما اي المرأتين
1:25:53قد صامت عما احل الله وافطرت على قد صام عما احل الله وافطرتها على ما حرم حينما قال له مقيئا فقاءتا لحما ودما عبيطا وهذا الحديث رواه ابن ابي الدنيا وان كان في اسناده مقال لكن اهل العلم يريدونه في مقام يعني الاستئناس فقد يقال ان هذا الكلام المحرم حكمه كحكم القيء
1:26:15قد يتوهم شخص ذلك نقول هذا من حيث الاثم ربما ولكنه ليس بمفسد الليل الوضوء. نعم. ولا بازالة شعر واخذ ظفر ونحوهما. نعم لانها هذه منفصلة. وليست خارجة من السبيلين وليست نجسة. ولا بقهقهة بقهقهة
1:26:31مراد بالقهقهة والضحك حتى يخرجا حرفان وهذا هو الذي عرف به ابو الوفا ابن عقيم القهقه. ولا بما مست النار ولا بما مست النار لحديث ابن عباس كان اخر الامرين
1:26:45ان ان النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما اه ترك الوضوء مما مست النار. ومعنى قوله مست النار يعني طبخ سواء كان من من الحيوان او طبخ من غيره. لمن اراد النفي طبعا. نعم. احسن الله اليكم. ولا يستحب الوضوء
1:27:02منهما منهما اي من القهقهة ولا مما مست النار وذهب القاضي علاء الدين المرداوي ان الاولى القول بالاستحباب فيهما قال لقاعدة المذهب وهو مراعاة الخلاف وذهب ايضا للاستحباب الشيخ تقييدي لكن ليس لمراعاة الخلاف
1:27:24وانما رأى ان الحكم اذا نسخ كما يقول الشيخ ان الحكم اذا نسخ وخاصة طبعا الشيخ يرى يرى استحباب الوضوء مما مست النار دون القهقهة يرى الشيخ ان الحكم اذا نسخ
1:27:37فقد ينسخ الوجوب ويبقى الند فالنسخ ليس لمطلق الحكم فكان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار اي ترك وجوبه لا ترك مشروعية الوضوء فلما كان التعليل بين القاضي علاء الدين مرداوي وبين الشيخ تقييد مختلفا
1:27:57آآ فالشيخ استحبه فيما ورد به النص فقط. وهو ما مست به ما مسته النار دون القهقهة لعدم ثبوته مطلقا. فان الحديث لا يصح الاحتجاج به مطلقا واما الثانية الشيخ تقيدي فرع واما الشيخ علاء الدين فانه راعى في هذه المسألة الخلاف
1:28:14نقف عند هذا القدر اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم والفقه في الدين. امين. وان يدلنا على صالح الاقوال والاعمال. وان يغفر لنا ذنوبنا وما مضى من زللنا وخطأنا ان يستر علينا عيبنا وان يتجاوز عن خطأنا ويغفر لوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:28:34هذا اخونا يقول من غسل ميتا فقد استحب بعض العلماء له الغسل هل سيأتينا ان شاء الله في الدرس بعد القادم بتفصيل هذا الكلام وما يتعلق بتوجيه الحديث الذي فيه
1:28:46فنجعله هناك يقول ما هو اللحم الذي ينقض الوضوء قلنا هو لحم الجزور كل ما كان لحما احمرا اللحم الاحمر المعروف هو اللحم الذي ينقض الوضوء. اما الشحم وغيره فلا ينقض الوضوء. وخاص بالجزور الجزور معناها الابل. سميت الابل جزورا لانها تجزر
1:29:05انها تنحر واهل اللغة لهم طريقان بعضهم يسمي الابل فقط جزورا. وبعضهم يطلق الاسم على الابل وغيرها من الظأن والبقر ولكن اكثر اهل اللغة على ان الجزور خاص بالابل المذبوحة
1:29:22اي جزرت او تسميتها باعتبار ما تؤول اليه تسمى جزورا ولو كانت حية باعتبار انها ستؤول الى الجزر وهو الاكل. وهو الذبح هذا اخونا يقول هل يغني كشاف القناع عن المبدع لابن مفلح
1:29:36يقصد البرهان ابن مفلح طبعا ليس الشيخ محمد لانه لان معتمد البهوت في شرحه على المبدع نعم هو الشيخ منصور في مقدمة الكشاف ذكر الكتب التي رجع اليها. وكان من اكثر الكتب التي رجع اليها المبدع
1:29:51والشيخ منصور ليس اه مثلنا ينقل النص على عواهنه او ينقل نقلا حرفيا او حينما جاءتنا هذه الحواسب فاصبح يصدق علينا ما يسمى بالقص واللصق تماما. حتى لو وجد تحريف لنقله كما هو
1:30:09وانما الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما فينقل نقل العلماء ونقل العلماء من جهات انه ينقل الانسب ويترك ما كان دون ذلك لعدم الحاجة اليه او لعدم موافقته فيه والامر الثاني وهو المهم مناسبة النقل في المكان المناسب
1:30:25فان صاحب المبدع قد ينقل الشيء في موضع فيأتي الشيخ منصور فينقله في غير ذلك الموضع لمناسبة المكان الثاني له فيكون به حينئذ اكثر اضافة الى ان الكشاف يتميز ايضا بحل الفاظ الاصل
1:30:43هل الفاظ الاصل هو الاقناع وفي الاصل وهو الاقناع كذلك مسائل ليست موجودة في المبدع لان المبدع هو شرح للمقنع. وصاحب الاقناع اعتمد على المقنع وزاد عليه من التنقيح وزاد عليه كتبا اخرى كذلك. فقد نقل كثيرا من كتاب المستوعب
1:31:03ونقرأ ايضا من غيره من الكتب ونقل من الفروع وهي ليست موجودة ولذلك فهناك مسائل هنا يعني ليست موجودة في المبدع. اذا هذا امران محل الفاظ المصنف والمسألة التي اوردها صاحب الاقناع. اضافة الى ان منصور
1:31:20قد نقل من غير المبدع. نقل مسائل اخرى من غير المبدع. ولذلك يعني كون كتاب يغنيه عن كتاب لابد من استقراء الكتابين استقراء كليا لكي نجزم بذلك وهذه يعني قالها احد المشايخ عليه رحمة الله كنت سألته هذه الكتب تغني عن هذه الكتب فاجابني بكلمة
1:31:39قال اذا قرأت هذه الكتب كلها فتعال واسألني هذا السؤال فلا بد من قراءته كله ومن طرق الشباب الان لاحظتها يمكن في العشرين سنة الماضية او الثلاثين سنة التي توجد عندما يتكلم عن الكتاب يحكم عليه حكما كليا
1:31:57من نظرة او اولية يشتري الكتاب العصر ثم يتكلم عنه المغرب بان هذا الكتاب مأخوذ من فلان انا اقبل ان هذا الذي يحكم هو المحقق لان المحقق عاش مع الكتاب شهورا او سنوات طوال. نعم انا اقبل الكلام المحقق او رجل مدقق في العلم هذا الفن يكتبه
1:32:20اما يعني ان يكون الشخص وانا اذكره في وصف مدح ليست وصف ذم ان يكون الشخص كتبيا يعني يجمع الكتب آآ اه ويشتريها فيجمع من جميع الفنون ثم يحكمون احكام الاغلبية بهذه الطريقة قد يكون فيها بعض الصحوبة والتعجل لا شك
1:32:37ولذلك انا اقول لا لا استطيع ان اجزم لعدم قدرتي على استعانة بكتاب وان كنت يعني الناس الله جعل لهذا الكشاف يعني من القبول الشيء العظيم والكشاف يتميز عن شرح المنتهى بانه اسهل عبارة
1:32:52سهل جدا شرح المنتهى احسن كتاب في حل الالفاظ تريد ان تعرف كيف تشرح كتب متون الفقهاء فاقرأ شرح المنتهى. الشيخ منصور في شرحه المنتهى يمسك الكلمة حرفا حرفا كل ظمير مظهر او مظمر يظهره
1:33:11فالظمير المظهر يعيد يسمي من هو. والمظمر يظهره ويقول المقصود به فلان والسياق الذي آآ فات يبينه ففي شرح المنتهى بين لك كيف تشرح الكتب؟ من اراد ان يعرف كيف شرح المتون يقرأ شرح المنتهى
1:33:26يريد ان يعرف الحكم مباشرة بلغة سهلة ويسيرة مع استيعاب في الادلة لا توجد في شرح المنتهى فعليه الكشاف نعم في المنتهى احيانا مر عليه اكثر من مرة تعاليل لا توجد في الكشاف. نعم
1:33:39تحقيقات في المذهب ما هي لا توجد في الكشاف نعم ولكن لا ادري ماذا الشيخ جعلها كذلك نعم يقول لماذا ينقض الخارج من السبيلين غير الفضلات والبول وان لم يخرج معه شيء
1:33:56يقول لانه خارج من السبيلين لو اردنا ان نأخذ بها عقلا نقول ان الخارج من السبيلين هو ما استحال في جوف الادمي وهناك اشياء تدخل وتخرج كما هي هناك اشياء لا يهضمها الجسد
1:34:12اشياء غير العضوية مثل المعادن وغيرها لا تهظب. فتدخل وتخرج سوا فلما كان دخولها ومخرجها على نفس الهيئة ومع ذلك هي ناقضة فكذلك كل ما خرج من السبيلين فانه ناقض. فنحن نعتبر المخرج ولا نعتبر من اين دخلت لان
1:34:28ما في جوف الادمي ربما يعني دخل اليه من الفم دخل اليه ابر التغذية ربما دخل اليه بامر اخر جزاك الله خير هذا احد الاخوان يقول يعني تخريج حديث كان اخر الامرين
1:34:42مما مست النار اخونا يقول هل مس الذكر بدون قصد ينقض الوضوء؟ نقول نعم كل ما كان ناقضا للوضوء لا ننظر فيه للنية والقصد القاعدة لانه مفسد وكل مفسد فهو سبب والسبب لا ينظر فيه للنية هذي القاعدة. الدليل النصي ثبت ان عمر قام في الناس يصلي بهم اماما
1:35:01ثم اراد ان يعدل ازاره من يعد الازارة يعني يعرف ذلك فمس ذكره بيده قطعا من غير قصد او يغلب على ظنهم غيرهم فقال على رسلكم ثم ذهب فتوضأ وجاء
1:35:16ولحيته تقطر ماء ثم صلى بهم فهذا فعل الصحابة فعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه يحضر الصحابة ولم ينكر عليه احد فدل على قاعدة فقهائنا ان المس من غير قصد ينقض. اه هل ينقض ما يبقى بين الاسنان من لحم الجزور
1:35:32هو اكل صاحبنا وانتهى كيف يكون ينتقم اكيد اكيد انه يعني اكلت الاكثر اكلت الاكثر يقول لا هذا كتاب الجمع والفرق الجويني. طبعا المراد بالجويني يقول ما رأيك في كتاب الجمع والفرق الجويني
1:35:47اه كتاب الجمع والفرق الجويني هو لابي محمد وليس لابنه ابي المعالي والفرق بينهما كبير. فان ابا محمد هو على طريقة الخرسانيين من الشافعية بينما ابنه ابو المعالي من الذين جمعوا بين طريقة البغداديين والخرسانيين. وهو من اوائل من جمع بينهما. فلذلك فقه ابي محمد يختلف عن فقه ابي المعالم
1:36:13من حيث طريقة النظر ومن حيث النتيجة. فهما مدرستان مختلفتان وكلاهما شافعي. ولذلك يجب ان ننتبه الفرق بين الجوينيين. فابو محمد له كتاب اخر اسمه السلسلة طبع في مجلدين وهكذا اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان كتاب الفرق يثني عليه الشافعية ويقول هو من اوسع كتب الفروق نعم الف قبله الجرجاني كتابه المشهور
1:36:38بالفروق وطبع باسم المعاية والحقيقة انه فروق. والفروق والمعاية بينهما تقاطع كبير جدا بين الفروق والمعاينة آآ كتاب جميل ولكن كما قال المحققون مثل الاستوي ان لم اكن واهما او غيره علم الفروق
1:36:58لا ينتفع منه المبتدئ لا ينتفع منها الا المنتهي تقرأ لي في علم الفروق وانت ما عرفت الفروع الفقهية الموجودة في الكتب وما ظبطتها وما عرفت احترازات فقهائك الذين تدرسوا على طريقتهم ما تنتفع من الفروق
1:37:14ولذلك النسبة الاكبر من الفروق هي فروق مذهبية هي فروق مذهبية. اذا تمكنت من معرفة الفقه ثم نظرت في الفروق هي المثابة تجديد المعلومات في ذهنك من جهة ومن جهة اخرى تدقيق
1:37:27لماذا هذه استثنيت من تلك؟ ولا يكاد درس من دروسنا في الاقناع الا ويمر علينا لا اقول فرق بل ربما عشر فروق فكل استثناء ولكنهم يذكرون الاستثناء ثم يتبعونه بالتعليل بيان سبب الفرق ولذلك البكري ماذا سمى كتابا
1:37:46سماه الاستغناء في بيان الفروق والاستثناء فالفروق والاستثناء متقاربة والمعاية صورة من صور الاستثناء كذلك طيب نعم وهل يوجد كتاف الفروق على مذهب احمد؟ هو لا يوجد الا كتابان كتاب الساموري
1:38:04وترخيص الزريراني ايظاح الدلال يقول الكتاب الصحاح الجوهري اطلع فيه ولا اجد ما ابحث عنه فما الذي ينصح بالرجوع اليه من معاجم اللغة او الكتب التي تخدم الالفاظ الفقهية والحديثية
1:38:20لاشتريها حتى لا تكثر عندي الكتب. احسنت بقولك حتى لا تكثر عندي الكتب الفقهاء لهم كتب خاصة آآ عنيت بهذه طبعا الصحاح هو في اللغة ايرجعون اليه في اصل اشتقاق الكلمة
1:38:34ولا يرجعون اليه في بيان معنى الكلمة في تواضع الفقهاء واما عند الفقهاء فانهم يذكرون عدد من الكتب الكثيرة جدا نبدأ بالشافعية لانهم اكثر من كتب في هذا الباب من اشهر من كتب الفيومي
1:38:49بكتاب المصباح المنير آآ هذا كتاب جميل اه اختصر فيه كثيرا من اللغة المتعلقة بالألفاظ الموجودة في شرح الرافعي الكبير اما مذهب احمد فاشهر كتاب هو كتاب المطلع للامام اللغوي ابن ابي الفتح البعلي. توفى سنة سبع مئة وستة
1:39:09كتاب المطلع هذا كتاب هو الاهم ولذلك فان يوسف ابن عبد الهادي في الدر النقي اغلب ما فيه منقول من هذا الكتاب وهناك غيره حتى من بعض المتأخرين الف كتبا في هذا الباب
1:39:21اه لكن هو من اشهر كتبها مذهب احمد المطلع. وكذلك المالكية والشافعي والحنفية عندهم كتب بهذا اذا نفرق بين انا لما قلت الصحاح الصحاح يرجعون اليها لبيان الاشتقاق اللغوي هو اصل استخدام اللغوي
1:39:37نعم قد يلمح احيانا للاستخدام الفقهي لكنه ليس دائما ومعروف ان صاحب الجوهري انا لا ادري ماذا ينقلون منه كثير حقيقة انا ما زال عندي يعني استقراب نقلهم من الصحاح بكثرة هل لسهولة عبارته
1:39:51لا ادري حقيقة مع ان اهل اللغة وهناك كتب مفردة عن الصحاح جمعوا يعني كثير يقولون انه يكثر الوهم عنده. ذكروا هذا ومن اخرها رسالة لرسالة دكتوراة في العراق طبعت
1:40:05عن الجوهر وكتاب الصحاح اه تكلم عن اوهامه وخطئه في النقل والتسمية والله اعلم يعني كل يعني يؤخذ منه ويرد يقول من الخمس من الخمار نعم من الخمار المرأة مايو يؤلف ما يلف ما يلف على الوجه ويربط بدبوس تحت الذقن فهل يعد خمارا مدورا ام لا؟ تكلمنا عنه في الدرس الماظي او قبل
1:40:31وقلنا ان الخمار اذا كان تحت الحنك ولم يكن ملفوفا وانما مخاطا مثل هذه الخمر الجاهزة ومثله اذا كانوا يلفوا بدبوس. هل يأخذ حكمه ام لا؟ ظاهر تعليل فقهائنا انه لا يمسح عليه
1:40:49لانهم شرطوا الادارة وان يكون على هيئة خمور نساء العرب ولكن قد يقال احتمال والاحتمال هو غير هو القول غير المجزوم به بصحة المسيح عليه لاجل مشقة نظرا للتعليم. ذكرت هذا الكلام قبل
1:41:06ولكن اعيده لاجل اخينا. انتهت الاسئلة. باقي سؤالان يقول قولهم موجبات الغسل توجب الوضوء هل المقصود انه يجب الوضوء مع الغسل؟ لا هذا تكلمنا عنه قبل وانه يرتفع الحدث الاصغر مع الاكبر
1:41:20ام يريدون انها توجب نية رفع الحدث مع الاكبر ولا هذه كذلك وانما اثرها الذي ذكرته قبل قليل لكن ربما الاخ الفاضل كتب سؤاله قبل ان اجيب اثر انها موجبة ما نقلوه
1:41:33ان النية ان من عليه حدث اكبر فنوى رفع الحدث الاكبر دون رفع الحديث الاصغر هل يرتفع الاصغر ام لا وقلت لكم قبل ذكرناها في النية ان هذه هل تكون عبثا ام ليست بعبث
1:41:49مر معنا هذه المسألة وهي نادرة لكن باب التشقيق الفقهي. اخر سؤال لماذا فرقوا بين الساتر المفروض وبينما يثبت بنفسه في الخفين واضح فاشترطوا في الثاني عدم شدة ورخصوا في شد الساتر المفروض. لانه ثابت بنفسه لكن الستر ينكشف لان خفاف الناس ليست مثل خفافنا الان
1:42:10الخفاف القديمة ليس فيها المغاط. ليست الشد وحدها وانما كانوا الناس يعني آآ يربطونها باشياء وهذا الربط يكون في ستر ستره في في ستر بعض جزء الرجل. لان الخوف قد يكون واسعا فيلبسه من رجله كبيرة فيثبت بنفسه
1:42:29من غير شد ويستر محل الفرض ولكن من تكون قدمه صغيرة فانه يحتاج لشده لا لاجل المشي وانما ليستر محل الفرض نظرا لحاجة الناس في ذلك فانها واضحة بخلاف الثانية فانها تختلف عنها
1:42:44نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.