٢. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل طلعت واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولعامة المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثاني طاهر بسم الله الرحمن الرحيم
0:20الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرظى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:36شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في الحديث عن الماء الطاهر وقبل الحديث عن تفصيل ما ذكره المصنف فان غرض المصنف من ايراد هذا الفصل الحديث عن الماء الطاهر دون ما عدا. ومع ذلك فانه قد اورد بعضا من المسائل المتعلقة بالماء النجس
0:55اضافة لايراده بعض المسائل المتعلقة بالماء الطهور فكان الانسب ذكر هذه المسائل في محلها وسيأتي الاشارة الى ذلك ان شاء الله قول المصنف الثاني اي الثاني من اقسام المياه الثلاثة قوله طاهر
1:10اي غير مطهر لان الطاهر لا يكون متعديا الى غيره كما تقدم معنا في النوع الاول فان الذي يكون متعجا انما والطهور هو الذي يكون متعديا فيطهر غيره. خلافا لما ذكره بعض فقهاء الحنفية من ان كلمة الطاهر هي التي تكون متعدية. نعم. كما
1:30اي ورد ونحوه نعم قول المصنف كماء ورد الكاف هذه للتشبيه وليست للتنظير وانما للتشبيه بمعنى ان الماء الطاهر انواع واحد انواعه هو ماء الورد وقول المصنف ونحوه اه هذه الكلمة
1:48تشمل كل ما بعده اذا قلنا ان ونحوه هذه تأخذ كل احكام الماء الطاهر وليس ذلك كذلك وانما مراد المصنف بقوله ونحوه اي ونحو ماء الوردي مما لم يطلق عليه
2:07ماء مطلق وانما اظيف لغيره اذا فقوله ونحوه او قوله ونحوه هذه الحقيقة ان العبارة غير دالة والانسب لو ان المصنف ذكر ما هو الذي يكون نحو الماء الورد لان كل ما يأتي بعد ذلك من اقسام المياه الطاهرة
2:26يمكن ان نقول كماء الورد ونحوه اي ونحوه من الماء الطاهر وليس هذا مراده قصده اذا بقوله ونحوه اي مما لا يطلق عليه ماء مطلق مثل ماء الباقلاء وماء الجوز وغير ذلك من انواع المياه التي انما تذكر مضافة. نعم. وطهور خالطه طاهر فغيره. نعم
2:49قوله وطهور هذا النوع الثاني من الماء الطاهر هو الطهور الذي اه تقدم ذكره اوصافه واحكامه المتقادمة قال خالطه طاهر اي انه طهور في نفسه ولم في اصله لم يتغير فيه شيء لكن خالطه ماء طاهر
3:08خالطه ماء طاهر اي فاختلط به قوله فغيره. مخالطة الماء الطاهر للماء الطهور انما يسلبه الطهورية في حالات الحالة الاولى ما ذكرها المصنف انه اذا غيره وساشرح معنى التغيير بعد قليل
3:24والحالة الثانية اذا غلب على اجزائه والحالة الثالثة اذا كان قد غير احد اوصافه. وسيشير له المصنف هذه الحالات الثلاث بعد قليل قول المصنف وطهور خالطه طاهر فغيره. كلمة غيره
3:43ما الذي غير في الماء الطهور؟ فيه مسلكان للرحم فذهب منصور في شرحه الى ان مراد المصنف بقوله فغيره اي فغير اسمه فاصبح ماء مضافا لغيره وهذا الذي مشى عليه الموفق في المغني
4:02بينما عبارة صاحب المنتهى قد تقتضي ان مراده بغيره اي غير احد اوصافه وهو اللون او الريح او الطعم والظاهر ان مراد المصنف هو الاول دون الثاني لانه سيشير للثاني كما ذكرت في الانواع الثلاثة التي تتعلق بالتغير بعد قليل
4:23قوله هو طهور خالطه طاهر فغيره. اذا الاقرب ان التغيير هنا المراد به تغيير الاسم فسلبه اسم الماء المطلق وانما اصبح ماء مضافا وقول المصنف نعم في غير محل التطهير قوله في غير محل التطهير
4:41نبدأ بشرح محل التطهير. محل التطهير وان يكون اه موضع اما من الادمي واما من بقعة ونحوها يراد تطهيره بالماء فيرد الماء عليه لتطهيره وهذا التطهير تارة يكون لازالة خبث وهو النجس الطارئ
5:02وتارة يكون لرفع حدث رفع الحدث مثل الوضوء فانه يكون تغسل الاعضاء فيه وكذا الجسم كله في الجنابة تغسل الاعضاء فيه لاجل رفع الحدث والخبث واضح شرحه يقول المصنف في غير محل التطهير
5:22مراده ان الماء الطهور اذا مر على محل تطهير فاختلط في ذلك المحل بطاهر سواء كان ماء او كان مائعا او جامدا فانه في المحل التطهير لا يسلب الطهورية فاذا انفصل عن محل التطهير
5:46سلبه الطهورية وهذا معنى قوله في غير محل التطهير وفي محله اي وفي محل التطهير طهور طهور اي انه لم يسلب لم يسلب الطهورية اذا قول المصنف الامر الثاني طهور خالطه طاهر فغيره اي غير اسمه
6:08في غير محل التطهير اي بعد انفصاله عن محل التطهير ثم ذكر مفهوم هذه الجملة فقال وفي محله ايوة في محل التطهير فانه طهور مثال ذلك في محل التطهير لو ان رجلا اراد ان يتوضأ وعلى يديه وسخ
6:29فتوضأ لرفع حدث اعضائه فلما انفصل الماء عن يديه انفصل متغيرة بالوسخ الذي على يديه فانه في هذه الحالة نقول انه في محل التطهير على اليد طهور ثم بعد انفصاله وقد تغير اسمه
6:51او تغير لونه يسمى طاهرا وكذلك اذا قلنا ان على اليد زعفران فلما غسلت بالماء فان الماء المنفصل يسمى ماء فيه زعفران وليس ماء مطلقا كذلك وفي محله طهور نعم سبقته
7:10او غلب على اجزائه. نعم. بدأ المصنف رحمه تعالى يتكلم عن النوع الثاني ربما او الثالث الذي هو من الماء الطاهر وهو ان النوع الثاني من الماء الطاهر الذي اختلط به
7:23اه من الماء الطهور الذي اختلط به طاهر فقال انه اذا اختلط طاهر بطهور فغلب على اجزائه معنى قولهم غلبة اي كان الطاهر اكثر من الطهور لان عندنا قاعدة مشهورة في
7:43عند الفقهاء يريدونها من الطهارة الى اخر ابواب الفقه وهو ان النصف كثير او نقول معنى اصح نقول ان النصف اكثر. ولا نقول انه كثير لان الثلث كثير. واما النصف فهو اكثر
8:00فيقول ان النصف اكثر وبناء على ذلك فاذا كان الطاهر نصف المائع والنصف الثاني هو طهور ولو لم تتغير اوصاف الطهور فانه يسلب الطهورية لان الاكثر و طاهر فحين اذ سلبت طهورية من باب الحكم للاغلب
8:25من باب الحكم للاغلب وهذه مسألة فقط يعني ستأتينا ان شاء الله في باب الغصب خصوصا وهي قضية ان مشهور المذهب ان النصف اكثر واغلب والرواية الثانية في مذهب احمد ان النصف
8:40ويزاد عليهم ولو باقل قليل هو الاكثر. واما النصف ليس اكثر الفرق في الاموال درهم باعتبار انه اقل الاموال وفي المطعومات بحفنة يسيرة او بحبات يسيرات ونحو ذلك ولكن على العموم اذا الغلبة هنا معناها النصف. نعم
9:00او طبخ فيه فغيره. نعم قوله او طبخ اي طبخ طاهر في ما ان طهور تغيره فغيره اي فغير احد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او او الريح فانه في هذه الحالة يكون طاهرا
9:21نعم وهذا من باب ذكر اه الحالات التي يختلط فيها الطاهر مع الطهور فان ويسلبه الطهور اذا غيره ويسلبه الطهورية اذا غيرهم. نعم او وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا. نعم او وضع فيه اي وضع في الماء الطهوري
9:39ما يشق صونه اي صون الماء عنه قصدا مر معنا في الطهور ان ما يشق صون الماء عنه اذا وقع بنفسه مثل ورق الشجر القريب ومثل عروق الشجر ومثل الطحلب ونحو ذلك انه معفو عنه
9:59واما اذا كان بوضع ادمي وهذا معنى قوله انها قصد بوظعه وقصده وارادته فانه يسلبه الطهورية حينئذ او ملح معدني فغيره قوله او ملح معدني اه الملح المعدني تقدم معنا شرحه في الدرس الماظي وانه الملح الذي يقابل الملح المائي فهذا اذا وظع في الماء فانه يسلبه الطهور
10:23طهورية بشرط التغيير وقوله فغيره يعود الجملتين يعود للملح المعدني ويعود ايضا لوضع ما يشق صوم الماء عنه قصدا لانه ليس بماء مطلق. نعم. اه قول المصنف لانه ليس بماء مطلق
10:41هذا تعليم وقد ذكر المصنف انه قصد من كتابه تجريد الكتاب عن التعليل الا في حالات قليلة لفائدة وغرظ وقد يقال ان غرض المصنف من ذكر هذا التعليل على غير العادة
10:56انه اراد ان يذكر المناط الكلي الماء الطاهر الماء الطاهر هو كل ما لم يكن ماء مطلقا. وانما يكون مضافا او موصوفا بصفة وهذا الماء الذي سبق اما ان يكون ماء مضافا او موصوفا بصفة
11:14فلو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث. نعم. بدأ يفر على الدلالة على انه ليس بماء مطلق وذكر بعضا من المسائل وهذه المسائل التي تأتي هنا وبعد ذلك هذه من المسائل لا تعلق لها بالطهارة
11:32وانما محلها كتاب الايمان مثلا ولذلك فان هذه من المسائل التي تذكر في غير محلها وفائدة معرفة المسائل التي تذكر في غير محلها امور. الامر الاول اه امتحان طالب العلم فان طالب العلم
11:47اه اذا لم يعرف المسألة ستذكر في غير محلها فانه يظن ان المسألة لم تبحث ومن ذلك اه ان العلماء رحمهم الله تعالى الفوا كتبا في ذكر ما يسمى بخبايا الزوايا اي المسألة تذكر في غير مظنتها
12:03ومن فوائد معرفة المسائل في غير مظنتها ان المسألة اذا ولدت في محلين بالموضع الاول في محلها وبابها والموضع الثاني في غير بابها واختلف الحكم عند المؤلف في المحلين فانه يقدم قوله في المحل الذي اوردها فيه. اي الباب الذي يناسبها فيه. وهذه قاعدة عندهم في الترجيح من كلام المتأخرين
12:28هنا يقول لو حلف اي لو حلف شخص لا يشرب ماء وسكت اطلق الماء فشربه اي فشرب شيئا من الامور السابقة كالطهور الذي خالطه طاهر فغير اسمه او الذي خالطه طاهر فغلب على اجزائه او الذي
12:43طبخ فيه طاهر فغيره او وضع فيه ما يشق او ملح اه معدني ونحو ذلك فانه لم يحنث فانه لا يحنى فلا يجب عليه التكفير ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل. نعم. قوله ولو وكله اي وكل شخص اخر
13:05في شراء ماء مطلق فاشتراه اي فاشترى واحدة من المياه التي تقدم ذكرها لم يلزم اي لم يلزم الشراء الموكل فحينئذ يكون اه الشراء المتوكل لانه خالف شرط الموكل وهذي ايضا متعلقة بباب الوكالة في مخالفة شرط
13:27الوكيل او الموكل نعم ويسلبه الطهورية اذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه. نعم. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة مخالطة الطهور للماء المستعمل المتقدم معنا مخالطة اختلاط او خلط الطهور بغيرهم غير المستعمل. هنا خاص بالمستعمل
13:53ومسألة الخلط العلماء عندهم قاعدة وهذه من تفريعات هذه القاعدة بس قاعدة كبيرة كلية حينما قالوا ان الخوض اتلاف اتلافه فالخلط احيانا وان كان ابقى العين فانه يكون اتلافا. فمن صور الاتلاف
14:11ان خلط الماء الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية فيجعله طاهرا فيكون اتلافا للماء فيلزم حينئذ الظمان لمن تعدى في هذا الخوض. هذه مسألة بس اردت ان اشير لها ان ان الذي يخلط المائين قد يكون متلفا المال فيلزمه الظمان
14:30هنا المسألة التي اتكلم عنها المصنف بدأنا في قراءتها هي متعلقة بخلط الماء الطهور بالماء المستعمل. اي باحد انواع الماء الطاهر باحد الانواع وهو الماء المستعمل فقط يقول الشيخ اي ويسلب الماء الطهور
14:47الطهورية فيبقى طاهرا حينذاك او بعد ذلك فيبقى طاهرا. اذا خرط اي الماء الطهور خرط يسيره اي يسير الماء الطهور بمستعمل قوله بمستعمل يشمل صور اما ان يكون مستعملا في
15:08رفع حدث واما ان يكون مستعملا في ازالة خبث الذي هو النجاسة الطارئة واما ان يكون في رفع ما في معنى الحدث كيكون قد غسلت به يد قائم من النوم
15:26فاذا استعمل اليسير في رفع الحدث او ازالة الخبث ولو لم يتغير فانه يسلب الطهورية. اذا خلط بماء قليل طهور فانه نقول يسلب الطهورية ولو كان الطاهر المستعمل اقل من النصف. هنا ولو كان اقل من النصف
15:49اذا هذا معنى قوله بمستعمل قوله ونحوه الحقيقة ان كلمة ونحوه هذه يعني قال بعض المحققين انه لا حاجة لها لان المستعمل اما رفع الحدث او الخبث او ما في معنى الحدث
16:09فانه في هذه الحال كلها تدخل في المستعمل فلا حاجة حينئذ لزيادة كلمة ونحوه فلا غرض منها لان كلمة المستعمل تدل على جميع الصور ونبه لهذا الامر الشيخ منصور في يعني
16:25اه بعظ كتبه. نعم بحيث لو خالفه في الصفة غيره. نعم. نعم كمل. ولو بلغا قلتين ويقدر المخالف بالوسط. نعم. يقول بحيث لو خالفه في الصفة غيره اي غير الطهور
16:44الماء غيرت عفوا بحيث يكون قد غير الطاهر الماء الطهور قد غير الطاهر الماء الطهور ما معنى هذه الجملة يقول هذه المسألة وهو خلط الماء المستعمل بالماء الطهور لا ننظر فيه للاكثر والاقل
17:05وانما ننظر لمسألة انه لو فرضنا ان هذا الماء الطاهر المستعمل مخالف له في الصفة اما ان يكون خلا واما ان يكون غير ذلك من المائعات فاذا خلط بالماء الطهور غير احد اوصافه الثلاثة
17:27من الطعم او اللون او الريح فانه في هذه الحال نقول انه يسلبه الطهورية وان لم يغيرها هكذا يقولون وهذا معنى قولي بحيث لو خالفه في الصفة اي لو خالف الطاهر
17:45الماء الطهور في الصفة بان كان مائعا من هذه المائعات غيره اي غير الماء الطهور اليسير قول المصنف ولو بلغ يعني لو بلغ مجموع المائين معا الطهور والطاهر المستعمل ومثله الطهور والنجس. ولو بلغا معا قلتين
18:06فانه في هذه الحالة يسلب الطهورية ولو لم تتغير يقول الشيخ ويقدر المخالف بالوسط قول المصنف ويقدر المخالف يعني انها اننا عندما قلنا ان الماء الطاهر يقدر مثله مخالفا في الصفة
18:30مثلا نقدره زيتا او خلا او نحو ذلك يقول الشيخ كم المقدار؟ قال يقدر بالوسط هذه كلمة تقديره بالوسط يعني محل اشكال في تفسير معنى الوسط لذلك فان الشيخ منصور في الكشاف
18:47قال لعل المصنف اراد بتقديره يعني اه من حيث كونه وسطا يعني باعتبار الاوسط من المائعات والاوسط من المخالفات هذا التوجيه هو الذي وجه به منصور كلمة ويقدر المخالف بالوسط اي بالاوسط من المائعات والمخالفات في الصفة ما هو الاوسط منها؟ فلا ننظر لما يغير ولو كان شيئا يسيرا
19:14مثل بعض العطور فانك لو وضعت نقطة واحدة من العطور في ما دون القلتين فقطعا سيغير رائحته لانه ذو رائحة النفاثة وغيره آآ قد لا يغير فننظر الاوسط من المخالفات فحينئذ نقول العبرة به
19:35قال ابن عقيل يقدر خلا. نعم. قال قل المصنف. قال ابن عقيل هذه المسألة لاشرح كلام بالعقيل واورد الاشكال الذي على كلام المصنف فيها قال ابن عقيل لما ذكر المصنف انه يقدر وسطا
19:50قال بعده قال ابن عقيل هود ابو الوفا انه يقدر خلا. يعني كأن المصنف يرى ان ابن عقيل يقول ان الوسط من المائعات هو الخل فليس يؤثر ولو كان يسيرا وليس لا يؤثر ولو كان كثيرا
20:08والدليل على ان المصنف يرى ان قول ابن عقيم ان قول ابن عقيل هو المراد به الوسط انه قال قال ابن عقيل ولم يقل وقال ابن عقيل فان قوله قال ابن عقيل معناه انه تفسير
20:23او تقييد على حسب سياق الجملة للجملة السابقة بينما لو قال وقال ابن عقيل فانه يكون قولا مخالفا للقول الذي ذكره اذا فقول المصنف قال ابن عقيل ظاهر هذا الكلام
20:36ان هذا ليس مخالفا لكونه وسط بل انه يرى ان الوسط هو الخلق وهذا الذي فهمه مرعي في الغاية فان عبارة مرعي انه يقدر بوسط كخل يقدر بوسط كخل فدل ذلك على انهم يرون ان الخل
20:56واحد التي احد المائعات او المخالفات في الصفة للماء الطهور التي تكون متوسطة في التأثير اه بعظ فقهاء المذهب ومنهم منصور يرى خلاف ذلك ويرى ان تقدير ابن عقيل له بالخل هذا قول اخر مختلف
21:19وانه لا يلزم ان يكون خلا بل قد يكون خلا وقد يكون غيره وهذا هو ظاهر كلام منصور في الكشاف او كانا مستعملين فبلغا قلتين. نعم قوله او كانا اي وكان
21:32الماء عيني كان المائان المخلوطان مستعملين يعني كلاهما مستعمل وكل واحد منهما ما دام مستعملا في رفع حدث وكان دون القلتين فانه قد سلب الطهورية لكن لو كان الماء المستعمل اكثر من القلتين
21:53ورفع به الحدث فانه لا يسلبه الطهورية لكن لو كان ما لو كان الماءان اه كلاهما دون القلتين ثم خلتا فكان مجموعهما قلتين فانه في هذه الحالة على مشهور المذهب اقول على مشهور المذهب
22:08يبقى مسلوب الطهورية لانهم يرون ان هذا اه ليس من وسائل التطهير فالتطهير عندهم هو اضافة ماء طهور ولا يطهر الماء باضافة مثله اليه والحقيقة ان طريقة فقهاء المذهب وقاعدة فيه جيدة
22:28ولذلك فان بعض الناس يورد اعتراضا على من يقدر الماء بالقلتين ويقول ان الماء اذا كان دون القلتين فانه يسلب الطهورية فاذا زاد عنها لم يسلب الطهورية وذكر مثالا اورده بعضهم
22:46على عدم او من باب لازم هذا الامر فقال ان الماء اذا كان دون القلتين وكان مستعملا فقد سلب الطهورية لانه طاهر مثلا او اي صورة من الصور الاخرى المتقدمة
23:00قال فاذا بال فيه كلب فكان مجموع ما الماء الطاهر مع بول الكلب اكثر من قلتين ولم يكن قد تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فانه حينئذ يكون طهورا تعاير بعضهم في ذلك معاية فقال
23:18ماء طاهر اضيف له نجس فاصبح طهورا. نقول هذا ليس على مذهب اصحاب احمد وان كان اورده بعض اصحاب احمد مثل يوسف ابن عبد الهادي في بعض كتبه الا ان
23:31مذهب احمد ان الماء الطاهر اذا اضيف له مثله او اذا اضيف له نجس فانه لا يطهر بذلك. فان المكاثرة يجب ان تكون بماء طهور وسيأتي ان شاء الله ذلك في كلام المصنف. نعم
23:45او غير احد اوصافه. نعم. قوله او غير اي غير الطاهر المضاف احد اوصاف الماء الطهور المضاف اليه الذي خلط به ثم بين طبعا هذا التغيير فقال لونه او طعمه او ريحة او كثيرا من صفة لا يسيرا منها ولو في غير الرائحة. نعم. قوله او غير احد اوصافه
24:11بين الاوصاف الثلاث اللون والطعم والريح والحديث فيها صريح عند ابن ماجة العبرة بهذه الاوصاف الثلاثة بان غيره بكليته. اذا فقوله غير لونه اي بكلية اللون فسلبه لون الماء او طعم الماء او ريح الماء سلبه بالكلية
24:29الحالة الثانية او كثيرا من صفة من صفة واحدة لان التغيير الكثير من الصفة كتغيير الصفة كلها يعني عندنا قاعدة ان الكثير يأخذ حكم الكل فحينئذ عندما تغير كثير صفة واحدة فكأنه غير الصفة كلها
24:48قال لا يسير منها اي لا يسير من صفة واحدة فان التغير اليسير من صفة واحدة بشيء طاهر لا يسلب الطهورية ولو في غير الرائحة قبل ان اشرح ولو في غير الرائحة
25:05اه اريد ان ابين ان عندنا التغير اربع سور اورد المصنف ثلاثا والرابعة مفهوم من كلامه الحالة الاولى ان تتغير احد الصفات الثلاث بكليتها فمن باب او من باب اولى ان تتغير صفتان او ثلاث فانه يسلب يسلب الطهورية
25:24ان كان بطاهر فيصبح الماء طاهرا وان كان بنجس فهو ماء نجس الحالة الثانية ان يسلب كثير من احد اوصافه الثلاثة وصفاته الثلاث فحينئذ يسلب الطهورية. الحالة الثالثة ان يسلب قليل من احد الاوصاف فقط
25:44قليل من صفة واحدة فلا فلا يسلب الطهورية لان القليل معفو عنه. اذ اليسير للمشقة معفو عنه الرابع وهذا لم يورده المصنف لكنه مفهوم وسأورده من اين فهم ان يسلبه قليلا من اكثر من صفة
26:02من صفتين او ثلاث يغيروا قليلا من طعمه وقليلا من ريحه وقليلا من لونه فذكر العلماء ان مجموع القليل من الصفات كالكثير من صفة واحدة منين اخذنا الحكم الثالث من قول المصنف
26:16لا يسيرا منها اي لا يسيرا من صفة واحدة مفهومه ان اليسير اذا كان من صفات متعددة فانه يكون كالكثير من الصفة الواحدة. وهذه قاعدة مطردة فانهم يقولون اليسير المتفرق كالكثير
26:33مثل كشف العورة فان يسيرها معفو عنه. لكن لو كان هذا اليسير متفرقا اصبح حكمه حكم الكثير. كما لو كان المنكشف كثيرا قول المصنف ولو في غير الرائحة من عادة المصنف عن الشيخ موسى في كتابه هذا خصوصا
26:50في باب العبادات انه اذا قال ولو فانه يعني به الاشارة للخلاف. بخلاف عادته في الزاد. فليس هذا مطردا في كلامي هناك. بينما هنا فانه مضطرد كثير وخاصة في العبادات
27:06انه اذا اطلق ولو فانه اشارة للخلاف فقول المصنف هنا ولو في غير الرائحة هذه اشارة لخلاف في المذهب قوي هذا الذي خالف في هذا المذهب هو الخرقي فقد ذهب الخراقي الى انه لا يعفى عن يسير الرائحة فقط
27:27وانما يعفى عن يسير اللون ويسير الطعم. واما يسير الرائحة فانه لا يعفى عنه طبعا هذه المسألة فيها خلاف حتى في الباقيات لكن على العموم هنا اشار لخلاف الخرقي والخرقي يعني من كبار اصحاب احمد
27:46ومعلوم ان الاصل في كلام الخراقي انه كلام احمد. بالذات الخراقي الاصل ان ما ذكره الخرقي هو كلام احمد. نعم ولا بتراب ولو وضع قصدا ما لم يسرق طينا. طيب قوله ولا بتراب اي ولو كان المغير للماء
28:05هو التراب ولو وضع قصدا يعني سواء وضع قصدا او وضع او جاء من غير قصد بان يكون من غير فعل او وضعه الشخص من غير قصد لسلب الطهورية وكما ذكرت قبل قليل ان
28:20ولو هذه يريدها المصنف لاشار الخلاف وهنا اشار لخلاف ابي الخطاب فان ابا الخطاب يرى ان من تعمد وضع تراب في ماء طهور سلبه الطهورية اذا غير يسيرا من طعمه
28:37او يسيرا من رائحته او لونه. والغالب ان التراب يغير اللون فان صفا من قال ما لم يصر طينا اي ما لم ينتقم من كونه ماء الى كونه اه آآ يعني يكون كونه طينا
28:53ويعني نستطيع التفريق بين الطين وما قبله بمسألة الجريان فمتى كان يمكن ان يجري على العضو بنفسه فانه ماء والا فانه يكون طينا. ماء وان كان في الماء طبعا آآ يعني وان كان في الماء تراب
29:13فان صفا من التراب فطهور ولا بما ذكر في فان صفا من التراب فطهور هذه الجملة الحقيقة انها اخذها المصنف من كلام ابن حمدان صاحب الرعايتين وغيرها من الكتب وابن حمدان يعني كانوا يقولون ان ما تفرد به
29:35كان يغرب احيانا في في ارائه وعبارة ابن حمدان في الاصل انه كان يقول فان صفا من التراب فطهور والا فطاهر اي وان لم يصفي من التراب فانه يكون طاهرا
29:52وقد حدث المصنف هذه الزيادة الاستثناء وهو الصواب فان الصواب حذف هذه الجملة ولان الطين اذا اه صفا بعد ذلك ومن التراب الذي كان فيه فانه ينقلب الى كونه الى كونه
30:09اه طهورا واما حال الطين فلا يسمى طاهرا فان له معنى اخر. نعم. ولا بما ذكر في اقسام الطهور. نعم. قوله ولا بما ذكر في اقسام الطهور اي اذا تغير
30:22بما يخالطه اذا تغير بما يخالطه بما ذكر هناك من انواع المياه في الطهورية مثل الذي تغير طعمه بسبب المجاورة. مثلا او تغير بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر قريب منه او عروق شجر او بطول مكث تغير بطول مكث ونحو ذلك
30:43فانه في هذه الحال وان خلط ذلك الماء الطهور المتغير بماء طاهر غير متغير فكان مجموع المائين متغيرا فانه لا يسلب الطهورية لان المغير طهور وقد عفي عن التغير الذي فيه فمن باب اولى اذا اختلط بغيره. نعم. ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت ان كان يسيرا
31:06لا كثيرا. نعم هذه من المسائل المهمة في قضية الطاهر ان منصور الماء الطاهر ان يكون الماء الطهور قد استعمل في رفع حدث فانه في هذه الحالة يسلب الطهورية ويصبح طاهرا
31:20ولذلك قال المصنف ويسلبه اي ويسلب الماء طهورا الطهارة استعماله اي استعمال ذلك الماء بالقيد الذي ذكره في الاخير وهو ان يكون يسيرا لا كثيرا في رفع حدث برفع حدث
31:37قول المصنف في رفع حدث يشمل الحدثين اصله الاكبر ولم يرد المصنف النجاسات لان الماء المستعمل في ازالة النجاسة اذا كان يسيرا فانه يصبح نجسا ولا يصبح طاهرا وسيأتي ذكره هناك في باب النجس
31:57قال بغسل ميت كذلك لانه في معنى رفع الحدث ان كان يسيرا ان كان اي ان كان الماء المستعمل في الامرين في رفع الحدث وفي غسل الميت يسيرا اي قليلا لا كثيرا
32:13هنا قيد لم يذكره المصنف وهو متى يكون طاهرا يكون يكون طاهرا يحكم بطهارته بانفصاله عن العضو فالوقت الذي ينفصل فيه عن العضو فانه يكون طاهرا واما حال جريانه على العضو
32:34فانه طهور فاذا انفصل صار طاهرا وعلى ذلك فان الجنابة لما كانت ليس فيها ترتيب وهي بمثابة العضو الواحد فان جريان الماء من الرأس الى القدمين جرية واحدة يرفع الحدث عن جميع الجسد
32:57لانه لم يسلب الطهورية ويكون مستعملا الا بعد الانفصال بينما في اعضاء الوضوء فان كل عضو منفصل عن عضو الاخر فاذا انفصل عن الوجه وانتقل الى عضو غير متصل به كاليد او كالرجل
33:13فانه في هذه الحالة نقول سلب الطهورية واصبح طاهرا عند انفصاله وقد ذكر بعض العلماء ان ما الزم به المصنف منا يعني لم يذكر ان الماء يسلب الطهورية عند الانفصال
33:29ليس بلازم لانه مفهوم من كلامه. ووجه ذلك قالوا ان الشيخ قال ويسلبه استعماله في رفع حدث قالوا ولا يوصف العضو او الادمي بانه قد ارتفع حدثه الا بعد الانفصال
33:47طبعا لا شك ان هذا تكلف لكنه وجيه ومراد المصنف هو ما ذكرت قبل قليل. اه ولكن من باب يعني الاشارة الى يعني آآ يعني ان هذه القيود آآ قد تفهم من كلام اهل العلم فهما قريبا او فهما بعيدا. نعم
34:08غسل رأسه بدلا عن مسحه. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسألة قريبة من السابقة. السابقة التي اوردها الاخيرة هي المنفصل عن الطهارة الواجبة. لانه قال في رفع حدث ورفع الحدث واجب
34:20مفعوله وغسل الميت وهو واجب هنا بدأ يتكلم عن الماء المنفصل في الطهارة غير الواجبة وتشمل ذلك المستحبة والمباحة فبدأ بسورة فقال وان غسل رأسه بدلا من مسح الواجب في الوضوء انما هو مسح الرأس
34:39فان خالف الشخص وانتقل من المسح الى الغسل فان في المذهب روايتين هل يجزئه ذلك ام لا قيل انه يجزئه لان الغسل اعلى من المسح وهو قول كثير من الاصحاب
34:56وقيل انه لا يجزئه لانه خالف المأمور به ومخالفة الامر تقتضي الفساد وهو عليه كثير من المتأخرين وسيأتينا ان شاء الله في باب الطهارة على القولين انه ان غسل رأسه بدلا من مسحه
35:12مع ان المسح مرة واحدة فتقاطر من هذا الغسل ماء فنقول انه هل يسلب الطهورية ام لا؟ نقول انه لا يسلب الطهورية لا يسلب الطهورية لاننا ان قلنا انه لا يجزئه في الغسل فهو لم يستعمله في طهارة واجبة بالكلية
35:30وان قلنا انه اي لغسل الرأس او اجزأه عن مسحه فنقول لان الواجب انما هو المسح والسيلان ليس بواجب فالذي سقط به الواجب انما هو اليسير الذي التصق بالرأس وما زاد عنه
35:46فانه يكون مباحا او مكروها ولا يكون قد رفع به الحدث فعلى القولين معا فانه لا يكون قد سلب الطهور بل يبقى طهورا. نعم. او استعمل في طهارة مستحبة. نعم. مثل
36:00للطهارة المستحبة فقال كالتجديد كالتجديد يعني ان الشخص آآ لم يحدث فاراد ان يجدد وضوءه وغسل الجمعة. نعم غسل الجمعة لانه مستحب. اذا اذا لم يكن له موجب من موجبات الجنابة. والغسلة الثانية والثالثة. نعم كالغسلة الثانية والثالثة للوجه
36:18واليدين وللقدمين واما الرأس فانه لا يمسح الا مرة واحدة لان القاعدة ان الممسوحات مرة واحدة. او في غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة نعم الذمية اه اغتسالها الغرض منه اباحة وطفئها
36:37ولذلك يقولون اه انه لا يشترط لها النية لا يشترط له النية ولذلك اذا اسلمت وجب عليها ان تغتسل برفع حدثها على المشهور وبناء على ذلك فان غسل الذمية من الحيض والنفاس والجنابة الحيض والنفاس لاباحة وطئها فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله والجنابة من باب يعني التقذر
37:02الدفء فان المستعمل فيه ليس مستعملا في طهارة واجبة وانما في طهارة مباحة او واجبة لغيرها ليست لذاتها. نعم. فطهور مكروه. قوله فطهور اه اي الماء المنفصل يكون ماء طهورا ولم يسلب الطهورية. ولم يسلب
37:22الطهورية فيجوز استعماله وقوله مكروه آآ يعني انه الاولى تركه والسبب لترك الطهارة بهذا المال لانه فيه اما خلاف او استقذاره لعموم الاستقذار وعلى العموم فان هذه المسألة فيها قولان عند المتأخرين
37:45الذي نص عليه المصنف هنا قال صاحب الكشاف انه متوجه هو ما ذكره المصنف انه مكروه بينما الذي في التنقيح والمنتهى والانصاف انه قال طهور وسكت قالوا فظاهر كلام هؤلاء الثلاثة صاحب التنقيح والانصاف والمنتهى
38:09انه ليس مكروها وهذه من المسائل التي اختلف فيها منطوق الاقناع مع مفهوم المنتهى والقاعدة عندهم انه اذا اختلف المنطوق احد الكتابين مع مفهوم الاخر قدم المنطوق وهذا ما صرح به الشيخ عثمان
38:30فقد ذكر الشيخ عثمان ان الصريح مقدم على الظاهر. قصدي بالظاهر هو المفهوم. لان دلالة المفهوم تختلف طبعا عن عموم دلالة المفهوم المراد في كتب الاصول. فالمفهوم يشمل الظاهر فالاطلاق مفهوم
38:42عدم وجود القيد ولذلك هذه من الترجيحات بين الكتابين باعتبار المنطوق والمفهوم. نعم وان يلزمتو اذا اذا عثمان وقبله منصور والمصنف على انه يكون مكروها خلافا لاطلاق صاحب المنتهى وغيرها
38:59وان استعمل في غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في ازالة النجاسة والتبرد ضيفي ونحو ذلك فطهور غير مكروه. نعم هذا المنفصل في الطهارة المباحة المباحة من الجائزة وقال وان استعمل اي استعمل الماء الطهور
39:21في غير مستحبة اي في طهارة غير مستحبة ومن باب اولى ليست واجبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل. قوله كالغسلة الرابعة في الوضوء هذه آآ ما شك انه ان الزيادة على الثلاث فقد اساء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على انه لا يشرع الزيادة على الثلاث
39:41بل هو مكروه ان قصد بها التعبد قوله والغسل اه هذا مبني على الخلاف الذي سيأتينا ان شاء الله في قضية هل الغسل من جنابة يستحب فيه التثليث كما هو مشهور مذهب
39:56ام انما هو غسلة واحدة للجسد كما هو ظاهر الحديث والرواية الثانية والمصنف هنا المشاعر المشهور انه لا يستحب في الغسل من الجنابة التثريث قال والثامنة ايضا هذا مبني على المذهب في اشتراط التسبيح في الغسل من النجاسات والثامنة في ازالة النجاسة
40:16والتبرد قوله والتبرد عطف على الغسلة الرابعة كالغسلة الرابعة وغسل التبرد للجسد والتنظف ان كان فيه وسخ ونحو ذلك من الامور فطهور غير مكروه لانه لم تتعلق به عبادة. نعم. ولو اشترى
40:33ماء فبانا قد توضأ به فعيب لاستقذاره عرفا. نعم هذا ايضا مسائل التي اوردت في غير محلها فانها متعلقة بعيوب الماء بعيوب المبيع يقول الشيخ لو اشترى ماء فبان قد توضأ به
40:50طبعا مراده بالماء الماء القليل لا مطلق الماء لان الماء الكثير وان توضأ به فانه لم يسلب الطهورية قال ولو اشترى ماء فبان قد توظأ به فعيب وسبب كونه عيبا
41:04علتان اورد المصنف احدى العلتين والثاني ساذكرها بعد ذلك. قال الاستقذاره عرفا قوله لاستقداره عرفا اي لان عادة الناس يستقطرون هذا المال وهذا الاستقدار ليس لذات الماء وانما لما عرض عليه ولذلك قال استغفار عرضي لا استقدار ذاتي لما عرض عليه من ذلك
41:28وهذي العلة التي اوردها المصنف تشمل ماء القليل والكثير العلة الثانية ان الماء الذي توضأ به يكون قد سلبت طهورية حينئذ لا يمكن الانتفاع به في رفع حدث فيكون عيبا من جهة هذا
41:48التعليل الثاني يكون هذا قول المصنف ولو اشترى ماء يكون قاصرا على الماء القليل دون الكثير بينما تعليل المصنف يشمل الماء القليل والكثير وعلى العموم هذه المسألة لا تتعلق لها بالطهارة اساسا وانما بالعيوب
42:05ويسلبه اذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من اعضائه غيرها. نعم. من الاشياء المهمة قبل ان اتكلم عن هذه المسألة في قضية شرح المتون اه ما نبه الشراح
42:22وهو اظهار المظمرات اكثر ما يقع الخطأ عند عند الذين يقرأون المتون سواء كانت مختصرة جدا او متوسطة وهو قضية المضمرات تعود لماذا ومن احسن الذين كتبوا في حل مضمرات متن
42:40سواء كان المظمر مذكورا كالهاء والتثنية وغيرها او المظمر غير مذكور بان يكون مستترا هو البهوت في شرحها على المنتهى ففي شرح المنتهى اظهر كل ظمير وسمى من يتجه له الظمير اذا كان مظهرا
43:02ولذلك هنا عندما نذكر هذه الجملة قوله ويسلبه الضمير هنا يعود الى الماء اليسير الماء اليسير الطهور الماء اليسير الطهور ولذلك يجب على طالب العلم ان يعنى دائما بعود الضمائر
43:19وكثير من الاخوة طلبة العلم ربما يخطأ في فهم بعض المسائل الفقهية بسبب عدم معرفته لما يعود الظمير. بل ان الشراء احيانا يختلفون مر معنا بعض الامثلة وسيأتينا عشرات الامثلة الضمير يعود لماذا؟ يختلف به
43:32الحكم بناء على قضية عودة الضمير. قال ويسلبه ان يسلب الماء الطهور اليسير الطهورية اذا غمس طبعا اذا غمس سيأتي القيود بعد قليل وهي اربعة او لا بل هي ثم اكثر ربما تصل ستة او سبعة او ثمانية
43:47اه طبعا الدليل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اه اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده قالوا وهذا على خلاف القياس
44:00سنتقيد بالحديث ولا نزيد عليه ولذلك اورد العلماء لان هذا سلب الطهورية على خلاف القياس لكن لورود هذا الحديث جعلوا قيودا كلها مأخوذة من الحديث اول مسألة قال غير صغير ومجنون هذا قيدان الصغر والجنون. فدل على انه لابد ان يكون مكلف
44:20لان الصغير المجنون ليست له نية اصلا. نية كاملة وحينئذ كل غمس له في الاناء اه غير مؤثر لان لو اطلقنا هذا الامر لكان يعني اصلا لا يرتفع حديثه فيكون كل غمس له في الاناء سيسلبه الطهورية
44:39وانما نتكلم عن الذي له نية يستطيع رفع حدث يديه ورفع حدث جسده. وهذا انما يكون للبالغ العاقل دون الصغير والمجنون فالصغير والمجنون لا يرتفع حدثهما لعدم وجود نيتهما وظهر محيه احدكم
45:01اي المسلم البالغ العاقل. وكذلك الكافر نفس التعليم فلا بد ان يكون مسلما فالكافر اذا غمس يده لا يسلب الطهورية العلة كما ذكرت لك الحديث ولانه غير معلم فنضيقه لمولد النص
45:17قوله يده كلها هذا القيد الرابع انه لا بد ان يغمس يده كلها وبناء على ذلك فمشهور عند المتأخرين ان انه لو غمس بعض يده كاطراف اصابعه فانه لا يسلب الطهورية لا يسلب
45:33الغمس الماء الطهور اليسير الطهورية. بل لا بد ان يغمس يده كلها واليد المراد بها اقل ما يصدق عليها هذا اللفظ. وهو من اطراف الاصابع الى مفصل الرسخ. الذي يقال عنه الكوع
45:49الى مفصل الرسخ هذا كله يسمى يعني آآ يعني يدا الكوع هو هذا فيكون اذا غمس اذا غمس يده الى هذا المفصل بين كوعه وكرسوعه هذا المفصل الذي بينهما واما الذراع
46:07والعضد فلا يلزم آآ يعني او او لا اثر لغمسهما وانما المراد بها الكف قال لا عضو من اعضائه غيره اي غير اليد. فلو غير اليد فانه لا اثر له
46:20واختار جمع ان غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير. نعم قوله واختار لو تلاحظ هنا انه اتى بالواو وهذا الواو يدل على ان هذا قول اخر غير القول الذي قدمه
46:34وغالب ما يذكره المصنف خصوصا من خلاف هذا في هذا الكتاب فانه خلاف قوي جدا اه قوله واختار جمع مراده بالجمع الموفق صاحب الكافي ان غمس بعضها كغمس كلها هذا رأي
46:50لبعض الفقهاء وبعضهم مشاعل الكل مر معناه انه لن نأتي بالترجيح وانما نحل فقط الالفاظ والاشكالات على اللفظ. نعم او حصل فيها كلها من غير غمس. نعم. ولو قوله في ماء يسير هذا هو الخمس القيد الخامس. انه لابد ان يكون الماء يسيرا لا كثيرا لان الكثير لا يسلب الطهورية
47:09اه قول او حصلت فيها كلها من غير غمس يعني انه حصل الماء اليسير الظمير الغير مظهر هنا والماء اليسير اي حصل الماء اليسير فيها اي في يده كلها من غير غمس
47:32يعني انه اه جرى الماء على يدهم كان هناك مستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء فجعل يده تحت حنفية الماء فجرى عليها ماء قليل ثم انفصل وتجمع تحته فالمتجمع تحته هذا نقول انه قد سلب الطهورية وان لم يكن قد غمس يده في الماء. لانه حصل الماء في يده كلها فغطى
48:00له كلها نعم. ولو باتت مكتوفة قوله ولو باتت مكتوفة. نعم كما قلنا قول المصنف ولو في الغالب في الغالب انها اشارة لخلاف وهنا اشارة لخلاف ابي الخطاء ابي ابي الوفا عفوا ابن عقيل فان ابن عقيل خالف
48:17فرأى انها معللة بمظنة النجاسة. والقاعدة ان ما علل بالمظنة اذا امنت المظنة من كل وجه فانه يسقط الحكم وبناء على ذلك لو باتت يده مكتوفة يعني آآ مربوطة الى كتفه هذا هذا مراده
48:36او في جراب ونحوه جعلها في قفازات مثلا فان ابا الوفا بن عقيل يقول لا يلزم غسلها ثلاثا وجوبا ما انما المشهور مذهب انه قال ان الحكم تعبدي الا يعلل نعم
48:50او في جراب ونحوه نعم نحوك مثل قفازات الجوانتيات هذي وغيرها قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم هذه هذه قيود ثلاث. القيد الاول ان يكون قائما من نوم وبناء على ذلك فان
49:04فانه قبل قيامه من النوم فانه لو جرى الماء على يده لا يسلب الطوارئ لابد ان يكون بعد استيقاظ لظاهر الحديث قوله نوم ليل لا بد ان يكون نوم ليل لا نوم نهار. للحديث فان احدكم لا يدري اين باتت يده
49:20وجاء تصريح عند ابي داوود بذلك قوله ناقض للوضوء يدل على ان النوم غير الناقض الوضوء لا يلزم فيه غسل اليدين ثلاثا ولو غمست اليد في اناء في اناء فيه ماء قليل لم يسلبه الطهورين
49:33النوم غير غير ناقض الوضوء هو نوم القائم وما في معناه قبل غسلها ثلاثا كاملة بعد نية قبل غسلها اي يجب غسل اليد ثلاثا اي ثلاث مرات كاملة اي كاملة اليد تغسل كاملة
49:55بعد بعد نية غسلها او قبلها بعد نية غسلها يعني لابد لكي يرتفع حدث اليد اليد لها حدث لانه قائم من النوم لابد ان ينوي رفع الحدث وهذا معنى قوله بعد نية غسلها
50:13يعني بعد نية غسلها او قبلها اي قبل النية فانه في هذا الحكم يعني معنى قوله بعد نية غسلها او قبلها اي انه يسلب الماء الطهورية سواء نوى بالغمس غسل يده لرفع حدثها
50:37او نوى بالغمس امرا اخر غير غير رفع الحدث. هذا مراده بعد نية غسلها او قبلها فانه يسلب في الطهورية في الحالتين. طبعا خالف في ذلك بعض الاصحاب مثل مجد لكن عموما
50:52هذا الذي مشى عليه ذاك ان لم يجد غيرها استعمله فينوي رفع الحدث ثم يتيمم. نعم. قوله لكن هذا استثناء ان لم يجد غيره غيره اي غير الماء القليل الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء
51:13استعمله اي استعمل ذلك الماء في رفع حدث وازالة نجس او خبث طبعا قوله استعمله وجوبا عندهم وجوبا وليس من باب الندوة ان من باب الوجوب لكن قال المصنف استدرك فقال فينوي رفع الحدث
51:29اي عند استعماله لذلك الماء الذي سلب الطهورية ثم يتيمم بعده لا يجمع بين التيمم والاستعمال وسيأتينا ان شاء الله قاعدة متى يكون الجمع بين التيمم والاستعمال ويجوز استعماله في شرب وغيره. نعم القاعدة ننفقها اذا اطلقوا يجوز
51:47فهو بلا كراهة وهو كذلك فيجوز بلا كراهة استعماله اي استعمال الماء اليسير الذي غمست غمست فيه يد قائم قائم من نوم ليل ناقض للوضوء في شربا وغيره فيشربه ويطبخه به ويغسل به ما شاء لكن غير النجاسة غير غير تطهير النجاسات
52:06ولا يؤثر غمسها في ماء غير الماء. نعم ولا يؤثر غمس اليد قام النوم في غير الماء كخل وطعام كان يضع يده في بزيت مثلا فانه لا يسلبه الطهورية ولو كان قليلا
52:21ولكن ذكر الفقهاء انه يكره من باب مراعاة الخلاف يكره لماذا قالوا انه لا يؤثر؟ لان الحديث جاء فنقف عند الحديث ولا نتجاوز غيره لانه غير معلب عندهم نعم ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدري اهو من نوم ليل ام نهار لم يلزمه غسل يديه. نعم لان لان هذا
52:43مشكوك فيه والاصل اليقين وحيث لم يثبت عنده احد الوصفين فالاصل التمسك البراءة لان الشخص اذا شك فله حالة احوال اما ان يكون عنده اصل يستمسك به عنده اصل يستمسك به فيستمسك بالاصل فيكون استصحابا للاصل الثابت
53:03وهذا ليس موجود هنا الحالة الثانية ان يكون هناك ظاهر فحينئذ اذا لم يكن هناك اصلا فيصار للظاهر ولا يوجد هنا ظاهر فانه قد استيقظ ولا يعلم هو في ليل ام في نهار
53:17مثل الذي يكون في جب اي في بئر او في غرفة مغلقة عليه فلا يعرف الليل من النهار وربما تمر عليه ساعات طويلة الحالة الثالثة اذا لم يكن هناك اصل
53:31ولا ظاهر فانه يستمسك بماذا؟ يستمسك بالبراءة الاصلية وهو عدم وجود وجود التكاليف. وهنا في هناك تكليف بوجوب الغسل. فالاصل براءة الذمة من الواجبات هذه القاعدة الثلاثية في ما الذي يتمسك به عند الشك
53:46غالبا لا يخرج عنه الاحكام اما الاصل او الظاهر او البراءة الاصلية وهذي من باب البراءة الاصليين ولو كان الماء في اناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فانه يأخذ الماء
54:03فيه ويصب على يديه نصا او يبل ثوبا او غيره فيه. ويصبه على يديه وان لم يمكنه تيمم وتركه نعم هذه يعني من باب الحيل انصح التعبير او او المسائل
54:18فيما اذا اه كان عند الشخص ماء يسير ولا يمكنه ان يتوضأ منه الا بالاوتراف فان اغترف وكان قد قام من نوم من نوم ليل ناقض الوضوء فان اغترف منه
54:37فانه سيسلب الماء الطهورية فهو متردد بين هذين الامرين يقول المصنف ولو كان الماء في اناء لا يقدر على الصب منه سبب عدم القدرة كون الاناء ثابت في الارض مثلا
54:51او اه لكون لكونه عاجزا عن حمله لكون الاناء مثلا لا يستطيع حمله لضعف بدنه ونحو ذلك. قال بل على الاغتراف يقدر على الاغتراف من هذا الاناء وليس عنده ما يغترف به ليس عنده اناء يغترف به
55:05ويداه نجستان ومثله كذلك اذا كانت اليدان اه يعني يسلبان الماء الطهورية فانه يأخذ الماء فيه وساتكلم عن قضية سلب الماء الطهوري بعد قليل. قال فانه يأخذ الماء بفيه واضح كيف يكون اخذه ويصب على يديه فيغسل يديه حتى يزيلا نجاستهما
55:28قال المصنف نصا قوم المصنف نصا مراده مجاعة عن الامام احمد انه قال لا بأس ان يأخذ من الانبوبة بفيه. يقصد في الحمامات والحقيقة ان هذا النص لا لا يدل على هذه المسألة بعينها
55:45وانما يعني يدل على حكم اخر وذلك فان الموفق والشيخ تقي الدين حملوا كلام الشيخ كلام الامام احمد المذكور على الاحتياط لا على الوجوب. هنا المصنف يتكلم عن الوجوب فتلك مسألة مختلفة ولكن على العموم قد يؤخذ منها ذلك
56:03قال او يبل ثوبا او غيره كسبا جديدا ونحوها ويصب على يديه. يبلها من غير غمس اليدين ثم يخرجه ويصب يديه قال وان لم يمكنه اي وان لم يمكنه فعل ذلك باحد الحيلتين السابقتين
56:21تيمم وتركه اي وترك غسل الماء اه هنا نلاحظ مسألة انا ذكرت قبل قليل ان قول المصنف ويداه نجستان نجستان آآ وقلت انه يلحق بها فيما اذا كانت يداه اه كان قد استيقظ من
56:40نوم ليل ناقض للوضوء ويجب عليه غسل يديه المصنف اورد النجستين فقط ولم يرد الصورة الثانية مع انها ملحقة بها وسبب عدم ذكره لتلك الصورة الثانية ان اليد لا تسلب الماء الطهورية الا اذا غمست كلها
57:07فحينئذ تكون هناك حيلة ثالثة لمن كان اه لمن كانت يداه يجب غسلهما لاستيقاظه من النوم الليل وهو ان يغمس بعض يده فيخرجها ويغسل بها يديه فانه في هذه الحالة لا تسلب الطهورية
57:27وهذا يعني يوجه يعني يدل على ان المصنف عندما ذكر ماجستير ربما ربما كان مراده ذلك والا فالاولى انه يذكر هذه المسألة هناك في باب النجاسة ولا يذكرها هنا عندنا في باب الطاهر. نعم. وان نوى جنوب ونحوه من انغماسه كله او بعضه
57:44في ماء قليل راكد او جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا باول جزء الانفصل. نعم هذه المسألة متعلقة بالانغماء الجنب ونحوه وهذه عبارة المصنف الحقيقة جيدة حتى ان الشيخ محمد الخلوتي قال ان عبارة
58:02صاحب الاقناع اجود من عبارة صاحب المنتهى واقعد في الدلالة على الحكم واجاد المصنف يعني في ايضاح العبارة اكثر من اشكالات التي ترد على صاحب المتهم يقول المصنف وان نوى جنب
58:16ونحوه اي ونحوه ممن يجب عليه الغسل وجد عليه احد موجبات الغسل كالطهارة من الحيض وغيره او الاسلام ونحوه بانغماسه كله اي بانغماس جميع جسده او بعضه او بعض اعضاء جسده لان الجنب
58:35اه كل عضو منفصل ولا يلزم الترتيب بين اعضائه في ماء قليل راكد او جار سيأتي بعد قليل ما يتعلق بان الجاري كالراكد رفع حدثه لم يرتفع والسبب عدم ارتفاع الحديث الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم
58:53لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم ونهى عن البول فيه. فاحد التأويلات عن البول على سبيل الانفراد وعن الاغتسال على سبيل الانفراد بهذا الحديث. وقيل على المجموع الامرين
59:09قوله لم يرتفع ظاهر كلام المصنف انه لم يرتفع حدث جميع اعضاء جسده ولكن التدقيق انه لم يرتفع كل حدثه وانما ارتفع حدث العضو الذي انغمس فيه فقط لاني ذكرت قبل قليل ان
59:35من عليه جنابة كل عضو من اعضائه منفصل عن عضوه الاخر ولا يلزم الترتيب بينها. لكنها منفصل باعتبار الحكم فقد يرتفع عضو الرجل دون عضو اليد وقد يرتفع الجسد كله الا الرأس
59:52مر معنا ايضا باب الاستذكار قبل قليل قلت ان الماء الجاري اذا جرى من الرأس الى القدم فهو طهور ولا يسلب الطهورية الا بالانفصال لان الاعضاء متصلة ببعضها اي متجاورة
1:00:06بخلاف الانتقام من عضو الى عضو في الوضوء هنا ليس جار عليه الماء وانما هنا في هذه المسألة هو الذي انغمس فرق بين الانغماس وبين الجريان والعلماء وسيأتينا ان شاء الله هذه المسألة كثيرا وخاصة في النجاسة واريد ان تنتبه لهذه المسألة
1:00:23وهي مسألة ان العلماء يقولون ان سلب الطهورية تختلف من حالتين بين ان يلاقي الماء ما يراد تطهيره وبين ان يلاقيه ما يراد تطهيره فان لاقى الماء ما يراد التطهير فكان الملاقي هو الماء
1:00:47فانه يسلب الطهورية بالانفصال واما اذا لاقاه المحل الذي يرى تطهيره كالمنغمس فانه يسلب الطهورية باول الانغماس مجرد الملاقاة هكذا ذكروا وسيأتي ان شاء الله تقرير هذا الكلام من كلام الفقهاء. اذا قال لم يرتفع ظاهر كلامه مطلقا ولكن التصويب عند الفقهاء ان
1:01:14انه قد ارتفع حدث العضو الاول الذي انغمس به دون باقي اعضاء جسده. فلا يلزمه حينئذ غسل قدمه الاخرى او يده الاخرى قال وصار مستعملا اي وصار الماء مستعملا باول جزء فصل اي من المنغمس
1:01:30من المنقبص. نعم. كالمتردي كالمتردد على المحل. نعم. قول المصنف اه كالمتردد على المحل اي كالماء الذي مر على محل التطهير فانه يكون طهورا بانفصاله عن المحل لا قبل ذلك
1:01:50وهذا عكس هنا العضو هو الذي ورد عن المحل. نعم وكذا نيته بعد غمسه نعم وكذلك يكون الماء مستعملا آآ اذا كان قد انغمس الجنب يعني الان قبل عشرين نفهم هذي الجنب اذا انغمست المال هو ثلاث حالات كلها اوردها من مصنف
1:02:13الحالة الاولى ان ينغمس وقد نوى بانغماسه عند الانغماس او قبله رفع الحدث وتكلم انه لا يرتفع حدثه الحالة الثانية ان ينغمس ويخرج من الماء وليست له نية رفع الحدث وانما اراد التبرد
1:02:34سيأتي في كلام مصنف ان الماء لا يسلب الطهورية لانه لم يستعمل في طهارة واجبة الحالة الثالثة ان ينغمس ابتداء ليست له نية في رفع الحدث ثم تطرأ عليه النية في اثناء انغماسه
1:02:48فهنا هذه النية المبتدأة كالنية المستدامة هذه هي الصورة الثالثة ذكرتها هنا التي ذكرها المصنف يقول وكذا نيته بعد غمسه اي انه انغمس بغير نية رفع الحدث ثم نوى في اثناء انغماسه رفع الحدث
1:03:08فانه حينئذ آآ اه لا يرتفع حدثه وانما يرتفع اه يعني يعني احد اعضائه التي آآ يعني خرج بها اولا اول جزء فصل منه. نعم. ولا اثر لغمسه بلا نية رفع حدث. نعم. ولا اثر لغمسه لغمس بدنه كله
1:03:30او لبعض اعضائه بلا نية رفع الحدث لانه استعمله في مباح مثل ما سبق. كما النوى؟ كما النوى تبرد او ازالة الغبار او الاغتراف او فعله او الاغتراف او فعله عبثا يعني امثلة كلها واضحة. نعم
1:03:45وان كان الماء الراكد كثيرا كره ان يغتسل فيه. نعم قال المصنف وان كان الماء ماء الماء الراكد كثيرا كره ان يغتسل فيه لكن لا يسلبه الطهورية والكراهة لعموم الحديث. الحديث اشمل الصورتين القليل والكثير
1:03:59فهو يكره عنه مطلقا حينئذ يكون كراهة لاجل استقداره ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه. نعم قبل انفصاله اي قبل انفصال المنغمس. خلاف السابقة ويسلبه الطهورية اغترافه بيده او فمه او وضع رجله او غيرها في قليل بعد نية غسل واجب. نعم يقول ويسلب الطهورية
1:04:21الماء القليل اذا اغترف الجنب طبعا اختارها الجنب منه ليس مطلقا وانما اغترف بنية رفع الحدث لابد ان نقيدها بذلك وهذه القين موجود سابقا بيده لان يده فيها جنابة قال او فمه لان الفم ايضا فيه جنابة فان تجويف الفم ملحق بالوجه. هذي قاعدة معروفة
1:04:43سيأتينا في الطهارة وفي الصيام او وضع رجله او غيرها من اعضاء جسده في قليل دون قلتين بعد نية غسل واجب وهذه مثل السابقة ولكن اراد المصنف ان يقول ان البعض يأخذ حكم الكل بسلب الطهورية
1:05:00ولو اغترف المتوضأ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية. نعم يقول المصنف ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل آآ هذا المتوضئ
1:05:19اذا استعمل الماء في غسل في وضوء واجب سلب الطهورية. هنا تفريع على قضية ان استعمال الماء القليل يسلبه الطهورية يقول ان المتوضئ اذا اراد غسل يده ثم غمس يده في ماء قليل دون القلتين سلبه الطهورية
1:05:41اذا عندنا قيدان ان يكون وضوءا واجبا والامر الثاني لان الوضوء المستحب لا يسلبه الطهورية وانما يكره كما تقدم معنا. والمباح لا يسب الطهورية ولا يكره متقدم ذلك والقيد الثاني
1:05:57ان يأتي بالغسل في محله فلو ان انظر معي رجل اراد الوضوء فغمس يده قبل غسل وجهه نقول ليس بالطهورية لماذا بان غمس يده قبل غسل وجهه ليس محلا لغسل اليد
1:06:17فان اليد انما يجب غسلها وجوبا بعد غسل الوجه اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم اليد بعد الوجه فالغمس الذي قبل الوجه مستحب لا يسلب الطهورية فاذا غسل وجهه ثم غمس يده في الماء
1:06:34سلبه الطهورية وهذا معنى قوله ولو اغترها المتوضئ بيده بعد لاجل ترتيب الوضوء واما قبل فلا يؤثر غسل وجهه من قليل اي من ماء قليل دون قلتين ونوى اي ونوى بالاغتراف
1:06:53رفع الحدث عنها اي عن اليد فيه اي في هذا الماء الذي غمسه فيه سلبه الطهورية يصبح الماء حينئذ طاهرا وليس بطهور وتقدم انه يعني يسلب الطهورية باستعمال الطهارة في رفع حدث
1:07:09اذا كان الماء يسيرا. قال كالجنب اي كالتفصيل السابق والجنب ثم قال شف اراد ان يأتي بالقيود قال وان لم ينوي غسلها فيه غسل وجهه ثم غمس يده في الماء لا بنية الغسل
1:07:23وانما غمس يده لاجل الاغتراب فقط فطهور هو طهور وليس بطاهر لانه لم ينوي به رفع حدث اليد قد يغترف ثم يأخذ هذا الماء الذي اغترفه بيده فيغسل به كفه وذراعه ثم يغترف في يديه اليسرى ولو اغترف بيده اليسرى واراد بها الغسل
1:07:43بمجرد الاغتراب هل اراد بها النية ام لا؟ طبعا قد تقول ان هذه المسائل دقيقة ونادرة نعم هو كذلك لكن مجرد فهم هذه المسائل تجعل لطالب العلم يعني دقة في فهم كلام العلماء وظبطها
1:08:00والعناية بتدقيق العلم وذلك فان من من من كلام بليغ الامام الشافعي من بليغ كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى انه قال من تعلم علما فليدقق فيه خشية ان يضيع. احيانا مثل هذه المسائل تكون ارتياضا
1:08:17يعني من باب الرياظة ومن باب التفقه. ولذلك قال بعضهم السؤال عما لم يقع اجابته مكروه الا ما كان من باب الرياظة ذكر بعض فقهاء حميض بن حمدان وغيره نسيت الان
1:08:31وهذا ايضا مثلها ومثل بعض مسائل عتق التي قد تكون دقيقة. نقول لطالب العلم اقرأ فيها فانها تريظك على تفريعات الفقهاء وبنائهم بعض المسائل على بعض. نعم. كالجنبي وان لم ينوي غسلها فيه. نعم. فطهور لمشقة
1:08:51تقدم قوله لمشقة تكرره هذا تعليم المصنف رحمه الله تعالى والحقيقة ان هذا التعريف فيه نظر لان الفقهاء قالوا ان مجرد التكرر ليس علة للمشقة ليس صفة للمشقة فان كثيرا من الاشياء تتكرر في اليوم
1:09:10عشرات المرات ولم يعف عنها ولكن لو لو سكت قال لي مشقة من غير زيادة التكرر قد تكون ادق لان التكرر في ذاته ليس مشقة او ليس علة لثبوت المشقة
1:09:23تقال المشقة وسكت يكون ادق. نعم. ويصير الماء في الطهارتين الطهارتين الكبرى والصغرى. مستعملا بانتقاله من عبو الى اخر للعضو الى اخر له. بعد زوال اتصاله لا بتردده على الاعضاء المتصلة. نعم هذا الكلام شرحته قبل قليل لكن اعيده مرة اخرى
1:09:42يقول الشيخ ويصير الماء في الطهارتين الكبرى والصغرى مستعملا يعني سلبت طهورية اذا كان قليلا بانتقاله من عضو الى اخر اي الى عضو اخر مثل الانتقال من اليد الى الوجه
1:09:56او الانتقال من الوجه الى القدمين وهكذا اه بعد زوال اتصاله اي بعد زوال اتصاله من العضو الاول لانه لا يسلب الطهورية الا بعد الانفصال عن العضو الذي اريد رفع الحدث عنه
1:10:10لا بتردده على الاعضاء المتصلة مثل جسد المغتسل فان اعضاءه متصلة من رأسه الى قدميه ومرور الماء المتصل من رأسه الى قدميه يرفع عنه الحدث لان هذه الاعظاء متصلة ومتجاورة بجانب بعضها
1:10:27فمرورها بهذه الطريقة ترفع الحدث عنه والقاعدة ان المتصل يأخذ حكم الشيء الواحد ولذلك عندنا مثلا في قضية الاستثناء لابد من اتصاله فاذا كان استثناء منفصلا لم يعتبر وثم تكلموا في قضية الاتصال ما الذي يعفى عن يسيره في الاتصال في في الالفاظ؟ وهكذا في اشياء كثيرة جدا حتى في الشروط في المجالس وهكذا
1:10:55وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها او قبل زوالها وهو يسير فنجس. نعم. يقول الشيخ اذا غسلت به اي بالماء الطهور نجاسة فانفصل متغيرا بها اي بالنجاسة او بسبب النجاسة معناه ادق نقول بسبب النجاسة
1:11:17او قبل زوالها اي انفصل متغيرا او او غير متغير لا فرق قبل زوال النجاسة عن المحل وهو يسير فنجس. طبعا قوله قبل زوال النجاسة اما حقيقية او حكمية الحقيقية بان تبقى عينها والحكمية قبل مرور سبع غسلات. فنحكم حينئذ بان الماء نجس. والحقيقة ان هذه المسألة محلها باب النجاسة لا باب الطاعة
1:11:43وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر ارضا كان او غيرها فطهور ان كان قلتين والا نعم يقول الشيخ وان انفصل اي الماء سواء طبعا كان قليلا او كثيرا هنا
1:12:00غير متغير بعد زوالها اي بعد زوال النجاسة عن محل اه عن محل طهر يعني عن محل طاهر عن محل طاهر. ارضا كان اي المحل او غيره فطهور اذا كان قلتين فيكون حينئذ طهورا وان كان قليلا والا اي والا كان قليلا فطاهر
1:12:25والا وان كان قليلا فانه يكون طاهرا لانه اه غير مستعمل لا غير متغير عفوا. نعم. وان خالت امرأة ولو كافرة لا مميزة او خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فطهور. نعم هذه المسألة
1:12:53الحقيقة ان المصنف اوردها في الطاهر والاصوب ان يذكرها في الطهور لانه ماء طهور ولكنه طهور يعني لا يستعمل في التطهير من بعض الاحداث او لبعض الاشخاص كما سيأتي وهذه المسألة ايضا جرت على خلاف القياس ولذا الفقهاء فانهم قيدوها
1:13:13بقيود بحسب ظواهر النصوص قوله وان خلت سيأتينا بعد قليل هذا القيد الاول وسيأتينا معنى الخلف بعد قليل امرأة يدل على ان الرجل ايضا غير معتبر وسيأتينا الرجل والخنثى ولو كافرة
1:13:28هنا لم ننظر للمسلم وغير المسلمة وانما المراد به الخلوة ظاهر الحديث قال لا مميزة المميزة وما دونها التي فقدت التمييز خلوتها بالمال لا اثر له بل لابد ان تكون مكلفة تلك المرأة
1:13:49ولو كانت كافرة قال او خنثى مشكل اه قوله او خنثى مشكل معطوف على مميزة علامات الترقيم التي معنا في الكتاب قد تكون غير دقيقة فقوله او خنسى مشكل معطوف على مميزة
1:14:09وليس معطوفا على امرأة ومعنى ذلك ان الخنث المشكل اذا خلا بماء فلا يسلب الطهورية كالمميزة كالامرأة المميزة لانك لو عطفته على المرأة فتقول ان الخنثى المشكل اذا خلا بالماء سلبه الطهورية
1:14:28وهذا غير صحيح قال لا بتراب كذلك تيممت به بل لابد ان يكون ماء لطهارة كما سيأتي بعد قليل دون قلتين لابد ان يكون الماء قليلا دون قلتين هذا القط الثالث او الرابع نسيت
1:14:41لطهارة كاملة اي لابد ان تتطهر به طهارة كاملة لا لبعض طهارتها كبعض اعضاء الوضوء او بعض اعضاء الغسل بل لابد ان يكون لجميع اعضاء الجسد قال حن حدث هاي لطهارة صورة او كبرى
1:14:57لا خبث التطهير من النجاسة لا يؤثر لا خبث ولا شرب فانها لو خلت لتطهير نجاسة في البدن او في الثوب او لشرب فانه لا يسب الطهورية. وانما يسلبه خلو المرأة
1:15:10اه بماء قليل لطهارة عن حدث اصغر واكبر بشرط ان تكون كاملة لا لبعض اعضائها ولا يرفع حدث رجل نعم قال وطهر المستحب كذلك فطهور. نعم. فقوله فطهور فانه في هذا الحال كل ما سبق يكون طهورا. نعم
1:15:29يعني كله طهور لا يسلب الطهورية بمجرد خلوها وانما لا يرفع به الحدث. لا يسلب الطهور يبقى طهورا لكن لا يرفع الحدث. ولذلك قلت ان هذه المسألة تكون في الاصوب ان تكون في باب الطهور
1:15:43ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدا. نعم قوله ولا يرفعه. ما الذي لا يرفع الذي لا يرفعه الماء الذي خلت به امرأة يعني اه بالغة بماء قليل لطهارة كاملة عن حدث
1:16:01هذا الماء الذي اجتمعت فيه هذه الاوصاف لا يرفع حدث رجل والمراد بالحدث هنا آآ الوضوء والغسل وهو الحديث الاصغر والحد الاكبر ومثله ايضا ما في معنى الحدث وهو غسل اليدين
1:16:18فلا يغسل بهما الرجل يديه فيرفع حدث يديه اذا استيقظ من نومه للنقض للوضوء بان هذه الامور الثلاثة يعني يشترط لها النية واما نجاسة الخبث اللي هو النجاسة فانه يرفعه
1:16:34نعم ولها ولا امرأة مشكل لانه يحتمل ان يكون ذكرا تعبدا لانه لا تجد له علة ذكرته قبل قليل ولها ولها ولا امرأة اخرى ولصبي طهارة به من حدث وخبث ولرجل من خبث ولها الطهارة بماء خلا به. نعم يقول ولا
1:16:53ها اي ولنفس المرأة ولامرأة اخرى كذلك ولصبي يعني دون سن ليس رجلا الطهارة به من حدث وخبث بل حتى الرجل له الطهارة به من خبث وهذا قال ولرجل من خبث
1:17:08ولها اي وللمرأة الطهارة بماء خلا به اي خلا به رجل. فهذا الحكم متعلق المرأة دون الرجل نعم طبعا هذي المسألة التي ستقرأها الان هذي المسائل المهمة وهي تعتبر مناط
1:17:22ما الذي تتحقق به الخلوة وهذا المناط يريد الفقهاء هنا في الطهارة ويريدونه في كتاب النكاح بثبوت الصداق والعدة كذلك هو في باب العيد يذكرونه ويذكرونه كذلك في الاحكام ان الرجل لا يجوز له ان يخلو بامرأة
1:17:40متى لا يجوز ان يخرج بامرأة اذا وجد هذان القيدان؟ نعم وتزول الخلوة اذا شاهدها عند الاستعمال او شاركها فيه زوجها او من تزول به خلوة النكاح من رجل او امرأة او
1:17:54ولو كان المشاهد كافرا وتأتي. نعم يقول الشيخ ان الخلوة تزول في جميع هذه الابواب بوجود قيدين. القيد الاول او بوجود احد قيدين. القيد الاول وجود المشاهد الذي ينظر فلابد ان يكون مبصرا ينظر اليهم ولو كان بعيدا
1:18:13فحين اذ لا يكون ذلك خلوة القيد الثاني اذا وجد احدهما وجود المشارك الناظر قال شاهدها والثاني قال او شاركها هذا المشارك قد يكون محرما كزوجها او من تزور به خلوة النكاح
1:18:30من تزول به خلوة النكاح هو كل مميز اه ولو كان غير مسلم سواء كان ذكرا او انثى وسواء كان مبصرا او اعمى وتكلموا عن كثير من القيود المتعلقة بمن تزول به خلوة النكاح. خلوة النكاح هي التي يثبت بها المهر كامل وتجب بها العدة
1:18:50قال وتأتي اي ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله اللي هي قضية من تزول به خلوة النكاح في باب الصداق عندما يتكلم عن متى يثبت الصداق ويتقرر ولا يكره ان يتوضأ الرجل وامرأته او يغتسلا في اناء واحد. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة
1:19:10والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها. نعم وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه. ولا يصح استعماله في لرفع الحدث وازالة النجس ولا في طهارة مندوبة. نعم جميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة مثل عصائر وغيرها
1:19:32اه وكل طاهر كذلك جزء استعماله وهذا من باب المباحات. لكن لا يرفع الحدث لانه ليس ماء مطلقا ولا في طهارة مندوبة كذلك لانه لا يصدق عليه انه ماء طهور
1:19:45والماء الناجس لا يجوز استعماله بحال هذه المسألة وهي قضية الماء النجس الحقيقة ان هاي متعلقة بباب ماء النجس. وانما اوردها المصنف في باب الطاهر. ربما نقول لفائدة. وان كان الانسب جعلها هناك
1:20:00هذه الفائدة هو انه قال ان الماء الطاهر يجوز استعماله في كل شيء الا في رفع الحدث وازالة الخبث او النجاسة في المقابل فان النجس لا يجوز استعماله الا فيما استثني. وهذا معنى قوله والماء النجس
1:20:15لا يجوز استعماله بحال مطلقا هذا الاصل الا في الاستثناءات. نعم. الا لضرورة لقمة غص بها. وليس عنده طهور ولا طاهر نعم ليس عنده طاهر ولا طاهر لكي يدفع هذه الغصة او لعطش معصوم من ادمي او بهيمة سواء كانت تؤكل او لا. نعم قوله او لعطش
1:20:38معصوم من ادمي هذا ملحق بالضرورة وقوله او بهيمة سواء كانت تؤكل او لا يحتمل كلام مصنف وكلام متأخرين احتمالين انه لا تسقى لا يسقى الماء النجس للبهيمة الا عند الظرورة للحفاظ على حياتها
1:20:56بين مظاهر كلامهم انه يجوز مطلقا وان كان ربما قد يقال انه مع الكراهة لكن بالقيد الذي سيأتي بعد قليل انه يجوز سقي الماء النجس للبهائم اتشرب منه لكن بشرط ذكره
1:21:11قال ولكن لا تحلب قريبا بل يكون حكمه حكم الجلالة وسيأتينا ان شاء الله باب الاطعمة انها تترك ثلاثة ايام او نحو ذلك ثم بعد ذلك يتم حلابها واو اكل لبنها بعد ذلك
1:21:27لان الجلالة هي التي تأكل النجاسات نعم. ولكن لا تحلب قريبا او لطفي حريق متلف نعم حط في حريق يجوز استعماله في اطفاء حريق حريق متلف. نعم. ويجوز بل التراب
1:21:41به وجعله وجعله طينا يطين بهما لا يصلى ما لا يصلى عليه. نعم هذا مثل قوله منا جلد الميتة يجوز تبغه والانتفاع به في غير المائعات انه يبقى نجسا ينتفع به
1:21:59ما لم يصلى عليه وان اصابه الماء فان الماء يعني لا يتأثر المطين وغالب الطين هو الاكثر ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهورته فان تغير به. بعضه فما لم يتغير طهور. يقول الشيخ متى تغير
1:22:18بطاهر سواء كان هذا كالماء قليلا او كثيرا ثم زال تغيره. عبر المصنف في قوله زال تغيره ليشمل امرين ان يكون قد زال بنفسه ويسمى الاستحالة او زال بغيره بالمكاثرة بماء طهور يجب ان يكون المكاثرة بماء طهور
1:22:39قال عاد الطهوريته هذه المسألة هي التي يسميها العلماء بتطهير الماء متى نحكم بصفة تطهير الماء نقول بما ذكره المصنف؟ قال فان تغير به بعضه فما لم يتغير طهور. يقول فان تغير به اي تغير
1:22:54بالطاهر بعضه اي بعض الماء دون بعضه. فما لم يتغير طهور والمتغير يكون طاهرا لعلنا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. رزقنا الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح
1:23:15والله اعلم