استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا اليه وللحاضرين فصل النذر مكروه ولا يصح الا من مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
0:22اله وصحبه اجمعين اما بعد. في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النذر فقال النذر مكروه ووجه كراهته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يستخرج من مال البخيل فدل ذلك على انه مكروه. ولكن يترتب على النذر اثاره كاملة
0:42هذه من المسائل التي قيل انها استثناء لقاعدة ان الممنوع لا يترتب عليه اثره. قال ولا يصح الا من مكلف فمن كان فاقد الاهلية اي فاقد كمال الاهلية لكونه مجنونا او غير بالغ فان نذره ليس بلازم. نعم. والمنعقد
1:02ستة انواع نعم قال والمنعقد من النذر ستة انواع. المطلق كالله وقوله منعقد اي يترتب عليه اثر اما كفارة او لزوم المطلق كالله علي نذر ان فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين ان فعله. نعم. قال المطلق ان يقول لله علي نذر
1:22اما ان يقول لله علي نذر ويسكت او يقول لله علي نذر ان فعلت كذا. ففي الحالتين يسمى نذرا مطلقا. قال ولا نية ولا نية في معين نذره. لا صلاة ولا صياما. قال فكفارته كفارة يمين. لانه غير محدد فيرجع فيه اليه
1:42كفارة اليمين. الثاني نثر لجاج نذر لجاج وغضب. نعم. وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه او او الحمل عليه كأن كلمتك فعلى اي كذا في خير بين فعله وكفارة يمين. نعم قول نذر اللجاج والغضب يعني ان ينظر ظاهره صيغة النذر والتبرر
2:02لكنه في الحقيقة انما قصد الحلف وهو ان يعلق له شرطان. الشرط الاول ان يعلقه على والشرط الثاني ان يكون هذا التعليق الغرض منه واحد من اربعة اشياء. اما الحث او المنع
2:22او التصديق او التكذيب. اذا لا نحكم بان النذر نذر لجج وغضب الا بقيدين لابد من وجود التعليق. والامر الثاني لابد ان يكون القصد منه احد امور اربعة. ولذلك قال المصنف هو تعليقه بشرط هذا هو القيد الاول الذي لابد من وجوده. يقصد المنع منه هذا هو
2:42الثانية ذكرت لكم قبل قليل قال يقصد المنع منه او الحمل عليه. هذا هو الحث او المنع. ومثله التصديق او التكذيب فان التصديق والتكذيب بمعنى المنع والحمل يعني المنع من التصديق حينئذ يكون تكذيبا او الحملة على التصديق فيكون تصديقا. الثالث نذر
3:02مباح كلله علي ان البس ثوبي في خير ايضا. نعم. النذر المباح ان ينذر ويعين المنذور. ولكن انما يكون ذلك المنذور ليس من الطاعات وان من الامور المباحة. كل الله علي ان افعل كذا في لبسي وافعل كذا في سيارتي فكل هذا
3:22من باب التخيير في خير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. فقوله فيخير اي بين فعل منذور وكفارة اليمين. الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير اولى. نعم. قال نذر مكروه اي ان الاولى التكفير كفارة اليمين دون فعل المنذور. قوله كطلاق
3:42اي حيث كان الطلاق مكروها ولم يك مستحبا او واجبا. فاما الكراهة فقد مر معنا حديث محارب اندثار عن ابن عمر. آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. ويكون مندوبا عند عدم استقامة الحال. ويكون واجبا اذا فقدت
4:02لكون المرأة قد يعني وقعت في الزنا على الرواية الثانية واما مع الرواية الاولى فانه يكون اه طلاقها اولى. نعم. الخامس هنا نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه
4:22امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم المعصية وسكت عن الكفارة فدل على انه يكفر. فهو الغاء للصفة مع ابقاء الحكم الاصلي وهو التكفير. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا او معلقا بشرط كأن شفى الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء به. نعم
4:42هو ان يعين المنظور ويكون برا فالمنذور بر. هذا واحد. ثانيا ان هذا البر المنذور قد يكون مطلقا من غير قيد فيقول لله علي ان اصلي ركعتين في كل يوم وقد
5:02قد يكون معلقا ولكن هذا التعليق ليس المقصود منه لا الحث ولا المنع ولا التصديق ولا التكذيب ليس مقصودا منه واحد من هذه الامور اربع فحينئذ ففي الحالتين يسمى تبرر. ومثاله ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصوم او اصلي كذا. فهنا
5:22قوله ان شفى الله مريضي هذا تعليق وهذا التعليق لا يقصد منه الحث والمنع لان الله عز وجل هو الشافي. فليس حثا ولا منعا للمقسم عليه قال فيلزم الوفاء النذر. فان عجز عنه لزمته كفارة واحدة. واما ان تركه
5:42من غير عجز فان عليه الكفارة اذا كان يفوت واذا كان لا يفوت فان عليه الكفارة على كل ترك ويتداخل الكفارات نعم ومن نذر الصدقة بكل ماله اجزأه ثلثه او صوم شهر ونحوه لزمه التتابع لا ان نذر اياما معدودة. يقول الشيخ من نذر
6:02الصدقة بكل ماله فانه يكفيه ان يتصدق بثلثه قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. او نذر صوم شهر ونحوه كاسبوع لزمه ان يتابع بين صوم الشهر كامل فيجعله ثلاثين يوما متوالي او تسعة وعشرين او سبعة ايام متوالية او نظر سنة فيصوم السنة متوالية لزم التتابع
6:22بان اللفظ يقتضيه. قال لا ان نذر اياما معدودة كان قال الله علي ان اصوم سبعة ايام. سبعة ايام لا يلزم فيها تتابع. او قال الله علي ان اصوم ثلاثين يوما
6:32فلا يلزم فيها التتابع اذ اللفظ لا يدل عليه. وسن الوفاء بالوعد وحرم بلا استثناء بلا استثناء. سن الوفاء بالوعد من وعد غيره وعدا فانه يسن له الوفاء به في قول عامة اهل العلم حكي اجماعا وان حكي عن بعض المالكية خلافا. فان الوعد ليس بملزم وليس بواجب
6:52قول المصنف رحمه الله تعالى وحرم بلا استثناء وحرم بلا استثناء هذي المسألة مشكلة كيف يكون الوفاء مسنونا؟ الوفاء به؟ الوعد كيف يكون الوعد مسنونا الوفاء به؟ ويحرم فعله بلا استثناء ولذلك هذه المسألة مشكلة. وقد قرر بعض المحققين ان قول المصنف وحرم بلا استثناء
7:22انه محمول على ما اذا وعد وعدا ولم يك جازما بفعله او وغالبا على ظنه انه سيفعله. فحينئذ يحرم عليه الفعل. واما ان وعد وعدا وهو جازم بفعله او غالب على ظنه انه سيفعله فانه في هذه الحالة ليس آآ ليس الوعد حراما بلا
7:52استثناء وهذا التوجيه انما هو من منصور في حواشيه على الاقناع وفي النفس منه شيء. ولعل الاقرب والله اعلم ان هذه الكلمة تتابع العلماء على تصحيفها. وان الصواب فيها ولا
8:12يحرم بلا استثناء. لعل هذا الصواب فيها ولا يحرم بلا استثناء. نعم. والا فهي موجودة في المنتهى وغيره. قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء نعم هذا الكتاب هو الكتاب الاخير نختم به شرح كتابه باذن الله عز وجل واورد في الاخير بان الخصومات قد ترد في المعاملات والمعاقدات في الانكحة وقد
8:32تقع ايضا في الجنايات حينما يكون يجب عليها اثر من قود او ضمان. وهو فرض كفاية كالامامة. نعم هو فرض كفاية على المسلمين كالامام فيجب عليهم ان ينصبوا احدا. فان نصب شخص اماما فيجب على الامام حينئذ ان ينصب قاضيا ما لم يتولى بنفسه. فينصب الامام
8:52وبكل اقليم قاضيا نختار افضل من يجده علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. نعم. اه قوله يختار اي ندبا افضل من يجده علما وورعا. اذ قد يكون الافضل ممتنعا او منشغلا بما هو انفع للناس. قال ويأمره بالتقوى وتحري العدل وهذا واضح لان
9:12الصحابة عندما كانوا ينصبون قاضيا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينصب عاملا والعامل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالقضاء كان يأمرهم بذلك. وتفيد ولاية من عامة فصل الحكومة واخذ الحق ودفعه الى ربه والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه وغائب ووقف عمله ليجرى على
9:32وغير ذلك. طيب هذه مسألة ما الذي يفيده ولاية القضاء؟ العقود بعضها عقود اطلاق كالقضاء والوكالة. وبعضها عقود تقييد كالحجر وعقود الاطلاق اما ان تكون ولاية عامة او خاصة. فالولاية الخاصة هي الوكالة والولي والوصي
9:52فهؤلاء الثلاثة عقد الاطلاق في حقهم انما يستفاد بما وكلهم او اوصى اليهم ونحو ذلك. اما الولاية العامة كالقضاء فان ما تفيده الولاية هو ما ذكره العلماء هنا فقالوا وتفيد ولاية عامة وولاية حكم عامة اي الولاية العامة في الحكم
10:12فصل الخصومة المراد بالخصوم المراد بالحكومة الخصومة. والتعبير بالخصومة ادق. لان الحكومة هي التي حكم فيها واما الخصوم فتكون متقدمة قال واخذ الحق ودفعه الى ربه وهذا يسمى التنفيذ. والنظر في مال يتيم ومجنون وسفيه. حيث لا ولي عليهم. قال
10:32غائب اذا لم يوكل ووقف عمله اي له النظر في على الاوقات اذا لم يكن عليها ناظر في محل عمله لا مطلق الاوقاف. قال ليجري على شرطه اي على شرط الواقف. قال وغير ذلك مما يقتضيه. وجعلوا له ضابطا قالوا
10:52الضابط ما جرى اه ما نص عليه في نيابة ولي الامر. نعم. ويجوز ان يوليه عموما نظري في عموم العمل وخاصا في احدهما او فيهما. نعم عموم النظر في عموم العمل يقول انظر جميع القضايا في جميع البلدان. وخاصا في
11:12احدهما ان يقول لك النظر في الجنايات مثلا والجزاءات او لك النظر في المعاملات المالية او في الانكحة في عموم البلدان وخاصا في عموم خصوص البلدان ان يقول انظر كل شيء في البلد الفلاني فقط. وفيهما
11:32اي خصوص النظر في خصوص العمل. انظر في قضايا الاحوال الشخصية في البلد الفلاني فقط. والغالب الان عندنا هو خصوص نظر في خصوص عمله نعم وشرط كون قاض بالغا لان غير البالغ لا يصح تصرفه لنفسه فلغيره اولى. عاقلا لان العاقل كذلك مثله ذكرا نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم
11:52قال ما افلح قوم ولوا امرهم لامرأة والقضاء في معنى الولاية العامة حرا نعم لان القن لا يملك وقته ووقته مملوك لسيده مسلما لان القضاء فيه ولاية الكافر لا ولاية له على مسلم عدلا عدلا لانه لا تقبل شهادة غير العدل فمن باب اولى قضاؤه سميعا نعم لان الدعوة تحتاج الى سماع
12:12لان القضاء يحتاج الى سماع الدعوة فلابد ان يكون سميعا والاصم لا تقبل لا يقبل منه ذلك. بصيرا البصر شرط في القاضي لان البصر يحتاج الى معرفة محل المدعى عليه وعينه. فقد يختلفون في الصفة فلابد ان يكون القاضي بصيرا. متكلما نعم لان الحكم لا بد ان ينطق
12:32وغير المتكلم لا لا يستطيع ذلك. مجتهدا ولو في مذهب امامه. نعم اشترط العلماء ان يكون مجتهدا ولو في مذهب الامام. هذا قوله ولو في مذهب الامام قال صاحب الانصاف عليها العمل بين المسلمين لانه لا يمكن ان يوجد المجتهد المطلق. ومعنى قوله مجتهد اي مجتهد في تنزيل
12:52المسائل على الصور ليس مجتهدا بمعنى انه من اصحاب الوجوه. لان طبقات المجتهدين في المذهب درجات ذكرها بن حمدان ونقل عنه المرداوي في اخر الانصاف. نعم. وان كما اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم حكم حكم من ولاه امام او نائبه. نعم هذه مسألة التحكيم
13:12فان من حكم اثنين فان الخصمان اذا حكما شخصا معينا بشرط ان يكون رجلا يصلح للقضاء رجل لان القضاء لا يليه الرجال دون النساء ويصلح للقضاء للشروط السابقة. قال نفذ حكمه كالقاضي في كل ما ينفذ فيه حكم ولاه امام او نائبه. لا فيما عداه
13:32نعم والسنة كونه قويا بلا عنف نعم هذه من المستحبات ان تكون شخصيته قوية بلا عنف لكي لا يهابه الخصوم لينا بلا ضعف لانه لو كان ضعيفا لو كان ضعيفا غلب امره وان كان آآ ليس بلين وانما كان قاسيا هابه الناس حليما ولذلك عبر مصنف
13:52القوي واللين نعم حليما ليصبر على حجاج الناس والفاظهم. متأنيا؟ نعم لان الحلم والانام من اكبر من احب الصفات الى الله عز وجل. فطينا فطنا بان يكون فيه فراسة ينتبه لللفظ عفيفا عن اموال الناس واعراضهم. وعليه العدل بين متحاكمين في سواء كان قاضيا او حكما. في لفظه في لفظ
14:12اذا تكلم ولحظه اي نظره ومجلسه مجلسه بان لا يلتفت لاحدهما دون الثاني ودخوله ان يقدم احدهما دون الثاني من مجلسه ودخول عليه نعم بدخول عليك بل يدخلان عليه معا او ان كان المحل ضيقا ان يصطلحا في الدخول فان اختلفا ايهما المدعي فيقرع بينهما
14:32وحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لا يقضي القاضي وهو غضبان. او حاقن؟ نعم الحاقن والحاقب في معناه او وهما اه في معنى او في شدة جوع او عطش او عنه لا يستطيع الفكر او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حر
14:52مزعج نعم كل هذه لانها تشتت الذهن ولا يستطيع معها القضاء. وقبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. نعم هناك فرق بين الهدية والرشوة والهدية قد تحرم مع انها ليست برشوة. الرشوة هي امران
15:12واحدهما اشد من الاخر. الامر الاول من اعطي شيئا من المال ليعمل العمل الذي كلف فهي رشوة وان لم يغش. واما الثانية وهي اشد حرمة فانه من اعطي مالا ليظلم ويغش في عمله. ولذلك لما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه ذلك قال لما
15:42منع ابو عبدالرحمن اه لما منع ابو سلمة ابن عبد الرحمن من الدخول على وال قيل له اعطه المال قال انها رشوة قال انك لم تظلم احدا ولكن العام لن يدخلك الا بمال. قال لو ظلم لكان كفرا. اي ظلما
16:02ومن لم يحكمنا بما انزل الله فاولئك هم الكافرون هم الظالمون سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول ذلك. اذا رشوة امران كلاهما يدخل في اللعن من ادى عمله على وجهه لكنه لو اخذ عليه مالا فهو رشوة ويزداد ظلما ويدخل في عموم قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون
16:22الكافرون الفاسقون فيما اذا غش او ظلم. هذي تسمى الرشوة. الهدية هو ان يأخذ مالا لغير عمله يهدي تهدى له الهدية لاجل لا لاجل عمل وانما مطلقا. والقاضي حرام عليه الهدية الا اذا كان الرجل الذي اهداه قدرت بينه
16:42عادة انه يهديه قبل ذلك كان يكون قريبا او جارا وليس للمهدي حكومة عنده اي خصومة. نعم. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم لا ينفذ حكمه على عدوه لانه متهم فيه. ولكن ينفذ حكمه له
17:02ولا لنفسه مطلقا ولا لمن تقبل شهادته له لانه متهم. نعم. ومن استعداه على خصم في البلد بما تتبعه الهمة لزمه احضاره الا غير برزة فتوكل كمريض ونحوه. وان وجب يمين ارسل من يحلفهما. نعم هذه مسألة او مسألتان. المسألة الاولى في قضية
17:22الاستعداء والاحضار. يقول الشيخ ومن استعداه على خصم في البلد يعني انه قال ان فلان عدو لي بما تتبعه الهمة. انظر معي عندنا مسألتان لكي نعرف كلام المصنف. عندنا الدعوة وعندنا
17:42فاما الدعوة فانها تجوز بالقليل وبالكثير. واما الاستعداء الذي يلزم احضاره فانه لا يكون الا بما تتبعه الهمة. طيب قال لزمه كباره فلا يلزم الاحضار الا بما تتبعه الهمة. واما ما كان دون ذلك كان قليلا فلا يلزم الاحضار. وانما ترفع الدعوة عليه وله حق
18:12التقاضي فان حضر بارادته والا حكم كغائب. قال الا غير برزة البرزة هي المرأة التي آآ تخرج فغير البرزة هي التي تمكث في بيتها تسمى مخدرة فان غير فان غير البرزة وهي المخدرة لا يلزمها الحضور القاضي فتوكل غيرها كمريض اي ان المريض مثلها يأخذ حكمها ونحوها
18:32من اصحاب السلطان قيل ان صاحب السلطان الكبير فلا يلزمه الحضور. نعم. قال وان وجب اي وجبت على البرزة والمريض يمين ارسل من حلفهما اي من يحلف من يحلفهما اي يحلف البرزة والمريظ ونحوها. نعم. فصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. نعم
18:52بدأ يتكلم المصنف عن صفة الدعوة قال انه يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليه الذي ينكر واما المدعى عليه مطلقا فلا يشترط فيه هذا الشرط ان يكون جائز التصرف اما بنفسه او بتوكيل غيره له. وتحرير الدعوة يعني لابد ان تكون محررة بان يعرف ما الذي يطلبه. لان بعض الخصوم يأتي امام القاضي
19:12يتكلم بقصة في حياته فكأنه يقول ايها القاضي ابحث لي عن مسألة لي فيها حق فاثبتها له. فالقاضي حينئذ يصرف الدعوة لعدم تحرير الدعوة فيقول ماذا تطلب ولذلك بعض العلماء يقول المفتي لا بد ان يسأل المستفتي ويطلب منه تحرير الدعوة تحرير الفتوى ندبا لا وجوبا
19:32لان بعض المستفتين يعطيك قصة حياته. جئت وفعلت وفعلت وفعلت ويأتي لك ما الذي فعله. هل علي شيء؟ عمرتي صحيحة ام لا؟ يبدأ من اول ما اخذ العمرة الى ان تحلل
19:42فنقول اسأل حرر الفتوى لكنه ليس واجبا. الواجب تحرير الدعوة في القضاء واما تحرير الفتوى او الاستفتاء فانه مندوب. نعم. وعلم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا المدعى به لابد ان يكون معلوما الا ما يجوز الدعوة به مجهولا كالوصية فانها تصح كما تقدم مجهولة. فان ادعى عقدا ذكر شروطه
20:02او ارثا ذكر سببه او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او او بهما فبايهما شاء. ان ادعى المدعي عقدا لابد ان يذكر شروطه لان شروطه ربما ما تخالف حقيقته فتفسد العقد فيكون حينئذ عقدا فاسدا او باطلا. قال او ذكر ارثا لابد ان يذكر سببه اهي
20:22ام سبب؟ كالانساب ونحوها؟ قال او محلا باحد النقدين قومه باخر. من ادعى شيئا وفيه شيء من ذهب. مثل ادعى عليه مثلا آآ قطعة خشب فيها ذهب مثلا او اناء فيه ذهب لغير الشرب. فلا بد ان يذكر قيمة الذهب الذي فيه. ويقيمه بماذا؟ يقومه بالفضة. وان كان فيه فضة
20:52قومه بالذهب. لماذا؟ لكي لا يؤدي ذلك الى الربا. لانه لو قوم الذهب بالذهب لادى الى الربا نعم قال او بهما فبايهما شاء. اي لو كان محلا بهما بالذهب والفضة فانهم قوموا الاناء الذي من
21:12خشبي مثلا وما فيه من الذهب والفضة اما بذهب او فضة. لانه حينئذ لا يمكن ان يقوم الا باحد الثمانين. ولا غير على المشهور. نعم واذا لو امكنت تقوم بغيرهما كما في زماننا يقوم الاوراق النقدية فانه حينئذ يجزئ. نعم. واذا حررها
21:32فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه فانك لحكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به نعم يقول وان حرر الدعوى المدعي وذكر المدعى به وذكر اوصافه المؤثرة في فحين اذ يأتي القاضي فيسأل الخصم وهو المدعى
21:52عليه. فان اقر؟ قال نعم اقر. فانه يحكم على المدعى عليه. للمدعي. لكن بشرط ان يقول المدعي فاحكم لي. ادعي بكذا فاحكم لي. فلا بد ان يكون قد طلب الحكم له. وهذا معنى قوله فان اقر
22:12اسمه اي المدعى عليه حكم عليه اي على الخصم. المدعى عليه بسؤال مدع. طيب وان انكر اي وان انكر المدعى عليه ولا وهي الشهادة ونحوها. فقوله بيمينه اي فقول المدعي بيمينه بالانكار او الاقرار ببعضه. فقول المدعى عليه
22:32يمينه سواء بالانكار للكل او لبعض الشيء. بيمينه فلابد ان ان يحلف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من فان كانت بينة حكم بالبينة القاضي. قال فانك اي المدعى عليه حكم عليه او حكم عليه
22:52اي حكم عليه القاضي فحكم على المدعى عليه. بالنكون لقضاء عثمان رضي الله عنه ولا ترد اليمين الى المدعي بسؤال مدعا اي لابد ان يسأل الحكم عليه في مال وما يقصد به اي ما يقصد به المال واما غير ذلك
23:12انكحتي والجنايات فانهما لا يقضى فيهما بالنكول. وانما اه الانكار وحده ينفي ثبوتها عليه. نعم. ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها لا في حق الله كحد وعبادة. نعم
23:32عندنا مسألتان بعض الاخوان يلبس بينهما. فرق بين الاستحلاف وبين القضاء بالنكون قضاء بالنكول يكون فقط في الاموال وما يقصد به المال. واما الاستحلاف الذي يكون للمنكر الذي توجهت عليه اليمين
23:52فيكون في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة نسب. ورجعة ونسب. الرجعة معروفة والنسب اما في اثبات النسب او في اثبات مجهول النسب آآ اثبات مجهول النسب اثبات نسب مجهول النسب
24:12او اثبات كونه لقيطا. فمن ادعى لمجهول النسب انه لقيط. قال ونحوها مما يلحق بالنكاح الى وغيره لا في حق الله كحد وعبادة فانه لا لا يستحلف فيه. والعبادات مثل الصلاة والنذر والزكاة اذا
24:32ادعاء انه قد ادى الزكاة وانكر الساعي. نعم. واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته. نعم وتقدمت هذا في اول الايمان ويحكم بالبينة بعد التحليف. نعم لو انه حلف بالانكار ثم جاء المدعي بالبينة. فانه يحكم بها الا في حالة واحدة اذا قال
24:52لا بينة لي. ثم بعد ذلك اتى بها فانه حينئذ قد شهد ان بينته كاذبة. نعم. وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا ايضا. نعم يقول ويحكم نعم هو شرط في بينة عدالة ظاهرة. الظاهر هو امام الناس
25:12الا النكاح فالنكاح يكتفى فيه بالعدالة الظاهرة. وما عدا النكاح؟ فانه لا بد ان يكون ظاهرة وباطنة. اي خفية وتعرف الباطنة بالمزكي. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل نعم. المزكي يشترط فيه العدالة واضافة العدالة لابد ان يكون عارفا بالجرح
25:32والتعذيب ما الذي يقدح في العدالة وما الذي لا يقدح فيها؟ وسيذكره المصنف. ومعرفة حاكم اي ويشترط في المزكي اضافة لعدالته ومعرفته الجرحى ان يكون الحاكم عارفا خبرته الباطنة. اي خبرة المزكي الباطنة. خبرته بماذا
25:52خبرته بشيئين خبرته بالبينة وهم الشهود وخبرته التعديل والجرح نعم. وتقدم بينة جرح. نعم على بينة التعديل. فمتى جهل حاكم بينة الجرح والتعديل؟ شاهد حضر امام القاضي واتى باثنين يشهدان انه عدل وقدم المدعى عليه اثنان شهيدان انه مجروح فتقدم بينة الجرح على بينة التعديل طبعا ليس مطلقا
26:22وبعضهم يجعل التفسير فيه آآ ولهم تفصيل فيها نعم مذكور في محله نعم فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا نعم لانه لا يجوز الحكم على مجهول الحال. ولا يقبل الحكم عليه طبعا بالتعذيب. لا يجوز الحكم عليه بالتعديل. ولا يقبل في
26:42وفي جرح ونحوهما الا رجلان. نعم لان هذا هو الاصل. ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها في غير حق الله تعالى ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع. نعم هذا الحكم على الغائب يقول ان الغائب ظابطه
27:02عند الفقهاء من سافر مسافة قصر وتقدم في درس الامس انه ستة عشر فرسخة. او مستتر في البلد يعني مختف. قصدا. قال او ميت مات ليس لا يمكن احضار مجلس القضاء او غير مكلف اي المدعى عليه ليس مكلفا وله بينة اي للمدعي له
27:22للمدعي سمعت اي سمع القاضي البينة وحكم بها ما لم يدل على تأتي بينة تبطلها في غير حق عز وجل فان حقوق الله عز وجل كالحدود والتعازير اه لا يحكم بها الا بحضور ولذلك القضاء عندنا
27:42ان على المذهب انه لا يجوز القضاء في الجنايات ولا في الحدود على الغائب. لا يقضى على الغائب بل لابد ان ان يحضر مجلس القضاء هذا على المذهب وفي رواية انه يجوز القضاء عليه ولكن آآ يبقى التنفيذ لحين حضوره. قال ولا تسمعوا على غيرهم
28:02اي على غير من تقدم حتى يحضره او يمتنع على غير المسافر او المستتر او الميت او غير المكلف. او يمتنع ان يمتنع من الحضور فيكون حينئذ هناك فرق بين الممتنع والغائب. نعم. ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه. نعم. يقول الشيخ ولو رفع اليه اي الى القاضي
28:22حكم لا يلزمه نقضه يعني لا يجب عليه نقضه لظهور الدليل على خلافه. لينفذه اي رفع حكم لينفذه وجه لحكم لينفذ مضمونه وسيأتي ان شاء الله كتاب القاضي الى القاضي لزمه تنفيذه اي تنفيذ حكم القاضي الاول
28:42نعم. ويقبل كتاب قاض الى قاض في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه نقف هنا. يقول الشيخ يقبل كتاب قاض الى قاض في بلد يحكم يرسل كتابا الى قاظ في بلد اخر ويسميه الفقهاء بالاستخلاف. في كل حق ادمي في حقوق الادميين دون حقوق الله
29:02عز وجل فانه لا يقبل فيها كتاب القاضي الى القاضي. قال وفيما حكم به يعني فيما بعد سماعه البينة في حكم يرسله الى القاضي الثاني لينفذه اي لينفذ مضمون الحكم. نعم. لا فيما ثبت عنده ليحكم به لا فيما ثبت عنده بان ثبت عنده
29:22فقال للقاضي الثاني احكم بها لا يصح. بل لابد ان تكون البينة قد ثبتت عند القاضي الثاني. عند الذي القاضي الذي يحكم يعني الا في مسافة نعم لان ما كان دون مسافة القصر كانها بلد واحدة فيكون بمثابة التوكيل التوكيل. نعم. فصل والقسمة نوعان
29:42بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن قسمة الاموال وهي نوعان قسمة تراض وقسمة اجبار قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور صغار. نعم. اختصر لكم هذا الباب في جملتين ثم نرجع لتفصيل المصنف. هذا الباب ما معناه؟ اثنان او اكثر يشترك
30:02كون شركة املاك في اموال. سواء كانت عقارا او كانت آآ بهائم او كانت سيارات او غير ذلك من الامور ثم ارادوا قسمة هذه الاموال بينهم. فنقول ان قسمة هذه الاموال لها حالتان
30:22اما ان تكون قسم التراظي او قسمة اجبار. فقسمة التراظي معناها انه ليس قاضي ان يقسم المال بينهما. الا بتراضيهما. فان لم يتراضيا لم المال بينهما وانما باع المال وقسم بينهما الثمن. واما قسمة الاجبار فهي
30:52التي اذا طلب احد الخصمين القسمة وامتنع الثاني فالقاضي ان يقسم العين بينهما قسمة فيعطي كل واحد قسمة. ولا يبيع العين. اذا الفرق بينهما ما الذي يفعله القاضي؟ ولذلك تذكر في باب القضاء
31:12ما الضابط؟ ذكر الضابط هنا فيما يقسم قسم التراضي وما يقسم قسمة اجبار. يقول المصنف وقسمة التراضي هي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ اذا كانت العين او الاعيان المملوكة بينهما شركة املاك يوجد فيها واحد من وصفين فانه لا يجوز قسمة
31:32قسمة اجبار وانما قسمة تراضي. وهي اذا وجد ظرر على احد الشريكين او لم يمكن التعديل بين القسمين الا برد جزء للثاني. مثل الدور الصغيرة. اثنان يملكان ارظا صغيرة. وهذي الارظ ثلاث مئة متر مثلا. لا يمكن ان
31:52تقسم خمسين خمسين. او لا يمكن ان ينتفع ببيت مساحته خمسين خمسين عندنا في هذه المناطق. ولذلك فانه في هذه الحال لا يمكن القسمة قسمة اجبار وانما تقسم قسم التراضي. ان اتفقا فالحمد لله والا باعها القاضي وقسمها بينهما ان طلب احدهما. وشرط وشرط لها
32:12رضا كل الشركاء وحكمها كبيع نعم كل الشركاء اذا كانوا اكثر من ثاني من من شخص اكثر من شخصين وان كان شخصين فلابد من الشريكين وحكمها كبيع اي اذا تراضيا على القسمة فانه حكمه حكم البيع. ففيه خيار المجلس. وفيه خيار العيب
32:32وفيه الظمان. وفيه سائر الاحكام المتعلقة بالعيب والشرط يجوز اشتراط شرط كخيار الشرط ونحوه. نعم. ومن دعا شريكه في فيها اي في القسمة وفي شركة النحو عبد وسيف وفرس الى بيع او مما لا يمكن قسمته مطلقا وهو العبد والسيف والفرس الى بيع
32:52او اجارة اجبر اجبر على البيع او الاجارة. فان ابى فان ابى الشريك الممتنع بيع اي باع القاضي العين ان كان ذاك قد طلب البيع او اجر عليه او اجر عليهما اي يعني اجر على العين محل الشراكة. وقسم ثمن او اجرة نعم بينهما
33:12على حسب نسبة ملك كل واحد. الثاني قسمة اجبار. نعم قسمة الاجبار هي التي يجبر فيها القاضي وضابطها وهي ما لا ضرر فيها ولا على ولا رد عوض لمكيل ولا رد عوظ بل يمكن ان تكون القسمة من غير تكون القسم بين العينين متساوية القيمة فلا تحتاج الى
33:32سيضرب بعد قليل امس ياتي لرد العوض. قال كمكيل وموزون اي المكيلات الموزونات كلها يمكن قسمته قسمة اجبار. انا وانت شريكان في كيس رز وكيس الرز يحوي خمسة اصع فلي صاعان ونصف ولك صاعان ونصف. موزون انا وانت شريكان في طن من الحديد
33:52فلنصفه ولك نصفه. القاضي يجبر يعطي كل واحد منا نصفا ولا ضرر. وليس فيه رد عوظ لانها متساوية. كمكير وموزون من جنس ودور كبار مثل اراضي الكبار. نعم. فيجبر شريك او وليه عليها. نعم. وليه اي ولي الشريك ولو كان غير مكلف. ويقسم حاكم على غائب
34:12طلب شريك او وليه وهذه افراز؟ قال ويقسم الحاكم قسمة اجبار. او قسمة كذلك من غير اذن الغائب على غائب بطلب شريك او وليه اي ولي الشريك. وهذه افراز اي ان قسمة الاجبار
34:32افراز وليست بيعا وليست بيعا. وينبني عليها انه لا خيار فيها. نعم. وشرط كون قاسم مسلما طبعا قوله وشرط اه محل هذا الشرط اذا كان اه اذا كانت القسمة من الامام. واما اذا لم تكن من الامام فلا تشرط هذا الشك. وشرط كون قاسم
34:52مسلما عدلا عارفا بالقسمة لان فيها معنى الولاية والنيابة فلابد ان يكون مسلما عدلا عارفا بالقسمة. ما لم يرضوا بغيره هذا معنى ذكرت لكم قبل قليل اذا كانت القسمة من الامام او المنصب من الامام. ويكفي ان رضوا بغيره فلا تشترط هذه الشروط. فمهما رظوا غيره فانه مقبول
35:12ويكفي واحد ومع تقويم اثنان يكفي واحد لانها اخبار وفعل واما التقويم فلابد من الاثنان. نعم. وتعدل السهام بالاجزاء ان تساوت والا والا بالقيمة او الرد ان اقتضته ثم ثم يقرع وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. نعم هذي
35:32مسألة متعلقة بقسمة التراضي ولها تعلق بقسمة الاجبار. ففي قسمة التراضي اذا عدلت الاسهام ففي قسمة الاجبار تعدل السهام مثل المكيلات لكيلان للاصاعان ولك صاعان. هذي تسوس بالاجزاء فحين اذ تعدل هذا هو الاصل. قال والا
35:52وان لم يمكن تعديلها بالاجزاء وهذه قسمة التراضي فبالقيمة مثلا ارظ مساحتها الف الشمالية منها اغلى من الجنوبية فنقول ان ست مئة من الشمالية تعادل اربع مئة من الجنوبية وامكن فرزها فهذه بالقيمة مثلا او بالرد ايش معنى بالرد؟ بان
36:12اللي من اخذ الاقل او الارخص او الرديء مبلغ من المال في الدراهم. قال او الرد اي برد دراهم الله ان اقتضته اي ان اقتضت ذلك. اذا فقوله والا بالقيمة او الرد هذه متعلقة بقسمة التراظي. والاولى متعلقة بقسمة الاجبار. قال ثم يقرع اي بين
36:32وتلزم القسمة بها اي بالقرعة. نعم. وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. نعم لانها كما سبق معنا اما ان تكون بيعا واما ان تكون افرازا. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الشهادات. نعم بدأ المصنف بعد ذلك بكتاب الشهادات. وبدأ يتكلم فيها عن بعض احكامها
36:52تحملها في غير حق الله فرض كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. نعم. يقول الشيخ تحملها اي تحمل الشهادة. بمعنى سماع الشهادة والنظر للعين المشهود عليها ان احتاج الى نظر. في غير حق الله فرض كفاية. لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا
37:12لان هذا في الاداء وقيل انه متعلق بالكفاية لكن بالتحمل فعند التحمل يكون ندبا وعند الاداء قد يكون واجبا في بعض الاحيان كما سيأتي. واما حق الله عز وجل فالاصل فيها الستر. فان تحمل اه الشهادة في حق الله عز وجل. اه
37:32ليس فرض كفاية وانما يكون مندوبا. فالستر فيه اولى. اذا فقول تحملها في غير حق الله فرض كفاية اي انها واجبة على غير الاعيان واما الاعيان فيكون في حقهم من اه فان فعل البعض ما يسقط به فرض الكفاية سقط عن الباقي. لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما
37:52قال واداؤها فرض عين مع القدرة فرض عين لمن دعي وتعذر الوصول للحق من غيره مع القدرة اي مع القدرة بلا ضرر. نعم. وحرم اخذ اجرة وجعل عليها. لانها من القرب الواجبة والواجبات لا يجوز اخذ الاجرة عليها. وجعل لانه في معنى
38:12اجرة لا اجرة مركوب لمتأذن بمشي نعم لانها هي ليس الواجب الواجب هو الاداء واما المتأذي بمشي فيجوز له اخذ الاجرة وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق
38:32ووقف ومصرفه. نعم لا يجوز للمرء ان يشهد الا بما يعلمه. لما روينا عند ابن عدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على مثل هذه فاشهد واشار الى الشمس. وهذا
38:42المعنى مشهور عند اهل العلم متقبل. قال وان يشهد وان يشهد ان يحرم ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماعا او استفاضة. غير الثلاثة يحرم الشهادة به. الشهادة بالرؤيا واضحة. والسماع واضح ايضا. لاية المداينة. يا ايها الذين امنوا اذا
39:02اينتم بدين الا اجل مسمى فاكتبوه. آآ والكتابة انما هي بناء على السمع. والشهادة عليه كذلك قال او استفاضة. الاستفاضة هو السماع من العدد الكبير الذين يغلبوا على الظن عدم تواطؤهم على الكذب. والقبول شهادة الاستفاضة
39:22وليس في كل شيء وانما في اشياء دون دون اشياء. ولذلك قال المصنف او استفاضة عن عدد يقع بهم العلم. لانه يغلب على الظن عدم تواطؤهم على الكذب فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها هذا هو الضابط. ومثل له امثلة قال كالنسب. والمراد بالنسب النسب القريب. كأن يقال ان فلان هو
39:42ابن فلان وموت اي ان فلانا يشهد ان فلانا قد مات منذ زمن بعيد. ونكاح بان فلانة فلانة زوجة لفلان وان لم يكن قد حضر نكاحها وطلاق مثله ووقف بان تراعينه موقوف ولا يوجد آآ نص الوقفية او من شهد
40:02ومصرف الوقف كذلك. نعم. واعتبر ذكر شروط مشهود به. نعم. ويجب اشهاد في نكاح ويسن في غيره. من قال واعتبر ذكر شروط مشهود به اي عند تحمل الشهادة لان ربما قد يتحمل الشهادة على عقد تكون الشروط مبطلة له. وعند الاداء كذلك
40:22قال ويجب اشهاد في نكاح فقط دون سائر العقود لما سبق معنا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي شاهدي عدل وهذي الزيادة تكلم فيها كثير من اهل العلم. قال ويسن في غيره ومن غيره الرجعة فانه مسنون وليس بواجب. وشرط في شاهد اسلام
40:42وبلوغ وعقل ونطق نعم النطق لانه لا بد من الاداء باللفظ. لكن تقبل من اخرس بخطه لانه عاجز عن النطق. ومما لكن بشرط ان يكون خطه مستبينا وواضحا. وممن يفيق حال افاقته وهو المجون المتقطع. وعدالة من وجود
41:02العدالة الظاهر والباطنة الا في النكاح وما يلحق به فانه يكتفى بالعدالة الظاهرة. ويعتبر لها شيئان اي العدالة. الاول الصلاح في الدين وهو اداء او الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم قال الصلاح في الدين اولها هو اداء الفرائض. اي الصلوات الخمس والصوم
41:22برواتبها والرواتب هي عشر ثنتان قبل الفجر وثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. لان هذا جاءت من حديث ابن عمر وجاء انها اثنى عشرة فاثنتان الزائدة محمولة على انها ليست من الرواتب. ولماذا قالوا ان الرواتب من تركها لا
41:42تقبل شهادته قالوا لان احمد قد نص ان من ترك الرواتب فهو رجل سوء لا تقبل شهادته كما قال احمد. والسبب في ذلك؟ قالوا امران اما لانه قد استمر على ترك على سبيل الديمومة. او لانه قد امتنع نصوا على هذا المعنى. فمن تعمد
42:02تركها على سبيل التيموم من غير عذر ممتنعا فانه حينئذ ترد شهادته. اما الحكمة فيها فلان الرواتب حمى الفرائض ومن حافظ على على الرواتب فانه في حال فترته سيحافظ على على الفرائض. ومن كان في حال قوته ونشاطه لا
42:22الا الفرائض فقط فان غالب الظن انه في حال فترته وضعفه سيترك الفرائض. هذه هي الحكمة. نعم. واجتناب محارم واضح بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. نعم هذه واظحة
42:42تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للاخر ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدفع بها عنها ضررا ولا عدو على عدو في غير نكاح بالنسبة للمروءة ضابطها الاعراف فتختلف باعراف البلدان والازمان والامكنة. ثم ذكر مصنف موانع الشهادة فقال ان موانع
43:02اولها الا يكون من عمود نسبه قصوره او فروعه سواء كانوا وارثين او غير وارثين. والثاني الا يكون زوجا فلا يقبل شهادة الزوجة للاخرين. قال ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او يدف او يدفع بها عنها ضررا. ولا عدو على عدوه وهو ذو الضغينة
43:22في غير النكاح لان النكاح وان كانت شهادة عليه حيث الزم المهر او النفقة الا ان فيها معنى الشهادة له نعم. ومن سره مساءة احد او غمه فرحه فهو عدوه. نعم هذا ضابط العداوة. ومن لا تقبل له تقبل عليه. نعم هذا الضابط
43:42نعم. فصل وشرط في الزنا في هذا الفصل يذكر نصاب الشهادة. وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به او انه اقر بها اربعا. هذي تقدمت اه انصب الشهادة تارة يكونوا اربعة رجال. وتارة يكونوا ثلاثة رجال. وتارة يكون رجلان. وتارة يكون رجلا. وامرأتان
44:02وتارة يكون رجلا واحدا فقط. هذه انصبة الشهادة على المشهور. وبعضهم يزيد امرأتان. وتارة يكون امرأة فيما لا يطلع عليه الا النساء. نعم وفبدأ اولا بالنصاب الاول وهو الاربعة فقال وشرط في الزنا اربعة رجال او ما في حكم الزنا كاللواط يشهدون به وتقدم او انه اقر بها اربعا
44:22نعم مثلها تقدم وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة نعم. هذه مسألة مهمة قول المصنف في دعوى فقر ممن عرف بالغنى لو ان رجلا كان غنيا وعرف بالغنى ثم ادعى الفقر. فننظر لماذا ادعيت ذلك؟ فان ادعى ذلك لاجل
44:42لاثبات الاعسار فيكفي اثنان. وان ادعى ذلك لاجل ان يأخذ مال الزكاة فلابد من ثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد لك ثلاثة من اولي الحجة من قومك. اذا قول المصنف وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى
45:02مراد المصنف اذا كان مراده بهذه الدعوة اخذ الزكاة. نعم. وفي فيما يثبت به القود وهل جنايات وتقدم واعسار اي انه كان غنيا ثم ادعى الاعصار؟ لكي لا تتجه اليه المطالبة. وموجب تعزير نعم
45:22واضحة او حد ونكاح ونحو حد اي غير الزنا. ونكاح ونحوه اي نحو النكاح مثل الطلاق. مما ليس مالا ولا يقصد به المال اطلعوا عليه الرجال غالبا رجلان نعم يكفي فيه رجلان ولا يجزئ فيه شهادة رجل او امرأتان وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين
45:42المدعي نعم وفي مال او ما يقصد به المال مثل المهر ومثل عوض الخلع مثلا ومثل الاتلافات. اذا شهد ان فلانا اتلف سيارة فلان هذا يقصد به المال لان نتيجة التصرف هو الضمان والضمان فيكفي رجلان او رجل وامرأتان
46:02فرجل وامرأتان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. قال او رجل ويمين المدعي. لحديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين المدعي. نعم. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين وما عذر واحد. نعم هذه
46:22النصاب الذي يقبل فيه شهادة رجل واحد وهو اذا تعذر وجود اثنين في مسألة دابة وموضحة ونحوه مما يحتاج اذا خبر او اخبار بحال فلابد من اثنين فقوله ومع عذر اي ومع تعذر يكفي واحد. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال
46:42غالبا كعيوب نساء تحت ثياب العيوب التي يفسخ بها النكاح. ورضاع مثل المرأة التي شهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع واستهلال استهلال بمعناها ان الولد خرج من بطن امه مستهلا اما صارخا او باكيا او عاطسا او على تحقيق كثير من المتأخرين
47:02او تحرك حركة كثيرة. نعم. وجراء من نفسوا فلا فلا عبرة به. وجراحة ونحوها في الاستهلال يترتب عليه الارث قال وجراحة ونحوها اي نحو الجراحات مثل الاتلافات ونحوها. في حمام وعرس لان الحمام انما يكون للنساء والعرس
47:22فيه نساء لا يختلط فيه رجل معهم. امرأة عدل او رجل عدل. نعم بتعذر وجود الرجال في هذه المواضع. قال رحمه الله في الانصبة التي ذكرها يصنف اربعة رجال ثم ذكر ثلاثة رجال ثم ذكر رجلين ثم ذكر رجلان او رجل وامرأتان او رجل مع يمين
47:42المدعي ثم ذكر رجلا فقط واحد اذا تعذر الرجل ان ثم ذكر بعد ذلك امرأة واحدة فالمراتب سبع كما ذكرها هنا فصل وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. نعم. الشهادة على الشهادة
48:02وان يأتي شخص قد شهد بشيء فيستدعي لاخر ويسمى فرعا فيقول اشهد اني شهدت كذا فيكون الفرع هو الذي ينقل الشهادة وهذا معنى قوله وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. وهي حقوق الادميين واما حقوق الله
48:22عز وجل فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة. فلو قال اشهد ان فلانا قد شرب الخمر او اني رأيت فلانا يشرب الخمر فان هذه الشهادة غير مقبولة. شهادة الفقر شرط في شهادة في قبول شهادة الفرع. تعذر شهود اصل بموت او مرض او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره
48:42نعم الشرط الاول ان شاهد الاصلي الذي باشر الشهادة بسماع او برؤية لا بد ان يكون متعذرا حضوره مجلس القضاء اما بسبب موته او مرضه او غيبته مسافة قصر او لكونه خائفا من سلطان او غيره كأن يكون خائفا من ملازم اي غريم من ملازم غريم ملازم
49:02له. نعم. ودوام عدالتهما اي عدالة شاهد الاصل وشاهد الفرع الذي استدعي. واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على او اقر عندي بكذا ونحوه او يسمعه يشهد عند حاكم او يعزوها الى سبب
49:22كبيع وقرض. نعم. هذا الشرط مهم سنقف معه قليلا. الشرط الثالث هو الاسترعاء. مأخوذ من قول الشاهد الاصل لشاهد الفرع ارعني سمعك. فكأنه يقول اسمع مني. فلابد ان يكون شاهد الاصل قد طلب من شاهد الفرع
49:42ان يسمع شهادته. قال واسترعاء اصل لفرع. او لغيره. هذي الحالة الثانية. الحالة الاولى ان يكون شاهد الاصل قل لي شاهد الفرع اسمع مني الشهادة ويأتي بها على وجهها. النوع الثاني ان يكون شاهد الاصل استرعى
50:02شخصا اخر وفي هذا المجلس سمعها شخص ثالث. فالشخص الثالث يسمى شاهد فرع كذلك وبناء عليه فاذا لم يسترعي احدا وانما تكلم من غير ان يقول اسمع عني او اشهد اني اشهد
50:22فان شاهد الفرع لا تقبل شهادته. لانها في معنى النيابة. والنيابة لابد فيها من التوكيل. اذا هذا قول الشاهد او غيره وهو يسمع اي ان غيره يسمع فيقول اي يقول شاهد الاصلي اشهد هذا هو الاسترعاء اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهد
50:42على نفسه او اقر عندي بكذا ونحوه اي ونحو ذلك من ان يقول اشهد اني رأيت كذا ونحو ذلك. ثانيا تأدية او او يسر نعم او يسمعه يشهد بها عند حاكم هذا الامر الثالث. الامر الثاني الامر الاول ان يستدعي الفرع الامر الثاني
51:02ان ان يسترعي غيره وهو يسمع. الثالث ان يسمع شاهد الفرع الشهادة وقد ادى بها الشاهد عند الحاكم الامر الرابع ان يعزوها الى سبب كبيع وقرض. بان يقول اشهد اني ان لفلان على فلان الفا بسبب بيعه الفلاني. فحين اذ تقبل الشهادة بالمال
51:32اذا ذكرها لسبب لان هذا السبب الذي يذكره شاهد الاصل يزيل الاحتمال. اذا هذا الشرط الاسترعاء انما شرط لانه بمعنى النيابة ولان عدم الاسترعاء قد يوجد احتمال لم بتتمة للشهادة غير تسقط الحق. فاذا وجد شيء من الامور السابقة فانه يصح تحمل الفرع لشهادة
52:02الاصل نعم وتأدية فرع بصفة بصفة تحمله اي من غير تغيير. وتعيينه لاصل يقول اني اشهد ان فلانا. وثبوته دالت الجميع ثبوت على الجميع عند آآ اداء الشهادة الثانية شهادة الفرض. وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم
52:22وبعده لم ينقض وضمنوا. نعم. قال اذا رجع الشهود. طبعا هذه ليست متعلقة بالشهادة على الشهادة وانما مطلق الشهادة. اذا رجع الشهود قبل الحكم فانه لا يحكم به فلابد ان يكونوا مستمرين على شهادتهم الى حين الحكم. وبعده اي بعد الحكم لم ينقض الحكم. لانه ثبت ببينة. لكنهم يكونوا ظامنين
52:42لان رجوعهم بعد الحكم. نعم. وان بان خطأ مفت او قاض في اتلاف لمخالفة قاطع ضمن. لو بان خطأ المفتي الذي يفتي او القاضي في اتلاف اي اتلاف مال او اتلاف عضو فانه يضمن. مثال ذلك لو ان
53:02مفتيا افتى جهلا منه كما يفعل بعض الناس. اما جهلا بالحكم او استعجالا في سماع وهو ليس اهلا للفتوى فقال لشخص عليك دم فذبح شاة قيمتها خمس مئة او الان اربع مئة وخمسين هذه السنة
53:22فان المفتي يجب عليه ان يرجع الاربع مئة والخمسين للمستفتي. لانه خالف قاطعا. دليلا قاطعا. بسبب بجهله بالحكم او بسبب جهله وعدم سماعه للفتوى سماعا دقيقة. احسن الله اليكم ونفعنا بعلومكم في الدارين. قال المصنف
53:42رحمه الله تعالى كتاب الاقرار. نعم هذا الكتاب الذي ذكره المصنف هو اخر كتاب في كتب الفقه. وفقهاؤنا يجعلون كتاب الاقرار اخر الكتب تفاؤلا بان يكون المرء اخر كلامه في الدنيا الاقرار بالشهادتين. نعم. احسن الله اليكم. قال يصح من مكلف مختار بلفظ
54:02او كتابة او اشارة. نعم قول المصنف يصح من مكلف لانه يحتاج الى نية فغير المكلف نيته ناقصة او معدومة كالمجنون وغير ومنذ هنا سن التمييز واما المميز فان نيته ناقصة. فلا يصح لفظه. قوله مختار يخرج المضطر والمكره. بلفظ او كتابة فالاقرار
54:22يلزم فيه اللفظ بل يصح حتى بالكتابة. او اشارة من اخرس. نعم الاشارة لا تصح الاقرار به الا من الاخرس. لانهم قديما يقولون ان الاشارة غير مفهومة عادة الا في اشياء معينة مثل ارقام عند بعض العرب. وبناء على قولهم السابق لا يقبلون
54:42الاشارة الا من الاخرس فقط بشرط ان تكون اشارة مفهومة. لا على الغير الا من وكيل وولي ووارث. نعم الاقرار الاصل فيه انه حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى الى غيره الا في احوال وهو من له ولاية وهو الوكيل والولي والوارث فانه يصح ان يقر على غيره فالوكيل
55:02ولي واضح انه يقر على الموكل عليه والولي والمولى عليه بشرط ان يكون الوكيل قد اذن له بالاقراء. واما الوارث فقد قروا على غيره فيكون شاهدا. قد يقر على نفسه فيكون شاهدا. مثال لو ان شخصا له ابنان
55:22فادعى شخص ثالث بعد وفاة الاب انه ابن ثالث لهما. فنقول اقر له احد الابنين فالاقرار قاصر عليه في نصيبه دون نصيب صاحبه. الا اذا جاء شاهد اخر فحين اذ يكون
55:42اقرار الابن الاول مع الشاهد الثاني داخلا على باقي الورثة ولها صور اخرى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويصح من مريض مرض الموت. نعم قوله ويصح اي ويصح الاقرار من مريض مفهوم ذلك انه من الصحيح من باب اولى. قوله مرض الموت المراد ليس مطلق مرض الموت وانما
56:02مرض الموت المخوف لانه سيستثني امورا. فان مرظى الموت قد يكون مخوفا وقد يكون غير مخفوف كما مر في الوصايا. لا لوارث الا بينة او اجازة ولو صار عند الموت اجنبيا. نعم اذا اقر المريض في مرض الموت لوارث
56:22فان اقراره المصنف يقول لا يصح. ولو عبرنا بانه لا ينفذ لكان ادق لانه قال يصح بالاجازة فدل على انه صحيح عند الاجازة ولو عبر بانه لا ينفذ كان اولى. قال لا لا ينفذ لوارث لان اقرار المريض
56:42كالوصية له الا ببينة اي بشاهدين او اجازة اي من باقي الورثة. ولو صار عند الموت اجنبيا لان عندنا قاعدة مهمة جدا وانتبهوا لهذه القاعدة سنأتي لها بعد قليل ان العبرة في الاقرار
57:02وقته اي بوقت الاقرار. العبرة بالاقرار في المرض المخوف بوقته. بينما العبرة في العطية والوصية بحال الوفاة. اذا عندنا ثلاثة اشياء انتبهوا لهذه الثلاث الاولى اللي ذكره المصنف هنا وهي الاقرار. والعبرة في الاقرار بوقت الوصية. عندنا ثاني
57:32الوصية وسبق معنا في باب الوصايا ان العبرة في الوصية بحال الوفاة وليس بحال الكتابة الوصية عندنا ثالثة وهي العطية المصنف للعطية بعد قليل سأذكرها بعد قليل اذا اعرفوا عندنا الوصية
57:52وعندنا الاقراض وسيأتي العطية في محلها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا اه نعم لان العبرة بالاقرار بوقت الوصية بوقت الاقرار. نعم بوقت الاقرار. فلو
58:12اقر لاجنبي وهو اجنبي عنه بشيء وكان كامل الاهلية غير فاقد لعقله ثم صار عند الموت وارثا صح ذلك لانه غير متهم. احسن الله اليكم قال واعطاء كاقرار. نعم هذه المسألة الثالثة. اعيد المسألة مرة اخرى ان كنت قد يعني لم تفهموها
58:32قبل قليل عندنا ثلاث اشياء كلها تؤخذ من مال الميت. وصية واقرار وعطية. اما الوصية فقد سبق معنا في باب الوصية ان العبرة فيها بحال الوفاة. واما الاقرار في المرض المخوف فالعبرة فيها
58:52وقت الاقرار لا بوقت الوفاة. والمراد بالعبرة اي بالعبرة بكونه وارثا او غير وارث. الثالث العطية العطية ومر معنا ان العطية المراد بها هنا اي الهبة التي يهبها المرء في مرضه المخوف
59:12لان العطية عند العلماء تطلق على معنيين العطية للابناء والعطية في مرض المخوف. العطية في المرظ المخوف فيها قولان عند المتأخرين صاحب الاقناع والمصنف جعلوا حكمها حكم الاقرار. بمعنى ان العبرة فيها بوقت التلفظ بها
59:32والمعتمد عند المتأخرين وهو الصحيح وهو قول صاحب المنتهى ان ان العطية حكمها كحكم الوصية فيكون العبرة فيها بوقت الوفاة. احسن الله اليكم انها اربعة فروقات. وذكر هناك على خلاف ما ذكره هنا. جزاك الله خير. احسن الله اليك
59:52وما نفعنا بعلومكم قال رحمه الله تعالى وان اقرت اوليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل. قوله وان اقرت اي وان اقرت المرأة اوليها هو الذي يوجب ويكون موجبا في العقد بنكاح اي بزواج ادعاه رجل لابد ان يكون بزواج دعاه شخص لكن لم يدعه اثنان
1:00:12اما الا وادعاها اثنان فلا فلابد من بينة. قبل اي قبل قولها او قول وليها. احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام. نعم لان هذا مظنة بلوغه. وهذا الامر لا يعلمه الا هو وهو الاحتلام. واما غيره فلابد
1:00:32من ان يأتي بالبينة. نعم. ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذه فقد اقره. نعم لان عندنا قاعدة ان السؤال معاد في الجواب فمن ادعى عليه بمال قال لي عليك عشرة؟ قال نعم. فمعنى ذلك انه قال نعم لك علي عشرة. ومثل لو قال بلى
1:00:52لان بلى في معنى نعم في كثير من المواضع. قال ونحوهما من الكلام الذي يدل على ذلك. وقال له اتزنه فان الضمير عائد لما ادعى به اذ اذ الضمير يعود لاقرب مذكور واول مذكور هو ما ادعى به او خذه. فقد اقر بالمدعى به لا لا خذ او اتزن نعم لان هذي محتملة
1:01:12ان قوله خذ تحتمل اي خذ. بينة او خذ انكارا او اتزن اي يعني زن قولك ومثل ذلك من المعاني فهي محتملة. ونحوه او نحوه من الكلام. ولا يضر الانشاء فيه. قوله ولا يضر الانشاء فيه
1:01:32اي في الاقرار وقول المصنف الانشاء هذه لفظة منحوتة وقصده بالانشاء هنا لا لا لا ما يقابل الاخبار وانما مراده بالانشاء ان يقول ان شاء الله. وهذا النحت غريب عند الفقهاء لا يستخدمونه. فقوله ولا يضر الانشاء فيه اي قول ان شاء الله
1:01:52فلو قال له علي مئة ان شاء الله او ان شاء الله له علي مئة فنقول ان هذا التعليق غير مؤثر وانتم تعلمون ان التعليق مؤثر في بعض دون بعضها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وله علي الف لا يلزمني او ثمن خمر ونحوه لا
1:02:12ونحوه لا يلزمه الالف. نعم. وان قال له علي الف لا يلزمني بان اتى بلفظ ثم اتبعه بامر اخر يرفع عليه الف لا يلزمني او قال من ثمن خمر وهذا ثمن خمر يدل على ان الالف التي اقر بها على نفسه ليست لازمة
1:02:32ان ثمن الخمر باطل محرم قال يلزمه الالف فقط والاقرار لاغ وما وصف به واتبعه لا لانه يكون له حكم الاستثناء والاستثناء اذا رفع الكل سقط والتغى. احسن الله اليكم قال وله او كان
1:02:52يا الف قضيته او برئت منه فقوله. قوله وله اي ان يقول المدعى عليه له علي الف قضيته او ان يقول كان له فاضافها لماض زمن سابق والفرق بين الاولى والثانية الثانية الثانية فيها تحقيق الحالية والثانية فيها
1:03:12اضافة للزمن السابق قال له علي الف قضيته او برئت منه فقوله اي قول المدعى عليه انه قد ابرأه ولا يكون ذلك اقرارا. قالوا لان قوله قضيته او برئت منه هذه صلة مقبولة. وهي ليست صفة
1:03:32المال وانما صفة لفعله فيكون كالمنكر. وهذا القول كثير من فقهاء الحنابلة يقول ليس عليه العمل. بل قال ابن هبيرة ويجب على القاضي الحنبلي الا يقضي بهذه المسألة. لانها وسيلة لاسقاط الحقوق بل تكون اقرارا. نعم فتكون كالسابقة. احسن الله اليكم قال
1:03:52الله وان ثبت ببينة او عزاه لسبب فلا. قوله وان ثبت اي وان ثبت ما اقر به ببينة. او عزاه لسبب فلا اي فلا يقبل قوله اني قضيته او برئت منه. نعم. احسن الله اليكم قال وان انكر سبب الحق ثم ادعى الدفع ببينة
1:04:12لم يقبل اي اذا اقر بالمال لكن انكر سبب الحق وهو البيع او القرض. ثم ادعى بعد ذلك الدفع لم يقبل ادعائه الدفع الا اذا جاء الا طبعا اذا ادعى الدفع ببينة لم يقبل. لانه لما ادعى الدفع فهو قد يكون
1:04:32قد دفع له مالا غير الذي ثبت بهذا السبب لم يقبل نقف هنا شوي. اه بالنسبة ان شاء الله باقي لنا صفحة واحدة نكملها بعد الصلاة باذن الله عز وجل ونختم الكتاب باذن الله
1:04:42عز وجل. اه هنا بعض الاسئلة المتعلقة بالدرس هي الاصل والاهم. هذا اخونا يقول اه كيف يتصور ان تمر وتمضي اربع سنوات على الحمل ولم تنقض العدة. اه هذه المسألة فيما اذا كانت المرأة قد ادعت
1:05:02انها لم تحض ولم تكن المرأة ايسا ولم تبلغ سن الاياس يعني لم تبلغ خلال الاربع سنوات سن الخمسين ثم بعد الاربع سنوات ولدته فانهم يقولون ان هذا هو اقصى الحمل حيث امكن. والامكان من قيوده ما ذكرت لك
1:05:22قبل قليل. واما في وقتنا هذا فقد وجدت هذه التحاليل الطبية التي يختلف بها الحال. وقد صدر قرار مجمع الفقه في مكة انه نحكم قضاء بان اقصى مدة الحمل هي تسعة اشهر وقد يزاد شهر لقول او لقول انتصر اليه
1:05:42ابن عبد الحكم صاحب الامام مالك. لاجل هذا الشهر لاحتمال الخطأ في الحساب. فان ادعت امرأة ان حملا لها جاوز العشرة اشهر فانه يعرض على الطبيب فان اقر الطبيب فانه حمل والا فلا. ولذلك هذه المسألة قد
1:06:02على ما وجد من المستجدات. والعلماء قديما عندما ذكروا هذا الاجتهاد ذكرت لكم دليله في الدرس الماظي. وانما هذا ما اه عدم وجود بعض الكواشف التي تكشف الحملة وتنفيه. مثل الخنث المشكل الان لا يصار اليه الا حيث عدم التحليل
1:06:22فان الخنثى المشكل يستطيع المستشفى بتحليل نقطة دم يعرف اهو ذكر ام انثى فان الكروموسومات بين الذكر والانثى مختلفة هذا اخونا يقول ان تحديد السن من توطأ بتسع سنوات هل هذا بالزمن القديم ام الحديث؟ نقول الحكم فيه واحد. وعندما نقول يوطأ مثلها لا يلزم
1:06:42انها هي توطأ فقد لا يجوز وطؤها لكونها ضعيفة البنية او صغيرة. ولكن النساء يختلفن. اما قبل التاسعة ولو كان جسدها كبيرا فانه لا يجوز وطؤها مطلقا. وانما كلام العلماء والفقهاء في هذه المسألة فيما في السن الادنى الذي
1:07:02اذا كانت مستوية الخلقة يمكن وطؤها. وليس معناه ان كل امرأة تبلغ تسعا يجوز وطؤها ليس صحيحا ذلك. ولم يقل به احد مر معنا بالامس مثال في قضية الجناية على المرأة في مثل هذه الصور. هذا اخونا يقول اذا اطلق العدل هل يراد به الظاهر؟ ام الظاهر والباطن؟ نقول قاعدة
1:07:22اهل العلم اذا اطلقوا العدل فالاصل به العدل ظاهرا وباطنا. لان الاستثناء فيه انما هو قليل. اه هذا هنا يقول اذا دعا الامام في خطبة الجمعة دعاء الغيث ولم اره قد رفع يديه في الدعاء هل ارفعهما ام لا؟ عندنا حالتان في دعاء الغيث
1:07:42الحالة الاولى ان اود نقول ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تكون قد رأيته وقد رفع يديه. فالسنة ان ترفع يديك. لان الصحابة منعوا من رفع اليدين في غير الغيث كما في حديث فضيلة الثمالي وايضا ثبت في الصحيح من حديث غيره. في مسلم اعني. هذا واحد. الحالة الثانية
1:08:02ان تكون غير راء للامام قد رفع يديه فالاصل انه ترفع اليدين. فيه. الحالة الثالثة ان ان يدعو الامام مستسقيا اي بالغيث وتنظر اليه غير رافع ليديه. فظاهر كلام العلماء فيما يفهم من كلامهم ان
1:08:22انه ترفع فيه اليد كذلك. وان قولهم ويرفع المأموم يديه مع رفع الامام اه ويرفع المأموم اي استحبابا هذا ظاهر كلامهم. وان وان النهي انما هو متجه للامام في غير الغيث. فالامام لا يرفع يديه في
1:08:42ظاهر كلامهم الا في الاستغاثة وفي غير الاستغاثة لا يرفع والمسألة محتملة ولم اجد فيها نصا صريحا وانما ما فهمته من كلامهم طيب اخونا يقول لو الامام في التراويح فقام الى ثالثة. العلماء يقولون ان القيام الى الثالثة باطلة. فيجب عليه الرجوع. فان لم يرجع اما عمدا او نسيانا
1:09:02ظنن انها الثانية فما حكم المأموم؟ نقول فيها قولان. المشهور عند الفقهاء انه يجب عليه ان يجلس وان لا يتابعه. لانه يعلم ويعتقد بطلانها وقيل يجوز له ان يتابعه فيها. وهو قول ذكره في الانصاف. ورجحه بعض المشايخ وهو الشيخ بن سعدي. لان
1:09:22ذلك داخل في عموم المتابعة لحديث عائشة وغيرها انما جعل الامام ليتم به وبناء ذلك فلو كان المأموم مسبوقا فانها تحسب ثانية في حقه وبناء على ذلك اذا الامر سهل. لو تابعته او لم تتابعه لكن المأموم لكن الامام يجب عليه الرجوع. العقد الذي ليس فيه ثمن هل يعتبر
1:09:42وصحيحا ام باطلا؟ آآ الاصل ان ما لم يذكر فيه الثمن فهو غير صحيح لفوات شرط من شروط المثمن آآ من شروط الثمن وهو العلم به لكن العلماء جوزوا في حالات عقد البيع من غير معرفة الثمن. مثل ان يكون مما جرت العادة على ثمن معين
1:10:02فالشخص يشتري اللبن بريال ويشتري الخبز بنصف ريال ونحو ذلك. فهذا في العادة معروف الثمن. ومثله ما ينقطع به السعر عندما من جوز ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر
1:10:25له ولشيخنا ونفعنا بعلومكم في الدارين امين. ومن اقر بقبض او اقباض او هبة ونحوها ثم انكر ولم يجحد اقراره ولا بينة وسأل احلاف خصمه لزمه. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب
1:10:44يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
1:10:56يقول الشيخ ومن اقر بقبض اي اقر على نفسه بقبض عين او اقباض اي اذن بالقبض لان الهبة من شرطها الاذن بالقبض بان يقبض غيره اه بان آآ ان يأذن لغيره بان يقبض العين الموهوبة. قال اوهبة يعني اقر على نفسه بالتلفظ بالهبة
1:11:22واذا اردنا ان نضرب مثالا بهذه الثلاث فلو ان رجلا وهب غيره عينا فنقول ان تلفظه بالهبة هذا هو الهبة. وهذه الهبة تصبح جائزة غير لازمة حتى تقبض العين. ومن
1:11:42صحة قبض العين الاذن بالقبض. وهذه هي الامور الثلاثة قبض اقر على نفسه بان العين الموهوبة مثلا مقبوضة واقباض اي اذن بقبضها او هبة بان تلفظ بها. قال ونحوها اي ونحوها من المسائل. ثم انكر اي انكر المقر الذي اقر
1:12:02على نفسه بذلك ولم يجحد اقراره انكر ذلك لكنه لم يجحد اقراره ويقول انه خطأ او نحو ذلك. او انني لم اقر ذلك ام اقر بذلك؟ قال ولا بينة تثبت اه الحق. سواء كان هبة او قظا او اقباظا. قال ثم
1:12:22الا احلاف خصمه لزمه اي لزمه اليمين. احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن باع او وهب او اعتق ثم اقر بذلك فلغيره لم يقبل ويغرمه لمقر له. او المصنف من باع او وهب او اعتق هذه عقود مختلفة. فالبيع من عقود المعاوظات
1:12:42ترهب من عقود التبرعات والعتق من عقود التي فيها التبرع والاجر والمثوبة عند الله عز وجل. قال ثم اقر بذلك لغيره اي اقر بالعين المباعة او الموهوبة او القن المعتق. لم يقبل اي لم يقبل آآ اقراره بغيره
1:13:02لان اقراره هنا يكون متعلقا بالغير. وقد تقدم معنا في اول هذا الكتاب ان الاقرار حجة قاصرة. قال ويغرمه لمقر لمقر له اه بان اقر ان هذه العين المباعة لفلان فيغرم قيمته او انها موهوبة لفلان
1:13:22هبة لازمة فيغرم قيمتها وهكذا. احسن الله اليكم قال وان لم يكن وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ما لم يكذبها بنحو قبضت ثمن ملكي. يقول وان قال الشخص لم يكن ملكي. ثم ملكته بعد. قال قبل
1:13:42الا ببينة اي قبل قوله بالبينة ما لم يكذبها بان يأتي بكلام يكذب هذه البينة نحو قبضت قبضت ثمن ملكي فان قوله قبضت ثمن ملكي يدل على انه كان مالكا. نعم. قال ولا يقبل رجوع مقر الا
1:14:02افي حد لله؟ نعم لان حقوق الادميين يقبل فيها الرجوع اه لا يقبل فيها الرجوع لانها تعلق بها حق الغير. فلا يقول رجوعه فيها واما حد الله عز وجل فيقبل الرجوع فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يطلقوا ماعزا حينما رجع عن اقراره في الزنا
1:14:22وان قال له علي شيء او كذا او مال عظيم ونحوه وابى تفسيره حبس حتى يفسره. نعم. هذا اذا اقر بشيء فقال له علي شيء ولم يبينه او كذا اي اتى بلفظ كذا او علي له علي مال عظيم ولم يبين مقدار هذا المال العظيم
1:14:42ونحوه من الالفاظ وابى ان يفسره لما امره القاضي او غيره فانه يحبس حتى يفسره لابد ان يفسره ولا نعطيه ولا نقول انه يحكم عليه باقل شيء لامكان معرفة هذا المقدار المبهم من لفظ المتكلم المقر. بخلاف الوصية له
1:15:02فانه يعطى اقل ما يصدق عليه المسمى لانه لا يمكن الرجوع في تفسيرها اليه لكونه قد مات. ولذلك يقال ويقبل باقل مال يقبل تفسيره باقل مال لكن لابد ان يفسرها. كذلك يقبل بكلب مباح لان الكلب المباح يسمى شيئا. لا بميتة او خمر او قشر
1:15:22لجوزة ونحو لانه قد الغيت ماليته شرعا. اما لنجاسته او لعدم احترامه للمسلم كالخمر او لكونه ليس امالا لكونه قشر جوزة وله تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو ذلك يلزمه
1:15:42الاول يقول لو ان رجلا اقر لاخر بتمر في جراب قال اقر له بتمر في جرب. او اقر له بسكين في قيراط. القراب هو الشيء الذي يوضع فيه السكين. قال اوقر له في فص في خاتم فاتى بحرف الفي في الثلاث. فانه
1:16:02يلزمه الاول فقط لان الاقرار كان على الاول والثاني آآ الذي هو الجراب والقراب والخاتم اتى به بلفظ الظرفية في وهذا يدل على انه ليس هو المقر فيه وانما هو اخبار عنه. واقرار بشجر ليس اقرارا بارضه وبامة ليس اقرارا
1:16:22وببستان يشمل اشجاره. يقول المصنف ان الشخص اذا اقر بشجر فان هذا ليس لازما منه ان يكون قد اقر بان الارظ ملكا لمن اقر له بالشجر. والسبب انه قد جرت العادة قديما وحديثا ما زالت باقية. ان تكون الاشجار والنخل ملكا
1:16:42لشخص والقرار وهي الارظ ملكا لاخر. فليس من لازم ملك الشجر ملك الاصل. اذ الاصل يتبعه الفرع للعكس قال وبامة اي اذا اقر بامة فانه ليس اقرارا بحملها الاحتمال ان يكون الحمل منه فيكون حرا او ان
1:17:02كون من اه شخص تزوجته اما قنا او حرا فيكون حينئذ اه مختلف الحال. قال وببستان يشمل اشجاره لو اقر بالبستان يشمل الارض القرار ويشمل كذلك الشجرة النابتة عليه. وان ادعى احدهما صحة العقد والاخر فساده
1:17:22فقول مدعي الصحة والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. نعم. يقول الشيخ اذا ادعى احد المتداعيين صحة العقد. واما الثاني فقد ادعى فساده ولم تكن هناك بينة فان القول قول مدعي الصحة لسببين السبب الاول ان الاصل في عقود العقود الصحة وهذه قاعدة
1:17:42قل لي يا سي صحابية والامر الثاني ان الاصل ان المسلم ينشأ عقده على طريقة صحيحة وسليمة. ثم قال الشيخ والله اعلم الله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انهينا اه قراءة هذا الكتاب اقصر
1:18:02وصلاة مع التعليق عليه بما تيسر في نحو من خمسة عشر يوما مفرقة او تزيد ربما يوم او نحو ذلك مفرقة على اشهر متعددة ولكن يعني انتهت في خمسة عشر درسا اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان
1:18:22تولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. واسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا وان يجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة سبحانه وتعالى ان يعيذنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يصنع. واسأله جل وعلا ان يغفر ذنبنا وان يرحم ضعفنا. وان يجبر كسرنا
1:18:42ان يغفر لوالدينا وان يسكننا جنات النعيم ويجمعنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلمني اليوم ثلاثة من الاخوة يقولون نريد اجازة واني لست من اهل ذلك الباب ولا احسن لكن اجزت جميع الحاضرين
1:19:02بذلك بهذا الكتاب بكل اسناد وصلني. واما الكتاب فلا اكتب الا لشخص معه الكتاب. في كتب لي كالعادة. اننا حضرت قراءة وشرح الابواب يسمي الابواب التي حضرها او الكتب التي حضرها في النبي صلى الله عليه وسلم ويكتب تاريخ اليوم
1:19:22واوقع له عليها بعد قليل اذا جلسنا على الارض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد
1:19:44على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.