شرح أخصر المختصرات (درس ٣٣) للشَّيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له شيخنا ولوالديه وللحاضرين فصل وعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان
0:22لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول
0:32الشيخ رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى بعضا من احكام العاقلة والكفارة والقسامة فبدأ اولا باحكام العاقلة. والعاقلة او والعاقل اسم فاعل مشتق من
0:52عقلي والعقل هو الدية. وليس المصدر لان الاشتقاق انما يكون من الاسماء الى المصادر. وسميت الدية عقلا لان الغالب فيها او الاصل على الرواية الثانية هو الابل. والابل تعقل فسمي
1:12بما كان ملازما له. والمراد بالعاقلة هم القرابة الذين يدفعون دية الخطأ وشبه العمد عن الجاني. ولذلك قال المصنف عاقلة جان فقوله جان يشمل كل جناية سواء كانت على النفس
1:32او ما دون النفس. ثم بين من هم العاقلة والقرابات الذين يقومون بدفع هذه الدية عن الجاني فقال ذكور عصبته اذا القيد الاول انهم لا بد ان يكونوا ذكورا وبناء عليه فلا تعقل النساء مطلقا
1:52وقوله عصبته يدلنا على ان العقل انما يكون للقرابات من العصبات. دون القرابات الذين لهم بالفرظ او القرابات الذين يكونون من ذوي الارحام. فالقرابات الذين يرثون بالفرظ كالاخوة لام مثلا
2:12او لسبب كالزوج. واما القرابات من ذوي الارحام فهم كثير ومر معنا في باب الفرائض. قوله نسبا اي ان كل من كان معصبا للجاني سواء كان وارثا او غير وارث فانه يدخل فيه
2:32نعم. ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. قوله ولا عقل اي ولا يدفع عن الجاني الفقير. لان الفقير لا يملك مالا يزيد عن حاجته. وقال ولا غير المكلف وهو المجنون والصبي دون
2:52البلوغ فلا عقل عليهما. قوله هو مخالف دين جان فلا يعقل الذمي عن المسلم ولا المسلم عن الذمي. لان العقل فيه معنى النصرة وهذا غير موجود لمن خالف الدين. ولا تحمل عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون
3:12ثلث الدية نعم هذه الامور لا تحملها العاقلة وان وجدت فيها الشروط السابقة لانه جاء فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه نص على هذه الامور المذكورة في هذه الجملة. وروي مرفوعا ولا يثبت. اولها قال ولا تحمل عمدا. اي ان كل جناية يكون
3:32الجاني فيها متعمدا الجناية او يحكم القاضي بانها عمد فان فان العاقلة لا تحمله. لان الاصل والانسب في في جناية العمد ان يكون الجاني هو الذي يتحمل الاثر والظمان. وقوله ولا عبد بمعنى ان جناية العبد
3:52لا تحملها عاقلته لان ذلك العبد ظمانه في رقبته كما مر معنا في الدرس الماظي فتباع رقبته او ان يفتيه سيده ويبقى في ملكه. قال ولا صلحا. بمعنى لو ان الجناية كانت جناية جناية عمد. ثم
4:12بعد ذلك طبعا لو كانت عمدا ولم يستوفى القصاص لعفو او فوات شرط من شروط الاستيفاء فانه تجب الدية لكن لا يتحملها العاقلة. وكذلك اذا اصطلحوا على الدية او على اه في في العمد او في غيره فانه لا تتحمله
4:32والعاقلة. قال ولا اعترافا. يعني اذا كانت الجناية البينة في اثباتها اعتراف الجاني انه في هذه الحال لا تحمله العاقلة. وانما تحمل العاقلة ما كان بينة كشهود مثلا او كان باعتراف الجاني وصدقته العاقلة. فان صدقته العاقلة فانها تعقل عنه وتضمن. قال ولا
5:02ما دون ثلث الدية. اي دون ثلث دية ذكر مسلم. وليس المقصود ما دون ثلث دية المجني عليه. وانما المقصود بالدية هنا العهدية في قوله الدية عهدية بمعنى دية الذكر المسلم. لان لو قلنا انها مطلق
5:32الدية فكانت للجنس فقد نقول لا تحمل فلا لا تحمل العاقلة ما كان دون ثلث دية مرأة وليس كذلك. وانما كلما كانت قيمته اقل من ثلث دية الذكر المسلم فانه لا تحمله
5:52عاقلة نعم. ومن قتل نفسا محرمة غير عمد او شارك فيه فعليه الكفارة وهي ككفارة ظهار الا انها لا اطعام فيها ويكفر عبد بالصوم. نعم هذه كفارة القتل. فقال المصنف من قتل نفسا محرمة
6:12قوله محرم نفسا يدلنا على ان الكفارة انما تكون في الجناية على النفس لما دونها. وقوله محرمة لكي تشمل الجناية على اسلموا على الذمي وقوله غير عمد ليخرج شبه العمد والخطأ. اه عفوا ليخرج العمد ويدخل في
6:32هذه الجملة شبه العمد والخطأ. فان شبه العمد والخطأ فيها كفارة. قال او شارك فيه اي او شارك في القتل فانه تجب عليه كفارة فيه اي في القتل. حيث اوجبنا عليه القود. اوفل حيث اوجبنا عليه
6:52عفوا حيث اوجبنا او شارك فيه حيث اوجبنا عليه الدية. قال فعليه الكفارة. لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الى اخر الاية. قال وهي اي الكفارة ككفارة ظهار
7:12من حيث صفة الواجب فيها والترتيب بمعنى انه يجب اعتاق رقبة مؤمنة سالمة من العيون التي تمنع من من الكسب فان لم يجد انتقل بعد ذلك الى صيام شهرين متتابعين وعرفنا مقدارهما. لكنها تخالف
7:32كفارة الظهار من جهة ما ذكره المصنف فقال الا انها اي كفارة القتل لا اطعام فيها. فليس فيها اطعام لعدم وروده في الاية قال ويكفر عبد بصوم ولا يكفر باعتاق لانه ليس له مال يعتق به ولو قلنا
7:52ان العبد يملك بتمليك سيده له. فانه لا يصح اعتاقه. لان الاعتاق حينئذ يكون غرامة في مال سيده والاصل في الكفارات انها عقوبات وفيها معنى الزواجر. فيها معنى الزواجر ومكفرات للذنوب ايضا
8:12فيها معنى الجوابر للجاني لا على سيده نعم والقسامة ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم نعم يقول المصنف انظر معي الجنايات تثبت في الاصل سواء كانت على النفس او ما دونها الاصل عند
8:32واعبر بالاصل لان هناك استثناءات قليلة. الاصل عندهم انه لا تثبت الجناية الا بشهادة اثنين. رجال وان يكونوا عدولا فلا تقبل فيه شهادة النساء ولا يقبل فيه شهادة غير العدل او ان يكون باقرار
8:52فلا يقبل فلا تثبت الجناية الا بهذين الاثنين. هناك امر ثالث اورده العلماء وهو القسامة. فالقسامة من باب اثبات الجناية. وهذا معنى القسامة. فيحلف اولياء المجني عليه خمسين يمينا وسنتكلم عن شروطها بعد قليل ان هذا المعين هو الذي قتل موليهم. فحين اذ
9:22يؤخذ بالجناية التي ادعوها. ويقاد منه ويقتل. كما في حديث حويصة ومحيصة فرظي الله عنهما نعم قال نعم والقسامة ايمان مكررة يعني يحلف هذي الايمان اولياء المجني عليه وسيأتي صفتها في دعوة
9:42قتل وهذا يدلنا على ان القسامة انما تثبت في الجناية على النفس فقط. لا على ما دون النفس. وقوله معصوم يدلنا على ان غير المعصوم وهو مباح الدم فانه لا يجب فيه القود وحيث لا يجب فيه القود فلا قسامة. نعم
10:02واذا تمت شروطها بدأ بايمان يقول المصنف واذا تمت شروطها واختصر. ولذلك ساورد الشروط التي اوردها العلماء لا سبيل السرعة. العلماء يمكن ان يجعلوا او لانهم يختلفون في عد الشروط. ولكن كثير منهم يعد شروط
10:22القسامة عشرة. فاول هذه الشروط وجود اللوث. واللوث على المشهور عند فقهائنا هو عداوة الظاهرة. فاللوث هو العداوة الظاهرة. مثل ما كان بين اليهود وبين من قتلوه من الانصار الامر الثاني انه لابد ان يكون المدعى عليه بالقتل مكلفا. فلو كان المدعى عليه
10:52صبيا او مجنونا فلا قسامة عليه. الامر الثالث انه لابد ان يكون المدعى عليه يمكن القتل من يمكنه ان يقتل فلو كان لا يمكن قتله لا يمكن صدور القتل منه لبعد ونحوه فلا قسامة
11:12الرابع انه لابد ان يصف المدعين القتل. فيقولون قتله بسكين او بالصفة الفلانية او بسم او نحو ذلك. الامر الخامس انه لا بد ان يطلب جميع الورثة اي ورثة المال
11:32ان يطلبوا القود ويدعوا به. الامر السادس انهم ان طالبوا القودة فلا بد ان يتفقوا على الدعوة على الشخص. فيقول جميع ورثته ان الجاني هو فلان. الامر السابع انهم لابد ان يتفقوا كذلك
12:02على انه قد قتله. فان اختلفوا فقال بعضهم قتلة وقال بعضهم عاون على قتله ولم يقتله فلا تصح القسامة. الثامن انهم لا بد ان يتفق جميع الورثة على عيني القاتل من غير تردد. التاسع انه لا بد
12:32ان يكون المدعى عليه واحدا. لا اكثر لا جماعة. العاشر انه لا بد ان ان يكون في المدعين ذكور. هذه الشروط العشرة اخذت من من من الاحاديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض
12:52ولماذا زود فقهاؤنا في القسامة او في شروط القسامة قالوا لان القسامة على خلاف القياس. فان القياس ان الايمان لا تدخل وفي الجنايات ولكن هنا دخلت في الجنايات على خلاف القياس فنوردها فنورد الحكم مورد النص ولا نزيد عليه ولذلك ضيقوه
13:12فجعلوا له هذه الشروط العشرة وما زال يحكم بالقسامة الى الان. الى شهرين او ثلاثة حكم بالقسامة في بعض المحاكم. فالقسامة ظاهرة وحكمها ظاهر وموجود نعم يقول الشيخ واذا تمت شروطها العشرة بدأ بايمان ذكور عصبته يعني عصبة الميت فيبدأ
13:32بايمان الذكور فالإناث لا يحلفن. لا يحلف فننظر اولا من هم ورثة الميت. فيأتي القاضي فيقول من ورثة الميت فيعد ورثته ذكورا واناثا. ثم بعد ذلك اذا عدهم ذكورا واناثا لا بد ان يطلبوا
13:52وجميع الورثة بالدم وان يتفقوا به وان يتفقوا على دعوى القتل وعلى عين القاتل وعلى صفة القتل. ثم بعد اكتفاء جميع الورثة على ذلك لا يحلف من الورثة الا الذكور فقط. واما الاناث فلا يحلفن
14:12ويكون الحلف بينهم بحسب ارثهم. فيقسم المال عليهم وينظر نسبة كل واحد من الايمان الخمسين تقسم عليهم الايمان ويجبر الكسر. طيب عندنا هنا في كلام المصنف يحتاج الى تتبع وهي قول المصنف بايمان ذكور عصبته الوارثين. قوله وعصبته
14:42الضمير هنا يعود للقتيل اي عصبة القتيل. وهذه الجملة فيها اشكال. ووجه ذلك ان القسامة تكون للذكور الوارثين مطلقا. وليست خاصة بالعصبة. فلو ان المجني عليها امرأة ولها زوج فان زوجها كذلك يقسم ويحلف بل قد يكون نصف الايمان له. فيقسم اكثر من باقي
15:12طرفتها لانه يرث النصف. وبناء على ذلك فان قوله عصبته هذا وصف اغلبي. وليس وصفا طرديا ينعكس. ولذلك قال بعض العلماء ان العبرة بقوله الوارثين فيكون صحة الجملة بايمان ذكور الوارثين. ثم وجهوها من حيث اللغة فقالوا ان الوارثين هي
15:42بدل للعصبة وليست صفة لها. هي بدل العصبة. فيكون كأنه قال عصبته واعني بالعصبة الوارثين سواء كان معهم ذو فرض او لا. نعم. فيحلفون خمسين يمينا. نعم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه قال اه اه
16:02يقسمون خمسين يمينا. نعم. كل بقدر ارثه ويجبر كسر نعم بالنسبة والتناسب. ويجبر كسر بان لو كانت نسبته اقل من واحد فيحلف يمين كاملة فانك لو قوله فانك لو اي نكل اولياء الدم عن القسامة واليمين. او
16:22الكل نساء هذا فوات الشرط العاشر من شروط القسامة. طبعا هذا لا حاجة له. لانه لما عددوا شروط القسامة اشترطوا فيه ان يكون فيهم ذكر. فحينئذ تغني تلك عن هذه ولكن باب التأكيد. حلفها مدعى عليه وبرئ. نعم معنى ذلك اننا ننقل
16:42يمينا الى المدعى عليه بالقتل. فحين اذ اذا حلف فانه يبرأ. فلا يلزمه قود ولادية ولا كفارة في الظاهر. وان نكل هو ايضا فان الدية تكون واجبة عليه فتجب عليه الدية. اذا عندنا ثلاثة احوال. اذا وجد شروط القسامة. فيأتي القاضي في وجه الايمان
17:12الى اولياء الدم فان حلفوا فانه اي المجني اي اي المدعى عليه يقاد ويقتل فانك لو. او نكل بعضهم ولم يحلف الباقي. فانه في هذه الحال تنقل اليمين الى المدعي
17:32عليه. فان حلف فليس لهم شيء. وان لم يحلف وابى اليمين فانه يجب عليه الدية ولا قصاص عليه. نعم. قال رحمه الله كتاب الحدود. نعم شرع المصنف بعد ذلك في الحدود والمراد بالحدود هي العقوبات
17:52شرعا والحدود من المصطلحات التي تواضع عليها الفقهاء وليست موجودة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب. فان الحدود في الكتاب انما هو كل امر محرم تلك حدود الله فلا تعتدوها او كل امر قدره الله كالفرائض. واما جعل العقوبات المقدرة باسم الحدود فانها فانه
18:12باصطلاح وتواضع الفقهاء. لا لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم. قول المصنف لا تجب اي الحدود الا على مكلف فالصبي المجنون لا يقام عليهم الحد لكن قد يقام عليهم التأديب. ملتزم اي ملتزم احكامنا وهو المسلم او
18:32ذمي قال عالم بالتحريم لان من لم يعلم يعلم التحريم فانه حينئذ يسقط عنه الحج. وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه ارسل جيشا الى الشام وقد اورد ذلك ابن عساكر في تاريخه دمشق. ثمان رجلا منهم جلس مع اقوام
18:52فتذاكروا الزنا فقال رجل من الحاضرين بالامس زنيت. فقالوا ماذا تقول؟ قال بالامس زنيت. فرفعوه الى امير الجندي والجيش في الشام فاراد ان يقيم عليه الحد فقال ما علمت ان الزنا محرم الا البارحة. فارسل
19:12الى عمر رضي الله عنه فرد عليه عمر قال اطلقه. فان عاد فاقد منه او فاقم الحد عليه. وهذا يدلنا على انه قد ظهر عند الصحابة انتشر ان الجاهل بتحريم الفعل فانه يسقط عنه الحد. والعلما يقولون علماء
19:32يقولون ان الجهل انما يقبل ممن كان حديث عهد باسلام او ممن لم ينشأ بين المسلمين فان كان قد نشأ بين المسلمين فانه لا يقبل دعواه الجهل بالحكم الذي هو الجهل بالتحريم. قال وعلى امام او نائبه اقامة
19:52هذه تفيدنا امرين الامر الاول وجوب اقامة الحدود. وقد جاء في الخبر ان اقامة حد في الارض خير من ان يمطروا اربعين صباحا الامر الثاني ان اقامة الحدود انما هي للائمة وليس لاحد ان يقيم هذه الحدود الا ما استثني ان السيد يقيم بعض الحدود على
20:12كالزنا. نعم. ويضرب رجل قائما بسوط لا خلق ولا جديد ويكون عليه قميص وقميصان ولا يبدي ضارب نعم. يقول الشيخ ويضرب رجل قوله رجل ليست عائدة لجميع الاوصاف التي ستأتي. وانما هي متعلقة
20:32اول وصف فقط. وما عدا الوصف الاول فان الرجل والمرأة سواء. يقول الشيخ يضرب رجل قائما مفهومه ان المرأة تضرب جالسة وهذا اكمل في سترها. واما الرجل فيضرب قائما لكي يصل السوط او الجلد الى جميع اطراف جسده
20:52الجالس فانه لا تصل الى شحمة ساقه وفخذه في كثير من الاحيان. قال لا خلق ولا جديد. الخلق هو القديم فانه لا يؤلم والجديد يؤلم الما شديدا بل ربما خرق الجلد. وانما يكون وسطا. قال ويكون عليه قميص او قميصان. قوله قميص
21:12قميصان الواو هنا بمعنى او. وليست بمعنى مطلق الجمع. لانه قلنا ان بمطلق الجمع لكان عليه ثلاثة قمص وليس كذلك. وانما هنا بمعنى او طيب فلا يجرد كما جاء من حديث ابن مسعود انه لا يجرد المجلود وانما يكون عليه قميص او قميصان لكن لا تكون من
21:32جلد فيمنع الم السوط. قال ولا يبدي ضارب ابطه. وهذا يدلنا على ان الجلد بانواعه الثلاثة. فان اشد انواع الجلدي هو الجلد في الزنا. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم يليه باقي الحدود كالشرب ونحوه. ثم يليه التعزير
21:52يقولون ان اشد انواع الجلد وهو الجلد في الزنا لا يبدي فيه الجالد او الضارب بياض ابطه ويظهر بياض الابط فيما لو كان المرء لابسا رداء من غير قميص تحته. فانه اذا رفع وانت ترى ذلك حال احرامك اذا رفع المرء يده رفعا شديدا ظهر
22:12بياض ابطه اذا سقط رداؤه. وهذا يدلنا على ان المقصود ليس الالم الشديد وانما مقصود التأليم لكنه ليس الشديد. نعم. ويسن تفريقه وعلى الاعضاء؟ نعم على الاعضاء هي اعضاء الجسد. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. نعم لانها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه والرأس
22:32واما الفرج والمقتل فلانه قد يؤدي الى قد يؤدي الى التلف. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة تقدمت فيما سبق وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها. نعم قوله وتشد عليها ثيابها لكي لا تتكشف. قوله وتمسك يداها لكي ايضا لا تتكشف لان
22:52المرأة ربما حركت يديها فشقت ثوبا او نحو ذلك. ولا يحفر لمرجوم قوله ولا يحفر لمرجوم اي في الزنا. للمرجوم في حد الزنا وهذا يشمل من ثبت عليه الحد ببينة او باقرار لا فرق. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر. كما جاء من حديث ابن مسعود. ومن مات وعلي
23:12حد سقط. نعم اذا مسقط الحد انما هو الموت. ولا مسقط للحد غير موت. الفاعل له. واما ولي الامر فليس له العفو فيه ولا لغيره ايه ده؟ فيرجم زان محصن حتى يموت. نعم وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وقيل اربعة. وغيره يجلد مائة ويغرب عاما. نعم وقد ثبت في
23:32حديث اظن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر آآ جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم ورقيق خمسين ولا يغرب. نعم. اه معنى التغريب معناه هو النقل من البلد الى مكان اخر يراه الامام
23:52وليس يراه الزاني. وهناك فرق بين النفي وبين التغريب. فان التغريب هو نقل الى بلد واحد. واما النفي فهو النقل الى البلدان فانه اذا نقل الى بلد واستقر لم يعني آآ يقر على ذلك
24:12استقرار بل ينقل الى بلد اخرى. والنفي ان يكون في الحرابة. واما التغريب فانه ينقل الى بلد واحد. طيب قال واما الرقيق فانه يجلد خمسين لانه نصف حد الحر ولا يغرب لان في التغريب ضررا على سيده. مبعض بحسابه فيهما. قال ومبعض اي الذي بعضه
24:32حر وبعضه قن فبحسابه فيهما اي في الجلد والتغريب. فلو كان نصفه حر ونصفه عبد فيجلد خمسا وسبعين الخمسون حد العبد او القني والخمسة وعشرون هي نصف الحر في مزاد. ويغرب نصف تغريب الحر من حيث
24:52فيغرب نصف سنة. والمحصن من وطأ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن المحصن في باب الزنا لان المحصن عندنا في باب الزنا يختلف عنه في باب القذف وسيأتي. قال والمحصن اي الذي يرجم؟ اول قيد فيه قال من وطأ زوجته
25:12قوله من وطأ يدل على انه لابد من الجماع وسيأتي صفته بعد قليل. قال زوجته فيدلنا على ان كل وطأ لغير الزوجة فلا يحصل به الاحصان. فمن زنا مرات فليس بمحصن. ومن وطأ امرأة في اه
25:32اه مملوكة له اي سرية فانها لا تكون محسنة له. فلابد ان يكون زواجا. اذا هذا القيد الاول. القيد الثاني انه لابد ان يكون في نكاح صحيح. الاول عفوا القيد الاول الوطء فان المباشرة والتقبيل لا يحصل به الاحصان. الثاني لا بد ان يكون الوطء لزوجه
25:52الثالث لابد ان يكون الزواج بنكاح صحيح. وبناء عليه فلو كان النكاح باطلا اي مجمعا على بطلانه وفساده. او فاسدا بان كان بلا ولي او بلا شهود او على قول بعض اهل العلم بلا مهر. فانه في هذه
26:12حالة لا يكون على المشهور سببا للاحصان. فيكون ذلك شبهة في برأ الحد عنه قال في قبرها يعني انه لابد ان يكون الوطء في القبل. واما ان وطئها في الدبر وهو محرم فانه لا يحصل به الاحصاء
26:32قال ولو مرة وهذا واضح نعم وشروطه ثلاثة نعم وشروط الزنا ثلاثة تغيب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي ان ولو دبرا. نعم تغيب حشفة والحشفة معروفة من الذكر اصلية يأتون الفقهاء بعبارة اصلية. ليخرجوا الخنثى
26:52فان الخنثى المشكل تكون له التان الة رجل والة امرأة فلو كان مشكلا لا يعرف اهو رجل انثى فان الة الذكر له لا تسمى قبلا اصلية فلو غيبه في فرج لا يسمي ذلك زنا
27:12انه متردد ومشكوك فيه والمشكوك لا حكم له. وهذا معنى قوله اصلي. طيب قال في فرج اصلي ايضا كذلك عرفنا الفرج ان الفرج الاصلي ليخرج الخنثى والخنثى الان اصبح نادرا. قال لادمي يدلنا على ان وطأ البهيمة لا يثبت فيه حكم الزنا
27:32قال ولو دبرا طبعا قوله لادمي ليشمل الذكر والانثى. لان المعتمد عند فقهائنا ان اللواط يأخذ حكم الزنا فان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مائة وغرب سنة. قوله ولو
27:52دبر اي ولو كان الوطء في الدبر من امرأة او كان الوطء في الدبر من ذكر فانه يأخذ حكم الزنا وانتفاع الشبهة اي اكتفاء الشبهة في الوطء وانتفاء الشبهة من جهتين. الجهة الاولى في الفعل بان رأى امرأة ظنها زوجته لانها نائمة على فراشه فوطئها فهو
28:12هو ضان اباحتها فلا حد او شبهة في العقد بان تزوج رجل نكاح في نكاح باطل والنكاح الباطل مجمع عليه فمن دخل في النكاح الباطل فانه يقاد يعني بمعنى فانه عفوا فانه يقام عليه الحد
28:32انه زنا ومن امثلة النكاح الباطل عند فقهائنا من تزوج لاجل التحليل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلعن الله المحلل والمحلل له. وفقهاؤنا يقولون هذا اللعن يدل على ان النكاح باطل. فمن تزوج
28:52امرأة ليحلها لغيره وهو عالم بالتحريم فانه يقام عليه حد الزاني وان نتج ولد لا ينسب اليه وانما يكون مقطوع النسب غير مستلحق باحد. لكن لو كان دخل في هذا العقد جاهلا بالحكم او استفتى
29:12من افتاه من بعض الفقهاء الذين يرون جواز ذلك فنقول هذه شبهة في العقد لانها شبهة والحدود تراءب الشبهة نعم ثبوته بشهادة اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه. نعم. الزنا لا يثبت الا باحد امرين اما بالشهادة او بالاقرار
29:32ولكل واحد منها قيود. فاما الشهادة فقال لابد من شهادة اربعة. اي اربعة رجال. ومفهومه ان النساء لا يقبلن. قال والمراد بالعدالة الظاهرة والباطنة معا. قوله في مجلس واحد اي ان يأتوا بالشهادة في مجلس واحد. فلو ان القاضي دخل
29:52عليه الشهود الثلاثة الاول فشهدوا وتأخر الرابع عن الحضور حتى قام القاضي من جلسته اما حقيقة او حكما حكما حسب القضاء الحالي بان يقول رفعت الجلسة. فانه وان حضر بعد انتهاء مجلس الحكم فانه لا لا يقام الحد
30:12على الزاني بل يدرأ عنه الحد لان الشهود لم يشهدوا في مجلس واحد. قوله بزنا واحد بمعنى انه لو كان الزاني قد زنا في يومين السبت والاحد. فشهد ثلاثة على الزناة يوم السبت. وشهد واحد على زناه يوم الاحد
30:32يقام عليه الحد بل لابد ان يشهدوا على زنا واحد في وقت واحد ومكان واحد وبامرأة واحدة وهذا التي يقول عنها اين ومتى ومن؟ هذه الثلاث. اما كيف؟ فستأتي بعد قليل. فالاسئلة اربعة. قال مع وصفه هذا هو كيف
30:52فيسأل القاضي الاسئلة الاربعة من؟ كيف متى؟ اين؟ قال مع وصفه هل هي كيف لا بد ان يصفه؟ يصف الزنا فلابد ان يصف الوصف الصريح كالرشا في البئر او الميل في المكحلة. ولذلك جاء ان بعض الناس
31:12شهد عند عمر رضي الله عنه فسأله عمر ماذا رأيت؟ قال رأيت نفسا وارتفاعا ونزولا فلم يقبل عمر هذه الشهادة فلابد ان يكون وصفا صريحا بالزنا. نعم. او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. نعم الامر الثاني
31:32الاقرار فلابد ان يقر اربع مرات لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقر عنده ماء عز رضي الله عنه اعرض عنه حتى اقر اربعا ذلك صريحا في بعض الالفاظ. طيب فيقر على نفسه اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطئ. فلابد ان يصرح بانه قد وطأ او وطأ المرأة
31:52ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه التصريح فيقول ان اكتهى فلما اقر بالتصريح فحين اذ يقام عليه الحطب الحد. قال بلا رجوع اي بلا رجوع عن الاقرار الى حين اقامة الحد. ولذلك فان ماعز لما ثبت الحد عليه بالاقرار
32:12اراد ان يهرب فرماه بعض الصحابة بعظم فسقط فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه؟ نعم. والقاذف محصنا يجلد حر ثمانين دقيق نصفها مبعض بحسابه. نعم بدأ المصنف يتكلم عن الحد الثاني وهو القذف فقال والقاذف وهو الذي يرمي غيره بالزنا او باللواط او يرمي احد ابويه. قال
32:32محصنا اي ان القاذف اذا رمى محصنا. والقاذف اذا قذف محصنا. والمحصن سيأتي تعريفه بعد قليل. لانه يختلف عن في باب الزنا قال يجلد حر ايجلد الحر القاذف ثمانين؟ اي ثمانين جلدة. ورقيق نصفها اي
32:52حين يجلد اربعين جلدة ومبعض بحسابه بحسب ما فيه من الحرية فينظر له بنسبة ذلك فيما زاد عن الاربعين في قول الله عز وجل تجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. نعم. والمحصن هنا هنا اي في باب القذف. والمقصود به اي المقذوف اي
33:12محصن المقذوف الحر الحر لان القن اذا قذف فلا يقام عليه الحد وانما التعزير. المسلم المسلم لان الكافر اذا قذف بالزنا فانه لا يقام على قاذفه الحد وانما يقام عليه التعزير. العاقل لان المجنون لا نية له فانه حينئذ اذا قذف بالزنا
33:32يقام عليه الحد العفيف العفيف لان ويقابل عفيف من عرف بفجور من عرف بفجور نعم وشرط كون مثله يطأ طبعا هو العفيف المقصود به الفجور هنا طبعا ليس مطلق الاثم وانما الفجور اي الزنا. نعم. وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه. قال
33:52كون مثله اي مثل المقذوف بالزنا يطأ او يوطأ مثله. لا بلوغه. فمن بنت تسع فاكثر بالزنا فهو قذف. او رمى ابن عشر فاكثر بالزنا فهو قذف. واما ان رمى
34:12عمرها دون التسع او ولدا عمره دون العشر فلا يقام عليه حد القذف. طيب حيث قلنا انه قذف. فلا يقام الحد على قائد على قاذف بنت التسعي وابن العشري الا بعد ان يطالب المقذوف بالحد
34:32وليس له ان يطالب الا بعد البلوغ. فنقول انه يقاد لكن ينتظر المقذوف حتى يبلغ فاذا بلغ وطالب بحد القذف فانه حينئذ يقام الحد على القاذف. ويعزر بنحوها كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج. نعم
34:52قال ويعزر اي ويعزر المتلفظ بكل ما ليس من باب القذف. كقوله يا كافر او يا ملعون او يا اعور او يا اعرج فكل هذه تكون من باب التعزير. طبعا الا في المواضع التي اجاز الشرع فيها الوصف بالعرج والعور. وهي يعني
35:12ستة مواضع ذكرها العلماء منها التعريف. اه اه يعني مثلا نظمها الشاعر وهو الغزي قال الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر
35:32هاي ذكرها قبل الغزالي في احياء علوم الدين وذكرها كثير من علمائنا كذلك. اظن الحجاوي وغيره وكثير ذكروها. فمن اراد ان يعرف قال لاعرج او يا اعرج تعال من باب التعريف فليس هذا داخلا في التعزير. نعم. ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة
35:52الى اجتهاد الامام. نعم. قوله ويجب التعزير. ليس معنى وجوب التعزير اي وجوب فعل التعزير وانما المقصود بوجوب التعزير اي ان التعزير مرده للامام فيجوز له حينئذ ان يفعله وان يتركه. اذا فقول المصنف ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة فليس لازما للامام
36:22ان يفعل ذلك. طيب فان قلت لم عبر الفقهاء بيجب؟ فنقول انه يجب اذا حكم به الحاكم فيكون واجبا اي لازما اذا حكم به الحاكم. اذا فالوجوب هنا بمعنى اللزوم. وليس بمعنى الحكم الشرعي
36:42تكليفي الذي يرتب عليه الاثم عند الترك. قال ومرجعه اي ومرجع الوجوب ومرجع كذلك التقدير الى اجتهاد الامام في الجملة وقلت في الجملة لان الفقهاء يمنعون التعزير فوق يعني يمنعون التعزير اكثر من عشر جلدات نعم
37:02وكل شراب مسكر يحرم مطلقا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول. نعم يقول المصنف كل شرابه من مسكر يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. طيب قوله
37:22كل يشمل كل مسكر سواء كان من نبيذ سواء كان من عنب او من تمر او من غيره. وسواء كان طبيعيا او مصنعا فقد يعني استخرج بعض الامور المذهبة للعقل من الامور المصنعة. وقول المصنف شراب هذا يورده بعض الفقهاء. من المتأخرين عندنا وغيرهم فان
37:42انهم يجعلون من قيد ما يثبت عليه ما يثبت بشربه الحد ان يكون مائعا. واما الجامد عندهم فلا يثبت به حد والثمرة في شيء واحد وهو الحشيشة. فان بعضا من المتأخرين يرى ان تناول الحشيش
38:02الذي هو يسمى شجر القنب او ما يقوم مقامه حكمه حكم المسكر. فيجلد ثمانين وهو الذي مشى عليه في الاقناع وفاقا للشيخ تقي الدين. ولذلك فان بعضا من المتأخرين يقول كل مسكر من غير تقييد بكونه شرابا او بكون
38:22مائعا لكي يشمل المشروب والمأكول والمائع والجامد. طيب. قال وكل شراب مسكر وسيأتي كيف نعرف كونه قال يحرم مطلقا اي قليله وكثيره ويحرم من اي شيء كان. الا الا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف
38:42تقدم عليه بول. نعم لا يجوز شرب المسكر الا لاجل ذلك. لاجل دفع اللقمة التي غص بها بقيدين لابد ان يكونا قد غص بها لا لعطش لان الخمر يزيد العطش القيد الثاني انه لابد ان يكون من خوف تلف
39:02عندنا هنا بس مسألة واحدة وهي مسألة قول المصنف يحرم مطلقا قلنا مطلقا مطلقا من جهة القليل والكثير ومطلقا من جهة اه ما اخذ ما صنع منه او ما استخرج منه. يشكر على ذلك
39:22مسألة في قوله مطلقا وهي مسألة ان الخمر يجوز استعماله في غير الاكل عند بعض اهل العلم. وهي رواية. واما في الاكل فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله
39:42يجعل دوائكم فيما حرم عليكم. لكن في رواية ومن لها الشيخ تقي الدين انه يجوز جعله على الجلد مثل هذي المعقمات من باب التعقيم للجلد فيرى جوازه. والمسألة يعني قد تكون يعني استدراكا على المطلق. نعم. قوله يقدم عليه البول فان البول
40:02على الخمر لان البول يجوز للحاجة شربه كما في بول الابل فان بول الابل يحرم شربها وان كانت طاهرة فانها حرام لكن تجوز للحاجة. وغير الابل ومأكول اللحم لا يجوز شرب بوله الا للظرورة. نعم. فاذا
40:22شربه او احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما ان كثيره يسكر حد حر ثمانين وطن نصفها. قال فاذا شربه ويدخل في حكم الشرب الاكل كما تقدم معنا او احتقن به معنى الاحتقان هو ان يدخله من دبره
40:42واما لو قطره في احليله فلا يدخل في الحكم. قال مسلم لان الكافر قد يكون جائزا في ملته كالنصراني اي عاقل بالغ مختارا اي غير مكره عالما ان كثيره يسكر اما قوله اما كونه عالما
41:02ان المسكر محرم فقد تقدم الاشارة له. فهنا يكون عالما ان هذا العين مسكرة او ان كثيرها مسكر فلابد ان يكون عالما بالحال. والعلم بالحكم تقدم في اول الكتاب. قال حد حر ثمانين لقضاء الصحابة به. واما ما جاء
41:22صلى الله عليه وسلم جلد اربعين فمعناه انه جلد ثمانين. لان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالنعل. فكل جلدة عن جلدة فصارت ثمانين وهذا جائز ولذلك قال العلماء يجوز للامام ان يجد في حد السكر فقط بالنعل فتكون الجلدة عن جلدته لانها
41:42يضرب بهما وظنوا في الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعلي وكبار الصحابة انهم لم يخالفوا ما رأوا وعلموا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل نصفها اي نصف الثمانين وهي اربعون. ويثبت باقراره مرة كقذف او شهادة عدلين. نعم
42:02اثبتوا الشرب باقراره بان يقر على نفسه مرة واحدة كالقذف. او بشهادة عدلين اي بشهادة رجلين. طيب عندنا هنا فائدة في شهادة العدلين على على على حد المسكر. ما الذي يشهد عليه العدلان؟ نقول يثبت بشهادة بالشهادة على
42:22واحدة من امور ثلاثة. اما ان يشهدوا على انهم رأوه شرب مسكرا. وسيأتي بالجملة التي بعدها كيف نعلم ان المشروب مسكر؟ فلو شهدوا انهم رأوه يشرب مسكرا ولو لم يذهب عقله حدة. الامر الثاني
42:42ان يشهد الشاهدان انه قد قد سكرا وان لم يروه قد شرب. قالوا رأيناه قد سكر او قد سكر عفوا قد سكر فحين اذ نقول يثبت به الحد وقد اطال العلماء كيف يعرف السكران فقيل هو الذي لا يعرف السماء من الارض
43:02وقيل هو الذي يتخبط في مشيه وقيل هو الذي يبوح بمكنون صدره وقيل غير ذلك. الامر الثالث ان يشهد العدلان على قيئه المسكر. فيقول قد شهدنا انه قد قاء مسكرا. وقد قضى الصحابة كعثمان وغيره
43:22بثبوت الحد بذلك لان الشيء اذا خرج لابد ان يكون قد دخل فمن لابد ان يكون قد شربه فلا يشهد الا على هذه الثلاث. لم؟ لان القاضي اذا جاءه الشهود يقول ماذا رأيتم؟ فان شهدوا على غير هذه الثلاث لا يقام الحد. مثل يأتي شخص
43:42فيقول اشهد ان رائحته رائحة فيه رائحة شارب خمر نقول لا يقام عليه الحد. او اشهد ان تحرير هواء فمه او تحليل دمه فيه مسكر. نقول لا يقام عليه الحد. بل لا بد ان تكون الشهادة على واحد من
44:02الثلاثة نعم وحرم عصيره بدأ يتكلم المصنف كيف نعرف ان هذا المشهود عليه الذي شربه الشخص انه مسكر؟ اورد المصنف امرين نعم وحرم عصير ونحوه اذا غلى اذا غلا بمعنى انه قذف بالزبد بغض النظر عن المدة التي مكثها. فمن حين يبدأ يقذف بالزبد
44:22فانه حينئذ يكون محرما. او اتى عليه ثلاثة ايام اي مر عليه من حين التصنيع ثلاثة ايام. العصير هو ماذا؟ اقرب مثال للعصير مما يوجد عندنا هنا هو السوبيا. السوبيا كثيرة هنا بجانب الحرم تباع. السوبيا حرام شربها بعد ثلاثة ايام وهو الذي يسمى عصيرا
44:42او اذا رأيتها قد قذفت بالزبد وبدأت تغلي. فانه في الحالتين يكون محرما. وعليه فان قاعدة الفقهاء من شربها عالما بانها توجد فيها هذه الصفة فانه يقام عليه الحد. هناك وصف ثالث يقولون ان العصير اذا طبخ
45:02ولو قبل الثلاثة ايام. اذا طبخ فذهب ثلثه حرم. فان استمر طبخه حتى يذهب ثلثاه ابيح قضى بذلك الصحابة كعمر وغيرهم. نعم. فصل ويقطع السارق بثمانية شروط. نعم بدأ يتكلم المصنف عن السرقة وشروط القطع. فاولها
45:22السرقة السرقة بدأ يذكر حدها وهي اخذ مال ما لمعصوم خفية. نعم قوله اخذ مال معصوم يدلنا على ان المال اذا لم يكن لمعصوم وانما لمباح الدم فليست بسرقة وقوله خفية ليخرج ما كان مأخوذا على وجه المغالبة والقهر. فقد تكون
45:42على وجه القوة والاخذ بالقوة او بناء على خف يعني على يعني الخديعة على الخديعة وفي كلا الحالتين لا يسمى سرقة وكون سارق مكلفا مختار عالما بمسروق وتحريمه. نعم. قوله وكون سارق مكلفا واضحة مختارا اي غير
46:02مكرهين عالما بمسروق وتحريمه. وهذه سبق ذكرها في اول الكتاب. وكون مسروق مالا محترما. نعم. وهذا يدلنا على ان المال غير المحترم لا قطع فيه وبناء عليه فان كل ما الغى الشرع ماليته مثل الخمر ولو كان اه محترما ولو كان يعني عند
46:22غير مسلم فلا قطع فيه او كان في حشرات مثلا فانه لا قطع فيه ونحو ذلك. او كلب مثلا لا قطع فيه. وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم فضة او ربع مثقال ذهبا او ما قيمته احدهما. نعم. لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت لا تقطع ان النبي
46:42الله وسلم قال لا تقطعوا اليد فيما دون ربع دينار. فهذا يدلنا على انه لابد من النصاب وهو ربع دينار. وقد جاء في حديث ابن عمر او ثلاثة دراهم. واخذ من ذلك فقهاؤنا ان النصاب ربع دينار او ثلاثة دراهم. لانه جاء في
47:02الحديث ما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خير بينهما. والرواية الثانية التي عليها العمل عندنا في المحاكم ان النصاب انما هو ربع الدينار فقط لانه جاء في بعض الفاظ حديث عائشة انها قالت وكانت تعدل ثلاثة دراهم. وبناء عليه فالتقدير بثلاثة دراهم هو من باب
47:22تقديري في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد العلما تارة يقدرون الدينار باثني عشر درهما. وتارة يقدرون الدينار ارى بعشرة دراهم. وبناء عليه فانه اذا ارتفع سعر الذهب او او انخفض فالعبرة به وليست العبرة بالفظة
47:42قال او قيمة احدهما او قيمته نعم او ما قيمته احدهما يعني ان العروظ اذا كان مقوما بالذهب او بالفضة فننظر ما هو الاقل منهما فتقطع اليد به على المشهور. فقول
48:02او ما قيمته ما اسم موصول والاصل فيه العموم ولكن ليس المقصود به العموم. وانما المقصود به ما عدا الذهب والفضة لان الذهب لا يقوم بالفظة والفضة لا تقوم بالذهب وانما يقوم ما عداهما. نعم. واخراجه من
48:22حرز مثله وحرز كل مال ما حفظ به عادة. نعم بدأ يتكلم نعم ما الشرط الذي بعده؟ وهو اخراج المال من الحرز. فقال واخراج واخراج من حرز مثله آآ الحرز تكلم عنه المصنف فقال هو كل مال وحرز كل مال ما حفظ به عادة فمرده
48:42العادة هو لم يفصل في الاحراز. لكن يهمنا هنا مسألة وهي قوم المصنف واخراجه من حرزي. مثله. لابد في في الحكم بان الفعل سرقة من امرين. من هتك الحرز ومن اخراج المال من الحرص. فلابد
49:02من مجموع الامرين فلو هتك الحرز فجاء اخر فاخرج المال منه من غير هتك فلا قطع على المخرج اذا فقوله اخراجك من الثنتين. هتك الحرز واخراج المال منه. وبناء عليه فلو ان
49:22الشهود او صاحب المال قبض على السارق قبل اخراجه المال من الحرز. قبل ان يخرجه من الغرفة التي فيها المال وكان الحرز غرفة فلا قطع عليه. لانه هتك الحرز ولم يخرج المال المسروق. وعكسه
49:42كرنا قبل قليل لو هاتك امرؤ الحرز كسر القفل وفتح الباب. فجاء ثان ودخل او نظر في الصندوق فوجد فيه مالا فاخذه فلا قطع على الثاني الا ان يكون بينهما تواطؤ فحين اذ يقادون به معا. نعم. وانتفاء الشبهة. نعم مو انتفاء الشبهة والمراد بالشبهة
50:02شبهة الملك بان يكون له شبهة ملك في المال. فلا قطع في من سرق من مال ابيه. مثلا او من سرق من مال عام. نعم وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها يصفانها اي يصفان السرقة فيصفان الحرز المال المسروق
50:22يصفان يعني هتك الحرز والمال المسروق وانه خرج من الحرص. او اقرار مرتين مع وصف مع وصف ودوام عليه. نعم. قال او اقرار مرتين ان يقر على نفسه مرتين. عندنا قاعدة ما الذي يشترط فيه تكرار الاقرار؟ كل عقوبة حدية ترتب عليها
50:42اتلاف فلا بد من تكرار الاقرار. والعقوبات الحادية التي يترتب عليها الاتلاف هي الزنا والسرقة والحرابة. فلابد فيها من تكرار الاقرار. قال مع وصف اي وصف للفعل ودوام عليه اي دوام على الاقرار
51:02عدم رجوع عنه ومطمئن رجع عنه سقط عنه الحد وبقي عليه حق الادمي وهو الظمان. ومطالبة مسروق منه او وكيله او وليه. نعم انه اذا لم يطالب صاحب المال فقد تكون فيه شبهة والشبهة هي انه ربما اباحه له او اذن له بهتك الحرز. فلا بد له ان فلابد
51:22من ان يطالب المال. نعم. فاذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. وجبة اي وجب الحد قطعت يده اليمنى من مفصل كفه. يعني من منطقة الرسخ وحسمت اي وضعت في زيت لكي تقطع الدم عن السيلان
51:42فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. نعم تقطع الرجل اليسرى وقد يعني جاء في ذلك خبر. فان عاد مع بقاء الكعب لكي لا هنا اعرج في المشي فان عاد حبس حتى يتوب. نعم ولا قطع عليه حين ذاك. ومن سرق تمرا او ماشية من غير حمرا
52:02ومن سرق ثمرا او ماشية من غير حرز غرم قيمته مرتين ولا قطع. نعم هذا ورد فيه حديث حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان من سرق ثمرا
52:12او كثرا وفي معناه الماشية فانه يغرمه ومثله. لان هذا لا قطع فيه لعدم وجود الحرز. والمشهور من المذهب انه خاص بما ورد به النص. والرواية الثانية ان كل سرقة اختل فيها الحرز فانه
52:32يظمن الغرامة مرتين. والفقهاء انما جعلوه خاصا به. قالوا لانهم لا يرون التعزير بالمال. نعم. ومن لم يجد ما يشتريه او به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. نعم مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. ولذلك فان عمر في عام المجاعة لم يقطع لاجل اضطرار
52:52فالاضطرار اشد من الاكراه وحيث قلنا ان الاكراه اللي هو الذي هو المختار يعني بشرط القطع ان يكون مختارا وظده فان المكره لا يقطع فمن باب اولى المضطر. لان الاكراه بفعل ادمي واما الاضطرار فانه من غير فعل ادم. وان
53:12بقضاء الله عز وجل. ولذلك عمر لفقهه رضي الله عنه لم يقطع في عام المجاعة. لا كما يظن بعض الذين يقرأون ولا ينظرون في كلام الفقهاء يقولون ان عمر عطل الحدود كذبوا والله على عمر فان عمر لم يعطل حدا قط ولم يلغ حدا قط وانما
53:32شرط اقامة الحد قد سقط. وكل من يعرف في الجنايات ولو كان غير شرعي يعلم ان من شروط ثبوت المساءلة الجنائية على الشخص الاختيار الذي يقابله الاكراه والاضطرار. ولكن بعض الناس قد يكون له هوى او رغبة في تعطيل بعض الاحكام الشرعية فيستدل ببعض الاخبار. نعم
53:52وقطاع الطريق انواع. نعم قطاع الطريق هم المحاربون ولكن عبروا بقاطع الطريق من باب وصف الاغلب. لانه على المعتمد ان لا يشترط ان يكونوا في الصحراء بل قد يكون بل قد يكون المحاربون في المدن. فقول المصنف قطاع الطريق على الوصف
54:12الاغلب وليس الوصف الكلي. نعم. فمن منهم قتل مكافئا او غيره كولد واخذ المال قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. نعم ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. نعم. ومن اخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. نعم
54:32اه عقوبة المحارب اولا نبدأ بالمحارب المحارب هو الذي يظهر على الناس بسلاح فيخوفه. وهذه جريمة اعني المحاربة او الحرابة. هذه الجريمة على شخصين. على من جني عليه وحق الادم وعلى المجتمع كله لانه اخافهم ولذلك لا بد من قيد الاخافة. وهذا المعنى موجود في الصحراء وفي المدن
55:02طيب هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية عندنا ان هذا المحارب قد نص الله على عقوبته فقال الله عز وجل انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يصلوا ان ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه عقوبات مختلفة
55:22او هنا تدل على الاختلاف على المشهور عندنا اخذوا بقول ابن عباس رضي الله عنه ان او هنا لاختلاف الحال ثم بين المصنف كيف تكون واختلاف الحال. فقال من قتل واخذ مالا. قتل اي قتل مكافئا. له يقاد به. ويخرج
55:42بذلك من قتل ولده او قتل غير معصوم الدم او قتل مخالفا له في الدين. او غيره غير المكافئ الذي هو الولد او المخالف في الدين. قال كولد واخذ المال اي جمع بين هذين القيدين قتل عقوبته القتل. وصلب
56:02والصلب يكون بعد القتل كما هو ظاهر كلام المصنف هنا. وقيل يجوز قبله. قال صلب مكافئ. فالمكافئ هو الذي يصلب واما غيره فلا. قال حتى يشتهر اي حتى يشتهر امره ثم ينزل بعد ذلك. الحالة الثانية قال ومن قتل فقط من غير اخذ مال
56:22قال قتل حتما عبارة حتما تفيدنا انه ليس حقا خاصا يسقط بعفو صاحب الحق. وانما هو حد لا يسقط بالعفو. قال ولا صلب. قال ومن اخذ المال فقط اي من غير قتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى. في مقام
56:42واحد يعني قتلت قطعتا في وقت واحد. وحسمتا وخلي. اي لا يجمع له مع هذا الحد سجن لان المذهب يرى انه لا يجوز الجمع بين الحدود والتعازير. فلا يجوز الجمع مع الحد بتعزير عندهم. وانما
57:02يجوز الحبس استظهارا واحتياطا قبل العقوبة. واما بعد العقوبة فليس ليس للقاضي ان يحبس على المشهور نعم. وان اخاف السبيل فقط نفي وشرع. يعني وان اخاف السبيل من غير قتل ولا اخذ مال فانه ينفى ويشرد ومر معنا معنى معنى النفي. بان لا يترك يأوي الى بلد
57:22وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب. نعم يشترط ثبوت ذلك ببينة كلمة البينة تطلق عند العلماء بمعنيين المعنى الاول يقصدون البينة بمعنى الشهادة. شهادة العدلين. غالبا يقصد او كثيرا ما يطلق البينة بمعنى هذا
57:42والامر الثاني تطلق عند الفقهاء البينة بمعنى كل ما ابان الحق واظهره. ولذلك قد يستغرب بعض الفقهاء بعض الاخوان لما يرى في الكتاب الواحد يعبر بالعبارتين او يذكر التعريف هنا ويستخدمه في غيره. نقول هذا من باب اشتراك الالفاظ. واكثر ما يستصعب الناس
58:02شراك الالفاظ كما قيل اكثر خطأ الادميين بسبب الاشتراك في الالفاظ. نعم. قال وشرط ثبوت ذلك ببينة او اقرار اي اقرار من جاني مرتين لان فيه اتلافا وحرز ونصاب فيما اذا كان فيه صلب او قطع. نعم. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله
58:22تعالى واخذ بحق ادم. نعم للاية. والعبرة بالقدرة هنا اي القدرة على المحارب بان كان غير مقبوض عليه. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. نعم. قوله ومن وجب حد عليه حد لله يشمل ذلك الزنا
58:42من ذلك السرقة ويشمل ذلك الشرب. قال فتاب قبل ثبوته. الحرابة مؤثرة التوبة قبل القدرة واما سائر الحدود التي لله عز وجل فهي مؤثرة اذا كانت التوبة قبل ثبوتها عند القاضي. فان ثبتت ولو قبل
59:02القدرة فلا يسقط العقوبة عليه. وكذلك لو قدر عليه ولم تثبت عند القاضي ثم تاب. فيقال ايضا خطأ كذلك فجعلوه العبرة بالثبوت. ومن اريد ومفهوم ذلك ان ما كان حدا للادمي لا يسقط كالقذف مثلا. ومن اريد ماله او
59:22او حرمته ولم يندفع المريد الا بالقتل ابيح ولا ضمان. نعم هذا الذي يسمى عند العلماء بدفع الصائل فان المرء يشرع له ان يدافع عن ماله ونفسه وعرضه تأمل نفسه وعرضه فواجب عليه الدفع عليهما. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما له فهو شهيد. وفي لفظ
59:42من قاتل فقتل من قاتل فقتل فدل على ان القتل على ان المقاتلة مباحة له. اه الدفع عن نفسي وعن العرض واجب واما الدفع عن المال فجائز وليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل اذا
1:00:02هو من اريد هذا هو الصائل من شرط الصائل اولا ان يكون يغلب على الظن آآ الاذية منه على النفس او المال او الولد او الحرمة يعني الشرط الثاني انه لابد ان يكون ذلك الصائل لا يمكن دفعه الا بالقتل
1:00:22الشرط الثالث ان يكون حالا ليس مؤجلا. فالصائل لا يدفع اذا كان صولانه مؤجل. وقوله من اريد يشمل العاقلة وغير العاقل فقد يكون الصائل حيوانا مثل شخص يهجم عليه يعني شيء من الحيوانات المملوكة للادميين تريد
1:00:42الاعتداء عليه فلا يندفع شره الا بقتله فانه يكون هدر. قال ولم يندفع المريد حيوانا او انسانا الا بالقتل ابيح اي فعل القتل تلو ولا ضمان لان ما ابيح فعله فلا ضمان فيه في الجملة. والبغاة وقلت في الجملة لكي نخرج العارية. نعم. والبغاة ذو شوكة
1:01:02يخرجون على الامام بتأويل سائغ فيلزمه مراسلتهم وازالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة فان فائوا والا قاتلهم قادر. نعم هذا احد الحدود عند بعض اهل العلم وهو البغي قال والبغاة هم ذوو شوكة اي قوة وهذا هو الفرق بين
1:01:22وبين المحاربين. قال ذوو شوكة يخرجون على الامام. اي ولي الامر بتأويل سائغ واما الذين يخرجون بغير تأويل سائق فهم المحاربون. لانهم انما خرجوا لاجل السرقة. قال فيلزمه مراسلتهم. من باب دفع الضرر
1:01:42والضر كذلك وازالة ما يدعونه من شبهة كما فعل علي رضي الله عنه حينما ارسل ابن عباس قال ومظلمة التي تكون من الامام او نوابه لان في هذا الاصلاح لحال المسلمين. قال فان فاؤوا اي رجعوا والا قاتلهم قادر. اي الامام اي
1:02:02الامام القادر نعم فصل والمرتد من كفر طوعا ولو مميزا بعد اسلامه. نعم قول المصنف فصل اورد المصنف في هذا كامل مرتد؟ فقال ان المرتد هو من كفر طوعا من غير اكراه لقول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. قال ولو مميزا اي ان المميز
1:02:22اذا كفر حكم بكفره لكن لا يقام عليه الحد ولا يستتاب الا بعد بلوغه. قال بعد اسلامه فلابد ان يكون آآ قد حكم باسلامه وعبرت الحكم لان احيانا قد يحكم باسلام الشخص لبعض التصرفات كالولادة او موت الوالدين
1:02:42وهذي مفردات المذهب ذكروها بالجهاد او اه يعني ايظا او او الصلاة نعم هذي نعم او الصلاة او الاذان عندهم. فمتى ادعى النبوة او سب الله او رسوله او جحده او صفة من صفاته او كتابا او رسولا او ملكا او احدى العبادات
1:03:02خمس او حكما ظاهرا مجمعا عليه كفر. نعم بدأ ذكر المصنف بعض المكفرات. وهنا دائما يذكر المشايخ عليهم رحمة الله ان دائما مسائل الخروج من الدين والنواقض تفصيلها في كتب الفقه. وكان ينبهنا المشايخ دائما على هذه المسألة. مسألة
1:03:22الاسلام وكيف يحكم بالخروج محلها كتب الفقه. طيب يقول الشيخ فمن ادعى النبوة فانه آآ يحكم بكفره او سب الله فكذلك او سب رسوله كذلك. او جحده الضمير عائد الى الله جل وعلا. لان جحد الرسول سيأتي بعد قليل. قال
1:03:42صفة من صفاته اي جحد صفة من صفات الله عز وجل الثابتة. او جحد كتابا من الكتب التي سماها الله في كتابه. وقد سمى الله في كتابه التوراة والانجيل والزبور
1:03:52والقرآن. قال او رسولا اي رسولا مسمى لنا. وقد سمى الله في كتابه اربعا وعشرين نبيا ورسولا. قال او ملكا ملكا اي من الملائكة الذين سماهم الله عز وجل اما باسمهم او بوصفهم كملك الجبال. قال او احدى العبادات الخمس اي المباني الخمس
1:04:12هنا الخمس يعني من باب المقاربة والا فالاصل انها اربع. لان الشهادتين آآ هي متقدمة للاقرار بالله عز وجل وهي الاسلام لكن المقصود بالعبادات الخمس اي ما تممت الاركان الخمس. ولذلك فان ابا الخطاب الف كتابا سماه العبادات الخمس. وشرح فيها
1:04:32الصلاة والصيام والزكاة والحج. الا اذا قلت الطهارة هي العبادة الخامسة لمحتملة. قال او حكما ظاهرا مجمعا عليه اي مجمع على هذا الحكم مثل تحريم الزنا او وجوب شيء معين او اباحة شيء معين فمن حرم شيئا قد اجمع العلماء على اباحته
1:04:52تلك اللحم مثلا فانه يكفر. قال فيستتاب ثلاثة ايام وجوبا فان لم يتب قتل. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله او رسوله او كررت ردته ولا من منافق وساحر. نعم هذه مسألة من لا يستتاب اه لا تقبل التوبة ظاهرا. واما باطن فامره الى الله عز وجل ممن سب الله
1:05:12ورسوله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. او تكررت ردته لان من تكررت ردته فان هذا علامة آآ عدم يقينه وصدقه ولا من منافق والمنافق هو الذي يظهر الاسلام ويبطل الكفر ويعرف النفاق اضراره بالاسلام وسعيه في افساده وهو الذي
1:05:32يسميه العلماء بالزنديق وساحر لان الصحابة قتلوا الساحر من غير استتابة. وتجب التوبة من كل ذنب وهي اقلاع وندم وعزم الا يعود مع رد مظلمة لا استحلال من نحو غيبة وقذف. نعم قول المصنف وتجب التوبة من كل ذنب قرر العلماء ان المراد
1:05:52من كل ذنب على سبيل الجملة لا على سبيل الافراد. بان يقول الشخص استغفر الله ويقصد ذنوبه من ذنوبه كلها واما الذي ليس بلازم بان يقول اتوب من ذنب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فيجلس العصر كله يعدد ذنوبه التي فعلها هذا الاسبوع
1:06:12وهذا ليس بلازم اللازم هو هو التوبة من جميع الذنوب على سبيل الاطلاق او العموم. قال وهي اي التوبة لها قيود اربعة اولها اقليم اي اقلاع عن الذنب وترك له وندم اي على ما مضى وعزم على الا يعود الى الذنب مرة اخرى والشرط الرابع قال مع رد مظلمته
1:06:32الرد المظلمة يعني اذا كان قد اخذ مالا مستحقا لغيره فلا بد ان يرده اليه. وهناك صورة يظن انها رد مظلمة وليست كذلك اوردها المصلي فقال لا استحلال من نحو غيبة وقذف. فمن اغتاب غيره او قذفه لا يلزمه ان يستحله. فليس هذا من رد المظلمة وانما
1:06:52لمن اغتابه او قذفه. وحينئذ تقبل توبته باذن الله عز وجل. وقوله من نحوي يدلنا على ان ذلك ليس خاصا فقط الذنوب المتعلقة الكلام فقد تتعدى الى غيره مثل من زنى بحليلة امرأة بحليلة رجل فلا يلزمه ان يستحله. نعم
1:07:12فصل وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال واصله الحل. نعم بدأ المصنف يتكلم عن باب الاطعمة. فقال اولا كل طعام طاهر لا مظرة هنا قوله طاهر اي طاهر اصلا ووصفا فالطاهر اصلا
1:07:32يقابله النجس نجس العين. والطاهر وصفا يقابله المتنجس. فان المتنجس ليس حلالا طيب قال وكل طعام طاهر لا مضرة فيه اي ليس فيه ضرر فانه حلال وهذا هو الاصل للقاعدة ان الاصل في الاطعمة وغيرها الحل. قال واصله الحل. فالاصل في كل الاطعمة. طيب قول المصنف كل يشمل كل المطعومات
1:08:02سواء كانت مشروبة او مطعومة. وسواء كان نباتا او كان لحما. ولذلك قرر العلماء ان الاصل في اللحوم الاباحة فمن رأى حيوانا لا يعرف اهو حلال ام هو حرام اكل جنسه؟ فنقول الاصل الحل ما لم يثبت عندك التحريم
1:08:22لكونه ذا ناب او غير ذلك. واما قول بعض العلماء ان الاصل في اللحوم الحرمة فمراده لمن شك في شرط في الاباحة وهو التذكية. فمن وجد لحما ولم يعلم اذكي ام لم يذكى؟ ولا يوجد ظاهر يعمل به
1:08:42كأن يكون في بلاد المسلمين فنقول الاصل حرمة. اذا افهم المسألتين متى يكون الاصل اباحة؟ فالعبرة بنوع اللحم واما اللحم متى يكون الاصل فيه الحرمة؟ فباعتبار تحقق شرطه كالتذكية. نعم. وحرم نجس كدم وميتة ومضر كسم
1:09:02عم يقولوا حرم نجس كدم وميتة فان الدم نجس باجماع اهل العلم حكاها الامام احمد وابن المنذر وابن حزم. والميتة كذلك نجسة واختي سبب الحكم بنجاستها لكن هي نجستم باجماع كذلك. قال ومضر طبعا الميت في الجملة الا ما اذن
1:09:22الله عز وجل به احل لنا ميتتان. آآ الحوت والجراد. قال ومضر كل ما كان يظر البدن فانه محرم كالسم. وسيأتي تفصيله ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كاسد ونمر وفهد وثعلب وابن اوا لا غضب نعم كل هذه لها ناب يفترس به فانه محرم الا
1:09:42فان له نابا يفترس به ويجوز اكله. وقد جاء عند احمد من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذن في اكل الضبع الضبع وقال انه صيد. فدل على انه يجوز اكله. وان كان كثير من الناس يعني يستقذره لكن العرب قد
1:10:02والى عهد قريب يأكلون الضبع من باب التداوي. واما غيره من الحيوانات فانه لا يجوز اكله حتى من باب التداوي اي الحيوانات المحرمة ذات النقد. والى عهد قريب في بعض البلدان بجانب مكة في بعض القرى شرقي مكة. بعض الناس يأكلونه
1:10:22من باب التداوي وكذلك في بعض جنوب جزيرة العرب في حضرموت وغيرها. نعم. ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر وما يأكل الجيف قوله آآ ما يصيد بمخلاب وهذا لا استثناء له. ثم الامر المحرم الثالث وما يأكل الجيف كنسر ورخم. نعم هذا
1:10:42الثالث كل ما يأكل الجيف فهو محرم. وما تستخبثه طبعا اذا كان اصل جنسه يأكل الجيف. واما اذا كان جنسه لا يأكل الجيف ثم اكلها فانه جلالة فتحيمه يكون واقفا على ابعاده عن الجيف. فيترك ثلاث
1:11:02ثلاثة ايام ثم بعد ذلك يحل. وما تستخبثه العرب ذو اليسار قول اول ما تستخبثه العرب ذو اليسار. المراد بالعرب عرب الحجاز يساري اي غير البوادي لان بعض البوادي سئل ما تأكلون قالوا نأكل كل ما دب ودرج. نعم. توطواط وقنفذ
1:11:22معروف الذي هو الخفاش والقنفذ معروف. والنيص يشبه القنفذ لكنه طويل. وهذا يذكره فقهاؤنا وفي نفس شيء منه. فانه ومعروف الى الان بجانب مكة في بعض القرى بجانب مكة. ويأكله العرب ويحكونه منذ القدم انهم يأكلون النص
1:11:42اكله النبات. واظن العلماء الحقوه بالقنفذ قياسا. على الشبه فهو قياس شبه. وليس قياس علة قياس الشبه لانه يشبه القنفذ لان له شبيه الشوك. واما قياس العلة فهو لانه تستخبذه العرب
1:12:02ان العرب تستخبث ذلك النس فانهم يأكلونه. وما زال يؤكل الى الان بل ثمنه غال جدا. عندكم في الديرة ياكلون ايه نعم ايه ما يحتاج اعرف ذلك نعم تفضل وما تولد من مأكول وغيره كبغل قال وما تولد من مأكول وغيره اي غير المأكول فانه يكون
1:12:22محرما كالبغل وهذا من باب تغريب المحرم على المباح. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. نعم بان الضفدع ورد فيه النهي عن قتله والقاعدة ان كل ما نهي عن قتله حرم اكله والتمساح لانه مغلب فيه وصف انه دوناب ولانه قد يفترس فيه في البر
1:12:42وامدوا الناب الذي لا يفترس في البر كسمك القرش وغيره فانه يكون مباحا. واما الحي فلاجل استقذار ومن اضطر اكل وجوبا من محرم قال ومن اضطر بان آآ خاف المهلكة فانه يجب عليه ان يأكل من
1:13:02قرم العين محرم العين اما لكونه نجسا او غير ذلك. وجوبا بما يدفع ويسد به رمقه. غير غير سمي من غير سم. السم السم ليس محرما لذاته وانما للظرر المتعلق به. طيب انظر معي
1:13:22السم لا يجوز اكله للاضطرار. لان الاضطرار خوف المهلكة. لانه يزيد المهلكة هلاكا فلا يجوز اكله. لكن يجوز اكله للحاجة. الظرورة لا يجوز اكله لها. ويجوز اكله الحاجة لماذا؟ لا يجوز اكله للظرورة لانه لا يدفع ما اضطر اليه لانه يسرع الهلاك ولا ينقذ من الهلاك. فحين اذ لا يجوز
1:13:52ويجوز اكله عند الحاجة لكن بقدر يسير. مثل بعض الناس قد يكون في بطنه دود. فيأكل بعض السم علاجا وذلك نص في التبصرة ونقلها في الكشاف ان ما حرم لاجل ظرره جاز قليله للحاجة
1:14:12جاز قليله للحاجة. نعم. ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته وتسن ثلاثة ايام. نعم هذا مما يجب على المسلم على المسلم الضيافة. فقال يجب ويلزم مسلما ضيافة مسلم. واما غير المسلم فليست بلازمة
1:14:32مسافرا اي ليس من اهل بلد مقيما بل لا بد ان يكون مسافرا قادما من مسافة قصر في قرية لا مصر. واما ان كانت الامصار فلا تلزم الضيافة لان الفنادق وما يقوم مقامها. قال يوم وليلة وهو قدر الوجوب ويعطيه قدر كفايته من طعام وشراب ونحوه. قال وتسن ثلاثة
1:14:52ايام وما زاد فهو فظل. نعم. فصل لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه الا بذكاء. نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا فصل عن احكام الذكاة فبين انه لا يباح الحيوان البري الا بالذكاة الا الجراد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا
1:15:12ميتتان الحوت والجرد. ثم شرع المصنف البيان لصفة الذكاة. نعم. وشروطها اربعة اي وشروط الذكاة اربعة. كون عاقلا مميزا ولو كتابيا كون ذابح اي فاعل الذبح عاقلا يخرج المجنون فان المجنون لا تحل ذبيحته الا ان يكون جنونه غير مطبق
1:15:32فان ذبحه حال افاقته صحيحة. قوله مميزا يدلنا على ان غير البالغ تصح ذبيحته ولو كان بشرط ان يكون مميزا اي يميز صفة الذبح. هذا معنى قوله مميزا. والسبب في اشتراط العقل والتمييز قالوا لان الذبح فيه معنى العبادة
1:15:52قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك عبادة. فلما كان فيه معنى العبادة فانه يشترط فيه النية اذ لا عبادة الا والمميز تصح منه بعض العبادات. مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. حديث عمرو بن شعيب. فدلنا ذلك على ان المميز
1:16:12تصح بعض عباداته فتصح زكاته حيث احسنها. والالة وهي كل قال ولو كتابيا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم المراد بطعامهم ذبيحتهم. والالة وهي كل محدد غير سن وظفر. نعم. والالة اي لا بد ان تكون هناك الة يذبح بها. ثم بين هذه الالة فقال وهي
1:16:32كل محدد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل. فلا بد ان ينهر بجنسه وهو المحدد. غير سن وظفر. وقد نهى النبي عن الذبح بالسن والظفر. فقال اما السن فانها فاما السن فانها عظم واما ظفر فانها مدى اهل الحبشة. وقطع حلقوم
1:16:52طيب انظر معي الذبح او الذكاة تكون في الرقبة والرقبة فيها اربعة اشياء فيها حلقوم ومريء وودج فالحلقوم مجرى الطعام. فالمجرى الهواء والمريء مجرى الطعام مجرى الدم. المشهور عند فقهائنا ان التذكية تجب بقطع الحلقوم والمريء. واما الودجان فليس
1:17:22تلازم قطعهما وانما مستحب. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ليس لازما انهار دم او احدهما وانما مطلق الدم. فان الدم ينهر كل ما جرح الجلد. فحينئذ قد انهر الدم
1:17:42ولكن لابد من قطع الحلقوم والمريء. طيب لماذا خصصنا هذين الاثنين؟ لانه اذا قطع جزمنا بالوفاة. يجزم بالوفاة اذا قطع الامر ومعنى قولنا قطع ليس ابانة وانما قطع ولو يسير ولو جزء ولا نقول يسير ولو جزءا منهما. واما الابانة
1:18:02هو اكمل بان يكمل قطع الحلقوم كله والمريء كله. وسنة قطع الودجين الودجين معروفة. الودجين هما العرقان الذي يجري فيهما الدم وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش قبل ان ننتقل للمعجوز عنه انظر معي. احيانا يكون
1:18:22تذكية واحيانا يكون نحرا واحيانا يكون عقرا. فالتذكية تكون في اول الحلق لقطع الحلقوم والمريء ويسن للودجين. والنحر يكون في اسفل الحلق في اللبأة وتكون في الابل وتكون ايضا لقطع الحلقوم والمريء. واما العقر فهو الجرح في اي موضع في البدن
1:18:52وكل هذه الامور الثلاث يحصل بها التذكية. فالاول والثاني لجميع المأكولات البرية. والثالث لاشياء مخصوصة والاشياء التي تعقر امرا. او ثلاثة امور. الناد وما عجز عن تذكية وعلى المشهور العقرب ليس العقرب وانما السرطان نعم السرطان معروف حيوان السرطان هذا الذي يوجد في البحر فعلى المذهب ان السرطان
1:19:22قال لابد من عقره ولا يأخذ حكم آآ ميتة البحر بل لابد من العقب بان يطعن في اي موضع في جسده ولو آآ اي شيء يطعن به ولو بشوكة. بدأ يتكلم المصنف عن العقل فقال وما عجز عنه وما عجز عنه كواقع في بئر نعم كواقع في بئر ورأسه متدلل لا يمكن تذكيته
1:19:42متوحش ومتوحش اي هرب ومترد يكفي يكفي جرحه ومترد يعني في حفرة ونحوها يكفي جرحه حيث كان حيث كان اي حيث كان جرحه ولو في قدمه ولو كان في فخذه ولو كان في يده ما انهر الدم فكل. نعم. فان اعانه غيره ككون رأسه اي قال
1:20:02ان اعانه غيره اي فان اعان على قتله او على نعم على قتله غيره اي غير طعن والجرح غير الطعن او غير الجرح التي عبر بها المصنف. فان اعان على قتله غير الجرح
1:20:22مثاله ككون رأسه في الماء ونحوه لم يعني مثلا ترد في بئر ورأسه في في ماء فحينئذ نقول احتمل انه مات بسبب غرق واحتمل انه مات بسبب الجرح. فلما اجتمع عندنا سببان فهنا شككنا في سبب الاباحة. وقلنا ان الاصل
1:20:42وفي اللحوم اذا شك في سبب الاباحة ماذا؟ الحرمة. الحرمة. الاباحة. فحينئذ دخلت في ان الاصل في اللحوم الحرمة. وقول بسم الله عند تحريم كيده وتسقط سهوا لا جهلا. نعم قول المصنف قول بسم الله هي واجبة البسملة. عند تحريكه اي عند
1:21:02عند التحريك او قبلها فيجوز ان تكون قبلها بيسير. عند تحريك يده وتسقط سهوا اي تسقط التسمية سهوا ولا تسقط جهلا ولا تسقط جهلا. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة امه. طبعا قوله وقول بسم الله هذا من
1:21:22شروط وهو الشرط الرابع الشرط الاول يكون كونه ذابح والشرط الثاني الالة والشرط الثالث قطع الحلقوم والشرط الرابع قول بسم الله لا تظن ان قول بسم الله قوله ان قوله وقول بسم الله معطوف على وسنة قطع الودجين. نعم. وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه
1:21:42بذكاة امه نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة امه وكرهت ان من ذك شاة ثم خرج الجنين ميتا او نحو الميت بان كانت فيه حركة يعني حركة ليست مستقرة. فان فاننا نحكم بجواز
1:22:02وان لم يذكى وان استحب العلماء تذكيته استحبابا لكن يجوز اكله. واما ان خرج حيا اي ليس ميتا ولا نحو الميت فانه لا يحل الا بالتذكير نعم وكرهت بالة كالة كرهت اي التذكية بالة كالة اي لا ليست محددة ولا تقطع. نعم
1:22:22وحدها بحضرة مذكى يعني وكره حد الالة بحضرة الحيوان المذكى وسلخ اي ويكره السلخ وكسر عنق قبل ذهوق وقبل الزهوق اي قبل زهوق روحها وعبر بعض الفقهاء بعبارة اشمل فقال قبل ان تبرد والبرود زهوق وزيادة
1:22:42قال ونفخ لحم لبيع. قول المصنف نفخ لحم لبيع. العلماء ذكروا ان هذا النفخ نوع من انواع الغش لكي يكون شكل اللحم كثير. فبعض الناس يأخذ اللحم بوزنه وبعض الناس يأخذه للنظر الى عينه من غير
1:23:02نظرا لوزنه والحيوان اول ما اول ما يذبح يكون رطبا لينا فينفخ احيانا ينفخ فيه لكي يمتلئ هواء فاذا برد اصبح شكله منتفخا فهذا مكروه لا لاجل اه الظرر في اللحم
1:23:22وانما على الفقهاء لاجل الغش. لانه يغش المشتري فيظن ان اللحم كثير. هكذا ربما كانوا يفعلون قديما. وسنة توجيهه في كتب مؤلفة في بكيفية الغش. قديما في اللحم وفي الطعام وفي غيره. وسن توجيهه الى القبلة على شقه الايسر توجيهه اي توجيه المذكر
1:23:42الى القبلة بوجهه على شقه الايسر اي على شق المذكى ورفق به اي حال الذبح وتكبير بعد التسمية. نعم. قال رحمه الله فصل الصيد مباح وشروطه اربعة. نعم بدأ يتكلم المصنف عن احكام الصيد وقال انه مباح. بل هو من الرزق الطيب. قال ولكن شروط اباحة
1:24:02ذلك الصيد اربعة اولها كون صائد من اهل زكاة نعم قول كون الصائد اي فاعل الصيد من اهل الذكاة. وتقدم معنى ان اهل الذكاة المميز ولو كان كتابيا. نعم. والالة وهي الة ذكاة او جارح معلم. قال والالة والالة في الصيد امران
1:24:22اما ان تكون الة ذكاة وهو ما كان محددا. ينهر الدم. ما انهر الدم فكل. واما ان لم يكن محددا ان كان مثقلا فان مصيد به ولم يذك بعده فليس بجائز. مثل من يرمي عصفورا بحجارة
1:24:42فمن رماه بحجارة وماتت ولم يذكها فلا تحل اكله. او جارح معلق هذه الالة الثانية. وهو ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر اذا امسك لم يأكل. نعم الجارح يشمل الكلب ويشمل ايضا الطيور كالصفر وغيره. والباز. قوله معلم معنى المعلم لقول الله عز وجل
1:25:02من الجوارح مكلمين. معنى المعلم ثلاثة اشياء ان يسترسل اذا ارسل. اذا ارسل فانه يسترسل وينزج يعني بمعنى انه لا لا يذهب وحده الا بالارسال. واذا وينزجر اذا زجر. اذا نودي رجع. لانه اذا نودي ولم
1:25:22يرجع معناه انه صاد لنفسه. واذا امسك لم يأكل. اي لم يأكل من الصيد. وارسالها قاصدا بعضهم يقول ان هذا قاص بالكلب الشرط الثالث واما الطير فقد يأكل. نعم. وارسالها قاصدا فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. نعم هذا هو
1:25:42فعل من شرطها ان يكون الصائد قد ارسل الالة او ارسل الجارح بقصد فلو انطلق المسدس من غير قصد منه فانه لا يحل. قال فلو استرسل جارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل. اي لم يحل الصيد به. والتسمية عند
1:26:02او ارسال ولا تسقط بحال وسنة تكبير معها. نعم. اي ويجب التسمية عند الرمي والارسال. الرمي للالة والارسال للجارح. ولا تسقط بحال لا بالنسيان ولا بالجهل. والفرق بين التسمية في الصيد والتسمية في الذكاة ان التسمية في الصيد ركن
1:26:22واما ان التسمية في الصيد شرط والشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. بينما التسمية في الذكاة واجب والواجب يسقط بالنسيان واخذنا ذلك من حديث ابي ثعلبة. فان في حديث ابي ثعلبة ما يدل على ان التسمية شرط. ومر معنا في
1:26:42يعني غير هذا المكان درس الاصول كيف نعرف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الواجب ركن ام شرط ام واجب؟ ام ركن ام شرط ام واجب؟ نعم. ومن اعتق صيدا طيب اضرب
1:26:52مثالا او اسأل سؤالا لو ان رجلا جعل شبكة وسقطت فيها طيور ثم جاء من الغد فوجد الطيور قد ماتت هل يجوز اكله ام لا؟ نقول لا يجوز. طيب لو ان امرأ جعل في الصيد كماش
1:27:12الكماشة هذي. ثم جاء من الغد فوجدها قد اصطادت صيدا. هل يجوز اكله ام لا؟ لا يجوز احسنت. ان قلت لا يجوز ان قلنا خطأ. وان قلت يجوز خطأ. نقول ينظر ان كانت قد انهرت الدم
1:27:32اكله ولو كان الدم في قدمه وان لم تنهل الدم فلا يجوز. ما انهر الدم فكل. ومثله كثير من الامثلة نعم. ومن اعتق او ارسل بعيرا او غيره لم يزل ملكه عنه. نعم. هذه المسألة تحتاج الى انتباه. يقول الشيخ من اعتق صيدا معنى
1:27:52قولي اعتق صيدا اي اصطاد صيدا ثم ارسل هذا الصيد فقال اعتقت رماه هذا معنى اعتق صيدا قال او ارسل بعيرا يملكه سيبه واطلقه او غيره او غيره من البهائم التي يملكها. قال لم يزل ملكه عنه
1:28:12بل يبقى ملكه عليه. لان الله عز وجل ابطل السائبة. وهو الذي سيبوها الناس. فيبقى ملكهم عليها وبناء على ذلك قال العلماء ان من اصطاد صيدا فوجد في هذا الصيد علامة كطوق او وجد فيه
1:28:32كسرا في جناح بعظ الناس اذا اصطاد صيد يكسر جناحه لكي لا يطير ثم يرجع له بعد قليل في الصيد الذين يعرفون الصيد في البر. لكي لا يطير فوجد في جناحه كسرا بفعل
1:28:42بادمي بما جرت به العادة ان المرأة يرجع اليه. فيقولون في هذه الحالة لا يجوز للصائد ان يأكله فان عرف صاحبه اعطاه اياه والا كان حكمه حكم اللقطة. يكون حكمه حكم اللقطة. ومثله ايضا يقال
1:29:02في البعير قال رحمه الله باب الايمان تحرم بغير الله او صفة من صفاته او القرآن فمن حلف وحنف وجبت عليه الكفارة بدأ يتكلم المصنف عن الايمان وهي تذكر في اخر الابواب لشبهها الجنايات فان الجنايات لشبه باب القضاء
1:29:22ولها تعلق بالمعاملات فان فان الاموات تدخل فيها الايمان ولا تدخل في الانكحة وتدخل في الجنايات في القسامة والقضاء يحكم باليمين او بالنكور فيها. ولذلك اخرها المصنف. فقال الايمان وهي جمع يمين تحرم بغير الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير
1:29:42من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. وقال ابن مسعود لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. قال اوصفتي من صفاته فان صفات الله عز وجل يجوز الحلف بها باجماع. قال او القرآن والقرآن كلام الله عز وجل. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه
1:30:02من حلف بالقرآن وجب عليه بكل اية كفارة. ونقول هذا صحيح. لكن قاعدة فقهائنا ان الكفارات تتداخل. فبدل من ان يجب عليه ستة الاف اظنه ست مئة كفارة تداخلت فوجبت عليه كفارة واحدة
1:30:22قال فمن حلف وحنس؟ اي فعل المحلوف عليه وجبت عليه الكفارة. في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما تعقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم
1:30:42ولوجوبها اربعة شروط. وجوبها اي وجوب الكفارة على الحانث. قصد عقد اليمين قصد عقد اليمين ويخرج به اللغو. لقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم وكونها على مستقبل كونها على مستقبل لان ما لم يكن على مستقبل لا يسمى آآ يمينا مكفرة. نعم
1:31:02لا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي الغموس ولا ضانا صدق نفسه فيبين بخلافه ولا على فعل مستحيل. نعم. يقول الشيخ فلا تنعقد على كل من حلف على شيء ماض فانه لا كفارة عليه. لان له ان بان على خلاف ما حلف عليه له
1:31:22الحالة الاولى ان يكون عالما كذب نفسه. فانه في هذه الحال يسمى غموسا وهي من كبائر الذنوب. سميت لانها تغمس صاحبها في النار. الحالة الثانية ان يكون ضانا صدق نفسه. ثم بان انه مخطئ. فلا كفارة عليه لان العبرة في الماضي
1:31:42ولا اثم عليه كذلك وقد اقسم عمر رضي الله عنه امام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال والله لقد نافق ظنا صدق نفسه فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطأ ظن عمر ولم يأمره بالكفارة. قال ولا على فعل مستحيل يعني من حلف على
1:32:02فعل مستحيل من فعله هو او من فعل غيره فلا كفارة لان هذا الفعل مستحيل وان كان في المستقبل الا انه لا يمكن ان يتحقق مثل من قال والله لاطيرن فهذا لا يمكن فعله. نعم. وكون حالف مختارا. قوله وكون حالف مختارا لابد ان يكون مختارا غير مكره
1:32:22بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله غير مكره او جاه او ناس. قال وحنثه ومعنى الحنث هو ان يفعل ما حلف على تركه. فاذا حلف على ترك شيء معين فحلف على تركه ففعله. او ترك ما حلف على فعله
1:32:42قال والله لافعلن كذا ولم يفعله ومضى زمن الامكان فانه حينئذ يكون حانثا غير مكره لان المكره لا حنثة في حقه او لا كفارة في حقه او جاهل او ناس اما جاهل بالحكم او بالحال او ناس الحال فلا كفارة عليه على المعتمد عند
1:33:02متأخرين ويسن حنس ويكره بر اذا كانت على فعل مكروه او ترك مندوب وعكسه بعكسه طيب الحنف احيانا يكون مسنونا كما قال المصنف ويسن حنث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح اني ان شاء الله لا احلف على
1:33:22فأرى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولذلك قال العلماء يسن الحنث والمصنف اطلق وهذا غير صحيح وانما يسن الحنث اذا رأى ان غير ما حلف عليه خير مما حلف عليه
1:33:42هذا الوقت الذي يسن فيه الحنث. قال ويكره اي ويكره الحنث. ويكره بر. عفوا ويكره البر اي ويكره البر باليمين اذا كان على فعل مكروه يعني اذا حلف على فعل شيء مكروه. ثم المكروهات كثيرة او على ترك مندوب لا يصلي السنن مثلا. فانه
1:34:02يكره في حقه البر والفرق بين الاولى والثانية ان ترك المسنون تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الاولى فاذا كان غيره خيرا منه فهو فان البر خلاف الاولى. وليس مكروها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ان شاء الله
1:34:22طيب قال وعكسه بعكسه اي يكره الحنث هذا هو عكس السابق يكره الحنث اذا كانت على ترك مكروه او فعل مندوب. نعم. ويجب ان كانت على فعل محرم او ترك واجب
1:34:42عكسه بعكسه قال ويجب اي ويجب الحنث ان كانت على فعل محرم او ترك واجب وعكسه بعكسه ان يحرم. وبناء على ذلك فان الحنث في اليمين تجري عليه الاحكام الخمسة قد يكون مباحا اذا كان لا خير فيها وانما مستوي فيها الطرفان يكون واجبا يكون محرما يكون مندوبا والمندوب
1:35:02نوعان مندوب يكره البر فيه ومندوب يجوز البر فيه لكنه خلاف الاولى والامر الخامس يكره الحنف. نعم. فصل وان حرم امته او حلالا غير زوجة لم يحرم وعليه كفارة يمين ان فعله. طيب هذه مسألة متعلقة بالايمان وهو التحريم
1:35:22على الاقل نأخذ هذا الفصل. هذه مسألة من اصعب المسائل واشكالها حتى ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان مسألة التحريم قيل ان فيها ها؟ اكثر من خمسة وعشرين قولا فيما اذكر من كلام ابن القيم ولعلك ترجع كلامه فتجده في اعلام الموقعين. ولكن على العموم اذكر لك التفصيل لان
1:35:42فيها تفصيلا العلما يقولون ان من حرم شيئا هو حلال عليه فلا يخلو من ثلاث احوال اما ان يحرم عينا واما ان يحرم بضع كزوجة وامة واما ان يطلق فلا ينص لا على عين ولا على بضع. نبدأ بالاول
1:36:12ان كان قد حرم عينا فهي يمين. قال الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. فدل ذلك على ان من حرم عينا اي عين قلم
1:36:32كتاب كل عين حرمها على نفسه ولو كانت فعلا فانها يمين. انتهينا منها. الحالة الثانية من حرم بضعا كزوجته فقال ان زوجته حرام عليه. فقال هي حرام عليه او انت او زوجته فلانة حرام عليه. فنقول ان له ثلاث حالات
1:36:52ساذكر الاحوال وان كان حكمه قد يتشابه. لماذا؟ لان في كل حالة فيها اقوال. ولذلك الاقوال كثيرة جدا في المسألة الحالة الاولى ان يحرم زوجته وينوي بالتحريم الظهار. فهنا هو ظهار
1:37:12الحالة الثانية ان يحرم زوجته ويقصد بالتحريم الطلاق يسأل المفتي فيقول ماذا قصدت عندما قلت زوجتك حرام عليك؟ قال اقصد الطلاق. فالمذهب انه كذلك. وذكر القاضي علاء الدين في التصحيح. يعني او مال الى انها تكون
1:37:42يمكن ايات الطلاق فتكون طلاقا. الحالة الثالثة ان ينوي به اليمين. فالمذهب وانه ظهار كذلك واراحوا نفسه. والرواية الثانية التي نال عليها الشيخ تقي الدين انها تكون يمينا مكفرة. هذي
1:38:02الحالة الاولى. والثانية اذا كان الاولى ان ينوي بها الظهار. والثاني ان ينوي بها الضوء. الطلاق الثالثة ننوي بها اليمين. طيب. الحالة الرابعة في من حرم زوجته الا تكون له نية
1:38:22يقول هي عليه حرام ويسكت. فنص فقهاؤنا على انها ظهار. لان الاصل في التحريم الظهار. اذا انتهينا من من حرم عينا او حرم بضعا. الحالة الثالثة من التقسيم الاول. طيب الحالة الثالثة من التقسيم الاول في من حرم
1:38:42طلق قال علي الحرام او الحرام يلزمني ونحو ذلك. فنقول ننظر في نيتك ولك ثلاثة احوال الحالة الاولى ان ينوي بها اليمين. ماذا قصدت عندما قلت علي الحرام؟ قال والله ما قصدت الا اليمين. قصدي مثل والله. فنقول من
1:39:02بها اليمين فانها يمين. فتكون مكفرة. الحالة الثانية طبعا قصد بها او قصد بها عين. ان نقول قصد بها عين. الحالة الاولى من قصد بها العين. من قصد بها العين احسن. الحالة الاولى ان يقصد بها العين
1:39:22قال قصدي علي الحرام اي سيارتي فنقول هي كفارتها هي كفارتها كفارة يمين. الحالة الثانية ان يقصد الحرام زوجته اي البضع. فانه في هذه الحالة يكون ظهارا ولو نوى به الطلاق او غيره على المشهور. فيكون ظهار
1:39:52الحالة الثالثة ان يقول لم اقصد العين ولم اقصد زوجة. وانما قلت علي الحرام فقط مثل كثير من الناس تكون على لسانه. فنقول هي لغو لا كفارة فيها. هذا التقسيم
1:40:12موزع عند الفقهاء على اربعة ابواب. جمعته لك في موضع واحد. نعم. اذا يقول الشيخ وان حرم امته او حلالا اه حلالا يعني عينا من الاعيان غير زوجة وهي البضع لم يحرم عليه وعليه كفارة يمين ان فعله
1:40:32يعني اه هذا يسمى تحريم الاعيان اللي ذكرناها قبل قليل. نعم. وتجب فورا بحنس ويخير فيها بين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كسوة تصح بها صلاة فرض او عتق رقبة مؤمنة فان عجز كفطرة صام ثلاثة ايام متتابعة. نعم يقول الشيخ وتجب فورا بحنث اي تجب الكفارة فورا
1:40:52اذا حنث وعرفنا معنى الحنف وهو فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله. قال ويخير فيها اي في الكفارة بين اطعام عشرة مسا فهو كفارة تخيير والتخيير في الشرع نوعان تخيير مصلحة وتخيير تشهي والتخيير هنا تخير تشهن
1:41:12اختر ما شئت منها واما تخيير المصلحة فلمن كانت له ولاية كالامام او الوصي او الولي على الصغير فان التخيير في حقه تخيير مصلحة نعم قال يخير بين اطعام عشرة مساكين وعند فقهائنا لا يجوز الاطعام الا مما يجوز في في زكاة الفطر وهي خمسة اشياء. البر والشعير
1:41:32والتمر والزبيب والاقط هذه خمسة اشياء غيرها لا يجوز الا ان يكون دقيقا او سويقا للبر او الشعير فانه جائز. قال او كسوتهم او كسوة العشرات المساكين كسوة تصح بها صلاة فرض. فيختلف الذكر عن الانثى. قال اوعت
1:41:52في رقبة مؤمنة وتقدم في كفارة الظهار. فان عجز اي فان عجز عن هذه الخصال الثلاث كفطرة قوله كفطرة معناها انه عجز كحال عجزه في الفطرة. فالتشبيه في صفة العجز لا في الحكم. وانما في صفة العجز. قال صام ثلاثة
1:42:12ايام متتابعة لان قراءة ابن مسعود فمن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام متتابعات ومبنى يمين على العرف نعم قال ومبنى اليمين على العرف فان عارضت الحقيقة اللغوية قدم العرف عليها. مثال ذلك لفظ الوطئ فانه في الحقيقة اللغوية على الوطء بالقدم. وفي
1:42:32على الوطء بمعنى الجماع فمن اقسم بالله او حلف على الا يطأ زوجته ثم وطئها بقدمه فلا حنث عليه وانما يكون موليا ويأخذ حكم الايلاء. نعم. ويرجع فيه مثله السماء والارض. نعم. ويرجع فيها الى نية حالف ليس ظالما ان
1:42:52ما لها قال ويرجع فيها اي في تفسير المعنى. والنية الى نية حالف اي المتلفظ بها ليس ظالما قول المصنف ليس ظالما اي ليس ظالما باليمين. وليس المقصود ليس ظالما مطلقا. لان الحالف قد يكون مظلوما
1:43:12ولكنه يحلف ظلما نقول ليست العبرة بنيتك بنيتك. قال ان احتملها اي ان احتمل النية لفظه اي لفظ الحالف فلابد من وجود التورية. قال كنيته ببناء وسقف للسماء. مثل رجل قال لاخر تعال عندي في
1:43:32بيت فقال الك بيت؟ قال نعم عندي بناء وسقف اوي اليه والله وحلف على ذلك. وقصد بالبناء الذي عنده والسقف السماء الذي يكون فوقه. نقف عند هذا الجزء نكمل باذن الله عز وجل كامل الدرس بعد صلاة المغرب وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:43:53على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد على نبينا محمد