استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00شيخنا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم اخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي ان طارق بن سويد رضي الله عنهما. سأل النبي صلى الله عليه
0:20سلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم وابو داود وغيرهما. نعم هذا الحديثان في معنى متقارب الاول والحيث ام سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ذكر المصنف انه قد اخرجه
0:37اه البيهقي وهذا الحديث اه جاء من طريق او تفرد به من حيث ام سلمة حسان بن مخارق عن ام سلمة رضي الله عنها وحسان هذا اه ذكره ابو حاتم
0:50والبخاري في تاريخه وسكتا عنه وكثير من اهل العلم لما اراد ان يتكلم عن اصطلاحات ابي حاتم فان من سكت عنه ابو حاتم ففي الغالب انه يكون مجهول الحال وانه لم يعرف بتوثيق هذا في الغالب
1:06بحال ابي حاتم ولذلك فان هذا الحديث تكلم فيه باعتبار حسان ولكن هذا الحديث كما ذكر المصنف صححه ابن حبان وقد آآ ذكر الشيخ تقي الدين ان هذا الحديث قد صححه جماعة من الحفاظ اي كثير من الحفاظ
1:27ولعل هذا التصحيح انما هو باعتبار المتابعات فهو تصحيح لللفظ دون الحديث دون اسناده وقد رواه الامام احمد في كتاب الاشربة وذكر له طريقين او ثلاثة وعلى العموم فهذا الحديث
1:41قد اورده البخاري في صحيحه من قول ابن مسعود موقوفا وقول ابن مسعود رضي الله عنه لا شك انه في حكم المرفوع لان هذا الحديث مما لا يقال بالرأي ويدل عليه حديث وائل اه الذي سيأتي بعد حديث طارق
1:57قبل شوي الذي سيأتي بعده. اه لكن الحديث الاول حديث ام سلمة فيه من زيادة الفقه امر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم او في محرم
2:09هذا الحديث يدل على انه لا يجوز التداوي بمحرم اي بكل محرم كل المحرمات لا يجوز سواء كان محرم لكونه خمرا او لكونه نجسا او لسائر وسائل التحريم لا يجوز التداوي بها. كل ما حرم تناوله
2:30او لكونه فيه ظرر كل ما حرم تناوله فانه يحرم التداوي به عندنا في التداوي بالمحرم مسألتان انتبهوا لها المسألة الاولى ان التداوي بالمحرم نوعان اما ان يكون التداوي بتناوله
2:51واما ان يكون التداوي بالدهان به ان يجعله المرء دهنا على جلده ونحو ذلك فظاهر المذهب انه يحرم التداوي بهما جميعا تناولا او ادهانا او غير ذلك لان المتأخرين لم يفرقوا بين نوعي التداوي
3:10واختار الشيخ تقي الدين وهي القول الثاني مذهب ان التداوي بالمحرم انما يحرم تناوله واما التداوي به في الخارج فيجوز اذا ثبتت الحاجة فيجوز اذا ثبت الحاجة فبعض النجاسات يجوز جعلها على اليد
3:31فان الطب الشعبي احيانا قد يقول تداوى على جلدك بدم فيرى الشيخ انه اذا ثبت ذلك ليس من باب التوقع والتخرص فانه يجوز جعله على الجد لكن لا يجوز التداوي به لا بقليله ولا بكثيره
3:47هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قلنا قبل قليل ان التداوي بالتناول حرام قليله وكثيره خمرا كان او غيره انتبهوا معي في هذه القاعدة فانها مهمة فقهاؤنا يقولون كل حرام تناوله
4:09فيحرم التداوي به قليلا او كثيرا الا شيئا واحدا وانتبهوا لهذا القيد وهو ما حرم لاجل ظرره فانه يجوز قليله للحاجة وهو السم السم لا يجوز التداوي بكثير لانه يتلف النفس
4:29لكن يجوز التداوي بقليله للحاجة بعض الناس قد يكون عنده دود في بطنه مثلا فيتناول هذه الاشياء التي قد تكون قاتلة لي البكتيريا اوقاتها لبعض الديدان في بطنه فيجوز التداوي بقليله للحاجة
4:47اذا القاعدة الثانية عندنا ما هي ان فقهائنا يقولون كل محرم يحرم التداوي بقليله وكثيره الا ما حرم لضرره فيجوز التداوي بقليله للحاجة لما؟ لان تحريم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد وهذه القاعدة ذكرها الشيخ منصور في الكشاف
5:09آآ الحديث الثاني حديث وائل ان طارق بن سويد اه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال انها ليست بدواء ولكنها داء. قال اخرجه مسلم وابو داوود وغيرهما
5:22الحقيقة ان المصنف لما اورد ابو داوود مع مسلم اه عادته ان يكتفي بمسلم السبب في ذلك لان هذا اللفظ ليس لفظ مسلم فان لفظ الحديث عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه او كرهه او كره له ان يصنعه
5:42ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بدواء ولكنه داء نهاه او كذا وهذا النص يعني اه قد يكون اشمل ولكن المصنف اورد لفظا اخر وظاهر كلامه ان عند ابي داوود وليست كذلك ايضا وانما اللفظ الذي اتى به انما هو للترمذي. هذا الحديث يدلنا على انه لا يجوز التداوي
6:05لا بقليلها ولا بكثيرها لانها حرام اختم باب الخمر او المسكر بمسألة واحدة وهو الكحول الذي نسميه الان كحول ويدخل في الادوية ويدخل في غيرها. تعلمون ان والعطور وغيرها هذه المعقمات التي تكون على الجلد
6:24من الكحول بل ان الادوية مركباتها كيماوية وهذي المركبات الكيماوية لا بد ليمتصها الجسم ان تذاب في مادة عظوية وانسب ما تذاب فيه المواد الكحولية. هذا الكحول هل هو محرم ام ليس بمحرم
6:43حتى حتى المهدئات هذي اللي تأكلها فيها نسبة كحول هل هذا نقول انه من الخمر فيحرم قليله وكثيره تناوله ام لا يقول الصحيح ان الكحول ليس كل كحول يكون خمرا
6:58وهذا من الخطأ الكبير جدا فان الكحول نوعان كما تعلمون ودرسناها من الثانوي كحول اثيلي وميثيلي احدهما قد يسكر والثاني لا يسكر وانما كثيره يقتل ولذلك يجب ان ليس كل كحول ممنوع هذا واحد
7:17الامر الثاني اننا نقول ان الكحول اذا دخل في غيره من المركبات فقد انتقل عن غيره ولا يكون من باب استحالة انتقل وحينئذ فنقول ان هذه الادوية جميعا يجوز تناولها وان دخل في تركيبها الكحول
7:34واما الطيب فانك اذا اعملت القاعدة ذكرتها قبل قليل فحينئذ يجوز التطيب بهذه الاطياب التي تسمى كحولا التي هي الطيارة. الطيارة هذه. وانما جعل فيها المادة الكحولية لكي تطير تطير الطيب الذي فيه
7:50وتنشره وتقوي رائحته فقط. فحينئذ يجوز ولذلك كثير من مشايخنا الذين كانوا يفتنون بالحرمة في اخر حياته رحمة الله الشيخ الشيخ عبد العزيز كأنه رجع الى اباحة هذه الكحول والشيخ محمد
8:04الامين الشنقيطي لما الف كتابه في التفسير كان يرى المنع في اخر حياته توقف رحمه الله تعالى ونقل عنه انه قال وددت اني لم اكتب هذا الكلام في التفسير توقف لم ينقل عنه الرجوع وانما نقل عنه التوقف. وعلى العموم فالظاهر من قواعد اهل العلم ان هذه الاطياب
8:22يجوز التطيب بها لان الكحول الذي فيها لا نقول انه خمر وان قلنا انه خمر فلا يبقى منه شيء على الجسد وانما الذي يبقى على الجسد غيره من المخلوطات التي فيه او نقول انه قد اختلط بغيره فاستحى. احسن الله اليك
8:37ثم يقول رحمه الله تعالى باب التعزير وحكم الصائل. نعم اورد المصنف بعد ذلك حكم التعزير مجرد حاجة الفقهاء من الشافعية والحنابلة انهم يريدون التعزير بعد شرب الخمر لانه اه الخلاف في الاربعين هل هي حد ام تعزير؟ ولانه يجوز الزيادة عليها بالتعزير كما سيأتي بعد قليل. الامر الثاني ان المصنف اورد مع التعزير ذكر
9:00احكام الصائل وهذا موافقة للشافعية فان النووي في المنهاج وهو العمدة عند الشافعية اورد بعد كتاب الشرب ذكر بعده بابا في التعزير ويدل على ان الباب داخل في الكتاب ثم اورد بعده كتابا في احكام الصائل. فدل ذلك على
9:19ان المصنف اراد ان يوافق طريقة الشافعية في التبويب. وهذا مقصود عند الحافظ رحمه الله تعالى. مع ان الحافظ في كتابه هذا يكاد المرء يجزم والعلم عند الله عز وجل او يغلب على ظنه انه كان امام كتاب المحرر لابن عبد الهادي
9:35فان هذا الباب بالخصوص يكاد يكون مشابه شبها كبيرا بطريقة ابن عبد الهادي في هذا الباب بالخصوص ما عدا زيادة ما يتعلق بالصائم وربما كان امام كتاب ابن عبد الهادي او اصل كتاب ابن عبد الهادي وهو كتاب الالمان او الامام وهما كتابان للحافظ
9:56تقي الدين آآ ابن دقيق العيد رحمة الله عليه نعم طبعا المناسبة في ذكر الصائم بعد التعزير اه مناسبة ان ان هذا الصائل قد انزلت به عقوبة بكونه صائلا على الادمي
10:13وهذا الرد عليه من باب الشخص وحده ثم يورد بعده كتاب الجهاد والجهاد لا يكون الا مع ولي امر فكأنه يقول يجوز للمرء ان يقاتل غيره من باب دفع الصائل وهو الذي يسمى جهاد الدفع بدون اذن الامام وما عداه لا يجوز الجهاد الا
10:33مع الامام وهو الذي يفصله العلماء في كتاب الجهاد وهذه نكتة لطيفة يريدها الفقهاء للدلالة على حكم اوردوه بل حكوا الاتفاق عليه وسنذكره في محل ان شاء الله اه اول كلمة قال مصنف التعزير التعزير هذا مصطلح عند الفقهاء
10:49وفقهاؤنا يقولون التعزير واجب في كل آآ معصية لا حد فيها ولا كفارة اما ما فيه حد مقدر من الشارع او فيه كفارة مقدرة من الشارع فلا يجوز الجمع بينها وبين التعزير على المشهور المذهب خلافا للرواية الثانية. الصائل تكلمنا عن اغلب احكامه فيما قبل لكن سنرد بعض الاحاديث. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن
11:14ابي بردة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه؟ نعم هذا حديث آآ ابي بردة الانصاري انه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط
11:32قوله فوق عشرة اسواط يدلنا على ان الاصل في الجلد ان يكون بسوط. وهذه دليل سبق او مسألة سبق ذكرها وهنا دليلها. قال لا يوجد فوق عشرة الا في حد من حدود الله. فقهاؤنا يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم الا في حد من حدود الله
11:48هذا عام في كل حد في كل عقوبة في كل عقوبة لا يجوز الزيادة على عشر خرج منها ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حدود الله المقدرة غير هذا لا يجوز الزيادة عن عشرة اسواط
12:06ولذلك قال فقهاؤنا في مشهور المذهب انه لا يجوز الزيادة على عشرة اسواء على عشرة اسواط في العقوبة الا ما ورد النص به وما الذي ورد النص به؟ احسب معي اولها الحدود
12:23مثل ماذا؟ مثل حد الشرب ومثل حد الزنا ومثل حد القذف. هذه ثلاثة فيها جد الامر الثاني انهم يقولون فيمن شرب في نهار رمضان فقد ثبت عن الصحابة انهم قالوا ان من شرب في نهار رمضان يجلد
12:44ثمانين جلدة حدا وعشرين جلدة تعزيرا فجلد هذا الحكم من الصحابة فيه مسألتان خورف فيهما القاعدة القاعدة الاولى الجمع بين الحد والتعزير والقاعدة الثانية انه زيد في التعزير عن عشرة اسواط
13:04الحالة الثالثة التي يجوز فيها في التعزير على على عشرة قالوا اذا اباحت الزوجة لزوجها وطاعمتها المرأة اذا كانت تملك امة ثم وطأ الزوج هذه الامة فهو زان يقام عليه حد الزنا وهو محصن يرجم
13:27لكن ان قالت امرأته واثبتت طبعا قد ابحت لك وطئها فوطئها لا يقام عليه الحد وهو الرجم وانما يجلد مئة جلدة تعزيرا وهاي يسمونها التعزير الواجب اذا فيجلد كم مئة جلدة هذا الايش؟ الصورة ايش
13:48الثالثة التي يزاد فيها التعزير على عشرة آآ اصوات. ما الدليل عليها؟ قالوا قضاء الصحابة حديث علي وغيره وقضاء الصحابة وهذا نعمل بهم وفقهاؤنا من اوسع الناس في قضاء الصحابة وخاصة الخلفاء الاربعة يرون انه في منزلة عالية
14:06وذكرت لكم هل يسمى سنة ام لا روايتان في المذهب والمعتمد انه ليس سنة وانما يكون حكما بحسب قوته وضعفه الحالة الرابعة التي يجوز فيها الزيادة على عشرة اسواق قالوا
14:21اذا كان الرجل يملك جارية على سبيل المشاركة اثنان يملكون جارية لا يجوز له ان يطأ هذه الجارية لانه لا يملكها ملكا خالصا فان وطئها فانه حينئذ يعزر بجلده تسعا وتسعين جلدة
14:39اذا على المذهب متى يجوز الزيادة على عشرة جلدات في كم حالة في اربع ومتى يجوز الزيادة في التعزير عن عشرة عشرة اسواط بكم حالة؟ لا ثلاث حالات انتبه انتبه للعبارة العبارة الاولى تختلف عن الثانية وهي واضحة. الاولى دخلنا فيها الحد. فكل العقوبات لا يجوز زيادة
15:07اه زيادة فيها عن عن عشرة الا في الحدود. طيب اه طيب طبعا الا المستثمر نعم اذا عرفنا المذهب انه لا يجوز الزيادة اه الرواء القول الثاني في المذهب وهذا مسألة مهمة وهو اختيار الشيخ تقي الدين
15:24وتلامذته من بعده ومنهم ابن القيم والزركشي وكثيرون انه يجوز الزيادة على عشرة اه اسواط وقالوا لا حد لمنتهاه وانما هذا مبني على تقدير الامام المبني على المصلحة. ليس على الهوى وانما المبني على المصلحة
15:48اذ قد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه جلد ثلاث مئة جلدة فدل ذلك على انه يجوز الجلد باكثر من عشرة بل الصحابة وانتم تقولون باتفاق ان الذي اكل في نهار رمضان عزروه كم
16:05عشرين جلدة وهي اكثر ومنها الصور الثلاث فنقول ان الشرع الاصل فيه القياس الاصل فيه الكمال وعدم التمام. طيب ماذا تقول في هذا الحديث وهو حديث الصحيح قالوا نسلم به
16:18ولا يعني نتركه بل نعمل به ماذا تقولون به قال نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد اي جلد تأديب لا جلد تعزير اي جلدة تأديب ومتى يكون التأديب
16:37يكون التأديب في غير المحرم فلا يجوز للمعلم اذا اراد ان يؤدب التلاميذ ولا يجوز للاب اذا اراد ان يؤدب اولاده ولا يجوز للرجل اذا اراد ان يؤدب زوجته ان يجلد اكثر من عشرة. اكثر شيء هذا الحد الاعلى الذي لا يجوز الظرب فيه
17:00مع ان الافظل والاتم الا يظرب الشخص النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب احدا بيده لا خادما ولا ولا زوجة ولا غير ذلك. عليه الصلاة والسلام الا ان الا في سبيل الله اي الجهاد
17:13نعم طبعا والعمل عندنا في المحاكم على القول الثاني وانه يجوز الزيادة عن عشرة آآ عشرة اسوط طبعا هذا الذي قلت لكم انه الاحد هذا الذي نقله ابن القيم رحمه الله تعالى
17:26نقل بعض الفقهاء عن الشيخ تقي الدين وهي طريقة الزركشي انه قال الزركشي لا ان الرواية الثانية ونسبها للشيخ تقي الدين انه اذا وجد من جنس الفعل حد فلا يوصل به الى ذلك الحد
17:44وان جاوز غيره فمن فعل شيئا يخل بقضية اه يعني يسمونها العرظ جرائم العرظ كالمعاكسة او المباشرة فانه لا يجوز الوصول به الى مئة هذا الذي حكاه الزركشي عن الشيخ تقييده وقال هو القول
18:04واما الذي حكاها ابن القيم فانه يقول مطلقا لا حد له وانما النظر فيه للمصلحة والامر يعني متجه بين بين الطريقتين في حكاية القول الثاني في المذهب لا الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه
18:27ابو داوود والنسائي. نعم هذا الحديث اه ذكر المصنف انه رواه احمد وابو داوود والنسائي ويستدرك على المصنف كذلك انه اه ذكر في شرطه ان المراد بالنسائي في الصغرى وهنا الحديث هذا في الكبرى وليست الصغرى. هذا الحديث رواه من اورده المصنف من طريق عبدالملك
18:46ابن زيد عن محمد ابن ابي بكر عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه عفوا عن ابيه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الحديث اعل بعلتين العلة الاولى
18:56اه الكلام في عبد الملك ابن زيد هذا فقد اختلف فيه والجمهور على ضعفه وانه ضعيف العلة الثانية انه اختلف عليه في رواية الحديث اختلف فيه واختلف عليه فاختلف عليه فمرة يروى هذا الحديث
19:14اه من طريق محمد بن ابي بكر عن ابيه عن امره واحيانا يرويه محمد ابن بكر عن عمرة عن عائشة مباشرة نعم بدون ابي فاحمد رواه باثبات ابيه وابو داوود رواه بدونها. وهذا اعله بها بعض اهل العلم كابن القطان وغيره
19:33في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود طبعا الاستثناء هذا يعني عند بعض اهل العلم وبعضهم غير مستثنى هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى
19:46في قوله صلى الله عليه واله وسلم اقيلوا ذوي ذوي الهيئات اه ما المراد بذوي الهيئات؟ اه ذهب ابن عقيل ابو الوفاء رحمة الله عليه ان المراد بذوي الهيئات اي الذين دامت طاعتهم وعدالتهم
20:03دامت طاعتهم وعدالتهم ولكن زلت بهم القدم في بعض الاحايين يعني دائما عدل وصاحب طاعة وزلت به القدم في بعض الاحيان قال ابن القيم وهذا الحد لذوي الهيئات فيه نظر
20:22ثم بين ان هذا النظر قوي قال وفيه نظر بين ثم رده وقال ابن القيم بل الظاهر ان المراد بذوي الهيئات هم ذوو الاقدار بين الناس سواء بجاه او بشرف
20:41او بسؤدة كأن يكون كأن يكون سيدا في قومه والشرف باعتباره مكانة والنسب بان يكون من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم او من يعني من ذوي الشرف المعروفين
20:57اذا هذا ما يتعلق بذوي الهيئات اه هذا الحديث فيه من فقه مسائل المسألة الاولى ايضا اضافة لمعنى الهيئات المسألة الاولى فيه ان ذوي الهيئات يستحب اقالة عثراتهم من جهات
21:13الجهة الاولى ان ذوي الهيئات اذا اخذوا بجريمة فانه يجوز الشفاعة بعدم ايصالهم للحاكم اذا اخذوا بجريمته سواء كانت حدا او ليست حد لان قلت لكم ان زيادة الا الحدود هذه موجودة في بعض
21:34آآ الرواية دون بعضها فاذا لم يبلغ الحكم للامام فانه يستحب الشفاعة في ذوي الهيئات لعدم التبليغ تبليغ الحكم تبليغهم للامام كأن يكون رأى الناس شخصا من ذوي الهيئات اه فاقدا عقله بسكر
21:56فاخذه الناس ليوصلوه الى الحاكم قال فقهاؤنا وهذا الاستدلال ابن رجب يستحب ان يشفع يا ناس اتركوها في وجهي وهكذا من الكلام اذا كان من ذوي الهيئات لكي لا يوصل امره للحاكم. اذا هذي الامر الاولى
22:11فيه سواء كان حدا او غير حد كما هو ظاهر كلامهم الامر الثاني ان هذا الحديث دليل على ان من تحمل شهادة في حد وفي غيره انظر معي في حد او في غيره
22:28ابيح له اداؤها وابيح له عدم ادائها بل ان كان المشهود عليه من ذوي الهيئات فالافضل عدم الاداء رجل شهد شربا او شهد آآ زنا فالمستحب له عدم الاداء ان كان من ذوي الهيئات لانه من باب الاقالة
22:52بهؤلاء وخاصة في هذه الامور التي تخفى بها الناس كالشرب وغيرها. واما ما يتعلق بحقوق الادميين فكل ما تعلق بحق الادمي فانه يؤدى مثل القذف ومثل السرقة والفقهاء يقول يبح اطلقوا الاباحة في الحدود
23:09اذا هذي المسألة الثانية في الاقالة ويشمل الحدود وغيرها الامر الثالث عند القول بالاستثناء فانهم يقولون في هذا الحديث دليل على انه يجوز اسقاط التعزير عن ذوي الهيئات والعفو عنهم من ولي الامر
23:30لان التعزير العفو فيه لولي الامر ايجوز اسقاطه عن ذوي الهيئات اذا ثبت عليهم بشرط ان لا يكون حدا. وعلى ذلك تحمل رواية الا الحدود الامر الرابع مما يستدل به في او او الامر الرابع مما
23:46يعني يكون في اقالة ذوي الهيئات عثراتهم ما استدل به القاضي ونحن اذا قلنا القاضي من نقصد به الامام الشيخ ابا يعلى رحمه الله تعالى. استدل القاضي في الاحكام السلطانية
24:01بهذا الحديث على صفة عقوبة التعزير فقال ان تأديب ذوي الهيئات وتعزيرهم وكذلك اهل الصيانة يكون اخف من غيرهم قدرا وصفة يكون اخف لان من باب الاقالة الاقالة قد تكون بالكلية وقد تكون جزءا
24:26نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث
24:44اه عن علي رضي الله عنه آآ في الصحيحين والمصنف ذكر انه في البخاري فقط وانما هو في الصحيحين قال ما كنت لاقيم على احد لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته اي دفعت الدية عنه
25:00هذا الحديث نأخذها جملة جملة وفقه كل جملة في محلها الجملة الاولى في قوله ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي يعني معنى ذلك اني لا ادري
25:15ولا اجد من نفسي آآ غضاضة في موته لانه كما قال علي رضي الله عنه الحق قتله وهذا يدلنا على ان المحدود سواء كان بجلد او بقطع او غير ذلك من العقوبات
25:32انه اذا سرى هذا الحد فادى الى اتلاف عضو من اعضائه او اتلاف جسده بالكلية فان هذه السرايا هدر ولا يجب ضمانها لا بدية ولا بقصص كما قال علي رضي الله عنه الحق قتله وهذا باجماع اهل العلم وهذه واظحة
25:56يستثنى من ذلك مسائل المسألة الاولى عند فقهائنا نتكلم قالوا اذا زاد في عدد الاسواط فلو ان الحد كان في القذف مثلا ثمانين فجلده اكثر من ثمانين واحد وثمانين فاكثر
26:18فانه حينئذ وتلف فانه حينئذ يظمنه بديته كاملا ولو كان بجلدة واحدة من اصل ثمانين ما نقول يأخذها بالنسبة انما يدفع ديته كاملة هذا واحد الحالة الثانية اذا اذا زادت الصفة
26:38بان ضربه بشدة منهي عنها شرعا او كان الصوت الذي يضرب به محرم شرعا كأن يكون له رأس او كان آآ يعني غليظ ونحو ذلك فانه تلزمه ديته كذلك الحالة الثالثة
26:59يقول على مشهور طبعا مذهب اذا اقيم الحد على شارب على شارب الخمر حال سكره من فقهائنا يقولون اذا قبض على شارب الخمر لا يقام عليه حد الشرب وهو سكران
27:16لانه ربما يصحو ويذكر مانعا من موانع اقامة الحج يقول انا كنت اظنها خمرا كنت اظنها عصيرا فبانت خمرا واحد اساتذتنا قديما كان يذكر في لما كنا طلاب قال لما كنت طالبا
27:33يعني هذه القصة يمكن عمرها اظن سبعين سنة او ستين سنة. يقول لما كنت طالبة في الازهر يقول دخل علينا شيخنا من العلماء العباد دخل علينا في الفصل وقد ذهب عقله سكران
27:48يقول الكل يعلم ان الشيخ من زهده وعبادته ليس كذلك يقول لا نعرف لكن بعض الطلاب كان فيه معرفة للسكران من غيره فرآه بعض الطلاب فاخذه قال تعال يا شيخ ادخله على جنب
28:00ثم اعطاه ما يذهب سكره. فلما صحا قال يا شيخ ايش فيك داخل علينا سكران قال لم استنكر شيئا الا انني كل يوم عندما اتي للازهر ايا ما كان اظن جامعا او بعدما اصبح جامعة
28:15امر على صاحب محل فاشرب عنده عصير قصب ويبدو ان القصب الذي اعطاه اياه قد اشتد فاشتد عندما يشتد يقذف فالشيخ ما درى هذا مباح. فحين اذ يقول فقهاؤنا لا يقام عليه حتى يصحوا قدرهم فقد يذكر مانعا من موانع اقامة الحد عليه
28:35لكن يقول لو اقيم عليه الحد وهو سكران اجزأ اجزأ ولا يلزم اعادته بعد ذلك الامر الثاني نعم يقول لو لو اقيم عليه وتلف ولو لم يزد عن الثمانين فانه يظمن. اذا عرفنا هذه المسألة
28:49المسألة الثانية ما يتعلق بهذه الجملة هنا قال الا شارب الخمر. انظروا معي. قال الا شارب الخمر لو مات وديته استدل بهذه الجملة على ان علي رضي الله عنه كان يرى
29:07ان حد شارب الخمر اربعون جلدة لماذا لانه قال وديته ونحن قبة متى يعني اه يضمن اذا زاد عن الحد الشرعي فقالوا هذا يدل على ان علي رضي الله عنه يرى
29:24ان الحد اربعون فقط اجيب عن ذلك بان هذا انما هو خرج منه رضي الله عنه مخرج الورى مخرج الورع تورعا منه واستدل على هذا الفهم قال لانه قال وديته
29:42ينص على حاله هو قالوا والدليل على انه من باب الورع ما هو قالوا لان على القول بان الاربعين تعزير او على القول بان الاربعين حد فعلى القولين جميعا لا ضمان
30:03لان التعزير الواجب لا ضمان فيه فعلى القولين على المذهب عندنا الاول والثاني يقولون انها تعزير او ليست بتعزير. فكلا القولين انه لا ضمان فيها. وهذا يدل على انه من فعله. وقال بعضهم مثل الزركشي
30:17قال ولانه قال وديته انا اي من من ما لي وليس من بيت مال مسلم المسألة الاخيرة في هذا الحديث اه استدل الامام احمد بهذا الحديث على ان خطأ الامام
30:30والقاضي اذا خطأ اخطأ فقتل شخصا او جرحه فانه يكون على بيت المال وهذا يدل على خلاف ما فهمه الزركشي فان الامام احمد قال وديته اي من بيت المال بان علي رضي الله عنه تكلم باعتباره اماما للمسلمين
30:49لانه لا يقيم الحدود الا امام المسلمين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. رواه الاربعة وصححه الترمذي. نعم هذا الحديث آآ كما ذكر المصنف قد رواه الاربعة من حديث ابي عبيدة بن محمد
31:09احمد ابن عمار ابن ياسر رضي الله عنه عن طلحة بن ابن عبيد الله عن ابن عبد الله عن سعيد ابن زيد رضي الله عنه بهذا الحديث وقد اعل هذا الحديث بجهالة
31:22اه ابي عبيدة هذا الذي روى عن من روى عن سعيد بن زيد وقال بعضهم اه كابي حاتم رحمه الله تعالى في جرح التعديل انه منكر الحديث ولكن كبار الائمة كاحمد وابن معين وغيرهما وثقا ابا عبيدة هذا وهذا الذي جعل الترمذي رحمه الله تعالى وغيره يصحح هذا الحديث
31:42وابناء ذلك فالظاهر كلام احمد انه وثق ابا عبيدة انه صحيح اه هذا الحديث فيه من اورده المصنف للدلالة على ان من قتل دون ما له اي صل على ما له
31:54فانه يجوز الدفع له والصيلان ثلاثة انواع اما يكون سيلانا على النفس او سيلانا على المال او يكون سيلانا على العرض ويجوز للمسلم ان يدفع عن هذه الامور الثلاثة جميعا
32:07ويكون الدفع بالتدرج بان يبدأ بالادنى قبل الاعلى والامر الثاني الشرط الثاني لابد ان يكون الصيلان حالا والا يكون مظنونا في المستقبل وتكلمنا عن الصيانة في باب الديات وتقدم الحديث عنها
32:23اه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن خباب سمعت ابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتولا ولا تكن القاتل. اخرجه ابن ابي خيثمة والدارقطني
32:43اخرج احمد نحوه عن خالد بن عرفطة. نعم. اه هذا حديثان حديث عبد الله بن خباب وحديث خالد بن ارفقة رضي الله عنه الحديث الاول اه ذكر المصنف انه رواه ابن ابي خيثمة والدار قطني وهذا غريب من المصنف
33:00وهو من اعلم الناس بمسند الامام احمد فقد جمع طرقه وجمع اطرافه في مسند المعتلي فان هذا الحديث اه رواه الامام احمد والمصنف رحمه الله تعالى وهو الحافظ جمع اطرافه وجمع زوائده كذلك
33:17المطالب العالية وفي غيره من كتبه رحمة الله عليه. فهذا الحديث رواه الامام احمد ولكن فيه رجلا مبهما واما الطريق الثاني وهو طريق حديث خالد فقد رواه الامام احمد كذلك من طريق علي بن زيد بن جدعان
33:30عن ابي عثمان عن خالد به وعلي سبق معنا اكثر من مرة انه مظعف عند اكثر اهل العلم. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل او ولا تكن عبد الله القاتل. هذه الجملة صيغة امر
33:50فهي صيغة للامر ان يكون مقتولا ولا شك ان الشارع لا يأمر احدا بان يكون مقتولا ولذلك فان الشيخ علاء الدين المرداوي لما ذكر هذا الحديث ذكر ان هذا الحديث
34:04ان هذا الامر في الحديث انما غرظه ليس الوجوب وجوب امتثال المأمور فيه وانما غرظه امتثال امر اخر ليس هو نفس الامر وانما امتثال امر اخر قال فان المقصود الاستسلام والكف عن الفتن
34:26ليس المقصود ان المرء يقتل نفسه وانما المقصود الاستسلام في الفتن هو الكف ولذلك يقول هذا الذي وقع اختيارنا عليه وقد ذكر جماعة من العلماء في توجيه هذا الحديث امور وفيها نظر
34:40هذا الكلام ذكره الشيخ علاء الدين مرداوي في كتابه العظيم التحبير في شرح التحرير اه هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على مسألة ذكرنا قبل قليل ان الدفع لثلاثة اشياء اما على العرض
34:56واما على النفس واما على المال فاذا صال امرؤ على عرظ مسلم بان اراد ان ينتهك عرظه زوجة او ابنة او غير ذلك من عرظه فيجب عليه الدفع عن عرضه وجوبا
35:12يجب الدفع ولو ادى الى قتل الصائل او قتل الدافع ولذلك فانه يكون شهيدا. فيكون شهيدا بمعنى انه قتل ظلما ومعنى كونه شهيد ان يأخذوا حكم الشهيد ولذلك يقول فقهاؤنا تذكرون في باب الجنائز
35:30قالوا ان الذي لا يغسل اثنان قتيل المعركة والمقتول ظلما فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم توسع في الشهيد وقال من تعدون الشهيد فيكم معدا كثيرا ولكن المشهور اثنان لان اقوى الشهداء اجرن من قتل ظلما
35:45النوع الثاني من الصيانة اذا كانت الصيانة على النفس فالمذهب المشهور بمعتمد المذهب انه يجب الدفع عن النفس. وجوبا. قالوا لان نفسك ليست باولى من نفسه لا يجوز ان تقتل نفسك
36:03وهذا معنى كن عبد الله المقتول ليس كن عبد الله المقتول لا يلزم امتثال ان تكون المقتول وانما المقصود الكف عن الفتن. طيب ماذا نفعل بالحديث قالوا الا في حالة واحدة
36:15وهي اذا وجدت الفتنة اذا كان هناك فتنة فيلزمك الكف ولا يلزمك الدفع لا يلزمك الدفع وانما يكون مباحا اذا اراد شخص ان يقتلك اذا المذهب استثنوا الفتن نسأل الله عز وجل اه يعني ان يعصمنا من الفتن
36:35والا يعرضنا لها فان المعصوم من عصم من التعرض لها وهذا هو المعصوم حقيقة فان من اوائل العصمة العصمة الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من يحبه الله عز وجل يجعله سمعه وبصره ويده ورجله ومما
36:54عدم تعريضه للفتن ومن دعي بالتعرض للفتن هلك كما دعا سعد رضي الله عنه اه المسألة الاخيرة في هذا الحديث استدل الامام احمد رحمه الله تعالى بهذا الحديث على ان الاكراه
37:10لا يرفع حكم الافعال انظروا معي الاكراه يرفع حكم الاقوال بلا اشكال في المذهب يعني لم يقل في المذهب لاني لا اعلم الاقوال الثاني والاجماع ام لا؟ فاتحفظ عن الاجماع لاني لا اعلم. لكن المذهب يقول كل ما كان من القول فان الاكراه يرفع حكمه
37:31الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. مكروه على ماذا؟ قالوا يكره على القول فالاكراه يرفع الاثر الاقوال وهل يرفع اثر الافعال ام لا روايتها الرواية الاولى في المذهب الخلاف المشهور طبعا هي
37:50ان الافعال لا يرتفع حكمها بالاكراه استدل الاحمد بدري الباب قال كن عبد الله القاتل ولا تكن المقتول انت مكره على قتله الاكراه والاضطرار لا لا يبيحان لك ان تقتل غيرك
38:09واستدل بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال انما التقية باللسان اي ليست بالفعل التقية اي عند الاكراه ليست ثقيلة التي يظنها بعض اهل البدع واما المشهور المذهب
38:22فانهم يقولون ان الاكراه يسقط الحكم او الاثر في القول والفعل معا الا في مسائل كالاتلاف وما فيه حق ادمي فان الاكراه لا يرفع حكمه. فكل ما كان من باب الاتلافات
38:38وتكلمنا ان الفقهاء يتوسعون في باب الاتلافات فانه لا يرفع الاكراه حكمه او فيه حق ادم وهذا هو المشهور في المذهب وهو المعتمد عند متأخريهم من باب التقعيد لا من باب احاد المسائل لان هذه المسألة
38:53لا احاد فيها تقعد مسائل. لذلك نكون انهينا هذا الباب بل والكتاب كله وبمشيئة الله عز وجل الاسبوع القادم ان مد الله في العمر نبدأ بكتاب الجهاد والاحكام المتعلقة به وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
39:11في شيء او نقوم ساعتان في الحديث طويلة جدا ومرهقة لي سم ذكرتم احسن الله اليكم ان دفع الصاع بثلاثة امور بالمال وبالنفس والعرض لا ليس بي ان كنت قلت بي
39:25دفع الصائل على المال والصائل على العرض والصائل على النفس ان كنت قلت بي فقد اكون احنا قلنا الدرس قبل امس آآ ان قول المتكلم قد يخطئ مخافة الفند. نعم. اه الا يدخل شيخنا كذلك اه دفع الصائل على الدين كذلك يضاف اليه من قتل دون دين
39:49لا ما يسمى هذا دفع الصائل على الدين ليس هذا محله. ولذلك يقولون ان المرتد ليس لاحد ان يقيم الحد عليه الا ولي الامر لا يجوز فالصيان على الدين اه قد تكون عليها احكام تتعلق بها فلذلك هو حد شرعي وليست صيانة
40:08حده الردة يقيم حد الردة ولي الامر الا استثناءات ذكروها مثل السحر وكذا في اشياء ذكروها في محلها يعني يبسط الفقهاء في محلها كان بعض اهل العلم ذكر الدين من قتل دون الموت. نعم هم ذكروا صورا بعضهم
40:25مثل ما ذكر الشيخ تقي الدين في الصارم الممكي ايش صار المستول عفوا صار ممكن لتلميذه. فش صار المسنون في مواضع يجوز فيها ذلك وذكرت لكم انها مثل ما جاء عن بعض الصحابة انهم قتلوا الساحر ذكروا موضة لكن الاصل لا
40:40حد الردة لولي الامر ليس لاحد من الناس فعله وسام شيخنا هم يقولون هذا الخلاف بعد الصحابة لا يوجد من التابعين ولا تابعين ولا تابعي تابعيهم ولا تابعي تابعيهم احد مخالفة بذلك حتى وصلنا الى ابن حزم
41:01الى سنة اربع مئة وشوي ابن حزم توفي اربع مئة وستة وخمسين قالها قبل وفاته قطع ولذلك يقول لا نعلم احد خالف هذه المسألة وذكرت لك ائمة يعني حكوا الاجماع
41:12يكفيك الشافي من هو في سعة علمه واطلاعه واحاطته بخلاف اهل العلم؟ الترمذي وهكذا فهذا يدلنا على انهم لا يعلمون خلافه. طبعا ابن القيم في تعليقه على احاديث سنن ابي داوود
41:30قالوا وان لم يعلموا فيوجد عند غيرهم لم يسمي هو ولم اتتبع انا من قال بذلك لم اتتبع لم ارجع حتى لكلام ابي محمد ابن حزم فقولهم يعني قوي ان الخلاف ارتفع
41:44وعند الاصوليين قاعدة انه اذا كان في الخلاف قولان في عصر ثم اجمع اهل العصر الثاني على احد القولين وانقرض العصر الثاني عليه لا يجوز الرجوع الى القولين السابقين وتقليد الميت عندهم مسألة ثالثة ثانية تقليد الميت وهي مسألة اذا اختلفوا على ثلاثة اقوال
42:04فهجر احد القول احد الاقوال الثلاثة فان هذا يكون من باب تقليد الميت وبعضهم توسع في تقديمه فالحقها بالصورة السابقة هي المسألة خلافية المعتمد عندنا في القضاء ان الحد ثمانون ولا يجوز النقصان
42:21وهذا الذي عليه اغلب يعني بلاد المسلمين واغلب عليه المذاهب الاربعة جميع حسام الشيخي طبعا هو متى الفائدة الاربعين؟ اذا كان ذوي الهيئات او كان ممن يضعف بدنه قد نقول اجده اربعين على قول الشيخ تقي الدين وما موافقة
42:37عندنا قاعدة يا شيخ ان تعارض الاعراف اذا تعارض العرف الشرعي مع العرف اللغوي قدم العرف الشرعي لان بعض الناس يقول ان الاعراف الشرعية هي نقل للالفاظ عن معناها الى معنى اخر
42:55وهذا قول بعض اللغويين وبعضهم قال وهذا انتصر له الشيخ تقي الدين لا ان الاعراف الشرعية هي تقييد للالفاظ الشرعية فالخمر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر
43:09اسمى كل مسكر سواء كان قليلا او كثيرا وعرفنا المسكر القريب بامرين اما بكونه مسكرا او بالاشتداد او ثلاثة ايام للحديث. الحديث قال يجب ان نعمله. الرسول ما ترك ثلاثة ايام ورماه الا لاجل فائدة
43:26وعلى العموم مسائل فيها اخذ ورد لكن الخلاف في هذا احمد كان يشدد فيه ولذلك اصحابنا يقولون انه يجلد الا ان يكون متأولا كان يكون من اهل العلم الذين ذهبوا لهذا اجتهادا او تقليدا
43:39سائغا ما يجد الان واحد في الشارع نمسكه ويقول انا والله ارى ذلك من انت لترى مثل لو جاءنا واحد وقال ارى الزواج بدون ولي تكلمت عنها قبل نحكم ببطلانه
43:52لان من عندنا هنا لا احد يفتي بذلك لا بالزواج بدون ولي او بدون شهود اه يقام عليه الحد اما الزنا او الشرب من تزوج بلا ولي عندنا هنا وقام عليه حد الزنا مباشرة مباشرة
44:07الا من اجل يفهم كلامي تاما الا ان يكون متأولا اما باجتهاد او بتقليد سائق. هذا سائق حط تحتها خطين سم الشيخ محمد اي نعم نعم نعم شوفي شيخي لو قلنا ان كل كحول حرام مشكلة
44:29لماذا اه علما الان كثيرة من الاشياء الطبيعية فيها نسبة كحول مصطلح الكحول عند علماء الكيميا الكيمياء الحديث ليس الكيميا القديمة وهي قلب الاشياء الخسيسة الى اشياء نفيسة لا اتكلم عن علم الكيمياء الحديث
44:46اه نسبة الكحول في الاشياء العضوية كبيرة جدا حتى يقول الجسم الادمي فيه نسبة كحول آآ هذا التفاح تأكله وقد بدأ فيه العفن فيه ولو يسيرا نسبة كحول اذا ليس كل كحول يكون
45:01مسكرا كما انه ليس كل كحول مسكر. يعني قد يكون بعضه غير مسكر فلذلك متى نحكم بان هذا مشكل اذا كان جنسه يسكر اما قليلا او كثيرا ونعرفه اما بالحال
45:17او نعرفه اذا كان بالحديث الذي جاء فهو الاشتداد وهو القذف بالزبد او بمرور ثلاثة ايام الامر الثاني ان هذه الادوية قد دخلت فيها والفقهاء لما تكلم اصحابنا في قضية
45:28شرب الخمر قالوا اذا شربها ممزوجة بماء لم يقم عليه الحد لانه لم يخرج الماء عن عن اسمها بينما لو جعل في عجين وجب عليه الحد لانه ينفصل الخمر عن العجين
45:45وهذي مسألة يعني ان شاء الله سيأتي حديثها بغير هذا المحل لكي يفصلها تفصيل اوسع لكن على العموم آآ يجب ان الا نقول كل كحول خمر لان لازم هذا القول خطير جدا
45:58ستحرم كثيرا من المباحات المجمع عليها اذ الكحول موجود في اشياء كثير من الاشياء العضوية وهي باجماع حلال التمر لا يكون اذا كنز اللي هو تجعلها كنيز يعني اللي هو يجعل كنزا اللي هو مرصوص هذا نسميه كنيز
46:19اذا حللته ستجد فيه نسبة كحول لكن ليست المسكرة ولم يصل مرحلة الخمر. وبعض الباحثين له بحث في هذه المسألة كيف تفرق بين الكحول والخمر ذكر قواعد لعلها ان شاء الله
46:34يعني يأتي الى سياق الخصها منه واتي بها لكن هذا الكحول اه يسكر اذا شربها الشخص عجيب هو طبعا مضر القتل السكتة الدموية يسمونها او الصدمة الدموية هو اذا اذا
46:59يخلطون الاثيوبي ولا الميثيلي نتكلم عن او العكس. هو السام للثاني هو المستاء والله لا ادري يا شيخ يحتاج تأمل يعني اتأملها وارد ان شاء الله ابدأ بها الدرس القادم ان شاء الله
47:19باذن الله عز وجل جزاك الله خير يا شيخ حرب المذهب حرب الا كلام نعم الا ما يفهم من كلام الموفق مع الموفق فرق بين المطبوخ وغير المطبوخ ويتكلم عن المطبوخة. الموفق يتكلم عن المطبوخة. لكن تفضل يا شيخنا
47:33نعم المذهب ان العصير اذا مرت عليه ثلاثة ايام كاملة ثم شربه المرء عالما انه قد مرت عليه ثلاثة ايام وان لم يقذف بالزبد اي وان لم يشتد فانه حينئذ
47:53يحد شاربه بشرط مرور المدة والعلم لانه العلم عند فقهائنا آآ يكون عذرا لاسقاط الحد العلم بالحال طبعا يتكلمون مثل الشيخ هذا اللي قلت لكم قبل قليل شرب عصيرا يظنه خمرا
48:14لا عندهم ما يعتبر الشبهة من المفردات نعم ولذلك انا اكرر من المذهب المذهب الحقيقة يعني هم اعملوا الحديث هم اعمال الحديث يقول المذهب نعم يحد ويكون نجسا احسنت يكون مجلس عنده
48:30والله شوف يا شيخ قضية نجاسة الخمر ان تعلم ذكرتها قبل قليل لم اذكر خلافا لماذا الى خلاف ربيعة لان شيخ الاسلام يرى النجاسة ايضا ومالك والشافعي وابو حنيفة يرون النجاسة جميعا وحكي اجماعا
48:50بعض مشايخنا المعاصرين ينتصر لقول محمد بن اسماعيل الصنعاني الذي هو قول ربيعة طبيعة الرأي شيخ الامام مالك انها ليست نجسة. من ينتصر لهذا الرأي شيخ محمد بن عثيمين وقول بانها نجاسة يعني عدم نجاستها قد يكون مؤيد لكلامك
49:09بان الخمرة تكون نجسة من باب اولى النبيذ ليس بنجس كلامك صحيح على القول الثاني اما على القول الاول لا يقول ما دام حكم بانها خمر اهراقها النبي صلى الله عليه وسلم لانها نجسة ما ينتفع منها بشيء
49:22وكل نجس لا ينتفع به بشيء هذا فقه آآ قد شف نذكر الفقه كما هو في كتب الفقهاء وقد يرجح الشخص في العمل خلاف ذلك قد يرجح خلاف ذلك يعني مثل الطيب الان
49:37بعض الذين يذبحونه يقولون اول شيء لا نسلم بانه كحول وان سلمنا بانه كحول فلا نسلم بانه نجس وان سلمنا بانه نجس فنقول لا نسلم ببقاء عينه بانه طهر بالاستحالة
49:53وان سلمنا بان النجاسات لا تطهر بالاستحالة نقول انه قد استهلك في غيره ففيها تعليلات يعني قد تنتقل من اكثر من معنى لاباحة بعض سم شيخنا عاد انت ما اقدر اقول لا
50:07اه نعم اه جماهير اهل العلم وتكلمنا عنها قبل انه لا قصاص في اللطمة لا قصاص في اللطمة والقول الثاني مذهب احمد انه يجوز القصاص باللطمة ان امكن التماثل ما يكون واحد قوي والثاني ضعيف
50:21يعطى لطمة او لكزة لكسة على الصدر واللطمة تكون على الوجه والكف اه يجوز فيها القصاص واما مشهور مذهب القول الجماهير انه لا قصاص لعدم التماس اما الشجاج فان الشجاج التي تكون في وجوه الجروح بعضها فيها قصاص وبعضها لا قصاص فيها
50:41فما كان منها يصل الى عظم ففيه القصاص وما لا يصل الى عظم وانما في اللحم لا قصاص فيه لان عندهم الوجه والرأس فيهما القصاص وما عدا فلا. الفطر لا قصاص فيه. جائفة في البطن. البطن تسمى جوائز فلا يكون فيها قصاص
50:57وهذا يقوي ان من قال ان هناك قصاص في الوجه اه اذا امكن التماثل بان يصل لعظم فقال اذا امكن التماثل فمن باب اولى ان يكون في لطم هذا قد يقوي انا لا انتصر فيه
51:09والذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه لا قصاص في اللطمة ولا في اللكزة. وان فعله بعض القضاة لكن المعتمد العامل لا لا قصاص فيه لعدم انضباطه وخاصة ان اللطمة واللذ واللكزة قد تكون احيانا في محفل عام تختلف اذا كانت محفل خاص
51:29لنلطمك امام الناس في المسجد غير الذي تلطمه في المحكمة فيختلف الحال ثمان هذا الملطوم او الملكوز ابتداء قد يكون في حال غفلة واما في حال القصاص فيكون في حال التأهب
51:44فيختلف ولذلك الحقيقة قول جماهير اهل العلم انه لا قصاص هو هو الاقرب للنظر تعزير ليس له الا التعزير يعزره القاضي بجلد او سجن على الا يصل الى عشر جلدات
51:59جلدة جلدتين تكفيه يجدوا جلدتين عن عن الظربة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.