استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها
0:20عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال احمل ابن النابغ الهزلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله
0:40صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه. واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال
1:00فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان والحاكم نعم هذا الحديثان حديث عمر وابي هريرة رضي الله عنهما في قصة المرأة التي جنت على اخرى
1:18ففيه ان امرأتين من هذيل وهما قبيلة معروفة بجانب مكة اقتتلتا يعني اقتتلتا بمعناتها خاصمتها ليس من باب القتل فانه في لغة العرب تسمي المخاصمة والخصام قتالا ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان سابه احد او قاتله
1:37فليقل اني صائم. قال فرمت احداهما الاخرى بحجر يعني رمتها بحجر وكان الحجر غير كبير وانما حجرا صغيرا. فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة. آآ يعني ان وسلم قال ان فيها الدية في المرأة وفي
1:57وفي جنينها لانها قتلتها ليس قتل عمد وانما شبه عمد كما ساذكر بعد قليل وفبين الدية للام ودية الجنين وان دية الجنين غرة عبد او امة. الغرة هو البياض الذي يكون في الناصية. وهنا خرجت
2:13ومخرج الغالب ولكنه من باب يعني نقول انه من باب بيان ان اه الا يسمى بالغالب وانما هو من باب الايماء خرج قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد او امة معناه انه يجب ان تعطى تشترى
2:30امة او يشترى عبد ويعطى الى المجني عليه او اوليائه. المجني عليه جنين. اولياء المجني عليه عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غرة خرجت كلمة غرة هنا فكان هذا الوصف فيها وصفا طرديا. يعني ليس وصفا مؤثرا لا يلزم ان يكون ابيض
2:50الغرة والبياض الذي يكون في الجبهة والادميون اذا ابيضت جبهته ابيض جسمه كله ليس كحال الخيل ونحوهم. فهنا لا يلزم ان يكون ابيظ ان تكون هذه الجارية ان او يكون هذا العبد ابيض لا يلزم ذلك. وانما خرج مخرج يعني نقول
3:10في الطرد الذي لا اثر له في الحكم. طيب آآ غرة العبد توأمة قدر هذه الغرة العبد والامة جمع من الصحابة كعمر وزيد رضي الله عنهما قدروها بانها عشر دية الام
3:25فحيث وجبت دية الام كم مقدارها ننظر الى عشرها؟ فاذا كانت امه مسلمة فان دية المسلمة خمسون من الابل. عشرها خمس من الابل اذا كانت الام ام هذا الجنين كتابية فان ديتها آآ خمس خمسة وعشرون من الابل
3:46فتعطى عشرها الان الدية كما ساشير بعد قليل تقدر في العمد بانها اربع مئة الف وفي الخطاب انها ثلاث مئة الف بناء على اخر تقدير عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين
4:00فلو كانت الجناية شبه عمد كهذه القضية فعشر دية امه كم عشرين الف لان اربع مئة الف شبه العمد الام المرأة لها النصف نصف دية الذكر فتكون مائتا الف ريال
4:18عشر مئتي الف كم؟ عشرون الفا. فمن جنى على جنين فديته اما عشرون او خمسة عشر الفا بناء على التقدير السائد عندنا الان. نتكلم ان شاء الله عن الديات كم مقاديرها في محلها ان شاء الله
4:30طيب قال وقضى بدية المرأة على عاقلتها يعني قضاء ان دية المرأة تدفعها العاقلة وكذا دية الجنين من باب التبع لان دية الجنين اقل من الثلث وكل ما كان اقل من الثلث فلا تحمله العاقلة
4:44قال وورثها ولدها ومن معها؟ اي ومن ومن معهم اي من من باقي الورثة فقال حمل بن النابغة الهدري رضي الله عنه يا رسول الله كيف يغرم اي كيف يودع من لا شرب ولا اكل يعني ما زال صغيرا لم يأكل ولم يشرب ولا نطق
5:01اولست هل؟ اي الاستهلال كما مر معنا في اكثر من باب معناه اما ان يصرخ او ان يعطس قال فمثل ذلك يطن يعني يهدر فلا يودع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخواني الكهان
5:18من اجل سجعه الذي سجع. يعني ان هذا الكلام انما كان من اخوان الكهان الذين هم الشياطين. ليس مع ذلك ان حمل رضي الله عنه كان كاهنا فانه من الصحابة الذين لهم مكانتهم وقدرهم رضي الله عنه
5:32وانما الشيطان قد يوقع على لسان بعض الناس كلاما ومن ذلك هذا السجع الذي قد يكون على لسانه احيانا ويقصد بهذا السجع وبهذا البيان والبلاغة ابطال الحق ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان البيان شعبة من النفاق احيانا
5:51كما عند الترمذي البيان شعبة من النفاق فمن استخدم بيانه لابطال الحق واكل اموال الناس بالباطل فان هذا البيان الذي على لسانه انما هو من فعل الشيطان ولذلك بعض الناس قد يكون عنده بيان وحجة
6:08فلربما ناقش في مسائل فقهية ليس القصد من اصول الحق او استظهار الدليل وانما الغلبة واظهار قول بعينه وهذا خطير جدا فهو على باب باب عظيم من الشر. وكثير من الناس في هذا الزمان وقبله ايضا يقول لك ما الذي تريده واستدل لما تريد؟ وهذا خطير
6:28ومثله ايضا يقال فيمن توكل في الخصومات كالمحامين وغيرهم فلربما كان مقتنعا بخلاف ما توكل فيه. ثم ينتصر لما وكل فيه لاجل امر من الدنيا وحظ منها فهذا لا شك انه يكون كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان البيان واللسان الذي يقول هو يكون حينئذ من يعني نزغ الشيطان
6:48عمله. اه وفي اللفظ الاخر قال انه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقال حمل بن النابغة كنت بين يدي امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكرهما اختصرا
6:58كنت بين بين يديهم اي كنت حاضرا. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى فيه ان قتل شبه العمد لا يوجب القوت لان هذه المرأة تعمدت ضرب الثانية ولكن لا قود فيه. وارجو ان يتسع خاطركم لي اليوم قليلا. لكي ابين لكم انواع القتل. الخطأ انواع القتل
7:21وانواع القتل اربعة. عندنا قتل يسمى عمد وعندنا قتل يسمى شبه عمد وعندنا قتل يسمى خطأ وعندنا قتل يسمى هدر فاما الهدر فقد ذكرت لكم بعض صوره قبل قليل وذكرت ثلاث مناطات في اول الدرس
7:38فهذا لا قود فيه ولا قصاص. لا قود فيه ولا دية العمد فيه القود. سنتكلم عن احكامه بعد قليل. واما شبه العمد والخطأ فانه لا قود فيهما وانما فيهما القصاص فقط
7:53عفوا لا قود فيهما وانما فيهما الدية فقط وانما فيهما الدية فقط والدية فيهما على العاقلة لهذا الحديث. انا اريد فقط مسألة واحدة وهي كيف تفرق بين العمد وشبهه والخطأ؟ تفرق بينهما بامر سهل جدا
8:10عندنا قاعدتان القاعدة الاولى اه او عندنا وصفان اذا اجتمع هذان الوصفان فان القتل يكون عمدا ما هما هذان الوصفان او الشرطان الشرط الاول ان يكون الفعل الذي ادى الى القتل
8:30ان يكون مقصود ان ان يقصد به ان يقصد به الفعل العدوان ان يكون الفعل الذي ادى الى الجناية ان يقصد بمعنى انه تعمد فعله وان يقصد الفعل العدوان فمن قصد الفعل عدوانا فقد تحقق الوصف الاول. اذا عندنا قيدان
8:52ان يقصد الفعل فاذا لم يقصد الفعل وانما خرج منه خطأ فحينئذ لا يسمى عمدا وانما يسمى خطأ وان قصد الفعل ولكن لم يقصد العدوان وانما فعل ما له فعله
9:09فحينئذ نقول لا يسمى عمدا وانما نسميه خطأ كثير من الناس ينظر لعبارة بعض الفقهاء حينما يقولون ان يقصد القتلى قولهم يقصد القتل قصدهم قصد الفعل الذي ادى الى القتل عدوانا
9:26لان قصد القتل انما هو في باطن الشخص ولا يطلع عليه القاضي ولا غيره ما حد يطلع على انك قصدت القتل وانما يطلعون على قصدك الفعل العدوان اذا يجب ان نفرق بين قصد الفعل عدوانا
9:42وبين قصد القتل. الفقهاء لم يقولوا قصد الفعل المؤدي للقتل لا. قالوا قصد الفعل عدوانا انك فعلت هذا الفعل وانت معتد فيه ليس مباحا لك. اذا قولنا قصد الفعل عدوانا يخرج ثلاثة امور. الامر الاول اذا لم يقصد
9:59الفعلة الامر الثاني اذا لم يوجد فعل بالكلية فيكون هدرا الامر الثالث اذا قصد فعل لكنه ليس بعدوان هذا الشرط الاول واذا اختل هذا الشرط الاول فان القتل يكون خطأ
10:16الشرط الثاني انه لابد ان يكون القتل بالة قاتلة والالة القاتلة سيمر معنا ان شاء الله في محله انها تسع على مشهور المذهب طيب اذا اختل الشرط الاول فانه اما ان يكون قتل خطأ او هدر اذا لم يكن فعلا. تكلمت عنها قبل قليل
10:35وان وجد الشرط الاول واختل الشرط الثاني فان القتل حينئذ يكون شبه عمد. هذه قاعدتها باختصار شرطان اذا اجتمعا فالقتل قتل ماذا عمد اذا اختل الاول فانه خطأ واذا اختل الثاني
10:54فانه شبه عمد. فان اختلا جميعا فقد يكون خطأ وقد يكون هدرا. قد يكون قد يكون طيب اذا عرفنا الان المسألة المهمة جدا في التفريق بين العمد وشبهه ان الفرق بينهما فقط في الالة
11:08الفرق بينهما في الالة والالة القاتلة التي تكون قد الة عمد على مشهور مذهب انها تسع سنشير لها ان شاء الله بعد ذلك في حديث في الحديث الذي بعده. طيب ايضا هذا الحديث آآ فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي قضية دية
11:26فان الجنين فيه الدية ودية الجنين واجبة بثلاثة شروط او اربعة ان شئت. الشرط الاول انه لابد ان يخرج الجنين. وبناء على ذلك فلو ظرب رجل امرأة في بطنها فمات الجنين في بطنها فلا تثبت الدية
11:47حتى يخرج ميتا لابد ان يخرج. اذا الشرط الاول لابد ان يكون قد خرج ولو ان يخرج بعضه ولو ان تخرج يده لماذا عبرنا بان تخرج يده لان احيانا قد لا يخرج من الجنين الا بعظهم مع الظربة يتقطع
12:03فلا يخرج لنا منه الا اليد والباقي يخرج قطع لحم لا ندري اهو من الجنين ام لا. فحينئذ نقول فيه الدية اذا الشرط الاول ان يخرج ولو ان يخرج بعضه
12:13الشرط الثاني انه لابد ان يكون ميتا فلو خرج حيا ومثله يعيش يعني حيا حياة مستقرة لستة اشهر فاكثر يعني عمره ستة اشهر فاكثر فانه حينئذ تثبت فيه الدية كاملة. لو خرج حياة مستقرة
12:32ثم مات بعد ذلك فانه تجب فيه دية كاملة للذكر او الانثى الامر الثالث ايضا انه اه اهل الثالث ولا الرابع او الثالث. نعم. الامر الثالث انه لابد ان تكون
12:46وفاته بسبب الجناية وهذا يكتشفه الخبير من طبيب او قابلة ونحو ذلك بان يرى اثر الظربة عليه او ان يكون سقوطه عقب الظربة مباشرة الامر الرابع وهذا هو المهم عندي
13:01انه لابد ان يكون الجنين اذا ولدته ام اذا ولدته الامة تكون به ام ولد وهو من تبين فيه خلق ادمي ولو كانت الخلقة خفية وبناء عليه فان العلقة والمضغة
13:19لا يجب فيهما الدية مطلقا اذا هذه اربعة شروط انتبهوا لها فانها اذا توفرت تجب في الجنين الدية. مقدار الدية كما ذكرنا قبل قليل وهي غرة اي عبد امة. اما ان يملكه او ان يعطيه عشر دية امه
13:39وعرفنا قضاء عمر بها انه قضى عمر وزيد رضي الله عنه وعرفنا مقدارها يعني هذي اهم المسائل المتعلقة بالباب. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان الربيعة بنت النضر
13:54امته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو. فابوا فعرضوا الارجى فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا ان القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر
14:14الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره متفق عليه
14:34واللفظ للبخاري. نعم هذا حديث انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النظر عمته عمة انس رضي الله عنه كسرت ثنية جارية الثنية هي الاسنان التي تكون في المقدمة فطلبوا اليها العفو فابوا. يعني ابت آآ آآ الجارية وابى اهلها
14:52فعرظوا الارش. طبعا قوله فابوا هذا يدلنا على قضية انه هل يصح لولي الصغير ان يسقط العفو الى الدية ام لا؟ اه الفقهاء يقولون نعم يصح لولي الصغير ان يسقط
15:05القصاص الى الدية اذا كان اصلح للصغير هذا بان يحفظ ماله. ولا يجوز للولي ان يسقطه مجانا ولي الصغير والمجنون من في حكمهما فانه لا يجوز له ان يسقطه مجانا
15:23قال فابوا الا القصاص وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النظر رضي الله عنه اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق هذا من باب القسم لا تكسر ثنيتك
15:33فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص اي ان في كتاب الله القصاص. والقصاص في كتاب الله عز وجل في موضعين. الموضع الاول في قوله جل
15:43وعلى والسن بالسن وهذا وان كان في يعني اه سياق انه كتب على من قبلنا فانه جاء في شرعنا ما يقره والامر الثاني عموم آآ ما كتبه الله عز وجل من القصاص
15:58وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس طيب آآ قال فرضي القوم فعفوا. اي فعفوا بعد قولة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. آآ قوله لا اقسم على الله لابر معنى اقسم على الله اي حلف بالله
16:17لان الحلف بالله عز وجل هو بالاقسام به وليس يعني الاقسام بان يقول يا ربي اقسم عليك. فان هذه منهي عن التلفظ بها. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين لان هذا من سوء الادب مع الجبار جل وعلا هذا من جهة ومن جهة اخرى لان فيها ادلاء عليه سبحانه وتعالى
16:40وانما يكون الاقسام هنا بمعنى اه ولكن لما جاء البراء فقيل له اقسم على الله فاقسم بهذه اللفظة ثم سأل الله عز وجل ان يكون اول من يقتل. لكن الاقسام هنا بمعنى الحلف. فان الله عز
16:56عز وجل يبر حلف او يمين كثير من عباده الصالحين فان بعض عباد الله الصالحين لمحبة الله جل وعلا لهم اذا احبهم احب ما يحبونه كما في حديث عائشة رضي الله عنه عنها
17:11لا حديث ابي ذر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا وما ترددت في شيء انا فاعله كترددي في قبظ عبد المؤمن يكره الموتى واكره اساءته
17:25تردد الجبار جل وعلا ليس كتردد الادميين وانما معنى التردد هو اختلاف الارادتين فاذا تنازعت الارادتان فهو التردد. فان لله عز وجل ارادتان. ارادة كونية وارادة شرعية الارادة الكونية هي التي قظاها الله عز وجل وقدرها
17:45والارادة الاخرى له سبحانه هي التي يحبها سبحانه والله جل وعلا يحب ما يحبه المؤمن فاذا اقسم على الله ابره واذا كان المؤمن يكره الموت فان الله عز وجل يكره
17:58ما يكره المؤمن نفسه لكن ارادته الكونية ماضية وهذا معنى التردد وليس كتردد الادمي ما يكون في النفس من التنازع وعدم الجزم بالامر ولذلك يجب الفرق بين صفات الجبار جل وعلا وصفات الادميين فلا يصح فيها القياس. نعم. اه
18:17هذا الحديث فيه من فقه مسائل الامر الاول اورده المصنف للدلالة على انه يجد القياس انه يجري القصاص في الجروح وفي الاطراف والجروح اذا اطلق على عند العلماء يشمل الاطراف وكل ما يمكن القصاص فيه. الامر الثاني ان السن يجري عليه القصاص
18:37اما بقطب كسره من جذره او بكسره مع بقاء جذره. فاذا كسر السن وبقي جذره فانه يمكن منها وذلك ببرده فيبرد من السن بنسبة ما كسره الجاني فاذا كسر الجاني النصف او الربع او الثلث فيبرد من سن الجاني مثل ذلك. مثل ما كسر من المجني عليه. نعم
19:03احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا او مرميا بحجر او صوت او عصا فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة
19:23الله اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي. نعم هذا حديث ابن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر المصنف ان اسناده قوي وذكر ابن عبد الهادي ان اسناده جيد كما ذكر ذلك في التنقيح على التحقيق
19:37هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل في في عمي او رميا بحجر معنى ذلك انه قتل في جهالة فلم يعرف قاتله ولذلك اه سورة ذلك قالوا ان
19:50يترامى اناس بحجارة ان يترامى اناس بحجارة فيوجد آآ بينهم قتيل لا يعرف هذا القتيل من قتله. فيعمى امره. ولا يدرى من قتله اذا قوله من قتل في علميا انه لا يعرف من قتله وقد عمي او رميا في بحجر رمي حجر ولا يعرف من الذي رمى
20:11قال فعقله عقل الخطأ نبدأ بها جملة جملة. قال فعقله عقل الخطأ. هذا الحديث اخذ منه العلماء رحمهم الله تعالى ان اه من قتل بهذه بهذه الهيئة فانه يجب ديته. وتكون ديته في بيت مال المسلمين. فان المذهب انه
20:31عند جهالة الجاني مع وجود مظنة الخطأ. هذا هو القيد المهم فان عقله يكون على بيت مال المسلمين. ولا يكون هدرا ثم قال او سوط او عصا. قوله او صوت او عصا هذا يدلنا على ان من قتل بالسوط والعصا فان فيه العقل وليس فيه
20:51قود وقتيل الصوت والعصا اما ان يكون قتل شبه عمد او ان يكون قتل خطأ. فان كان الذي ضرب بالصوت والعصا قد تعمد الظرب وهو الفعل وكان في فعله هذا
21:08معتديا ليس مؤدبا وليس مختصا ولا غير ذلك فانه حينئذ يكون قتله شبه عمد واما ان كان غير متعمد الضرب بالسوط والعصا او كان مأذونا له بفعلها كالمؤدي بالصبيان ونحو ذلك او الولي يؤدب من تحت ولايته. فانه حينئذ يكون خطأ
21:30ولا يكون شبه عمد. وهذا معنى قوله عقله عقل الخطأ قال ومن قتل عمدا فهو قبض اي يجب فيه القود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله اي حال دون القول. وهذا يدلنا على انه لا يجوز منع من القود
21:46مطلقا بل يجب اه اقامة حدود الله جل وعلا وهذا ليس مقصود به الصلح فان الصلح فيه اسقاط الحق كما سيأتي بعد قليل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر
21:57رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك راه دار قطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان رجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما
22:17آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر. هذي صورة من صور الاشتراك والتسبب فان رجلين اذا اشتركا في قتل اخر فكان احدهما ممسكا فقط
22:30ولم يشارك في القتل لا بضرب ولم يشارك بجرح ولم يشارك برمي من علو وشاهق ونحو ذلك وانما مجرد الامساك. قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله اخر فقال يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك
22:46سيأتي بعد قليل في قضية يحبس الذي امسك ما الذي ما معناها؟ هذا الحديث ذكر مصنف ان الدارقطني رواه موصولا ومرسلا. رواه موصولا من طريق اسماعيل ابن امية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه
22:58ورواه مرسلا من طريق سفيان وطريق سفيان اصح. سفيان عن اسماعيل ابن امية انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر رضي الله عنه قال وصححه ابن قطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل
23:15وجه ترجيح المرسل لان آآ سفيان اوثق في اسماعيل بن ابن امية وهو اعلم من غيره من الرواة فلذلك تقدم روايته على غيره ولذلك قال البيهقي ان رواية الاتصال غير محفوظة والصواب فيها انها مرسلة. اه هذا الحديث اه قبل ان ننتقل لفقهي وانما فيه مسألة واحدة
23:35وهي مسألة قوله ويحبس الذي امسك قوله ويحبس الذي امسك اه جاء عند الشافعي وعنه البيهقي في المعرفة ان علي رضي الله عنه قضى بمثل هذا الحديث وهذا يدل على ان ذلك شاهد لهذا الحديث ويدل على صحته او حسن اسناده
23:55ولكن في قصة قضاء علي زيادة. وهو انه قال يحبس في السجن حتى يموت فجعل غاية الحبس الى الموت هذا الحديث لم يعمل به من فقهاء المذاهب الاربعة الا الحنابلة
24:10فان الجمهور يرون انه لا يعمل به وسعوا لتضعيفه واما مذهب الحنابلة فقد وهو من مفردات المذهب فانهم اخذوا به. المسألة ما هي؟ قالوا اذا امسك انسان اخر لاخر. لاجل ان يقتله
24:29انتبه لهذا القيد لابد ان يكون قد مسكه لاجل ان يقتله فلو مسكه لاجل لعب او نحوه فقتله الجاني فانه حينئذ يكون ليس داخلا في هذا الموضوع مطلقا وانما يكون هدرا. هدر لانه ليس بمخطئ. فمسكه لاجل ان يقتله
24:48فقتله الجاني فان الجاني يقاد به يقتل واما الممسك فانه على مشهور المذهب المعتمد وهو مفردات المذهب فانه يحبس حتى يموت. وهذا مفردات المذهب. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابن عمر
25:06رضي الله عنه وقضاء علي رضي الله عنه حديث مع قضاء يدل على قوة هذا الامر قالوا وهذا الحبس هو حبس واجب وليس من باب التعزير بل يبقى في الحبس حتى يموت. ليس تعزيرا باب ولي الامر له التعزير. لان الشافعي وجه هذا الحديث انه من باب التعزير
25:28فيجوز التعزير له لانه لم يثبت عليه حد ولم يثبت عليه قصاص اذا فيجوز التعزير لنا نقول لا هو من باب الحد. ولذلك قدره علي وجعل غايته الى الموت طبعا آآ عندهم ان هناك مناسبة فقالوا ان هذا الممسك مسك حتى قتل المجني عليه
25:48فكذلك يمسك ويحبس حتى يموت. فمن باب المناسبة انه فعل به مثل ما فعل بالجانب. ولذلك يرون المذهب انه على سبيل الوجوب طيب اذا حبس هل يحبس ويطعم ام لا يطعم
26:04مشهور المذهب انه يطعم ويسقى ويعالج ويعطى كل اموره التي تكون في الحبس وذكر برهان الدين ابن مفلح في المبدع انه يحبس ويمنع الطعام والشراب حتى يموت. فيموت صبرا. وهذا القول الحقيقي غير معتمد
26:20اخطأ فيه البرهان رحمه الله تعالى وانما يطعم لنهي الشارع عن عن القتل بهذه الطريقة فانه يوجد نهي عن هذه المسألة. طيب آآ طبعا الاشكال في هذا الحديث الجمهور لماذا لم يعملوا به؟ لحديث عمر اليس نريده بعد حديث ان شاء الله
26:38نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالرحمن بن الميلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اوفى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه واسناد موصول واهن
26:58نعم هذا حديث عبدالرحمن بن البيلماني وهو رجل يعني ضعيف مجمع على ضعفه وترك روايته ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد. يعني ان مسلما قتل معاهدا فاقتاد النبي صلى الله عليه وسلم له فقتل المسلم به. ثم
27:14قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق المصنف هكذا اي بهذا اللفظ ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر اي جعل بين عبد الرحمن بن البيلماني وابن عمر رجلا قال واسناده واهن
27:29هذا الحديث مجمع على ضعفه. فقد ظعفه كبار الائمة كالامام احمد وابي عبيد القاسم سلام وابراهيم الحربي تلميذ الامام احمد والجوزجاني في كتاب الاباطيل وهو مطبوع في مجلدين وكذلك الدارقطني والحافظ محمد ابن ابراهيم ابن
27:46ابن المنذر وكثير من اهل العلم من متقدميهم ومتأخريهم مجمعون على ضعف هذا الحديث. ولذلك قال المصنف واسناده واحد لا يصح مطلقا ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لا يصح فان عبدالرحمن البيلماني حديثه ضعيف كيف لو حارب حديثه ما صح من الاحاديث السابقة من حيث علي وغيره
28:06النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد المسلم بالكافر. اذا فهذا الحديث لا يصح مطلقا ولا يحتج به. بل بالغ الامام احمد مبالغة شديدة قال الامام احمد ان هذا الحديث ليس له اسناد. النفي هنا نفي للاسناد الصحيح او المقبول او المقارب حتى
28:23قال ولو حكم به حاكم فان حكمه ينقض. شف المسائل الخلافية نوعان. مسائل خلافية حكم الحاكم فيها يرفع الخلاف. فلا ينقض حكمه وهناك مسائل ينقض الخلاف لانه مبني على شيء باطل. ومن هذه المسألة هذا ينقض حكمه لانه خلاف شاذ. انا اكرر لكم دائما ان الخلاف
28:47درجات اما ان يكون خلافا شادا او اما ان يكون خلافا ملغيا اول شيء ثم اعلى منه الخلاف الشاذ ثم اعلى منه الخلاف الضعيف لا نعيد اه اقل شيء ان يكون الخلاف ملغيا اي وجوده عدم سواء كهذا الحديث
29:07واعلى منه ان يكون شاذا قال به بعض اهل العلم لكنه حكمه الملغي وان كان قال به بعض اهل العلم ثم يليه المهجور قال به بعض اهل العلم ثم ترك وهذه المسألة المشهورة وهو اذا اختلف على قولين او ثلاثة ثم اجمعوا على احد القولين او على القولين من الثلاثة
29:26فهل يكون ذلك ملغيا لهذا القول؟ الذي يسميها الاصوليون بتقليد الميت. هل يجوز تقليد الميت ام لا ثم يليه الخلاف الضعيف الذي ما زال متسلسلا في في الاتباع ان قوما يتبعون الاخر ثم يليها الخلاف القوي
29:43هذه الدرجات الخمس للخلاف اذا طالب العلم يجب ان يعرف درجة الخلاف لكي يستثمر الخلافة استثمارا صحيحا. نعم. هذا الحديث فيه من فقه مسألة واحدة وهي هل يقتل المسلم بالذمي ام لا؟ المذهب
29:59وقول عامة اهل العلم انه لا يقتل المسلم بالذمي مطلقا. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وقول المالكية انه لا يقتل المسلم بالذمي الا في حالة واحدة
30:11وهو اذا قتله غيلة اذا قتل غيرة فيقولون ان هذا الحديث الحديث الاول لا قود اي من باب القصاص. وعلى ذلك فان اه هذا الحديث يحمل على انه من باب قتل على انه غيلة
30:28محمول على انه قد قتل غيلة. هذا توجيه بعض اهل العلم ان صح هذا الحديث. لان هذا الحديث لو صح يحمل انه ان قتل على قيل عن الرواية الثانية ان او انه
30:38حكاية فعل الفعل ليس له عموم. الفعل ليس له عموم كما تعلمون من كتب الاصول. لا يرفعه. لكن يجوز قتل المسلم بالذمي اذا كان المسلم قتل الذمي غيلة. هذا مذهب مالك؟ وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعليه العمل عندنا
30:56من قتل غير مسلم قتل غيلة فانه يقاد به حدا يقتل به حدا وقضى به عدد من فقهاء الشافعية مع ان الشافعية يعني لا يوافقون مالكا في كثير من المسائل من اشد المذاهب يعني مجادلتنا الشافعية
31:14والمالكية حتى ابن اللباد له رسالة في الرد على الشافعية وهكذا ثم عليها قضى بها بعض الشافعية الحضارم قضوا بانه في له رسالة مفردة يقاد يقتل المسلم بالذمي اذا قتله غيلا. لا الخلاف الملغي القود بمعنى القصاص
31:31واما القود بمعنى انه يقتل به غيلة لا هذا خلاف معتبر وقوي جدا بل معمول به. يعني المسلم اذا قتل الذمي له صورتان اما ان يقتله فيجب عليه القصاص فقط
31:47قتل عمد فهذا باجماع اهل العلم لا يقاد به وان حكي خلافه خلاف ملغي النوع الثاني ان يقتله غيلة فيقتل حدا لا يقتل قصاصا يقتل حدا لان القتل الغيرة صورة من صور الحرابة
32:08فيقتل حدا فحينئذ يقاد به. لاجل حد يقتل حدا الغنس تأتي ان شاء الله. والعمل على القول الثاني العمل عندنا في المحاكم على قول الرواية الثانية مذهب احمد وقول مالك واختيار شيخ الاسلام. اصل اغلب القضاء عندنا في
32:26باب الجنايات على قول مالك القضاء عندنا اغلبه على مذهب الامام مالك في باب الجنايات. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر
32:41لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قتل غلام غيلة غيلة يعني سيأتي معنا ان شاء الله معنى الغيلة انه اما ان يكون بقصد المال او من باب المخادعة وهكذا
32:59فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به قال هذا الحديث رواه البخاري رواه البخاري حقيقة مسندا لان بعض الناس قال انه آآ ليس بمسند وانما هو مقطوع لانه قال قال لي لم يقل حدثني آآ
33:13عن رواه عن طريق شيخ ابن بشار والصواب انه محمول على الاتصال هذا الحديث قبل ان نتكلم في فقهه فيه لفظتان اللفظ الاولى اه في قوله لو اشترك هذه لفظة الصحيح
33:26وقد جاء عند ابن ابي شيبة وغيره لو تمالأ واصح اللفظتين لفظة لو اشترك لماذا قلنا هذا لانه يوجد تمالؤ ومع ذلك لا يشتركان في القود الصورة التي ذكرناها قبل قليل فيما لو امسك رجل
33:46شخصا فجاء ثالث فقتل هذا الشخص. وكان قد امسكه القتل هذا من التمالؤ لكن نقول ليس من باب الاشتراك وانما هو من باب التمار ولذلك الاصح من لفظة من لفظ الحديث انه اشترك هذا لفظ البخاري
34:01اشترك فنقول ان الصورة الاولى ليست من باب الاشتراك. هذا الذي جعل الجمهور خلاف الحنابلة. يقولون ان من امسك رجلا لاخر فقتله يقتل به لانه من باب التمال وقد قال
34:12عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به اذا هذه المسألة الاولى في قضية اشترك وان الاشتراك آآ اضيق من كلمة التمالؤ وهي اصح لفظا. طيب. المسألة الثانية في قوله اهل صنعاء لقتلتهم به. انظر معي. كلمة
34:31هذه ليست في الصحيح. وانما في خارج الصحيح. وفيها فقه. لانه لما قال قتلتهم به دل على ان ان القتل قصاص واذا قال قتلتهم ولم يقل به فان القتل حينئذ يكون حدا. نستفيد من هذا ما ماذا؟ نستفيد منه. ان من
34:54الاخر غيلة فالمذهب انه يجب به القصاص دليلهم حديث الباب. قال قتله غيلة فاقتله به فالمذهب لا يفارقون بين الغيلة وغيرها فكلها يجب فيها القصاص والقصاص يكون العفو لاولياء الدم ان شاء عفوا وان شاءوا لم يعفوا
35:15الامر الثاني ان او او الرواية الثانية ان القتل الغيلة انما هو حد فيقتل به حدا فيكون صورة من صور الحرابة وبناء على ذلك فان العفو يكون للسلطان لا لاولياء الدم. يجوز له ان يعفو ويجوز له الا يعفو. هذا هو الفرق بين الحكم المترتب على الغيبة. ومن اوجه ومن الادلة فيه المتعلقة بها
35:42الباب طبعا اه الاستدلال بهذا الحديث ذكره الموفق. ذكر الموفق ان الذين قالوا ان الغيلة يقتل به حدا استدلوا بهذا الحديث استدلوا بهذا الحديث ثم وجهه بانه قتله به اي قتله قتله به قصاصا
35:58نعم الحديث الاخير يا شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي
36:18في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. نعم هذا الحديث اورده المصنف من حديث ابي شريح لانه اوسع واصله في كما ذكر في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى لفظه في الصحيح انه قال من قتل له قتيل
36:34ولم يقل اهله من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يفدي واما ان يقيد. لكن هنا فيها كلمة اهله لان فيها آآ فاذا وفقت سنذكرها بعد قليل. اه اللفظ الاول يقول من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه. بعد مقالتي هذه يدل على ان
36:52آآ هذا الحديث نسخ ما كان قبله من الاحكام. فاهله بين خيارتين اي انهم يختارون بين امرين. اما ان يأخذوا العقل او ان يقتلوا. هذا الحديث فيه من مسائل كثيرة جدا لكن اخذ بعضها. اول هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيارتين. هذه دليل على مشهور المذهب
37:12والمعتمد فيه وهي اختيار ايضا الشيخ تقي الدين ابن القيم ان الواجب بقتل عمد احد شيئين. ان القصاص واما الدية اما القصاص واما الدية وهذا القول هو من مفردات المذهب
37:29انه يجب احدى هذين الامرين لان من الفقهاء من يقول الواجب القصاص فقط هو قول جمهور والدية بدن لكن هذا الحديث صريح جدا ان ان الواجب بالعمد احد امرين فيختارون احد الامرين يترتب على هذه المسألة
37:46نحو عشر مسائل اوردها جمع من اهل العلم كابن رجب وابن قدامة وغيرهم المسألة الثانية ان هذا الحديث فيه مسألة تتعلق بالعفو فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهله بين خيارتين اما ان يأخذوا العقل
38:05او يقتله فقول ان يأخذ العوف العقل يدلنا على انه يجوز لهم ان يأخذوا الدية ويجوز لهم ان يعفوا هذا واضح. لكن عندنا هنا مسألة هل يجوز لاولياء الدم الذي قتل عمدا
38:21ان يسقطوا القصاص وان يصطلحوا على اكثر من الدية ام لا صورة ذلك زيد قتل عمرا فجاء اولياء عمرو فقالوا سنسقط عنك القصاص بشرط ان تدفع لنا الدية الان اربعمئة الف لا نريد خمسة ملايين. هل يجوز ذلك ام لا
38:42مشهور المذهب انه يجوز الصلح على اكثر من الدين. هذا هو المعتمد في المذهب. عند المتأخرين انه يجوز لانه صلح لاسقاط حق واسقاط الحق لا يوجد هناك ما يدل عليه
38:57ما يدل على تقييده بحد اعلى الرواية الثانية وهي التي اختارها ابن القيم واختاره قبله الموفق بن قدامة فانه مال لها ميلا قويا انه لا يجوز لاولياء الدم في القتل العمد
39:12ان يعفو عن اكثر من الدية. دليله حديث الباب لانه قال اما ان يأخذوا العقل او يقتل فدل على ان الصلح اما على العقل فما دون. وهو الدية فما دون. ولا يجوز الزيادة عليها. والحقيقة ان هذا الحديث يعني قوي للرواية الثانية
39:31ولكن العمل على الرواية الاولى المسألة الثالثة في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله. قوله اهله كلمة الاهل هنا المراد بها الورثة
39:45لان كلمة الاهل تدخل فيها الزوجة والزوج ابتداء اصلا واضح انها تدخل فيها الزوج والزوجة ولا يوجد مناط يدخل فيه المرء الزوج والزوجة الا ان يكون ورثة. ولذلك فان الذين لهم ارث الدم العفو ويرثون هم الذين يرثون
40:03الدية اذا فكل من ورث من دية المجني عليه فانه له حق العفو فيه ايضا من مسائل هذا الباب ان الخيرة طبعا للجميع لجميع اهله لا فرق بين الزوج وغيره ذكرته قبل قليل
40:19من ايضا من فقه هذا الباب ان نقول ايضا في يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام ان يقتلوا اخر جملة الحديث هذه استدل بها على مسألة انه يجوز لاولياء الدم
40:32ان يلو القود بانفسهم لانه قال او يقتلوا. فدل على انهم يباشرونه والمذهب انه يجوز لاولياء الدم ان يباشروا قتلى بشرطين. الشرط الاول ان يكونوا ممن يحسنوا القتل والامر الثاني ان ذلك موكول الى نظر السلطان
40:51فيجوز له ان يمنعهم من مباشرة القتل لمصلحة كأن تثور بينهم دماء ونحو ذلك. فيجوز له ان يمنع لمصلحة. اذ لا بد من قيدين ان يكونوا قد يحسنوا القتل وان يكون ذلك راجع الى نظرهم
41:05من فقه هذا الحديث ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل من قتل له قتيل فاهله فجعل العبرة بالقتيل بناء على ذلك فان من قتل جماعة كثيرين ثلاثة او اثنين او اكثر
41:22فاهل كل قتيل يستحقون القود على سبيل انفراد فلو عفا اثنان وطالب الثالث فانه يقاد له. وهكذا اه ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل
41:37هذه تدل على ان من من قتل بالمثقل فانه يكون عمدا. يعني قال من قتل له قتيل فاهل بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا ومن قتل بالمثقل يسمى قتيلا
41:53هل استدل به بعض الفقهاء منهم الموفق وغيره قال استدل بهذا الحديث على ان كلمة قتيل يشمل القتلى بالمثقل والقتل بالسم والقتل بالسحر وهي في الحقيقة تدل على الرواية الثانية في المذهب ان الة القتل العمد ليست محصورة في التسع
42:09وانما هي عامة في كل ما يقتل مثله فهي غير محصورة بالتسع. طيب يعني تقريبا هذي اهم المسائل فيه مسألة اخيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاهله بين خيارتين
42:22اه نستفيد منها ان القصاص والقودة لا يثبت الا بمطالبة جميع الاهل اي برصاص الدم لانه قال فاهله اي فجميع فاهله جميعا لهم حق هذا الشيء وبناء عليه فلو عفا بعضهم فانه يسقط القوى القود يسقط القود مباشرة
42:44ولو طالب جميعهم وكان بعضهم غائبا او كان بعضهم صغيرا او مجنونا فانه ينتظر حتى يفيق. حتى لو كان الجنون مطبقا ينتظر ولذلك بعض الناس قد يقتل شخصا اخر ويكون من ورثته مجنون الذي يسميه الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة
43:03فيبقى في السجن ثلاثين سنة حتى يموت هذا المجنون ثم بعد ذلك يرثه اناس اخرون فيطالبون اما بالقصاص او يعفو اذا لابد ان يطالب ولا يقوم وليه مقامه في هذه الحال
43:19يعني هذي اهم المسائل المتعلقة بالباب نكون بذلك انهينا كتاب الجنايات بحمد الله. الاسبوع القادم نبدأ ان شاء الله بالديات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اطلت عليكم اليوم قليلا
43:29بل كثيرا قال اعذروني في شي ولا نمشي اليوم عشر عاد ننتهي قبل هذا الوقت بنص ساعة بشيء او خلاص سم يا شيخنا المذهب انه منسوخ الرد بين حجرين منسوخ. لا قود الا بالسيف
43:49لا اوراق الدم طالبوا طالب وامر بعد مطالبتهم يعني محمول على انه امر بعد المطالبة وياك في شيء يا اخوان سم اذا قتل يقتل الا ان يكون سكره بطريق مباح. كيف سكر بطريق مباح؟ شرب الخمر لا يعلم انها مسكرة. شرب
44:15عصير يظنه غير مسك فبان مسكرا. السكران يقاد مطلقا. تصرفات السكران نوعين او نوعان نوع يؤاخذ به كالصاحي ونوع يلحق بالمجنون. هذه المسألة يسمونها تبعيض الاحكام واختلف في بعض المسائل اتلحق بالصاحي ام بالمجنون؟ مثل طلاق طلاق السكران
44:38منشور المذهب انطلاق السكران ملحق ذكرناها قبل الصاحب والرواية الثانية انطلاق السكران ملحق بالمجنون. فتصرفات المجنون اه عفوا السكران قسمة. مثل ما ذكرت لكم قبل في المغمى عليه احيانا نلحق اعماله
44:53بالنائم واحيانا يلحقها هذا التبعيض يقول ابن القيم هو محض الفقه. متى تعرف ان هذه المسائل ملحقة بكذا مثل الجنين. الجنين احيانا يلحقه مو بالجنين. الحياة المستقرة وغير مستقرة هذي الحياة المستقرة في حياة غير مستقرة الحياة غير مستقرة اخذت بعض احكام الحي وبعض احكام الميت. فاذا ولد الجنين في اول حياته
45:19او في اخر حياة الادمي جاءته الحياة غير المستقرة فيه نفس ربما لكنها غير مستقرة فحينئذ يأخذ بعض احكام الميت وبعض احكام الحي. لكن ما تقسم تركته حتى تثبت وفاته وهكذا. هذا يسمى تبعيض الاحكام. هذه مسألة يعني
45:36يقول ابن القيم معرفتها هي محض الفقه وهذه يعني مهمة جدا لطالب العلم ان يعرفها. طبعا مسألة التبعيض تنبني على مسألتين. بعض الفقهاء يقول انها انتهينا من نظر الفقه هنا نظرها اصول
45:49بعض الفقهاء يقولون ان التبعيظ هذا من باب الاستثناء. مثل ما الف البكري كتابه مشهور الاستغناء في الفروق في معرفة الفروق والاستثناء. هذا من فقهاء الشافعية فيقول نجعل قاعدة كلية ثم نستثني بعضها فهذا البعض مستثنى
46:06وبعضهم يقول لا هذا هذا النظر غير صحيح فيجب ان تكون القاعدة شاملة للكل والمستثنى منه ولذلك لما ارادوا ان يتكلموا عن الاستحسان قال بعضهم ان الاستحسان هو مخالفة القياس لقياس اولى منه. جاء بعضهم قال له هذا غير صحيح
46:25لان الاستحسان مخالفة القياس لما هو لما هو قياس اولى منه معنى ذلك هناك اشياء تخرج خلاف القياس خلاف القياس ما يسمى خلاف القياس يقول هذا غير صحيح يقول الصحيح هي طريقة فقهاء الحديث كمالك والشافعي واحمد المتقدمين
46:39ان الاستحسان عندهم هو تخصيص العلة وليس الاستحسان مخالفة القياس بقياس اولى منه لان مخالفة القياس لقياس اولى منه معنى ذلك ان القياس غير مضطرد بل هو مخروم فلا بد فيهم استثناء
46:55هي نفس القاعدة وحدة شفنا منها اصوليا وفقهيا باكثر من لغة هي واحدة وضح يا شيخ محمد؟ انا اظن ذكرتها قبل ولا لا؟ الحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم يا شيخنا
47:08الاقسام على الله ايه الاقسام على الله نوعان ذكر لك شيخ الاسلام ابن القيم النوع الاول ان تقول والله ليكونن كذا. شف الايمان في ان تكون على ماظ واما ان تكون على مستقبل
47:24الايمان على الماضي ما في شك اما بار واما غموس فاجرة او مظنونة ثلاثة انواع والمستقبل ثلاثة انواع اما ان تكون على فعلك ويدخل فيه فعل من يأتمر بامرك مثل الزوجة الولد النوع الثاني الاقسام في المستقبل على فعل غيرك فعل ادمي غيرك
47:47لا يأتمر بامرك النوع الثالث الاقسام على شيء في المستقبل ليس في فعلك ولا فعل غيرك المذهب هل فيها كفارة ولا لا هذي مسألة ثانية لكن المذهب ان الثلاثة هذي فيها كفارة
48:00فيها كفارة انك تقسم على شيء مستقبل ليس من فعلك ولا من فعل غيرك. فالإقسام على الله فإنك تقسم بالله يقول والله مثلا خلنا نذكر مثالا يعني مثلا تريد ان تشتري كتابا وقيلا لها قلت والله لا اشتريه
48:17والله لا اشتريه شف ما يقسم شخص على غير فعله فعل من يأتمر بامره الا وفيه من الثقة بالله جل وعلا طبعا اذا كان من اولياء الله الصالحين فيه من الثقة بالله وكمال يعني الوثوق به سبحانه وتعالى والتعلق به ما
48:35كاد يجزم انه صواب. يقول والله لاجدنه فالله عز وجل لمحبته لبعض عباده انه اذا اقسم ليس كل احد هذه لبعض الناس اذا اقسم فانه لا يحلف يجده هذا الكتاب. مثل انس ابن النظر رضي الله عنه لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع
48:55فابر الله قسمه. اقسم على الله اي اقسم بالله النوع الثاني ان يقول يا ربي اقسمت عليك. هذه لا يجوز ان تتلفظ بها وانما جازت للبراء لانه جاءه الحديث ان ان منهم البراء ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابر منهم البراء. فجاءوا الحديث انك منهم واحد
49:18غيره ليس منهم هذا انه يمتحن هل انا منهم ولا لا واما انه يظن في نفسه اجلاء ليس من اهله. الامر الثاني لان البراء شوف لانه من اهلها لما جاءه هذا الخبر واقسم على الله جل وعلا ما الذي فعله؟ مباشرة قال وانا اكون اول من يقتل في ذلك
49:38المقام غيره ممن يدعي الولاية ممن يدعي الولاية ويدعي انه مجاب الدعوة. يجلس يفتح له يعني بقالة وكذا ويقول تعال ادعو لكم ويضع يده على رؤوس الناس ويدعو لهم. هذا ليس كذلك
49:52ولذلك يعني من ذكر من يعني ذكر بعض المشايخ من المشايخ القدامى ماتوا يعني قبل انه كان مستجاب الدعوة كان لا يظهر يعني يعني وجد ان دعاءه استجيب. طبعا الجزم ان فلان مستجاب الدعوة هذي خطيرة. خطيرة جدا خطير جدا. لكن يعني اجيب دعاءه في احيانا كثير لا يظهر
50:11لان هذا ترى اعجاب بالنفس يا شيخ اعظم الاعجاب افعال القلوب. يعني افعال القلوب هذي خطيرة لا يطلع عليها الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اوثق عور الايمان الحب في
50:21الله والبغض في الله. كل ما كان من افعال القلوب فانها اعظم الاعمال واحبها سبحانه وتعالى. حتى قال بعض يعني بعض اهل العلم بعض المصروفين الذين على طريقة السلف كالجنيد يقول الاخلاص لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. لا يطلع عليه ملك مقرب ولا
50:41ذكر عبارة نحو ذلك. فهذه اعمال القلوب الله عز وجل يعني اه مثل يعني استدلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم اه قال الله جل وعلا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. لان من عبادات القلوب الصوم فيه عبادات قلوب لان عبادات السر. فهذه لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى
50:58الملائكة تكتب الاعمال. فمحل الشاهد ان يعني هذا خطير الاقسام يعني ادلاء لكن نقول ان من عباد الله من الله اعلم في كل زمان يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي على الحق ظاهرين في كل زمان هناك ظاهرون في العلم هناك ظاهرون في السنة هناك ظاهرون في الرأي الفقهي
51:19الصحيح الصواب في الجملة. لا يترك القول باطل سنين طويلة جدا. جزئيات بسيطة جدا اغلب الناس غافلين عنها. هذي مسائل دقيقة. هناك اناس ظاهرون صلح الظهور باقي ولذلك هذه الامة بعضها يخلف بعضا في العبادة في الصلاح في الدين. روي لا يعرف خير هذه الامة في اولها كالغيث. طبعا الحديث ما يصح
51:42افي اولها ام في اخرها يعني وضح على فكرة يا شيخ جزاك الله خير. طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شي يا شيخ علي؟ تم بوجه الرجاء بالعكس صاحب التواضع مع الله عز وجل ما يحلف. لكن هي تطلع احيانا فلته. القسم كذا ترى من بتجي واحد يبي الشيء
52:01هي متى يكون القسم على الله بمعنى اليمين اما الاقسام اقسم عليك رب هذا انا يعني غالبا تكون سوء ادب الا في مثل البراء رضي الله عنه. متى تكون في حالتين
52:10الحالة الاولى في حال كمال ثقة بالله عز وجل. مرحلة ليست رجاء ثقة يعني مثل ليكونن كذا يعني. احيانا يعني بعض الناس يسميها كشف زين؟ طبعا هذا كشف مصطلح يعني له تفسيرين حتى من شيخ الاسلام ذكر في باب الجنايات
52:26قال ومن قتل بالكشف وانقتل بالحال فيقاد به فاحنا يكاد يجزم يسمون الحاسة السادسة فهذه قد هذا واحد الامر الثاني تخرج فلت هكذا من لسانه من غير قصد لكنه الذي فيه الرجاء حقيقة مع التواضع لله عز وجل يدعو يا رب سؤال. السؤال يعني يا ربي اعطني كذا
52:46لكنها لا تحلف لكن لو خرجت مرة فان كان المرء يحبه عبده لا يلزم لا يلزم لا يلزم. الكافر وهو الكافر الذي في الدرك الاسفل من النار يستجاب دعاؤه. تدري ولا لا
53:01الله عز وجل ايش يقول؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء قال اهل العلم قال هذه في كل من دعا. فالمضطر ولو كان كافرا ولو كان ظالما لو كان يأكل الحرام
53:17كل اسباب منع الدعاء يستجاب دعاءهم. لذلك بعض الناس قد يكون مضطرا فيقف عند قبر ولي صالح ويدعو والله يستجاب دعاءه فيقول انا جربت فقبر معروف الترياق المجرب مجرب عندك ليس لقبره وليس لاجل هذا الموضع وانما استجيب لما وقع في
53:37قلبك من الاضطرار والتعلق بالله عز وجل مثل ما قلت لك الذي اقسم من شدة تعلقه على الله عز وجل خلاص سيكون سيكون. ولذلك اه كون ان فلان استجيب له مرة الاعتقاد في هذا خطير كون انه استجيب في الموضع الفلاني ايضا هذا لا يجوز نحن لا نقول لشخص بعينه انه مستجاب الدعاء لكن نقول
53:57جرب هذا خطير لان فيها تزكية لاناس وتقديم لهم يعني انا اعرف شخص بعينه يقول انه مستجاب الدعاء يدخل البقالة اعرف يا شيخ مكة اللغة العامية ادخل البقالة يقول ترى بدعي عليك اعرفه شبابهم
54:12فاين كيف مستجاب الدعاء يقول راعي البقالة بدعي عليك فاذا هؤلاء دائما اخفياء اتقياء انقياء. طبعا هذا صفته ماذا قال بصفة من لو اقسم على الله لابره حيث من حيث الاربعين
54:24انه قال آآ اشعث اغبر ذي طمرين يمد يديه الى السماء. هذه صفة فقير لا يعرف مغمور عند اهل الارض معروف عند اهل السماء كاويس رضي الله عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذرونا اليوم على التأخير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.