٨٠. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة ثابت ابن قيس
0:20النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر وفي الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله
0:40وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. رواه البخاري. وفي رواية له وامره بطلاقها ولابي داود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وفي رواية
1:00عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عند ابن ماجة ان ثابت ابن قيس كان دميما وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لصقت في وجهه ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حثمة وكان ذلك اول خلع في الاسلام
1:20بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
1:35فاورد المصنف رحمه الله تعالى باب الخلع وابتدأ بباب الخلع مبتدأ به انواع الفرق النكاح لان النكاح اذا انعقد صحيحا فانه ينحل باسباب متعددة ومن هذه الاسباب ما يكون من طرف الزوج ومنها ما يكون من طرف الزوجة ومنه ما يكون مشتركا بينهما
2:01ومنه ما يكون بسبب طارئ عنهما وفرق النكاح قد بين اهل العلم رحمهم الله تعالى انها متعددة وكثيرة حتى اوصلها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه الى نحو من عشرين نوعا من انواع فرق النكاح
2:19وكل هذه الانواع العشرين تكون ثمرتها الفرقة بين الزوجين وحلوا عقد النكاح بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب الخلع لان الخلع مما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة وذلك انه يكون بطلب من الزوجة على عوض تبذله هي او يبذله اجنبي
2:44ويكون الطلاق بايجاب من بقبول من الزوج وتطليق واخذ للمال فهذا مما يكون بطلب منهما جميعا وان كان في اصله بامر وطلب من المرأة اول حديث في الباب وهو اهم حديث في الباب. هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما
3:05ان امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه وعنها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام
3:21هذه الجملة فيها ان امرأة ثابت ابن قيس وقد اختلف في اسمها. ولذلك ابهمت هنا وهو الاولى للاختلاف في اسمها رضي الله عنها. انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان زوجها ثابت ابن قيس قالت لا اعيب عليه في خلق ولا دين
3:38اي اني لا ارى عليه عيبا في خلقه في تعامله معها. وفي احسانه اليها ولا في دينه فان ثابتا رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صوته جهوري رضي الله عنه
3:56ولما نزلت اية الحجرات ظن انها نزلت فيه فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس من اولئك وهذا لبيان فضل ثابت رضي الله عنه وعلو قدره وكعبه رضوان الله عليه
4:11قالت ولكني اكره الكفر في الاسلام هذه الجملة فيها خبران الخبر الاول عن ثابت ابن قيس انها لا تعيب عليه في خلقه شيء والثاني انها تكره الكفر في الاسلام اما الاولى فقد اشكل على ذلك
4:27انه قد جاء في بعض الروايات عند النسائي وابي داوود وغيرهم ان ثابتا رضي الله عنه كان يضربها بل انه قد كسر يدها وقد جاء عند ابن ابي عاصم ان كذا ان ان خولة قالت ان ثابتا كان في خلقه شدة
4:49ان في خلقه شدة فظربها ذات يوم فاصبحت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم بغلس تشتكي له. اي في اول طلوع الفجر فهنا قد تعارض في بين هذين الحديثين او تعارض هذان الخبران في وصف ثابت. وفي سبب كره زوجه له
5:11رضي الله عنها وقد جمع بين بينهما اهل العلم بانواع من الجمع فمن ذلك ان بعضا بعض اهل العلم ضعفوا سوء خلقي ثابت وقالوا ان ثابت في الصحيح ان زوجه قالت لا اعيب عليه في خلقه شيء
5:31وان هذه الالفاظ لا تثبت ويدل على ذلك ان ابن جرير روى في التهذيب ان زوج ثابت بن قيس رضي الله عنها قالت ما كرهت من ثابت خلقا ولا دينا ولكنه كان دميما
5:50تعللت كرهها له لاجل دمامته وسيأتي بعد قليل في رواية عمرو بن شعيب ما يؤيد ذلك الوجه الثاني ان ما كان من ثابت ابن قيس رضي الله عنه ذكر ذلك العين
6:04ان ما كان من ثابت ابن قيس من ضرب انصح فان هذا انما كان ضربا مباحا وليس فيه تعد ولا سوء عشرة منه رضي الله عنه لها هذا الامر الاول والامر الثاني في قولها ولكني اكره الكفر في الاسلام
6:23ومعنى قولها اني اكره الكفر في الاسلام اي كفران العشير فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء اكثر من يلج النار فلما قيل له في ذلك قال لانهن يكفرن
6:38لا اقول يكفرن بالله وانما يكفرن العشير فكفران العشير وعدم ذكر نعمته عليها ووجوب اداء حق الله عز وجل عليها فان ذلك يكون من الكفر في الاسلام. هذا هو الوجه الاول
6:56والوجه الثاني ان يكون مرادها رضي الله عنها من قولها اني اكره الكفر في الاسلام اي اني اكره ان اخالف بعض اوامر الاسلام فكأنها عبرت رضي الله عنها عن البعض بالكل وهذا من المبالغة في التحذير من ترك البعض
7:16وقيل وان كان الثالث هو ابعدها في المعنى والتحقيق انها من شدة كرهها لثابت رضي الله عنه لقد همت ان تكفر بالله جل وعلا لينفسخ نكاحها لان من اسباب انفساخ النكاح ارتداد احد الزوجين
7:36وهذا غير مظنون زوجي ثابت رضي الله عنه والعلم عند الله جل وعلا في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اترو الدين عليه حديقته المراد بالحديقة هي البستان الصغير
7:53فثابت رضي الله عنه امهرها حديقة ويصح ان يكون ذلك مهرا لانه مما يتنصف ومما يتقوم فقال اتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقتها وطلقها تطليقه
8:12وقد جاء في بعض الروايات عند ابن ماجة اقبل الحديقة ولا تزدد او ولا يزداد وطلقها تطليقة. وسنتكلم عن فقهها بعد قليل قال المصنف رواه البخاري وفي رواية له وامره اي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا بطلاقها
8:32قال ولابي داوود وهذه في قوله وامره بطلاقها فيها فقه سنتكلم عنه بعد قليل قال ولابي داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة اي حيضة واحدة
8:50وهذا الحديث اللفظ الثاني اه لعل نرجئ الحديث عنه حينما نتكلم عن فقه الحديث الاول ثم نتكلم عن فقه الحديث الثاني وما يتعلق بصحة الحديث فيه الحديث الاول فيه من الفقه مسائل مهمة
9:06المسألة الاولى فيه ان الخلع جائز وقد اجمعت الامة على مشروعية الخلع ولم يخالف في ذلك الا بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى وقد ظن ان الخلع منسوخ
9:23بي كون الطلاق خاصا بالرجل وهو في الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق ولكن هذا الخلاف شاذ ولا يعول عليه احد من اهل العلم. المسألة الثانية معنا وهي مسألة مهمة
9:38وهي ان هذا الحديث يدل على ان البينونة تحصل بالخلع ان البينونة تحصل بالخلع ومعنى قولنا ان البينونة تحصل بالخلع اي ان الزوج ليس له ان يراجع الزوجة في اثناء عدة الخلع
9:58في اثناء عدة الخلع واخذنا ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يفرق بينهما تفريق بينونة لا رجعة فيه اذ لو كان فيه رجعة لابيح ذلك ودل عليه السياق
10:15ولكنه مما لا رجعة فيه فدل على لا رجعة فيه اي بينونة صغرى ليست البينونة الكبرى الا برضى لا رجعة فيه الا برضا الزوجة وهذا واضح من سياق الحديث لانها ارادت الفرقة من زوجها
10:31ولكن الخلاف بين اهل العلم ما هو نوع هذه الفرقة او ما نوع هذه البينونة بمعنى اصح ما نوع هذه البينونة فمشهور المذهب انهم يقولون ان الخلع اذا كان بلفظ
10:51الطلاق فانه يقع طلاقا بائنا وان الفرقة اذا وقعت اي الخلع اذا وقع بلفظ الخلع مع العوظ فانه يكون خلعا اي فسخا ويكون فيه البينونة لكونه فسخ اذا هم فرقوا لللفظ الذي يتلفظ به
11:16المختلع او المختلع منه وهو الزوج يصح ان يكون مختلعا او مختلعا منه فان قال انت طالق واخذ العوظ فانها تحسب طلقة ولكن الطلقة حينئذ تكون طلقة بائنة تحسب طلقة لكن في اثناء
11:38عدة المرأة من هذه الطلقة لا يجوز له ان يراجعها لانها تعتبر بينونة ولذلك فان الفقهاء عندهم البينونة انواع بينونة كبرى بالطلقات الثلاث وبينونة صغرى من حين الطلاق وهذه هي صورتها
11:56وهو ان تكون بعوض بلفظ الطلاق وبينونة صغرى بعد انتهاء العدة الرجل فالرجل اذا طلق زوجته طلقة او طلقتين فانها رجعية فاذا انتهت عدتها صارت بينة بينونة صغرى اذا المرأة لكي نعرف هذي المسألة اذا
12:18كان البعض لا يعرف معناها. المرأة اذا طلقت اما ان تكون طلقتها باء او رجعية او نقول بمعنى اوسع نقول اذا فرقت المرأة فاما ان تكون الفرقة الفرقة بسبب طلاق رجعي او تكون بسبب دينونة
12:38والطلاق هذا اذا قلنا انه بائن اما ان يكون بائن بينونة كبرى. بمعنى ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج هذه المرأة الا بعد زوج اخر. هذه بينونة كبرى واما ان تكون البينونة بينونة صغرى
12:54بمعنى ان الزوج يجوز له ان يتزوج هذه المرأة لكن برضاها وبعقد جديد وبولي وبمهر هذي معنى البينونة الصغرى واما الرجعية فانه اذا كان في اثناء العدة فيجوز له ان يراجعها بدون اذنها. ولا رضاها ولا عوظ ولا رظا وليها
13:18اذا الشخص بعد طلاقه لزوجته لا يخلو من هذه الامور الثلاث فقط من باب التوظيح بمعنى البينونة والرجعية. ونحن قلنا ان الخلع لا بد ان يكون بائنا لكن ما نوع البينونة؟ على مشهور المذهب ينظرون لاحد امرين
13:33وهو اللفظ فان تلفظ بلفظ الطلاق صارت طلقة بائن. وان قال انت مختلعة او او خالعتك فانها حينئذ لا تحسب طلقة وانما يعد فسخا فيكون فسخا والفسوخ كلها بائنة. لا يوجد هناك فسخ من الفسوخات يكون رجعيا. الرجعة انما هي خاصة بالطلقة الاولى والثانية
13:57اذا هذا هو مشهور المذهب ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وطلقها تطليقا فدل ذلك على انها تطلق ويعد ذلك طلاقا ويحتسب من الطلاق واما دليلهم على ان الزوج المختلع اذا تلفظ بلفظ الخلع مع اخذ العوظ وانا هنا اؤكد على لفظ مع اخذ العوظ
14:20لان الشخص اذا تلفظ بلفظ الخلع او بلفظ الطلاق من غير اخذ عوظ فانه يكون طلاقا رجعيا لان لفظ الخلع من غير عوظ هو عند بعظ اهل العلم من كنايات الطلاق
14:37الباطنة اي غير الظاهرة. طيب اه الرواية الثانية في المذهب انهم يقولون وهي اختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم انهم يقولون ان الخلع مطلقا سواء كان بلفظ الطلاق او كان بلفظ الخلع ففي جميع صوره يكون فسخا
14:59وبناء على ذلك فانهم يقولون لا يوجد في الشرع طلقة بائنة فاما ان تكون الطلقة طلقة رجعية واما ان تكون الطلقة طلقة بائنة بالثلاث. اي البينونة الكبرى. فلا يوجد هناك بينونة طلقة بائنة. بل لا بل لا تكون الطلقة
15:19الا بعد انقضاء العدة قد تنقظي العدة بعد ساعات مثل المرأة الحامل اذا طلقت ثم ولدت. لكن لابد ان يكون بعد انقظاء العدة ويقولون ان استثنائكم هذا لطلقة تكون تكون بائنة من حين الطلاق استثناء على خلاف ما عرف في الفقه. الا تعرف في الفقه مسألة تكون المرأة فيها طالقة
15:41بائنة من حين الطلاق بينونة صغرى الا هذه الصورة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين لا يوجد في الشرع طلقة بائنة بل لابد ان تكون رجعية او تكون طلقة بائنة بينونة كبرى وهي الثالثة
15:56وبناء على ذلك وهو قضية هل هي طلقة ام ليست بطلقة فان المذهب قلت لكم قبل قليل حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقة على الطلاق المعهود المحسوب
16:10واما على الرواية الثانية فان قوله وطلقها تطليقة اي فارقها فانه يصح في لسان العرب اطلاق الطلاق على مطلق المفارقة. ولذلك قد يطلق الطلاق على غير الزوجة وعلى العموم فانه مشهور يعني المذهب هو الاول والرواية الثانية هي المعروفة
16:34المسألة الثانية معنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لها اتروا الدين عليه حديقته هذه الجملة تفيدنا مسألة مهمة وهو انه لا يصح خلع بدون عوض لا يصح مطلقا خلع بدون عوظ
16:54وعلى ذلك فلو ان الزوج تلفظ بالطلاق من غير عوظ او بالخلع من غير عوض فانه لا يكون حكمه حكم الخلع سواء قلنا انه طلاق بائن او قلنا انه فسخ
17:08وانما يكون اما من صريح الطلاق او كنايته وحين اذ لا بد فيه من العوظ وهذا العوظ في قول مشهور مذهب وقول عامة اهل العلم لا يشترط ان تكون بادرته هي الزوجة
17:23بل يجوز ان يكون من الزوجة ويجوز ان يكون من اجنبي ولكن لابد من وجود العوظ المسألة الثالثة معنا في ما يتعلق في قضية العوظ فهنا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتردن عليه الحديقة وهي المهر المسمى؟ جاء في
17:43بعض الروايات قالت نعم وزيادة. فقال اما الزيادة فلا وفي لفظ عند ابن ماجة ولا يزدد وكل الاحاديث التي جاء فيها النهي عن قبول الزيادة ظعفها الائمة وعلى فرض صحتها او قبولها
18:02فانه على مشهور المذهب كذلك فان الزيادة على المهر في الخلع مكروه وليس محرما بل يجوز للمرأة ان تفتدي بما شاءت من مالها ولكن يكره للزوج ان يأخذ اكثر مما اعطاها في مهرها
18:23مما يستدل به بهذا الحديث ايضا ان هذا الحديث يدل على انه لا يصح خلع بلا لفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت وطلقها تطليقة وطلقها تطليقه تدل على انه يجب
18:42العمل هذا الامر وهو قوله التلفظ وطلقها تطليقه فيجب ان يتلفظ به وهذه مسألة طال فيها الخلاف عند بعض متوسط الحنابلة وقد ذكر الموفق وابن اخيه في الشرح خلافا كان بين البغداديين من الحنابلة والخرسانيين او وليس بين البغداديين والعكبريين في مسألة هل
19:09يصح الخلع بالمعاطاة ام لا ومعنى انه يصح بالمعاطاء اي ان المرأة تبذل العوظ مع طلبها الخلع فيقبض الزوج العوظ من غير تلفظ به فهل يكون ذلك خلعا ام لابد من التلفظ
19:29مشهور مذهب انه لابد من التلفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة طلقها تطليقا فدل ذلك على وجوب التلفظ ولا يصح بالمعاطاة وهذا هو المشهور والمعمول به فلابد من التلفظ بالطلاق
19:50المسألة الاخيرة وهي مسألة مهمة في الرواية التي اوردها المصنف في الصحيح في البخاري اعني وهو عندما قال له النبي عندما قال وفي رواية له وامره بطلاقها وامره بطلاقها جمهور اهل العلم
20:10وهو مشهور بل هو قول المذاهب الاربعة جميعا على ان الزوج لا يجبر على الخلع لا يجبر على الخلع فعندهم ان الخلع لابد ان يكون رظائيا لابد ان يرظى الزوج بالعوظ ولابد ان يرظى بالطلاق
20:28فان لم يقبل به ولم يرظى بالخلع فان القاظي لا يجبره عليه. ولكن للقاظي ان يفرق بينهما للظرر الواقع على المرأة. هذي مسألة اخرى او بسبب بتقصيره في حقوقها قالوا لان هذا من عقود المعاوظات
20:47والاصل في عقود المعوظات انه لا بد فيها من الرضا. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ونحن نعلم ان عقد الخلع او العوظ في الخلع والعوظ في النكاح هو من صور المعاوظات
21:05ولكن الزركشي عبر في شرحه على الخرق فقال انها من المعوظات غير المحضة هذا هو مشهور المذهب وعليه المذاهب الاربعة جميعا لكن هناك قول قال به بعض متأخري الحنابلة فقد ذكر العلامة محمد بن مفلح
21:24في شرح في في الفروع ان بعض المتأخرين من القضاة المقدسة حكم بجواز الزام الحاكم بالخلع انه يجوز للحاكم ان يلزم بالخلع. بمعنى ان المرأة ترفع للقاضي فتطلب الخلع فيرى القاضي عدم امكان بقاء الزواج بينهما وعدم صلاح حالهما
21:51ايأمر الزوج بالتطليق او بالخلع فلا يطلق ولا يختلع ايجوز للقاضي ان يجبر على الخلع بمعنى ان يقول هذا المال خذه فان لم تطلق برضا منك طلقته عنك فيطلق او يخالع بمعنى اصح فيخالع عليه
22:13وهذه قضى بها بعض القضاة من متأخرين من مقادسة كما قال ابن مفلح ويستدل لذلك في بهذه الرواية ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابتا بتطليقها. فيكون الامر امر وجوب
22:30واما على المذهب فان الامر امر ارشاد. نص على ذلك جمع من الشراح فانهم يقولون ان امر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بطلاقها انما هو امر ارشاد وليس امر وجوب. واما على الرواية الثانية التي قضى بها بعض المقادسة فانه يكون
22:47امر وجوب طبعا بشرط ان يرى ان الصلاح عدم بقاء الزوجية وهذا القول الذي قضى به بعض قضاة المقادسة او الشاميين المتأخرين هو الذي اختاره الشيخ محمد ابراهيم وهو الذي عليه العمل في المحاكم عندنا في المملكة هنا على هذا الرأي انه يجوز للقاضي ان يلزم بالخلع
23:09ومما يدل على ذلك بالمعنى اضافة للنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون انه يجوز للقاضي ان يطلق على الزوج مجانا اذا وجد ظرر على المرأة
23:24فمن باب اولى انه يجوز له ان يفرق بين الزوجين بعوض يكتسبه الزوج فهذا فيه مصلحة للزوج اكثر. وهذا الذي عليه العمل في المحاكم واخذت به بعض الدول العربية الان وقد قيل انه يعني كتب من كتب في بعض تلك الدول ان هذا لا يجوز وهو مخالف للاجماع لا ليس كذلك
23:45وانما هو رواية في مذهب الامام احمد قضى بها بعض المتأخرين من القرن السادس الهجري او السابع الهجري فما بعده المسألة الاخيرة في معنا في هذا قبل ان ننتقل للجملة الثانية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذه الجملة
24:03اه ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى انها زيادة في الحديث وهذه الزيادة يقول ابن قدامة لا يجوز تركها وعدم اعمالها. بل لا بد من العمل بها قال وكيف يكون العمل بها؟ وهي قوله طلقها تطليقة. اي تطليقة واحدة. كلمة تطليقة اي تطليقة واحدة. قال هذا يدلنا على المسألة التي ذكرتها
24:26قبل قليل وهي ان الخلع بلفظ الطلاق طلاق لانه قال طلقها تطليقة فمن باب التأكيد انها تطليقة فدل ذلك على انها تحتسب طلقة ولكنها تكون طلقة بائنا لان الحديث يدل على البينونة
24:46قال والاخير دل على انها طلقة. اللفظ الثاني معنا ما رواه ابو داوود والترمذي وحسنه ان امرأة ثابت ابن قيس اختلعت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة هذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس
25:06وعمرو بن مسلم هذا هو الجندي نسبة للجند. وهي بلدة في اليمن معروفة وهي التي فيها المسجد الذي بناه معاذ رضي الله عنه من حينما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا ومعلما وواليا
25:23والمسجد ما زال قائما الان في الجند وقد الف فيه علماء الجند آآ الشيخ عمر الجعدي الجندي من علماء القرن الرابع الهجري او ووائل خامس جمع علماء الجند فسماه طبقة فقهاء اليمن بان غالب اهل اليمن في ذلك الزمان او كثير ما نقول الغالب كانوا من الجند
25:43من هذه المنطقة التي كان فيها مسجد معاذ رضي الله عنه آآ عمرو بن مسلم الجندي هذا اليماني ظعفه كثير من اهل العلم كالامام احمد وابنه عبد الله بن احمد وابن معين ويحيى بن سعيد القطان وكثير من اهل العلم كلهم ضعفوا عمرا هذا
26:04اذا تفرد عمرو بهذه الزيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة يدلنا على ان هذا الحديث ظعيف وهي هذي الزيادة. ولذلك فان اغلب العلماء على تضعيف هذه اللفظة. وممن ضعفها من اصحابنا ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال
26:27والموفق ابو محمد ابن قدامة وابن عبد الهادي احمد بن محمد بن عبد الهادي صاحب المحرم وابن ابي مجد في المقرر وغيرهم كثير جدا كلهم على تضعيف هذا الحديث. ولذلك يؤخذ لما ضعفوا هذا الحديث بنوا طردوا قاعدة
26:44العامة وهو ان الخلع سواء كان بلفظ خلع او كان بلفظ الطلاق يعني سواء حسب خلعا او سواء حسب فسخا سواء حسب فسخا او سواء حسب طلاقا في كلا الحالتين فان العدة ثلاثة قرون
27:03في كلا الحالتين لا فرق بينهما لا فرق وقالوا ان هذا الحديث لا يصح وبناء على ذلك فلابد للمرأة ان تعتد بثلاث حيض اذا كان خلعا بغض النظر بما تلفظ به
27:19الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين فانه قبل ان يبني اختياره اتى لهذا الحديث فصححه وقال ان هذا الحديث له طرق كثيرة وقال انها جاوزت اربع طرق
27:35وردت من حديث ابن عباس ووردت من حديث غيره. وذلك فان الشيخ تقي الدين يصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة هذه حيضة حيضة واحدة. ومر معنا قبل قليل ان الشيخ لا يفرق الرواية الثانية في المذهب لا يفرق
27:55في الخلع بين ان يكون بلفظ طلاق وبين ان يكون بلفظ خلع. وعنده في الحكم من حيث حكم الطلقة انها في الجميع ماذا؟ فسخ والعدة في الجميع في اللفظتين واحدة وهي انها حيظة واحدة فتستبرئ بحيضة واحدة فقط. ولا يلزمها ان فيجوز لها بعد
28:16انقطاع حيضتها واغتسالها منه ان تتزوج من شاءت قال من حيث المعنى قال لان العدة ثلاثة قروء انما تكون لمصلحة الزوج غالبا واعبر بالغالب لما؟ لانه استثنى من ذلك صورة واحدة وهي عند الطلاق البينونة الكبرى اذا طلق الرجل زوجته
28:38فانه لا يجوز له ان يراجعها. ومع ذلك فانها تمكث عند زوجها ثلاث او تمكث تمكث عدتها ثلاث حيض ولكن يقول غالبا انما تجعل العدة ثلاث حيض لمصلحة الزوج اذا اراد ان يراجع زوجته
28:56فاذا لم تكن هناك مصلحة وحق للزوج فيها فالمقصود انما هو استبراء الرحم واستبراء الرحم يتحقق بحيضة واحدة فقط اذا عرفنا هذه المسألة وعرفنا آآ وجهها هذا هذه الجملة طبعا هذا الحديث
29:15اه هو الحجة في قضية العدة ومن باب اللازم اي لفظ الثاني من باب اللازم استدل به الشيخ تقي الدين على ان الخلع فسخ وليس بطلاق. من باب اللازم ولذلك فان ابن عبد الهادي لما اورد هذا الحديث
29:36قال ان هذا الحديث حجة لمن قال ان الخلع طلاق حجة لمن قال ان الخلع فاسكن وليس بطلاق قال اذ لو كان طلاقا لاعتدت بثلاث حيض فلما كان فسخا فانه حينئذ تعتد بحيضه
29:54ولكن كما ذكرت لكم ان اغلب اهل العلم على تظعيف هذا الحديث وان عمرو ابن مسلم هذا وان يعني قوى حاله بعض اهل العلم كابن عدي ويحيى بن معين الا ان غالب اهل العلم على تضعيفه
30:09هذه الجملة او هذا الحديث فيه من الفقه مسألة ثالثة ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عدة عدتها حيضة فجعل عدتها حيضة استدل بهذه الجملة على المسألة المشهورة وهي ان العدة انما تكون بالقروء والقروء هي الحيض لا الاطهار
30:31فهنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدة بانها حيضة فدل على ان الاعتبار بالحيض آآ قرأت الرواية الثالثة ولا اقرأها؟ قرأتها طيب. قال والرواية الثانية قال وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
30:45رضي الله عنه قال عند ابن ماجة ومر معنا اكثر من مرة ان ابن ماجة ينطق اسمه بهاء ساكنة غير معربة وفي نفس الوقت ليست تاء اذا فتقول عند ابن ماجة وتسكت لا لا تجعل فيها اعرابا فلا تكسرها
31:04هذا اولا ثانيا لا تجعلها تاء فلا تقل عند ابن ماجة وانما تقول عند ابن ماجة فهي هاء ساكنة. لان اسمه هكذا فانه ساكن على الحكاية. ومثله يقال في ما في معناه
31:18مثل سيبويه يكون هاء ساكنا وهكذا. قال آآ ان عمرا قال ان ثابت ابن قيس كان دميما. وان وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه
31:34آآ ما جاء ان ثابت ابن قيس كان دميما جاء في بعض الالفاظ ان من شدة دمامته ذكرت زوجه رضي الله عنها انها قالت اني اذا رفعت جانب الخباء اي خباء الخيمة
31:48قال فرأيته في عدة من الناس فاذا هو اشدهم سوادا واقصرهم قامة واقبحهم وجها. يعني رأت انه اشدهم سوادا واقبحهم وجها واقصرهم طولا جاء في بعض الاخبار والعلم يعني عند الله فيها ان ثابتا لم يكن بهذا بهذه القبح الشديد. ولكن من شدة كرهها رضي الله عنها
32:17لزوجها رأت المتوسط او القريب المتوسط في الجمال قبيحا من شدة ما تراه. وهذا يدلنا على ان اني اورد المصنف وهو الحافظ هذا الحديث ليدلل على قضية آآ معنى كرهها رضي الله عنها
32:37لزوجها. فانما يعني طلبة الخلع لاجل كرهها لا لاجل سوء خلقه. وهذا الذي يميل له المصنف وكثير من اهل العلم انه ليس لاجل سوء الخلق. قال وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه
32:54من شدة كرهها له وهذه اتى بها المصنف ايضا ليدلل على امر اخر وهو صفة او معنى قولها اني اكره الكفر في الاسلام. فان كفرانها للعشير بمعنى البصق في الوجه ونحو ذلك فانه يكون من هذا الباب
33:13اه في هذا الحديث او هذه الجملة فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى اه متى يجوز للمرأة ان تطلب الخلع اولا ذكر اهل العلم ان المرأة اذا كان حالها مستقيما مع زوجها
33:28فانه يكره لها ان تطلب الخلع. وقد روي في ذلك حديث ان المختلعات هن المنافقات. ولذلك قالوا انه اذا كان الحال مستقيمة فانه يكره اه ان تطلب المرأة الخلع من زوجها
33:50الامر الثاني انه يباح للزوجة ان تطلب الخلع في حالتين الحالة الاولى اذا اساء الزوج عشرتها والحالة الثانية اذا ابغضته وخشيت الا تقيم حدود الله عز وجل في حقه ففي هذه الحالة يباح لها ان تطلب الخلع. وفي نفس الوقت يسن للزوج ان يجيبها. والدليل على انه يسن للزوج
34:22ان النبي صلى الله عليه وسلم امره وقلنا قبل قليل ان الامر هنا بمعنى امر الندب والارشاد. فدل على انه يعني يندب للزوج ان يجيب بشرطين او في حالين الحالة الاولى اذا كان عن كره وعدم يعني او غلبة الظن الا تقيم حدود الله او كان ممن يسيء عشرتها. هذه
34:42الامر الثاني الحالة الثالثة اذا كان الزوج يسيء عشرتها لتفتدي منه وهذه مهمة يجب ان نعرفها اذا اذا اساء الزوج عشرتها لتفتدي منه فانه في هذه الحال لا يصح الخلع
35:03ما يصح الخلع ولكن اذا خالعته وطلقها او تلفظ بلفظ الخلع فقال خالعتك فانه في الحالتين يقع طلاقا رجعيا ان لانه صريح الطلاق واما انه بكناية الطلاق. فلو ان رجلا يضرب زوجته
35:27لتفتدي منه لابد ان نعرف بتفتدي منه ليس مجرد سوء العشرة ثم افتدت منه فاخذ منها العوظ ثم طلقها نقول وقع لكن ليس وقع خلعا وانما وقع طلاقا فيجوز له ان يراجعها في اثناء العدة هذا اولا
35:45ثانيا انه يجوز المرأة ويحق لها ان تطالب بكل ما اخذه منها من عوض. وهذه من الحيل التي يجوز فعلها فان الرجل او المرأة اذا اثبتت على زوجها انه قد عضلها
36:02واساء عشرتها لتفتدي منه فانها تفتدي منه وتأخذ كل ما اعطاها فاذا انقضت عدتها بعد ثلاثة قروء رفعت للقاضي لتثبت انه عضلها لتفتدي منه فحينئذ ان لم يكن قد اعطته المال
36:20فيسقط ما في ذمتها وان كانت قد اعطته فان القاضي يلزمه بارجاع ما اخذته هذه لها نظائر في المحاكم الان موجودة الان في المحاكم لا اقول انها في الذهن بل توجد في المحاكم تكون الزوجة اثبتت بالشهود على الزوج او برسائل منه
36:35انه قال لن اطلقك حتى تدفعي كذا او ساؤذيك حتى تعطيني المال الفلاني او كذا. فتسكت حتى يمر امر الطلاق فتختلع لتعطيه الماء ثم بعد ذلك ودعوة لكن بعد انقضاء العدة لكي تكون بائنة بنون صغرى
36:50نعم اللفظ الثالث اه لفظ احمد قال ولاحمد من حديث سهل ابن ابي حثمة انه قال وكان ذلك اول خلع في الاسلام طبعا اه هذي المسألة وهي قضية اول خلع في الاسلام هناك علم من علوم الفقه
37:08وهو الذي يسمى بعلم الاوائل الفقهية اه جمع بعض العلماء كتبا في الاوائل الفقهية. يعني اول خلع في الاسلام اول مسألة تتعلق به وممن جمع بابا في ذلك من اصحابنا الشيخ ابو بكر الجراعي تقيي الدين الجراعي شيخ
37:28المرداوي له كتاب اسمه الاوائل المطبوع في مجلد كامل. وعني بهذا وقد قصد بهذه الاوائل الاوائل الفقهية. ولا يعني بها الاوائل في كل شيء وانما الاوائل في ابواب الفقه لانه فقيه وجمعها به وهو كتاب لطيف وصغير لكن المحقق او المحققة اطالت في التعليقات
37:47اه اخر جملة اريد ان اختم بها اه انه قد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند عبد الرزاق ان عبد الرزاق روى عن معمر ان معمرا قال وبلغني ان هذه المرأة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ثابت ابن قيس كان دميما قالت ولي من الجمال ما
38:07ترى وثابت رجل دميم فكأنها رضي الله عنها قارنت جمالها بجمال آآ ثابت وهذه فيها من الادب مسألة وهو ان العرب ذكروا قديما ان المرء لا يحرص على اجمل النساء
38:25فان جمال المرأة قد يرديها. فانظر كيف ان هذه المرأة قارنت جمالها بجمال زوجها فجمال المرأة قد يرضيها وهذا واضح كما جاء في الاثر فالمبالغة في الجمال قد يجعل المرأة تنظر لزوجها بعلو او تريد ترغب بمن هو اجمل منه او اوفر مالا ونحو ذلك قد يؤخذ هذا
38:46مما روي بلاغا عن معمل في هذا الباب. سم يا شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه الحاكم ورجح ابو حاتم ارساله. نعم
39:06المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بكتاب الطلاق او بباب الطلاق واورد فيه اول حديث وهو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق
39:17المراد بالطلاق كما تعلمون جميعا ومر علينا في كل كتب الفقه انهم قالوا هو حل عقد النكاح محل عقد النكاح من قبل الزوج فانه يكون طلاقا قالوا او بعضا. بعضهم يقول او بعضه
39:31لان عقد النكاح قد يحل بعضه وهو الطلقة الرجعية فيكون طلاقا مع بقائها معه ثم يراجعها بعد ذلك فقول او بعض اي بعض الطلاق فيكون فات عليه طلقة او طلقتان
39:44اه حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق. قال رواه ابو داوود وابن ماجه وصححه الحاكم. ورجح ابو حاتم ارساله
39:54ابو داوود رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث من طريقين. طبعا اول شيء رواه من طريق معرف عن محارب بن دثار عن ابن عمر ورواه عنه من طريق رجلين من طريق محمد بن خالد عن معرف عن محارب عن ابن عمر
40:10موصولا وهذا الذي صححه الحاكم وروي مرسلا رواه ايضا ابو داوود مرسل من طريق احمد ابن يونس عن معرف عن محارب ابن ديتار عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير
40:24يعني ذكر لابن عمر رضي الله عنه. وقد رجح جمع من اهل العلم كابي حاتم كما ذكر هنا المصنف وقد نقلها عنه ابنه في العلل الارسال لان احمد بن يونس اوثق بكثير من من محمد ابن خالد هذا من جهة فان محمد بن خالد تكلم فيه وفي ظبطه
40:44والامر الثاني لانه قد تابعه على الارسال يحيى بن بكير وهو من الائمة المعروفين وان كان يعني آآ ليس بالدرجة المتقدمة في الثقة لكن من اما المعروفين وهو من الثقات في الجملة
40:58فقد توبع احمد على ذلك وهذا هو سبب ترجيح احمد او ابو حاتم رحمه الله تعالى للارسال على العموم هذا الحديث اه حديث جليل وذاك صححه الحاكم وصححه غيره. وممن صحح هذا الحديث اه الشيخ عبد العزيز ابن باز فقد سمعته كثيرا في الدرس يذكر هذا
41:17الحديث ويجزم بصحته. وان كان محارب ايضا بالدثار تكلم فيه لكن التكلم الذي فيه لا يرد هذا الحديث. اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال الى الله الطلاق
41:27قوله ابغض الحلال هذا يفيدنا على ان الحلال يمر بدرجات وليس درجة واحدة. فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون في درجات المباح والمباح يشمل المكروه والمستحب بالمعنى العام
41:46لان المباح له معنيان معنى عام ومعنى خاص الخاص هو الذي في القسم الخماسية وفي القسم الثلاثية الواجب والمحرم والمباح. فيكون مباحا اي يجوز فعله ويجوز تركه. اي باعتبار الالزام. فباعتبار الالزام
42:02اذا فقوله ابغض الحلال هنا بمعنى الثاني. وهو في القسمة الثلاثية. اي ان الطلاق ليس لازما وليس محرما. فيشمل فيه السور الثلاثة وسنتكلم عنها بعد قليل. اه الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الطلاق اذا كان من غير حاجة ولا موجب فهو
42:22لما؟ قالوا لاجل هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق فدل على انه مكروه. والله عز وجل بغضه للشيء نوعان. بغض قدري وبغض شرعي كما نعلم
42:39في المحبة انها نوعان محبة شرعية ومحبة قدرية. كذلك البغض فما ابغضه الله عز وجل من باب القدر فانه لا يقع لا يقع مطلقا وما ابغضه الله عز وجل من باب الشرع فقد يقع من بعض الناس وهو المحرم. ومثله المكروه. وما ابغضه الله جل وعلا في باب الشرع نوعان
43:03المكروه والمحرم فكلاهما مبغوظان الى الله جل وعلا ولذلك فاننا نجزم دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه. ابدا لا يمكن ان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها
43:17لان المكروه مبغوض الى الله جل وعلا ولكنه بغض دون بغض محرم. والمحرم بغضه درجات فاعلاه الشرك بالله عز وجل ثم الكبائر ثم واللمم وهكذا. اذا فالمحرمات والممنوعات درجات وهي منغوظات الله جل وعلا
43:33اذا حينما نقول ان المكروه مبغوض الى الله جل وعلا لا يعني يكون لازما لذلك ان يكون محرما. فان المكروه مبغوض والمحرم مكروه ولكنه درجات لكن عندنا قاعدة ودائما اكررها ان كل مكروه عند الحاجة ترتفع كراهته يصبح مباح هذه قاعدة ولذلك كل شيء
43:56حكمنا بكراهته وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لابد ان يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المكروه لاجل حاجة ومر معناه عشرات الامثلة في البلوغ وفي غيره
44:06طيب اه اذا عرفنا الحالة الاولى انه يكره بلا حاجة هذا على المذهب. الامر الثاني انه يكون احيانا محرما وهو ليس نتكلم عنه بعد قليل. وذلك اذا كان الطلاق في وقت البدعة زمانا او او عددا
44:22الحالة الثالثة ان ان الطلاق يكون مستحبا يستحب الطلاق وذلك اذا تضررت المرأة كان على المرأة ضرر من بقاء الزوجية. ويكون مباحا اذا وجدت حاجة مع صلاح الحال ولا وجود الظرر على المرأة اذا لم يكن هناك ظرر على المرأة وحاله مستقيم
44:47ولكن وجدت الحاجة لاي حاجة من الحوائج والحوائج اقل من من الظرورات فانه يباح. اذا عرفنا الحالات الخمس لهذا لهذا الباب قلنا انه يكون واجبا في حالتين ما ذكرته يكون واجبا في حالتين. الحالة الاولى في الايلاء بعد التربص اربعة اشهر. فيجب هنا على
45:08هنا على الزوج ان يطلق فان لم يطلق فانه حينئذ يطلق الحاكم عليه الصورة الثانية اذا وجد شقاق فبعث حكمان ثمان الحكمين رأيا ان الصواب هو التطليق فيطلقان فيطلقان عليه اي يلزمان طبعا الحكمين ليس بهما وانما بتوكيل الزوج لهما في التطبيق فكان الزوج هو الذي طلق في هذه الحالة
45:33تمشي احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض
45:53ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. متفق كن عليه اورد المصنف بعد ذلك حديث هو من عمد الاحاديث في باب الطلاق
46:09فان كثيرا من الاحكام تعود لهذا الحديث وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو اصل في هذا الباب انه رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:22فسأله فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها قوله فليراجعها سيأتي بعد قليل ان اختلف في معنى المراجعة هنا. قال ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. ثم اذا شاء امس
46:37بعده وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النساء آآ الله عز وجل يقول في كتابه فطلقوهن لعدتهن جاء في بعض روايات هذا الحديث
46:53ان ابن عمر رضي الله عنه قرأ هذه القراءة او قرأ هذه الاية وهي قراءة شاذة او قراءة احاد صح اسنادها عن ابن عمر ونحن نعلم ان قراءة الاحاد حجة
47:05في الاحكام لكنها لا يقرأ ولا يتعبد بها في الصلاة فمن قرأ بها في الصلاة فانها تبطل صلاته على مشهور المذهب. واختار بعض اهل العلم وهي ما اومأله الشيخ تقييدنا انها تصح بها
47:16الصلاة وهذه مسألة اصولية يعني لا اريد ان اخوض فيها. آآ قرأ ابن عمر رضي الله عنه هذه قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه اياها فطلقوهن لعدتهن اي لاقبال عدتهن
47:32ولا يكون اقبال العدة الا اذا طلقها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه لان العدة تبدأ من الحيض فيكون طلاقها قبل حيظتها بقليل وهذا هو طلاق السنة وهذا الحديث فيه مسألة من اهم المسائل
47:51وهي مسألة التفريق بين طلاق البدعة وطلاق السنة فان طلاق البدعة محرم دل عليه هذا الحديث. وطلاق البدعة امران. نذكر الامر الاول هنا والثاني سيأتي في حديث ابن عباس بعده
48:05فاما طلاق السنة طلاق البدعة فهو الطلاق الاول الطلاق المتعلق بالزمن فيكون بدعة اذا طلقها في حيظ. او في طهر جامعها فيه في مقابله يكون طلاق سنة اذا طلقها وهي
48:24طاهر في اه طهرا لم يجامعها فيه. طهرا لم يجامعها فيه او كانت حاملا او كانت حاملا. لانه سيأتي معنا في بعض الفاظ الحديث او طلقها حاملا فدل ذلك على ان الحامل
48:38لا سنة لها ولا بدعة في هذا الباب وطلاق البدعة باعتبار الزمن محرم باتفاق اهل العلم. لا اشكال فيه. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف هل يقع الطلاق ام لا؟ سنشير له بعد قليل ومعرفته من الحديث. وقبل ان ننتقل لمسألة هل يقع الطلاق ام لا يقع
49:00يجب ان نعلم مسألة مهمة جدا وهي انه ليست كل امرأة لها سنة وبدعة من حيث الزمن وانما بعض النساء دون بعض ولذلك فان من لا سنة لها ولا بدعة من حيث الزمن كل امرأة لا تحيظ
49:17سواء كانت صغيرة او كانت ايسة او لا تحيض لارتفاع حيضها ارتفاعا مطلقا. يعني بلغت وهي غير حائض فان هؤلاء الثلاث كلهن لا سنة لها ولا بدعة لعدم امكان تصور ان تطلق في حيض او في طهر لم تجامع فيه. اذا نقول لا سنة لها ولا
49:37لعدم امكان ذلك الامر الثاني ما ورد في هذا الحديث او في بعض طرقه ان تكون المرأة حاملا قد استبان حملها وعبروا بقولهم قد استبان حملها لان المرأة اذا طلق المرأة الحامل ولم يستبن حملها فانه اثم
49:55لانه ظن انه او او يعني لم يظهر له انها حامل فعندما طلقها طلقها وهي في الحقيقة ظاهرها انها في طهر قد جامعها فيه واما الحمل فيجوز او فيجوز طلاقها ويقع الطلاق عليها باجماع اهل العلم
50:11باجماع ولكن اه نقل عن بعض نفر يسير معدود اظن واحد وسمي في بعض كتب المالكية انه قال ان المرأة الحامل يقع طلاقها وهذا الخلاف خلاف شاذ لا يلتفت اليه مصادم للنص فان كل خلاف صادم للنص ملغي. ولذلك فان الائمة جميعا وحكى اجماع على ان المرأة
50:34الحامل يقع طلاقها اذا طلقت. العوام عندنا او كثير من العوام يظنون ان المرأة الحامل لا تطلق حتى ان بعضهم يتعمد ان يوقع الطلاق في الحيض عفوا في الحمل يتعمد ان يوقع الطلاق في الحمل لوهم عندهم ان المرأة الحامل لا يقع عليها الطلاق وهذا غير صحيح. ولا يعذر فيه بالجهل لان هذا قول
50:58اعطي الملغي واظن لا يعرفون ما وجد في بعض كتبهم. نسيت الرسالة الصغيرة عند المالكية اشار لهذا الخلاف عندهم. نبهني على هذا احد المشايخ اه ان لا يوجد عندنا الا متن في احد متن متون المالكية هو الذي اشار لهذه المسألة. طيب اه المسألة
51:18معنى ذكرنا بعض من لا سنة لها ولا بدعة ذكرنا التي لا تحيض وذكرنا الحاملة التي استبان حملها الامر الثالث من لا عدة وهي التي آآ غير المدخول بها. فان غير المدخول بها لا عدة عليها. والعلة
51:37او وقيل ان من العلة في النهي عن التطليق في الحيض عدم تطويل العدة ولذلك اجمع العلماء على ان غير المدخول بها فانها لا سنة لها ولا بدعة. الامر الرابع
51:52ان ما كان باتفاق الزوجين معا فانه لا سنة فيه ولا بدعة على مشهور المذهب الامر الخامس كل نكاح مختلف فيه وهذا متفق عليه ان كل نكاح مختلف فيه فانه يجب والشخص يرى او ترجح له بعد انشاء العقد ان هذا العقد غير صحيح
52:15فانه باجماع يقع الطلاق فيه ولكن يجب التفريق بعد العلم بالحكم فان طلقها طلاقا فانه يقع ولو كان في وقت البدعة المسألة الثالثة معنا وهي مسألة مهمة قبل ان نتكلم عن الحديث لكي نفهم هذه المسألة وهي مسألة
52:34هل الرجل اذا طلق امرأته طلاق بدعة في الزمن اي طلقها وهي حائض. او طلقها في طهر قد جامعها فيه. هل يقع طلاقها ام لا يقع فذهب الائمة ابو حنيفة
52:52ومالك والشافعي واحمد كلهم جميعا على ان الطلاق في الحيض واقع بل ان الامام احمد رحمه الله تعالى بالغ في هذه المسألة وذكر وتبعه على ذلك ابن قدامة فقال انه لا يخالف في هذه المسألة الا الروافض
53:11من شدة المبالغة والغاء الخلاف في هذه المسألة ومن شدة مخالفة اصحابنا والغائهم للخلاف في هذه المسألة فانهم يقولون ان وطأ الشبهة ان وطأ الشبهة لا يعتبر فيه عدم احتساب
53:31الطلاق في الحيض لماذا؟ قالوا لان الخلاف فيها غير معتبر. ذكر ذلك منصور في الكشاف او نحو مما قال فيما اذكره المقصود ان الخلاف في هذا المسألة قوي جدا حتى قال عامة اهل العلم ان الطلاق في الحيض يقع كما ذكرت لكم قبل قليل
53:50ودليلهم على ان الطلاق في الحيض وفي الطهر من باب اولى اذا جامعها زوجها فيه انه يقع حديث الباب فان ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته واستدلوا على ان الطلاق يقع من جهات
54:06الجهة الاولى ان ابن عمر رضي الله عنه قال حسبت علي هذه التطليقة وهذه اللفظة ثابتة في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر بل انهم يقولون ان هذا الحديث روي عن ابن عمر رضي الله عنه من طريق من طريق اكثر من خمسة عشر راويا
54:30واكثر من عشرة منهم كلهم نصوا على ان هذه الطلقة احتسبت فبعضهم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ينقل ذلك عن عن ابن عمر فيقول حسبت علي او يقول حسبت وبعضهم يجعل ذلك من قول نافع ولا تعارض بين ذلك
54:49فليست مدرجة من قول نافع فانها قد جاءت من غير طريق سعيد بن جبير ومن طريق انس ابن سيرين ومن طريق ابي غلاب وغير طريق كثير جدا عن ابن عمر
54:59رضي الله عن طريق محارب اندثار اللي ذكرناه قبل قليل ان اكثر خمسة عشر طريقا روي هذا الحديث قالوا فكل الاحاديث او كل الطرق جاءت بهذا لم ينفرد الا ابو الزبير المكي وسنتكلم عن روايته بعد قليل فقال لم تحسب عليه ما زلنا نستدل للمذهب وقول عامة العلماء وقلت لكم
55:18احمد شنع على من رأى خلاف ذلك ابو الزبير المكي جاء في رواية سنشير لها بعد قليل انه قال لم تحسب علي وهذه الرواية ضعيفة بل قيل ان ابا الزبير المكي
55:32ما روى حديثا انكر من هذا الحديث من شدة المبالغة. يقول ابن عبد البر سيأتي بعد قليل انه قال اتفق العلماء على ردي هذه الرواية او استنكار هذه الرواية سنتكلم سيذكرها المصنف ونتكلم عنها في محلها
55:47هذا الوجه الاول الوجه الثاني من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها فقوله مره فليراجعها يدل على انها حسبت التطليقة. فطلقها ثم راجعها ولا يكون هناك رجعة الا بعد طلاق. فدل على ان الطلاق الطلقة حسبت من اه يعني اه بامر
56:12النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض ثم تطهر تأجل النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم بما اجل في مسألة بعد قليل. فأجل النبي صلى الله عليه وسلم التطليق حتى الحيضة الثانية. فلو كانت لم تحسب لأمره
56:35ان نطلقها في الطهر الذي يليها مباشرة. فدل على انها احتسبت فكانت تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق متعلقة بالطلقة السابقة والطهر الذي بعدها معها ولذلك حتى تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر فيكون قد استأنفت حيضا جديدا. وهذا دليل ايضا قوي جدا على انه
57:00آآ يدل على ان الطلاق قد وقع الامر الثالث انه جاء في بعض الفاظ هذا الحديث لم يذكره المصنف نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليطلقها ان شاء حاملا او حائلا. وهذا اطلاق. فدل على انه يدل ايضا على وقوع الطلاق. اذا
57:19هذا كما ذكرت لكم هو قول عامة اهل العلم الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه واطال عليها تلميذه بل ان الشيخ تقي الدين له
57:34اكثر من رسالة مفردة في هذه المسألة له اكثر من رسالة وبعض الرسائل فيها زيادات على بعض. ولعل السبب فيها انها فتوى من الشيخ. ثم الشيخ رحمه الله تعالى تقرأ عليه فتاويه فيزيد
57:47عليها. الشيخ ذكر ابن عبد الهادي في العقود الذرية ان الشيخ رحمه الله تعالى كان يقول الفتوى ثم تقرأ عليه فيزيد. ولذلك فان للشيخ رسالة تطليق الحيض في بعض النسخ زيادة صفحة وفي بعضها نقص فظن بعض الناس انها غير الاولى هي نفسها ولكن الشيخ تقرأ عليه فيخرجها اكثر من اخراج هذا هو الظاهر والعلم عند
58:07الله عز وجل. وهذا القول ايضا اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. ان الطلاق في الحيض لا يقع. ودليلهم في ذلك امران اساسيان الامر الاول الرواية التي جاءت عند ابي داوود والنسائي سنذكر هل هي في مسلم ام لا
58:26ان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابن عمر عفوا رضي الله عنه لما سئل هل حسبت عليك؟ قال لم تحسب علي. لم تحسب علي. قال وهذا نص صريح انها لا تحسب
58:38فلما قيل لهؤلاء طيب اكثر الروايات عن ابن عمر انها حسبت عليه قالوا رجحنا الرواية الفذ لاجل المعنى وما هو المعنى؟ قالوا لان الاصل ان ما نهي عنه يكون باطلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تحفظون
58:58من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه فلما نهى الشارع عن التطليق في الحيض لا يكون له ثمرة الا بطلان هذا الطلاق. كما لو نهى عن بيع فانه يكون باطلا. كما لو نهى عن عبادة فانها تكون باطلة. كما لو نهى عن النكاح
59:20قلتم ان نكاح الشعار منهي عنه فهو باطل وقلتم ان النكاح المتعة منه فهو باطل اذا فهذا كذلك فالنهي يقتضي الفساد طيب نقف عند مسألة النهي يقظ الفساد قليلا وهذي المسألة دائما اكررها في ظابط النهي. مشهور المذهب عند علماء الاصول
59:39ان النهي يقصد الفساد اذا كان متجها لذات العين او شرطه. واما اذا كان متجها لوصفه فلا يقبض الفساد واما طريقتهم في الاستخدام فانهم يتوسعون فيقولون ان كل نهي يقتضي الفساد. واما الشيخ تقي الدين فطريقته ونريد ان نقف مع طريقة الشيخ تقييدي. لان سنفرع
59:58عليها. واما الشيخ تقييدي فانه يقول ان النهي اذا كان متجها لحق الله جل وعلا اقتضى الفساد. وان كان لحق ادمي فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون معلقا على اثنه
1:00:12نكمل كلام الشيخ بعد الاذان. تفضل يا شيخ نعم آآ اه فالشيخ تقي الدين يرى ان النهي اذا كان لحق ادمي فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون معلقا على اذنه
1:00:25لما جاءت هذه المسألة اطال الشيخ في تقرير ان الطلاق في الحيض انما هو لحق الله جل وعلا. وقال ليس لحق ادم وانما لحق الله سبحانه وتعالى. وقال انه غير معقول المعنى
1:00:41ولذلك هو عارض من قال ان الطلاق اذا كان باتفاق من الزوجين فانه يكون لا سنة فيه ولا بدعة بل يقول فيه سنة وبدعة لانه لحق الله سبحانه وتعالى فيبقى على هذا الامر قال لانه غير معلل وكل ما كان غير معلل فانه يكون لحق الله سبحانه وتعالى. هذا رأي الشيخ
1:01:02لكن قد يقال على قاعدتك او على قاعدة الشيخ ان النهي هنا انما هو لحق ادم فاما ان يكون لاجل الزوجة لاجل عدم اطالة العدة عليها كيف تكون اطالة العدة؟ اه اذا طلقت المرأة في هذه الحيضة فان هذه الحيضة لا تحتسب. فستمكث طهرا كاملا
1:01:23وبعده حيضة كاملة ثم طهرا كاملا وحيضة كاملة وطهر كامل وحيضة. فمكثت ثلاثة اطهار وثلاث حيض. بينما لو طلقها في اثناء الطهر الذي لم يجامعها فيه في قبول عدتها اي اقبالها فانها تمكث ثلاث حيض وطهرين
1:01:41والعدة انما هي متعلقة بالحيضات لا بالاطهار فيكون فيه تطوير لها هذا احتمال والاقرب ان النهي انما هو لحق ادمي وهو الزوج لان او هما معا لان غالبا يكون حال المرأة في حال حيضها من سوء يعني خلقها ربما
1:02:03ومنقباض نفسها ما يبغض الزوج فيها. وذلك نهي عنه لمحق ادمي وهو الزوج والزوجة والابناء واذا كان الزوج قد رضي باسقاط حقه وهو الذي له حق الطلاق فحينئذ يقع الطلاق فحينئذ يقع ولذلك فان عامة اهل العلم
1:02:22على ايقاعه. هذا ما يتعلق بلفظ واحتسبت علي او لم تحتسب علي كما ذكر ابن عمر الجملة الثانية في قوله مره فليراجعها. ذكرنا قبل قليل ان قوله مره فليراجعها استدل به. على انها طلقة
1:02:38اذ لا يكون رجعة الا بعد طلاق الرواية الثانية في المذهب يرون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها المراد بالرجعة هنا الرجعة اللغوية بمعنى اي ارجعها الى حالها ليس رجعة طلاق وانما ارجاع للحال
1:02:57فارجعها عندك وابقها وابق الحال على ما كان عليه. والحقيقة ان اعمال الكلام وحملة على معنى زائد اولى من ارجاعه الى مجرد مره فليراجعها. الاحمال على رجعية العقد اولى. ولكن جعل الرجعة هنا بمعنى الرجعة اللغوية يعني لها وجه في اللغة
1:03:19وبناء على ذلك فان هذه المسألة فيها قولان وقلت لكم قبل قليل ان النص مقدم على كل شيء. واذا صح الحديث فانه مقدم على قول اي من كان وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ان
1:03:40ابا اسماعيل الهروي شيخ الاسلامعي ابا اسماعيل الهروي حبيب الينا والحق احب الينا فانا اقول قد صح الحديث وانا اجزم بصحة رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم بانه قد احتسبت التطليق كما سيمر معنا بعد قليل في الرواية الثانية. وبناء على ذلك فان الطلاق في الحيض واقع. وفي الطهر الذي جمع
1:03:58فيه واقع مع الاسم لانه طلاق بدعة ولكنه يقع بغرود النص به لو لم يرد النص به لكان الحظ النظر فيه قوي. ولكن النص مقدم على كل شيء. وهذا قول الائمة وقلت لكم احمد انكر قال انما
1:04:12قال به الرافضة ومثله ابن قدامة قال لم يخالف هذه المسألة الا الرافضة. وهكذا طيب نأخذ من هذا الحديث اضافة لهذه المسائل الثلاثة مررنا معنا ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها
1:04:28اولا سؤال عمر رضي الله عنه يفيدنا على ان المرء يجوز له ان يسأل عن غيره ولو لم يأمره بذلك. ما يلزم ان ابنه امره فيكون آآ يعني يسأل عن غيره من باب التفقه لنفسه ومن باب اصلاحها لغيره. الامر الثاني قوله مره فليراجعها
1:04:50اه الامر هنا لا يدل على الوجوب لان القاعدة الاصولية عند الفقهاء ان الامر عند الاصوليين ان الامر بالامر بالشيء ليس امرا به. اعيد القاعدة ان امر بالامر بالشيء ليس امرا به اي بالشيء
1:05:10النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع. هذا امر بالامر. فلا يدل على انه تجب الصلاة لا على ابن سبأ وهذي قول اغلب الاصوليين عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امر ذلك الرجل بالرجعة
1:05:26فدلنا على انه امر بالامر. فدل على انه ليس بواجب وانما يكون مستحبا. وهذا من باب تدارك الاسم من باب تدارك الاثم مثل حج من احرم من دون الميقات فرجع وهكذا في مسائل تتعلق بتدارك الاثم مع بقاء الاثر
1:05:44قال ثم ليمسكها اي تبقى عنده حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر فبقاؤها عنده في هذه الفترة ربما يحدث الله عز وجل امرا فيصلح الله عز وجل ما بينهما من يعني سوء ادى الى هذا الطلاق
1:06:00قوله سم الان سأتكلم عنها الان قال حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انما ندب نقول باب الندب او من باب الامر عند احداث طلقة ثانية
1:06:18الى التطليق بعد الحيضة الثانية الحيضة التي هي فيها والطهر الذي بعده لا لم يشرع له ان يطلقه فيها وانما يطلقها بعدها لماذا؟ طبعا هذا اصح روايتين نتكلم عنها في الحديث الثاني
1:06:36لماذا امره امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قالوا لحكم اختلفوا في الحكم فبعضهم قال ان بقاءها عند هذه المدة يجعل رجعتها رجعة حقيقية فرجع ارجعها لتبقى عنده فلو ارجعها ثم طلقها مباشرة
1:06:55فلم تكن رجعة حقيقية فترجع عنده وتجلس عنده هذه المدة الطويلة لاجل ذلك وبعضهم قال ان هذا لاجل ان الطهر تابع للحيض. نحن نعلم في باب الحيض ان الطهر تابع للحيض ولذلك نقول
1:07:11اه الطهر اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وغالبه ست او سبعة ايام هذا اللي هو الحيض واما الطهر فباقي الشهر. اذا باقي الشهر سواء كان اقل الحيض او اكثره فالطهر دائما يكون تابع للحيض وليس
1:07:30حيث تابع للطهر. اذا هذه الحيضة التي بعد عفوا هذه هذا الطهر الذي بعد هذه الحيضة التي وقع فيها الاثم ملحقة بالحيضة فلا يوقع فيها الطلاق فكأنه اوقع الطلاق تبعا لها. فينتظر حتى ينشأ حيض حيضة جديدة وطهرا جديدا
1:07:49قاعدة في ذلك ان الحيض دائما يكون للطهر الذي قبله وايقاع الطلاق فيك انه اوقعها في حيضة متوالية. وقيل غير ذلك من التعليلات. اه طبعا وهذا هو المعتمد في المذهب ولذلك يقولون ان
1:08:04البدعة من حيث الزمان في الطهر الذي جامعها فيه وفي الحيض واذا راجعها من من طلقة اوقعها في حيظ حتى تحيظ حيظة ثانية ثم تطهر فزادوا المدة هنا طيب قال ثم اذا شاء امسك بعده وان شاء طلق قبل ان يمس قوله قبل ان يمس يدلنا على ان السنة في الطلاق ان يكون طلاقا في طهر لم يجامعها فيه. قال فتلك العدة التي
1:08:32في امر الله ان تطلق لها النساء وهذا يفيدنا على ان هذا هو طلاق السنة وهذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الندب وانما على سبيل الوجوب ولكن الطلاق فيها يقع على قول الجمهور
1:08:45احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. آآ اورد مسلم رواية اخرى وهي من طريق سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه
1:08:59ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذه الرواية خالفت رواية الاولى وهي رواية نافع مولى ابن عمر. ورواية نافع مقدمة عند اهل العلم والسبب في تقديمها ان نافع اوثق في ابن عمر من من سالم
1:09:15وقد كان سالم يرجع الى نافع في بعض الحديث والامر الثاني آآ ان ظبط سالم هو المقدم ولذلك قدم البخاري رواية نافع ورواها ولم يروي رواية وانما اورد مسلم الرواية سالم في المتابعات ولم يوردها في الاصول. نحن نعلم ان صحيح مسلم فيه صنعة
1:09:39فان مسلما رحمه الله تعالى يورد الحديث ويورد بعده الفاظا اخرى وغالبا ما تكون الالفاظ الاخرى يكون فيها معنى او علة يقصدها. ولذلك حتى رواية ابي الزبير اوردها مسلم. ولكنها لم يورد اللفظ التي فيه وانما
1:09:55ورد اسناده وسنتكلم عنه بعد قليل. نعم وفي وفي اخرى للبخاري وحسب التطليق. نعم هذه رواية سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال وحسبت تطبيقه وسعيد ابن جبير من من رواة الثقات المدنيين كابن عمر رضي الله عنه وهو فقيه ولذلك رواية الفقيه في ضبط الفاظ الحديث
1:10:18اذا كان يبنى عليها فقه مقدم وهذا معلوم في كتب الاصول وفي كتب الحديث واشار له احمد عندما اشار لان بعض قال وكان فقيها فقدم رواية بعضهم وهذه تورد دائما في باب التعارض والترجيح بين الادلة النقلية
1:10:34وقد وافق سعيد بن جبير على اثبات انها حسبت تطليق مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة واما نافع فقد قيل ان نافعا هو الذي قال حسبت تطبيقه وقد جاء ان نافعا قال قال ابن عمر
1:10:50حسبت عليه تطليقة. نعم وفي رواية لمسلم قال ابن عمر اما انت طلقتها واحدة او اثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اراجعه ثم امهلها حتى تحيد حيدة اخرى. واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك ربك من طلاق امرأتك
1:11:12نعم هذا حديث الرواية الاخرى عن ابن عمر آآ انه قال اما انت طلقتها واحدة او اثنتين وذلك ان رجل جاء لابن عمر رضي الله عنه آآ وقد طلق زوجته ثلاثا فسأله هل له ان يراجعها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تراجع التي طلقت في الحيض؟ قال اما انت طلقتها
1:11:32واحدة او اثنتين فحكمك كحكمي وهذا يدلنا على ان المرأة اذا طلقت طلقة او طلقتين فيجوز مراجعتها في عدتها. قال فان الرسول صلى الله عليه وسلم امرني يدل على آآ يعني ان الحديث وجه ابن عمر رضي الله عنه قال امرني ان اراجعها ثم امسكها حتى تحيض
1:11:52اخرى ثم امهلها حتى تطهر ثم اطلقها قبل ان امسها اتى به المصنف لبيان ان رواية سالم قد توبع نافع على زيادة الحيض الثانية. قال واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما امرك من طلاق امرأتك. هذي الجملة الاخيرة فيه ان من
1:12:12طلق امرأته ثلاثا فانها تبين منه امرأته بينونة كبرى. ويجب ان نعلم هنا اه ان هذا الحديث استدل به على ان عمر ابن عمر رضي الله عنه يرى ان الطلاق في الحيض
1:12:27واقع لانه قال انا انما امرت بمراجعتها لانها طلقة اولى او ثانية واما انت قد طلقتها ثلاثا اي ان هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة هي الطلقة الثالثة لك فحين اذ لا رجعة لك. وهذا نص على ابن عمر صريح انه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وان الطلاق في الحيض يقع
1:12:50ولا يحتمل ان يقال بها ان قوله انت طلقتها ثلاثا اي بلفظ واحد. لان الشيخ تقييم نفسه يرى انه الصحابة لم يثبت عنهم انهم طلقوا ثلاثا بلفظ واحد وسنتكلم عنها ان شاء الله فيما بعد
1:13:03وفي رواية اخرى قال عبدالله ابن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال اذا طهرت فليطلق او ليمسك. نعم قال وفي رواية اخرى ولم يسم الحافظ من روى هذه الرواية
1:13:19لان هذه الرواية رواها ابو داوود والترمذي وغيرهم. ابو داوود والنسائي وغيرهم. وقد اوردها مسلم بالاسناد ولم يذكر متنها كما ورد هنا وانما ذكر ابو نعيم في المستخرج ان لفظ مسلم الذي اورد اسناده بلا متنه هو هذا. فابو نعيم الاصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم وهو مطبوع. بين ان لفظ مسلم الذي
1:13:48بابهمه انما هي هذه اللفظة. فلعل هذا هو السبب في ان الحافظ قال وفي رواية اخرى ولم يذكر من رواها. هذه الرواية صححها ابن حزم ليدلل على اصله ان الطلاق في الحيض لا يقع
1:14:02ولكن الحقيقة اه فيها نظر لان هذه الرواية جاءت من طريق بن جريج عن ابي الزبير محمد بن مسلم المكي عن ابن عمر رضي الله عنه وابو او ابو الزبير المكي اولا لا ليس في الظبط والثقة في مبلغ نافع ولا سالم ولا سعيد بن جبير ولا
1:14:23محمد ابن سيرين ولا اخوه انس ابن سيرين. ولا ابن يونس ولا غيرهم من يعني من الكبار من الائمة الذين رووا عن ابن عمر رضي الله عنه ولذلك على التكلم في ابي الزبير فان هذه اللفظة وهي قوله ولم يرها شيء او لم تحتسب عليه انكرت عليه
1:14:42وقد انكرها الائمة حتى قال بعض اهل العلم لم يروي ابو الزبير المكي رواية انكر من هذه الرواية. لم يروي رواية انكر منها. لانه اطبق الرواة جميعا على مخالفته فيها وهي زيادة
1:14:57ولم يرها شيئا الا بعض الضعفاء جدا الذين لا يقاربون ابا الزبير ولا درجته اه ولذلك اهل العلم ظعفوا هذي وذكرت لكم ان ابن عبد البر يرى ظعف هذي بل انه فيما اظن ذكر الاتفاق على ظعف هذه الزيادة ولكن
1:15:15هل المتهم فيه مع ابو الزبير ام ابن جريج؟ الذي روى عنه؟ اختلف لكن على العموم هذه الرواية لا تصح في قول جماهير اهل العلم في قول جماهير اهل العلم آآ لذلك نكون انهينا هذا الباب لكن ان شاء الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد الاسبوع القادم ان شاء الله تأخرنا اليوم في الدرس
1:15:35سيكون مغرب وعشاء لكي ننهي ان شاء الله كتاب الطلاق كاملا باذن الله عز وجل وربما نأخذ بعظا مما بعده لعلكم يعني تتحملون بعظ الشيء وصلى الله وسلم على نبينا محمد