٦٣. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى ابواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار سنة وسنتين فقال من اسلف في تمر فليسر في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجر معلوم
0:20عليه وللبخاري من اسلف في شيء. بدأ المصنف بذكر الاحاديث التي في باب السلم والقرض والرهن وبدأ باولها وهي السلم. والمراد بالسلم وبيع موصوف في الذمة بثمنه معجل. آآ نعرف ان من باع او اشترى عينا فانه لا يخلو من ثلاث حالات
0:40او اربع حالات لا يخلو من اربع حالات. الحالة الاولى ان يكون الثمن والمثمن كلاهما حالا هذا بيع يعني واضح انه جائز ولا اشكال فيه. وهو البيع المعتاد عند جميع الناس. وقد انعقد الاجماع على جوازه
0:59ان يكون الثمن والمثمن حالا تذهب لاي محل تجاري فتعطيه الثمن ويعطيك المثمن حينئذ يجوز. وهذا لا خلاف في جوازه وهو بيوع الناس. الحالة الثانية ان يكون الثمن مؤجلا. ولكن المثمن حال. يعطيه سلعة
1:19يقول اعطيك الثمن غدا او بعد غد وهو الذي يسميه الان المعاصرون ببيوع التقسيط فنقول ان هذا العقد جائز اجماعي في الجملة واقول في الجملة لانه سيأتي معنا ان شاء الله استثناءاتي في بعض الاحاديث التي سنذكرها بعد قليل. اذا عرفنا ان تأخير
1:39ثمن فقط بان يكون مؤجلا بشرط ان يكون المسمن حال جائز باجماع المسلمين. الصورة الثالثة ان يكون المثمن هو المؤجل. ولكن الثمن حال. فهذا الذي يسمى ببيع السلم سنتكلم عنه بعد قليل. بالشروط التي سنذكرها بعد
1:59تقريبا. النوع الرابع وهو ان يكون الثمن والمسمن كلاهما مؤجل. فانا اسأل الان هل هذا جائز ام ليس ذكرته قبل قليل؟ لا يجوز باجماع اهل العلم لانه من باب بيع الدين بالدين. من اي انواع بيع الدين بالدين؟ بيع
2:19واجبي بالواجب وقد انعقد الاجماع على انه لا يجوز. اذا ان يكون الثمن والمثمن كلاهما مؤجل. غير حال فانه في هذه الحالة باجماع اهل العلم لا يجوز. اذا ثلاثة سور من البيوع جائزة. وصورة واحدة ليست بجائزة وهو ان يؤجل المسمنان معا. نبدأ بعقل
2:39السلم الذي تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يقول ابن عباس رضي الله عنه من قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون. يسلفون بمعنى يسلمون
2:49وهو باب السلم ويقولون ان الحجازيين اهل الحجاز يسمون هذا العقد سلفا. واما اهل الكوفة فانهم يسمونه سلما وجر اغلب الفقهاء على تسمية العقد بالسلم. لان كلمة السلف تستخدم استخداما اخر. فان السلف يستخدم
3:09وفي كل دين ثابت على الشخص. اذا فالكلمة سلف يثبت على امرين على الدين سواء كان قرضا او غيره ويسمى ويطلق على عقد السلم ولذلك الفقهاء او اغلب الفقهاء ترك استخدام الحجازيين الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بالسلم وانتقلوا للمصطلح الثاني من باب التسهيل
3:29وهو تسميته بعقد السنن. اذا فهم يسرفون بمعنى يسلمون في الثمار السنة والسنتين. معنى انهم يسلمون في السنة والسنتين يعني يأخذون النقد من الناس ويقولون ساعطيك الثمرة السنة الجاية او السنة التي بعدها. فيؤجلها سنة وسنتين فيؤخر المثمن سنة او
3:49سنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قال متفق عليه اي رواه الشيخان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف يدلنا على مسألتين. المسألة الاولى ان عقد السلم جائز. لان النبي صلى الله عليه وسلم
4:09نص على اباحتي فقال من اسلف؟ فليسلف يدل على الجواز. وهذا باجماع اهل العلم ان عقد السلام جائز. حكاه كثير من اهل العلم. انه بالاجماع يجوز عقد السلام في الجملة طبعا بناء على اختلافه في بعض شروطه. المسألة الثانية استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ونصصنا
4:29على الشافعي بخصوصه لان الشافعي كان حجة في اللغة. فانه قد جلس سنينا يتعلم اللغة عنده دين بجانب مكة فاستدل الشافعي استدلالا لغويا بهذه الجملة على انه يشترط ان يكون الثمن معجلا. قال لانه قال
4:49من اسلف ومعنى اسلف في لسان العرب اي من اعطى فليعطي. فليعطي من اسلف فليسلف. من اعطى من اسلف دينا فليسلم اي فليعطي. من اسلف دينه فليعطي. اذا يجب ان يكون الثمن معجلا. وهذا الاستدلال اللغوي انعقد
5:09الاجماع بعد ذلك اذا عرفنا الجملة الاولى. طيب اه استدل ايضا بهذه الجملة في قوله من اسلف في تمر على انه لا يصح السلم في المعينات. وانما يكون السلم في الموصوفات. ولذلك قلنا انه بيع
5:29موصوف في الذمة فلا بد ان يكون السلم في الموصوفات. لان بيع المعينات مؤجلة هو من من باب بيع ما ليس عندك ولا يجوز ذلك. فلابد ان يكون في الموصوفات. صورة ذلك من باب التسهيل. لو ان امرأ جاء لاخر وقال
5:49اريد منك كذا وكذا من الكيل من النوع الفلاني. خمسة كراتين من النوع الفلاني من التمر السنة القادمة وخذ المال العام. نقول انه قال اريد من هذا النوع فحدد النوع. اذا هذا موصوف يجوز. لكن لو قال له اريد
6:09من ثمر هذه الشجرة. فنص عن الشجرة بعينها. فنقول هذا معين فلا يجوز السلم في المعينات. لانهم باب بيع ما لا يملك ومثله يقال في المستصنعات وسنتكلم عن مستصنع ان شاء الله بعد الصلاة. طيب نكمل ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد
6:29بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف
6:39في تمر فليسلف في كيل معلوم قوله صلى الله عليه وسلم في تمر وفي قوله في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم اخذ من هذه الجملة انه اولا لا يجوز ان يكون
6:56السلم الا في المكيلات او الموزونات او المعدودات المتفقة. وذلك ان فقهاء المذهب يشترطون شروطا في السلم اول هذه الشروط وهو انه لابد ان يكون المسلم فيه مما تنضبط صفته
7:16وعندهم ان ما تنضبط صفته لابد ان يكون واحدا من ثلاثة اشياء. اما ان يكون مكيلا او موزونا او معدودا مما لا يختلف. واما المعدودات التي تختلف فانها فانه عندهم لا يجوز فيها السلم الا شيئا
7:36واحدا مستثنى وهو الحيوان سنذكره ان شاء الله في محله في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. قوله صلى الله عليه وسلم ووزن معلوم. الواو هنا لا
7:50الجمع كما هو الاصل فيها. وانما هنا الواو جاءت بمعنى او اي اي او اي آآ يسلم في وزن او في كيل. فيختار احد الامرين الذي يقدر به المسلم فيه. ولذلك
8:10نقول ان هذا الجملة دليل على اشتراط تحديد قدر المسلف فيه فلابد ان يحدد ويبان ويوضح مقداره وفي قوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم دليل على انه لابد من من شرطين. الشرط الاول لابد من
8:33الاجل فلا يصح السلم المؤجل اذا لم يحدد مقدار الاجل. وهذا باتفاق اهل العلم فان السلم اذا كان مؤجلا ولم يحدد مقدار الاجل فانه لا يصح. الامر الثاني استدل بهذه الجملة
8:53في مشهور المذهب على ان السلم لا يصح الا ان يكون مؤجلا. قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم فاشترطوا ان يكون مؤجلا وبناء على ذلك فان السلم الحال عندهم لا يصح. ويحكمون بان
9:13هذا العقد عقد باطل. والرواية الثانية في المذهب ان العقد على على موصوفة حالا يصح. وقبل ان اتكلم عن الفرق بين السلم الحال والسلام المؤجل. يجب ان نعلم مسألة مهمة جدا
9:33وهي البيع بالصفة. متى تجوز ومتى لا تجوز؟ نقول ان بيع الصفة نوعان اما بيع عين موصوفة. فحين اذ يجوز العقد. كأن يقول شخص لاخر بعتك طيارتي لكنها ليست حاضرة فيصفه لها لونها كذا وهيئتها كذا. هذا يسمى بيع صفة. فحينئذ يجوز. وان لم تسلم
10:03اين فيها؟ هذا واحد. الحالة الثانية ان يكون بيع الموصوف غير معين. بيع الموصوف غير معين ايا بعتك خمسة كيلوات من الرز الفلاني او من التمر الفلاني او غير ذلك من الموصفات. فاذا كان
10:23غير معين فان مشهور المذهب انه يصح بيع الموصوف سواء كان في ملكه او في غير ملكه مطلقا. لكن بشرط واحد. وهو ان يكون التقابض في مجلس العقد. فان تفرق من مجلس العقد
10:43فاننا نقول ان العقد غير صحيح الا ان يكون سلما بان سلم الثمن بان سلم الثمن معجلا لذلك هذه المسألة التفريق بين هاتين الصورتين هي التي اشكلت على بعض طلبة العلم في قضية كيف ان الفقهاء الحنابلة يقولون ان السلم
11:03الحال لا يصح وفي نفس الوقت يصححون بيع الموصوف. ما الفرق بينهما؟ نقول ان بيع الموصوف اشمل من بيع السلم فان بيع الموصوف يصح مطلقا سواء كان في ملكك او ليس في ملكك بشرط التقابل في مجلس العقد. واما السلم
11:23فانه يكون بيع موصوف خارج مجلس العقد. فلابد فيه من وجود الشرط والشرط ما هو؟ وهو قبض الثمن طيب اذا عرفنا هذه المسألة وهو بيع الموصوف انه على نوعين غير المعين طبعا المعين انتهينا من انه يجوز حتى وان كان الثمن غير موجود. آآ
11:43اذا عرفنا ان بيع الموصوف له صورتان كما ذكرت لكم قبل قليل فان السلم منهما وهو الذي يكون في تسليم المسمن في غير مجلس العقد المذهب انه لا الا ان يكون مؤجلا بمعنى ان يوضع له اجل. فتبيعه مثلا قطع غيار مثلا او شيئا من الموصوفات سنتكلم
12:03عن الموصفات والسلام بعد قليل فتقول له ساسلمك اياها غدا او بعد غد بل انهم عندهم قيد في الاجل فيقولون لا لابد ان يكون اجلا مؤثرا في السعر. ليس اجلا غير مؤثر في السعر. مثل اليوم واليومين بل يقول لابد ان يكون اجل مؤثر في السعر كالشهر ونحوه
12:23الذين يقولون بالسلم الحال يقولون يجوز ان تبيع موصوفا بثمن معجل ولا تسلمه اياه في مجلس العقد. بل تخرج وتأتي بالبضاعة وتعود. مثال السلم الحال رجل يذهب لمحلات قطع الغيار مثلا. فيقول اريد ان اشتري منكم القط
12:43الفلانية في ذكر لهم صفتها ورقمها وهي متميزة. فحينئذ يقول له صاحب المحل نعم. اعطني الثمن واعطيك هذا المعقود عليه فيأخذ منه الثمن ثم يذهب لجاره او للثاني او للثالث ويشتريها منه على المذهب ما يصح
13:02والسبب انه لم يقبضه هذه القطع الغيار في مجلس العقد لان بيع موصوف وبيع الموصوف الذي لا يملكه لا يجوز الا ان يكون في مجلس العقد التقاضي. فان كان سلما لا بد ان يضرب له اجر. فعلى المذهب ان هذا العقد غير صحيح
13:20وعلى الرواية الثانية التي يصححون فيها بيع السلم الحال يقولون ان هذا العقد صحيح العقد صحيح ولكن هناك قيد عندهم يذكرونه وهو انه يشترط في السلم الحال ان يقدر على تسليمه غالبا بان يكون متوفر في السوق ويغلب على ظن البائع انه موجود عنده
13:40اختم بجملة واظن اننا نقف عندها اليوم مع اني كان كنت مخطط ان انهي الباب. لاني رحقت شوي. اه نقول ان عقد السلام له شروط سبعة نعم تفضل يا شيخ نعم آآ انا تكلمت قبل يا شيخ لما ذكرنا حديث حكيم بن حزام وحديث غيره بيع ما لا يملك قلنا ان المذهب
14:00يقولون ان قوله لا تبع ما ليس عندك معناها لا تبع ما لا تملك. وقلنا ان الرواية الثانية تقول ان قوله لا تبع ما ليس عندك لا يدل على انه لا تبع ما لا تملك. المذهب انما استثنوا من بيع ما لا يملك صورتان. بيع السلم وبيع الموصوف اذا اقبظ
14:20في مجلس العقد وعندهم طبعا ما وكل او اذن له في بيعه فقط. وعلى الرواية الثانية توسعوا في بيع ما ليس في ملك شخص ومنها بيع السلم الحالي. هذا سؤالك؟ شرط القبض في المجلس
14:40لماذا يبيعه موسوف في الذمة وهو موجود عنده؟ نعم. لا غير موجود يرسل خادمة يرسل ابنه يأتيه بالبضاعة. احنا قلنا يا شيخ في خيار المجلس مجلس العقد يوم ست ساعات اعيان خمس ساعات عشر ساعات يمتد يوم كامل اذا نام بجانبه وما خرج من الغرفة مجلس العقد يمتد يطول
15:00وليس بالقصير. يرسل شخصا يأتي بالبضاعة ويعود. السلم الحال هو بيع موصوف في الذمة بثمن معجل. زين؟ فقوله موصوف في الذمة ليس مؤجل لاجل معين. فقد يقول سلمني اياه الان
15:20او بعد قليل. لكن لو سلم في المجلس هذا بيع موصوف. البيع الموصوف اشمل من بيع السلام. بيع الموصوف منه ما هو جائز ومنه ما هو واذا قلت لكم ان البيع الموصوف اما ان يكون. التقابض في مجلس فيجوز مطلقا. اذا كان التقابض في غير مجلس فلا
15:40يجوز الا بشروط السلم السبع ساذكرها بعد قليل. اه على المذهب ولا عند غيرهم؟ على المذهب لا اكثر من شرط. الشرط الاول انه يشترط فيه ان يكون يقبض الثمن في السلف. بيع الموصوف لا يشترط. قد يكون في قبض بيع موصوف. انا انا واياك مجلس في المحل التجاري. فتقول لي
16:00انا ابيع مثلا خلني اقول لك ابيع رز فقلت لي اريد كيسين رز بثمن مؤجل شف انت منك بثمن مؤجل اقول طيب فاذهب وارسل العامل ويأتي بالرز من مستودع. هذا بيع موصوف غير حاضر في المجلس غير معين. الثمن ما هو مؤجل. بينما لو قلنا انه سلم
16:20ما جاز. اذا يشترط فيه السلم اول شيء ان يكون هناك ثمن معجل. ان يكون هناك تقابل في المجلس. لانه ثمنه معجل ان يكون الموصوف وصفا يصلح في السلم. طبعا الشرط هذا موجود في كل الموصوفات
16:35اه ان يكون هناك التأجيل وسأتكلم عنها بعد قليل. طيب نقف عند مسألة اخيرة وهي شروط السلام واقف عندها يعني اشرح الدرس القادم وانا مرتاح اكثر. شروط المذهب المذهب يشترطون في صحة عقد السلم. سبعة شروط. وكما قلت لكم يجب ان نفرق
16:53بين امرين بين بيع الموصوف وبين السلف. بيع الموصوف اشمل من السلف. بيع الموصوف اشمل من السلام. فيشمل السلام وغيره. فان كان هناك تقابل للمثمن في مجلس العقد فانه يجوز مطلقا سواء كان في ملكك او ليس في ملكك. وان لم
17:13يكون هناك تقابل في مجلس العقد فتشترط فيه شروط السلام السبعة. لانه يكون سلما حينئذ. اول شرط من شروط السلم انه لابد كما ذكرنا قبل قليل ان يكون المسلم او العين المسلم فيها منضبطة في صفتها. منضبطة في صفتها. وقلنا ان المذهب يرون ان انضباط الصفة
17:33كن باحد ثلاثة امور اما بالكيد بان يكون من المكيلات او بالموزونات او ان يكون من المعدودات والمزروعات التي لا اختلف طبعا المدروعات يقصدون بها القماش المزروعات والمعدودات التي لا تختلف. الرواية الثانية في المذهب طبعا ولا يستترون
17:53ذلك لا شيئا واحد وهو الحيوان لبرود النص به وسيأتي. الرواية الثانية في المذهب ان السلم يجوز في كل ما تنظبط صفته وعلى المذهب وعلى الرواية الثانية ان انضباط الصفة تقريبي لا لا
18:13يعني يعني لا تقديري ليس تقديريا وانما هو تقريبي فكل صفة تقريبية فانه حينئذ يصح ان يكون السلام عليه. قال لانضباط مئة بالمئة نادر. فلذلك الوصف التقريبي ولذلك يتوسعون جدا على الرواية الثانية في المصنوعات
18:33فالمذهب على سبيل المثال يرى ان عقود الاستصناع ما تصح. المذهب ما يصح عقد الاستصناع. لان عقد الاستصلاع انما ما هو في شيء آآ غير منضبط ليس من المصنوعات عندهم غير منضبطة. على الرواية الثانية نقول لا ان عقود الاستصلاع تصح لانها منضبطة في
18:53صفة على سبيل التقريب يأتيك الثوب صح انه قد ينقص شيء يسير ملي مليين لكنه في الغالب ان هذه الاوصاف منضبطة فيه اذا هذا الشرط مهم جدا معرفة الخلاف فيه والخلاف فيه فيه توسعة كبيرة على الناس. في كونه يشمل غير هذه القيود الاربعة اللي ذكرناها الكيل والوزن
19:13والزرع والعد في المعدودات غير المختلفة. وان الانضباط الصفة ليس لازما ان يكون يعني انضباطا تفصيليا وانما هو انضباط تقريبي هذه مسألة. المسألة الثانية او الشرط الثاني عندهم انه لابد ان يذكر في العقد جنس المعقود عليه وهو المسلم
19:33فيه جنسه ونوعه. لان ذكر الجنس والنوع مهم في ذكر انه تمر من النوع الفلاني. بر من النوع الفلاني اه حديد من النوع الفلاني الحديد انواع وهكذا. اه ايضا من الاشياء المهمة وهذي مسلمة بين اهل العلم. وهو الشرط الثالث انه لا بد من معرفة مقداره
19:53كم مقداره؟ كم كيلو اذا كان من الموزونات؟ وكم كرتون اذا كان من المكيلات؟ وكم متر اذا كان من المزروعات؟ وكم حبة كان من المعدودات وهكذا. اذا معرفة قدره. ايضا من الشروط وهذا باتفاق اهل العلم انه لابد من ذكر الاجل. اذا كان مؤجلا
20:13على المذهب انه لابد من ذكر الاجر مطلقا لانه لا بد ان يكون مؤجلا. وعلى الرواية الثانية يذكر الاجل اذا كان مؤجلا لانه يصح عندهم ان يكون السلم بحال الفرق بين الرواية الاولى والثانية في ذكر الاجل او في هذا الشرط من جهتين الجهة الاولى انهم يقولون لابد من ذكر الاجر مطلقا واما الرواية الثالثة فانه
20:33يشترطون ذكر الاجل اذا كان فيه اجل والا فانه يصح السلام الحال. الفرق الثاني ان فقهاء المذهب يقولون لابد ان يكون الاجل مؤثرا في السعر واما الاجل السوري يوم ويومين فهو قريب من سلم الحال فيمنعون منه. واما عن الرواية الثانية وهي التي عليها عمل الناس الان فانه يجوز مطلقا. القيد الخامس
20:53وهذا باتفاق الروايتين انهم يقولون يجب ان يكون موجودا غالبا عند محل التسليم. لابد ان وموجود عند محل التسليم. الشرط السادس انه لابد ان يكون الثمن مقبوضا عند العقد. لابد ان يقبض الثمن عند العقد. آآ
21:13الشرط السابع هذا الذي فيه خلاف بين اهل العلم على الرواية الاولى والثانية وهو انه لابد ان يكون السلم في الذمة. وبناء على ذلك فانه لا يصح السلم الحال على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية يصح السلم الحال. اه الرواية الثانية ذكرها المصنف وهي عند البخاري
21:33ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء بينما الرواية الاولى الاولى فيها انه من اسلف في تمر هذه الرواية تدل على ان السلم ليس مخصوصا بالثمار فقط بل هو اشمل من ذلك ولذلك لما ذكر الحافظ بن حجر هذه الرواية وتفرد البخاري بها
21:53قال هذه الرواية اشمل وقد استدل بها على دخول السلم في غير المكيلات والموزونات. يهمنا هنا مسألة معنى ان فقهاء المذهب يرون في مشهور المذهب ان المعدودات المختلفة التي تختلف احجامها لا يجري فيها السلم الا نوعا واحدا
22:13فقط وهو الحيوان لورود النص به. وما عدا الحيوان فانه لا يجري فيه السلم. من سائر المصنوعات فكل عقود تصنع على مشهور مذهب لا تصح. اما الرواية الثانية من المذهب كما سبق الاشارة لقاعدتها ومناطها انه يصح السلم فيما يمكن ضبطه
22:33فما يضبط على سبيل التقريب فانه يصح فيه السلام. لعموم هذا الحديث من اسلم او من اسلف في شيء. من اسلف في شيء فيسمل فيشمل كل شيء سواء كان مكيلا او موزونا او معدودا او مزروعا. ان اذنتم لي نقف هنا لعل نقف هنا
22:53شوي تعبت شوي جزاك الله خير. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد نأخذ اسئلة بما اننا انتهينا مبكرين. في شيء يتعلق بس برسل اليوم سم شيخي اي نعم بيع العراء يا شيخ. المشتري ولا
23:13عائشة البائع نعم لا ما يلزم البائع لا ننظر لحاجته قد يكون تاجر قد يكون من الناس عندهم مزارع كثيرة جدا وناس يشترون بالنقد وناس يشترون بالعرايا اللي هو عن طريق التمر نقول
23:33العبرة بالحاجب المشتري على مشهور المذهب. الرواية الثانية يقول لو كان هو فقير ومحتاج حينئذ ايضا يجوز لهم فعلى مشهور المذهب يقول ما لا ننظر لحاجته وعدم حاجته. لان اصلا يا شيخ الذي عنده رطب ما يكون محتاج التمر. خذ قاعدة الرطب اغلى من التمر
23:53يبغى ياكل ياكل ياكل تمر ما ياكل رطب. التمر ارخص. حاجة المشتري ايش معنى حاجة المشتري؟ المشتري يبي رطب. يريد رطب يريد رطب يعني الناس يحتاجون التفكه ترى يا شيخ الناس اذا اكلوا نوعا واحدا من الطعام ملوه وقديما في الزمان الاول يجلس ايام ما يأكل ما عنده الا
24:13للابيضان التمر والماء فيريد ان يأكل شيئا اخر. ومعلوم ان البدن اذا احتاج شيئا اه يعني غذائيا تلهف له ولذلك الرطب يعني كقيمة غذائية اعلى من التمر كما هو معلوم. فعند وجود الرطب الناس يحتاجون
24:33بالرطب ملوا من التمر الفقراء وليس عندهم نقد فلهم حاجة في الرطب. فحينئذ نقول يجوز لكم ان تشتروه لكن بكيده. فاحيانا قد يكون صاعين ما نقول صاعين؟ خلنا نقول ثلاثة اصع رطب تعادل صاعين فقط تمر. هم الناس الرطب
24:56من التمر ان تعرف هذا الشيء لان التمر هذا حويل له سنة كاملة سيكون سيكون قديم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز لكم الا بالتماسك غالبا غالبا ان البائع يكون له نوع احسان. غالبا ليس دائما غالبا له نوع احسان. فالحاجة انما هو
25:16مشتري ليست الباء مثل شخص اخر عنده زبيب وتمر عندي زبيب كثير لكن ابي ابي عنب فنقول قدر العنب يابسا بالزبيب ثم خذ مكانه زبيب فيكون اكثر. ما وضح اعيده. لا مهيب من الاعارة ليست من الاعارة. العرية معناها
25:36كانك انت ايش معنى العريفة اصل لغة العرب؟ انني اعطيك قل هذه النخلة كلها مجانا. عرية عرية يعني زي ما تقول مفعولة يعني زي الهدية كأنها عرية لينتفع بها. اعطيتك نخلة لتنتفع بها. وتأكل ثمرة. فهي مفعولة النخلة. لكن نقلت لهذا
25:56عقد نقل معناها العرايا نقل لهذا الشيء. لان صورة العقد هي مزابنة المزابنة حرام. المزابنة هذا البيع بيع بيع مزابنة في الحقيقة. استثنيت منه العرايا. استثنيت العرايا من المزابنة. ما وضحت. وظحت يا شيخنا؟ جزاك الله خير
26:16سمي شيخي في كيل معلوم. عين معلومة نعم. لا عين معلومة ايش معنى معلومة؟ معينة قصدك؟ هذا مو بسلام يا شيخ هذا بيع بيع عادي يعني. مثل ايش؟ عطني مثال بعتني شماغك
26:36دماغي انا اعرف هذا بعتك شماغي يجوز معين اذا هي معينة ولا موصوفة؟ لكن اشتراطك لهذي السنة شف عندنا صورتين انتبه. من باع معينا قد يكون اجل التسليم. قال انا اريد ان انتفع بها سنة او شهر. هنا البيع بات وصحيح. ولكن هذي من باب
27:03ثني استثنى منفعتها سنة. هذا يجوز. هذا ثني استثناء. الصورة الثانية يقول بعتك لكن خلال هذه السنة المعينة لي بعد السنة تكون لك نقول هذا ما يجوز. لان بعد سنة ما تدري وش تصير عليه المعينة. قد يتلف الشماغ. الدابة قد تموت
27:23كيف نقول ان السنة الماضية كلها في ملكك؟ فلذلك المعين ما يجوز بيعه الا حالا ما يجوز مؤجلا الا في السلم فقط وهو بيع صفات المعين بعتك بيتي بعد سنة اذا ليس بيع هذا وعد يسمى وعدا متى يجوز؟ اذا كان البيع
27:43واستثني استثنيت المنفعة يجب ان نفرق بين الصورتين لان نشوف بعض الاخوان لما يشرح لما يمنع من بيع المعينات مؤجلة يمنع حتى من الاستثناء يجب ان نفرق بين البيع البات وفيه الثنيا ونهى عن الثنية الا ان تعلم طيب وعن تأجيل البيع يقول
28:03البيع الان هذي العين لي ملكي ويترتب عليها الظمان يترتب عليها النتائج يترتب عليها النماء بعد سنة هي لك هذا فيها غرر كبير جدا ولذلك لم يصح بيعها. الموصوف يجوز
28:15لان الموصوف لو بعتني شماغ البسام انحرق شماغ الذي عليك تقدر تشتري واحد من السوق فالموصوف يجوز بيعه مؤجلا. اما المعين ما يجوز بيعه وجه. فيجب ان يكون بات ولكن مؤخر التسليم ما في اشكال. ما قبضته
28:32يترتب عليه الميراث يترتب عليه مسائل كثيرة جدا ليست بالسهلة. هذي مسألة صحيح دقيقة انت احسنت. المفروض اني قلتها في الدرس. في قضية الفرق بين الصورتين لكن عاد ان شاء الله الاسبوع القادم
28:42اؤكدها باذن الله عز وجل. سم الشيخ ابراهيم. لا. ولذلك سيأمر معنا لم يكن يسألون اعندهم نخل ام لا؟ اعندهم زرع ام لا؟ قد انا اكون انا انا هنا ما عندي ما عندي لا نخل ولا عندي شجر ولا شيء. اذا جاء وقت
29:02الموسم مثلا انا انت طلبت مني مثلا تمر مثلا اذا جاء الموسم اروح اشتكيك من السوق واعطيك اياه يجوز. طلبت مني مثلا اذا قلنا بالتوسع مثلا طلبت مني سيارة اعطيتني خمسين الف
29:16قلت لي في شهر ذي الحجة يعني بعد ستة شهور تعطيني هايلوكس موديل خمسة وتسعين خمسة وتسعين راحت الفين وخمسطعش مثل لما اطلع الفين خلني اقول لك انه معلوم لان الجديد ما تعرف شكله. يجب ان يكون موصوف وصف يعني واضح امد. تضع مواصفات جديدة لم تخرج في السوق يمنع بالسلام
29:36تعطيني مثلا هايلوكس مثلا الفين واربعطعش اللون اذا كان لون مؤثر عادي ولا توماتيك كذا كذا مواصفات العامة قطعا انه سيكون الان لو الهايلوكس مثلا الان يباع بتسعين لما اخذ منك النقد واعطيك هايلوكس في بعد ستة شهور سيكون اقل بكثير
29:57الان سبعين او ستين يجوز اروح اشتريك من السوق واعطيك اياه. هذا اذا قلنا في المصنوعة طبعا رواية ثانية وهي التي يعمل بها الناس الان بما يشترط ان يكون مكيل او موزون او مزروع. لا الرواية الثانية الرواية الثانية. الان يا شيخ كل
30:17الناس بلا استثناء يقعون في الاستثناء. كل الناس يعني المذهب كتب المذهب يعني المتأخرين. لما ارادوا ان يتكلموا عن تحريم الاستصناف يقول ونص القاضي يقصدون ابا يعلى واصحابه على حرمة الاستصطناع وعدم صحته او يقولون عدم صحة عقد الاستثناء
30:37هذا يدلك على انهم ما جزموا. ولذلك المرداوي لما ذكر كلام القاضي طبعا كمتأخرين مثل منصور والاقناع والمنتهى. المرداوي لما ذكر كلام القاضي وان هذا كلام الحنابلة وصاحب الفروع ذكره قال المرداوي قال ولكن عمل الناس على عقود الاستصناع في زماننا هذا زالت عقود الاستصناع
30:57اكثر زادت اكثر عن زمان اول بكثير يا شيخ بكثير لذلك نقول ان الاستثناء هو صورة من صور السلف طبعا المالك نفير ان نستصنع عقد منفصل عن السلام فيجزونه. الحنابلة يقول هو صورة من صور السلام لكنه محرم للاختلاف شرط. الرواية الثانية يقول هو صورة من صور السلم لانها
31:17الشرط يجب ان نحوره بعض التحوير. فضيلة الشيخ. في الافعال. هذه قاعدة عندهم. وش معنى هذا التلفيق؟ نعم ما يصح ما يصح. بطلان صوت لا لا لا. لا لا لا ما تبطل الصلاة. ولذلك يكون في ادعية في الصلاة فيها تلفيق. مثل الذي يأتي
31:37بالصلاة الابراهيمية ويزود من هنا ومن هنا. فيقول التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات الزاكيات. الزاكيات حديث ابن علي اه الصلوات الطيبات المباركات الزاكيات المباركات من حديث ابن عباس والزاكيات من حديث علي. ثم زاد الجمل. ولذلك الفقهاء يقولون
31:57فلا يجوز له ان يجمع كذا نصه لا يجوز له ان يجمع بين هذه الجمع. لكن لو اتى بها هي احاديث وردت وجمعت. فلا يجوز التلفيق في الاقوال ولذلك لا يجمع بين حديث ابن عباس وابن مسعود وحديث علي في الصلاة الابراهيمية. هل ينبني عليه بطلان الصلاة؟ آآ
32:17ظاهر كلامهم انه لا يبطل عليه الصلاة اظنه نصه على انها لا تبطل. لا تبطل. الا ان يكون عالما بالتحريم وتعمده. من غير تأويل هذي مسألة ثانية. صلاة المأموم اقل من صلاة الامام صح اي نعم. مع العشاء مع امام يصلي العشاء صح
32:37نعم هذا كان هو للشيخ تقي الدين كلام فهم في موضعين. له كلام في موضع اخذ منه انه يقول يجوز وله كلام في موضع اخر صريح انه لا يجوز. بل ان الشيخ ليش يقول؟ احنا احنا ذكرنا ان التتابع
32:57بين الصلوات او الفهم تتابع الترتيب بين الصلوات على المذهب يسقط في ثلاث حالات. او تكلمنا عنها هنا ولا ندري وين تكلمت فيها. هنا يوم ما ادري والله قلتها مدري وين قايل في الكتاب ايه التتابع اه الترتيب بين الصلوات يسقط في ثلاث حالات على المذهب الحالة الاولى اذا
33:17نسي الصلاة الاولى حتى انقضت الصلاة الثانية. الحالة الثانية اذا ضاق وقت الاختيار عن عن الثانية. ما يكفي الا لها. فهنا يسقط التتابع الحالة الثالثة يوم الجمعة خاصة. في موضع رابع ذكره الشيخ تقييدي. وهو لكي لا تفوته صلاة الجماعة. فمن حضر صلاة الجماعة وقد فاتته
33:37الاولى سقط الترتيب بينها عند الشيخ. نص عليها في موضعين صراحة جزما الان الذي يقول ان الترتيب يسقط الترتيب بين الصلوات يسقط الذي هو قول عامة اهل العلم الا مالك. يقول ان الترتيب يسقط بين الصلوات لاجل ادراك الجماعة. هل هذا الشخص يقول
33:57انه يجوز ان يصلي المؤتم الذي افعاله اقل من افعال الامام. اسقط لك الترتيب وهو اخطر. فدل على هذا يؤيد القول الثاني للشيخ انه اذا كانت افعال المأموم اقل من افعال الامام فانه لا يصح اهتمامه به. طبعا من مشايخنا من كان يرى هذا الشيخ ابن باز كان يرى هذا الشيء ثم
34:17ثم تراجع عنه ولا اقول لك انا قلت لك يحدثني الشيخ عبد العزيز بن الشيخ مفتي ان ابن باز يقول تراجع لنا وقال لي انا تراجعت عن هذا مسألة اي نعم المذكور في الكتب هذا لان انا في الدرس قرأت ورقتين عن هذه المسألة كلام الذي نقله ابن منذر ونقله اهل العلم
34:37هذه المسألة لكن اتراجع انقل لي الشيخ عنها او كلمة الدرس كنت قد بحثت هذه المسألة وذكرت له قول الجمهور في المسألة الشيخ ابن عثيمين طبعا نفس الشيء رأي هو الذي ينسب الشيخ تقييد لكن مشهور مذهب الحنابلة المالكية الشافعية الحنفية ما تصح الصلاة طبعا كل له مأخذه فبعض مأخذهم
34:57بعضهم يرى ان المأخذ لاجل اختلاف النيات. وبعضهم يرى اختلاف الافعال. وبعضهم يرى اللي قلته قبل قليل يا شيخ. نقصان الافعال لا اختلاف الافعال نقصان الافعال. فيرون ان نقصان الافعال لا يصح واما اختلاف الافعال بان يكون الامام اقل يجوز. لما كان النبي
35:17مسافرا فصلى الصحابة خلفه مقيما. وهذا هو الاحوط يا شيخ. القياس على صلاة الخوف. ما يصح. لان صلاة الخوف اصح لانه لا يقاس عليها غيرها من جهة من جهة اخرى انها جاءت استثناء وما جاء استثناء لا يصلح القياس عليه. هل احد يقول ان صلاة صلى ركعة واحدة
35:37جاء في بعض الالفاظ انك تصلي ركعة واحدة. مر معنا. ان المؤمن يصلوا ركعة واحدة وينصرفون. ما حد قال هذا الشيء. ففي فرق بين وغيرها. لا لا لا فيه فيه احد الصيغ صلى ركعة واحدة يسلمون سقطت. فيه يعني فرق ولا تجد حاجة. سم شيخي
35:57وش الفرق؟ هذي تكلمنا عنها قبل يا شيخ قبل قبل سبقت هذي الجملة. اه الفرق بينهما بيع ما لا الحديث جاء بيع ما ليس عندك. اما بيع ما لا تملك فليس كذلك. نقول ان بيع ما لا تملك. متى يكون محرما؟ اذا كان معينا عينا
36:17المعينات لا يجوز ان تبيعها الا ان تكون في ملكك. الا ان تكون موكلا او وصيا اذا المعين لا يجوز بيعه الا ان يكون في ملكك. ماشي؟ طيب. بيع الموصوفات نقول بيع الموصفات
36:37يجوز وان لم يكن في ملكك. فكل الموصفات يجوز بيعها ما لم وان سواء كانت في ملكك او لم تكن في ملكك. لكن ما فرق الفقهاء يقولون اذا لم تكن في ملكك فلا يجوز بيعها
36:54الا اذا الا ان تسلم في مجلس التعاقد فان لم تسلم في مجلس التعاقد فيشترط فيه الشروط السبعة السابقة. طيب الرواية الثانية يقولون لا. يجوز حتى ان يكون فمن حالنا. ان شاء الله ساعيدها الدرس القادم يعني اكون اريح شوي. الا يكون شيخ الفقهاء اه
37:19استدلوا زي ما قلنا قبل قليل انهم قالوا ان هؤلاء اشتكوا الانصار حديث محمود بن لبيد. ان صح الحديث مع ان ابن عبد الهادي يقول لم اقف عليه. لم اجد له. اسنادا
37:29في الصحيح ولا في غيره. اشتكوا لم يكن لهم مال. هذا دليلهم ان لا لا مال عندهم. قالوا ولانه بدل رخصة والرخصة تكون عند فقد المبدأ عن فالاصل هو البيع بالنقد فلا يصار للمباح الى غيره الا عند العجز. فالرخصة عند وجود وجود الحاجة من الحاجة عدم وجود
37:49النقد. في شي ؟ شيخ فاتح. ما في شي يا شيخي؟ طيب. انا اعذروني اليوم كان الباب كامل وهذا اللي في ذهني لكن شوي قصرت. لكن ان شاء الله الدرس القادم استعجل في الكلام. ليس اليوم
38:07السلام عليكم ورحمة الله وبركاته