استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
0:20وقال هم سواء. رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة وعن ابي عبد الله وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل
0:36ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيع الورق
0:56بالورقة الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعظها على بعظ ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه وعن عبادة ابن الصامت رظي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
1:16مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كانت يدا بيد. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا
1:36من بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1:46رسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فهذه الاحاديث مر معنا بيان معنى الحديث الاول والثاني منها. واما الثلاثة الاخر وهو حديث ابي هريرة وعبادة وابي سعيد رضي الله عن الجميع. فقد كنا قد
2:05قد وقفنا عندها ونعيد الدرس المتعلق بهذه الجمل الثلاث او بهذه الاحاديث الثلاثة فهذه الاحاديث تدلنا على مسألة مهمة وهو ان الربا محرم شرعا وهذا لا شك فيه فان من اصول المعاملات في الشريعة تحريم الربا. وهو مجمع عليه في الجملة
2:28وقد سبق معنا ان من احد اسباب النهي عن العقود ان يكون العقد عقد ربا والنهي في عقد الربا انما هو لحق الله عز وجل وليس لحق العباد وبناء على ذلك فان الربا يحرم في القليل والكثير سواء. ولذلك قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم يحرم الربا
2:52حتى في الحبة الواحدة فمن باع حبة بحبتين ونحو ذلك من شعير او بر او نحو ذلك فان هذا مما يدخله الربا ولا شك. وهذا يدلنا على ان التحريم في باب الربا انما هو لمعنى عظيم جليل وهو حق الله عز وجل ولا شك ان في هذا الحق لابد ان يكون فيه مصلحة
3:14للعباد في هذه الاحاديث الثلاثة مسائل مهمة جدا تتعلق بفهم انواع الربا وعلة الربا ومتى تنزل علة الربا مع الانواع؟ فنقول ان في هذه الاحاديث الثلاثة اربعة مسائل لابد من معرفتها وضبطها
3:32اول هذه المسائل لابد ان نعرف انواع الربا وقد سبق معنا ان الفقهاء في مشهور المذهب يقسمون الربا الى قسمين ربا الفضل وربا النسا. فالفضل المراد به الزيادة بين الربويين
3:52المتفقين جنسا واما النسا فانه التأخير فيشمل الجنس الواحد ويشمل الجنسين معا يشمل الجنس الواحد ويشمل الجنسين ما لم يكن احد الجنسين نقدا بعض اهل العلم وهو نفس المعنى يقسمون الربا الى ثلاثة اقسام. وهذا التقسيم الثاني اوضح
4:18فيقولون انه ينقسم الى فضل والى نسأ والى ربا جاهلية وهو الذي جمع فيه الفضل والنساء معا ولا مشاحة في الاصطلاح سواء قسمناها الى قسمين او ثلاثة فالنتيجة واحدة لا مشاح في الاصطلاح وانما المقصود منها التوضيح والتبيين بانواع الربا
4:38اذا فالفضل المجرد هو الزيادة والنساء المجرد هو التأخير من غير زيادة والجمع بين التأخير وبين الزيادة هو جمع بين ربا الفضل والنساء فيكون ربا الجاهلية وهو اشد انواع الربا
4:56اذا عرفنا انواع الربا على سبيل الجملة. المسألة الثانية معنى وهي مسألة ما هي العلة الربوية بما تجري فيه ما يجري فيه الربا اذ ليست كل اموال الاموال يجري فيها الربا
5:13فانه سيمر معنا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم باع ابلا من الصدقة الواحدة باثنتين مؤجلة فدلل ذلك على عدم دخول الربا في كل الاموال
5:29ولذلك الفقهاء يسمون بعض الاموال بالاموال الربوية ويعنون بالاموال الربوية اي التي تكون داء داخلة في نطاق العلة الربوية والمراد بها الستة المذكورة في هذا الحديث وما قيس عليها فغير المقيس عليها من هذه الامور الستة يسمى مالا غير ربوي. فلا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسا
5:56اذا لابد ان نعرف ما معنى قولنا انها اموال ربوية معناها انها من الاموال الستة او ما قيس عليها بمعنى انه يجري فيها ربا الفضل والنسا فغير هذه الاموال نسميها اموالا غير ربوية يجوز فيها الفضل والنساء
6:16طيب هذه الاموال نحن قلنا انها ستة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. ستة انواع ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم
6:33قبل ان نذكر العلة لابد ان نقسم هذه الاموال الستة فانه باتفاق اهل العلم هذه الاموال الستة المذكورة في حديث عبادة تنقسم الى قسمين الذهب والفضة قسم مستقل والمطعومات الاربعة الباقية وهي البر والشعير والتمر والملح قسم اخر منفصل عنها وهذا باجماع اهل العلم
6:59وبناء على ذلك فاننا نقول ان للذهب والفضة علة خاصة به وللاربعة الباقية علة خاصة بها نبدأ في ذكر العلة على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية فعلى مشهور المذهب ان العلة
7:18في الذهب والفضة ان يكون موزون جنس بمعنى انه يكون مما يوزن فيباع بالجرام او بغيره من الموازين يوزن فكل ما يوزن سواء كان ذهبا او فضة او حديدا او قطنا او غير ذلك من الامور التي تباع عادة بالوزن فانه
7:42يجري فيها الربا فكل ما بيع بالوزن فانه يجري فيه الربا والرواية الثانية في المذهب ان العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وقلنا الثمانية نقصد بها غلبة الثمانية لا مطلقها
8:03بمعنى او عفوا نقول ان المقصود بها مطلق الثمانية لا غلبتها لان لو قلنا انها غلبت الثمانية فان العلة تكون قاصرة كما نص على ذلك ابن قدامة في الروضة فان ابن قدامة مع انه شيخ المذهب
8:20والعمدة في وما ذكره وما رجحه هو المذهب الا ان له اختيارات تخصه فيدلون ذلك على ان المراد بقولنا المذهب هو قول الاكثر واما اختيار الشخص الذي بناه على النص
8:36من الكتاب او السنة او النص المروي الامام احمد او القاعدة الكلية فان هذا اجتهاد منه يكون رواية في المذهب ان كان من اصحاب الوجوه والاقوال فالمقصود ان الموفق ابن قدامة ذهب الى ان العلة هي الثمانية ولكنه قال انها غلبة السمنية
8:53وقصده بكونها غلبت الثمنية اي انها علة قاصرة لا يقاس عليها غيرها. لا يقاس عليها اي شيء اخر والسبب في ذلك ان ابن قدامة لم يظهر والله اعلم في ذهنه شيء يمكن ان يقاس على الذهب والفضة
9:11ما كان في الزمن الاول شيء ثمن يقاس على الذهب والفضة مطلقا انما وجدت الفلوس التي تكون من نحاس وهي لا تقاس لانها يعمل بها مدة سنتين او ثلاث فيأتي الوالي الثانية فيبطل الاولى
9:25ويكون تعامل الناس بها بالقوة. ولا يكن تعاملهم بها بثمنيتها. فانها نحاس لا قيمة لها او قيمتها منخفضة بمعنى اصح ولذلك لم يكن يعرف شيئا يمكن ان يقاس ولذلك قال ان العلة قاصرة
9:42بينما نقول وهذا الذي ذهب اليه عامة المتأخرين والمجامع العلمية جميعا ان العلة في الذهب والفضة انما هو مطلق الثمنية فكل شيء تقوم به السلع وتشترى به ويكون ثمنا في البيع والشراء وفي عقود الايجارات وغيرها عادة
10:02فاننا نقول انه يكون ثمنا وقد جرى في زماننا هذه اثمان كثيرة جدا فالنقود من الريالات والدنانير والدراهم والجنيهات والدولارات واليورو والين وغيرها من المسميات الكثيرة كل هذه تسمى اثمانا ولا شك
10:21بل قد تكون اقوى في الثمانية من الذهب والفضة اذا عرفنا العلة في القسم الاول هو الذهب والفضة وقلنا ان مشهور المذهب هو الوزن. واما الرواية الثانية فان العلة فيه هو الثمانية
10:37وقال الموفق انها غلبة الثمنية فتكون قاصرة والصحيح انها مطلق الثمانية لا غلبة الثمنية وهذا الذي عليه عامة المتأخرين في هذا الزمن الانواع الاربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وقال ان فيها الربا وهي البر والشعير والتمر والملح
10:57ايضا فيها روايتان في العلة فيها بمعنى ما الذي يقاس على هذه الاربعة فمشهور المذهب ايضا كما مر معنا ان العلة فيه انما هو ان يكون مكيل جنس بمعنى كل شيء يكال
11:17فانه حينئذ يدخله الربا ومعنى قولنا انه يكال اي يباع بالوحدات التي تقدر بالحجم فقديما كان الكيل بالصاع وبالمد وبالمن والان اصبح الناس يتعاملون بانواع اخرى من الكيل كالصندوق مثل اسواق الخضار الان يبيعون الشاي بالصندوق
11:38فيباع بالصندوق وقولهم انه مكيل جنس اي ان جنسه في الاصل في الاصل الناس كانوا يتعاملون فيه بالجنس بالكيل فلو نقله الناس الى الوزن او الى البيع بالحبة اي بالعد فانه يبقى مكيل جنس في الاصل وسنتكلم عنها ان شاء الله بعد حديثين باذن الله عز وجل
11:59وهو معنى قولهم مكيل جنس او موزون الجنس هذا هو الرواية الاولى والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان العلة في ان العلة في هذه الامور الاربعة ليقاس عليه غيرها ان يكون
12:18قوتا مطعوما فلابد ان يكون قوتا هذا هو الظاهر من كلام الشيخ تقي الدين وهو الذي مشى عليه كثير من مشايخنا يمشون على ان الذي تجري فيه العلة الربوية انما هو القوت فقط
12:31لكن نقل في الانصاف كما ذكرت لكم ان الشيخ تقييد انما اختياره انه الكيل مع الطعم فجعلها علة مركبة من وصفين من الكيل والطعم معا والظاهر من كلام الشيخ في غير ما موضع انه لا يرى ان الكيل علة
12:54وسيمر معنا انه يقول ان التماثل قد يكون احيانا بالوزن فالغى صفة الكيل فدلنا ذلك على ان الحقيقة ان اختيار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية ان العلة انما هي بكونه قوتا لا بكونه مطعوما مكيلا اي علة مركبة
13:11من وصفين هذه هي المسألة الثانية معنى وهي مسألة سهلة جدا المسألة الثالثة وارجو ان تنتبهوا لهذه المسألة وهي متى نحتاج متى نحتاج النظر في هذه العلل ومتى ننظر في الاموال الربوية
13:31فاما المذهب فانهم يقولون اننا نحتاج ان ننظر للعلة الربوية في كل انواع الربا الثلاثة الفضل وربا النسا وربا الجاهلية فيقولون في كل انواع الربا الثلاثة لابد ان ننظر في العلة الربوية. فان كان المال
13:53في الجنسين الثمن المثمن كلاهما مال الربويا فانه حينئذ يدخل فيه انواع الربا الثلاثة وان لم يكن المال مالا ربويا بان كان معدودا او مزروعا او نحو ذلك فانه حينئذ لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسا ولا ربا الجاهلية
14:17وبناء على ذلك لو قلنا ان شخصا اراد ان يبيع لاخر كأسا بكأسين فانه على مشهور المذهب يجوز لان الكأس ليست من العلل الربوية ليس موزونا ولا مكينا وانما هو يباع بالحبة
14:35يعني معدود يباع بالعد فلا يجري فيه ربا فضل ولا ربا نساء ولا ربا الجاهلية وهو جمع الفضل والنساء معا وقاعدتهم واضحة وجلية ولا اشكال فيها الرواية الثانية في المذهب
14:51يقولون ان العلة الربوية انما نحتاجها في النوعين الاولين فقط وهو ربا الفضل المجرد وربا النسا المجرد فمن باع من اخر بيعا اخر بيعا في ربا فضل فقط من غير تأخير فنقول يحرم في الاموال الربوية فقط دون ما عداها
15:15وان باع بنسأي اي بتأجيل فنقول يحرم ذلك في الاموال الربوية دون ما عداها مثل القول الاول تماما لكن يقول في الرواية الثانية ان ربا الجاهلية وهو النوع الثالث يكون جاريا في جميع الاموال
15:35في جميع الاموال سواء كان المال مالا ربويا او ليس ربويا وبناء على ذلك فانه على الرواية الثانية من اعطى غيره كأسا بكأسين وقال انه بيع بعتك كأسا بكأسين الى الغد
15:53فيقول ان هذا البيع محرم لا يجوز طبعا اذا كانا متماثلين ما السبب؟ لان ربا الجاهلية وهو الربا الخطية ربا الديون يحرم في كل الاموال الربوي وغير الربو اي في الاموال الربوية التي تقاس على هذه الستة
16:13وعلى غيرها هذه هي المسألة الثالثة وهي مسألة سهلة ان شاء الله انظر المسألة الرابعة وقد يكون فيها دقة اكثر من هذه المسألة فارجو ان تنتبه لها الفقهاء يقولون ما الذي يستثنى
16:28من هذه العقود انظر ما الذي يستثنى من ربا الفضل والنسا والجاهلية مشهور المذهب ان هذه العقود لا يستثنى منها الا اذا انتقل من كونه بيعا الى كونه عقدا اخر كعقد القرض
16:52فيقول لابد ان ينتقل العقد من صورة الى صورة اخرى فلا يستثنى منها شيء لابد ان يكون عقدا مختلفا لا استثناء مطلقا الا ان يكون الا بمعنى لكن هنا استثناء منقطع
17:05الا ان يكون عقدا مغايرا وظربنا مثالا لذلك فقلت لكم لو ان شخصا اعطى اخر مئة ريال وقال اصرفها لي خمسين وخمسين فاعطاه خمسين الان وقال خمسين ساعطيك اياها غدا او بعد ساعة بعد التفرق من المجلس
17:30فعلى المذهب هذا لا يجوز لانه قال اصرفها والصرف والبيع وحينئذ فان العقد هذا يكون عقد ماذا بيع عقد عقد ايش؟ فظل ولا نساء فيه نسب لان فيه تأخير طبعا على التجوز في قضية العلة
17:50على التجوز في قضية العلة وهي الموزونة والمكين لكن نفهمها بمعنى العام وانا ظربت في هذا المثال لسهولته وهو النقد فيقولون لا يجوز لانه ربا نساء لكن يقولون لو قال خذ هذه المئة واعطني خمسين الان والخمسين الثانية قرظ غدا جاز
18:08فيقول اذا انتقل العقد باللفظ من كونه بيعا الى كونه قرضا جاز والا فلا هذا كلامه هذا القول الاول ما زلنا في القول الاول فنظر مشهور المذهب للالفاظ فنظروا للالفاظ فقالوا ان اللفظ له اثر في حقيقة العقد
18:27الرواية الثانية يقولون لا ننظر للألفاظ وانما ننظر للحقائق وانما ننظر للحقائق فنقول ان ربا الفضل المجرد وهو الزيادة اذا كان بين جنس واحد ومقبوظ اعطيتك مئة وتردها لي مئة وعشرين
18:55جنس واحد ومقبوظ بمعنى انه فضل مجرد فان فان الثمن والمثمن اذا اتحد جنسا ونوعا وجودة فانه يجوز الفضل فيه ولا نسميه ربا وانما نسميه هبة شخص يعطي اخر مئة ويقول ردها لي مئة وعشرة الان
19:19في الحقيقة ان هذه العشرة الثانية واضح انها هبة واضح انها هبة عطية صدقة لكن على المذهب ماذا يقول؟ يقول لا يجوز الا ان تقول خذ هذه المئة ورد المئة
19:34صرفا والعشرة هبة لابد ان تقول والعشرة هبة لابد ان تنص على ذلك ما لم تنص على انها هبة لا يجوز العقد باطل لانه عقد ربا فضل في الرواية الثانية يقول لا اذا اتحد الجنس والنوع والجودة
19:51فانه لا يجري الربا الربا ربا الفضل المجرد ولا يجري ايضا ربا النسا المجرد فلو ان شخصا اعطى اخر مئة وقال ردها لي مئة غدا فعلى المذهب ان قال ردها على سبيل البيع لا يجوز
20:16او الصرف. وان قال ردها على سبيل القرض يجوز واما على الرواية الثانية فيجوز مطلقا باي لفظ تقولها نظرا للمقاصد واما ربا الجاهلية فانه لا استثناء له ما دام طبعا على الرواية الثانية اذا اتحد
20:31في الجودة والجنس وكان طبعا لما الرواية الثانية توسعوا في قضية ربا الجاهلية هذا مبني على توسعهم في قضية المثليات فانهم يرون ان المثليات لا ليست خاصة بالمكيلات والموزونات فقط
20:48وانما هو شامل لكل شيء يجري العرف بمثليته كالمصنوعات وهذا يجب ان ننتبه له في قضية آآ عندما قلنا ان ربا الجاهلية الرواية الثانية يدخل في كل شيء هذه اذا فهمتها بهذه الطريقة هذه المسائل اربعة ذكرت لك قبل قليل فباذن الله عز وجل تكون قد فهمت اغلب باب الربا
21:14وهو ادق المسائل فيه تفهمها بهذه المسائل الاربع باذن الله عز وجل نعم وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب
21:31فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم
21:51وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم كذا وكذلك الميزان آآ هذا حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر
22:06وقوله انه استعمل رجلا على خيبر اي جعله عاملا عليها ونائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله استعمل رجلا على خيبر نستفيد منها مسألة فقهية ستمر معنا ان شاء الله بعد قليل
22:21قال فجاءه بتمر جنيب التمر الجنب هو نوع من انواع التمور ذكر ان هذا التمر يكون قاسيا وليس رطبا وعلى العموم مهما ذكر في صفته فان التمر الجنيب هو التمر الجيد. المقصود به التمر الجيد
22:38وقد الف الشيخ عبدالغني النابلسي الحنفي رسالة صغيرة ضمنها في رحلته الى الحجاز والتي سماها المجاز في الرحلة الى الحجاز ذكر فيه الانواع او انواع التمور التي كانت موجودة في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده وفي الحجاز
22:57ومنها تمر الجنين واصلا مختلف في تمر الجنب ما هو؟ وما هي صفته؟ وايضا احد العلماء وهو غير شهاب الدين القرافي اسمه القرافي لكن ليس الشهاب المشهور غيره له رسالة ايضا في انواع التمور الموجودة وصفتها ولكن على العموم المقصود قوله انه تمر جنيب اي تمر جيد
23:17سواء قلنا انه قاس او انه نوع من انواع التمور قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا لما جاءوا بالتمر قال كلوا التمر الذي اخذته من اليهود الذين عاملهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالمزارعة اكله جنيب؟ اكله من النوع الجيد
23:36فكان النبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك فانه معلوم ان التمر لا يكون كله بدرجة واحدة فقال هذا الرجل لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا اي من التمر الجيد الجنيد بالصاعين اي من غيره
23:53والصاعين من الجيد بالثلاثة اي بالرديء الذي يكون اقل منه درجة وجودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمعاء قوله بع الجمعاء المراد بالجمع اي التمر الرديء
24:09قيل سمي جمعا لان عادة العرب قديما وحديثا انه اذا كان التمر جيدا لا يخلط معه غيره وانما يخلط التمر الرديء بعضه ببعض ولذلك انت عندما تريد ان تكرم ضيفك فانك تقدم له نوعين او ثلاثة او اربعة من التمور وتجعل كل نوع من التمور في اناء منفصل عن النوع الثاني
24:33واما اذا خلط التمر بعضه على بعض فبعضه جيد وبعضه رديء فيكون جمعا فهذا يدل على ضعفه ونقص قيمته فقوله بع الجمعاء اي المختلط مما ليس جيدا فقد يكون بعضه جيدا وبعضه رديئا او كله من النوع الرديء
24:49بالمعنى الذي ذكرت لكم قبل قليل قال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا اي تمرا جيدا وقال في الميزان مراده وقال في الميزان اي فيما يوزن وقال في الميزان مثل ذلك اي بعه بالدراهم ثم اشتري او ابتع بالدراهم ما يوزن من الاطعمة التي توزن
25:11قال والمتفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. اذا قوله الميزان المراد به الموزون الموجود. طيب هذا الحديث فيه من الفقه مسائل اه المسألة الاولى ان هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب
25:27على ان العلة في الذهب والفضة انما هي الوزن وان العلة في المطعومات الاربع التي وردت في حديث عبادة انما هو الكيل ووجه استدلالهم بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان
25:46فنص على الوزن وسيمر معنا ان شاء الله في الحديث الذي بعده الكيل فدلنا ذلك على ان العلة في الذهب والفضة انما هي الوزن هذا هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية معنا
25:59في قول ابي هريرة وابي سعيد ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر ثم بعد ذلك نهاه عن بيع الربا هذه تدلنا على اصل مهم جدا
26:15وهو ان الربا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الافراد لان من الفقهاء من يقول ان الربا لا يجري بين بيت مال المسلمين وبين الافراد وهي رواية ضعيفة في المذهب وقول لبعض الفقهاء واظنهم الحنفية
26:31ولكن هذا الحديث نص على ان الربا يجري مع بيت مال المسلمين طبعا وهذا الرأي وهو عدم جريان الربا مع بيت مال المسلمين يتبناه كثير من المعاصرين في بعض المسائل
26:43ومنها ما يسمى بالتأمين الاجتماعي فانهم يرون ان التأمين الاجتماعي ان علل التحريم في التأمين بعلة الربا لا بعلة الغرر فانهم يقولون انه يجوز لان التأمين الاجتماعي يكون مؤمن عنده هو الدولة والدولة المراد بها بيت مال المسلمين فانه حينئذ يتسامح في هذا الربا. نقول نعم الغرر قد يتسامح
27:06ولكن الربا في قول جمهور اهل العلم وهو المذهب المجزوم به انه لا يتسامح به اه هذا الحديث ايضا يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة عدم العذر بالجهل في مسائل الربا. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل الذي استعمله
27:24بان يرد عقد الربا وقد كان جاهلا بحكمه فاخذ من هذا الحديث انه لا يعذر بالجهل في بطلان العقد ما دامت انتبه لهذا القيد ما دامت العين باقية يجب ان ننتبه لهذا القيد
27:43ما دامت العين باقية اما اذا ذهبت العين وهنا قد يتسامح فيها ولاهل العلم فيها كلام. لكن ما دامت العين باقية هذا الحديث نص على انه لا يعذر بالجهل سواء كان الجهل من احد الطرفين او من كليهما
27:59بل يجب فسخ العقد ورد العين الى حالها الاول اه هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا وهي من اهم المسائل بل هذا الحديث اصل فيها وهي قضية مسألة الحيلة في الربا. الاصل والقاعدة
28:15عند علمائنا رحمة الله عليهم ان الحيل لا تجوز والحيل الباطلة وقد الف جمع من اهل العلم في ابطال الحيل ومن اشهرهم الامام ابو عبد الله بن بطة له كتاب مشهور اسمه ابطال الحيل
28:30وهذا كتاب عظيم جدا جمع فيه من الاثار والنصوص ومن المسائل الفقهية الشيء الكثير الذي يدل على ابطال الحيل وممن الف في ذلك ايضا الشيخ تقي الدين فان له كتابا عظيما
28:44في الفقه اسمه بيان الدليل في بطلان التحليل وكثير الفوا في ابطال الحيل ولذلك المجزوم به في المذهب ان الحيل باطلة في كل شيء نص عليه جماعة من المتأخرين وغيرهم
29:02بل قال المرداوي وظاهر المذهب بطلان كل عقد فيه حيلة لان قوله ظاهر مذهب لانه سيأتي بعد قليل في مسألة هذا الحديث كيف وجه طيب هذا الحديث فيه اشكال لان ظاهر الحديث فيه حيلة
29:19وما وجه الحيلة فيه انه لما حرم عليه ان يبيع الصاع بالصاعين احتال فباع الصاع بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعين او العكس او باع الصاعين بالدراهم ثم اشترى بالدراهم صاعا
29:37اليس هذا صورة من صور الحيل حيلة فهي حيلة للوصول للنتيجة فالنتيجة انه باع الصاعين واشترى صاعا اذا وضحت وجه الحيلة هذه الحيلة هي او هذا الحديث هو الذي استدل به
29:52اصحاب ابي حنيفة النعمان رحمة الله عليه وعليهم في تشويغ بعض صور الحيل ومثلهم بعض الشافعية فان اوسع المذاهب في استعمال الحيل مذهبان. الشافعية والحنفية في مقابل ان المالكية والحنابلة من اضيق الناس للحيل
30:10لان هاتين المدرستين التي تضيق الحيل هي التي تعمل المقاصد وعندنا قاعدة كلما اعملت مقاصد العقود كلما ظيقت الحيل فيها بما وجه هذا الحديث نقول ان هذا الحديث وجه على توجيهين
30:25وهذان التوجيهان يجب ان ننتبه لهما التوجيه الاول وهو الذي اعتمده فقهاء المذهب وذكروه عندهم انهم يقولون ان هذا ليس حيلة لانه ليس بتواطؤ لكن ان كان هذا الفعل بتواطؤ بين البائع وبين المشتري فانه يكون حيلة ويحرم
30:48اذا جعلوا قيدا وما هو القيد الا يوجد تواطؤ. ولذلك يقولون يجوز للمتصارفين الشراء من الاخر ان يشتري من الاخر من جنس ما صرف لكن بشرط الا يكون هناك تواطؤ
31:05وبناء على ذلك فهذه القصة بتوجيه مشهور المذهب يقولون لو ان هذا الرجل قال سوف ابيعك هذين الصاعين بعشرة دراهم ثم ساشتري بعشرة دراهم هذا الصاع يقولون على مشهور المذهب لا يجوز
31:22لان فيه تواطؤا واما ان لم يكن فيه تواطؤ قال بعها وجدت السعر عندك احسن من غيرك ثم قبضت الدراهم ثم اشتريت منه لان سعره احسن من غيره ارخص او هو البضاعة المناسبة لك حينئذ يجوز
31:36ومثله يقال ايضا في قضية الذهب مثل هذه الصورة هي مسألة الذهب. بعض الناس عنده ذهب ويذهب للصائغ. فيقول للصائغ اه اريد ذهبا بدله الرجل او المرأة يذهب بحلي وزنه مثلا خلنا نقول مثلا خمسين جرام ويريد ان يشتري
31:55صاغة اقل او اكثر فعلى المذهب يجب عليك ان تعطيه اياه ثم بعد ذلك ماذا؟ تشتري تأخذ منه النقود وايضا لابد ايش؟ عدم التواطؤ ثم تنظر ما الذي يعجبك؟ من الذهب الموجود عنده ثم تشتري بعد ذلك بشرط عدم التواطؤ. فان وجد تواطؤ فهي حيلة محرمة
32:15وظح توجيه فقهاء المذهب لهذا الحديث الرواية الثانية في المذهب وهي دقيقة بعض الشيء لان الرواية الثانية تعمل المقاصد في باب الربا اوسع من اعمال الرواية الاولى او المشهورة الرواية الثانية في المذهب يقولون انظر نرجع لتقسيمنا
32:32للربا قلنا ان الربا ينقسم الى ثلاثة اقسام ها محمد ما هي الاقسام الثلاثة ربا الفضل وربا النسا او النسيئة بمعنى واحد وربا الجاهلية وهو الذي يجمع ربا عبد الرحمن
32:47يجمع ربا الفضل والنساء معا واضح التقسيم على الرواية الثانية يقولون ان ربا الفضل وربا النسائي هما محرمان تحريم وسائل بينما ربا الجاهلية محرم تحريم مقاصد ويقولون انما حرم تحريم مقاصد
33:10لا يجوز التحيل عليهم بخلاف ما حرم تحريم وسائل فانه يجوز التحيل عليه اذا امنت امن الربا اذا امن الربا فما دام قد امن الربا وهو القرض والتأخير حينئذ يجوز التحيل عليه
33:29يرون ان هذه الحيلة حيلة حقيقية لكنها حيلة مأذون بها هذه حيلة وان كانت بتواطؤ تجوز لكنه مأذون بها فتأتي للشخص وتقول هذا الذهب الذي عندي بكم؟ فيقول لك بكذا فتقول
33:44دعه بكذا وتقبض الثمن ثم تقول انا اذا سأشتري معك فعلى الرواية الثانية لا يفرقون بين التواطؤ وعدمه. طبعا لم ينص على ذلك لكنه واضح من تعليلهم. لانهم قالوا يجوز التحيل على ربا النسأ المجرد وربا الفضل المجرد
34:01وهذا معنى قول ابن عباس انما الربا النسا يعني ربا الجاهلية دون فضل التواطؤ بمعنى اني سابيعك لاشتري منك ما يتغير قدره من المال الربوي بعتك لاشتري منك مثل العينة العينة فيها تواطؤ
34:19العينة انا بعتك هذي السيارة بثمن مؤجل لاشتريها منك الان بثمن حال مجرد الاتفاق نعم بعتك لاشتري منك ففيه تواطؤ تعليق للعقدين هذا معنى التواطؤ اما من غير تواطئ المذهب يجوز
34:35ما كان هناك جزم اذا لا تواطؤ على المذهب يجوز المذهب يجوز طيب نعم سمي شيخنا نعم لا هم الفرق ما يجوز هذا هذا اللي احنا نقوله ان الساعة ان هذا متعلق طبعا غير مصنوع المصنوع سيأتي بعد قليل
34:52نتكلم عن خلنا نقول في البر والشعير معك كيس رز وانا عندي كيسين انت كيسك من النوع الغالي وانا الكيسين عندي بنوع رخيص ما يجوز ان اعطيك كيسين مقابل كيس حرام
35:06هذا ربا ايش فضل نساء جاهلية مع ان في تقابل لما حرم ربا الفضل؟ لانهم من باب الوسائل لان غالبا الناس لا يتعاملون بربا الفضل الا لانه يؤدي بعد ذلك الى ربا الجاهلية
35:22اذا اعتادوا على ربا الفضل غالب بيوع الناس فيها تأخير خاصة اسلمك بكرة اسلمك بعد بكرة فالنساء يجتمع اذا اجتمع مع الفضل في الامور الربوية فبذلك حرم باب حرم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل للمقاصد
35:39وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل يسمى من التمر نعم هذا حديث مسلم وهو حديث جابر
35:55ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة الصبرة هو الطعام المجموع ولذلك قال فسرت بانه لا يعلم مكيلها لا يعرف كم مقدار كيلها نهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى اي بالمقدار المحدد من التمر
36:14بيع التمر بالتمر هذا مما يجري فيه أنواع الربا لا شك الفضل والنسا ومن باب اولى ربا الجاهلية وهنا النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن التفاضل ولم ينهى
36:26عن المساء فان نهي هنا عن التفاضل النسا سبق الحديث عنها قبل قليل اذا هنا نهي عن ربا التفاضل هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى انه لا يجوز
36:41بيع او قبل ان نبدأ به لا يجوز ان نقول هذا هذا الحديث دليل على المذهب او دليل للمذهب في ان العلة في الامور الاربعة البر والشعير والتمر والملح ان العلة فيها الكيل
36:57لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم مكيلها فجعل العبرة بالكيل فكل شيء مكيل فانه حينئذ يكون داخلا في العلة الربوية الرواية الثانية وجهوا هذا الحديث والحديث الذي قبله
37:12ان هذين الحديثين لا يدلان على العلة وانما يدلان على صفة التماثل فان صفة التماثل يكون بالكيد ليس معناها ان الكيل هو العلة فهي صفة التماثل هذه هي المسألة الاولى. المسألة الثانية وهي واضحة جدا
37:28ان هذا الحديث يدلنا على انه لا يجوز بيع الجزاء اي غير المكيب مثل الصبرة ومثال الصبرة حينما ترى طعاما مجموعة حينما تذهب للسوق اسواق التمر الكبيرة تجد ان صاحبها رمى تمرا كثيرا امامه لم يكله لم يجعله في
37:46في صناديق ونحو ذلك فحينئذ هذا يسمى الصبرة فانه لا يجوز بيع السبرة بالكيل المحدد من جنسه لانه يكون من ربا الفضل لان عندنا قاعدة ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
38:03لانك لا تدري كم مقدارها فانت في الحقيقة غير متيقن انهما متساويين الثمن والمثمن لكن الصبر هذه يجوز بيعها اذا كان الثمن ماذا؟ نقدا لعدم وجود العلة الربوية في الفضل
38:19في الفضل لان كل الفضل يكون في الجنس الواحد والنساء يكون في الجنسين وفي الجنس الواحد فحين اذ يجوز اذا كان بنقد انتهينا من المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء وهو الموفق
38:32رحمة الله عليه ويعني كان احد مشايخنا من باب النكت كان اذا ذكر له الموفق قال صدق من سماه بذلك فانه موفق اسما وحقيقة رحمة الله عليه اه كان الموفق رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث على ان
38:51عند البيع لا يلزم اعادة الكي فما علم كيله سابقا يكفي الان فالمعلوم سابقا مجزئ استصحاب العلم به عند التعاقد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلم كيدها. مفهومه انه اذا هذه الصبرة اذا كان قد علم الكيل قبل
39:13وعرفت ان مقدارها كذا صاع ما يلزم ان تعيد الكيد مرة اخرى عند التعاقد. فالعلم السابق يستصحب لحين التعاقد المسألة الاخيرة مما يتعلق بهذا الحديث وهي مسألة مهمة جدا هذا الحديث استدل به
39:30على ان الاموال الربوية المكيلة لا يجوز بيعها الا بالكي والموزونة لا يجوز بيعها الا بالوزن بالمثليات اعيد هذه المسألة اذا بعت مكيلا المكيل مثل ماذا؟ مثل البر والشعير والرز
39:50والملح والتمر هذي مكيلات اما ان تبيعها بيعا يحتمل الربا يدخله عقود الربا ربا الفضل والنسا. وهو ان تبيعه بربويا او لا يدخله الربا فان كان لا يدخله الربا فانه حينئذ
40:08يجوز ان تبيع المكينة بالوزن على الصحيح من المذهب المجزوم به عند المتأخرين. نعم بعض المتقدمين بعضهم استصحب المسألتين فجعل حكم فيهما واحد هذا غير صحيح وهذا الذي نفعله الان نحن
40:21فاننا نذهب عندما نريد ان نشتري مثلا بر نقول اعطني كيلوين بر. ما تقول اعطني صاع بر قل تعامل الناس الان بالكيل وانما يتعاملون بالوزن غالب الاشياء الان يتعاملون بالوزن
40:35قليل جدا الكي الا بالكراتين وما في حكمها والتمر يباع ايضا بالمن والمن وحدته كي اذا الحالة الاولى في بيع المطعومات المكيلات اذا بيعت وزنا فيما لا يجري فيه ربا الفضل ولا النسا فانه حينئذ يجوز
40:52ان يباع المكير موزونا وانتهينا منها على الرواية المشهورة وعلى الرواية الثانية انظر الصورة الثانية فانها دقيقة بعض الشيء عندما يباع مال ربوي بمثله فهل اذا بيع بالوزن يصح ذلك ام لا
41:09نحن نقول اذا بيع الربوي بمثله من جنس واحد فانه يجري فيه ربا الفضل. اليس كذلك؟ قلنا هذا الشيء طيب اذا بيع وزنا لو بعتك صاع بصاع هذا متماثلين صاع رز بصاع رز متماثلا
41:23لكن لو بعتك خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز وضحت له المسألة تصورهم الان يعني بيع المكيلات وزنا اذا كانت بجنسها مما يجري فيه ربا الفضل. نحن قلنا ان ربا الفضل يجري في الجنس الواحد بجنسه
41:40هل هذا يجوز ام لا المذهب في سؤال ولا في اجابة؟ دعني انا اجيب. طيب المشهور المذهب ان هذا لا يجوز بل هو صورة من صور الربا اذا بعتها خمسة كيلو رز بخمسة كيلو رز حرام
41:56لانه لا يعلم الكيل وعدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل لان المكيلات اذا وزنت اما ينقص حجمها واما ان يزيد ولذلك نقول نجزم انهما ليسا متساويين او يغلب على ظن انهم ليسا متساويين لكي لا وان اتحدا وزنا
42:17لابد ان يباع البر بالبر كيلا الرز بالرز كيلا وهكذا. لان مما يجري فيه ربا الفضل وهو الجنس الواحد الرواية الثانية في المذهب طبعا واستدلوا بحديث الوزن وزن اهل مكة والكيلو والمكيال مكيال اهل المدينة وهكذا
42:35الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال اذا جرى عرف الناس بالبيع وزنا للمكيلات فان التماثل حينئذ يكون بالوزن هذا رأي مختلف تماما عن مشهور المذهب اذا ان تقول خمسة كيلو بخمسة كيلو
42:59اذا يجوز على الرواية الثانية دون الاولى ولكن صاع بصاع يجوز على الروايتين يا خي واظح ماجد واضح طيب ما دام وضحت الحمد لله طيب انتهت انت الان تفضل شيخنا
43:15وعن معمر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل كان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم
43:29نعم هذا حديث معمر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اني قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير
43:41او وكان طعامنا يومئذ الشعير يصح الوجهان هل يصح ان تجعل هذه اما اسما لكان او خبر ويجوز العكس آآ هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وقبل ان ننتقل لهذا الفقه ساقف عند قول معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير
44:01آآ قول معمر هذا انما هو تفسير منه رضي الله عنه وانما كان هو من باب تحديد المراد بالحديث وهذه التفسير من معمر هو الذي استدل به فقهاء المذهب بمعنى الطعام
44:19لان هذه الجملة وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل استدل به على الرواية الثانية في المذهب وهو ان العلة في الاصناف الاربعة ليس الكيل
44:31وانما ان يكون طعاما قوتا يعني طعاما يجعل قوتا والدليل قال لان صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام فالمراد بالطعام الذي يجعل قوتا للناس فاستدلوا بظاهر كلمة الطعام فقالوا ان الطعم
44:49او القوت مع زيادة هذا القيد القيد فانه يكون علة اما المذهب فانهم وجهوا هذا الحديث قالوا ان المراد بالطعام هنا ما فسره معمر به وهو الشعير وقد جاء في حديث ابي سعيد
45:03ان المراد بالطعام انما هو البر فيكون قوله الطعام اي الطعام المعهود وهو الشعير او البر وذلك فان تفسير معمل هنا هو الذي حمل عليه فقهاء المذهب في مشهور المذهب هذا الحديث لكي يكون مناسبا لما قالوه
45:23اولا في ان العلة في الاصناف الاربعة انما هو الكيل للوزن انما هو الكيل عفوا لا الطعم لا الطعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها
45:40وجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل. رواه مسلم نعم هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه فظال بفتح الفاء
45:56اه قال عن فضالة ابن عبيدة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا هذه القلادة التي اشتراها فضالة رضي الله عنه كان فيها ذهب وخرز الخرز من احجار كريمة ربما
46:13من ياقوت او غيره قال ففصلتها اي فصلت الخرز عن الذهب فابقيت الذهب الخالص وحده وجعلت الفصوص منفصلة عنه قال فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا يعني ان الذهب
46:27يعني وجدت في القلادة لما فصلت الذهب فيها ان وزنها اثقل من اثني عشر دينارا ونحن نعلم وتكرر معنى هذا كثيرا ان الدينار يعادل اربع جرامات وربع فهذه القلادة يكون اذا ضربتها
46:43اثني عشر دينارا في اربع جرامات وربع تطلع اربعين آآ اثنين يعني تطلعنا فوق خمسين تقريبا جرام لا ادري بكم بالضبط تطلع يعني يعني وزنها ثقيل جدا هذي القلادة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا
46:59تباع اي القلادة التي فيها خرز حتى تفصل يعني حتى يفصل الذهب عن الخرز الذي يكون فيها. قال رواه مسلم هذا الحديث حديث من الاصول الحقيقة التي يعتمد عليها في بيع
47:18الذهب بالذهب فان هذا الحديث فيه او يستدل عليه على مسألتين مهمتين جدا المسألة الاولى وهي مسألة بيع ربوي بجنسه ومعه او معهما ما ليس من جنسهما اعيد المسألة الاولى
47:44وهذه مسألة مهمة جدا استدل بهذا الحديث على مسألة وهي بيع الربوي بجنسه ومعه اي مع احد الثمنين او معهما معا اي الثمانين معا ما ليس من جنسهما هذي المسألة اللي تسمونها ماذا؟ المسألة لها اسم مشهور جدا وهي مسألة
48:05مد عجوة ودرهم بدرهم او بدرهمين وهكذا. هذه المسألة كثيرة جدا مثل هذا ذكرنا لكم قبل قليل مثل تسمى مد عجوة ودرهم يعني يأتي شخص فيقول بعتك صاع تمرة وصاع شعير
48:24بصاع تمر او بصاع تمر وصاع شعير وهكذا ومثله يقال في الذهب والفضة معه او معهما ما ليس من جنسهما هذي المسألة مشهورة بالمذهب انها تحرم مطلقا لا يجوز مطلقا
48:42ودليلهم على ذلك حديث الباب فان حديث فظالة فيه نهي عن بيع الربوي بجنسه ومعه ما ليس من جنسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباعوا حتى تفصل لابد ان تفصل فيفصل ما ليس من جنسه عنه
49:04استدل فقهاء المذهب بظاهر الحديث وقد جاء عن الامام احمد انه لما ذكر ذكرت له هذه المسألة مسألة مد عجوة ودرهم قال اذهب فيه لحديث فضالة ابن عبيد فاخذوا منه انه مطلق النهي
49:21الرواية الثانية انهم قالوا نفرق بين حالتين فنقول انه اذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الاخر اذا كانت الزيادة المفردة تقابل الشيء الاخر فانه حينئذ لا يجوز لانه يكون حيلة
49:45مثل ان يتحيل شخص مع اخر يعطيه عشرين او او صاعين بصاعد يريد ان يزيد الربا فماذا يفعل يقول اعطيك صاعين بصاع مع الصاع شيء لا قيمة له لا قيمة له حقيقة له
50:04اجعله هكذا شكلا فهي حيلة على الربا حينئذ يجوز لا يحرم ولا يجوز الحالة الثانية اذا كانت المقابلة حقيقية اذا كانت المقابلة حقيقية كأن يكون باع صاعا صاع تمر وصاع بر
50:24بصاع تمر وصاع بر فيكون الصاع في مقابلة الصاع التمر وصاع البر في مقابلة صاع صاع البر فحينئذ نقول يجوز حينئذ نقول يجوز. فرأوا انه من باب التقسيم ولذلك حملوا حديث فضالة هنا على المعنى الاول الذي لا يجوز وهو معنى النهي حينما لا يكون معلوما
50:50اظنها واضحة المسألة في قضية تقسيم يعني الرواية الثانية لا تمنع ولا تجيز مطلقا. مسألة مد عجوة ودرهم بدرهم او بدرهمين وانما بناء على اختلاف الحال فان كان حيلة على الربا
51:04فانه حينئذ يمنع والا فلا فقط اردت ان اقول مسألة مهمة جدا آآ ذكر في الكشاف ما العلة بالنهي عن بيع الشيء بجنسه ومعه ما ليس من جنسه قال ان العلة واحد من الثنتين
51:19فقد ذكر القاضي ان العلة مبني ان النهي مبني على مسألة تفريق الصفقة فحيث قلنا انه لا يجوز تفريق الصفقة وعلى ذلك فاننا نقول ان التماثل هنا يكون مجهولا الا ندري الصاع هذا ما الذي يقابله حقيقة؟ اهو صاع ام اقل ام اكثر
51:37فلابد من التنصيص عند التفريق في الصفقة والرواية الثانية انهم قالوا لاجل حيلة الربا بينما الرواية الثانية انما تمسكوا بمبدأ حيلة الربا ولم يتمسكوا بتفريق الصفقة. فقالوا اذا ثبت انه حيلة على الربا حينئذ يمنع والا فلا
51:55وعن سمرة بني جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود نعم هذا حديث سمرة بن جندو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال رواه الخمسة وصححه الترمذي. تصحيح الترمذي
52:15آآ قال فيه حسب النسخة التي عندنا قال انه حسن صحيح نعرف ان الترمذي نسخ السنن او الجامع له تختلف وقد اشار ابن رجب ايضا لاختلاف بعض النسخ سنن الترمذي رحمة الله على الجميع. قال انه حديث حسن صحيح والحسن
52:33سمع من سمرة لان هذا الحديث جاء من طريق الحسن البصري عن سمرة وقال ان الحسن قد سمع من سمرة وسماعه صحيح كذا قال يا علي بن المدين هذا كلام
52:44اه التلميذ في المقابل فان الامام احمد اعل هذا الحديث ولم يصحح سماع الحسن من سمرة هذا الحديث فقد نقل عنه الاثرم ان احمد قال لا يصح سماع الحسن من سمرة يعني هذا الحديث
53:03وانما يصححون حديث العقيقة فقط الحسن البصري عن سمرة انما سمع منه حديث العقيقة فقط ولذلك آآ بعض اهل العلم يقول ان هذا الحديث اصح اسانيده كما قال ابن عبد البر انما هو من مراسيل سعيد ابن مسيب
53:21وعلى العموم اه هذا الحديث ذكر الامام احمد انه ليس فيه نص صحيح فقد نقل الزركشي ان الامام احمد قال ليس فيه حديث يعتمد ويعجبني ان يتوقاه فاخذه من باب فعمل به الامام احمد ولكنه عمل به من باب الاحتياط والا فانه لم يصحح حديثا في الباب. نقل هذا الزركشي في شرحه على الخرق
53:44طيب هذا الحديث كما ذكرت لكم ان الامام احمد عمل به وذكر انه يعني يحسن بالمسلم ان يتوقى بيع آآ الحيوان بالحيوان وجاء في مساجد اسحاق ابن منصور ايضا انه قال اكره
54:00بيع الحيوان بالحيوان لحديث فضالة فاحتج به احمد وان لم يصححه رحمة الله عليه هذا الحديث آآ على الرواية الاولى من المذهب ما رأيكم؟ هل يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ام لا
54:16يجوز على مشهور مذهب يجوز ولا ما يجوز موب تعاكس الشيخ يجوز على مشروع الذهب ما السبب لانه ليس مالا ربويا ليس مكيلا ولا موزونا ليس مكيلا ولا موزونا فانه يجوز حينئذ
54:33طيب ما الذي وجهوا به هذا الحديث وجهوا هذا الحديث بانه محمول اولا او نبدأ بالتوجيه الاول اه وجهه ابن قدامة اولا وجه هذا الحديث على انه آآ محمول على ضعفه ان هذا الحديث ضعيف نعم. فقد ذكر ابن قدامة ان هذا الحديث ضعيف. وذكرت لكم قبل قليل ان الامام احمد ضعف الحديث ظعف
55:00كل كل حديث في الباب طبعا اورد الزركشي على ابن قدامة كلام قال ان هذا غير مقبول. هذا التظعيف فقد ذكر الزركشي قال ان هذا الطعن بكونه مرسل من مراسيل سعيد او مراسيل حسن كذا قال وهذا الطعن لا يسقط الحجية كما تقرر على اصولنا او اصول اصحابنا ان المرسل حجة عندنا بل وعند عام
55:22اهل العلم كما قال الزركشي وقال انه يعني قد اعتضد بحديث اخر فدل على انه به طريق اخر فدل على حجيته. اذا التوجيه الاول للمذهب قالوا انه ضعيف التوجيه الثاني
55:38ان هذا النهي انما هو من باب الاحتياط وليس من باب التحريم وعلى ذلك فان احمد انما قال اكرهه احب ان يتجنبه وهكذا ولذلك قال الشيخ تقي الدين قال الشيخ ابن القيم العلامة ابن القيم قال ان هذا الحديث انما هو خرج من باب سد الذريعة فقط من باب الاحتياط
56:02لكي لا يتجرأ المرء بعد ذلك على البيوع الربوية فاذا رأى يقول ان الشخص اذا رأى في هذه الطريقة ربحا تجرأ على غيره من البيوع الربوية قال وما يحرم للذريعة فانه يباح المصلحة الراجحة؟ طبعا هذا كلامه وفصل في هذه المسألة
56:22اذا المقصود ان فقهاء المذهب وجهوا هذا الحديث اما بتضعيفه او انه محمول على الاحتياط وعلى انه من باب سد الذريعة فقط لا التحريم الكلي اما عن الرواية الثانية فانه لا اشكال
56:36اه انه آآ جائز ما لم يكن من باب ما لم يكن من باب ربا الجاهلية فيحمل هذا الحديث انصح على الرواية الثانية على انه اذا كان بيع حيوان بحيوان نسأ مع فضل
56:51سيأتي ان شاء الله وقد اتحد جنسا ونوعا وجودة. نعم. تفضل يا شيخ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم
57:05بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود من رواية نافع عن وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. نعم. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
57:25اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم ذكر ان هذا الحديث رواه ابو داوود من رواية نافع عن ابن عمر قال وفي اسناده مقال ومراده بالمقال ان هذا الحديث
57:42تكلم في بعض رواته وهو ابو عبدالرحمن اسحاق واعله به ابن القطان ثم بعد ذلك العجيب ان ابن القطان نقل آآ او نقل عنه تصحيحه مع ان ابن القطان قد اعل هذا الحديث
57:55بهذا الرجل هذا الحديث يدلنا على مسألة وهي تحريم العينة والمراد بالعينة هو صورة من صور الحيلة على الربا العينة صورة من صور التحيل على الربا وذلك بسورتين الصورة الاولى تسمى سورة العينة
58:13والصورة الثانية هي صورة العينة العكسية فاما سورة العينة فهي ان يبيع الشخص لغيره سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها منه بثمن اقل حال. ويكون غرضه الفائدة اذهب لشخص واقول له ساشتري منك هذه السلعة
58:33بكذا السعر العالي جدا لمدة سنة اردها لك ارد لك المبلغ بعد سنة ثم لما اشتري منه هذه السلعة بالثمن المؤجل ابيعها له في المجلس او بعد المجلس بناء على تواطؤ بينهما
58:50ابيعها له بسعر اقل حال فيعطيني بدل الالف المؤجل خمس مئة حالة سواء كانت السلعة سيارة سواء كانت بطاقات اتصال هاتفية سواء كانت مكيفات سواء كانت معادن سواء كانت حديد كله يسمى ربا كله يسمى عنى
59:08لا ننظر لنوع السلعة المبيعة فكل السلع يدخل فيها ذلك لما حرمت لما حرم بيع العنان؟ نقول حرم بيع العينة لانه ذريعة للربا فان مآل العقد في الحقيقة هو ثمن مؤجل الف
59:22بمقابل ماذا انه عطاه حالا خمس مئة اعطاه خمس مئة واجل له الفا وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم درهم بدرهمين وبينهما حريرة نفس المعنى نعم هذه ذكرناها قبل قليل هي سورة العينة
59:39هناك صورة اخرى تسمى بالعين العكسية يأتي المقترض الذي يريد المال لا يقول سأشتري منك سلعة وانما يقول عندي سلعة سابيعها لك بثمن حال فاذهب لك وانت عندك المال اريد ان تقرضني فاعطيك هذه السلعة
59:56بالف حالة فتعطيني الالف الان وتأخذ السلعة ثم اشتريها منك بعد ذلك بالف مؤجلة اذا الفرق بين العينة والعين العكسية ان العينة هي التي تكون السلعة فيها من المقرض. واما العينة العكسية فان السلعة تكون فيها من المقترض. والنتيجة فيهما واحد
1:00:19العينة متى تحرم ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى ان العينة تحرم اذا توفرت ستة شروط الشرط الاول انه لابد ان يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الاول
1:00:35لابد ان يكون العقد الثاني قبل قبض الثمن في العقد الاول بمعنى اني ان شخصا اذا باع لاخر سلعة بثمن مؤجل فكل بيع للاول بالثمن الحال لا يجوز الا ان يكمل قبض الثمن كاملا
1:00:58بعتك سيارة في اربعين الف مؤجلة لا يجوز لي ان اشتري هذه السيارة بثمن حال الا اذا سددت الاقساط كاملة لابد ان تسد الاقساط كاملة او ان يكون بنفس الثمن وسيذكره بعد قليل
1:01:15الشرط الثاني انه لابد ان يكون البائع هو المشتري او وكيله لابد ان يكون البائع هو المشتري او وكيله او خلنا نقول لا بد ان يكون المشتري احسن لو قلنا الباعة هذي في العين العكسية العين العكسية
1:01:33لابد ان يكون المشتري هو البائع او وكيله فلابد ان يكون ثنائية او وكيله الوكيل بمثابة العين الثلاثية. ساشرح العين الثلاثية بعد ما انتهي من الشروط بعد قليل. فالعين الاصل فيها انها ثنائية
1:01:50وبناء على ذلك اذا تخلف هذا الشرط فانها تجوز. متى يتخلف هذا الشرط لو ان شخص بعتك انا السيارة مؤجلة باربعين الف ثم بعتها انت على شخص ثالثا من غير تواطؤ بيننا
1:02:07من غير تواطؤ ثم اشتريتها منه فانه حينئذ يجوز لانني انا اشتريتها ليس من المشتري ولا من وكيله وانما اشتريته من طرف ثالث لكن لو كان وكيلا له او بتواطؤ فانها تسمى العينة الثلاثية ساشرحها بعد ما اذكر الشروط
1:02:26الشرط الثالث معنا لابد ان يشتريها من المشتري او وكيله. وهذه ايضا واضحة الشرط الرابع انه لا بد ان يكون الثمن من جنس الثمن الاول ان يكون الثمن الثاني من جنس الثمن الاول
1:02:46فلو انك بعته سيارة بثمن مؤجل باربعين ثم اشتريتها بسيارة اخرى بدلتها بسيارة اخرى حينئذ يجوز لان الجنس اختلف فحين اذ يجوز فيبقى الثمن في الذمة وانت بادلتها بسيارة اخرى
1:03:02الشرط الخامس انه لابد ان يكون الثمن الثاني الذي اشتريت به السلعة اقل من الثمن الاول فاذا بعتك سيارة بثمن مؤجل باربعين ثم اشتريتها انا منك باربعين او باكثر جاز
1:03:19وان كان باقل من اربعين فانه لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا لانها عينة الشرط السادس هذه واضحة انه لابد عند الشرط الخامس لكي يكون العقد عقد عينة انه لابد ان يكون الثمن الثاني اقل من الثمن الاول
1:03:40فان كان مثله او اكثر جاز بعتك سيارة باربعين سدها لي بعد سنة ثم اردت شراء هذه السيارة منك شفتك تبيعها قلت ساشتريها منك ان اشتريتها انا منك باربعين او اكثر من اربعين جاز
1:03:58تعطيك النقد اربعين وفي نفس الوقت يبقى في ذمتك اربع اخرى في في الذمة. هذا يجوز وان اشتريتها انا باقل من اربعين بثلاثين مثلا لا يجوز اينما يحكم السوق لا احكمه الواقع. ونحن ظرنا اغلقنا جميع الذراع المفظية لحيلة الربا في العيلة
1:04:20الشرط السادس عندهم انه لابد ان لا تتغير صفة المبيع. تتغير صفته فان تغيرت صفته من حيث الزيادة والنماء ونحو ذلك فانه حينئذ يجوز. هذه الشروط الستة لابد من توفرها ليحكم بحرمة
1:04:35عقد بيع العينة طيب عندنا مسألة يجب ان نعرفها ساختم بهذا الحديث وهي العين الثلاثية ثم ننتقل بعد ذلك لمسألة مهمة وهي مسألة التورق وهي التي فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية
1:04:51وقبل ان انتقل للعين الثلاثية ذكرنا الشرط الثاني ما هو انه لابد ان يشتريها ممن من غير بائعها او وكيلها الفقهاء يقولون ان العينة حرمت سدا لذريعة الربا ربا الجاهلية
1:05:08ولذلك حرمت العنان ولا يجوز التحايل عليها باي صورة من الصور قد يأتي بعض الناس فيريدون ان يتحايلوا على العينة فيجعلوا فيجعلوها ثلاثية يأتي بعض الناس بمحلين متجاورين وهذا موجود في بعض المناطق عندنا في المملكة
1:05:26فيأتي للاول اقول ساشتري منك سلعة لنقل مكيفات او صابون او بطاقات اتصال وهكذا بكم اشترها مني بستين الف مؤجلة. طيب شوف هذي الكراتين تريد ان تأخذها خذها لكن ترى جاري يبيع
1:05:44اشتري منك. طبعا انت لن تنقلها تذهب لجاره فتقول الكراتين اللي قدام جارك تشتريها؟ يقول نعم اشتريها باربعين فاعطاك في الحقيقة كم اعطاك كم اربعين والدين الذي عليك كم ستين
1:06:03وهذان الاثنان متفقان مع بعض متفقان مع بعضهما. فهذا يبيع للثاني والكراتين في محلهما وبينهم حساب تقول بطاقتي اخذ انا واياك انت خالص هذه صورة ايضا من صور العينة وهذه تسمى العينة الثلاثية
1:06:18فقد تكون ثنائية وقد تكون ثلاثية والمعنى في الجميع الحرمة انظر الصورة الثالثة هناك عقد اخر يسمى بعقد التورق التورق هو ان يشتري السلعة ويبيعها بثمن بثمن مؤجل ثم يبيعها لاخر بثمن حال
1:06:40القيد الاول انه انما كان قصده من هذا العقد الورق وهو الذهب والفضة اللي هو السيولة النقدية سميت تورقا لانها من باب الورق وهو الفضة فيكون قصده السيولة وليس قصده التجارة. ولذلك سميناها تورقا
1:06:55القيد الثاني ان الطرف الثالث الذي بيعت له السلعة ليس هو الطرف الاول وليس وكيله وليس متواطئا معه وذلك سميناها تورقا هذا التورق هل هو جائز ام ليس بجائز مشهور المذهب انه يجوز
1:07:14بالقيدية ذكرناها قبل قليل او بالقيد الثاني القيد الاول ليس له اهمية عندهم وهو انه يشترط ان لا يكون هناك تواطؤ وليس وكيلا عنه يجب ان تعرف هذا الشيء ليس وكيلا عنه
1:07:27ولا يوجد هناك تباطؤ طيب الرواية الثانية في المذهب المنع من بيع التورق لسببين السبب الاول قالوا لان هذا العقد يؤول في صور كثيرة الى الربا ففيه شبه كبير جدا بالعينة الثلاثية
1:07:48والفصل بين العينين الثلاثية والتورق دقيق جدا دقيق جدا ولذلك قد لا يتحقق عند كثير من الناس ولذلك نمنع منه بشبهه بالاينا والسبب الثاني ان هذا يخالف حقيقة العقد ونظره للشرط الاول او القيد الاول ذكرته قبل قليل وهو انه انما اراد بيع السلعة مرة اخرى لاجل الورق
1:08:12وليس قصده التجارة فقالوا ان المقصد من البيع انما هو التجارة وليس التورق. ولذلك منعوا منه وهذه هي وجهة نظرهم وهذا المنع نقل ابن القيم ان الشيخ تقي الدين يرى انه محرم
1:08:30وقال راجعت شيخي الشيخ تقي الدين فيه اوقاتا كثيرة وكان يرى حرمة عقد التورق ولكن الموجود في كتب الشيخ المطبوعة انما هو الكراهة. في موضعين نص على الكراهة ولم ينص على التحريم
1:08:46ولكن تلميذه العلامة ابن القيم من اعلم الناس بكلام شيخه فلربما كان يقصد بالكراهة التحريم او انه يقصد بالكراهة في اول امره ربما له رسالة اخرى جزم فيها بالتحريم ولكن لم تصلنا بعد
1:09:02وذلك فان الرواية الثانية انما هو حرمة عقد التورق هناك رأي ثالث وسط وهذا الرأي في الراجح ولا شك وهو الذي اختاره ابن القيم العلامة ابن القيم وهي الرواية الثالثة في المذهب
1:09:14اننا نقول ان التورق لا يجوز الا عند الحاجة عند غير الحاجة لا يجوز فلو ان امرأ محتاجا ومضطرا الى قرظ وربما وقع في القرض الربوي انا محتاج سأدخل السجن
1:09:31وهذي تصير فيقول اما ان اخذ بتورق واما ان اخذ قرضا ربويا نقول خذ التورق الان عند الحاجة اما من غير حاجة فانه الاصل الامتناع ولذلك انا عبرت ان الرواية الثانية المنع لانه محمول على الكراهة او التحريم في ضبط المذهب ثم الرواية الاخرى التفصيل انه يجوز عند الحاجة طبعا لها
1:09:51وهو الاباحة عند الحاجة متى سيأتي معنا ان شاء الله بعد حديث او حديثين العرايا لا تجوز الا عند الحاجة وهكذا في اشياء انما تجوز عند الحاجة استمر معنا ان شاء الله مثالين او ثلاثة غيرها
1:10:03سم شيخ عبد الله الحاجة ليست الحاجة التي الحاجة الضرورة تبيح كل محرم ولكن الحاجة التي هي التي تجعل اه حرجا عن الشخص. طبعا نفرق فقها بين الحاجة والضرورة غير تفريق الاصوليين
1:10:18الاصوليون يفرقون بين الحاجة والضرورة ان الحاجة هي التي يترتب الضرورة هي التي يترتب عليها فوات احد المقاصد الخمس. المصالح الخمس الكلية والحاجة هي التي يترتب عليها حرج ومشقة اما الفقهاء فيفرقون بين الظرورة والحاجة فيقولون ان الضرورة هي الحاجة لعين المحرم
1:10:37واما الحاجة فهي الحاجة لوصف يعني في بدائل لكنه وصف له وهذا الفرق بين الضرورة والحاجة عدة فقهاء يفارق طريقة الاصوليين في هذه المسألة الخطأ عند كثير من الناس انه ينقل كلام الاصوليين عند الفقهاء فيجد ان كلامه لا ينضبط معه
1:10:53فكلام الاصوليين في الظرورة والحاجة غير كلام الفقهاء رحمة الله على الجميع بقي عندي مسألة ساختم بها هذا الحديث وهي مسألة اريدكم ان تجاوبوني عنها وجد الان عقود تسمى بعقود التورق المنظم
1:11:06سورة التورق المنظم طبعا على الرواية الثانية واضح. التورق المنظم كل تورق منهي عنه. ممنوع. لكن ننظر على قاعدة المذهب. التورق المنظم هو ان اعطيك سلعة وابيعها لك نقول مملوكة لك. نتجوز ونقول انها مملوكة لك
1:11:23ثم بعد ذلك اقول لك وكلني في بيعها عنك فما رأيكم على المذهب للشروط الستة ذكرناها قبل قليل؟ هذا اغلب البنوك تمشي عليه الان التورق منظم يعطيك ورقة بعتك ورقة اشتريت منك او وكلني في بيعها عنك طبعا اشتريت عينة
1:11:38وهو الذي اشترى عينه لكن وكلني ان ابيعها عنك لا في قيد انا ذكرت شرطا بعينه الشيخ الا يكون ايش ان لا يكون المشتري هو البائع او وكيله احسنت. فقال وكلني
1:11:55توكله فهو في الحقيقة هو الباء ولذلك هي ممنوعة لا تجوز وذلك عين ثنائية طبعا وذلك جاء نص في آآ مجمع قرؤوا قرار المجمع مجمع الفقهي بان التورق المنظم لا يجوز
1:12:10واظح الحيلة فيها حيلة واظحة جدا هذا اذا كان بيع حقيقي هذا اذا كانت السلعة موجودة حقيقة يمديني شيخ ولا وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية عليها فقبلها فقد اثاب
1:12:29بابا عظيما من ابواب الربا. رواه احمد وابو داود وفي اسناده مقال نعم هذا الحديث حديث ابي امامة حديث عظيم جدا يتعلق في قضية الرشومة وما في معناها فقد نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة
1:12:44شفع شفاعة الشفاعة هو ان يبذل له جاه جاهه لكي يمضي له امرا. قال فاهدى له هدية. اعطاه هدية اي من غير مشارطة فمن باب اولى ان المشارطة اذا اتفقا انما اشفع لك في مقابل كذا فانه لا يجوز
1:13:02قال فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا يعني انه قد اتى امرا محرما وقد سبق معنا في اول باب الربا ان لفظ الربا يطلق في الشرع على امرين على كل امر محرم. ويطلق ايضا على الربا الذي هو بيع مال ربوي بجنسه او مما
1:13:25اتحد معه في كونه مالا ربويا اما فظلا او نساء وفصلناها قبل قليل هذا الحديث ذكر المصنف ان في اسناده مقالا ومراده بالمقال هو ان هذا الحديث تفرد به القاسم ابن عبد الرحمن
1:13:38وفيه كلام والشيخ الحافظ محمد ابن مفلح اختلف كلامه في هذا الحديث فقد ذكر في الاداب الشرعية ان هذا الحديث اعله بالقاسم بن عبد الرحمن قال وفي حديثه نكارة بينما هو نفسه في الفروع لما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الحديث جاء من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن ابي امامة وحديثه حسن
1:14:03فكأنه نظر للمعاني التي تدل على معنى هذا الحديث لربما كان تحسين ابن مثله لهذا الحديث للشواهد التي شهدت له. فانه قد ثبت هذا انا عن عدد من الصحابة ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه
1:14:17وقد جاء عن ابن مسعود انه قال السحت ان يطلب الحاجة للرجل فيهدى له او فيهدى اليه فيقبلها فسماه سحتا اي رشوة اه هذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة جدا وهي مسألة
1:14:34اخذ المال على الشفاعة واخذ المال على الشفاعة هذا الحديث والاثار الصحيحة عن الصحابة رضوان الله عليهم تدل على المنع وقد ذكر بن مفلح ايضا في الفروع ان هذا المنع نقل بعضهم او بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعية انه للكراهة
1:14:52قال وقال شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين انما المنع للتحريم فلا يجوز اخذ المال على الشفاعة وهذا هو الصحيح لانه قال فقد اتى بابا من ابواب الربا وابن مسعود يقول هو السحت
1:15:08ومثل قول ابن مسعود انه السحت لا يقوله من رأيه وانما هو له حكم مرفوع. لان السحت هو الرشا وبناء على ذلك فاننا نقول ان الشخص اذا اخذ مالا على عمله الذي يعمله هو
1:15:23وكان العمل مما يأخذ عليه اجرة فانه اما ان يكون مختلسا او ان يكون غالا فان كان في وظيفة عامة هذه وظيفتك العامة انا موظف في الدولة مثلا واعطاني شخص مالا في مقابل العمل الذي اعمله لاجله. انا اخذ الاجرة من الدولة لاجل هذا العمل فان هذا يسمى غلول
1:15:46لا يجوز لك ان تأخذه يسمى غلولا انتهينا منها. غلول في هدايا العمال غلول. هذي هدية نجز لمعاملتي واعطيك كذا هذه هدية لك انت ما غشيت وما خدعت وما زدت وما قدمت وما اخرت فهي هدية لك. الرسول قال هي غلول كانك سرقت من بيت مال المسلمين. هذي السورة الاولى. الصورة الثانية
1:16:08ان تكون قد قدمت احدا على احد هذه هي الرشوة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمختشي. تقديما فان كان فيها ظلم فقد جمعت وصفين ظلما ورشوة وهي اخطر شيء
1:16:23هذه الامر الثاني الامر الثالث ان لا تكن قد قدمت يعني احدا على احد ولست عاملا في الجهاز وانما رجل خارج شفعت عند احد شفعت لرجل لتمشي له معاملته شفاعة بجاه
1:16:38والذي في الجهاز لم يأخذ شيئا يعني الجهاز الحكومي لاني ساتكلم بعد قليل في قضية تقييد هذا الحكم في الجهاز الحكومي ام بغيره لم يأخذ شيئا لكن انت الوسيط شفعت بجاهك اخوك قريبك صديقك جارك شفعت عنده
1:16:53فجاءك ذاك الرجل وقال خذ في مقابل شفاعتك. فنقول لا يجوز اخذ هذا المال وهو محرم على الصحيح من قول اهل العلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اتى بابا عظيما لم يقل باب من ابواب بل قال بابا عظيما من ابواب الربا
1:17:12وقال ابن مسعود لقد اتى السحت الا يجوز اخذ المال على الشفاعة التي تسمى بلغتنا العامية ماذا؟ الواسطة. ما يجوز اخذ المال عليها ابدا ولذلك قرر الفقهاء مبدأا فقهيا نص عليه ابن قدامة اجماعا قال هو باجماع
1:17:30ونقلها بن فرحون في التبصرة المالكي باجماع ايضا قال انه لا يجوز باجماع اهل العلم اخذ المال على الجاه ومن صور الجاه ماذا؟ الشفاعة الا يجوز اخذ المال على الشفاعة
1:17:44وظحت المسألة والحديث نص صريح جدا وقد ذكرت لكم ان ابن مفلح مال لتسهيل لتحسينه في الفروع طيب هنا مسألة قيد لا بد ان نعرفه وهو مهم جدا. اه ان الفقهاء يقولون
1:17:59ان هذا للمنع. قلت لكم ان المذهب للتحريم. وذلك نصفي منتهى الارادات ان من اخذ مالا على شفاعة فانه يجب يجب ان يردها لصاحبها فان لم يكن قد عرف صاحبها ردها لبيت من المسلمين. لان القاعدة في المال المستحق اذا لم يعرف صاحبه اما ان يبقى في ذمته ويتصدق به عن صاحبه. او ان يرده لبيت مال المسلمين
1:18:22لكن عندنا مسألة هنا ان بعض الفقهاء وهو العلامة ابو الفرج ابن رجب في القواعد جعل هذا الحديث مخصوصا بالشفاعة عند ذي سلطان بالشفاعة عند ذي سلطان يعني في الشفاعة
1:18:36عند الجهات عند ذي سلطان يعني عند الجهات الحكومية. قال لان المرء لو شفع عند اخر لخطبة امرأة فاهديت له جاز الاولى ان نقول ان مثل هذه الامور التي ليست متعلقة بالحق العام او بالجهات العامة فانه يجوز اخذ
1:18:56الاجرة عليها عند ابن رجب واما ظاهر كلام الشيخ تقييد وهو المذهب ايضا ان المنع مستمر على الجميع فان المذهب يحرم اخذ الشفاعة مطلقا لم يستثني شيئا لكن ابن رجب جعل هذا
1:19:09ولا يعني آآ اجزم بلفه عند غيرهم لكنهم ظاهر كلامهم الاطلاق دون التقييد ناخذ حديثا حديث قصير نعم وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه
1:19:29نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي ومعنى كونه لعنه اللعن هو الطرد من رحمة الله
1:19:41ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ملعون فان النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة فانه مستجاب الدعوة صلوات الله وسلامه عليه ومن طرد من رحمة الله عز وجل
1:19:55فانه الشقي حقيقة لا في الدنيا ولا في الاخرة فاما في الدنيا فان رحمة الله عز وجل مرفوعة عنه في بدنه وفي وقته وفي ماله وفي ولده وفي شأنه كله
1:20:10الم نعلم ان من رحمة الله عز وجل فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان رحمة الله عز وجل او ان الرحمة مئة ان الرحمة مئة جزء اختص الله عز وجل بتسعة وتسعين جزءا منها
1:20:26وجزءا واحدا بث بين الخلائق حتى ان الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة الله هذا جزء من رحمة فاذا نزعت عنك رحمة الله عز وجل وطردت من رحمة الله عز وجل ومن خيره فانت الشقي حقيقة
1:20:43ولذلك فان الشقاء ان يأتي الشخص اعلم من الافعال التي لعن صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال كثير من اهل العلم ان كل وصف او كل ذنب لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله فانه يعد من كبائر الذنوب
1:21:01وهذي الطريقة التي مشى عليها الشيخ موسى في منظومة الكبائر وغيرها فالمقصود من هذا ان الرشوة من اخطر الامور. ويجب على المرء ان يتقي الله عز وجل فيه وليس المقصود بالرشوة فقط
1:21:13ان يكون فيه اخذ مال للغير فان هذه تجمع رشوة وظلم. بل ان احيانا الرشوة تكون بالتقديم احيانا فقط بمجرد التقديم فقد جاء ان ابا ان ابا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف
1:21:30كان واقفا عند باب امير المدينة فحجبه الحاجب فقيل له هل بينك وبين امير المدينة شيء قال لا قال فلم حجبت؟ قال لان الحاجب يريد ان اعطيه شيئا فقال له فقال له صاحبه يعني صاحب ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميل اعطه ما ظلمت احدا
1:21:55قال كيف اعطيه؟ وقد سمعت فلانا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي اذا فكل شيء فيه بذل لصاحب الجاه والسلطان والجهة العامة ولو كان مجرد تقديم اسم على اسم او شخص على اخر او نحو ذلك فانه يعد رشوة
1:22:16وتعظم الرشوة ان كان فيها ظلم وان كان فيها اعتداء على الغير وان كان فيها اكل مال وتعظم الرشوة بحسب الامر المرشو لاجله ولذلك يجب على المسلم ان يتقي الله عز وجل في هذا الباب. وانما هذه صفة اليهود فانهم يأكلون السحت. والمراد بالسحت هو الرشا. فان هذا من اخطر الامور
1:22:36لذلك نكون اتممنا حديث الباب نكمل ان شاء الله تتمة الباب ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.