استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه
0:20ان يبنى عليه. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولمسلم عنه اي عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر. ومعنى ان يجصص القبر يعني
0:36ان يجعل عليه الجص والجص معروف يعني امر ابيض يجعل مع الماء يخلط به ثم يجعل على القبر لتمييزه ولاجل تجميله وتزويقه ولاجل آآ حفظه من اه التراب الذي يأتي عليه فيكون مثابة الحفظ له فله ثلاثة اغراض
1:00قال واي يقعد عليه ان يجلس على القبر وان يبنى عليه وهو البناء هذه ثلاث جمل جاءت آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها والنهي عن هذه الامور الثلاثة ينظر فيها من جهتين. اولا من حيث الحكم
1:16وثانيا في ما يشمله دلالة كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث فمشهور المذهب ان النهي في هذه الامور الثلاث انما هو نهي كراهة لا نهي تحريم ودليلهم على ذلك ان هذه الامور الثلاثة اقترنت في رواية في خارج الصحيح
1:34بالنهي عن الكتابة على القبور وقد جاء فعل الصحابة رضوان الله عليهم بالكتابة على القبور قالوا فلما اقترنت الكتابة بغيرها دل على جوازه والرواية الثانية دل على ان النهي للكراهة لا للتحريم. والرواية الثانية
1:54وهي اختيار جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وعليها العمل ان النهي عن هذه الامور الثلاثة انما هو نهي تحريم. واما النهي عن الكتابة فان الحديث ليس في الصحيح وليس ثابتا. في الصحيح وانما هو في غيره
2:09وقد يكون لاهل العلم كلام في صحته او ضعفه هذا من جهة ومن جهة اخرى اننا نقول ان الاثار المتكاثرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن هذه الامور الثلاثة
2:24لم يأت ما يخرمها البتة لم يأتي احد خارم لهذه الامور الثلاثة وانما نعم نقبل النزاع في قضية الكتابة لان الكتابة معلوم ان بعضا من الالواح التي تجعل على القبور والنواصب بعضها ما زال يكتب عليه اسماء الصحابة وبعضها ما زال موجودا الى زماننا
2:43فدل على ان هذا كان ظاهرا في زمن الصحابة او التابعين وهو موجود فالامر في قضية الكتابة قد يقبل الكراهة او التحريم بيد ان الامور الثلاثة فالنهي فيها صريح بل ان الاحاديث كثيرة في النهي المؤكدة عليه. كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر والامر بتسويته
3:04وما جاء عن اتفاق الصحابة في النهي عن ان يوضع على الارض على القبر شيء مما مسته نار. وما جاء من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في النهي
3:14عن او في تعظيم حرمة الميت. فالنهي عن القعود عليه يشمل ذلك. اذا الرواية الثانية انه يحرم وهي التي عليها العمل. المسألة الثانية معنا بهذا الحديث في مسألة ما معنى التجسيس او المعنى في التجسيس والبناء بالخصوص
3:30المعنى بالتجسيس الفقهاء يقولون ان المراد بالتجسيس احد امرين اما بناء فكل شيء يجعل على هيئة البناء فانه يكون داخلا في التجسيس اي بناء ولو كان يسيرا فانه سمى تجسيسا لانه نوع من انواع البناء. وقيل ان العلة في النهي عن التجسيس انما هو وضع شيء مما
3:54النار فنعلم ان الجص ومثله الاسمنت وغيره من هذه المواد لا يمكن ان ينتقل لهذه حتى يطبخ. فيكون مما مسته النار. فيكون هذا الدليل وهو التجسيس دليل على عن وضع شيء مما مسته النار على القبر. الامر الثاني البناء البناء قالوا انه يشمل كل بناء سواء كان متصلا
4:19بالقبر اي عليه لاصق به او منفصل عنه بان يجعلها على هيئة القبة وغيره. نص على ذلك ابن مفلح في الفروع وغيره وسواء كان قليلا او كثيرا سواء لفظة البناء يشمل القليل والكثير سواء كان شبرا او اكثر
4:35وانما الرفع شبر يكون بالتراب التسنيم يجعل على هيئة السلام مثلث انما هو بالتراب وحده. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه دار
4:55نعم هذا حديث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مظعون يعني صلى عليه امامه قبل دفنه ثم اتى قبره فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر القبر وهم يدفنونه اتى فاخذ ثلاث حثيات بيديه الكريمتين ثم
5:15جعلها في القبر فهذا من المشاركة في الدفن وهذا الحديث قال المصنف ان الدار قطنية قد رواه بيد ان هذا الحديث تفرد به رجلان القاسم العمري وقد قال الامام احمد انه ليس بشيء وعاصم بن عبيد وقد قال الامام احمد انه ليس بذاك
5:34فهذا الحديث من حديث عامر بن ربيعة لا يصح لكن قد صح كما قال الزركشي وغيره عن علي رضي الله عنه موقوفا انه كان يحثو على قبر الميت ثلاث حثيات. فاستدلال الفقهاء
5:48بهذا الحديث لما يعضده من فعل علي رضي الله عنه طبعا الذي صحح اثر علي رضي الله عنه انما هو ابن قدامة وتبعه ابن ابي عمر والزركشي وغيرهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة وهو انه يستحب لمن حضر الميت ان يشارك
6:03في دفنه بالحثي على قبره ثلاث حثيات بملئ كفيه او احدى كفيه وان يكون حثيه وهو قائم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله والله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم
6:23وسنوا له التثبيت فانه الان يسأل. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت
6:33وقف عليه ثم قال الحديث هذه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على صفة الكمال بقضية اتباع الجنازة وان اتباعها يكون بالصلاة عليها ودفنها ثم الوقوف بعد دفنها بالدعاء له
6:50ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف اذا فرغ من الدفن ثم يدعو قال وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت ايسألوا الله عز وجل ان يثبته فانه الان يسأل بالملكين اللذان يسألانه قال رواه ابو داوود وصححه
7:06وجود اسناده ايضا جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع. هذا الحديث فيه من فقه ثلاث مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه انه يستحب الدعاء للميت بعد دفنه عند الدفن
7:23عند الدفن ويؤخذ من هذه المسألة او من هذه الحالة او الاستحباب وهذا متفق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه امر اخر استدل به الشيخ تقي الدين
7:33ان هذا هو المشروع دون التلقين سنتكلم عن التلقين في الحديث الذي بعده بمشيئة الله عز وجل المسألة الثالثة التي اخذت من هذا الحديث انه يستحب عند الدعاء عند القبر ان يكون المرء واقفا
7:48ان يكون واقفا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو واقف اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقف عليه وهذا الاستحباب وجها واحدا في المذهب يقول ابن مفلح الفروع واستحب اصحابنا وشيخنا ان يكون الدعاء حال الوقوف
8:07وان يكون وهو واقف يبقى عندنا مسألتان في قضية صفة الدعاء هل ترفع فيه اليدان ام لا ترفع لا يوجد في الشرع ما يمنع من رفع اليدين فيه مطلقا. لا يوجد ما يمنع من رفع اليدين
8:20ولو لم يرفع المرء يديه وانما اشار باصبعه فان هذا ايضا كاف. بل هو اقل ما يسمى رفعا لليد عند الدعاء. المسألة الثانية في قضية لو دعا وامن الباقون قال امرؤ انا سادعو ويؤمن الباقون. فنقول ايضا لا يوجد ما يمنع منه بشرط الا يتخذ عادة او يتخذ التأمين سنة
8:42لان المؤمن في الحقيقة هو داع كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون عليهم السلام قد اجيبت دعوتكما. وقد جاء ان موسى عليه السلام كان يدعو وانما كان اخوه هارون يؤمن فدل على ان المؤمن كالداعي سواء. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ضمرة ابن حبيب احد التابعين
9:02حين قال كانوا يستحبون اذا سوي على البيت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث ابي
9:22مرفوعا مطولا. نعم هذه هذه هو الذي يسمى بتلقين الميت. وقد سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت لا اله الا الله ان التلقين له موضعا
9:36تلقين عند الاحتضار وهذا سنة باتفاق اهل العلم وتلقين بعد الوفاة بمعنى ان القبر ان المرء اذا دفن في قبره فانه يقام على قبره ويقال له هذا الكلام يا فلان قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله لا اله الا الله يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم
9:59قبل ان نتكلم عن حكم التلقين آآ سنذكر هذين الحديثين والكلام فيهما. طبعا الحديث ذكره موقوفا عن ظمرة ابن حبيب الشامي وهو قال كانوا ويعني بكانوا ليس الصحابة وانما يعني به التابعين. وهذا الذي فهمه الامام احمد. فقد قال الامام فقد قال الامام احمد انما كان يفعله
10:19اهل الشام الم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون تكلمنا عن هذه المسألة. الحديث الثاني حديث الطبراني حديث ابي امامة مرفوعا. للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح مطلقا
10:32بل هو منكر. وقد تتابع الائمة على انكاره والتشديد في ضعفه فان الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في اقتظاء الصراط المستقيم. واما التلقين بعد الدفن فقد روي فيه حديث فيه نظر يعني هذا الحديث. لكنه
10:49قد عمل به رجال من اهل الشام قد عمل به رجال من اهل الشام الاولين مع روايتهم له. ولذا استحبه اكثر اصحابنا فيرى ان سنتكلم عن حكمها بعد قليل ان اكثر الاصحاب يرون استحبابه
11:04حكم التلقين سبق معنا ان ان فيه روايتان مشهور المذهب انه مستحب والرواية الثانية كما سبق معنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه مباح وليس مستحبا بل يميل الشيخ تقي الدين الى ان الاولى تركه
11:21لانه لما ذكر الحديث السابق في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبر الميت ويأمر ان حديث عثمان انه يأمر بان يدعى له بالتثبيت قال هذا هو السنة انه كان يدعو له ولم يكن ملقنا
11:36ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن لنقل وهو نص على الاباحة لكن مع نصه على ان الافظل والاولى عدم التلقين وانما الدعاء للميت نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة
11:59القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فانها تذكر الاخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. نعم. هذا حديث بريدة رضي الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الزيارة فزوروها. عن زيارة القبور فزوروها. قال رواه مسلم. وزاد الترمذي فانها تذكر الاخرة
12:19قال وعند ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. طبعا رواية ابن ماجة من حديث ابن مسعود تكلم فيها بعض اهل العلم كالحافظ في التلخيص. واعلها ببعض الرواة فيها وهو ايوب ابن حانم
12:31هذا الحديث فيه اصل من اصول الشريعة وهي دليل على النسخ فان هذا الحديث دليل على ان النسخ وارد في الشريعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم اذن فيها بعد ذلك
12:47فدل ذلك على ورود النسخ في الاحكام وهو نص على هذه المسألة. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه نص ايضا على دليل على على على مشروعية زيارة القبور للرجال نبدأ اولا بالرجال ففيه دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال
13:07وزيارة قبور القبور ينظر لها باعتبار المقبور فان كان المقبور مسلما فقد نقل بعض اهل العلم كابن القطان وتبعه النووي ونقل اجماع النووي كثير من فقهاء الحنابلة انه وباجماع اهل العلم يستحب زيارة قبر المسلم باجماع
13:28ورد هذا الاجماع بانه قد جاء عن بعض التابعين اه الرأي او الاختيار انه لا يشرع زيارة القبور. الا لموجب كدفن ونحوه. ولكنه ربما اجماع بعد خلاف قد انعقد سابق والا اجماع المسلمين على انه يستحب زيارة قبر المسلم
13:47الامر الثاني اذا كان المقبور غير مسلم وهو الكافر فالفقهاء يقولون انما يباح زيارته ولا يستحب اذ المستحب انما هو زيارة قبر المسلم والتفريق بين المسلم وغيره يدلنا على امر مهم جدا
14:03وهو لما شرع زيارة الميت او زيارة القبر ما نقول ميت؟ لما شرع زيارة القبر او المقابر؟ فنقول ان زيارة المقابر شرعت لاحد امرين الامر الاول ما جاء التعليل به فانها تذكر الاخرة
14:20او تزهد في الدنيا وهو عظة النفس ورقة القلب وفي ذلك فائدة للزائر نفسه وهذه تحصل للمسلم في قبر المسلم وفي غيره اذا ابيحت في زيارة قبر غير المسلم والمعنى الثاني ان الزيارة تكون مشروعة لنفع الميت
14:41فان الميت ينتفع بزيارة الحي بدعائه لذا نحن اذا وقفنا امام الميت صلينا عليه فدعونا له واذا فاتنا الصلاة عليه على قبره على على جنازته صلينا على قبره بالدعاء له
14:56واذا دخلنا المقبرة او مررنا على القبور دعونا لهم واذا حضر القريب لقريبه وللمسلمين في المقبرة فينتفع الزوار بدعائه له ولما كان الانتفاع هذا خاصا بالمسلم دون الكافر قلنا انما هو مستحب في زيارة المسلمين دون الكفار فانه مباحة والدليل على الاباحة ان النبي صلى الله عليه
15:20لما قال استأذنت ربي في زيارة قبر امي فاذن لي واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي طيب اه زيارة قبر المسلم قلنا قبل قليل انها مستحبة مستحبة ومشهور المذهب كما نص على ذلك الشيخ موسى في الاقناع
15:39ان الزيارة لها شرطان الشرط الاول ان تكون بلا سفر ان تكون بلا سفر وهذا القيد نص عليه المتأخرون والادلة تدل عليه فلا يشرع شد الرحال لاجل زيارة قبر كائنا من كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابي سعيد رضي الله عنه لا تشد الرحال الا لثلاث
16:05فالمذهب كما نص منصور على انه لابد ان تكون بلا سفر وهذه الادلة عليه وما جاء عن بعض الفقهاء انهم قالوا اذا انتهى من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقصدهم بذلك اذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله
16:25وسلم فالمقصود لمن كان في المدينة لا ان يشد الرحال لها. هذه مسألة المسألة الثانية انه يشترط لزيارة القبور عدم وجود المحرم فيها لا في فعل الشخص ولا في هيئته ولا في غير ذلك من الامور
16:41فلا ينوح ولا يلطم ولا يفعل شيئا من الادعية البدعية ولا الشركية ولا غيرها فمن سلب من هذه الامور فان زيارته يعني يثاب عليها وهي مستحبة والا فانها تدخل في النهاية في الزيارة المنهي عنها
16:57بقي عندنا مسألة ثالثة اه ان هذه الجملة او الفائدة الثالثة ان التعليل الذي نقله في رواية الترمذي وحديث ابن ماجة افادنا فائدتين. الفائدة الاولى ذكرناها قبل قليل وهي الغرض من الزيارة وهو تذكير الاخرة
17:14استدل بهذه او بهذا التعليل على انه يجوز للنساء زيارة المقابر انه يجوز للنساء زيارة المقابر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بعلة ونحن نعلم ان منصور
17:30معرفة العلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره عبثا وهو من باب الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم ثم ذكر الوصف المترتب عليها فانها تذكر الاخرة
17:42فدل على ان العلة من اباحة زيارة المقابر تذكير الاخرة وهذا يشترك فيه الرجال والنساء معا وهذا الذي استدل به الفقهاء على انه يجوز للنساء زيارة المقبرة الا انه يكره. واما الرواية الثانية فانه محرم وقالوا ان هذا التعليل
17:57يعني او هذا الحكم مخصوص لان الاستحسان ما هو تخصيص العلة فهذه العلة مخصصة بالنساء للحديث الذي سيأتي. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان
18:10رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات قال اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان
18:24اولا قوله اخرجه الترمذي فيه نظر فان الترمذي انما اخرج حديث ابي هريرة بلفظ لعن زوارات القبور وهذا اللفظ لعن زائرات القبور انما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس
18:39انما هو وارد من حديث ابن عباس. نعم عند ابن حبان لفظ يعني زائرات القبور لكن الذي ثابت عند الترمذي وعند غيره انما هو زوارات القبور اه هذا الحديث ذكره المصنف ان ابن حبان صححه وقبل ذلك
18:56يعني حسنه الترمذي فان الترمذي في بعض النسخ حسنه وفي بعض النسخ صححه كما نقل ذلك ابن رجب عنه. وممن حسنه من اهل العلم ابن القطان في بيان الوهم والايهام وممن حسنه ايضا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فحسنوا هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور
19:13هذا الحديث قلنا انه ورد بصيغتين الاصح منهما اسنادا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زورت. وهذي صيغة يعني مبالغة فعال فعال من صيغة المبالغة اي انها دائمة الزيارة
19:27اخذ من ذلك او هذا الحديث وجه على توجيهين فبعض اهل العلم قال ان هذا الحديث يدل على نهي ملازمة الزيارة دائما التي تلازم الزيارة دائما ذكر ذلك ابو العباس القرطبي في المفهم
19:42قال ولكن الحديث الاخر زائرات يدل على الزيارة ولو مرة واحدة يشكل عليه هذا الامر وبعضهم قال ان هذا الحديث محمول على الزائرات اللاتي يفعلن عندهم منكر باعتبار وصف اخر كالنياحة وغيره
19:58والحقيقة ان كلا التوجيهين فيه بعد اما التوجيه الاول فان الشرع لم يعتد ان ينهي عن مداومة الشيء دون فعله احيانا فان النهي في الشارع عادة عن الوصف فحتى على القول بتصحيح لفظ الزورات على لفظ الزائرات
20:18فانه يدل على الزائرات وانما جاءت المبالغة لملازمة الفعل. لا للديمومة عليه فانها ملازمة له عند وجود موجبه نحن نعلم ان غالب الناس لا يكون ملازما للمقبرة. وانما يزوره احيانا دون احياء
20:35هذا من جهة من جهة ثانية ان النهي لو كان لاجل ما يصاحبه من منكر لكان النهي للرجال والنساء معا وليس خاصا بالنساء فلو كان كذلك جعل عاما لكل من صاحبه
20:50والنبي صلى الله عليه وسلم لا وهو قد وقد يعني جاء بافصح الكلام وابينه واكمله لا يأتي بحديث موهم ويأتي بالمعنى البعيد الذي غير واضح ولذلك فهذا الحديث صريح في النهي عن زيارة النساء
21:08وهذا الحديث نقول ايضا يدل على التحريم دون الكراهة. لما؟ لان فيه لعنا. ونحن متقرر عندنا ان اللعنة انما يكون على المحرم ليس كذلك فقط. بل على الكبائر من المحرمات
21:22على الكبائر وقلنا انه لا يصح ان نقول ان اللعن للنساء اللاتي يفعلن المنكر ولا يصح ان نقول انه للملازمات فقط. فان ابا العباس قرطبي مما ذكر هذا المعنى قال انه غير مقبول بل الصحيح انه يحمل على الروايتين معا على الزائرات والزوارات معا
21:41اذا نقول ملخص الكلام ان هذا الحديث نص على التحريم زيارة القبور وهي الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها جماعة من محقق المذهب ومنهم الشيخ تمس الدين الزركشي المصري في شرحه للخرق فقد رجح ان الصواب تحريم زيارة النساء للقبور
22:00نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة اخرجه ابو داوود وعن ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح. متفق عليه. وعن عمر
22:20رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما ني حاله. متفق عليه وله ما نحوه عن المغيرة بن شعبة نعم هذه احاديث في النهي عن النياحة اولها حديث ابي سعيد عن انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة رواه ابو داوود واسناده
22:40يعني فيه مقال بانه جاء من طريق محمد ابن الحسين ابن عطية عن ابيه عن جده وهؤلاء الثلاثة متكلم فيهم طيب لكن فيه حكمان الحكم الاول في قضية النائحة وستأتي الشواهد لها
22:54ما المراد بالنائحة ذكر صاحب الاقناع معنى النوح انه ما اشتمل على امرين انه رفع الصوت مع الرنة رفع الصوت بالبكاء مع الرنة. ان يكون فيه رنة بمعنى انه يكون فيه بمثابة يعني نقول لحم او يكون فيه
23:14يعني صياغة معينة في قضية الكلام وليس مجرد البكاء. بل لابد ان يكون رفعا للصوت وان يكون فيه رنة. ذكر ذلك في الاقناع. فلابد من هذين القيدين فيسمى ذلك نوحا
23:27لكي نفرق بين النوح وبين البكاء. بعض الناس اذا بكى لا يملك نفسه فيرتفع صوته لا نسميه نياحه مجرد النياح بالرنة انه يكون يعني اه نوحا منهيا عنه هذه المسألة
23:39وسنتكلم عنها ان شاء الله في الحديث القادم. وقضية المستمعة في هذا الحديث حديث ابي سعيد اللي هو حديث عطية العوفي عن ابي سعيد وعطية العوف تعرفون انه يروي عن رجل احدهما ابو سعيد الخدري والثاني غيره
23:52حديث عطية عن آآ ابي سعيد عطية العوفي عن ابي سعيد فيه النهي عن المستمعة وقد نص فقهاؤنا على ان استماع اثم عظيم بهذا النص ان استماع النياحة محرم تحريما مغلظا
24:12نص على ذلك ابو عبد الله بن بطة وهو من كبار علماء المذهب نص عليه في كتاب الابانة فقد نص في كتاب الابانة على ان الاستماع للنياحة محرم تغليظا والسبب في ذلك
24:25ان المستمع للنياحة اما ان يكون مقرا للنائح. فيكون مثلا له او انه يكون مقرا لمنكر لم ينكره فيكون اثما مثله ولذلك يجب على من استمع النياحة اما ان ينكر واما ان يخرج وكذا سائر المحرمات السماع كالمعازف وغيرها
24:47طيب قال وعن ام عطية؟ قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننوح هذا نص على النهي عن النياحة النياحة انما هي رفع الصوت بالبكاء سواء كان فيه ندب ام لا؟ اذا عندنا النياحة منهي عنها والندب منهي عنه والمراد بالنبت هو ذكر
25:05حسن بعد الوفاة مباشرة. كل ذكر محاسن بعد بعد الوفاة مباشرة فانه يسمى ندبا فان كان برفع صوت ورنة فانه يسمى ايضا رياحا قال وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه
25:25هذا الحديث يدلنا على مسألتين المسألة الاولى واضحة وهي النهي عن النياحة. والمسألة الثانية وهي من اشكل المسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره ولذلك يقول الشيخ تقييدين هذا الحديث اشكل معناه على طوائف كثيرة من اهل العلم
25:42حتى من الصحابة رضوان الله عليهم فقال بعضهم ان المراد بهذا الحديث من امر به وحث عليه من بعده. وهذا هو رأي عائشة رضي الله عنها. وانتصر له الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
25:59فرأى ان الميت يعذب اذا كان بامر منه طبعا وجه الاستشكال في هذا الحديث لماذا يعذب المرء بفعل غيره والا تزر وازرته وزر اخرى؟ الاصل ان الشخص لا يزر وزر غيره وفعل غيره
26:14فوجهه الشافعي بما نقل عن عن عائشة رضي الله عنها ومن اهل العلم انا نعم توجيه التوجيه الاول ما ذكرت لكم وليس توجيه عائشة اما التوجيه الثاني وهو توجيه عائشة والشافعي
26:28فانهما كانا يريان ان هذا الحديث مطعون فيه مطعون فيه فعائشة رضي الله عنها طعنت فيه بان راويه وهو عمر وابنه ابن عمر طبعا هو انكرت على ابن عمر انه لم يحفظه وانما
26:44قال اليهود يقولون ذلك اطعنا في من حيث السماع وبذلك اخذ الشافعي ولكن الصحيح ان هذا الحديث ثابت عن عمر وغيره وعمر من اعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء من حديث اربعة من الصحابة
26:58ولا يمكن ان يطعن فيه بانهم قد سمعوا بعض الكلام دون بعضه فهم اثبتوا ما انكرته عائشة والمثبت مقدم على النهي فالمصوب قول عائشة انما هو الثان دون الاول والذي اختاره الشيخ تقي الدين وقال انه عليه طائفة السلف اغلب السلف
27:16وهو منصوص الامام احمد ان الميت يعذب بنوح قريبه عليه ولو لم يأمر به ولكن المراد بالتعذيب هو الاذية هو التأذي الاذية كما ان الشخص اذا كان بجانبه من ينوح او يرفع صوته
27:38فانه يتأذى والدليل على ان المراد بالعذاب هو الاذية مما يتأذى الشخص لكنه ليس عذابا انه قد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع نائحة فقال وتؤذينا الميت. فهو اذية
27:54مثل ما الشخص يؤذي يؤذي اذا سمعت صوتا لا يعجبك او سمعت كلاما لا يعجبك تتأذى منه. فهو ليس عذابا على البدن بقدر ما هو عذاب على السمع على السمع فيكون ذلك متعلقا بالمسألة العقدية المشهورة
28:09وهو ان الميت يسمع ما شاء الله عز وجل له ان يسمعه ومما شاء الله عز وجل ان يسمعه ربما مسألة النواح فيتأذى بهذا الامر ولا يرضاه نعم قال ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه
28:26طبعا الذي عند المغيرة انه والذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة فنسب لهذا ليوم القيامة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم
28:48مجالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري. نعم هذا حديث انس قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فلم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بنفسه وهذا يدل على
29:04ان السنة ليست المباشرة للدفن وانما السنة مجرد المشاركة في الدفن ولو بالحتيات الثلاث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر ان الذي ينزل ان يكون ممن لم يقارف قال فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام قال رواه البخاري هذا الحديث دليل
29:20على ان البكاء وحده لا يحرم انه ليس حرام بل وعلى نص الفقهاء كما نص عليه فقهاؤنا ولا يكره حتى الكراهة لا يكره فيجوز البكاء من غير كراهة ولا تحريم من باب اولى
29:36وانما يحرم البكاء بوصفين. اذا صاحب البكاء ندب او صاحبه ماذا؟ نياحة. وقد عرفنا معنى الندب والنياحة فان الندبة هو ذكر والمحاسن بعد الوفاة مباشرة وتعداد محاسن الميت والنياحة ورفع الصوت بالبكاء مع الرنة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن
29:56رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا. اخرجه ابن ماجة. واصله في مسلم قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا
30:16لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا تضطروا اي تحتاجوا. لان الاضطرار يقارب الاحتياج. قال اخرجه ابن ماجة واصله في مسلم لكنه قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى معه. هذا الحديث حتى يصلى عليه. هذا الحديث ذكر المصنف له روايتين
30:34رواية ابن ماجة ورواية آآ مسلم. وكلا الروايتين جاءت من طريق ابي الزبير المكي محمد بن مسلم ولفظة مسلم تختلف من حيث المعنى من لفظة ابن ماجة فان لفظة ابن ماجة نص على النهي عن الدفن في الليل
30:50ولكن رواية ابن ماجة انما رواها عن ابي الزبير المكي رجل اسمه ابراهيم ابن يزيد المكي وهذا ابراهيم ابن يزيد نص الامام احمد على انه متروك الرواية لا تقبل روايته. وعندنا قاعدة ان من نص على ان انه متروك فانه لا يقبل
31:09الاحتجاج بروايته ليس من الحديث الذي يقبل الاحتجاج به. وكذا الحديث اذا حكم عليه بانه منكر فالضعف في هذا الحديث لا يجعله مقبولا في الاحتجاج. فالموضوع والمتروك الرواية ومثله المنكر في روايته لهذا الحديث بعينه
31:25لا يقبل الاحتياج بحديثه في الظعيف اذا هذه رواية جابر اه اما رواية مسلم فانها كما ذكرت هي الاصح انه زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى اذا جعل له قيدا حتى يصلى عليه. هذا الحديث
31:40عارضه وهو حديث جابر الاول عارضه الكثير من الاحاديث فان اكثر الاحاديث تدل على جواز الدفن بالليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل ثبت عنه. دفن اصحابا له في الليل. بل النبي صلى الله عليه وسلم
31:55دفن ليلا فقد قالت عائشة رضي الله عنها واني لاسمع صوت المساح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وثبت ان ابا بكر وعمر دفنا ليلا اي دفنا الناس ليلا
32:10ولذلك اخذ الفقهاء من هذا الحديث ان مشهور المذهب مشهور المذهب ان هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به وانما يؤخذ بغالب الاحاديث فالمذهب انه يجوز الدفن ليلا او نهارا سواء لا فرق. وانما ينهى عن الدفن في ثلاث ساعات جاءت في حديث عقبة بن عامر المشهورة. ثلاث ساعات نهينا عن
32:31الصلاة فيها وان ندفن هي موتانا وتكلمنا عنها في قبل درس او درسين. قبل في آآ اوقات النهي عن الصلوات وهي حينما يقوم قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعندما تتريض الشمس
32:44ذهب بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب واختارها ابن القيم الى التفصيل فيقول ابن القيم ان الميت اذا كان قد اعطي حقه في التجهيز في الكفن واعطي حقه في التجهيز في الدفن
32:58استوى الدفن في الليل والنهار يجوز في الليل والنهار وافق فيه المذهب ولكن يقول اذا كان الميت سيفوت بعض حقه بان يستعجل في تجهيزه بسرعة بحيث انه لا يكفن او يغسل او يدفن بطريقة صحيحة فانه ينهى عن الدفن في ذلك الوقت
33:20قال والدليل على ذلك ان الرواية التي في مسلم كانت في رجل قد توفي فاستعجل في غسله وكفنه على غير تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى يصلى عليه فلم يصلي عليه كثير من الناس
33:37وكلام ابن القيم رحمة الله عليه موافق للمذهب لكنه تقيد له وموافقته للحديث الذي رواه مسلم. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعيم جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم
33:55اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه الخمسة الا النسائي. نعم هذا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه لما جاء نعي جعفر والمراد بالنعي هنا الخبر بالوفاة. واما النعي المنهين عنه فهو رفع الصوت
34:11بالاخبار بالوفاة من غير حاجة حين قتل اي عبد الله جعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما
34:23وقد كان جعفر من اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم شبها فقال اصنعوا له اصنعوا لهم طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم قال اخرجه النسائي اه اخرجه الخمسة الا النسائي
34:37يعني اهل السنن الاربعة الا النسائي والامام احمد وهذا الحديث حسنه الترمذي وجود اسناد جماعة من اهل العلم وقال المرداوي في كفاية المستقنع ان رجاله ثقات هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى
34:50ان هذا الحديث فيه دليل على استحباب ان يصنع لاهل الميت طعام يستحب ان يصنع لهم طعام لانهم مشغولون ميتهم بتجهيزه ابتداء ثم مشغولونهما بعد ذلك بتركته ومشغولون بعد ذلك بالمعزين ومشغولون بما اصابهم من حزن
35:12ربما اشغلهم عن صنع الطعام لانفسهم. وصنع الطعام للميت مستحب باتفاق اهل العلم هذا الحديث لكن لابد ان ننتبه لمسألة وهو ان المبالغة في الطعام منهي عنها وقد ثبت عند ابي داود باسناد صحيح
35:29ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين نهى عن طعام المتبارين والمراد بالمتبارين الذين يتفاخرون بكثرة الطعام وللاسف ان كثيرا مما يصنع من الاطعمة في حال العزاء في هذا الوقت
35:47انما جعل من هذا النوع المنهي عنه هو طعام المتبارين فتجدهم يكثرون من الطعام ويكثرون من اصنافه ويقولون قدم فلان ولم نقدم نحو ونحو ذلك من كلامهم فيكون الطعام الذي صنع لاهل الميت داخل في
36:04نهي وليس داخلا في المسنون فالمسنون طعام لهم وحدهم هذه مسألة. المسألة الثانية ان فقهاء المذهب كما في المنتهى والاقناع نصوا على ان الصنع للميت الطعام يكون ثلاثة ايام فيصنع للميت ثلاثة ايام وهذا الذي عليه العمل عندنا
36:21ان الميت يصنع له طعام ثلاثة ايام وانه يجلس للعزاء ثلاثة ايام وهذا الذي اخذ منه مشايخنا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى كثيرة له ان الجلوس للعزاء ثلاثة ايام انه داخل في
36:36المشروع لنص الفقهاء عليه واخذوا ذلك من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تحد المرأة على غير زوج فوق ثلاث. فدل ذلك على انه يجوز الاحداث ثلاث ومنه الجلوس
36:47والانقطاع عن العمل وعدم الخروج فيدخل فيه الجلوس في البيت واخذ منه الفقهاء انه يصنع للميت الطعام ثلاثة ايام. هذه المسألة الثانية التي فيها المسألة الثالثة معنا وهي المهمة وهي قضية
37:01يعني ان يقوم اهل الميت بصنع الطعام اذا كان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام فنقول ان هذا منهي عنه ان يصنع اهل الميت الطعام لما جاء عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه لما جاء عن جرير رضي الله عنه انه قال كنا نعد
37:19اي ما الاجتماع عند الميت وصنعهم الطعام للناس من النياحة اي انه من الامر المنهي عنه وهو مطلق الاجتماع مع صنع الطعام لكن نقول هنا المراد بصنع الطعام لاجل الاجتماع
37:35المراد بصنع الطعام لاجل الاجتماع. واما ان يصنعوا الطعام لانفسهم فانه ليس منهيا. وقبل ان اتكلم في تفصيلها خل نذكر صنع الطعام. ما حكمه ثم نرجع لقضية الاجتماع وحده مشهور المذهب ان صنع الطعام من اهل الميت للناس مكروه
37:52فقط والرواية الثانية انه محرم صنع اهل الميت الطعام للناس ليجتمعوا محرم بل قال الشيخ تقي الدين انه بدعة فيكون من باب البدعة المنهي عنها وذكرت لكم كلام جرير رضي الله عنه في ذلك. حديث جرير هذا يشكل
38:13عليه امر اخر وهو ما ثبت في صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة انها قالت انها كانت اذا حدث عندهم مات لهم ميت ثم انفض المعزون ثم انفض المعزون اي الناس
38:27امرت هي من اهل الميت بالتلبينة ان تصنع. التلبينة من شعير وغيره وان تصنع لاهل الميت فيجتمعوا فيأكل منها. ثم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التلبينة تجم الفؤاد. يعني تذهب الحزن
38:41هذا الحديث اخذ من الفقهاء انه النهي عن الاجتماع انما هو من باب الكراهة واما عن الرواية الثانية التي لاجل التحريم قالوا ان المحرم اجتماع غير اهل الميت فاذا اجتمع غير اهل الميت فانه محرم
38:58واما اجتماع اهل الميت للطعام فانه لا بأس به اهله وقرابته الذين يحضرون العزاء هذا لا بأس به واما اجتماع غير اهل الميت فانه محرم ويستثنى من ذلك صورة لو ان امرأ حاظرا من غير دعوة فيجوز
39:15حضر طعامهم يطعم من حضر. لا شك. لكن ان يدعى الناس مثل ما يفعله بعض الناس الان فيقول لي جاره ترى عندنا اليوم غدا لا تنسانا غدا عزا هذا لا يجوز
39:25وهذا داخل دخولا صريحا في النياحة كما قال جرير. لان فيه صنعا للطعام واجتماع عليه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى
39:43مقابر السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم
40:03يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواه الترمذي وقال حسن. نعم هذا للحديثان حديث بريدة وحديث ابن عباس في الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور. وفيه السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وفي الثاني السلام عليكم يا اهل القبور
40:23والسلام على اهل القبور هو دعاء لهم دعاء لهم وسبق معنا اننا عندما نقول السلام عليك يا فلان ليس لانه حاضر يسمع الكلام وانما هو الاستحضار مثل آآ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
40:39فان المرء يقول في صلاته السلام عليك ايها النبي فالنداء هنا ليس لانه يسمع وليس لانه حاضر وانما لاستحضار الذهن لاستحضار الذهن هذا لسان وهذا امر معروف في لسان العرب
40:53ولذلك تجدهم يستحضرون كثيرا من الجمادات مع الجزم بانها لا تسمع. فلذلك هذا الحديث ليس دليلا على سماع اهل القبور. وانما هو استحضار لهم في الذهن آآ في هذا الحديث من المسائل فقه مسائل على سبيل الايجاز لاجل وقت. المسألة الاولى فيه استحباب قول هذا الدعاء عند زيارة المقابر
41:12والمراد بالمقابر امران هما الامران المعروفان في المسجد والمصلى وفي غيرهم ما جاء على هذا الوزن فقد يقال هذا الدعاء لمن مر بين قبور كل من مر بين القبور فانه يقول هذا الدعاء
41:27او لمن دخل مكانا محوطا فيه قبور قد لا يكون مر بين القبور وانما هو بعيد عنهم بأمتار او اكثر. فدخوله للمكان المحوط يسمى مقبرة او مروره بين القبور وان لم تكن محوطة
41:43اذا عرفنا ان هذين الموظعين هو اللذان يقال عندهما الدعاء فان بعض الناس حينما يمر بجانب المقبرة لا يمر بين القبور ولا يمر داخل السور المحوط يقول هذا الدعاء نقول هذا غير مشروع
41:56لان المجموع عند القبور المرور بها او عند المقبرة هذه مسألة. هذا الحديث فيه مسألة ايضا اخرى وهي قضية السلام على على اهل القبور ما المراد به؟ ان السلام هو تحية
42:09فان تحية الاحيا والاموات هي السلام وهي دعاء التحية دعاء وهي سؤال من الله عز وجل وطلب فلذلك عندما تحيي الموتى تحييهم بالسلام تقول السلام عليكم ولذلك اذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فانك تحييه مثلما حييت غيره. فالمشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحييه. فتقول السلام عليك ايها النبي
42:32كما تقول للقبور السلام عليك عليكم اهل القبور. فاذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تحييه بالسلام ويناسب السلام ان تصلي عليه صلوات الله سلامه عليه اذا عرفنا ان السلام هي تحية الموتى مطلقا
42:48سواء كان فردا او اكثر طيب المسألة الثالثة وهي مسألة قد تكون لطيفة وهي مسألة قوية ان انه جاء في بعض الاثار لكن في اسناده يعني مقال ان السلام تحية الموتى
43:04وهو المنكر ان السلام المنكر تحية الموتى وهذا الكلام يعني اخذ منه بعض اهل العلم يعني ذكر ابن عقيل ابو الوفا ابن عقيل من الفقهاء رحمة الله عليهم ان السلام على الاحياء يكون منكرا فتقول سلام عليكم
43:21واما السلام على الموتى فانه يكون معرض فتقول السلام عليكم فاذا اردت ان تسلم على حي فانك تقول له سلام عليك واذا اردت ان تسلم على ميت فانك تقول السلام عليك. هذا رأي ابي الوفا ابن عقيم
43:40وقال غيره وهو الحسن بن البنا الحنبلي صاحب المقنع بل الحي يعرف في الابتداء وينكر في الانتهاء فيكون سلام التحية منكر فسلام التحية في الابتداء يكون منكرا فاذا دخلت على شخص تقول سلام عليكم
44:01واذا خرجت منه فتعرفه فتقول السلام عليكم وقول ابن البنا هذا اطال في الانتصار له ابن القيم في بدائع الفوائد اطال اطالة شديدة جدا في ان الافضل في اللغة في السلام على الاحياء
44:19انك اذا ابتدأته تقول سلام عليكم في التحية وعند الخروج او الوداع فانك تعرف واما الذي ذكره الفقهاء فقهاؤنا رحمة الله عليهم فانهم قالوا يجوز التعريف والتنكير للحي والميت معا
44:38فيجوز ان تقول للميت سلام عليك السلام عليكم اهل القبور والعكس ومثله الحي لكن يقولون ان الاموات السنة ان تكون معرفة السنة ان تكون معرفة للاموات للاحاديث الصريحة فيه نص على ذلك في الاقناع. واما الاحياء فيجوز التعريف والتنكير مطلقا من غير استحباب لاحدهما وان كان ابن القيم فصل فيها. نعم. احسن الله اليكم يقول
45:04رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحو اولئك قال فتؤذوا الاحياء. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فان
45:24هم قد افضوا الى ما قدموا وفي رواية عند الترمذي عن المغيرة ان علله ايضا بعلة اخرى وهي ان تؤذوا الاحياء وذلك حينما سب ابو جهل بمحظر عكرمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك يؤذي الاحياء. هذا الحديث يدلنا على مسألة وهو انه لا يجوز
45:41والاموات والاموات نوعان اما ان يكونوا مسلمين واما ان يكونوا غير مسلمين فان كانوا مسلمين فانه لا يجوز سبهم ولا اذيتهم ولو وقع منهم بعض الخطأ. فان السب لا يجوز للحي ولا للميت سواء. واخذ من ذلك الفقهاء
45:57ان غاسل الميت اذا رأى من الميت ما يسوؤه فانه لا يذكر شيئا مما ساءه عن هذا الميت والمسألة الثانية اذا كان الميت كافرا فهل يجوز سبه ولعنه ام لا
46:13هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين ووافقه على هذا الاجتهاد ابن مفلح في الاداب ان لعن الحي يختلف عنا عن الميت فان اللعنة نوعان لعن اوصاف وهو جائز لنعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في القرآن ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الاوصاف. فيجوز لعن الكافرين والفاسقين ومن بال في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك
46:37واما لعن الاشخاص فان له حالتين الحالة الاولى اذا كان حيا فاختار الشيخ تقي الدين انه لا يجوز لعن الاحياء سواء كانوا مسلمين او كفارا قال لانه لا يعرف بما يختم للكافر
46:53فقد يختم له بخير ومعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله فكأنك تقول يا ربي لا تجعله يسلم واما الميت فذكر الشيخ تقي الدين انه يجوز لكن الافضل عدم اللعن
47:06واستدل بحديثنا هذا كان استدلاله في منهاج السنة استدل به على انه لا يشرع اللعن للميت. ولو كان كافرا الا يلعن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا. قال وهذا الحديث جاء في سياق اللعن فلا يلعن
47:23الميت اما ان كان مسلما فلا شك واما ان كان غير مسلم فان الاولى من باب الافضلية عدم اللعن والا فانه يجوز. لكن الافظل والاتم في اختيار الشيخ تقي الدين الا يلعن
47:36اه بذلك نكون بحمد الله عز وجل وفضله انهينا كتاب الصلاة كاملا وهو من اطول ابواب يجاوز ست مئة حديث اه نبدأ ان شاء الله في الدرس القادم في كتاب الزكاة
47:49ان شاء الله في ثلاثة دروس ننهي الزكاة والصيام او في اربعة يعني قبل ان شاء الله نهاية الفصل نبدأ ان شاء الله في البيوع بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله
47:59وسلم على نبينا محمد في شيء يتعلق بالدرس قبل ان اقوم؟ في سؤال يا شيخ كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟ آآ فيها ثلاث ثلاثة اقوال صحيح انه مخير طبعا نقول المفروض اني تكلمت عنها او اشرت لها في غير هذا الموضع
48:14قيل انه طبعا اول شي عندنا مسألة يجب ان نعرفها وهي هل ما يدخل المأموم مع الامام هو اول صلاة ام في اخرها وهذي ينبني عليها ماذا اذا دخلت مع الامام ما الذي تقرأه؟ هل تقرأ الفاتحة ام تبدأ بالدعاء
48:28ومعروف الخلاف ذكرناه قبل. مشهور المذهب ان ما يدخل مع الامام هو اخرها. فاذا دخلت في الثالثة تدعو مباشرة نقول اذا كان الشخص مسبوقا فله امور اما ان يقوم ان يقوم بالتكبير
48:44فيأتي بعد ذلك بالثالثة والرابعة اذا كان فاته اثنتان فيأتي بالثالثة والرابعة بعد تسليم الامام وهذا هو الاولى ولكن لها شرط واحد بشرط الا ترفع الجنازة ما يجوز يكبروا الجنازة مرفوعة فلذلك اذا عرف ان الجنازة كما هي جنائز الان يستعجل بها يستعجل بالتكبير
49:06فان كان لم يدعو بان كان يرى وهو الاقرب بداية الحديث انه يبدأ بالفاتحة فان كان لم يدعو فقط يكبر السرعة ويقول اللهم اغفر له ويمشي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فقط يقول الله اكبر الله اكبر اللهم اغفر له الله اكبر السلام عليكم
49:22يكبر فقط اذا يعني اذا يعني اقيمت او اسرع في اقامتها. اذا يكبر بعد انتهاء الجنازة هذه الصورة ذكر بعض اهل العلم وهي رواية نقل ذلك من رجب وفي الانصات
49:34انه يكبر عند دخوله فيكبر قبل الامام. فيلحق المسموم قبل دخوله مع الامام بناء على ان المقصود الدعاء فيدخل معه في الدعاء ولكن احوط الاهم هي الصورة الاولى التي ذكرت لك قبل قليل
49:47وفي قول رواية ثالثة مذهب انه يسقط التكبير. بناء على ان الواجب انما هو الدعاء. ولكن احوط والاتم والارجح الاولى الصورة الاولى اذا دخل في التكبيرة الثالثة يبدأ بالدعاء ولا يبدأ بالفاتحة
50:01الاولى على الخلاف اللي ذكرت لك قبل قليل والله الاولى لاجل لخبطة في الذهن مع القول الثاني لان الدعاء يطول تقرأ الفاتحة ثم تكبر ثم تصلي وهو يدعو ثم تكبر وهو يدعو ثم تدعو. على الرواية الثانية المذهب وهي على سبيل التخيير
50:18يجوز لك كذا وكذا فانك تفعل هذا الشيء. وعلى الرواية الاولى انت يعني على الاختلاف هل تدخل معه وتدعو؟ ان قلنا انه او اخر صلاته. وان قلنا انه اول صلاته يدعو يقرأ الفاتحة ويسكت
50:31حتى يكبر الامام الامر سهل يعني هو على التخيير المذهب على التخيير لانه لا يوجد نص وهو على التخريج وكلها امور وردت عن السلف اما ورد عن السلف مخير في ما نجزم باصابة احد احدها. طبعا الصورة الاولى والثانية على سبيل التخيير. الثالثة فيها نظر
50:49الثالثة لمن نقول متى نقول سقط التكبير؟ اذا رفعت الجنازة؟ نقول نعم سقط التكبير بس انتبه للقيد يجب ان يدعو ويصلي قبل رفع الجنازة هذا مهم. لانه شوف الناس في الجامع يجلسوا خمس دقائق بعد الجنازة وهي مرفوعة
51:03هذا غير صحيح اذا رفعت لا صلاة يسلم مع الامام الشيخ ثم يكبر ام يتبع هو مخير بين امرين اما ان يكبر مع الامام او انه يقضيها سمي شيخنا الشيخ
51:20ثلاثة اسئلة اه اه هذا الحديث جاء عن من طريق رواه الزهري وجاء عنه من طريقين فروي عنه مسندا كما ذكرت لك وروي عنه مرسلا والارسال هي طريقة الاغلب والاوثق من رواة عن الزهري
51:37الصحيح انه مرسل كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك الامام احمد النسائي وغيره لكن لها ما يشهد لها عضدها حديث المغيرة عند اهل السنن انه يمشي امامه لها شواهد
51:49فنحن قلنا ان المرسل ليس مردودا مطلقا ولا مقبول مطلقا فهو مقبول بشرط ان يوجد له ما يعوده. وهذي طريقة فقهاء الحديث في المذاهب الاربعة كلهم لا هم يقولون انه طبعا فيه مرسلات اقوى من المرسلات
52:04يعني مثلا عندك بعظهم الحسن البصري اختلف فيه بعضهم يقول مرسلاته قوية بعضهم يقول ضعيفة ابراهيم النخعي بعضهم يقول انما ارسله ابراهيم النخعي من اقوى المرسلات حتى قالوا كما روى ذلك
52:17آآ ابو خيثمة في تاريخه ان ما ارسله ابراهيم النخعي فقد سمعه من اكثر من واحد وبعضهم يقول لا ابراهيم النخعي ضعيف. فلذلك المرسلات من الجزم تظعيف مرسلات شخص دون اخر الا بعظهم مثل ابي العالي الرياحي
52:33فانهم يقولون ان مرسلات ابي العالية كاسمه رياح لان اصلا ابو العالية متكلم في روايته متكلم في هو اصلا غير ثقة لكن هؤلاء الاعلام مثل سعيد يعني سعيد بن المسيب
52:44مرسلاتها عن عمر شبه متفق شبه متفق على صحتها ما اقول لك متفق لكن من اعلم الناس بقضاء عمر سعيد كيف تقول ان مرسلة عن عمر غير صحيح لاجل دعاء
52:56صح ممكن ان ما يعني طول اه زائد قصدك صح كلامك متجه جدا كلامك متجه جدا. يعني الطول الزائد في التكبيرة بعد الرابع بعد الثالثة بعض الناس يطول يمكن يجلس له ربع ساعة
53:11يقول انه غير مناسب يعني كلامك متجه ما اجزم به لكن متجه نقول الطول الطول غير ان كنت تريد الطول في بين التكبيرتين غير يعني يعني غير مقبول ان اردت الاطالة بالدعاء
53:24فزد تكبيرات كلامك جدا جدا وجيه لكن ما اعرف احد سبقك ان وجدت احد سبقك علمني لكي اقول به سم شيخ لا لا انا يمكن خانني العبارة اه زيارة نساء القبور فيها روايتان
53:40المذهب ايش هو المذهب انه يكره فقط وحملوا بمال لم يعزم علينا اي لم يكن الامر واجبا او لم يكن النهي باتا حتما الرواية الثانية ان زيارة النساء للقبور محرمة
53:58فيكون معنى قولها ولم يعزم علينا اجتهاد منها هي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعم قال بالقول الثاني قال ان هذا يكون من اجتهاد ام عطية
54:13وعندنا قاعدة ان ما روى اذا روى الراوي حديثا ثم خالفه هو او فهم خلافه لم يقبل العبرة بما روى لا بما رأى سم شيخنا استلام السلام على قبر السلام بدون يد
54:31للنساء آآ الفقهاء بناء على رأيهم ان زيارة النساء للقبور مكروهة فمذهب الحنابلة ان زيارة النساء للقبر النبي صلى الله عليه وسلم مباحة فيقول هي مكروهة للنساء الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فتوى يعني هذا المذهب
54:50اه اما فتوى مشايخنا والشيخ عبد العزيز بن باز فيرى ان النساء يسلمن على النبي وسلم لكن لا يزورن قبره ما يزرن المقدمة. قال لان حديث النهي عام فيكون شامل للجميع لكن المذهب
55:02ان النساء يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيباح الكراهة لغير قابل يسلم واما قبره فهو مباح. هذا كلامهم ولكن الذي عرفته مشايخنا انه محرم للرجال والنساء. محرم على النساء قول السلام وغيره
55:15ايه ده سلم اي مكان اصل سلامك هنا وعند قبر السلم سواء. هم يقولون لم يك احد يقصد القبر بالزيارة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا عبد الله بن عمر
55:25فقط من عداه كانوا يسلمونه في المسجد في بيته يسلمون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقصد القبر بالسلام عندنا فرق بين قصد القبر والسلام. السلام حيثما شئت في طرف المسجد وفي بجانبه سواء
55:39ولكن ابغى استشعار عندما ترى القبر يعني يكون هناك اخلص في السلام والصلاة فقط مثل ما قلنا في قبور عامة الناس الميت هذا يحتاج توقيف ابن القيم يتحمس لها ويرى ان الميت يستأنس بالذي يزوره
55:57لكن ما دليلك يا ابن القيم؟ قال والله دليل الرؤى كذا يقول تواترت الرؤى ان الاموات لكن لا ادري اين النص في ذاك لم اذكره هذا عند عند الخروج لكن لا يسمع كل شيء
56:11ابن القيم يعني له كلام في الروح في قضية سماع يعني يعني تساهل فيه كثيرا رحمة الله عليه سم شيخنا شيخ فاتح نعم جدا ان يدعوهم ان يدعوهم نعم هم يقولون صنع الطعام
56:32لا لاجل الاجتماع لوجودهم يجوز لحديث عائشة باهل البيت اهل البيت ما جاهم طعام فيصنع لهم اذن المنهي عنه مجموع الامرين صنع الطعام لاجل الاجتماع. المقصود الاجتماع لاجل الاجتماع الصنع لاجل الاجتماع
56:48ولذلك قلنا قبل قليل ان الفقهاء يقولون صنعه الاجتماعي مكروه او محرم لكن صنعه اللي حضر عنده ناس ولم يجد ما يطعمهم فيطعمهم بالمناسب بشرط ان لا يكون فيه اسراف
57:02طيب للاسف للاسف والله يا شيخ هذه يعني مصيبة ولذلك يعني طبعا كان بعض المشايخ يتحرز من مشايخنا بعضهم مات وبعضهم حي ما زال على هذا الرأي يتحرز يعني من شدة يعني تمسكه باثر جابر
57:22يتحرز اذا دخل عند احد في عزاء ان يشرب عنده حتى القهوة عندنا قاعدة يا شيخ ان الطعام يحصل حتى بالشرب يقول ان من دعي لوليمة فليطعم اذا اذا حضرت وليمة نكاح
57:37يحصر انك اجبت الوليمة واكلت واكلت الطعام بشربك فنجان قهوة ولو ما ولذلك قال ابن عقيل حتى اقلهم طبعا الفقهاء دايما يبحثون عن الاقل لو غمس يده ثم يعني لكن هو شرب يكفي ليس لازم ان تأكل اللحم والشحم
57:54نفس الشيء يعني اخذ منها ان هنا اه الشرب والاكل يأخذ بمعنى الطعام. هذا دخل عليهم الاشكال من جهة ايش ان الطعام الذي جعل لاجل الميت منهي عنه. نقول لا الاقرب النهي عن اجتماع الثنتين
58:09الاجتماع وصنع الطعام النهي الاصل اساس الاجر الاجتماع على الطعام. الاجتماع على الطعام فهو المنهي عنه لكن اذا كان اجتماعه من غير قصد الامر فيه واسع انا استأذنكم لاني بدعو سم شيخ
58:26ندعو بعد في اقصى الشمال اذا صح خلص لا اعلم لا اعلم لا اعلم لا اعلم يا شيخ راجعها وانا براجعها انا اخاف اني انسى جزاكم الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.