استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب الجنائز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. نعم هذا الكتاب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الجنائز
0:20الجنائز جمع جنازة وجنازة. بالفتح والكسر. وقيل ان الجنازة والجنازة وجهان صحيحان بمعنى واحد. وقيل ان الجنازة بالفتح هي الميت والجنازة بالكسر هي النعش الذي يحمل او المحمول عموما التي تكون مع الناس. اه اول حديث في الباب هو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا ذكر هادم اللذات الموت هذا بدل
0:46اي اكثروا ذكر الموت فهذا من بدل آآ النبي صلى الله وقال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والترمذي حينما روى هذا الحديث قال انه حسن غريب وفي بعض نسخ الترمذي حسن صحيح
1:03وهذا ملاحظ على الترمذي فان نسخها فان نسخ كتابه الجامع تختلف. فمرة فيها تصحيح ومرة تحسين ومرة ان يقول فيه غير ذلك مثل ما جاء في هذا الحديث قال وصححه ابن حبان
1:16بينما الامام احمد انكر اتصال هذا الحديث فقد نقل ابو داوود في المسائل ان الامام احمد انكر ان يكون متصلا وقال انما هو عن محمد بن عمرو وليس فيه ابو هريرة
1:29اه ذكر هادم اللذات لا شك انه ذكر الموت مما يقوي التعلق بالله عز وجل. ويزهد في الدنيا ويهون مصائبها ولذلك هذا الحديث جاء في بعض رواياته عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ذكره عبد في ضيق فما ذكره عبد
1:51قط في ضيق الا وسعه ولا في سعة الا ظيقه عليه الشخص اذا كان في ضيق وجاءه هم وكرب ثم تذكر الموت فاذا بالدنيا لا تساوي شيء فيوسع عليك همك ويزيل عنك غمك
2:07واذا كان المرء في سعة وفرح وسرور فتذكره فانه يضيقه عليه فلا يظهر الفرح الشديد ولا يظهر السرور الشديد ويترك الترفه الخارج عن العادة بالتنعم بامور الدنيا وليس المقصود من ذكر هادم اللذات ان يكون ديدنا للمرء
2:27وملازما له فان هذه ليست طريقة الصحابة رضوان الله عليهم فانهم كانوا اذا تذاكروا انما يتذاكرون العلم الكتاب والسنة واذا وعظوا وعظوا بالموت وبما بعد الموت من التذكير بالجنة والنار
2:44وللاسف الان اصبح الناس لا يقبلون وعظا عن الموت ولا عن الجنة والنار وانما يريدون ما فيه رجاء دون ما عدا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا
3:04متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه. لما هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به
3:20هذي الجملة هي محل الشاهد وهو ان الشخص مهما نزل به الضر ومهما اشتد به المرض والكرب فانه يشرع له الصبر عليه والا يتمنى الموت فاذا نهي عن التمني فمن باب اولى واحرى انه ينهى عن بذل الاسباب التي تؤدي الى الموت. فانه يكون منهي
3:43فانه يكون منهيا عنه. واما الامتناع من التداوي فانه ليس من الالقاء باليد الى التهلكة. كما قرره الفقهاء فان التداوي ليس واجبا كالاكل والشرب وانما هو من المباح قال الشيخ تقييدي ولم يقل احد بوجوبه الا ما نقل بعضهم كمثل ابن حمدان في الرعاية حينما قال في وجه ولم يسبق ولم يعني يسبق لذكر هذا الوجه
4:09فهو من المباحات فيجوز للمرأة ان يترك التداوي وان غلب على ظنه الانتفاع به فليس هذا من التمني وانما هو له معنى اخر قال فان كان ولابد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي اي هذا الدعاء. فيقوله من نزل به الضر
4:29واشتدت عليه الدنيا وهذا يدلنا على مسألة ان المؤمن دائما في نعيم دائما في نعيم واعظم النعيم الذي يكون فيه المؤمن هو النعيم بطاعة الله عز وجل ولذلك فان المرء يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي
4:47ولا شك ان حياة المرء سنة او اسبوعا بل يوما فيها من الخير له العظيم بادراك طاعات وتدارك ذنوب فيتوب منها. ولذلك جاء في الحديث روي عن ابن مسعود وعائشة مرفوعا ووقوفا والوقوف اصح وليس مثله يقال بالرأي
5:07ان موت الفجأة اخذة اسف رحمة بالمؤمن وعذاب على الفاجر عذاب على الفاجر لانه لا يمكنه ان يموت واما المؤمن فانه يتدارك الموت بالتوبة والانابة او مستمر على التوبة فالمقصود ان ان الضر الذي ينزل بالشخص فيه رحمة
5:29وفيه تكفير للذنوب والانسان لا يعرف ما الذي دفع الله عز وجل عنه من الضرر بسبب ما اصابه من الضر الذي نزل به بل ان السلف رضوان الله عليهم يعلمون ان الشخص اذا نزل به ضر فانما هو لخير له
5:45ولذلك جاء عن ابي رافع السلامي انه قال كانوا يفرحون بالبلاء اشد من فرحهم بالعطاء والحديث في ذلك طويل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق
6:02رابط ثلاثة وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين اي انه يخرج من جبينه عرق وليس المقصود ظاهر الخروج
6:18وانما المقصود شدة السياق وشدة النزع فان من المؤمن يكفر عنه من ذنوبه حال نزعه الشديد ما لا يكفر عن غيره ولذلك يقول ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما
6:33موت المؤمن بعرق الجبين تبقي عليه البقية من الذنوب يعني تزيل البقية من الذنوب فلا يبقى من ذنوبه شيء اذا مات بنزع شديد اذ عرق الجبين كناية عن شدة خروج الروح
6:50وشدة السياق الذي يقع فيه الشخص. هذا الحديث قربه الثلاثة يعني بهم اهل السنن الا ابن ماجة الا او نعم يعني بهم اهل السنن الا ابا داوود فان هذا الحديث لم يرويه ابو داوود
7:04والا فقد رواه غيره من اهل السنن ولما روى الترمذي هذا الحديث حسنه فحسن هذا الحديث؟ قال وقال بعض اهل العلم والمقصود به البخاري ان قتادة لم يسمع من بريدة
7:18وذلك ان هذا الحديث عفوا ان ان قتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة. وذلك ان هذا الحديث جاء من حديث ارتاد عن عبد الله بن بريدة عن بريدة
7:29رضي الله عنه قالوا وقد هذا لم يصح سماعه منه ففيه انقطاع لكن هذا الحديث احتج به احمد ولذا الفقهاء ينقلون احتجاج احمد فيه وهو من باب يعني المواعظ ولا ينبني عليه حكم بين
7:44نكمل بعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اه كنا قد وقفنا عند
7:56بريدة رضي الله عنه قلنا ان هذا الحديث لا يبنى عليه عدد من الاحكام ولذا قد يتساهل في الاحتجاج به وذكره لانه من الاحاديث التي فيها بيان الرجاء لكن هذا الحديث يدل على علامة حسنة للمتوفى
8:14فان هناك علامات للمتوفى تكون علامة حسن ومنها ان يكون اخر ذكره لله عز ان يكون اخر ما يقوله قبل وفاته الشهادة ومنها ان يموت بعرق الجبين والفقهاء يقولون ان من رأى من حظر محتظرا او غسل ميتا ثم رأى وصفا حسنا فانه يخبر به
8:37وان رأى شيئا سيئا لم يخبر به. ان رأى شيئا حسنا. ومعنى ذلك انه لا يتكلف في اه نسبة اشياء لم ترى فان كثيرا من الناس قد يذكر اشياء لا اثر لها في الحقيقة من علامة الحسن
8:56وعدمه مثل قضية التبسم فلا اعرف اثرا ان الميت اذا كان متبسما او غير متبسم انها علامة حسن لخاتمته ولذلك يرى في صور غير المسلمين بعد وفاة من توفى وهو متبسم
9:15وانما جاءت الاثار بوقت الوفاة كالجمعة. وجاء عرق الجبين وجاء امور اخرى مثل سهولة تغسيله. ان يسهل تغسيله ولا يشتد ونحو ذلك في المقابل هناك اناس يتكلفون امورا من الاوصاف السيئة
9:32واذكر ان امرأ ضاق صدره لوصف رآه في ابيه فقال اني رأيت امي على وصف حسن حين تغسيلها وامي وابي على خلاف ذلك ما الذي رأيت قال رأيت امي قد جعلت يديها على صدرها على هيئة المصلي
9:50وهذا ليس وصفا حسنا هذه حالة الوفاة مات ويداه على صدره واما ابي فقد رأيت يديه خلف ظهره. ايضا هذه ليست علامة علامة سيئة. وانما حضر الوفاة وهو على هذه الهيئة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول
10:11صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. رواه مسلم والاربعة. نعم هذا حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله وهي الشهادة
10:27قال رواه مسلم والاربعة ومقصوده بالاربعة هي اهل السنن الاربعة والحقيقة ان الحافظ رحمه الله تعالى ليس من عادته ان يذكر رواية اهل السنن مع ذكره لتخريج الحديث من الصحيحين. فانه عادة يكتفي برواية البخاري وحده. او برواية البخاري ومسلم. قول النبي صلى الله
10:45عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله التلقين له وقتان الوقت الاول عند الاحتضار اي قبل خروج الروح والوقت الثاني عند الدفن بعد ان يدفن يكون هناك تلقين سنتكلم عن التلقيرين معا
11:03اما الاول فهو التلقين عند الاحتضار فانه سنة ولا شك فعندما يحتضر المرء ويحضره شخص في نزع روحه فانه يسن له ان يلقنه ويكون تلقينه بان يذكر هذه اللفظة لا اله الا الله
11:19فيقال لا اله الا الله قالوا ويكون تذكيره مرة ولا يزيد عن ثلاث ولا يزيد على ثلاث فانه ربما لو زاد عن ثلاث نفره والمرء اذا احتضر ربما جاءه من السياق والشدة والكرب
11:35ما يجعله ربما يغضب فيقول كلمة فيسخط الله عز وجل عليه بها. ولذلك الفقهاء يقولون لا يزيد على ثلاث وهذه سنة باتفاق وهو التلقين عند الاحتضار وبعضهم يقول عند التلقين ان يقول له قل لا اله الا الله وبعضهم يقول لا تقله على صيغة الامر وانما من باب التذكير
11:56فيقول من بجانبه لا اله الا الله من غير كلمة قل والامر في ذلك واسع وانما هو اجتهاد من اهل العلم. الامر الثاني الذي استدل به الفقهاء بهذا الحديث دلوا به على التلقين بعد الدفن
12:09والمراد بالتلقين بعد الدفن ان المرء اذا دفن يقوم وليه على قبره ويقول له يا فلان قل لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الكلام الذي يقولونه. والتلقين روي فيه حديث لا يصح
12:27والابن الناجي رسالة مخطوطة لم تطبع في تتبع طرق حديث التلقين والحقيقة ان التلقين لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قط. وانما جاء عن بعض السلف والصحابة وروي عنهم مثل ابي امامة الباهلي
12:42رضي الله عنه وفي يعني صحته عنه ايضا نظر. ولذلك يقول الامام احمد ما رأيت فعله الا اهل الشام لم ارى احدا قد فعل تلقين الميت بعد دفنه الا اهل الشام. ولذلك اهل العلم لهم في قضية التلقين ثلاث روايات ساذكرها
13:02جميعا. الرواية الاولى ان التلقين سنة. لانه فعله بعض السلف وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان التلقين مباح مباح وليس سنة قالوا كونه مباح لانه لم يفعل الا واحد ان صح الحديث
13:20عنه وهذا اختيار الشيخ تقيدي والرواية الثالثة وهي الاظهر في النقل ان التلقين لا يجوز لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة بل احمد قال ما رأيت فعله الا اهل الشام
13:39اي من التابعين فمن بعدهم. فالصحيح انه ممنوع منه. ولكن من فعله لا نقول انه قد يعني وقع في بدعة ان كان عن تقليد واما ان كان عن تعصب لكن نقول الاصل انه ممنوع منه يمنع من التلقين وهذا
13:55الثالث هو ارجح الاقوال فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن يعني كثير من اصحابه رضوان الله عليهم والصحابة دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الصحابة يتدافنون بينهم. ومع ذلك لم يثبت ان احدا منهم فعل ذلك الا ما روي كما نقلت لكم قبل قليل عن بعضهم
14:14وهو واحد انصح السند له ولذلك الصحيح نقول هل عليه فتوى مشايخنا وائمة الدعوة جميعا؟ ان التلقين غير مشروع يمنع من التلقين بعد الدفن وانما التلقين يكون عند الاحتضار. نعم
14:28احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعما اعقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين رواه ابو داوود والنسائي وصححه وابن حبان. نعم هذا حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم
14:46ياسين رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان اه هذا الحديث طبعا جاء من طريق ابي عثمان وليس النهدي كذا في السند وليس النهدي عن ابيه عن معقل ابن يسار. وابو عثمان هذا وابوه
15:01مجهولان لا يعرف حالهما بل انه قد جاء عند النسائي انه عن ابي عثمان عن معقل فيكون فيه علتان الانقطاع وعلة الجهالة لابي عثمان وابيه معا. ولذلك فان كثيرا من ائمة الحديث ظعفوا هذا الحديث
15:19وقد قالت دار قطني رحمه الله تعالى ان هذا الحديث ظعيف الاسناد ولا يصح في الباب شيء. وضعف هذا الحديث ايضا جماعة من الفقهاء ومنهم جمال الدين المرداوي فان جمال الدين المرداوي قال ان اسناد هذا الحديث مجهول بجهالة ابي عثمان وابيه
15:35ولكن اصح ما جاء في سورة ياسين هو هذا الحديث. ولا يلزم من قولنا انه اصح ما جاء انه صحيح. وهذه قاعدة معروفة عند الائمة وقد قيلت في البخاري لما تكلمنا عنها قبل لما قال قيل ان البخاري اصح ما في الباب كذا لا يلزم منه ان البخاري قد صح هذا الحديث. ولكن ائمة العلم عملوا بهذا الحديث
15:56وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى ان في قراءة سورة ياسين على المحتضر اثر عظيم جدا في تخفيف الوفاة عليه ذكر ذلك في كتاب الروح وقالوا ان هذا لما احتوته هذه الايات من التبشير
16:14برحمة الله عز وجل كما في قول العبد الصالح يا ليت قومي يعني آآ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من من المكرمين فدل ذلك على ان هذه الايات ايات لطيفة
16:30وقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ان شيخه ابى الوقت السجزي رحمه الله تعالى لما احتضر قرأ سورة ياسين الى ان جاء الى هذه الاية فلما قرأها قبضت روحه
16:45تدل على ان هذه الايات لها اثر في التخفيف وزيادة رجاء المحتضر وفي يعني تبشير اهله برحمة الله عز وجل له القراءة على الميت او القراءة قراءة القرآن نقول لها
17:02ثلاث حالات الحالة الاولى القراءة عند الاحتضار والشخص يحتضر فنقول ان القراءة عند الاحتضار مشروعة وهذا الذي عليه اهل العلم انه يشرع عند الاحتضار ان يقرأ القرآن بالفاتحة او بغيرها ومما ورد ان يقرأ عن الميت بسورة ياسين
17:23قال عليه مشايخنا وعليه يعني الشيخ تقييدين وهو المذهب ونص عليه احمد انه يشرع ويستحب عند الاحتضار ان يقرأ على الميت القرآن الموضع الثاني قراءة القرآن بعد الدفن وقد جاء
17:39عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم انهم امروا عند دفنهم ان يقرأ عليهم القرآن وقد الف الخلال فيها جزءا طبع جزء صغير جدا في قضية القراءة على القبر وذكر ان الامام احمد كان ينكرها حتى نبئ بحديث
17:56بحديث في الباب فبعد ذلك توقف رحمة الله عليه والحديث الثابت من طريق عباس الدوري عن يحيى باسناده في تاريخه فالحديث ثابت عن الصحابة انهم امروا بذلك وتوجيه هذا ما ذكره الشيخ تقي الدين
18:14انه يجوز ليس سنة يجوز قراءة القرآن عند الدفن لا بعده بعد الدفن لا يجوز قراءة القرآن في المقبرة هذه بدعة واما عند الدفن فيجوز يجوز هذا رأيه وان كان
18:32الاولى والاحوط الا يقرأ حتى عند الدفن فان هذا انما فعله احاد الصحابة ولم يفعله عمومهم ولذلك احمد كان ينهى عن هذا الامر ابتداء فلما جاءه به الاثر توقف ولكن الاصل
18:47المنع الحالة الثالثة القراءة بعد الدفن بان يجعل عند القبر اناس يقرأون فهذا لا شك انه بدعة ومحدث وليس مشروعا البتة اذا هي ثلاث حالات عند الاحتضار عند الدفن بعد الدفن
19:07نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة رضي الله عنه وقد شق بصره وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر
19:27فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال واغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. رواه مسلم. نعم هذا حديث ام سلمة
19:47رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وهو زوجها رضي الله عنها قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت وقد شق بصره اي شخص
19:57وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشخص اذا خرجت روحه تبعها البصر فيشخص بصره تابعا لروحه قال فاغمضه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين هذه الجملة تدل على انه يستحب
20:12اغماض الميت بعد وفاته مباشرة فيكون الاغماظ بعد الوفاة مباشرة لانه بعد الوفاة مباشرة تكون اعضاءه لينة فيسهل فيسهل اغماضه. واما اذا ترك اغماضه فان تبقى عيناه يعني مفتوحتان تبقى عيناه مفتوحتين
20:31ولا يعني يسهل اغماضها بعد ذلك. فيكون اغماض حين الوفاة او بعدها مباشرة كذلك مما يلحق بالإغماء قالوا انها تلين المفاصل فالشخص اذا قبضت روحه يستحب ان تلين مفاصله بان يرفع مفصل الكتف ومفصل الذراع
20:50فيفصل المرفق يعني يحركان هكذا وتجعل بجانبه لان الميت يموت على هيئة معينة ربما قد رفع يديه او غير ذلك. فاذا لم تلين مفاصله ربما تيبس فعند تغسيله يشق تليينها من جهة ويكون هيئته حال كفنه ليست بالمناسبة
21:10فلذلك من السنة اغماض عينيه بعد الوفاة مباشرة وتليين مفاصله وجعلها مستقيمة لكي يسهل تغسيله وتكون هيئته مناسبة هذا من جهة من جهة اخرى ان الفقهاء يقولون يستحب آآ ان الذي يغمضه ان يكون غير جنب ولا حائض
21:30يقول ان الجنب والحائض يحظرون الميت لكن لا يغمضانه والحقيقة اني لا اعرف ما يعني او لم اقف على قصور علم لا شك على يعني توجيه الفقهاء في قضية انه يكره للحائض والجنوب. ربما ان ام سلمة متى كانت حاضرة
21:46ربما وانها لم تغمضه وانما اغمضه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ادري يعني ما هو دليلهم قطعا لهم دليل لكن قصور مني في عدم العلم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الروح
21:56اذا قبض اتبعه البصر اي شخص البصر ينظر اليه قالت فضج الناس من اهله اما ضجوا بالكلام او ضجوا الصراخ فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير. اخذ الفقهاء من هذه الجملة
22:14امران او اخذ الفقهاء من هذه الجملة امرين الامر الاول انه يستحب ان لا بل يجب ان لا يدعو الشخص على نفسه بالهلاك يجب الا يدعو المرء على نفسه بالهلاك وانما يدعو بالخير وخاصة وقت الشدة
22:29الامر الثاني انه في بعد الوفاة لا يتكلم الحاضرون الا بخير او يسكتوا الا يتكلموا بامور الدنيا ولا يتكلم بامر من باب اولى محرم شرعا فمن حضر ميتا فلا يتكلم الا بخير او يسكت
22:48لا يتكلم بامور الدنيا كذا اخذ الفقهاء من هذا الحديث قال فان الملائكة تؤمن على ما تقولون هذا الامر الاول قال ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه اي في اهله فاستجاب الله
23:07دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فكانت زوجه زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم وابنه ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. واي خلف لعقبه اعظم من ذلك. كما قال وسلم لام سلمة فقد ابدلك الله خير في النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لها به
23:21احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سدي سجي ببردة خبرة متفق عليه. اه هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي اي غطي
23:40ببرد حبرة الحبرة هي المخططة قالوا انها تأتي من اليمن نوع من انواع البرد تأتي من هناك متفق عليه. اه هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى في التسجيل وهو التغطية
23:56فانهم يقولون يسن تغطية الميت فلا يرى يغطى كاملا من رأسه الى قدميه ويكون تغطيته بعد وفاته قبل الغسل وبعد الغسل فتكون التغطية كاملة لا يخرج منه شيء ولا يكشف
24:13ولذلك السنة بعد بعد التكفين انه يعني لا يكشف وجهه وانما يغطى يغطى بعض الناس يأتي بالشخص ويكشف وجهه للناس ينظرون له انما ينظر له نظرا لاحاد الناس ولكن لا يكشف لعموم الناس فالميت الافضل ان يغطى. فانه ربما خرج منه شيء هو يكره في حياته ان يرى منه
24:37ولذلك من احترامه انه يسجل ويغطى هذه المسألة الاولى انه تغطية الميت المسألة الثانية ان التزكية لا تكون الا بعد التجريد من الملابس ولذلك يقولون يستحب للمرء اذا قبض ان ان يجرد من ملابسه
24:56قبل التغسيل ولو تأخر تغسيله يوما او اكثر يجرد من الملابس. ويسجل تسجيلته فقط يغطى لكن مجرد الملابس قالوا لان هذه الملابس ربما كان فيها بعض الاشياء العضوية كالعرق والنجاسات
25:11تسبب عطلا في للميت هذا من جهة. من جهة اخرى معلوم ان الميت بعد وفاته ينتفخ وليس هذا علامة السوء ابدا فقد حدث لكرام الناس اه فربما اذا كان عليه لباسه صعب ازالته عنه
25:30امر ثالث ان ازالة الملابس ينتفع بها. فربما لو بقيت عليه تلوثت بعد ذلك بسبب رائحة منه او غير ذلك فافسد الثوب. نعم الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. نعم هذا الحديث
25:50تتم الحديث السابق وهو ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كشف له عن وجهه فقبله. في هذا الحديث انه يجوز الفقهاء يقولون لا بأس بتقبيل الميت والنظر اليه
26:04ممن يجوز له النظر اليه في حياته فالمرأة اذا مات زوجها جاز لها ان تنظر له ما نقول انه قد انقطعت الزوجية كما قال ابو حنيفة واصحابه فمن جاز له النظر له في حياته جاز له النظر بعد وفاته. المرأة
26:19يحرم النظر اليها في الحياة في حرم للرجال ان ينظرون لها بعد وفاته والعكس لا تنظر لاجنبي وهكذا يقوم هذا النظر والتقبيل يجوز قبل التكفين وبعده لفعل ابي بكر رضي الله عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مظعون. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس
26:41المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه احمد والترمذي وحسنه. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة دينه ومعنى كونها معلقة اي
26:55معلق ابراء ذمته والنظر في امره والمغفرة حتى يقضى عنه او يقضى الدين هذا الحديث فيه ان المبادرة للمرء بان يقضي دينه في حياته لان الدين لا يغفر حتى للشهيد والشهيد يغفر ذنبه كله الا الدين
27:15فيدلنا على ان الدين باق في الذمة فيجب على الشخص ان يبادر في قضاء دينه فان لم يبادر فليحرص على ان يكتب دينه في وصيته لكي يعلم ورثته من بعده ما الذي في ذمته فيقضوا دينه
27:31كثير من الناس عليه ديون فيأتي ورثته ولا يعلمون بدينه فيبقى الدين في ذمته ولا يرفع لاجل ذلك على اقل الاحوال ان يكتب ان يكتب دينه في وصيته وهذا من الامور الخمسة سنذكرها في محلها بما تكون به الوصية
27:48الامر الثالث هذا الحديث دليل على ان الحقوق المتعلقة بالتأركة من اولاها قضاء الدين فان الحقوق المتعلقة بالتركة اولها مؤنة التجهيز ثم قظاء الدين ويشمل ديون الله عز وجل وديون الادميين ديون الله عز وجل مثل كفارات المالية والحج لانه
28:09مالية والزكاة وغيرها اجون ادميين معروف مثل قروش الجنايات والظمان والقروض وغيرها ثم بعد ذلك الثلث له حق فيه ثم بعد ذلك يأتي قسمة التركة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات اقسم
28:34بماء وسدر وكفنوه في ثوبين متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات وقد كان محرما. ويجب ان نزيد هذه الكلمة انه كان محرما
28:50قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين طبعا وفي تتمة الحديث ولا تخمروا رأسه. وفي رواية في مسلم ولا تخمروا وجهه ولا رأسه هذا الحديث فيه من الفقه بما يتعلق بتغسيل الميت مسائل المسألة الاولى
29:06انه يستحب آآ غسل الميت بالماء والسدر وعندنا في صفة الغسل بالماء والسدر مسألتان. المسألة الاولى ان السدر اذا وظع في الماء فانه يكون فوقه رغوة هذه الرغوة يغسل بها الرأس
29:23واللحية يوصل بها الرأس واللحية واما السفل وهو الماء فانه يجعل مع الماء. يعني يعني السفر اللي هو الراكب يعني اللي تحت الحفل باللغة العامية المثل يجعل مع الماء فيغسل به. هذه المسألة الاولى
29:39المسألة الثانية ان مشهور المذهب عند المتأخرين ان الستر يكون في الغسلة الاولى فقط والغسلات الباقية يكون بماء قراح يعني ماء فقط بلا سدر واخذوا هذا من اصل بنوه عندهم
29:57وهو ان الماء اذا اختلط بالسدر فانه يسلب الطهورية ويكون طاهرا لا طهور والاغتسال يشترط له ان يكون الماء طهورا ولذلك قالوا تكون الغسلات الاخيرة ولو الاخيرة الواحدة تكون بماء قرح
30:13والرواية الثانية وهي ظاهر النص الذي يدل عليه ان الماء والسدر يكون في كل الغسلات يكون في كل غسلات اغسله بماء وسدر. طيب آآ ايضا مما يستدل به بهذا الحديث استدل بهذا الحديث على
30:28ان تغسيل الميت واجب على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه فهو اوجب والاصل فيه الامر والامر متجه على للمسلمين على وجه الكفاية ايضا في هذا الحديث دليل على
30:41ان الغسلة الواحدة مجزئة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ولم يذكر عددا فدل على ان غسلة واحدة مجزئة فاذا قلنا ان هذا الحديث يدل على جواز الغسلة الواحدة مع السدر فدل على ان السدر يكرر اذا كرر الغسلات
30:57كما ان في هذا الحديث وان كان حذفه المصنف وهو قول ولا تخمروا رأسه ان الفقهاء يقولون ولا تخمر رأسه المحرم لا يغطى رأسه واذا كان امرأة فلا يغطى وجهها حال حال التقصير والكفن. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت
31:18لما ارادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا؟ الحديث رواه احمد وابو داوود. نعم هذا حديث عائشة انها قالت لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما ندري اي الصحابة نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا ام لا
31:38فضرب الله عز وجل عليهم بسنة نوم فناموا. فما من احد الا وقد سقط ذقنه على صدره. فسمعوا مناديا من طرف الدار يقول اغسلوا النبي يغسل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق قميصه. هذا الحديث جاء به المصنف امرين طبعا حذف تتمة القصة للدلالة على ان تغسيل النبي
31:58وسلم من غير تجريد خاص به صلوات الله وسلامه عليه وانما اكتفى بالجزء الاول للدلالة على ان السنة تجريد الميت حال التغسيل والا يستر الا عورته فقط فقط العورة هي التي تستر
32:13ووجه الدلالة انهم قالوا نجرد الرسول كما نجرد موتانا. فهو مستقر في ذهن الصحابة. تجريد الموتى. وهذا مستقر في ذهنهم قبل وفاة النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان من السنة التقريرية فاقرهم النبي على تجريد الموتى
32:30فقالوا ولذلك يقول مستحب تجريد الميت عند تغسيله والا يستر الا عورته بثوب ونحو تستر العورة ما بين السرة الى الركبة. وما عدا ذلك يجرد فيغسل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال
32:50سنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فلما هذلناه فالقى الينا حفظه فقال اشعرنها اياه. متفق عليه. وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء
33:10منها وفي لفظ البخاري فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناه خلفها. نعم هذا حديث ام عطية رضي الله عنها في صفة التوصيل وهو من الاحاديث المهمة في الباب فان النبي صلى الله عليه وسلم لما باتت ابنته غسلتها ام عطية ومعها نسوة فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر
33:32ومن ذلك هذه الجملة فيها دليل على امرين. الامر الاول استحباب تكرار الغسل. انه يستحب تكرار الغسل اكثر من مرة لانه قال ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك. ومما يستحب عند تكرار الغسل
33:44ان يقطع على وتر لان الله وتر يحب الوتر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا او خمسا هذه مسألة. المسألة الثانية ان المتوفى اذا لم يزل او لم يذهب نقول اذا لم يذهب
33:59الاذى والنجاسة عنه التي على جسده بعد سبع غسلات فانه يزاد على السبع لان من الفقهاء يقول لا يزاد على السبب فنحن نقول لا بل يزاد على السبع وهو المذهب والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر من ذلك
34:15لم يقف عند السبع. نعم جاء في بعض الروايات او سبع وسكت انا قلت تلك من باب ذكر العدد لا من باب الالزام ومفهوم العدد لا والعدد لا مفهوم له. اذا يجوز السبع الزيادة
34:26على سبع اذا لم ينقل محل طيب قوله بماء وسدر يدلنا على ما سبق ذكره قبل ان الماء والسدر يكرر مع كل غسلة واجعلنا في الاخرة اي الغسلة الاخيرة كافورا او شيئا من كافور. الكافور
34:41يستخدم لامرين الامر الاول لانه طيب والامر الثاني يستخدم ايضا حنوطا لكي يذهب الدواب عن الميت ويقول ان الدواب اذا شمت هذا الكافور تبتعد عن عن جثته وبدنه فلا تقترب منه
34:58ونحن الطيب والحنوط نجعله في ثلاثة اشياء نجعله في الغسلة الاخيرة في الكافور فيجعل معها كافور وسدر كما سبق والموضع الثاني يطيب مواضع السجود منه وهي الاعظم السبعة ويجعل ايضا حنوط
35:16في موضع خروج النجاسة ان لم تنقطع هذا الموضع الثاني والموضع الثالث انه يجعل بين الاكفان وسيأتي بعد قليل اذا الحانوت تجعل في ثلاثة اشياء الغسلة يجعل الكافور في الغسلة عفوا يجعل الكافر في الغسلة ويجعل في حانوت التطيب
35:32ويجعل في طيب المواظع السجود ويجعل في طيات الكفن طيب قالت فلما فرغنا اذنناه اي اخبرناه فالقى الينا حقوة الحقه الازار الازار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبارك فلما فسخ ازاره اعطاها اياه ففيه بركة باثاره. وهذا الذي استدل به احمد وغيره على انه
35:57يعني يتبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم عند الوفاة فقال اشعرنها اياه الميت يكون له بكفنه اكثر من ثوب قال اشعرنا يعني اجعلنا هذا الازار هو الثوب القريب لبدنها
36:12فقال اشعر انها اياه في في الشعار هو الثوب الذي يكون قريبا للجسد قال وفي رواية ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها هذا يدلنا على امرين استحباب التيمن في الوضوء في الاغتسال ولذلك يقولون يبدأ بالاغتسال
36:26بصفحة العنق اليمنى ثم ينزل على الكتف الى اخره ثم يبدأ بالشمال فيبدأ بالصفحة العنق كما ذكر الفقهاء. والامر الثاني استحباب البداءة بالوضوء يوظأ الميت ثم يغسل. قال وفي لفظ للبخاري
36:41فظهرنا شعرها ثلاثة قرون فالقيناه خلفها هذه اللفظة فظفرنا شعرها ثلاثة قرون هي الحقيقة في البخاري ومسلم ولكن يبدو ان المصنف تبع فيها غيره فان جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع باحاديث الفقه
36:59بادلة لادلة المقنع في احاديث الاحكام ذكر هذه اللفظة بهذا النص وانها عند البخاري فلعل الحافظ تبع فيها جمال الدين المرداوي رحمة الله على الجميع هذي الجملة الاخيرة انه يستحب تظفير
37:13شعر المرأة يستحب تظفير شعرها واما الترجيل فانه لا يستحب لانه قد يسقط شيء من الشعر فيكون مؤذيا فلا يرجل وانما يظفر فقط. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى
37:32الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحولية من ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث عائشة في صفة تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الامام احمد عن حديث عائشة واثبت الاحاديث واصحها. تقول عائشة كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب
37:53وهذا يدل على ان الرجل يستحب ان يكون تكفينه في ثلاثة اثواب. بينما المرأة تكون في خمسة اسواق بيض ايستحب ان يكون التكفين في الثياب البيض ويجوز غيره. سحولية السحورية نسبة لبلد في اليمن تأتي منها
38:09هذه الثياب من كرسف الكرسف نوع من انواع القطن او قريب منه ليس فيها قميص ولا عمامة السنة في التكفير للميت الا يكون فيها قميص. لكن يجوز ان يكفن الميت بقميص
38:26يجوز ان يكفن بقميص ويكون تكفير الميت بثلاثة اثواب تنشر يعني قطعة قماش مثل هذا المنديل ينشر فوق بعضها ثم يجعل الميت عليها ثم يؤخذ طرفها فيجعل على شقه الايمن وهكذا بالعكس حتى تجتمع الثياب الثلاثة. ويجعل بين طياتها
38:44هذه الثياب الثلاثة يجعل بينها حانوت والحنوط بتكفير لتطييب الميت ولابعاد الدواب عنه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ما توفي عبدالله ابن ابي جاء ابنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك واكفله فيك فاعطاه متفق عليه. نعم هذا
39:07عبد الله بن عمر انه لما توفي عبد الله بن ابي المنافق المعروف جاء ابنه عبد الله بن عبدالله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعطوا كان ابنه صحابيا ذا قدما في الاسلام فقال اعطني قميصك اكفنه فيه
39:23فاعطاه اياه. اه هذا الحديث استدل به على انه يجوز التكريم بالقميص. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر تكفين اه عبد الله بن ابي بقميص فيقولون فيجوز التكفين بالقميص والمئزر وثوب واحد يكون ساترا لجميع البدن. هذا ما يتعلق بفقهه وانه يجوز
39:42بقميص لكن من الفقه العامي في هذا الحديث امور الامر الاول ان المنافق يعامل معاملة المسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم شهد عليه بالكفر واجمعت الامة على كفر عبد الله ابن ابي
39:56المنافق يعامل معاملة المسلم في المقابر وفي الارث وفي غير ذلك ولم يقل احد ان المنافق لا يورث وقد اخذ من ذلك جمع من اهل العلم على ان من التزم من ترك التزام بعض الاحكام الشرعية التي يكفر بها
40:14آآ فانه يأخذ حكم المنافقين قد لا يكون منافقا لكن يأخذ حكم المنافقين. ومن امثلة ذلك كما قر الشيخ تقي الدين قال تارك الصلاة. تارك الصلاة كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك
40:27فقد كفر لكنه في الدنيا يأخذ حكم المنافقين. لانه ما زال ملتزما شعائر الاسلام. وبناء على ذلك فانه يكفن ويصلى عليه ويورث ويرث ويكون وليا طبعا عندما نقول بالتوسع في اشتراط شرط العدالة في ولاية النكاح
40:44وهذي مسألة سنتكلم عنها في محله ربما ان مد الله في العمر في العمر ووفق. المسألة تتعلق في قضية ان تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق. هذا الشيخ تقييدي نص عليه
40:54كذلك قال من اتى شيئا من البدع البدع التي يكفر بها. وكان الرجل ملتزما ظاهرا بالاسلام. يقول انا مسلم واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يقول الشيخ تقليدي فيعامل
41:09رمز النافق من حيث الامور الظاهرة وان حكمنا بان هذه الافعال كفر لكن علمها عند الله عز وجل وظرب امثلة في بعظ البدع المشهورة في ذلك الزمان وبعظها ما زال للاسف
41:19في زماننا. نعم. ايضا مسألة اعذرني يا شيخ. مسألة اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم انه مبارك ولذلك جاء بعضهم فقال اعطني قميصك لاكفن به والدي
41:32هذا الحديث يدلنا على ان الشخص اذا به عمله لم ينفعه اي اثر يتبارك به ابدا لا ينفعه مطلقا ولذلك هذه الاثر الذي التي يتبارك الناس بها او يتبرك الناس بها
41:49من جهة هي ليست صحيحة ثم من جهة اخرى غير مشروعة لانها ليست اثر النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن جهة ثالثة انه قد بطأ بك عملك ولم تحسن العمل وتظن واتكلت على شيء يظنه ينفعك ليس بنافعك. فهنا عبد الله بن ابي لن ينفعه
42:09قميص النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم ينجيه من عذاب الله عز وجل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
42:19وقال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه الخمسة الى النسائي وصححه الترمذي. نعم هذا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال رواه الخمسة الا النسائي وصححه اه وصححه الترمذي
42:39طبعا والترمذي حينما صححه قال والذي عليه عمل اهل العلم او قال واهل العلم يستحبون هذا الفعل وهو لبس البياض. طبعا هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم. جاء في رواية في المسند مسند الامام احمد باسناد صحيح انها انه قال فانها خير ثيابكم خير الثياب
42:59فانها خير الصيام. هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على ان البياض لبسه سنة فان يكون المرء يلبس البياض في ثوبه وفي عمامته هو الافظل والاتم. فالبياظ هو لبسه خير في الحياة وفي الوفاة. واما الوفاة فان فيه دليل على استحباب لبس ان يكون الكفن ابيظا
43:19نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه رواه مسلم. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه
43:36اي فليجعل كفنه حسنا. ولذلك بنى الفقهاء على هذه المسألة يعني الامر بتحسين الكفن امور الامر الاول انهم قالوا انه لا يجوز شق الكفن لان شق الكفن اتلاف له وليس بنافع للميت
43:53فيبقى على هيئته ثوبا واحدا ما يشق ما تشق تفصله على كتفيه لا ابقه كفنا واحدا فلا يشق الكفن هذا من جهة بنوا على ذلك مسألة اخرى قالوا لو تشاح الورثة
44:05في كم مقدار الكفن؟ فقال بعض الورثة لا لا سنشتري لابينا كفن بمقدار كفو. والثاني قال بل بمقدار كذا فقد نص الفقهاء على انه اذا اذا تشاحوا فانه يشترى للميت كفن بمقدار ثلاثين درهم. وهذا التقدير انما كان في الزمان الاول
44:25واما ثلاثون درهم في هذا الزمان فان الدرهم تعلمون كم يعادل يعادل تقريبا ثلاثة جرامات فضة كما سبق معنا يعني جرامينه وخمسة وتسعين بالمئة فاذا قلنا ثلاثين درهم ثلاثين في ثلاث جرامات يعني تكون كم؟ تسعين جرام
44:40واجرام الذهب يعني لنقول بست ريالات اظن تسعين في ستة يعني اقل ما يشترى به الكفن هذا السعر وهذا يدلنا على مسألة ان الاصل ان الذي يشتري الكفن هو الرجل نفسه
44:54وهذا من الخطأ الشائع فان كثيرا من المحسنين جزاهم الله خير يتبرعون بقيمة الكفن لكن اذا جاء شخص وقال هذا كفني لم يكفنوه به وهذا غير صحيح بل الرجل لا يرظى الصدقة على نفسه وهو حي فكيف يتصدق عليه بعد وفاته
45:12ولذلك اولى ما يكفن الميت به ما حدده كفنا له بعض الناس يجعل الكفن له على السنة او يختار له كفنا ابيض بسعر متوسط ويكون حسنا ويحرص على ان يكون كفنه من اطيب ما له
45:27فيكون هنا من الثلث او ليس من الطفل بل من رأس المال فيكون من رأس المال ولا يدخل في الثلث لكن الفقهاء يقولون ان تشاحوا نذكر كلامهم ويحتاج الى تفصيل في هذا الزمان يقولون يكون اقله ثلاثون ولا يزيد عن خمسين درهما
45:41يكون اقله ثلاثين درهما ولا يزيد عن خمسين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتله احد في ثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذ للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسل ولم يصلي. نعم
46:01هذا حديث جابر رضي الله عنه في قتلى احد واخذ منه مسألتان المسألة الاولى ان الشهيد شهيد المعركة لا يكفن ولا يصلى عليه عفوا لا لا يغسل ولا يصلى عليه
46:18فيدفن بثيابه ويدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا كفن ولا صلاة وهذا هو قولهم والحق به فقهاء المذهب من قتل مظلوما قتلا واضحا انه مظلوم ففي هذه الحالة يأخذ حكمه
46:34يأخذ حكمه فقط هذان الاثنين وغيره ممن يحكم له بالشهادة كالمطعون والمبطون والحريق فانه يغسل ويكفن ويصلى عليه المسألة الثانية انه اذا دفن الموتى في قبر واحد فانه يقدم اكثرهم حملا للقرآن كتقديمهم للامامة في الصلاة
46:54ساخذ حديثهم وانتهي اريد استعجل سم شيخ. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا الكفن او لا تغالوا في الكفن فانه يسلب سريعا رواه ابو داوود. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا اي في
47:14الكفن ولا في الكفن نفسه فانه يسلب سريعا اي يؤخذ وتأكله الارض وليس من قطب السلف الذي هو السرقة قال رواه ابو داوود وهذا الحديث حكم ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع بان اسناده جيد
47:30وحسنه كذلك النووي لكن بعض اهل العلم اعلوه ببعض رواته فانه قد جاء من او تفرد به عمرو بن هاشم وعمرو بن هاشم هذا قال عنه الامام احمد انه صدوق
47:45واما مسلم صاحب الصحيح فانه قد ضعفه وبناء على ذلك فان تجويد ابن مفلح لاسناده بناء على تقديمه كلام احمد على كلام مسلم ولذلك جود اسناده قال الاسناد جيد ابن مفلح في الفروع وحسنه ابن ابن اه وحسنه النووي. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل
48:05انه يكره المغالاة في الكفن يكره ولذلك قالوا انه لا يزاد في ثمنه عن خمسين درهما اي في الزمن الاول ويحتاج كما قلت لكم تقديرها في هذا الزمان بمقادير اخرى
48:17الامر الثاني ان الفقهاء قالوا انما زاد عن العادة في الطيب والحنوط وحوائج الميت فانها تكون من نصيب من قام بذلك من الورثة ولا تكون من رأس المال ما جرت به العادة من الحانوت والطيب تكون من رأس المال من تركته هو
48:36ولا يتصدق عليه احد ابدا بل يجب ان يكون من تركتك انت لكن لو ان احد الورثة تزوج شوي زود الطيب العادة جرت بطيب معين فاختار طيبا اخر احسن منه
48:49فنقول اذا لم يكن قد اوصى به الميت فالاصل انه يكون من نصيبك ان تدفعه بعض الناس يجعل في حانوت الطيب مثلا بخمسة الاف ريال يوجد طيب بخمسة الاف لن تجد عادة بانه يطيب بخمسة الاف ريال
49:02فنقول الذي اخرجه من الورثة يخصم ولكن في الغالب ان هذه اشياء الزيادة في الكفن وخاصة مع يعني كثرة فشو المال مع الناس الزيادة في الكفن شيء يسير يعني مئة مئتين لا تكاد تذكر
49:15ولكن اؤكد ان المرء يعد كفنه بنفسه اولا من باب تذكر الموت من جهة ومن جهة اخرى انه يعني يكون موافقا للسنة ولا يكون تصدق عليه بعد وفاته احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك الحديث رواه احمد
49:40وعن اسماء بنت عميس رضي الله عنها ان فاطمة عليها السلام اوصت ان يغسلها علي رضي الله تعالى عنه دار قطني. نعم هذا الحديث الاول حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت قبلي وذلك عندما دخل عليها في
49:57او رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته وقد اشتكت رأسها فقال بل انا ورأسه قال فغسلتك لو مت فغسلتك الفأ هنا قالوا للتمني لانه وجد في بعض الكتب باللام لغسلتك
50:13قالوا هذا غير صحيح ليست ثابتة في الرواية وانما فغسلتك من باب التمني فغسلتك لك انت رحمة لك ولا شك قال هذا الحديث رواه ابن احمد وابن ماجة وصححه ابن حبان
50:23واعل بإبن اسحاق ولذلك المرضاوي لما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الحديث جاء من طريق محمد بن اسحاق ومحمد بن اسحاق معروف حالها ومن اشهر المدلسين قال وعن اسماء بنت عميس ان فاطمة رضي الله عنها اوصت ان يغسلها علي رضي الله عنه هو زوجها
50:40وهذا الحديث ظعفه الامام احمد ونقل المرداوي في كفاية المستقنع ان احمد قد ضعفه وغيره من اهل العلم وهو ضعيف لان فيه رجلا متكلما فيه اسمه عبد الله بن نافع المدني يعني يكاد اتفق على ضعفه
50:54هذين هذان الحديث ان فيهما دليل على انه يجوز ان يغسل الرجل زوجته والعكس ان تغسل المرأة زوجها ولذلك لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته قالت عائشة واستقبلنا من امرنا ما استدبرنا
51:12لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه. فدل على انه يجوز للمرأة ان يزوج يغسل زوجته والعكس. خلافا لابي حنيفة واصحابه رحمة الله عليه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا. قال ثم
51:33بها فصلي عليها ودفنت رواه مسلم. نعم هذا حديث بريدة في قصة الغامدية رضي الله عنها وارضاها التي امر النبي صلى الله عليه واله وسلم حجمها حينما اعترفت واقرت بالزنا
51:47قال ثم امر بها فصلي عليها ودفنت امن حد في رجم رجلا كان او انثى فان تغسيله وتكفينه ودفنه باجماع اهل العلم يغسل ويكفن ويدفن باجماع اهل العلم. واما الصلاة عليه فان قول اكثر اهل العلم على انه يصلى عليه وهو النص الحديث
52:12وخالف بعض اهل العلم انها غير صحيحة ولذلك قول العامة انه صلى على من قتل برجم او بقصاص ونحو ذلك احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه
52:31بمشاقص فلم يصلي عليه رواه مسلم. نعم هذا حديث جابر بن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص اي بالة حادة هذا الحديث اخذ من الفقهاء على انه يستحب
52:47لولي الامر فقط ان يمتنع من الصلاة على من قتل نفسه ونحو ذلك قالوا وكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من امتناعه عن الصلاة عنه فانه يستحب
53:00الامتناع عن الصلاة عنه الا من عليه دين فانه قد نسخ فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امتنع من الصلاة عن او امتنع من الصلاة على من عليه دين كان في اول الامر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك
53:15من كان عليه دين فعلي فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فاصبح يصلي عليه فدل على انه نسخ ما عدا ذلك فانه يترك مثل الغال من الغنيمة ومثل من قتل نفسه ونحو ذلك. طبعا والقصد والقصد تخويف الناس من فعل هذا الرجل. وعن ابي هريرة
53:30رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى متفق عليه وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. نعم
53:50هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان امرأة كانت تقم المسجد تنظفه فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت افتقدها عليه الصلاة والسلام ان كانت امرأة تقوم من المسجد امرأة سوداء رضي الله عنها
54:06فقال افلا كنتم اذنتموني؟ فكأنهم صغروا امرها. صغروا امرها حالها فلم يخبروا فقال دلوني على قبرها فاتى قبرها فصلى عليها. هذا الحديث اخذ منه بعض الناس ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
54:22الا يصلى على الميت بعد دفنه؟ هذا غير صحيح قالوا لانه قد جاء في بعض الروايات فصف خلفه الصحابة وصف خلفه الصحابة وذلك لم يذكر هذه الرواية الحافظ لانه ربما يميل للرأي الثاني
54:36ولكن نقول الصحيح الاصل في الاحكام انها عامة فيجوز الصلاة على الميت بعد دفنه ولو صلي عليه. صلى عليه غيره لكن يجب الا تطول المدة. والفقهاء يقولون ان اقصى ما جاء صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم على ام سعد
54:54فانه صلى على قبرها بعد لمدة شهر فاذا مضى على الوفاة شهر فاقل فانه يصلى على القبر فان مضى اكثر من شهر فانه لا يصلى عليه. قالوا لانه اقصى ما ورد ولو فتح الباب لوقعن في امر مجمع على عدد مشروعيته
55:13فان النبي صلى الله عليه وسلم باجماع امة محمد ما احد يجوز يصلي على قبره. ما احد قال كل من جاء يروح يصلي صلاة جنازة وانما الصلاة لامد. فوجدنا ان اكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهر. فنقف عنده. مثل ما قلنا تذكرون قبل درسين في قضية حد الاقامة
55:31فان اكثر مدة مكثها النبي صلى الله عليه وسلم مقيما مجمعا الاقامة. يجمع ويقصر اربعة ايام بلياليهم فقط واختلف في فرض ادخل قبلها ام بعدها؟ فلذلك اهي يعيشون حرظا؟ ام انها واحد وعشرون فرضا؟ خلاف ابن قدامى والخرق لمشهور المذهب. يقول رحمه الله تعالى وعن حذيفة
55:49رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النهي رواه احمد والترمذي وحسنه. طيب قبل ان نبدأ بالحديث الثاني في قوله النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها
56:01وان الله ينورها لهم بصلاتي عليهم قيل ان قوله بصلاتي عليهم تدل على تخصيص هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه قال بصلاتي ولكن المقصود بدعاء عموما وبالصلاة عليهم
56:16التنوير لا يلزم اذا كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان ينور عليهم بالصلاة لا يلزم منه ان نقول ان الصلاة على القبور خاصة بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا يدلنا على
56:29ان الميت ينتفع بالدعاء وهذا مجمع عليه ينتفع بالدعاء. والدعاء للميت عند القبر وعند غيره سواء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكة سيارين يبلغونني تسليمكم على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة دعاء والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم
56:47فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم في مشرق الارض او مغربها او بجانبه سواء. وكذلك الدعاء للميت وانت بعيد او قريب سواء لكن اذا دعوت لميت وانت قريب من قبره
56:59فان قلبك يكون اشد تضرعا لله عز وجل واكثر انابة عندما ترى اباك او امك تحت الارض وانت واقف على هذا القبر سيتغير دعاؤك اكثر من دعائك لو كنت بعيد وانت جالس على اريكتك تقول اللهم اغفر لوالدي. فرق فرق فرق
57:18ومن جربها وكان له ميت فيقصده ويدعو عنده يعرف هذا الشيء فلذلك زيارة القبور في ذاتها مذكرة للاخرة ومن جهة اخرى نافعة في الدعاء من حيث نقول نوع الدعاء والتضرع فيه
57:31ما في اشكال فزوروها فانها تذكر الاخرة وصلنا حديثا نعم الحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي قال رواه احمد والترمذي وحسنه
57:44هذا الحديث طبعا هو جاء من طريق حبيب ابن سليم عن بلال ابن يحيى عن حذيفة رضي الله عنه وهذان الرجلان يعني يعني تكلم فيهما وقالوا انه لم يوثقهما الا ابن حبان ونعلم ان ابن حبان قد يتساهل في توثيق
58:02بعض من لا يعرف حاله والاقرب في طريقة ابن حبان في التوثيق ان توثيقه من انفرد بتوثيقه فان كان من شيوخه فانه مقبول توثيقه والامر الثاني من كان في الطبقات الاولى
58:19كان يكون من التابعين فانه يتساهل في توثيقه واما في الطبقات الثانية تابعي التابعين ومن بعدهم فان انفراده بالتوثيق ففيه تساهل بين. ولذلك ما نطلق ان ان توثيق ابن حبان فيه تساؤل وانما
58:32نفصل باختلاف طبقات الرجل نعم هذا الحديث فيه النهي عن النعي والنهي منهي عنه. والنعي له صور كثيرة جدا من صور النعي قالوا رفع الصوت رفع الصوت بذكر محاسن الميت بعد الوفاة
58:50فان ذكر المحاسن في ذاتها بعد الوفاة نعي واذا رفع الصوت فيه ايضا فانه نعيم اذا عندنا صورتان رفع رفع ذكر المحاسن بعد الوفاة معي ورفع الصوت بها نعي بعض الناس اذا مات لهم ميت جلسوا
59:09فتكلموا وقالوا هذا الرجل كان كريما جوادا لطيفا شجاعا صالحا عابدا. وهذا نعي منهي عنه ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة وفاة عثمان ابن مظعون انه لما توفي
59:24وكان طبعا لما هاجر جاء سهمه على بيت من الانصار فمكث عندهم فلما توفي قالت المرأة الانصارية التي عندهم اثنت عليه خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما يكون عليه ولكن يرجى له الخير
59:38فقالت لا اثني على احد بعده او لا ازكي احدا بعده النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم عثمانا يعني لم يقل انه ليس من اهل الخير ولكن قال معنى التوجيه ان ذكر المحاسن بعد الوفاة نعي ولذلك جاء عن بعض اهل العلم واظن القاظي انه الفضيل ابن عياظ
59:55النعي ذكر المحاسن للامر الاول في النعي ذكر المحاسن بعد الوفاة ويعظم الاثم فيه اذا رفع الصوت به الامر الثاني من النعي هو الاعلان بالوفاة ان تخبر الناس ولذلك الفقهاء يقولون
1:00:13فقهاء المذهب يقولون يكره اعلام غير القريب والجاري والصديق واهل الدين بالوفاء لا تخبر احدا اخبر بس جيرانه اصدقاءه اقربائه واهل الدين لكي يحضروا لانه يقول وقيل وقيل لان غير هؤلاء اعلامهم من النعيم
1:00:38وبعض الناس يجعل اعلانا في الجريدة قد توفي والدي فكأنه يقول احضروا الصلاة وادى هذا النعي والاعلام ان الناس اصبحوا يتفاخرون بكثرة الحاضرين للمسجد ويقول والله صلى عندنا اكثر منكم صلى علينا المسجد امتلأ
1:00:57مسجدنا هذا صلى فيه الجنائز الراجحي امتلأ جامع الراجحي انتم ابوكم نص المسجد اوه نص ونص حقيقة هذا ليس والسبب ان الناس اصبحوا يتفاخرون بكثرة الحضور ولذلك السنة الا يخبر احد
1:01:11واحد الاخوان جزاه الله خير توفيت امه العصر فدفنها العشا على طول مباشرة يقول ما اخبرت الا رجلا واحدا ابناء اخواني ورجل واحد ارجو ان يكون من اهل الصلاح. هذي السنة ما ضر المرأة شيء
1:01:26ما ضرها شيء وسيمر معنا ان شاء الله الحديث في قضية اربعين احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج به
1:01:39الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ونختم به درسنا اليوم فيه من الفقه ثلاث مسائل سنذكر مسألتين والثالثة نرجئها للدرس القادم بمشيئة الله عز وجل
1:01:53وهي مسألة التكبيرات الاربع المسألة الاولى في هذا الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه نعى ونحن قلنا في الحديث الذي قبله
1:02:04ان النعي مذموم او من من من المنهي عنه ولذلك قال بعض اهل العلم ان النعي الذي يكون منهيا عنه وهو بمعنى الاعلام ما كان فيه رفع صوت فيكون اشد
1:02:23وقال بعضهم ان النعي جائز مطلقا ولكن نقول جمعا بين الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم لاجل الصلاة ولم يخبر الا الحاضرين ولم يتعمد اخبار الذي يكون بعيدا وانما اخبر من كان حاضرا عندما جاءه الوحي من الله عز وجل فهو
1:02:42بمثابة اخبار القرابة واهل الدين وخاصة ان النجاشي ليست له ليس له من يصلي عليه في الحبشة. هذا واحد. المسألة الثانية ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم خرج به
1:02:55الى المصلى وهذا يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت من عادته انه يصلي خارج المسجد لم يكن يصلي في المسجد وانما صلى على ابنه بياضة وسيأتي. الحديث وانه يجوز الصلاة في المسجد وما صلي على ابي بكر وعمر الا في المسجد
1:03:11المسألة الثالثة ايضا قوله فصف بهم وكبر عليه اربعا وهو الصلاة على الغائب وهنا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وهو النجاشي ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على غيره البتة
1:03:27ولذلك اختلف نظر الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال ان هذا خاص بالنجاشي ومنهم من قال ان هذا خاص بمن كان حاله كحال النجاشي بان كان عظيم القدر له قدم سبق
1:03:43ونفع للاسلام بان كان واليا عادلا نفع الاسلام او كان صالحا عالما نفع المسلمين بعلمه. الاول نفعهم بسلطانه والثاني نفعهم بعلمه وهذا الرأي رواية مذهب احمد واختارها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز
1:03:59وبعضهم قال بل يكون لمن مات في مكان لا يحضره احد من المسلمين فيصلى عليه الغائب فقط واما المذهب فانه يجوز الصلاة على كل غائب مشور المذهب عند المتأخرين يجوز الصلاة على كل غائب من غير تقييد. ولكن التقييد احوط ولا شك
1:04:18بمن كان ذا قدم او كان في بلد لم يقم عليه غيره. لان في تساهل الان لو فتحنا الباب وانا جربتها يعني يعني في احد المساجد يأتيني جيران المسجد والدي توفي في الهند والثاني يقول والدي توفي في باكستاني يلا خلنا نصلي
1:04:33لو فتحنا الباب ليوميا نصلي على احد وهذا ليس من السنة ان الرسول ما فعلها الا مرة واحدة فدل على ان هذا الامر الاحوط الا يصلى الا على واحد من هذين الاثنين
1:04:43القول الاول انها خاصة بالنجاشي لا يتعدى لغيره والثاني لمن شابهه قيل لمن شابهه في حاله لم يحضره احد وقيل لمن شابهه في اه انه له قدم ونصرة للاسلام طبعا من شروط الصلاة على الغائب امور
1:05:03اهم الشروط ان لا يكون صلي عليه في البلد يعني اذا توفي احد في البلد مثل لما توفي الملك او توفي الشيخ بن باز في مكة ما يصلى عليه ابن باز لانه صلي عليه شيخ هناك. الملك لما توفي في الرياض ما يجوز الصلاة عليه صلاة غائب في غير مسجد واحد
1:05:21البلد لا يجوز ان يصلى فيه صلاة الغائب الا في مسجد واحد وقال بعضهم تخريجا من مشايخنا المتأخرين ان البلد البلد اذا زاد اتساعها وكبرت جاز فيها صلاة الغائب. لانها تكون كالامصار مثل ما قالوا في صلاة الجمعة
1:05:36وهذا وقفت يعني سمعته تخريجا بعض مشايخنا عليه رحمة الله ولم اجده مدونا وهو قول متجه على قواعد المذهب مثل ما قالوا في صلاة الجمعة انها تصبح كالقرافة يتكرر الجمعة بسعة البلد. نقف عند هذا
1:05:51لان الاحياء البعدة متصلة متعلقة بموضوع اسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد سنكمل كتاب الجنائز ليس الاسبوع القادم بل الذي بعده. بل الذي بعده لان الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل
1:06:05سيبدأ الدرس من بعد صلاة العصر والمغرب دعنا نختم او نأخذ العشاء لاننا الاخوان قالوا الاسبوع القادم نريد ان يكون شرح كتاب الحج كاملا يعني سبعين حديث سنشرحها يعني من اراد ان يحضر والا انا وحمزة موجودين. فالمقصود يعني انه سناخذ الكتاب دورة مكثفة في كتاب الحج من اوله لاخره من البلوغ
1:06:27سنأخذه في يوم واحد لعل الله ان ييسر نفس اليوم بس سنبدأ من العصر. بعد العصر مباشرة ها؟ يعني بعد العصر مباشرة ولا نصبر شوي مباشرة احسن نصلي علشان ما ندخل في الخلافة في قضية تحية المسجد. هل مذهب انك تصلي تحية المسجد
1:06:44المذهب انك لا تصلي والرواية الثانية تصلي الاحسن صلوا العصر نخرج من الخلاف مثل ما قلنا في التحية ركعتي ركعتي الاحرام فالخروج من الخلاف يحرم بعد فريضة مع ان الصحيح ان لها سنة صلي في هذا الوادي المبارك
1:07:00انا اخوي الشيخ محمد محمد سم يا شيخ نعم الفقهاء يقولون شهيد المعركة الذي مات بالمعركة او من اثر لكن لو نقل ثم مات بعد ذلك ليس شهيدا بركة لا المنافق قد يكون نفاق وارد ليس لازما
1:07:19النفاق يرد على القلب يرد على القلب يلدع القلب يا شيخ ويذهب يلد ويذهب سم شيخ سم للميت هو تخمير الوجه ربما يمر معنا في كتاب الحج اه من مفاريد مسلم وليست في البخاري
1:07:38وقد اعلت هذه الرواية اعلت بانها تفرد بها سفيان بن عيينة سفيان ابو محمد المكي سفيان عيينة ثقة لكن سائر الرواة لم يثبتوا هذه الرواية تخمير الوجه فالمذهب انه التخوير خاص بالرأس والوجه
1:07:55تمشى صح نعم عذرهم في ذلك كشفه لنا الموسوعة الشاملة الكمبيوتر عذرهم كشفه لنا الكمبيوتر الموسوعة الشاملة وهو ان بعض اهل العلم ينقل من بعض احد المشايخ الشيخ بكر ابو زيد قال لقد وددت ان شرح ابن الملقن لم يطبع
1:08:22لاني اكتشفت ان الحافظ ابن حجر ينقل بالنص فهذه كلمات ذكرها الاول فتتابع المتأخر على نقلها كثير من الاشياء يعني بذات الشروحات الحديث تجد الكلمة. انت ايتي بكلمة معينة وانظر شروحات الحديث وابحث تجد ان الكلمة تتكرر عند عشرين شخص
1:08:43نفس الكلمة فالشراح يجعل امامه الشرح وينقل وهذا هو السبب ان بعض الشراح ينقلوا من بعض كانت خطأ من احدهم اما خطأ سبق قلم او خطأ بتأويل فهو متأول لا شك. هؤلاء علماء متأولون
1:08:58اخطأ فتتابع لمن بعده عليها. مثل قضية شد الرحال ابن ابن قدامة اخطأ في اللفظ فتتابع من بعده مع ان ابن قدامة نفسه يقول خلاف ذلك بعض ابن عبد الهادي يوسف عبد الهادي قرر في مسألة عدم شد الرحال ثم هو قال ويسن شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم
1:09:17يعني اخطأ نفسه فاحيانا مع الكتابة والنقد يكون هذا السبب فلعل هذا عذر ومن ذا الذي ترظى سجاياه كلها؟ ما في احد سالم لا يمكن ان تجد احدا كما قال مالك رحمة الله عز وجل عليه كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر
1:09:34هذي حكمة ارادها الله عز وجل لكي مهما عظم في عينك الرجل تجد عليه خطأ لما غلبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء قال اذى الله عز وجل ما ارتفع شيء الا وضعه الله
1:09:45ما من عالم كائنا من كان الا وله من الاشياء ما تود ان تشق شق. في اشياء لبعض العلماء من محبتنا له نقول ليتها يا شيخ تشقق ليتها ما قالها
1:09:56لكن اراد الله عز وجل ان ينزل هذا الرجل من عينك ينزله من عينك لكي تعلم انه بشر ما من شخص بلا استثناء ابدأ من من شئت من الاوائل الى الان
1:10:10حكمة ارادها الله نعم في شي مشايخ سم تفضل شيخ شيخ فاتح ابشر التلقين بعد الدفن التلقين يكون عند الدفن يعني بعد الدفن يقوم على قبره لا بعد بعد الدفن يقوم على قبره الذي عند الدفن القراءة القرآن
1:10:38الدفن عندما يدفن مباشرة عندما هم يقولون وقت سؤال الملكين يقوم على قبره ويقول قل لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. بعضهم يجدون ان الجنة حق والنار حق. وان الله يبعث من في القبور وان عيسى كلمة يعني كلام طويل جدا. قلت لك ان
1:10:54فابن الناجي له مخطوطة موجودة في جامعة الامام صورتها ما اظنها اصله في الظاهرية في تتبع طرق التلقين ويرى صحته وابن ناجي يعني متأخر كان حنبليا ثم اصبح شافعيا وله تدركات على المنذر في كتاب الترغيب والترهيب كتابه مطبوع
1:11:11لكن الحديث ما يصح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بتة وابو امامة يعني يحتاج مراجعة سنده لكني كسلت حقيقة في مراجعة السند احمد نفى الا فعل اهل الشام
1:11:28هل يسمع الميت معتقد اهل السنة والجماعة ان الميت لا يسمع الاصل وما انت بمسمع من في القبور الا ما شاء الله عز وجل ان يسمعه وهذي الف فيها الشيخ محمود شكري الالوسي رسالة سماها الايات البينات في سماع الموتى
1:11:46من الأحياء والناس تمت السجن فهم لا يسمعون الا ما شاء الله ان يسمعهم من ذلك. واحد اه اه مشركي في مشركي قريش لما رموه في القريب سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:02من ذلك سماعهم لقرع النعال فبعضهم يقول ان هذا الوقت وقت الدفن وما بعده مباشرة يكون وقت سماع للميت يسمعه الله عز وجل شيئا يقولون يقولون نحن ننظر للاثر لو صح الحديث عن الرسول مهما كان نقول به
1:12:23ما دام لم يصح الحديث عن الرسول فنقول انه ليس بسنة ما جاء من الاجتهاد بعضهم يقول انه خطأ فلا يكون مشروع او نقول انه من باب المباح اذا كان الخلاف قوي جدا
1:12:36فالشيخ تقي الدين رأى ان التلقين من باب المباح ليس من باب البدعة وان كان مشايخنا كلهم على المنع بين البدعة وبين المنع منع التحريم ابدا من لقن فيها خلاف
1:12:51فيها خلاف هل ينكر الانكار ثلاثة انواع انكار عمل وانكار قول وانكار عمل انكار القول باجماع اهل العلم تنكر. تمسك الرجل تقول ترى هذا الحديث ما صح فيه لكن التشنيع
1:13:04لان بعض الاخوان قد يشنع في اشياء اخف طبعا التلقين موجود في بعض المدن في المملكة عندنا في بعض المدن في المملكة انا حضرت يلقنه فالترقيم موجود في الاحساء موجود
1:13:18ومشايخ القطب وهم يعني مذهب جماعة يقول سنة لكن ليس بسنة. شيخ الاسلام يقول هو مباح فيوجد لكن الحمد لله يعني اننا تركنا حتى حتى ما فيه شبهة ولم يظهر في
1:13:32هذا الامر ولذلك الشيء اذا ظهر في اوله لكن الان بدأت تظاهر الاشياء هي من البدع كالتجمع في المقبرة واشياء اخرى نسأل الله عز وجل ان يعين يعني القائمين على الغائها
1:13:42كارهة بشي يا شيخنا؟ وبدر الشيخ الله يغفر لك يا شيخ اي انت شيخ نسيتك اعذرني الاعلان؟ لا الاعلان لزملائك هو السنة الحنابلة ما قالوا انه يحرم يكره الاعلام لغير القريب
1:13:59الذي يحرم رفع الصوت به تجي يا ناس لقد مات فلان هذا محرم مع ذكر المحاسن كلما قلت درجته كلما يعني خف المنع. اما يا اخوان ترى مات فلان احذروا ما دام زملاءه هذا داخل في المسنون زملائه في العمل
1:14:17بقريبة ايه مستحبة لكن ينادي البعيد لما سنتكلم عنها ان شاء الله الذي يحضره اربعون باذن الله عز وجل خلصت الاسئلة يا شيخ قاتح سم اخر سؤال يا شيخ يكفر بهم الاعمال نعم
1:14:37نعم نحكم نحكم بكفره ظاهرا وباطنا اذا اقيم عليه حد الردة يكفر طبعا احنا نتكلم عن الظاهر عفوا باطلا علما عند الله عز وجل. نحكم بكفره ظاهرا اذا اقيم عليه حد الردة بوجود الشروط وامتلاء واكتفاء الموانع
1:14:54زين اذا لم تقم بان كان بعض البدع مما كان متأولا او ظهور البدع في بلد معين فالشيخ تقي الدين قال لكن طبعا لا شك ان من الهجر ترك الصلاة قال طبعا انه صلى عليه يعاملون معاملة المنافقين
1:15:10ذكر هذا في اخر الجزء الثالث من الفتاوى الكبرى باخر كتاب الحدود تجده في هذا الموضع وتارك الصلاة كذلك اذا لم يقام طبعا شيخ الاسلام يقول لم يقم حد تكلمنا عنها تتذكرون ان الشيخ اصلا يرى ان مطلق الترك هو الذي يحصل بك تكلمنا عنها في
1:15:34اول كتاب الصلاة سمي شيخي لا لا يذكر بخير يعني لا يتكلم الا بالدين. لا يذكر يعني يمدح الميت ما قصدنا هذا يعني لا يتكلموا بامور الدنيا لا يتكلم بامور الدنيا ما يجلسون عنده يتكلمون بامور الدنيا
1:15:53بعنا واشترينا اذا توفي الميت بعد الوفاة لا يذكر عندها امور الدنيا يذكر الخير يذكر الله عز وجل يا ناس اذكروا الله عز وجل اذكروا هذا الرجل الله ادعوا له مثل هذا الخير
1:16:07الله يغفر له يدعى له لكن لا تتكلم بامور الدنيا ولا تدعو بشر لا عليك ولا على بس هذا الاشي اه الزعفران لا الزعفران اهون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس ثوبا مسه ورس ولا زعفران
1:16:25فدل على ان الزعفران يجوز لكن اذا اشتدت صفرة الزعفران حتى كان كالمعصفر يدخل في حكمه العلة باللون وليست العلة بما صبغ به ومثله الاحمر والصحيح ان النهي في الاحمر
1:16:41الشديد. واما اذا خالطه غيره مثل هذه الغتر فانه يكون اخف لا شك ان البياض افضل لا لا ابد يا شيخ انت جايب محل بعيد يا شيخ فاتح اه نعته بماذا؟ بذكر محاسن؟ ما ذكرت محاسنه
1:16:59سم الندب ما تكلمنا عن الندب نسينا انه نتكلم عن الندب الندب ب يعني احيانا قد يكون ندب بذكر المحاسن اللي تكلمنا عنها قبل قليل وقد يكون الندب احيانا ذكر الاشعار
1:17:16هي فعلها رضي الله عنها كان من باب تسلية نفسها شف انت لا يعني تسمون نبتة المسطور لا بد للشخص ان يتكلم لا يمكن ان يكون ساكتا كالجدار لا يمكن ولذلك اذى النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء
1:17:32الكلام اليسير الذي لا يسخط الله عز وجل الذي فيه خير ليس فيه ذكر محاسن زائدة وانما تقول يرجى له الخير ولذلك الرسول قال في عثمان ولكن يرجى له الخير
1:17:41يرجى له الخير يرجى له الخير آآ لابد الشخص ان يعني يذكر فلابد من شكوى الى ذي مروءة يواسيك او يسقيك او يتوجع لابد ان يتكلم الشخص لا يكفن صامتا فهذه من الاشياء التي اذن بها الندب
1:17:53صح نقول الندب المباح نعم كلام جيد ان يسير معفو عنه كالبكاء لا يشدد فيه بالظبط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.