استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 27 من شرح قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للحطاب|برنامج التعليم المستمر| الشيخ صالح العصيمي

0:00الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال المؤلف محمد بن الخطاب الخطاب رحمه الله ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يدفع
0:30المختلف فيها فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة. فقال واما الحظر اي الحرمة والجباح فمن الناس من ان الاشياء بعد البعثة على الارض اي مستمرة على الحرمة لانها الاصل فيها الا ما اباحته الشريعة والاستثناء منقطع
0:50فانما اباحة سريعة الاصل فيها الاصل فيها ايضا الحرمة عندهم. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يستمسك بالاصل وهو الحظر ومن الناس من يقول بضده اي بضد هذا القول. وهو ان الاصل في الاشياء بعد البعثة انها على الاباحة
1:10الا ما حضره الشرق اي حرمه. والصحيح التفسير وهو ان اصل المضار التحريم والمنابع الحلم. قال الله تعالى خلق خلق لكم ما في الارض جميعا ذكره في معرض الامتنان ولا يمن ولا يمن الا بجائز. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة
1:30وغيره لا ضرر ولا ضرار اي في ديننا اي لا يجوز ذلك وهذا حكم الاشياء بعد البعثة واما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي لعلكم شيء امتثال الرسول المبين للاحكام. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الدلائل الشرعية
1:50عليها عند جمهور الاصوليين لخلاف الظاهرية في القياس شرع يكثر الدلائل المختلفة فيها بين فمنها ان يقال ان الاصل في الاشياء الحرمة او الاباحة. ويسمى هذا الباب بباب الحر والاباحة كما ترجم به المصنف في صدر الكتاب فانه قال وابواب اصول الفقه اقسام ثلاث حتى قال والحظر والاباء
2:20وسمي هذا الباب باب الحظر والاباحة بتردده بينهما. فانه اما محكوم بحظره اما محكوم بايباحته. والمراد بالحظر المنع. والمدعول اسما للمنع شرعا تحريم وهذا معنى قول المصنف واما الحظر اي الحرمة يعني الحرمة الشرعية والاباحة فمن الناس من يقول
2:50ان الاشياء بعد البعثة على الحضر. وهذه الجملة فيها تنبيه الى امرين. احدهما ان محل هذه المسألة هي الاعيان المنتفع بها. وليس لها محل اخر. فان حينما يطلق البناء على هذا الدليل في عين يراد ان ينتزع بها. فمثلا لو وجد
3:20فالانسان حيوانا جديدا لم يكن للناس بوجدانه قبل علمه فيبحث في حكمه بالنظر الى هذا الامر اما حرم عند من يقول به او اباحة وليس محله هذا الاصل هو الاقوال او الافعال فانه لا يفقه بهذا الاصل على الاقوال او الافعال. فمن يقول مثلا ان
3:50بشارة النساء الاصل فيها الحلف مخطئ لان الاصل الذي بنى عليه حكمه غلقوا بغض النظر عن حكم المسألة لان استصحاب الحظر او الاباحة مورده الاعيان المنتفع بها وليس الاقوال او الافعال. ومثال اخر يبينه لو ان انسانا اتخذ
4:20ميدانه ان يصدر قولا معينا من الاقوال او صوتا من الاقوال جعجعة او دقدقة او غير ذلك فاريد ان يحكم على حكمه فحكم حاكم على حكمه بانه لا يجوز لان الاصل في الاشياء الحظ وحكم اخر بان بانه يجوز لان الاشياء
4:40افضل الاشياء فانه هو وذاك مخطئان في الاخذ بهذا الاصل لان هذا الباب وهو باب الحظر والاباحة مورد عندهم الاعيان المنتفع بها وليس حكما عن الاقوال ولا الافعال. واضح؟ الامر الثاني
5:00ان موضع اتخاذ هذا الاصل اصلا يبنى عليه الحكم وفيما كان بعد البعثة اي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما قبل البعثة فاشار المصنف الى حكمه فقال واما قبل
5:20البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء بانتفاء الرسول يعني بعدمه لانتفاء الرسول المبين للاحكام قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حكم شرعي لانه لم يكن مبعوثا. فقال المصنف فليس هناك
5:40شرعي يتعلق بشيء. وهل هذا صحيح ام غير صحيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك حكم ام ليس هناك حكم كيف بدون ناس ما يعرفون شرع من قبله
6:10المقصود بالمسألة هذه هل يمكن الحكم على الاشياء قبل ورود الشرع ام لا؟ يعني مثلا الخمر قبل ورود شرعا بتحريمها العرب من كان يعدها خبيثة؟ بل ولذلك نقول لم يكن قبل الشرع حكم
6:30يتعلق به العقاب والثواب. لم يكن قبل البعثة حكم يتعلق به الثواب والعقاب ويكون حكم يتعلق به التحسين والتقبيل. ويكون حكم يتعلق به التحسين والتقبيل وهذا القول وثق بين قولي الاشاعرة والمعتزلة. فان الاشاعرة يقولون ان التحسين والتقبيح شرعي فقط
7:04ولا يحكم العقل بحسن شيء او قبح وقابلته المعتزلة فقالوا ان التحسين والتقليح للاشياء والافعال والاقوال ولا تعلق له بالشرع. فتقابلت الطائفتان واما في السنة فقالوا ان العقد يحكم والتقبيل لكن لا يرتب على ذلك ثواب ولا عقاب ولا امري الا بورود الشرع وهذا معنى قولهم قبل البعثة وبعد
7:34البيع ثم قال فمن الناس من يقول ان الاشياء بعد البعثة على الحظر اي مستمرة على الحرمة لان الاصل الا الشريعة والاستثناء فانما اباحته الشريعة الاصل فيها ايضا الحرمة عنده. يعني ان الاصل في الاشياء الحرمة الا ما اباحته الشريعة فنقل عن الحرمة. والاصل فيه ان
7:54لكنه نقل عنا فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة فيستمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده اي بضد هذا القول وهو الاصل في الاشياء بعد البعثة انها عن اباحة الا ما حضره الشرع اي حرمه. فهذان
8:14مولان متقابلان وبينهما قول ثالث وهو لا قبل التفصيل الوقف الوقف واشار الى هذه الاقوال باوجز عبارة في سلم الوصول اذ قال اختلفوا في اصل في الاشيا ثقيل الحظ الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها
8:44اباحة وقيل بالوقف وفيه راحة. اختلفوا في الاصل في الاشياء ثقيل الحظ الا ما اباحه الدليل. وقيل ان اصلها الاباحة وقيل بالوقف وفيه راحة هذه ثلاثة اقوال ثم حكم المصنف رحمه الله تعالى بالفيصل في هذه المسألة فقال والصحيح
9:14التفصيل وهو ان اصل المضار للتحريم والمنافع الحي. وهذا ليس قول ليس قولا جديدا بل جمع بين واستدل بقوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا ان الله ذكره في معنى الامتنان ولا يمن الا بجائز وقال صلى الله عليه وسلم
9:34رواه ابن ماجة وغيره وهو حديث حسن اي في ديننا اي لا يجوز ذلك. واحسن الاقوال في هذه المسألة ما حرره شيخ شيوخنا محمد الامين الشنقيطي في مذكرة اصول الذبح وتفسيره وشرح مراقي السعود. مما مجموعه البيان بان
10:04الاشياء اربعة انواع. فالاول ما كانت منفعته صادقة ما كانت منفعته خالصة. فالاصل فيه الاباحة او الحلم لان الحلم هو المعروف في الخطاب الشرع فالاصل فيه الاباحة. مثل ماذا؟ مثل كنت انت في طريق
10:33فمررت بجبل فهذا الجبل وجدت فيه ماء معينا ينب من جانبه ما حكم شربك من الاباحة الا يكتمل ان يكون هذا الجبل ماؤه مملوك واحد وهذا اوقفه على الغسيل وليس عن الشرب. احتمل ام لا يحتمل؟ يحتمل لكن الاصل فيه الحل لان منفعة الماء
11:03والنوع الثاني ما كانت نفذته خالصة. الاصل فيه ايش؟ الحظر وهو الحرمة والقسم الثالث ما لم تكن فيه مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة ما لم تكن فيه مفسدة مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة
11:38قال محمد الامين وهذا القسم لم يذكره احد. لانه ممكن عقلا وغير موجود في الاعيان. ومعنى ممكن عقلا يعني انه موجود وجود اذهان. يفترض ويتوقع عن الدين لكن وجوده في الاعيان لا يمكن. لا يمكن ان يكون فيه منفعة خالصة ومفسدة خالص. القسم الرابع
12:08لا يمكن ان لا يكون ان لا يكون فيه منفعة ولا يكتب. الاسم الرابع ما كانت فيه منفعة ومفسدة. ما كانت فيه منفعة ومفسدة فان رجحت فيه المنفعة فالاصل فيه الحلف. وان رجحت فيه المفسدة
12:33فالاصل فيه الحظ. وان تساوت المصلحة. وهي المنفعة مع المفسدة الاصل فيه الحظر لان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لان درء المساجد مقدم على جلب المصالح والمنافع. ويعلم بهذا ان قاعدة درء المفاسد
13:03على جنب المصالح محلها اذا تساوت المصلحة والمفسدة. اشار الى ذلك الخوافي في الفروق فاذا المصلحة والمفسدة قيل دور المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير احسن ما قيل هذه المسألة نعم. قال رحمه الله تعالى الاستسحاق من الادلة المختلف فيها الاستصحاب. ولما كان الاستصحاب له
13:33معنيان احدهما متفق على قبوله اشار اليه بقوله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي ان يستصلب الاصل اي العدم الاصلي عند عدم الدليل الشرعي. اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. فان لم يجد دليلا على
13:53وجوب صوم رجب فيقول لا يجب الاستصحاب الاصل اي العدم الاصلي. وعلى وجوب صلاة زائدة عن خمس فان الاصل عدمه. واما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف فيه فهو ثبوت امر في الزمان الثاني لثبوته في الاول. وهو الحجة عند المالكية والشافعية دون
14:13ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الادلة المختلفة فيها الاستصحاب والمراد بالاستصحاب طلب الصحف ولا هم على ما ذكر المصلي معنيان احدهما متفق على قبوله والاخر مختلف فيه واشار الى المعنى الاول الى الاول بقوله ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي ان يستصحب الاصل
14:43لعدم الدليل الشرعي. ويسمى هذا باستصحاب العدم الاصلي. استصحاب العدم قال اذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته كأن لم يجد دليلا على وجوب صوم رمضان فيقول لا يجب استصحاب الاصل اي لعدم الاصل وعلى وجوب صلاة زائدة عن الخمس فان الاصل عدمه. فاستصحاب العدم الاصلي
15:13هذا حجة متفق على قبوله. فمثلا فرض الله عز وجل خمس صلوات. فاذا اريد اثبات صلاة ثالثة انها واجبة ودفع قائل وجوبها باستصحاب العدم الاصلي وهو عدم وجود دليل يدل
15:33على ايجابها كان التدامة للعدم الاصلي. قال واما الاستصحاب بالمعنى الثاني المختلف في فهو ثبوت امر في الزمن الثاني لثبوته في الاول. ويسمى الاستصحاب المقلوب. وصورته ان يطلع على حكم شيء في زمن متأخر مع الجهل بحكمه بزمن الاول
16:03فيحكم ببقائه في الزمن الثاني ببقائه في ثبوته في الزمن الاول تبعا للزمن الثاني فلو قدر ان وقفا كان موقفه اليوم يعلوه على طلاب العلم من مئة سنة فلما طلبت حجة الوقف لم توجد
16:31يعني الصك الذي كتب فيه الوقف وعين مصرفه لم يوجد. والان الوقف يصرف ويحه على طلاب العلم فيدل ثبوته في هذا الزمن الثاني ان الذي كان ثابتا في الزمن الاول ماذا؟ ان مصيره طلاب العلم الذي يريد
16:51يريد ان يغيره يطالب بالدليل. واما الذي يجعل مصيره هذا المولد فانه مستصحب لهذا الاصل الحق ان كلام المتكلمين في هذا الباب فيه غموض وادراج بانواع لا تدخل في معنى الاستصحاف
17:11ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام ناجع في اعلام الموقعين في الاستصحاب. فمن درره حدا الاستصحاب اذ قال استدامة اثبات ما استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان نبيا استدامة اثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا وهذا احسن ما
17:41وقيل في حج الاستصحاب والمترشح للحجة من الاستصحاب ان الاستصحاب يكون حجة في مقامين احدهما استصحاب العدم الاصلي والثاني استصحاب الحكم المستقل شرعا. الاول اصحاب العدم الاصلي. والثاني هاو العدم استصحاب العدم نفسه الثاني استصحاب الحكم الشرعي الثابت شرعا حكم المستقر شرعا العدم الاصلي
18:20استصحاب الحكم الشرعي استصحاب حكم بقاء الزوجية المنعقد بين فلان وفلانة فان الاصل ثبوت هذا الحكم بينهما بالزوجية. فيبقى هذا الحكم المستقر شرعا فلو قدر ان سائلا ثالث هل فلانة ترث من فلان لانها كانت زوجة
18:50له مع احتمال ان يكون طلقها قبل موته. الجواب ترد او ما ترد. ترد لماذا اصحاب الحكم المستقر شرعا. ومن العجيب ادراج بعض الاصوليين استصحاب الدليل الشرعي. قالوا كاستصحاب العموم حتى يظهر تخصيصه او استصحاب المطلق حتى يثبت تقييده. فان هذا لا يسمى استصحابا وانما
19:20هذا حكم بدليل وهو هذا الدليل العام. بل الدليل العام يقع منه لا استصحابا له. بل لانه الدليل العام عام ما لم يخصص والمطلق مطلق ما لم يقيد ولا يسمى هذا استصحابا. وبقي النوع الثالث وهو
19:40مطلوبه فيه الخلف واما النوعان الاولان فانه متفق عليهما. نعم. قال رحمه الله تعالى تعارض الادلة ولما فرغ من ذكر الادلة شرع في بيان الترجيح بينها بينها فقال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي
20:00جبل مرة في في كلمة ثم نقبها. في لما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها قال شرع ايش؟ شرع ايش؟ هذا هو الفصيل بعد افعال الشروع بعدها فعل. وهنا قال شرع
20:20التوزيع بينهما كان الاولى ان يقول شرع يبين الترجيح بينهما او بينها. نعم العبارات يا اخوان فيها فوائد بس الزمن ما يدعي نحن ننبه على امهات المشايخ والا قبل قليل مر علينا الشيخ حافظ في اول جواب السؤال الاخير قال
20:41اتفق الجميع ايش؟ الكتب سماوية ما قال الاديان السماوية؟ لان الاديان السماوية ليست اديان وانما دين واحد. اما الكتب هي التي يقال الكتب السماوية فمن الغنط الجاري باخرة قولهم الاديان السماوية
21:01والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال النبي ارشد لعلاج دينهم واحد. فالدين واحد ليس هناك اديان سماوية وانما كتب سماوية نعم واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي وذلك في الظاهر على المؤول واللفظ بمعناه حقيقي على معناه المجاز
21:21والدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن ويقدم المتواتر على الاحاد الا ان يكون الاول عاما فيخص به. كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة ويقدم النطق اي النص من كتاب او سنة على القياس الا ان يكون النطق عاما فيقص بالقياس كما
21:41ويقدم مقياس الجليل في قياس العلة على القياس الخفي في قياس الشبه. فيوجد في النطق اي النص من كتاب او سنة ما يغير اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم. وواضح انه يعمل بالنطق ويترك الاصل. وكذا ان وجد اجماع او
22:01والا اي وان لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال اي العدم الاصلي في عمل به كما تقدم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا اخر من اصول اصول الفقه ترجم له بقوله تعارض الادلة. وقد سبق
22:21ذكر تعارض الادلة وانما هذا الباب هو ترتيب الادلة عند وجود التعرض بينه. فالتعرض شيء وترتيب الادلة شيء اخر. ومحل ترتيب الادلة عند ارادة الترجيح. لانه اذا وجد التعارض فانه يعمد اولا
22:41الى الجمع فان لم يمكن الجمع فانه يفزع بعد ذلك وجهد المتقدم والمتأخر فانه بعد ذلك الى الترجيح بينها بانواع من المرجحات وانواع المرجحات من رام حصرها فقد اتى عنت كما ذكر ذلك محمد الامين الشنقيطي واخبر بعض الاصوليين القول فيها
23:11حتى بلغها مائة نوع من المرجحات. وجماع هذه المرجحات يرجع الى احد ثلاثة الاصول احد ثلاثة اصول. اولها ان يرجع المرجح الى المتن ان يرجع المرجح الى المثل. ونعني بالمتن قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم
23:41ان يرجع المرجح الى طريق نقل المتن. الى طريق نقل المتن. المسمى بالسند سواء في القراءات او في الاحاديث والثالث ان يرجع الى امر خارج عنهما. ان يرجع الى امر خارج عنهما. فانواع المرجحات كيفما دارت ترجع
24:07هذه الاصول الثلاثة وهذا الباب باب نفيس. الا ان جعله في اخر كتب الاصول جعل حظه بختا فان المرء اذا شرع في ابواب العلم لا يزال يضعف حتى يبلغ اخرها وهو على
24:27عارفين فيستفاد من مجموع كلام المحدثين في مصطلح الحديث مع كلام الاصوليين على تكميم هذا الباب وهو باب ترتيب الادلة بالترجيح بينها. وذكر المصنف كيفية الترتيب فقال واما الادلة يقدم الجلي منها على الخفي والمراد بالجلي المتضح البين. فيكون الخفي ما لم يتضح. ومثل
24:57بقوله وذلك كالظاهر على المؤول. وتقدم ان الظاهر هو ما قدم فيه احد القولين لظهور دليله على الارض. واما المؤول فانه مفتقر الى قرينة يؤول بها الى ما يوافق ذلك القول قال واللفظ في معناه في معناه الحقيقي على معناه المجازي. لان الاصل في الكلام الحقيقة فيقدم الحقيقة
25:27على المجاز ثم قال والدليل الموجب للعلم يعني اليقين على الدليل الموجب لي الظن واليقين هو ما لا يقبل النقيض. والظن لا يقبل النقيض. قال فيقدم المتواتر على الاحاد. لان المتواتر لا يقبل نقيضا ابدا. الا ان يكون
25:57اول عاما فيخص به كما تقدم في تخصيص الكتاب والسنة. وهذا يرجع الى الجمع بين الادلة الذي تقدم في باب العامي والخاص ثم قال ويقدم النبض وفسره بقوله النص من كتاب او سنة. فتقدم ان المتصنف بين ان النطق
26:17هو قول الله او قول رسوله صلى الله عليه وسلم فانه في باب القياس ماء ظلم قالوا النطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فيقدم قولهما على القيام الا ان يكون نطق عاما عاما فيفصل القياس كما تقدم وهذا يرجع الى الجمع لا الى
26:37التوجيه ثم قال ويقدم قياس جلي كقياس العلة على قياس الخفيف كقياس الشبه. وقياس ذري يعني قوي وهو ما نص على علته او اجمع عليها وهو ما نص على علته. او اجمع عليها او قطع بنفي الفارق
27:04بين الاصل والفرع ما نص على علته او اجمع عليها او قطع بنفسه الفارق بين الفصل والفرح. فهذا قياس جليل واما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط ما ثبتت علته بالاستنباط. ثم قال فان وجد في النطق اي النص من الكتاب والسنة ما يغير الاصل
27:28وهو البراءة الاصلية. اي العدم الاصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم. وواضح انه يعمل بالنوم هو يترك الاصل. لان النطق حينئذ يكون ناقلا عن الاصل. لان النطق حينئذ يكون
27:48والنقل عن الاصل فيه زيادة علم. فاذا نقل عن الاصل دل على ثبوته ثم قال وكذا ان وجد اجماع او قياس يعني في النقل عن الاصل والا اي وان لم يوجد شيء من ذلك من كتاب او سنة او اجماع او قياس
28:08فيستصحب الحال اي العدم الاصلي. وجماع ما ذكره المصنف من ترتيب الادلة خمسة انواع اولها تقديم الجلي من الادلة على الخفي وثانيها تقديم الموجب لليقين من الادلة على الموجب للظن
28:41وثالثها تقديم النطق وهو الكتاب والسنة. عن القياس ورابعها تقديم القياس الجلي على الخفي وخامسها تقديم الناقل عن الاصل عن المثي عليه. تقديم عن الاصل على المبقي عليه يقدم الناقل للاصل عن المقبل عليه. فمثلا الاصل في لبس الرجل اللباس انه يلبسه
29:36في موضع في اي موضع شاء ان شاء غطى رأسه وان شاء خشفه ونحو ذلك. لكن الايات والاحاديث التي جاءت في كشف الرأس في في الحج ناقلة ام مبقية؟ ناقلة لان الاصل عند العرب في في زينتها انها تكشف الرؤوس
29:56مثال تقريبي المقصود بالنقل والابقاء فيما اذا كان محلا الدليل. فما نقل عن الاصل فيه زيادة وهذا النقل هو الذي يتعلق به الاستصحاب والبراءة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لان العدم الاصلي
30:16مثبت لاصل كلي. فاذا جيء بدليل ينقل عنه فانه حينئذ يختم بذلك الدليل. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستوفي بقيته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل بحول الله وقوته وقبل ان
30:36تنطلق اذكركم بالجداول الموجودة في الدرس كل واحد منكم يأخذ ما استطاع منها ويضعها في مساجد المسلمين عسى الله وان ينفعنا واياهم بها والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.