استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

٦٠. اللباب في أصول الفقه من ٣٣٧ إلى ٣٤١ص | د. أحمد بن علي العدوي

0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله الاستحسان تعريف الاستحسان لغة. عد الشيء حسنا ولفظ الاستحسان ورد في الكتاب والسنة واطلاق اهل اللغة والائمة
0:17وفي القرآن قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعونه احسنه. الشاهد هنا ايه ورود لفظ الاستحسان في كلام الله وفي السنة هذا اثر الاصح انه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني يروى مرفوعا وموقوفا. هذا الاثر يروى مرفوعا لرسول الله ويروى موقوفا على ابن
0:42واقوم المحدثون يعني يصححون او يعني يوجهون وقفة هو موقوف عن عبدالله بن مسعود. وفي السنة من من قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
0:58حسن الشاهد فين؟ ان لفظ الاستحسان ورد في السنة وفي اللغة وقول الائمة قول الشافعي استحسن في المتعة ان تكون ثلاثين درهما المتعة التي تعطى للمطلقة المتعة التي تعطي مطلقة. يقول الشافعي استحسنوا ان تكون كم
1:25ثلاثين درهما واستعمال هذا اللفظ لا خلاف فيه يبقى لا خلاف في جواز استعمال لفز الاستحسان وانما الخلاف في حقيقة الاستحسان. ما هو الاستحسان قهوة الاستحسان. قال لي ورد له تعريفات كثيرة جدا
1:44الاستحسان اصطلاحا قيل فيه قيل في تعريفه دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا يقدر على اظهاره لاعادة لاعادة سامي العبارة عنه يعني انا انا وكمجتهد آآ انظر في هذا الشيء وفيما يحيط به. فاجد غلبة الظن بان هذا الشيء يحرم
2:11اجد في نفسي ان هذا الشيء يحرم اهل ادلة ولمعاني لا اقدر ان ايه؟ ان افصح عنها يبقى دليل ان قدح في آآ اصل كيكاوي يحصل احتكاك بين بين عود وشيء فتخرج منه النار. يعني انقدح
2:50يعني اخرج النار. فاهم؟ فهذا المعنى ان قدح يعني ظهر فوجدت يعني هذا هذا دليل للقدح يعني يوجد يظهر ماشي؟ يتولد تتولد الشرارة من احتكاك العود بالعود. يبرز. اه يظهر. ينقدح في نفسه المجتهد
3:16ينقدح يوجد يتحقق يحصل لا يقدر على اظهاره لا يقدر عليه لعدم العبارة عنه لانه لا يجد عبارة يبين بها هزا الدليل يبقى الدليل ان قدح في في ظنه ان قدح فيه في نفسه. ولكنه ما استطاع ان يعبر عنه. لا يجد كلام يعبر به عن هزا
3:43المعنى الزي انقدح في زهنه تفهم هذا يعني هذا الشيء لا يمكن ان يكون حلالا لا يمكن ان الا ان يكون محرما بس لماذا انا لا استطيع ان اعبر مأخوذ من مجموعة الشريعة
4:01ايا كان هو لا يستطيع ان يعبر عن هذا اه ادي دي مأخوذ من مجموعة شريعة مسلا لكن هو لا يستطيع ان ايه اني اعبر عن هذا اه الشيخ قال لي وهذا وهو بهذا المعنى محل خلاف. ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد شرعه. حقيقة يعني
4:23آآ في جمع الجوامع ان الاستحسان بهزا المعنى ليس محل خلاف لازم بقى محل ايه بس اللي حاصل في القرش كالاتي اه اقول لك الدليل الزي قدح في زهنك الزي قصرت عبارتك عنه لا تستطيع ان تعبر عنه. ان كان هزا الدليل دليلا صحيحا فهو
4:46دليل معتبر ولا خلاف في زلك وان لم يكن فاهم فهو دليل معتبر وقصور عبارتك عنه لا يضر وازا كان هزا الدليل فاسدا عند احد هو ليس من محل الخلاف. يعني هو اما مقبول باتفاق واما مبرود باتفاق
5:07ان كان صحيحا في نفس الامر فقصور عبارتك عنه لا يضر وان كانت فاسدا في نفس الامر فلا يعمل به احد ولا ولا عبرة به عند احد فهمت هذا؟ بس الشيخ بيقول بهذا المعنى محل خلاف فان الشافعي رحمه الله يقول من استحسن فقد شرع
5:26من استحسن فقط هنا عنه عن هزا الدليل الزي انقدح في نفسي. مم انا قلت لك في دليل وجد في نفسي ولكن لا انا لا استطيع ان اعبر عنه لاجد عبارة تعبر عن عن هذا الذي انقذ في نفسي
5:50قال لي وهو قال بهذا المعنى محلي خلاف لأ هو بهذا المعنى ليس محلا للخلاف. لماذا؟ انا اقول لك ان كان صحيحا وقصور العبارة لا يضر. وان كان فاسدا كان فاسدا
6:04عند احد فهو اما مقبول باتفاق واما برضه باتفاق واضح الكلام بهان التعريف محل اتفاق في ايه؟ اما مقبول باتفاق ازا كان صحيحا في نفس الامر واما مردود باتفاق ازا كان فاسدا في نفس الامر. وكونه تقصر العبارة عنه او لا تقصر هزا لا يقدح في الدليل
6:29ماشي تاني حاجة اللي قالوا ان هزا التعريف هزا التعريف يغلق باب النظر يغلق باب المنازرة يغلق باب الايه المناظرة ماذا تقول في هذا الشيء يا وليد هو حرام. انا اراه حلال. لذا نظر. لماذا هو حرام؟ تقول لدليل ان قدح في نفسه ولكن انا لا استطيع ان اظهره. لا يمكن
6:56كيف ارد عليك؟ فاقول لك وانا انقدح في نفسي دليل على حله لا استطيع ان اظهره. هنتنازر في مسجد اقل استخدام هزا المعنى يغلق باب المناظرة. ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد شرع. من استحسن فقد شرع دي خليها هنشرحها في اخر
7:20الشافعي قال هزا من استحسن فقد شرع. هزه العبارة نشرحها في نهاية الباب. وعرفه المالكية مقاله هو القول باقوى الدليلين لأ ما شرع يعني التشغيل. سواء كانه وضع نفسه مكان الشارع
7:38يضع الاحكام من عند نفسه فاهم؟ نعم وهو الذي يضع الحل ويضع الحرمة. الله عز وجل هو الذي يحرم والذي ولا تقولوا لما كسب هذا حلال وهذا؟ حرام. الله عز
7:55ما الذي يشرع الاحكام؟ فمن استحسنه كأنه وضع نفسه موضع الشارع. شار هو يشرع الاحكام للناس ماشي وعرفه المالكية بخالو الاستحسان هو القول باقوى الدليلين. مسل تخصيص تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر
8:15العامل باقوى الدليلين كأن يكون احد الدليل الدليل الذي يقتضي الحرمة عاما والدليل الذي يقتضي الحلة خاصا فمازا نصنع الخصوص اخوه من العين فنعمل بالخاص في مولدي الخاص. نعم ويبقى الاستحسان اللي هو عند الاستحسان عندك تقول العلم الاقوى الدليل ايه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل اية عن بيع الرطب بالتمر اين؟ فقال اينقص رطب ازا
8:44قالوا نعم قال فلا اذا لا تبيعوا رطب التمر. قال مع اني لا يجوز بيع الرطب بالتمر في مسألة العرايب. عارف تعرف مسألة العرايا التمر الجديد الركب الجديدة موجودة على رؤوس النخل. وانا عندي تمر ناشف جاف. اه. لا جاف جاف. من العام الماضي
9:03وانا يعني تتوق نفسي الى الجديد. فهل يجوز لي ان ابيع اه هزا بزاك دي هزه رسالة العرائس تجوز. وارخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في الحديس. لا يوجد فيه ربا نعم
9:16لا هو بمقداره ان هزا الرطب آآ يباع بمقداره بالتخمين. ولكن لا يمكن هو التماسل بالتخمين. هم. ليس ليس لا يمكن التحقق. التحقق. لا يمكن التحقق لكن هو هذا مثل هذا تقريبا. اه في الحديث هو ارخص في العرايا. اه
9:48يبقى انا اسألك يا مولانا آآ هل يجوز بيع الرطب بالتمر في مسألة العرايا؟ تقول الحديس العام يقول لا تبيعوا الرطب بالتمر. نعم. وكل ما ولكن الحديس الخاص يقول وارخص في في العراية. والخاص اقوى من العام. فيعمل بالخاص في مورد الايه؟ الخاص. الخاص. لان الخاص اقوى من
10:08العيب تفهم هذا؟ نعم. قال لي طب العامل باقوى دليلين انت بتصلي عليه وتسميه استحسانا غادي يكونوا تعريفه يباعوا التمر على رؤوس النخل. ايوة. الرطب على رؤوس النخل. الرطب. بخرصها يعني بقدرها
10:26التخمين من التمر التخمين يعني. هم مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في زلك اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم وارخص وارخص في العرايب وتخصيص الرعاة
10:44دون القيء بالبناء للسنة الواردة في زلك وزلك انه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاة لكان في حكم القيء في الا يصح البناء لان القياس يقتضي تتابع الصلاة. فاذا وردت السنة بالرخص بترك التتابع في بعض المواضع صرنا اليه وابقينا الباقي على اصله
11:08تفهم هزه الاسئلة اظن هذا الكلام على مذهب الحنفية لا يعلم مذهبنا ماشي وما دام اليس على مذهبنا يبقى لا يعنينا بص يا مولانا اه مذهب الحنفية كالاتي رجل رجل صلى ركعتين من الظهر
11:28صلي ركعتين من الظهر وهو يقوم للثالثة اصابه رعاف نزيف من الانف. نعم الحنفية يقولون له يقطع صلاته ويزهب يغسل الدم لان الدم نجس الرعاف طاقة للطهارة. ويتوضأ ويرجع يا ابني على ما تقدم. فيأتي بالسالسة والرابعة. اه. ولا يستأنف من جديد. يبقى البناء
11:55بناء الصلاة عليه الصلاة والسلام. لا يستأنف من جديد. يبقى فيه عندي البناء والاستئناف في عندي البناء ويقابله الايه؟ الاستئناف. البناء على السلامة. اه. يبقى هو اصلي الاولى والسانية. مم. سم اصابه رعاف. يخرج من الصلاة لان الوضوء
12:11يغسل انفه ويتوضأ ويرجع يصلي السالسة والرابعة. يبني على ما سبق. الشافعي يقول بل يستأنف. يستأنف نعم. يستأنف من جديد الحنفي يقول بل ايه يا ابني يا ابني الف ايه؟ آآ
12:29انظر انظر الى هزه المسألة. انا مع الحنفي الان. اقول لو ان رجلا صلى الاولى والثانية واصابه قيء. ايوا فليخرج من الصلاة فيه لان الوضوء قد انتقض ويتوضأ ويرجع يستأنف من جديد يصلي الاولى والسانية والسالسة والرابعة. اه. مم
12:46في القلب فقلنا طب نريد ان نفهم الامر قال الاصل ان ازا انقطعت الصلاة انها تستأنف من جديد ولا يبنى عليها. هزا هو الاصل. ولكن وردت سنة ورد عن حديس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان
13:04من اصاب اصابه رعاف فليتوضأ وليبني على ما تقدم فلاجل فنحن ايه؟ عندنا القياس والقاعدة العامة خالفناها في بعض مواضعها بالايه؟ السنة. بالسنة السنة اقوى من القياس واقوى من قاعدة العامة. يبقى احنا كده عملنا باقوى ايه؟ الدليل. اقوى الدليلين. والعمل باقوى الدليلين. بعضهم
13:29سميه استحسانا. يبقى الاستحسان هو العمل باقوى ايه؟ الدليلين. طب مذهب الشافعي في المسألة ازا قطعت الصلاة لاجل الرعاة او قطعت الصلاة الاية لاجل القيئ يستأنف الصلاة من من جديد ولا يبنى عليه
13:48ماشي؟ احنا عندنا مسألة البناء ديت في الطواف يعني لو من انتقض وضوءه في الشوط السالس. اه لا يستأنس من الاول يا ابني. اه. يأتي هو انقضى انتقض وضوءه فهو الشرط السالس. يأتي فيبدأ من السالس الرابع الخامس. ويبقى الاول
14:10يبني عليهم. نعم. لكن في الصلاة ليس عندنا بناء وضوء عندنا يا شيخ. لو فرض انك خرجت ينقض الوضوء عندنا سؤال. لكن لو فرضنا انك خرجت من الصلاة اصابك رعاية فاخرجت من الصلاة
14:31ترجع تأتي تستأنف السنة الجديد. لا تدري وتعريفها الاشهر عند الحنفية دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق اليه الافهام فكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس بدليل اخر فوقه ماشي وهذا معنى الاستحسان يعني عايز يقول ايه
15:08هم يقولون هكذا. ترك القياس لما هو اوفى قول الناس ترك القياس لما هو ايه اصلحوا للناس اوفق للناس اللي عايز يقول ايه آآ المسألة دي لو تأملتها في اول النظر في قياس جدي يقتضي تحريم هذا الشيء. وفيه قياس خفي يقتضي حلة
15:36ايهما اقوى؟ الجلي ولا الخفي الجلي. قال لي بس الجهاز الجلي لو عملت به سيدخل على الناس مشقة فانا استحسن ترك العمل بالقياس الجلي. واستحسن العمل بالقياس الخفي لتحقيق مصلحة الناس
15:53التعريف يبقى ترك القياس لما هو اوفق واصلحوا للناس يبقى المسألة فيها ايه؟ قياس جلي وقياس خفي. فيترك القياس الجلي مع ان الاصل اللي احنا نعمل به ونعمل بالقياس الخفي. لمازا ؟ قال لي لان هزا هو الاول فقط. الناس
16:16دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق اليه الافهام. فكأنهم سموه بهذا الاستحسانهم ترك القياس بدليل اخر طب خلي بالك من شيء. احنا بنقول ايه؟ اذا تركت القياس بدليل ان هو اولى من القياس يا مولانا. اذا تركت القياس دليل
16:38هو اقوى من القياس وسميت هزا استحسانا فان هزا الاستحسان بهزا المعنى لا خلاف فيه الحنفية يتركون القياس ويعملون بدليل هو اقوى من القياس ابو الشافعية ازا وجد دليل اقوى من القياس
16:56يتركون القياس ويعملون بما هو اقوى من القياس يبقى عايز يقول ايه؟ قال السوقي رحمه الله لا يتحقق استحسان مختلف فيه معنى هذه العبارة ما هو معنى الاستحسان؟ قلت دليل ينقطع في زهن في في نفس المجتهد لا يقدر ازهارا. قلنا الزي انقض
17:20في نفس المجتهد ان كان دليلا صحيحا الكل يجب ان يعمل به. وان كان دليلا فاسدا الكل لا يعمل به. يبقى هزا الاستحسان بهزا المعنى ليس محلا للخلاف. فهو اما مقبول باتفاق واما مردود
17:39باتفاق. طب المالكية قالوا هو القول باقوى الدليلين طيب ما القول باقوى الدليلين؟ الكل يقول به. فازا كان الاستحسان بمعنى العمل باقوى الدليلين في هزا الاستحسان متفق على قبولي انت كنت بتقول الاستحسان من الادلة المختلف فيها. بعضهم يقبلها وبعضهم لا يقبلها. قال لي القول باقوى الدليلين. الكل يقبله
18:07تفهم؟ اه. يبقى لا هذا لا يختلف فيه. بهذا التقرير. اه هزا يبقى الاستحسان بهزا المعنى لا يختلف فيه. والاستحسان بالمعنى الاول. تخصيص اعاقة دليل انطلق في نفسي مجتهد لا يقدر آآ العبارة عنه. هزا التعريف ايضا هزا التعريف ايضا ليس محلا خلاف. للخلاف
18:27طب خلي اه الحنفية قالوا ايه؟ ترك القياس لما هو اقوى من القياس قالت ابو هزا ايضا نحن نوافق الحنفية عليه والكل يقول هزا يترك القياس لدليل هو اقوى من القياس. ولزلك يقول الشافعي رحمه الله لا يتحقق استحسان
18:45مختلف فيه يقول السبكي هي قلت ايه يقول السوقي رحمه الله لا يتحقق استحسان مختلف فيه. يعني لا يوجد قياس لا يوجد استحسان يا مولانا انتبه الي. لا يوجد استحسان نعرفه بتعريف. فيقول الحنفي انا اقبله ويقول الشافعي انا
19:06ارد وبعد زلك نبحس عن الادلة. الاستحسان بالمعنى الاول اما ان يكون مقبول باتفاق واما ان يكون مردود باتفاق. بالمعنى تاني هو مقبول باتفاق. ترك القياس لما هو اولى من القياس هزا مقبول باتفاق. يبقى نختلف في ماذا
19:24انا اقول الاستحسان دليل شرعي وانت تقول ليس دليلا شرعيا ما هو الاستحسان الذي نختلف فيه؟ لا يوجد يبقى لا يتحقق استحسان مختلف فيه. الذي يوجد عندي اما استحسان مقبول باتفاق او مردود
19:42باتفاق فهمت هذا الكلام؟ طيب الشافعي رحمه الله يقول لم يبق للاستحسان معنى الا ان يكون الاستحسان بمعنى الهوى والتشهي انا استحسن كزا بالهوى والتشهد انا احرمه بالهوى والتشافي. واحله بالهوى والتشافي. قال لي فمن استحسن
20:08فقدش الرعاة يعني كأنه وضع نفسه موضع صاحب الشرع يشرع الاحكام يحل الاشياء ويحرمها وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصحوا السنتكم كذب. هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى ام شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
20:27يفهمون هذا؟ يبقى من استحسن فقد شرع بناء على ان الاستحسان الذي عناه الشافعي رحمه الله هو القول بالايه؟ بالهوى والتشهي. وقال السبكي لا يتحقق استحسان مختلف فيه ماشي عندك مشكلة؟ طيب الحنفية قالوا دليل يقابل القياس الجليل. قال
20:55والذي يعارض مقياس اشياء فقد يكون نصا وقد يكونوا ايه؟ طب اذا تعرض النصف للقياس ماذا نعمل نقدم النص. طب وده محل خلاف ولا محل اتفاق محل اتفاق يبقى هذا ليس من الاستحسان المختلف فيه. الكل يقدم النص على
21:19القياس. طب اعطيني مسال. قال لي السلام السلف بيعه معدوم تعريف الاستحسان عند الحنفية مختلف فيها الاستحسان لانهم يتركون لقياس خفي ايه؟ لاجل المصلحة بحيث يكون العمل بالقياس الاخفى اقوى
21:46من العمل بالقياس الاجمل. وعند شافي لا عند الشافعي يقول لك خلاصة تعريف الحنفية انه يترك القياس لما هو اولى واقوى من القياس والكل ياكل هزا ولزلك الشيخ ابن السبكي يقول ايه؟ لا يتحقق استحسان مختلف
22:05يعني ايه لا يتحقق يعني لا يوجد لا يوجد استحسان مختلف فيه. وعند الشاب ايضا يترك عند قياس خفي يؤيده ويعضده شيء يصير به اقوى من القياس. الجميل هو القياس الجلي والقيس الخفي. الخفي عضد باشياء فصار اقوى من لقياس الجلي. يبقى هو
22:34القياس لما هو اولى من القياس هزا متفق عليه طب اديني امسال لما تسمونه استحسانا؟ قال لك والله لو وجدنا القياس في مقابل النص نقدم النص. ونجعل هزا استحسانا. ده اخونا قال كله يسمع زلك
22:51فان القياس يأبى جواز السلام لان المعقود عليه معدوم عند العقد. يا مولانا انت مش بتقول من شروط صحة البيع اه ان يكون المبيع موجودا السلم المبيع غير موجود ده انا ابيع لك المحصول او السلعة التي توجد في العام القادم
23:09اللي استلم بيع معدوم وبيع المعدوم الاصل في بيع المعدوم انه باطل يبقى لو انا هعتمد الاصل اقول واعتمد القياس يبقى السلام باطل لا يجوز. لكن الشرع ورد بايه؟ بجوازه. نعم
23:25فقال ازا تدينت بدين ليس مسمى فاكتبوه. وقال ابن عباس نزلت في السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليسلم في كيل المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. صح كده
23:38القياس القاعدة العامة. القاعدة العامة. القاعدة العامة ان بيع الماء المعدوم باطل فان القياس يأبى جواز السلام لان القياس ان بيع المعدوم باطل. لان المعقود عليه معدوم عند العقد وانما تركناه من
23:58تركنا هزا القياس وتركنا هزه القاعدة العامة بالنص. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء ففي المعلومة ووزن المعلوم الى اجل المعلوم. نعمل مقياس والقاعدة ذات العامة ونبطل السلم
24:11ولا نجوزه لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي لا السنة اقوى من من القاعدة العامة. السنة اقوى من القياس. والعمل باقوى الدليلين هذا الاختلاف فيه بين احد
24:26والاجارة ايضا القياس القياس يقتضي منع الايجار. لمازا اه وقت العقد ياه يا مولانا آآ تؤجله من هزه الشقة لمدة عام طب ايه ما هي الاجارة؟ اللي ما يعمل منفعة. طب المنفعة موجودة وقت العقد؟ لا. ده هي ستوجد شيئا فشيئا الى ان تنتهي السنة
24:55في كل لحزة من لحزات السنة توجد منفعة. فالمنفعة تتجدد شيئا فشيء. يبقى المنفعة ليست موجودة وقت العقد المنفعة في الاجارة بيع منفعة وهي غير موجودة وقت العقد فهذا بيع لمعدوم. والاصل والقياس ان بيع المعدوم
25:12باطل ان بيع المعدوم باطل. ومع زلك جاء الشرع بجوار. بجواز الاجارة. ماشي ان بيع المنفعة وهي معدومة اه جرى بيع منفعة وهي معلومة. فكان القياس اي القاعدة العامة عدم جوازها
25:32لان القاعدة العامة ان بيع المعدوم باطل وانما جوزناها بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرفوا اعطوا الاجير اجره قبل ان يزف عرقه. ماشي
25:52فهمتم ما معنى ان نقول هذه مستثنى من القيادات من القياس يعني ماشي استسلام للقياس استسلام للقيادة العامة. القاعدة العامة انا بعمل معزوم باطل ويستثنى منه السبب. ويستثنى منه الايجار. ونسل هنا بس انا عندي دلوقتي حاجتين
26:11انت كمجتهد ماذا تصنع؟ تحكم القياس فتبطل السبب الاشارة ولا تحكم النص فتجيز السبب والاجارة؟ انت تقول لا انا اجيز السبب والاجارة اعمالا للنص ولان النص اقوى من قياس. القياس. يبقى ترك القياس لما هو اقوى منه يسمى استحسانا. ترك العمل باقوى الدليلين يسمى استحسانا
26:35يبقى ده نوع من الاستحسان. وقد يكون اجماعا. يعني ايه؟ اجماع في مقابل القياس. مازا نصنع؟ يقدم الرؤية. يقدم الاجماع. نعم. وترك القياس لما هو اقوى منه. الحنفية يسمونه ايه
26:51ايه ياسر؟ كما في الاستصناع بما فيه تعامل فان القياس يأبى جوازه. لانه بيع بيع الايه وهو معلوم في الحال والقياس الظاهر انه لا يجوز بيع شيء الا بعد تعيينه حقيقة. وانما تركوه بالاجماع وهو تعامل الام من غير ذكير
27:21تفهم هذا يعلمها بصي منى الاستثناء هو ايه؟ مازا تعمل انت فانت تعمل مازا؟ آآ انا اصنع آآ انا اخلط التوبة انا اخيط السياب. ايوة. انت تخيط الايه؟ السياب. فانا ازهب اليك واقول
27:54تخيط لي ثوبا بعشرة بكم تاخدوا الثوب؟ تقول بعشرة. طب خذ عشرة وخذ لي يساوي. متى تخيط الثوب تمكث يوما ويومين وثلاثة يبقى انا اعطيتك السمن والسلعة غير ايه غير موجودة وقت العقد. نعم
28:20انا اعطيك السمن الان وانت تخيض بعد سلاسة ايام بعد اسبوع. اه يبقى هذا الذي اشتريه انا ليس موجود الوقت العقد. نعم ويبقى ده من قبيل بيع المعدوم والقياس في بيع المعدوم عند بيع المعدوم باطل. قال لي ولكن ان عقد الاجماع على جواز الاستصناع. وهو ان تزهب الى
28:47فائط او الخياط تقول له ايه؟ خيط لي الثوب بعشرة اصلح لي السيارة بمئة وهو يصلحها بعد شهر الام عملت بالاستصلاح من غير نكير. فانعقد الاجماع على جواز الاستصناع. مع ان القياس يقتضي عدم جوازه. فايهما نقدمه
29:16الاخوة الدليلين يقدم وهو الاجماع يبقى طرفنا القياس لاجل الاجماع وترك القياس لاجل ما هو اقوى من القياس يسمى استحسانا. ويبقى ده نوع من الاستحسان. ومثله بقاء النكاح اذا ارتد الزوجان معنى
29:32ثم اسلم قالت نداءه اذا ارتد معا ثم اسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا قال في الفتح والقياس وهو قول زفر والائمة الثلاثة تقع الفرقة لان في ردتهما ردة احدهما وهي منافية للنكاح
29:53وجه الاستحسان ان ابي حنيفة ان ابا حنيفة ان بني حنيفة ان بني حنيفة بني حنيفة من العرب ارتدوا ثم اسلموا ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الانكحة والصحابة متوافرون فهل ذلك محل الاجماع؟ يترك به القياس والارتداد منه واقع معا لجهالة التاريخ
30:23افهم يا اسطى سورة المسلك الاتي سورة المسالك الاتي كيف يراد هما زوجان زوج وزوجة اسلما معا اسلم مع مع مازا نصنع فيهم؟ لا شيء مسلمان اصلا ماشي مسلمان ارتدا سم ايه
30:59ماشي يبقى جميل جدا. مسلمان ارتدا مسلمان وهما زوجان ارتد سم. اسلم. اسلم آآ ابو حنيفة ماذا يصنع والشافعي ماذا يصنع اجعلني مع ابي حنيفة الاستحسان يعني نوضحه في مزهب ابي حنيفة
31:24الزي استحسن هو ابو حنيفة فقال ايه؟ قال القياس يقتضي ان الفرقة تقع بينهم لماذا لان الردة تقطع النكاح يبقى هو كان مسلمين فلما ارتده القيس القاضي ان ينقطع النجاح. فازا اسلما معا بعد ذلك
31:49يقول النكاح الزي كان موجودا قبل الردة انقطع بالردة فلما اسلمتما يبقى حكم الشرع في فيكما انكما ازا اردتما ان تستمرا معا يبقى لابد من نكائن جديد والنكاح الاول ينقطع بالردة. هزا ما يقتضيه القياس. والقاعدة العامة. القاعدة العامة ان النكاح ينقطع بالايه
32:09النكاح يقطع بالردة. صورته كالاتي زوجان ارتد احدهما حصلت الفرقة تفهم؟ نعم ايه بقى؟ نجاح ينقطع بالايه؟ بالرد انما لو آآ ارتد الزوج والزوجة بقيت على اسلامه تحصل ليه الفقه. واضح هنا؟ يبقى القياس ان الردة تقطع النكاح. وهنا وقع الارتداد. كانا مسلمين سم ارتدا سم اسلما
32:42قاطع للنكاح. بس ابو حنيفة بيقول ايه بيقول انا اخالف القياس في هزه المسألة. واقول ببقاء نكاحهما في لقائي لك هيبة. طب ليه؟ بيقول اه انا اترك القياس لاجل الاجماع
33:02اي اجماع قال بني حنيفة من العرب كانوا مسلمين عارف بني خليفة دول قبيلة. قبيلة هزه القبيلة كانت ايه مسلمة ثم ارتدت ثم اسلمت والصحابة رضوان الله عليهم ما امروهم بتجديد الانكحة
33:26يبقى معنى كده ان هم اجمعوا على ايه اجمعوا على بقاء النكاح. والقياس كان يقتضي ايه عدم بقاء النجاح. فايهما نقدم؟ القياس والقاعدة العامة ام الاجماع ابو حنيفة قال يقدم الاجماع وتقديم الاجماع على القياس من يسمى استحسانا. يسمى ايه؟ استحسانا
33:48طب آآ غير ابو حنيفة زوفر والائمة التلاتة مالك الشافعي وابو حنيفة قالوا لأ تقع الايه؟ محمود. تقع الفرقة تقع الفرقة ولا نبقي على النكاح. وازا اراد يبقى لابد من من عقد ايه؟ جديد ونكاح جديد
34:12فهمت الكلام؟ هزا زخر منك يا شيخ. زفر تلميذ ابو حنيفة برضه زوفر ان ابي حنيفة ترتد ثم اسلموا ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الانكحة والصحابة متوافرون يعني كثيرون يومئذ محل زلك محل الايه
34:40الاجماع تفهم؟ نعم. هزه القبيلة التي اسلمت سم ارتدت سم اسلمت. لو كانت الفرقة تقطع النكاح لو كان للردة تقطع النكاح تمام كده؟ لبين لهم الصحابة او واحد منهم على الاقل انه يجب عليكم ان تجددوا عقده
35:00اه النكاح لكن لم يأمروهم بذلك فدل ذلك على ان ايه؟ ان ذلك كالاجماع. ايوا. على بقاء النكاح والارتداد منهم واقع معا. يعني الزوج والزوجة ارتد معا. ليه؟ لجهالة التاريخ. من خرج منهما اولا؟ اه. لا نعرف القبيلة كلها ارتدت
35:19هل هل يعني هل ارتدوا على التعاقب او ارتدوا معا؟ لا نعلم تمام؟ فيبقى آآ نقدرها وقعت معا. اجماع سكوتي نعم. اجماع سكوتي. يا شيخ لو خرج او رجل وبقيت احداهما في
35:34ازا رجع واحد يصيح يرجع النكاح كما كان او جلد تدرس الفقه آآ قال لي وقد يكون ضرورة هي الامسلة اللي فاتت يا مولانا كانت ايه يترك القياس لاجل النص
35:59في مسائل يترك القياس لاجل الاجماع. اتينا بمسائل. يترك القياس لاجل الضرورة. هذا كله عند آآ هذه الامثلة تذكر في كتب الحنفية نعم. بس احنا نوافق يعني احنا نوافق على القاعدة ان نترك القياس لما هو اقوى من
36:19القياس وقد يكون ضرورة كما في طهارة الحياد والابار والاواني. بعد ما تلجست. فان ليس يأبى طهارتها. لان الدلو يتنجس بملاقاة الماء. فلا يزول يعود وهو نجس ولان نضع ان بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي. فاستحسنوا ترك العمل بموجب القياس للضرورة. فان الحرج مدفوع
36:52وفي موضع الضرورة يتحقق معنا اه الحرج لو اخذ بالقياس. تفهم هذا عندنا اناء كبير تعرف الحوض؟ حوض حوض كبير فيه ماء او بئر فيه ماء او اناء ضخم فيه ماء
37:21وقعت فيه نجاسة. وقعت فيه نجاسة وتغير الماء بلون النجاسة او بطعمها ماذا نصنع؟ نهمل البئر هذه الحياض جمع حوض الكبيرة هل هل نترك هذا الماء قال لك القياس يقتضي ان ايه؟ ان النجاسة لا تزول. لماذا؟ البئر
37:50فانا وفيه الدلو هزا الدلو ايضا اصابه شيء من هزه النجاسة. طب لو انا نقول ننزع من البئر عدد كزا وكزا من الدلاء طب ما كلما ينزل الدلو وهو متنجس
38:09يصيب الماء فيتنجس تمام كده؟ سم ان الماء تنجس كله فاخذ بعضه لا يؤثر في طوارق الباقي لو تنجس هزا الماء لو ارخيت بعضه خارج الكوب هل الباقي يطهر الكل تنجس
38:38فبيقول بيقول له القياس يقتضي ان هزه الابار وان هزه الحيض ازا تنجست انها لا تطهر ابدا لاننا كلما انزلنا الدلو فيها والدلو متنجس يصيب الماء بالتنجس. كلما نزعنا منها دلاء فما بقي
38:56متنجس لا يتغير حكمه. مازا نصنع؟ قال القياس يدخلنا في مشقة وتركنا القياس لاجل انه ايه يدخلنا في مشقة واخذنا بما تقتضيه الضرورة. وهو اننا اذا نزعنا بعض الدلاء يطهر الماء حتى يستفاد منه
39:19تفهم؟ نعم في مصلحة ضرورية انا احتاج الى الماء. احتاج الى الماء وهو متنجس ماذا اصنع؟ ناخز بعض الدلاء منه ونحكم بطهارة البقي يبقى امامك حاجتين المصلحة الضرورية تقتضي اننا اذا نزعنا بعض الدلاء طهر الباب. بئر والقياس يقتضي اننا وان نزعنا دلاء كسيرة لا يطر البال
39:42مازا نأخز؟ نأخز بالضرورة ولا نأخز بالقياس؟ قال لك يبقى ترك القياس لاجل المصلحة الضرورية يسمى استحسانا يبقى ترك القياس لاجل النص يسمى استحسانا. ترك القياس يبقى المقصود بالقياس القاعدة العامة. ترك القياس لاجل الاجماع يسمى استحسانا. تركيا
40:02لما للمصلحة الضرورية يسمى مسمي ايه؟ استحسانا. اه اقراها تاني ومثله عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه الغبار القياس يقتضي ان كل شيء وصل الى الجوف اليافطة يفطر به الصائم
40:29ومع زلك قالوا ايه؟ انك لا يمكنك ان تتحرز عن الغبار. فان وصل الغبار الى جوفك لا يفطر. يبقى في عندي حاجتين كده والقياس القياس تفطر الغبار والمصلحة الضرورية تقول ايه؟ هزا امر يشق الاحتراز عنه
40:50تقول لو رأينا المصلحة يبقى لا تفطر نعمل بالمصلحة ونترك القياس وترك القياس لاجل المصلحة الضرورية او الحاجية يسمى ايه؟ يسمى استحسانا قال في الهداية ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر
41:11تفهم دخل الزواب الى يتنفس وهو يستنشق الهواء دخلت زبابة الى فمه الى جوفه قال لي قال لي لا يفطر بزلك. وان كان القياس يقتضي انه يفطر لكن هذا ليس في وسعه ان يحترز عنه. فالمصلحة تقول لنا ايه؟ المصلحة تقتضي عدم افطارها
41:37المصلحة تقتضي عدمه افطاره والقياس يقتضي يفطروا وتركوا القياس للمصلحة يسمى استحسانا وفي يقول ولو دخل حلقه. ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر وفي القياس اللي هو القياس اللي هو القاعدة العامة يفسد ايه
42:03صوم لوصول المفطر الى وان كان لا يتغزى به كالتراب والحصاة. فهمت هزا الكلام وجه الاستحسان انه لا يستطاع الاحتراز عنه. فاشبه الغبار والدخان اشبه الغبار والايه؟ الدخان. والدخان وقد يكون قياسا خفيا. اشبه ايه؟ فاشبه الزباب. فاشبه الزباب الغبار والدخان
42:41كما لا تفطر بالغبار والدخان اذا دخل الى جوفك لا تفطر بالزواب اذا دخل الى جوفك. وتركنا القياس وعملنا بالايه بمصلحة قال لي وقد يكون قياسا خفيا. يعني ايه يا مولانا
42:58اترك القياس الجلي اه اترك القياس الجلي لاجل قياس خفي يحقق المصلحة. كما في صقر سباع الطير فانه في القياس نجس. لان سؤل ما هو سبع مطلق فكان كسؤل سباع البهائم
43:18وهذا معنى ظاهر. لانهم يستويان في حرمة الاكل. فيستويان في نجاسة السوء. وفي هو طاهر لان السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا كالاصطياد والبيع تجارة. وجواز الاتفاق
43:38بجلده وعظمه. وسؤل سباع البهائم انما كان نجسا باعتبار حرمة الاكل. لانها تشرب بلسانها. وهو ورطب من لعابها ولعابها يتولد من لحمها. وهذا لا يوجد في سباع الطير لانها تأخذ الماء بمن
43:58سم تبتلعه ومنقارها عظم وعظم الميت طاهر. فعظم الحي اولى الجلي ندركه من اول الامر. الجلي يحتاج الى تقرير وشرح. مقياس الجلي هو شرح في سطر واحد. الخفي ايه؟ شرحه في اربعة اسار
44:25فهمت كده طيب خلينا نمشي مع المسألة واحدة واحدة آآ سؤر السبع عندي ايه؟ عندي السباع نوعان سباع الطير ماشي؟ آآ وسباع البهائم كده سباع الطير وسباع البهائم يسمع الطير. زي ان النسر صقر والصقر
45:01تمام كده؟ وسباع البهائم زي ايه؟ زي الكلب والزئب والنمر والاسد هزه الحيوانات آآ لو شربت من الاناء لو الان الكذبة والذئب شرب من الاناء فما بقي من الماء في الاناء يسمى سكر
45:24مسمى ايه قال لي سؤر سباع البهائم نجس طب صقر سباع الطير. القياس يقتضي ان ايه؟ ان هزا سبع وهزا سبع اللي قيس الجلي اللي قيس الجلي يقتضي ان هذا سبع وهذا سبع
45:46ويبقى صقر سباعي الطير ينجس قياسا على سؤر سباع البهائم واضح هذا الكلام؟ ده قائد الشجاري انت تدركه سريعا بيقول ايه؟ وقد يكون وقد يترك القياس الجري لقياس خفي كما في سور سباع الطير. فانه في القياس الجلي
46:09ثأر اللي هو ايه هو الثأر يا ريناد؟ بقي ما يبقى في الاناء بعد الشرب فان صغر سباع الطير نجس لانه سؤر سبع صغره ايه؟ سبعين. وانت في القياس تقول هزا. سؤل سباع الطير ينجس قياسا على سؤر سباع البهائم
46:35ايمي بجامع ان كلا منهما سؤر سبع سوره ايه؟ سبعين. فكونه كسؤر سباع البهائم. فكان كسؤر سباع البهائم. وهذا معنى ظاهر الاثر. يعني ده قياس قياس الجنين لانهما يستويان في حرمة الاكل
46:56يحرم اكل النسر ويحرم اكل الايه؟ الذئب فيستويان في نجاسة السور وفي الاستحسان هو هو طاهر وفي الاستحسان هو هناخد بالقيس الخفي. وهنترك القياس الجري. وترك القياس الجري والاخز بالخفي يسمى ايه؟ يسمى استحسانا. طب ايه هو القياس
47:32قال لي السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا. كالاصطياد والبيع تجارة وجواز الانتفاع بجلده وعظمه خلي بالك من حاجة. هو ليه هو الحنفي بيتكلم الان؟ لماذا ينجوا الصقر سباع
47:55البهائم لانها تباشر الميتة باسنانها تبشر الميت والنجاسات بايه؟ باسنانها. الذئب يأكل من الميتة ويأكل من النجاسة باسنانه. ولعابه يختلط باسنانه فيأخز بها النجاسة. فازا جاء في بقية الشراب يتنجس
48:21هزا المعنى ليس موجود فيه بايه ليس موجودا في سباع اه في سباع الطير يؤخذ هكذا. آآ السبع ليس بنجس العين بدليل انا ممكن ابيعه ولو كان نجس العين ليجز ايه
48:43بيع ماشي الكلب يصطاد الكلب يصطاد وقلب الصيد يباع على احد الاقوال. وآآ السباع ممكن تباع. آآ على بعض الاقوال. يعني ما دام لو كان نجس العين لحرم بيعه. وهو يجوز بيعه. فمعنى زلك انه ليس بنجس العين. ده من على مزهب الحنفية. على مزهب الايه؟ الحنفية
49:09وسؤر سباع البهائم انما كان نجسا باعتبار حرمة الاكل حرمة الاكل. حرمة الاكل يا مولانا المعنى في الاتي لحم الكلب نجس ولحم الذئب يعني لحم الكلب يحرم يحرم اكله ولحم الذئب يحرم اكله ولحم الاسد
49:37يحرم اكله. طيب حرمة الاكل حرمة لحم حرمة لحم آآ سباع البهائم. حرمة لحم سباع البهائم. ما هي علتها نجاستكم اللحم نجس واللعاب يتولد من اللحم. فيكون اللعاب نجسا. هذا اللعاب يصل الى
50:08الماء فيكون نجسا فهمتوا بكده؟ يبقى حرمة اللحم لاجل ان هذا اللحم نجس اللعاب يتولد من اللحم. اللعاب يصل الى الشراب. فكان هذا الشراب نجس. نجسا او متنجسا قال لي وهذا لا يوجد في سباع الطير
50:35لماذا لانها تأخذ الماء ثم تبتلعه ومقدارها عظم وعظم الميت طاهر فعظم الحي اولى آآ نقول ايه اللعاب لو فرض ان السباع الطير لها دعاء فليس هزا اللعاب متولد من ايه
51:08ده لو وجدت رطوبة في فمها فهزه الرطوبة التي في فمها لو فرض انها موجودة هي من الماء الزي تشربه بمنقارها فالماء الزي تشربه بمقدارها طاهر ومنقارها عظم والعزم طاهر. فمن اين تأتي النجاسة
51:30افهم هزا الكلام؟ نعم. الرطوبة التي توجد في فم سباع الطير من اين جاءت لم تأتي من لحمها وانما جاءت من الماء الزي تأخذه بمنقارها. الماء طاهر والمنقار عظم والعظم طاهر. فمن اي
51:48بدأت النجاسة بس هذا المعنى خفي قاعد يشرحه في تلات في نص الصفحة المعنى الاول كان زاهر في سطر واحد شرحه الشيخ طيب آآ لو حكمنا بنجاسة سؤر الطير لهذا يلحق بي يلحق بنا مشقة
52:08كل ما تضعه في تضع الماء مثلا فوق السطح. تأتي الطيور تشرب منه فتتنجس فتلقيها. تضع ماء بعد خمس دقائق يقضي طائر يشرب منه فيتنجس وهكزا وهكزا وهكزا. هزا يدخل عليك الايه؟ يبقى انا عندي دلوقتي حاجتين. لو عملنا بالقياس الجلي دخلت علينا المشقة
52:31ولو عملنا بالقياس الخفي دفعت المشقة. فماذا نصنع؟ فيقول لك الحنفية نعمل نترك القياس الجلي لاجل القياس الخفي تحصيلا للايه؟ اه لدفع المشقة وترك الجلي بالخفي يسمى سمى استحسان ويبقى ده نوع من الايه؟ من الاستحسان
52:59ومنه تلقين الشاهد اثناء الشهادة قال المدغناني ويكره تلقيل الشاهد ومعناه ان يقول له اتشهد بكزا وكزا؟ وهذا لانه اعانة لاحد الخصمين. فيكره كتلقين الخصم واستحسنه ابو يوسف رحمه الله في غير موضع التهمة. لان الشاهد قد
53:22يحصر لمهابة المجلس. فكانت القيد هو احياء للحق انت اخذت منه مالا واختصمتما يا ايها القاضي القاضي هل تأتي بالشهود؟ انه اخز بك مالا؟ فاتيت بالشهود اقول لك تشهد تشهد ان فلان اخذ من فلان ملل انك تلقنه تلقنه الكلام فيقول لك ايه؟ نعم
53:54انا كده ايه ملت لاحد الخصمين على الاخر والقاضي لابد ان يكون من الخصمين متساويان نشهد انه اخذ يبقى انا انا في بنتي ملت في جانب من من يدعي انه اخذ منه المال
54:12القياس يقتضي الا يلقى للشاهد الا يلقن الشاهد. لكن ابو يوسف قال ايه؟ المصلحة مع التلقين المصلحة مع التلقين. لماذا؟ لان الشاهد عندما يأتي المحكمة يأتي في المحكمة امام القاضي
54:31يقول له تكلم من مهابة الموقف ربما ايه؟ لا يحسن ان يتكلم. آآ يتكلم باي كلام لا نفهم منه شيء. فيضيع الحق ابو يوسف يقول لمصلحة الوصول الى الحق يلقنه الشهادة لانه ربما يهاب بالموقف فلا يحسن الكلام
54:49الايه؟ الكلام فيضيع الحق فهمتم الكلام؟ نعم طيب كل دي فروع مش هتدوق في المزهب عند الحنفية وهو آآ جايبها من الحنفية وقد يكون عرفا او عادة خلي بالك من حاجة. انا صرفت الخيس لايه يا مولانا
55:13للنص درس القيس للاجماع. طريقة القياس للضرورة. للضرورة. طريقة القياس الجلي بالقياس الخفي لان القياس الخفي يحقق مصلحة صح كده؟ قال لي طيب ومن وجوه الاستحسان ترك القياس اللي هو القاعدة العامة
55:34او القياس الجزئي تركه بايه بالعرف والعدل كما فيما يعتبر ردا في العارية. قال في الهداية. واذا استعارا دابة فردها الى اسطبل مالك فهلكت لم يضمن وهذا استحسان وفي القياس يضمن لانه ما ردها الى مالكها بل ضيعها. تفهم هزه السورة
56:02انت آآ استعرت مني فرسا تذهب به في طريقك ثم ترجع. فعندما رجعت لم تجدني موجودا فلم تسلمني الفرس. وانما دخلت الاسطبل اللي هو المكان المعد آآ لحفظ الدواء. دخلت اسطبلي انا فوضعت الفرس ثم انصرفت. فجاء سارق اخذه وسأل وذهب
56:29تضمن ولا لا تضمن الصورة وصلت؟ تضمن ولا لا تضمن؟ قال لك القياس يقتضي انك تضمن لانك اخزت الفرص مني ولم ترده الي بل تركته حتى جاء سارق فأخذ يبقى تضمن الفرس
56:50قال لي هزا ما يقتضيه القياس. قال لي ولكن العرف والعادة جرت بايه بانني ازا وضعت الفرس في الاسطبل المملوك اليك كانني سلمتك اياه ولهذا اكون قد رددته اليك فازا اخز بعد زلك يكون اخز من ملكك انت لامل. لا في ضماني انا
57:13فهمتم وازا استعار دابة فردها الى اسطبل مالكها ولم يردها الا المالك لم يعطيها لم يعطيها الفرس في يده. انما تركها في ايه في الاسطبل اللي هو المكان المعادي لحفز الخيول مسلا. فهلكت
57:33ايه ماتت سرقت لم يضمن لم يضمن لم يضمن استحسانا الابيض من ايه استحسانا لان العرف جرى بان التسليم في الاسطبل كان تسليم للشخص وفي القياس يضمن لانه ما ردها الى مالكها بل ضيعها
57:58ايه؟ لا لا بيحسبوا له تفريط. لماذا يعني؟ انا وضعتها وضعتها في الاسطبل ومشيت فجاء سلف فاخذه وذهب اه هو ده الصبح هو المكان المعدل لحفظ الخيوط. انا كملك ايه يعني
58:20العرف يقول ما دام قد رددتها الى اسطبله فكأنك قد رددتها اليه هو. فهي اخذت منه هو وبالتالي لا تضمن انت. هذا ما يقوله العرف. طب وماذا يكون القياس؟ يكون القياس يكون انت ما ردها الى المالك
58:40وبالتالي اذا هلكت تهلك في ضمانك. ويجب عليك ضمانها. طب نعمل بالقياس ولا نعمل بالعرف؟ الحنفية يقول نعمل بالعرف وترك القياس لاجل العرف يسمى؟ الاستهساء. يسمى استحسان. وصلت وهذا الاستحسان يعني عدم الضمان نعم عدم التضمين اه
59:02وجه الاستحسان انه اتى بالتسليم المتعارف لان رد العواري جمع عاريا. رد العواري جمع ايه؟ الى دار المالك معتاد كآنة في الايه كان في البيت ماشي ايه لان رد العواري جمع عاريا. نعم. الى دار الملاك. جمع ما لك. معتاد
59:35مجرد به العادة يا مولانا انا استعقت منك الكتاب تمام كده؟ فزهبت الى مكتبتك التي توجد انت فيها فلم اجدك ووضعت الكتاب في المكتبة وذهبت. نعم. اقول قد رتبت كتاب ولا ارضي الكتاب؟ العرف يكون قد رددت؟ نعم. الكتاب. فكذلك الفرس
59:56ولو ردها الى مالكها فالمالك يردها الى المقبض لو انا رحت اديتها للمالك. المالك هيعمل ايه هياخدها ويردها للاسطبل ويأتي السريح يأخزه الاستحسان للاخ زهد الاستحسان. زهب الائمة السلاسة مالك وابو حنيفة واحمد للاخذ به
1:00:21ولم يأخذ به الشافعي وقالوا يا نسلم ان استحسانه هو دليل على صحته. بل الدليل ما دل على استحسانهم له وهو جريان وذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه به وتقريره لهم
1:00:36يقول لك زهب الائمة السلاسة. ما لك وابو حنيفة وايه؟ الشيخ ابن السبكي رحمه الله قال لك ايه اذا كنا اذا ذهبنا الى مزهب اليه شهم السبكي وانه لا يتحقق في الاستحسان
1:00:52معنى ننصب فيه الخلاف لا يوجد استحسان مختلف فيه الى كيف تقول مالك واحمد والشافعي يأخزون بي آآ مالك وابو حنيفة واحمد يخزوني باستحسان والشافعي لا ياخز بالاستحسان. بالاستحسان على كلام ابن السبكي انه لا يوجد شيء يسمى لا يوجد استحسان
1:01:12نختلف فيه مش ده اللي احنا شرحناه ما هو الاستحسان الذي نختلف فيه؟ لا يوجد كيف تسكن في داخله ماشي زهب الامبا السلاسي مالك وابو حنيفة واحمد الى الاخذ به
1:01:36ولم يأخز به الشافعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان استحسانهم هو دليل على صحته. بل الدليل ما دل على استحسانهم له. يعني عايز يقول ايه انت بتقول آآ
1:01:50يجوز يجوز السلم بالاستحسان لان هنا تعارض النص مع القياس فقدمنا الايه النص الشفيعي يقول نحن نجوز نجوز السلمة وانتم تجوزون السلامة. انتم تدعون ان دليلكم الاستحسان. هذا الاستحسان ليس دليلا في حقيقة الامر. حقيقة الامر هو قول النبي صلى
1:02:16من اسلم في شيء فليسلم. اللي هو النص تفهم هذا؟ نعم. يبقى الحنفية يقول نحن نستحسن بالنص. الشافعي يقول الدليل ليس الاستحسان وانما هو النص السورة السانية الحرفية يقولون نحن نستحسن بالاجماع. نترك القياس لاجل الاجماع
1:02:34الشفيع يقول ليس دليلكم الاستحسان وانما دليلكم الاجماع تفهم؟ الاستحسان الصورة السلسة هو ايه المصلحة الضرورية. يبقى المصلحة الضرورية هي الزي اوجبت الحكم. لا الاستحسان. العرف والعادة. العرف والعادة انما يكون دليلا شرعيا ازا سبت ان هزا
1:02:54والعادة كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم واقرها او هزه هزه العرف والعادة وجدت بعد زمان النبي وانعقد عليه الاجماع متى يكون العرف هو العادة؟ دليل شرعي معتبر
1:03:11ان كان فيه اما ان تكون في زمان النبي والنبي اقرها او وجدت بعد زمان النبي وانعقد عليها الاجماع فاذا كنتم تستحسنون بالعرف والعادة فليس الاستحسان هو الدليل وانما العرف الزي يستند الى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم
1:03:32او العرف الزي يستند الى الاجماع وصلت كده نقولها تاني اولى تاني يا وليد؟ لا طب انا اسف ان انت تجاوب الحنفية قالوا نحن نسبت السلم بالاستحسان. الشافعي قال لهم ايه
1:03:57الاستحسان استحسانكم لا يسبت وانما الزي يسبت هو النص اللي هو من يسلم ازا اسلم فليسلم في كيد المعلومة ووزن المعلومة هم قالوا نحن نستحسن بالاجماع الشافعي يقول لهم ايه؟ ليس الاستحسان دليلا وانما الاجماع هو
1:04:16الدليل طيب الحنفية قالوا نحن نترك القياس لاجل العرف والعادة. ونسمي هذا استحسانا هزه ايه؟ استحسانا. ونسبت الحكم بالاستحسان. الشافعي قال ايه الاستحسان ليس دليلا وانما العرف التي تستند العرف والعادة التي تستند اما الى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ازا وقع في زمانه او الى الاجماع ازا وقعت بعد
1:04:41ويبقى انا كده شرحت خمستاشر نقطة. والدليل ما دل على استحسانه. اللي هو اللي انا شرحته. اللي هو ايه؟ ايه اللي هو دل على استحسانهم؟ النص الصورة الاولى الاجماع في الصورة السارية المصلحة الضرورية في السورة السالسة. فاهم؟ آآ
1:05:03العادة او العرف التي تستند الى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم او الى الاجماع اه مش خلاف لفظي بالنص. لا داعي ان تسميه استحسانا. ان سميته سميه استحسانا لا مشاهدة في الاصطلاح

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.