٥٢. اللباب في أصول الفقه من ٢٧٥ إلى ٢٧٩ص | د. أحمد بن علي العدوي
0:00بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ آآ القياس آآ اذا اردنا ان نقسم القياس في القياس كما يقولون يقسم عدة تقسيمات بعدة اعتبارات. يعدد عدة تقسيمات يقسم عدة تقسيمات
0:15عدة اعتبارات. فاحنا لقد قسمنا القياس قسمة الاولى فقلنا القياس ينقسم الى ما المعنى الجامع فيه ينقسم الى ايه؟ الى اولى ومساوي واجود. كانت دي قسمة اولى. طب والقسمة الثانية؟ قال لي القياس باعتبار اخر ينقسم الى ايه
0:36الى جلي وخفي طيب آآ القياس الجري ما هو ان تقول ما زكرناه بالامس من ان القياس ينقسم الى اولى ومساوي اصطلاح لبعض العلماء ان الاولى والمساوي يسم آآ بالقياس الجلي. والقياس الادون يسمى بالقياس
0:59الخفي يبقى انت ما هو قياس الجدي؟ لك ان تقول قياس الجلي هو ما اصطلحنا عليه قبل ذلك بالقياس الاولى. والقياس المساوي. طب والخفي هو القياس الادون طيب يقول القياس الجلي
1:17ممكن تاخد لي الاجابة التي قلتها لك فهزا يقوله العلماء ايضا خلف الجلي على احد المعاني ما كانت العلة فيه منصوصة او غير منصوصة. غير ان الفارق بين الاصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره
1:32مقطوع البناء فيه ايه تأثيره. هذا الكلام شرحناه قبل ذلك. فالاول كالحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما. بعلة كف الاذى عنهما. مش نقطع في فرق بين الضرب والتأثيث. ونقع بان هذا الفرق لا اثر له
1:53في الحكم بل نقول ان الضرب اشد ايذاء من التأفيف وان الحكم في الفرع اولى من الحكم في الاصل وهزا كنا نصطلح عليه قبل زلك ونسميه القياس الايه الاولى والثاني قال لك الحاق الامة بالعبد
2:12في تقويم النصيب اللي هو مسألة الشخص التي كنا نتكلم فيها بالامس. مسألة السرايا. اذ الفارق بينهما الذكور والانوسة ولا التفات من الشارع الى هذا الفارق اللي هو الذكورة والانوسة في احكام العتق
2:26هزا كنا نسميه مقياس الايه المساوي الامة مساوية للعبد في قوله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا اي نصيبا له في عبد. ماشي قوم عليه قيمة عدل سم اعطى شركائه حصصهم الا فقد الحق عليه ما عتق
2:45وكزلك الامة العبد مسل الامة في قوله تعالى فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. وهذا كنا نسميه بالقياس المساوي طب امن خفي قال لي فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الاصل
3:02فقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. هذا لا يعطيك فارقا عشان هو قال الحيسية يا مولانا في في الجلي. قال لك الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق. يبقى الخفي
3:16ما لم يقطع فيه بنفي ما لم يقطع فيه بداخل الفارق في مسألة الضرب والتأفيف يوجد فارق نعم يوجد فارق ولكن لا نقطع بان هذا الفارق لا مدخل له في تغيير الحكم. لا يتغير بالحكم
3:32طيب هل للام والعبد بينهما فارق نعم الزكورة والانوسة ونخضع على ان هزا الفارق لا ايه؟ لا اثر له. يبقى انت هتزود على كده كلام الشيخ ان الخفي ما لا يقطع فيه بنفي الفارق
3:50مثال ايه قال لي القتل بالمثقل على القتل بالمحدد آآ اه نحن لا نقطع بنفي الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد. احتمال ان يكون القتل بالمحدد لكونه اكثر ولكونه يترتب عليه الهلاك اكثر
4:20اعتبر الشارع فيه ما لا يعتبره في القتل بالمثقف تعرف الخاتم المحدد كالسيف. والقتل بالمثقل كالعصا العسل الغليظة او الحجر الضخم في احتمال عندي وبهذا الاحتمال قال الحنفية يا شيخ اه انت احنا في المزهب اه بما يجب القتل اه بما يجب القصاص؟ فالحنفي يقول وجوب القصاص يجب بالقتل
4:49محدد ولا يجب بالقتل بالمثقل والشافعي يقول هو يجب بالقتل بالمثقل كما يجب بالقتل بالمحدد. فالشافعي لا يفرق والحنفي يفرق. هنا لا نقطع بنفي الفارق يوجد فيه يوجد احتمال بان الشارع اعطى للقتل بالمثقل
5:11ما لا ما لا ما لا ما لم يعطه للقتل آآ اعطى للقتل بالمثقل بالمحدد ما لم يعطيه للقتل آآ بالمثقف وهذا يوجب القصاص وهذا لا يوجب القصاص. لماذا؟ ممكن لان القتل بالمحدد اكثر
5:30فيحتاج الى الردع اكثر او لانه يترتب عليه الهلاك اكثر. فيحتاج الى الردع اكثر. واضح هذا الكلام ما هو القيس الخفيف؟ ما لا يقطع فيه بنفي القسم السالس اه القياس ينقسم الى مؤثر وملائم
6:08بس خلي بالك من الشيكو احنا كنا قبل كده زكرنا المؤثر والملائم. في اقسام ايه المؤثر والملائم المناسب. عندما قسمنا المناسب قسمناه الى ايه؟ الى مؤسر وهو وصف مناسب يترتب عليه مقصود الشارع. ثبتت عليته بنص او باجماع
6:29بحيس حيث اعتبر الشارعين الوصف في عين الحكم. ماذا كنا نسميهم المؤثر طب ما اعتبره الشارع بالترتيب على وفقه هذا يسمى بالملائم والغريب اعتبره الشارع مرة ولم يعتبره؟ مرات. مرات
6:49اعتبره مرة ولم يعتبره مرات هذا يسمى بالغريب. طيب المناسب الذي شرع الاحكام على خلافه المناسب الزي شرع الشارع والاحكام على خلافه ولم يعتبره ولم يعتبره سماق مناسب ملغى ما لم يثبت اعتباره مناسب لم يثبت اعتباره ولم يثبت الغاؤه يسمى مناسب
7:16مرسل مرسل لم يعتبر ولم يرضع لم يدل دليل على اعتبارها ولا على الغاءه. طيب خلي بالك من شيء. انت لو فهمت الكلام بتاع المناسب دوت تفهم ان هزه القسمة فيها نظر
7:28انك تقسم لا لا تقسم كل القياس وانما تقسم القياس باعتبار المناسب الى قياس اه اه مؤثر وملائم باعتبار الوصف جهاز الوصف الاكس مطلق الوصف الوصف مناسب. مم. ووصف مناسب ليس مطلق الوصف المناسب بل وصف مناسب معتبر. الوصف
7:56المعتبر اما ان يكون مؤثرا واما ان يكون ملائما في هذا الاعتبار ينقسم الى مؤثر وا مولاي طيب اه اما المؤثر وده احنا كنا شرحناه قبل كده فانه يطلق باعتبارين. الاول ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة بالتصريح او بالايماء او مجمعا على
8:15مش انا كنت بقول لك كده ان هو وصف ملائم للحكم مقصود الشارع. والشارع اعتبره اعتبر هذا الوصف في عين هذا الحكم اعتبره بنص بصريح نص او بايماء نص او باجماع
8:33هو الساني قال لي ما اثر عين الوصف في عين الحكم او عينه في في جنس الحكم او ده ممكن نقول المؤثر هو وصف اعتبر الشارع عيناه في عين الحكم
9:14الوصف يعتبر الشارع عينه في عين بالحكم بنص بصريح نص او بايماء نص او باجماع تمام كده؟ وممكن نتوسع في مفهوم المؤثر فنقول هو وصف اعتبره الشارع بنص بصريح نص او بايماء نص او باجماع بس اعتبر ايه
9:32اعتبر عينه في عين الحكم او اعتبر عينه في جنس الحكم او اعتبر جنسه في عين الحكم. اللي هي الاقسام آآ السلاسة طيب آآ والملائم قال لي الملائم هو ما اثر جنسه في جنس الحكم
9:51فين الامثلة ديت رحلة طويلة. اه لما قلت لك ايه لو اعتبرت جنس التخفيف في جنس الرخص لو اعتبرنا جنس التخفيف في جنس الرخص فاقول لك يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لاجل لاجل المطر
10:21بجامع ايه؟ آآ آآ بجامع المشقة الحاصلة. قياسا على الجمع بين الصلاتين في السفر. في السفر انا اقول انت هنا اعتبرت جنس المشقة سواء ويندرج تحتها المطر والسفر اعتبرت جنس المشقة
10:41في جنس الايه؟ الحكم اللي هو في اللي هو الرخص فيجمع لاجل السفر ويجمع لاجل المطر. اه. يبقى اعتبرت جنس المشقة في جنس التخفيف لاجل ان الشارع اعتبر عين الوصف الزي هو المشقة الزي هو السفر في عين الحكم
11:04اللي هو اه الجمع بين السنتين في الصفر شرح لنا وكتبنا على السبورة. القسم الرابع بقى قال لي القياس ينقسم الى قياس علة ودلالة وقياس في معنى الاصل في قياس العلة قال لي هو الذي سرح فيه بالعلة
11:24وكانت هي البعيدة على الحكم اه كالجمع بين النبيذ والخمر في تحريم الشرب بسبب الشدة المطربة وده احنا شرحناه قبل كده. نعم. طب وقلنا لك ايه؟ آآ ما هو الوصف الجامع في قياسك
11:44ان كان هزا الوصف ثبتت عليته بنص ثبتت عليته باجماع ثبتت عليته بإيماء النص ثبتت عليته بالمناسبة هزا الوصف فيه مناسبة. الهزا بيسمى قياس يسمى قياس ايه؟ علة. طب ما هو قيس الشبت تفتكروا
12:12الوصف الوصف هنا يشبه العلة فيمكن ان يمكن ان يكون هزا الوصف مشتملا على حكمة مقصودة للشارع ومعنى يترتب عليه مقصود الشارع وتحصيل المفاسد المصالح. ودفع المفاسد بس هزا المعنى انا لا اعلمه
12:36هذا المعنى ان انا ايه؟ لا اعلمه. طب ولماذا تعلن به؟ آآ غلب على زني انه العلة لاجل دورانه بعد الصبر والتقسيم وجدت ان هذا الوصف والا بتظهر مناسبته لكن هو اولى الاوصاف بان يلبي الحكم
12:53جماعة الاوصاف قلت هزا يقينا لا يصلح. وهزا يقينا لا يصلح. وهزا اليقين لا يصلح. ولم يبقى عندي الا وصف واحد يمكن ان يصلح واقول خلاص في هزا الوصف هو الزي
13:05اه اه نعتبره هو الوصف الذي من اجله كان الحكم. وحينئذ يكون هذا من قبيل الشبح ويشبه ان يكون علة فقال لي هو الذي اصطلح فيه بالعلة. طب ما هي العلة
13:22والوصف الذي سبت عليته بيقول لي وكانت هي الباعثة على الحكم. يعني ايه باعثة عن الحكم يعني مناسبة للحكم. يعني ترتب مقصود الشارع كالاسكار في مسألة الايه؟ الخمر يعني باعثة على الحكم يعني ايه؟ مناسبة. مشتملة على مصلحة
13:40الجمع بين النبيز والخمر في تحريم الشرب بسبب الشدة المطربة. الشدة المطربة اللي هي ايه الاسكار الشدة المطربة التي يعني آآ شدة الخبر التي تحدث الاسكار طيب قال لي وقياس الدلالة. وهو الذي سرح في سرح به
14:03في العلة ولم تكن باعثة على الحكم بل دليلا عليه والذي سلح فيه به في العلة ولم تكن باعثة يعني لا تشتمل على ما تقولش بقى صلح فيه بالعلة قل صرح فيه بالوصف
14:24هو الذي صرح فيه بالوصف. وهذا الوصف ليس باعثا. ليس ايه؟ يعني ايه؟ ليست ليست فيه مناسبة زاهرة اقول اذا فيه مناسبة وانا لا اعرفها في مناسبة انا ايه لا اعرفه
14:45اه قال لي ولم تكن باعثة للحكم بل دليلا عليه بل دليلا ايه مش احنا قلنا قياس الدلالة هو ما جمع فيه بين الاصل والفرع. بما يدل على العلة لما كنت عرفنا قياس الدالة هنا ايه
15:19ما جمع فيه بين الاصل والفرع لا بالعلة بل بما يدل على يعني شيء يدل على المذكور ليس علة. ولكنه شيء يدل على على العلم اذا حدتي الشيخ بيقول لك قال لك ما صبح فيه به في العلة
15:39لو صرح به لو صرح فيه بالعلة هو طبعا هو الذي صبح به به في العلة طبعا هو الكلام كله غلط يعني ما تقولش هو الذي سرح فيه فيه بالعلة. وبردك التعبير ده مش صحيح
15:58بالعلة. اه فيه بالعلة. بس بردك هزا التعبير الصحيح. هو ما صرح فيه بلا بما يدل على العلة يعني انا في خطأ في الكتابة. نعم. هو تصحح الخطأ في الكتابة ولا تصحح
16:16هو هو ما صلح ما صرح فيه بالعلة. هزا التعبير نقول عليه ايه؟ الصحيح ان نقول في تعريفه لرئيس الدائرة ما صرح فيه بما يدل على العلة ولزلك نحن ايه
16:34سميناه خويا سيد دلالة قال لي ولا فالوصف الذي في الجامع الوصف الجامع لا يكون باعثا عن الحكم هو الذي شرح فيه بما يدل على العلة بشيء يدل على العلة
16:55بالعلة ايه؟ ما صرح فيه بما يدل على العلة طيب آآ وده شرحناه قبل كده. بس الشيخ قال لك نأكد عليه مرة تانية ولم تكن باعثة الحكم بل دليلا عليه
17:33يعني ايه بالدليل اللي انا عليه دي خلي بالك من حاجة. انا قلت لك ما صرح فيه بما يدل على العلة. المذكور في قياسك وصف جامع. هذا الوصف الجامع ليس هو العلة وانما يدل على العلة. وفي الوقت نفسه كما يدل على العلة ايضا يدل على
17:51يدل على الحكم يدل على العلة ويدل على الحكم هو يدل على العلة والعلة تدل على الحكم طيب آآ نوضح هذا الكلام اه الحرمة في الخمر. ما هو الشيء الذي يدل عليها
18:09الاسكار والاسكار ما الذي يدل عليه؟ الرائحة الشديدة من قال لك ان هزا خمر شموا هزه الرائحة رائحة رائحة رائحة الخمر مميزة وهزه الرائحة نسميها الرائحة المشتدة. يبقى الرائحة المشتدة دليل على الاسكار. والاسكار دليل على
18:32على الحرمة. فعندما تقول النبيز يحرم قياسا على الخمر بجامع الرائحة المشتدة الرائحة المشتدة ليست هي العلة تقول ولكنه ولكن الرائحة مشتدة دليل على العلة شيء يدل على العلة يدل على ان هزه الرائحة تدل على ان هزا الشراب مسكر
18:56يبقى انت جمعت بايه بما يدل على العلة لا بعين العلة. طيب قياس النبي على الخمر بجمع الاسكار وبجمع الشدة المطربة انت كده جمعت بايه بالعلة لك لو قلت بجمع الرائحة المشتدة
19:17التي تدل على الاسكار الزي هو العلة والاسكار يدل على الحرمة يبقى هزه السنة قياس؟ دلالة. او ده نوع من قياس الدلالة ان يكون الجامع هو دليل العلة او ان يكون الجامع
19:42هو حكم العلة يعني زي ما يقول لك الجمع بين النبيز والخمر بالرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة واضح اول جمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة في الاصل استدلالا به على الموجب الاخر. كما في الجمع بين قطع الجماعة ليد الواحد وقتل
20:08للجماعة للواحد في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم آآ عندي اصلي نحتاج الى قلعة مشي اصل وايه ما هو الاصل هذه الاصل قتل الجماعة الجماعة بالايه؟ بالواحد
21:14قتل الجماعة بالواحد. طب اقيس عليه ايه يد الجماعة الخط الذي الجماعة لقطع الايه؟ الواحد اصل الفرع اين الجامع انا كنت بجامع وجوب الدية عليهم في حال الخطأ فيجب القصاص
21:54في حال العمد وتصور هذا انتم تمالكتم على زيد عمدا لاخزتم يده وقطعتموها مازا نصنع فيكم في قطع عمد بس قطع من جماعة لايه؟ لواحد. فقال لك تقطع ايديهم مقطع ايه
22:26ايديهم يبقى انت اوجبت القصاص او اوجبت القصاص في قطع الجماعة صح كده ولا لا؟ في حال العمد قلت لي قياسا على ايه؟ قلت لك هذا الحكم. ما دليلك عليه؟ قلت دليلي قياس ذلك على قتل
22:46جماعة بالواحد هو لو تملأ عدد من الناس على زيد فقتلوه عمدا نقتلهم جميعا قصاصا بيبقى في حال العمد ازا قطعوا اليد ازا قطعوا اذا قطعوا اليد عمدا تقطع ايديهم قصاصا
23:07كما يقتلون جميعا قصاصا ازا قتلوا الواحد قلت لي اين الجامع؟ قلت لك الجمع في وجوب الديت عليه في حل خطأ هو لو آآ قتل الجماعة بالواحد لو ان هؤلاء الجماعة
23:28قتلوا زيدا على وجه الخطأ قتلوا زيد على وجه الخطأ كانت تجب عليهم جميعا هم الجماعة قتلوا زيدا ولكن قتلوه خطأ نشب عليهم ايه نوجب عليهم الدية. يجب عليهم جميعا
23:54قال لك آآ طيب فكذلك اذا قطعوا يد زيد خطأ ماشي كاطباء مسلا آآ قرروا انه ايه يجب قطع يده المريضة. فلما دخلوا في حجرة العمليات قطعوا الايه السليمة النتيجة تقطع الزي كانت تقطع هزه المريضة
24:20اخطأوا وقطعوا الايه السليم قال لك اذا قطعوا يد الجماعة اذا قطعت يد الواحد خطأ تجب فيهم الدين طب انت بتستدل بايه قال لي موجب موجب موجب الجناين بموجب موجب موجب بالفتح كده. موجب الجناية
24:51موجب الجناية في حال الخطأ اديها وموجب الجناية في حال العمد القصاص تمام كده؟ وقد ثبت الاول فيثبت الثاني وده اللي بيقول عليها الشيخ ايه؟ الاستدلال باحد بسبوت احد الاستدلال بسبوت
25:22احد موجبي العلة على سبوت الموجب الاخر اه ما هو موجب الجناية في حال الخطأ الدية وانت اتفقت معي على انه في هزه السورة في حال الخطأ تجب الدية وفي هزه السورة
25:43وتجب اه الدين تمام يبقى ثبت احد موجبي الجناية يبقى يثبت الموجب الاخر وهو القصاص في العمد القصاص في الايه فهمتها كده؟ اه. يبقى تستدل باحد الموجبين على الموجب الاخر. بس آآ
26:12اه وجوب الجناية في حال الخطأ ليس هزا هو العلم العلة هو الجناية. بس هزه الجناية اوجبت اوجبت ايه اوجبت الدية في الخطأ فتوجب هزا هو الاستدلال. القصاص في العمد
26:34واضح؟ نعم. اعيد مرة اخرى؟ بس انت متصور ايه؟ هذا الكلام. تعال نقرأ كلام الشيخ مرة تانية وتصور الكلام اللي مكتوب على السبورة اول جمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة. ايه موجب ايه هو موجب العلة؟ اللي هو الحكم يا مولانا؟ موجب العلة اللي هو الحكم
27:01يعني هزه العلة لها في حال الخطأ توجب حكما. وفي حال العمد توجب حكما اخر وقد وجد احد الحكمين فيوجد الايه الموجب الاخر موجب بالفتح. موجب العلة هو حكم العلة. موجب العلة هو ايه؟ الحكم الزي تسبته العلة
27:28اه او الجمع بين الاصل والفرع باحد موجبي العلة في الاصل. استدلالا به على الموجب الايه الاخر تصور معي هذا الكلام كده الاسلوب اللي انا هقوله دلوقتي. هقول هكزا. هقول
27:56بالنسبة للأصل بالنسبة للأصل وجدت جناية وهي القتل. الواقع من جماعة على واحد. هذا القتل جناية اوجبت الدية في الخطأ واوجبت القصاص في العمد توافقني على هذا؟ نعم. في الاصل
28:23على الامريض؟ نعم. انها اوجبت الدية في الخطأ واوجبت القصاص في في العمد. طيب انت وافقتني على هذا. طيب وقف اختنا عدد امني في الاصل فاقول لك طب وفي الفرعين
28:38تقول وافقتك على ان قطع يد على على ان القطع الصدر من جماعة تجاه واحد يوجب الدية الخطأ واقول لك فيلزمك الرابعة دي هي هي محل الخلاف. فيلزمك ان تقطع يد الجماعة بالواحد في حال
29:00في حال العمد احنا اتفقنا هم تلات سور اتفقنا فيهم على تلاتة فانا استدل بالتلاتة على الرابع انت توافقني على ان الجماعة تقطع ايديهم بالواحد في حال العمد وعلى انه تجد فيهم ودية في حال الخطأ
29:20وافقني على وجوب الدية في حل خطأ ووافقتني في الاصل على وجوب بالقصاص في العمد. ووافقتني في الفرع وافقتني على ايه؟ على ان الدية تجب بقطع الجماعة ليد الواحد خطأ
29:37فيلزم من زلك انهم يجب القصاص عليهم بقطع ايديهم بقطع يد الواحد في حال العمد. وهو ده محل الايه محل الخلاف فانا ما هو موجب العلة اللي هو الجناية بموجب الجناية
29:56موجب الجناية هو مكتوب هنا موجب الجناية هو وجوب الدية في حال الخطأ وموجب الجناية وجوب القصاص في حال الحمد في حال الايه؟ العمد. وقد وجد هزا فيوجد زاك وقد وجد هذا فيوجد ايه؟ زاك. ويبقى انا استدليت باحد
30:21لثبوت احد وجبي العلة على سكوت الموجب للاخر. قال لي طيب وجوب الجناية وجوب الدية عليهم في حال ليس هذا هو العلة وانما هو الحكم الزي سبت بالعلة التي هي
30:38الجناية. الجناية يترتب عليها القصاص او الدية. فعندما انت تقول بجامع وجوب الدية في كل هذا ليس العلة وانما هو الحكم الثابت بالعلة. وانما هو موجب العلة ويبقى دي الجناية هي العلة وانا لم اجمع بين الاصل والفرع بالعلة وانما جمعت بموجب العلة
31:06سمعتي بموجب العلة الحكم الزي تسبته العيد طيب آآ مش محتاج اشرح اكتر من كده صح؟ وقياس معنى الاصل. وقياس معنى الاصل وهو الذي لم يصرح فيه بالوصف الجامع اي العلة. كما في الحاق الامة بالعبد في تقويم الشريك. بواسطة نفي الفارق بينهما. خلي بالك من حاجة
31:34آآ هذا ليس مكررا ليه بقى اه خليني اقول حاجة القياس اه احيانا احيانا العلة تكون الكون مصرح بها ومع كونه مصرح بها ينضم الى العلة المذكورة الوصف هذا هو الوصف الجامع. نعم. الذي جمع بين الاصل والفرع. ومع وجود الجامع
32:12احيانا اقطع بنفي الفارق. قال لي هزا القياس اللي هو اقوى انواع القياس اللي هو القياس الجلي. القياس اللي بيقولوا اقوى انواع القياس لاني في وصف جامع وقطعنا بنفي بنفي الفارق قطعنا بنفي الايه؟ الفارق
32:31آآ زي ما تقول تقول ايه آآ حرم التأفيف لعلة الايزاء فيقاس عليه الايه؟ الضرب فهناك فارق بين الضرب والتأفيف ونقطع بنفي الفارق. وصرحنا بالعلة التي هي الايزاء واكل مال اليتيم واحراق مال اليتيم
32:54نقطع بان هزا وزاك يوجد فرق بينهما ولكن هزا الفرق لا تأثير له وصرحنا بالعلة التي هي الاتلاف يبقى ازا وقع عندي الامرين وصف جامع وقطع النفي الفارق قال لي هزا قياس. ده حديس متواجد كده في في باب السنة. قياس قوي جدا
33:21ده اقوى انواع القياس لو في احيانا بقى ايه لا تزكر وصفا جامعا وانما تقول لا فارق ما هي العلة؟ كلها اعرف بس لا فارق بين هزا وزاك. انا اجمع بين هزا وزاك لا بوصف الجامع بل بمجرد انه
33:38لا فارق بينهما. او الفارق بينهما عديم التأثير. الفارق بينهما عجيب فهمتي هزا الكلام؟ كما لو قلت لك ايه؟ انا لا ازكر لا اعلن بالرق. لا اعلل بالرق لا اعلل بالايه؟ بالرقة. فاقول مسلا ايه
33:57اه الامة اذا زنت يترسق علي الحد لعلة ماذا؟ لا اعرف العلة ويلتحق بها العبد يلتحق بها انا لم اذكر علة طب انت الحقت العبد بالامة بايه؟ انت لم تزكر وجامعا. قال لي بنفي تأسير الفارق
34:20في فارق اللي هو الزكورة والانوسة وانا اقطع بانه لا اسر لهزا الحكم. فيبقى ما سبت لاحدهما يثبت للاخر. طب اين الوصف الجامع لم اذكر جميعا وانما قلت الفرق بينهما عديم التأثير قطعا
34:37فالثاني يلتحق بالاول والعبد يلتحق وازا زان العبد يتنسف عليه الحد قياسا على توصيف الحد على الامل بي ايه؟ الحق هزا بيزاك بايه لا يوجد وصف ولكن انا اقول للقطع بنفي تأثير الفارق
35:00هذا القياس الاول كان فين اعلن اقيسه ده في مرحلة قليلة لان لا يوجد وصف جامع. كل ما في الامر تقول هذا مسل هزا لانه لا فرق. لا فرق يؤسر
35:18يبقى لم لم تزكر المقتضي للجمع. وانما اعتمدت على انه لا يوجد شيء يفرق. لا يوجد شيء ايه انا جمعت بينهما لانه لا يوجد شيء يفرق. واضح؟ يبقى القطع بنفي تأثير الفارق. اذا انضم الى وصف
35:38الجامع جعل القياس في اعلى المراتب طب ازا لم اعتمد على وصف الجامع وانما الحقت الفرع الاصل بمجرد القطع بلف تأثير الفارق ينزل درجة يكون قيس يسكب في في ادنى المراتب
35:58يا ابني ايه قال وهو الذي لم يصرح فيه بالوصف الجامع كما في الحاق الامة بالعبد في تقويم نصيب الشريك اللي هي مسألة السرايا. اه. بواسطة نفي الفارق بينهما طب اين الجامع؟ لم تزكر جامعا. طب ولو زكرت جامعا؟ كان اعلم. كان تقول مسلا بجامع الرق في كله
36:23ان الذكور والانوس الحاصلة اه عديمة التأثير طيب فاضل قسم الايه؟ التقسيم الخامس قال لي القيس لا يخلو اما ان يكون طريق اثباته العلة المستنبطة فيه. المناسبة ويسمى قياس الاخوان. واما ان يكون الشبه فيسمى قياس الشبه. واما ان يكون السمع والتقسيم فيسمى قياس الصبر. واما الطرد والعكس فيسمى قياس الاضطراب
36:52لا حاجة الى هذه القصة لا حاجة لهزه القسمة اشرحه اشرحه بس خلي بالك من حاجة لا حاجة لزة قسم الايه لانني درست مسالك العلة درست مسالك العلة وقلت ان في
37:11في علة ثبتت بالنص. علة سابتة بالاجماع والا سابتة بالايماء علة سابتة بالمناسبة. لست بحاجة ان تقول ازا كانت العلة مناسبة يسمى قياس مناسبة. ازا كانت العلة سابتة بالصبر يبقى
37:25الصبر. ازا كانت العلة سابتة مش عارف بالشبه. يبقى قياس الشبه. هتعدد الاقسام وهذا كله يندرج تحت ايه؟ تحت اقسام السلاسة الاصلية. اللي هو ايه علة وشبه ودلال يبقى انا لست بحاجة الى هزا الايه؟ التقسيم
37:50اه معنى المناسبة والاخوان احنا زكرناها. اللي هي ملائمة الوصف للحكم بحيس يترتب عليه مقصود الشارع من جانب المصلحة او دفع المفسدة. طب والشبه وصف يشبه ان يكون علة يعني ايه
38:09يعني يمكن ان يكون الشرع اعتبره وفي احتمال عندي ان يكون هو قد اشتمل على مناسبة ولكن لم تظهر لي في اوصاف يا مولانا انا اقطع بانها غير مناسبة. هزه ليست من قبيل الشبه
38:24يعني اقطع بايه؟ بان الشارع لا يعتبرها زي الطول والقصر. هزا لا يدخل في الشبه هذا لا يدخل في الايه؟ لكن هذا الوصف يمكن ان الطعم ده ممكن يكون الشرك قد اعتبره. ويمكن ان يكون مشتمل على معنى يرتب مع مصلحة
38:40انا لم اقف علي طيب الصبر والتقسيم شرحناه قبل كده ما عندناش مشكلة في مجمع الاوصاف اوصف محل الحكم ايوب. نعم. نجمع اوصاف محل الحكم. ونقول هزه الاوصاف لا تصلح
39:00ولم يبقى الا وصف واحد يحتمل ان يصلح يبقى هو العلة هو الايه؟ العلة قلت لها قد يشبه قد يثبت علته وقد يثبت شبها طب الطرد والعطس يسمى قياس الاضطراب. ايه هو الطرد والعكس يا ايوب
39:26خدناه خدنا بس هناك الشيخ سماه الدوران. اه يعني الدوران ويسمى بالطرد والعكس. يبقى الدوران هو المصطلحين. هم. اه الشيخ وليد لما ده الف اصول الفقه قال مسلك الطرد والعكس
39:43الشيخ ايوب لما جه يؤلف في اصول الفقه قال لك مسلك الدوران. هزا هو هزا يوجد عند وجود الوصف. وهذا هو معنى الاضطراب. معنى الاضطرار كلما وجد الوصف. وجد الحكم. مازا هو معنى الاضطرار
39:58ومعنى العكس انه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم. مش هو ده تعريف الدوران؟ كلما وجد الوصف وجد الحكم. وكلما انت في الوصف انتفى الحكم. يبقى تعبر الكرد والعكس او تعبر بالدوران قال الشافعي رحمه الله والقياس من وجهين احدهما ان يكون الشيء في معنى الاصل فلا
40:18سيختلف القياس فيه. جميل جدا زي مسألة الضرب والتأفيف وزي قياس احراق مال اليتيم على اكله ماشي وقياس الامع على العبد وقياس العبد على الامة والثاني ان يكون الشيء له في الاصول اشباه
40:45وده اللي انت كنت بتسميه قياس غلبة الاشباح وده نوع من قياس الشبه كذلك يلحق باولاها واكثرها شبها فيه. زي مسألة العبد ازا قتلت العبد يا مولانا ما الذي يجب عليك
41:00قتلته انت قتلت العبد فهل تجب عليك الدية الحاقا للعبد بالحر ولا تجب عليك قيمة العبد الحاقا للعبد بالمال. انت تقول العبد يشبه هزا ويشبه هزا لكنه كان انت كشافعي تقول اكثر شبها بايه؟ بالمال فتجد فيه القيمة. وابو حنيفة يقول اهو اكثر شبها بالحرم؟ فيجب فيه
41:24ادي الشافعي الشافعي رحمه الله مفهوم؟ يبقى القياس الاول اللي هو القياس في معنى الاصل يقصد به والله اعلم قياس العلة. قياس الايه العلة. والساني يقصد به قياس الشبح واللي احنا اصطلحوا عليه بعد ذلك وسموه قياس غلبة الاشباح. وهو نوع من قياس الشبه
41:51يلا خاتمة ان كانت الظاهرية القياس كمصدر من مصادر الشرع وده مفهوم وفي مقدمتهم داوود الظاهري وابنه ابو بكر ابن داود الظهيري ووقفوا على ظاهر الايه النصوص وقد وجرت مناظرة بين ابي بكر ابن داوود الظاهري وبين الفقيه الشافعي
42:22ابي العباس بن سريج ابو العباس المجدد على رأس الماء السالسة. الشافعي رحمه الله المجدد على رأس المئة الثانية ويعني الشافعي يقولون المجدد على رأس المئة الثالثة هو ابن سريج
42:39المجدع لرأس المال الاولى من عمر ابن عبد العزيز. الثانية الامام الشافعي رحمه الله. الشافعي يقول وعلى الثالثة ابو العباس بن سريج ويقول لم يكن افقه من الشافعي لم يكن احد
42:52اه بعد بعد الشافعي افقه من ابي العباس يعني يعني الشافعية رحمه الله بعد كده والبويطي هؤلاء الكبار. يقول لك آآ بعد الشافعي القمة السانية في المزهب هو؟ ابو العباس ابن سواجي
43:12يعني انت بتتكلم عن ايه اه عن جبل يعني شوف الفقه اقول لك على حاجة غريبة جدا. آآ احد الناس قال له ايها الامام ابن عباس ابن سريج قد ووجدنا عمر بن عبد العزيز المجدد على رأس المئة
43:41الاولى ووجدنا الشافعي المجد على رأس المئة السانية ولا نرى المجدد على رأس المئة السالسة الا انت وقال له يعني نعيتني انت كده اخبرت بوفاتي المئة السالسة دخلت. هم. ومعنى كده اني مجدد على رأس الماء السالسة اللي انا
44:02لازم اموت قريب لان خلاص المئة الثالثة ايه دخلت هو فعلا تلتمية وستة ده لو انا لو انا المجدع رأس السنة يبقى لازم اموت قريب انت كده آآ كده بتقول ان انا هموت. طبعا. ومات مات تقريبا تلتمية وستة
44:19على ما اذكر يحيى وقد جرت مناظرة بين ابي العباس ابن داوود الظاهري وبين الفقيه الشفيعي ابي العباس بن سريج. فقال له بن سريج انت تلتزم الظاهر. وقد قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة
44:37خيرا يرى فمن فمتى تقول فما تقول فيمن يعلم مثقال ذرتين بس دي مش في القياس دي احتجاج هذا الاحتجاج آآ في مسيرة المفهوم الموافق هو انكر اللحوم الموافق يعني من يعلم الذرة يعلم الذرتين من باب اولى
45:06وده يبقى من باب ايه؟ مفهوم الموافقة الاول هذه المسألة مذكورة حتى مذكورة اظن في في البحر المحيط في مسألة مفهوم الموافقة مش في القياس آآ ابن داوود الظاهري ينكر مفهوم الموافقة. فالشيخ السراجي يقول له قال الله تعالى فمن يعمل مسقال ذرة. خيرا يره. وانت بتلتزم الزاهر
45:30معنى زلك انه يعلم مثقال ذرة ولا يعلم مثقال الذرتين بناء على مذهبك فماذا تقول؟ فقال قال ابن سري اه فقال مجيبا الذرتان ذرة وذرة. يعني يبقى داخلة ايضا في في عموم قوله فمن يعمل مثقال
45:52يبقى الله يعلم الذرة ويعلم آآ الذرتين لانها لان هذه ذرة وايه؟ يعلمها الله وتلك ذرة يعلمها الله. فقال له بن سري فلو عمل مثقال ذرة ونصف تعمل ايه بقى
46:11فتبلد وظهر خزيه اما ان تقول ايه؟ الله تعالى لا يعلم من عمل مثقال ذرة ونصف تكفر وتخرج من الشريعة من الديانة ويا من تقول بمفهوم الموافقة. يقول اولى بهذا
46:24اه من يعلم الذراء يعلم من يعلم من يعمل الذرة يعلم من يعمل الذرة والايه؟ والنصف من باب مفهوم الموافقة يا اما ان تكون بمفهوم الموافقة او تخرج من الشريعة
46:37هزه المنازرة فهمتم ولا فتبلد الظاهري وايه يعني تغير تبلدنا يعني من لم لم يستطع ان يحرك شيئا يعني لم يستطع ان يأتي بجواب. سكت. سكت ففي منازرات بينهم بين داوود الزهيري وابو العباس
47:22اعتقالي اول مرة ابلع لي ريقي يعني انتزر علي حتى بس يعني ايه لا استطيع ان اتكلم قبل عريقي فقط هيبقى بيعني ريقي. انتظر وقال له انزرني ساعة افكر. فقال لا انزرتك الى قيام الساعة
47:40انا وخطط نبأ في كتابه لاحكام القول بابطاله بابطال القياس. وتكلف الاجوبة عن المحتجين به. وهم جمهور الامة. ورد عليه كثير من العلماء كالغزالي والرازي وغيرهما. ولابن حزم الابيات في زم القائسين عموما والحنفية خصوصا يقول فيها من
48:05اقرأها كما هي مضبوطة هكذا. من اناس جاهلوا ثم ظنوا انهم اهلنا ذر. ثم ظنوا انهم اهلنا ذر من يعذرني من اناس يزعمون انهم من اهل النظر والفقه والعلم وهم ايه
48:23جوفان ركبوا الرأي اللي هو القياس وقالوا به عنادا كسروا في ظلام تاه فيه من غبر وقالوا في يعني معناها ايه؟ فقالوا بالقياس فضلوا واولوا. ده معناه راكب القياس وساروا في طريق الرأي والقياس فضلوا وايه؟ واضلوا. في ظلام تاه فيه من غبر. تاه وضل فيه من مضى
48:58وعمل بالقياس مسلهم. وطريق الرشد ايه؟ من غبر من سلفه. مم. ان مات قبلنا وطريق الرشد نهج مهيع يعني طريق مثلما ابصرت في الافق القمر عايز اقول طريق الحق واضح كان ايه؟ كالقمر. اللي هو ايه
49:24النص يعني طريق القياس تاه فيهم الغبر وانتم قد سرتم في هزا الطريق ماشي؟ فتوهتم كالذي كالذين تاهوا هو هو يقول هزا. بس هيقول لك في البيت التاني. وطريق الرشد واضح لا يتوب فيه احد
49:46مسله مسل القمر في ليلة الظلماء لا يخفى على احد. طب ما ما هو هزا الطريق اللي هو طريق الرشد الزي هو قد قمر؟ قال وهو الاجماع والنص الذي ليس الا في كتاب او اثر. يعني الاجماع والكتاب والسنة. والقياس طريق تاه فيه من ايه؟ من غاب
50:06ماشي نهج مهيئ يعني طريق مستقيم ما هي عاملين ايه؟ في المعجم. المهني عتاريه بمعنى الطريق. اه. بس تراجع في المعجم. ماشي وقال ان كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اثم ابي حنيفة او زخر
50:37الواثبين على القياس تمردا والراغبين عن التمسك بالاثر ماشي هقول لك حاجة هو يقول هو ابيات في الغزل كلها ازا كزبت علي هي تقول له رأي تجتهد. اه. فاهم؟ تقول وجهة نظرها في المسألة. فكلها ان كنت كازبة في هزا الكلام فانت آآ
51:07فعليك اسم ابي خليفة او ايه؟ او زفر اه تأثمين اسم كاسم ابي حنيفة الزي قال بالقياس وكاسم زوفر تلميز ابي حنيفة الزي قال بالقياس. الواثبين يعني ايه معنى يا مولانا؟ اه جميلة. وثب قفزة
51:27على القياس توردا والراغبين عن التمسك بالاثر. تركوا السنة واخزوا بالقياس ماشي فاجابه قاسم ابن لبغة الحنفي قائلا كذب الزي نسب المآثم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالاثر. ان الكتاب وسنة المختار قد دل عليه. فدعم
51:54قال فمن كذب واضح المعنى؟ التلميز ابن حجر؟ مين تقريبا اه تقريبا كذب الذي نسب المآسي ما من الذي نسب المآسي؟ ابن حزم. ابن حزم. الناس بالمأسم لمين؟ لابي حنيفة او زفر. للزين قاسى
52:22قاسي المسائل بالكتاب هو بالاثر. نحن نقيس الفرع. على اصل ثبت بالكتاب وبالسنة. ان كان ان الكتاب قوله تعالى فاعتبروه فاعتبروا يا اولي الابصار دليل على القياس وسنة المختار قد دل عليه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ
52:42عندما قال له اجتهد رأي ولا اله قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه الله ورسوله قد دل على القياس مقالة من فشر من كزا ماشي؟ كما رد عليه عبدالحفيظ الشرفي
52:58ماشي آآ المتوفى سنة الف وسبعة وسبعين قائلا عايزين نقرأ الابيات دي ولا كفاية كده؟ نقرأ نقرأ يا شيخ من كان ما كان يحسن يا يا ابن حزم ذم من
53:14هزا العلوم وفاق فضلا واشتهر. ما كان يحسن منك ويجهل بك ان ايه؟ تزم ابا حنيفة الذي حاز العيون وفاق فضلا وايه؟ واشتهر بالعلم والورع. فابو حنيفة فضله متواتر ونظيره في الفضل صاحبه زفر
53:38يعني فضل هؤلاء ثبت عندنا بالتواتر ان لم تكن قد تبت من هزا ففي ظني بانك لا تباعد ما لا لا كده وحشة بيقول له ايه ان لم تكن قد تبت من هذا ففي ظني بانك لا تباعد من سقر
53:58مفهوم البيت؟ نعم. يكفي ليس القياس مع مع وجود ادلة احتد على ابن حزم بس ما تدخلوش النار يعني انا ظني ان انت ممكن تخش جهنم بسبب ان انت زميلة ابو خليفة. حاضر. وحد يزم ابو خليفة يخش الجنة. في حد يشتم ابو حنيفة ويخش كده
54:20ليس القياس مع وجود ادلة. القياس ده دليل شرعي دل عليه الكتاب والسنة مع وجود ادلة للحكم من نص الكتاب او الخبر اللي هو السنة. لكن مع مع عدم لكن مع عدم
54:38تقاس لكن مع عدم ليس القياس مع وجود ادلة للحكم من نص الكتاب او الخبر. لكن مع لكن مع عدم تقاس ادلة وبذات قد واغى الصام عاذا اذ امر. عدم ما هو معنى المتين؟ معنى البيتين في الاتي. آآ ان
55:03لا يكون مع وجود النص فازا وجد النص على وجوب شيء قلنا بوجوبه. وازا وصل وجد النص على حرمة شيء النص او الاجماع على وجود شيء او وجوب شيء او حرمته قلنا بوجوبه او حرمته
55:16ليس القياس دليلا شرعيا مع وجود ادلة تسبت الحكم من الكتاب او السم لكن متى يكون القياس ما عدم وجود ادلة من الكتاب او السنة وبذاك اي القياس عند عدم وجود الادلة قد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اذ امر
55:44الايه وقال له بما تجتهد؟ فقال اجتهد رأي ولا ال بعد الكتاب والسنة قال له الحمد لله الذي وفق رسوله رسول الله لم يحبه الله ورسوله انتهت الابيات اه ان شاء الله بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الايه؟ اه القياس. واه نبدأ ان شاء الله في
56:11اه الاجتهاد ممكن نتوقف كم اخذنا من الوقت؟ الساعة طيب ممكن ناخد شوية كده يقول كتابه كتاب الاجتهاد الاجتهاد لغة استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. مأخوذ من الجهد وهو الطاقة
56:45اه استفراغ الوسع في تحصيل شيء. انا اجتهدت في طلب العلم. يعني بزلت طاقة وقوة بزلت طاقة في تحصيل العلم. اجتهدت في حمل الصخرة بزلت مجهودا في حبل الايه؟ الصخرة. آآ استفراغ الوسع والوسع بمعنى الطاقة. الوسع بمعنى
57:03الطاعة الطاقة. ومعنى ان استفراغ ايه؟ مسجد الاستفراغ بمعنى البزل والغسل الوسع بمعنى الطاقة. في تحصيل شيء اي شيء ما في تحصيل شيء ما. قال لي والاجتهاد مأخوذ من الجهد والجهد بمعنى
57:21الطاقة واصطلاحا هو استفراغ يعني غسل الجهد ممن للمجتهد في درك الحكم في درك الاحكام الشرعية. درك يعني ادراك يبقى بزل استفراغ يعني ايه بذل؟ الجهد يعني الطاقة. بذل الجهد والطاقة في درك الاحكام الشرعية
57:47في ادراك الاحكام الشرعية من ادلتها من ادلة واضح هذا الكلام وقد جاء الامر به من الشارع قال تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فقوله تعالى يدل على تفويض الامر الى اجتهاد الحكام
58:11لربما تفرس في الشاهد غفلة او ريبة فيرد شهادته بذلك وفيه دليل على جواز استعمال الاجتهاد في الاحكام الشرعية خلي بالك من حاجة رجل وامرأتان اين الشاهد ممن ترضون اه كأن الشارع عول على اجتهاده. انهم ترضون اه هزا ازا رضيته
58:43اقبل شهادته وهذا ان لم ترضه فرده شهادته. وعليك انت ايها المجتهد ان تتفرص وتنظر. هذا الرجل عنده بلادة اه ربما يغفل عن من الاشياء المعتبرة اه في القضية فلغفلته وبلادته
59:01آآ وممكن ارد شهادة آآ ارد شهادته. وهذا فيه ريبة ربما يكون كاذب. هذا يظهر عليه علامات الكذب. هذا الرجل الذي يظهر عليه علامات الفجور هذا الرجل لا يمتنع من الكذب. فانا ارد شهادته بما ظهر لي بعد التفرس والاجتهاد. ماشي؟ فاهم يا
59:21والله والله اه احال هذا الحكم على اجتهاد المجتهد. فقال ممن ترضونه من الشهداء مسألة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متعبدا به الاجتهاد يزكر في كتب الادب يعني وهو يزكر في كتب الادب يعني ايه نحتاج الى ان نتسبت منه آآ آآ
59:50كان في القاضي شريح على ما اذكر كان معروف بزكائه خرج الناس يروا هلال رمضان وكان انس ابن مالك رضي الله عنه كبر سنه جدا آآ جدا. فخرجوا ليروا الهلال
1:00:15كما رأوا احد الا انس ابن مالك. هكزا مزكور فيعيدون النظر اين هو يوجد آآ الهلال ظهر يعيدون النظر فلا يرون شيئا. وهو يصمم على ان انه خضراء الهلال فمسح
1:00:34اه اه القاضي سريف اظن شوية قد يهم غيره. مسح عن عينه هكذا فقال له اثار البلاد؟ قال لا ماذا صنع ايه؟ شعرة بيضاء من حاجبه كانت نازلة امام عيني. فكان هزه الشعرة البيضاء تخيل انها ايه
1:00:58الشعرة تنحرف ايه؟ كانحراف الهلال فمسح عن عينه فقال له ترى شيئا؟ قال لا. مسح هذه الايه؟ غير مكان الشعرة الذي كانت ايه على عيني ويحسبها الهلال آآ هذا من تفضلي من زكائي
1:01:17ماشي اه مسألة قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد. والدليل عليه قوله تعالى عفا الله عنك لما اذنته فلو كان الاذن بالوحي لما عاتبه يأتي الرجل ويقول له يا رسول الله اي عندي مشاكل في البيت الاولاد والزوجة وابي مريض هكذا
1:01:42ينظر في امره ان غلب فيغلب على زن النبي صلى الله عليه وسلم انه صادق فيأذن ايه فيأذن له. يبقى هو يأذن له بناء على ايه على اجتهاده فان ظن صدقه
1:02:00ازن له في التخلف عن الغزوة لما اذنت لهم؟ لما لما عاقبه لبيسه؟ عفا الله عنك في ازنك لهم يعني انت اذنت لهم ايه لهم وكان ازنك لهم بالاجتهاد وهذا الاذن عفا الله عنه
1:02:31لانك ازنت لبعض من لم يكن يستحق ان تأذن له انا عايز افهمك بالوحي لما او لما عاتبه لما فلو كان الاذن بالوحي لما عاتبه فلو ان الله قال له ائذن لمن استأذن منك
1:02:51لا يعاتبه على على اذنه يبقى اوعى تبعد اسمه لما اعتبره عن اذنه دل ذلك على ان هذا الاذن لم يكن بوحي وانما كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم
1:03:07وقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته لو كنت اهديت بالوحي لما كنت هزا وانما اهديته بالاجتهاد. وبعد ان مر الوقت قلت لو كان لو لو رجع بي الزمان ما كنت اختار هزا الشيء. كنت اختار غيره
1:03:24معنى ذلك انك اخترته اولا باجتهاد فسوق الهدي كان صابرا من الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالوحي لانه لو كان بالوحي لما جاز له ان يبدله ماشي؟ آآ قاعدة
1:03:45ان شاء الله