استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 48 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم
0:30عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثامن اربعون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف
0:50وثلاث وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ القاصر جل المقاصد. في علامة عبد الرحمن ابن عبد البعلي واليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى
1:10من البيان في الكتاب الاول منهما الى قول المصنف رحمه الله وسنة تعجيل فطر. نعم. احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن البعلي رحمه الله تعالى وسنة
1:30ليل فطر اذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن. فقبل الصلاة افضل وسنة تأخير سحور ما لم يخشى طلوع الفجر. فسنة قول ما ورد عند فطر وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم
1:50قدره على رطب فان عدم فتمرن فان عدم فما ومن فطر صائما فله مثل اجره فظاهره اي شيء كان. فقال وتقي الدين المراد اشباعه ويستحب في رمظان الاكثار من قراءة القرآن والصدقة وجميع اعمال البر لتضاعف الحسنات في
2:10من فاته رمظان كله قظى عدد ايامه تاما كان او ناقصا كاعداد الصلوات الفائتة ويسن تتابع قظايا ما فاته على الفور نصا وفاقا الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام التي فاتته من رمضان فيجب التتابع لضيق الوقت
2:30ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان ولو اتسع الوقت فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه هناك الانصاح ويحرم تأخير قضاء رمظان الى رمظان اخر الى رمظان اخر بلا عذر فان فعل اي اخر قظاء رمظان الى
2:50رمضان اخر بلا عذر وجب عليه مع القرائ اطعام مسكين عن كل يوم. اطعام مسكين عن كل يوم ما في كفارة ويجوز الاطعام قبل القضاء ومعه وبعده فالافضل قبله وان اخره لعذر قضى بلا كفارة وان مات فلا
3:10عليك وان اخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكمه. وان مات المفرط ولو قبل مجيء رمظان اخر. اطعم عنه كذلك لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يخام عنه لان الصوم الواجب باصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة حال الحياة
3:30فبعد الموت كذلك كالصلاة ولا يلزمه عن كل يوم اكثر من اطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة مسائل اخرى من المسائل التابعة للفصل المترجم له بقوله
3:50فصل في حكم جماع الصائم وما يتعلق به من كفارة وغيرها. وتقدم ان المصنف ترجم بشيء ثم الحق به ما جرت عادة الاصحاب رحمهم الله تعالى من الترجمة له بترجمة اخرى وهي هذه الجملة المبدوءة بقوله
4:10وسنة تعجيل فطر فان الاصحاب يترجمون لها بقولهم فصل فيما يسن ويكره ويحرم في الصيام وتقدم ان المصنف ذكر في هذا الفصل خمسا واربعين مسألة وانتهى من البيان الى مسألة الحادية والعشرين منها وهي المذكورة في قوله رحمه الله وسن تعجيل فطر اي للصائم
4:40محل التعجيل هو ما ذكره بقوله اذا تحقق الغروب اي تحقق غروب الشمس فاذا تيقن ان شمس ذلك يوم غربت فانه يفطر. ويكون بذلك معجلا فطره. وهذا التعجيل هو الذي
5:00يذكره الاصوليون باسم الفورية في الامر وهو عندهم المبادرة الى الفعل في اول اوقات امكانه فيكون تعجيل الفطر هو المبادرة اليه في اول وقت امكانه. واول وقت امكانه اذا تيقن العبد غياب قرص
5:20كم؟ فان شك في ذلك حرم عليه ذكره مرعي الكرمي في غاية المنتهى خلافا لما في حاشية ابن قاسم من انه اذا شك في غروبها كره ذلك بل الصحيح انه في المذهب
5:40الصحيح في المذهب انه اذا شك في غروبها حرم عليه تعجيل فطره. وتحصل فضيلة والفطر بالشرب وكمالها في المذهب بالاكل فاذا شرب شيئا حصلت له فضيلة التعجيل وان اكل حصل له كمال تلك الفضيلة الممدوحة شرعا. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين
6:10فقال وله اي للصائم الفطر بغلبة الظن. وهو ما يقوم مقام اليقين عند تعذره كسجاد الليل في حال الغيب. فانه اذا استحكم الغيم لم يمكن تيقن غروب الشمس لان الغيب
6:30فيما يقول بين العبد ورؤيته الشمس لكن اذا اسود الليل كان ذلك محكوما فيه بغلبة ظن ان الشمس قد غابت فله ان يفطر حينئذ بغلبة الظن. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال
6:50وقبل الصلاة وقبل الصلاة افضل اي ان الفطر قبل الصلاة افضل فالممدوح ان يبدأ الانسان بفطره ثم فيصلي صلاة المغرب ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين والسنة تأخير سحور بضم السين لان المراد فعله واول وقت تأخير السحور عندهم نصف الليل
7:20فيسن له ان يؤخر سحوره بان يتسحر من نصف الليل فبعد ما لم يخشى ان يقف طلوع الفجر فاذا خاف طلوع الفجر فانه يبادر الى سحوره لان لا يفسد صيامه ثم قالت المسألة الخامسة والعشرين وسن اي للصائم قول ما ورد
7:50فطر من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه المذكور في قول المصنف وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك الى اخره وروي هذا في حديث لا يصح عند الطبراني في الكبير وغيره. ثم قال في
8:10المسألة السادسة والعشرين وسن فطره اي الصائم على رطب. وهو ما الم ييبس من ثمر النخل فان ما لم ييبس يسمى رطبا فان يبس سمي تمرة لذلك قال المصنف فان عدم او عدم فتمر فاذا فقد الرطب فانه يفطر
8:40وعلى تمر فان عدم فماء فاذا لم يجد المرء رطبا ولا تمرا افطر على ماء وهو فضيلتهن مرتبة على هذا الترتيب فافضلهن الفطر على رطب ثم الفطر على تمر ثم الفطر على ماء
9:00ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في المسألة السابعة والعشرين ومن فطر صائما فله اجره اي من اطعم قائما طعام الفطور فله مثل اجر ذلك الصائم. ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين وظاهر
9:20في ظاهر تفطيره اي شيء كان فاذا اطعمه ولو جرعة ماء كان مفطرا له وقال الشيخ تقي الدين المراد اشباعه اي قال ابو العباس ابن تيمية المراد بتفطير الصائم اشباعه فلو اطعمه طعاما لا يشبع به فانه لا يكون قد فطره وانما الذي يفطره هو الذي يطعمه
9:50وطعاما يشبعه به. والمراد بالفطر الطعام الذي يأكله الصائم عند انحلال لفطره بغروب الشمس. فاول اكلة يأكلها هي التي تسمى فطورا. فاذا اكل شيئا بعد ذلك كما بعد صلاة المغرب فانه لا يشمله اسم الفطور الا عرفا. واما في الحقيقة الشرعية فان الفطور اسم للطعام الذي يتناوله الانسان
10:20عند ارادة حل فطره وذلك عند غروب الشمس. وتحصل فضيلة الفطر بالمذكورات من رطب او تمر او ماء حال مصادفتها اكل الانسان حينئذ. فلو ان صائما اكل طعاما اول فطره ثم
10:40اكل بعد ذلك رطبا لم تحصل له فضيلة الفطر لانه لم يباشر لم تحصل له فضيلة الفطر على الرطب لانه لم يباشر تناول الرطب اول فطره وانما اخر ذلك بعد ان اكل شيئا غيره. فمن اراد ان يصب السنة
11:00كان اول طعامه هو الرطب الذي اراد فان لم يوجد فتمر فان لم يوجد فما ثم قال المصنف في المسألة التاسعة والعشرين ويستحب في رمضان الاكثار من قراءة القرآن والصدقة وجميع اعمال البر لتضاعف الحسنات فيه لانه
11:20زمن فاضل ومن موجبات تضعيف الحسنات في المذهب وغيره شرف الزمان لفظله. ثم ذكر المسألة الثلاثين فقال ومن فاته رمضان كله قضى عدد ايامه تاما كان او ناقصا فان الشهر تسعة وعشرين يوما صام تسعة وعشرين يوما وان كان ثلاثين يوما صام ثلاثين يوما كاعداد الصلوات
11:50الفائتة اي كحال من فاتته صلوات فانه يقضيها كحالها فلو قدر انه فاتته العشاء والفجر الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرى فانه يقضيها كذلك بعددها. غشاء وفجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء
12:10فكذلك من فاته رمضان قضاه بعدد ايامه في تلك السنة. ثم قالت المسألة الحادية والثلاثين ويسن تتابع قضاء ما فاته على الفور. نصا عن الامام احمد وفاقا في المذهب فيسن تتابع قضاء ما فاته بان يوالي بين الايام وهذا هو المراد بالتتابع هو الموالاة
12:40بين ايامه بحيث يعقب كل واحد منها سابقه فتكون متتابعة متصلة على الفور اي على المبادرة اليه في اول وقت امكانه. وان لم يقض على الفور. بان يريد تأخيره الى
13:00شهر ذي القعدة او ذي الحجة فانه يجب عليه العزم عليه فيسن تتابع قضاء ما فاته على الفور. واما العزم على القضاء فانه واجب في المذهب. فاذا اراد ان يوخر قضاءه
13:20الى شهر ذي القعدة او الحجة او ما بعد ذلك فلابد ان يكون عازما على قضائها ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه من الايام التي فاتته في رمضان
13:40فيجب التتابع لضيق الوقت كمن افطر سبعة ايام من رمضان ثم اخر قضاءها حتى لم يبقى من شعبان الا سبعة ايام فانه يجب عليه ان يقضي ما عليه من ايام رمضان الماضي السبعة متتابعة. لان الوقت يضيق عن الاخلال بالتتابع فانه لو افطر
14:10يوما تبقى يبقى في ذمته يوم واحد فسيصوم ستة ويبقى يوم من ايام رمضان لم يصمه فاذا بقي من شعبان قدر لا يسع الا لما عليه من القضاء وجب عليه التتابع
14:30فيكون قضاء رمضان له حالان. الحال الاولى ان يسع الوقت لقضاء ما عليه ان يسع الوقت لقضاء ما عليه فيسن التتابع ولا يجب. والحال الثانية اي ضيقا الوقت ان يضيق الوقت عن استيعاب قضائه. ان يضيق الوقت عن استيعاب قضاء
15:10فيجب عليه المتابعة بين ايامه ثم قالت المسألة الثالثة والثلاثين ويحرم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان اي يحرم على الصائم ان يبتدي تطوعا اذا كان عليه قضاء من رمضان ولا يصح ذلك منه لو فعله. فمن بقي عليه عدة ايام من رمضان
15:50فليس له في المذهب ان يتطوع بشيء حتى يقضي ما عليه. فاذا قضى ما عليه فله ان يتطوع بما شاء ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين ولو اتسع الوقت اي ولو اتسع الوقت
16:10قضائه وتطوعه. فلو كان يقدر على على القضاء لما عليه مع تطوعه ما يريد من صيام الايام التي يصومها فانه لا يجوز له ان يبتدأ الصيام حتى يقضي ما عليه
16:30من رمضان الثابت في ذمته. ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. اي اذا نوى الصائم صوما واجبا كنجر او كفارة لازمة او قضاء او قضاء ممن عليه شيء من
17:00ثم قلبه اي حول نيته الى النفل صح ذلك منه لانه نقله من الاعلى وهو الواجب من الادنى وهو النفل فصح ذلك منه. ثم قال في المسألة السادسة والثلاثين ويحرم تأخير رمضان الى رمضان اخر
17:20ترى بلا عذر اي من كان عليه قضاء من رمضان لم يجز له ان يؤخره الى ان يأتي رمضان الاخر فيصومه بعد رمضان الثاني. فهذا محرم عليه. بلا عذر فان كان له عذر كاتصال مرض فانه لا يكون اثما. فلو قدر ان انسانا
17:50رضا من رمضان فافطر ثلاثة عشر يوما واتصل مرضه حتى وصل رمظان اخر ثم بعد ذلك شفي فانه لا اثم عليه في تأخير قضاء رمضان حتى بلغ رمضان الاخر لانه معذور باتصال مرضه ثم قال في المسألة السابعة والثلاثين فان فعل اي اخر قضاء
18:20قال اذا رمضان اخر بلا عذر وجب عليه مع قضاء اطعام مسكين عن كل يوم ما يجزي في كفارة فاذا بقي في الذمة شيء من رمضان قضاء لم يأتي به حتى جاء رمضان
18:40الاخر فان الواجب على العبد شيئان اولهما قضاء ما عليه من عدة الايام والثاني اطعام مسكين عن كل يوم ما يجزئ في كفارة وهو بر ونصف صاع من غيره. والمراد بغيره عندهم الاطعمة المذكورة في
19:10ايش؟ زكاتي الفطر. ثم قال في المسألة الثامنة والثلاثين ويجوز الاطعام اي للمسكين قبل القضاء اي قبل قضاء الايام التي عليه. ومعه وبعده فهو مخير ان شاء قدم الاطعام ثم قضى وان شاء قضى واطعم كل يوم بيومه وان شاء قضى ثم اطعم بعده
19:40ثم قال في المساجد التاسعة والثلاثين والافضل قبله اي ان الافضل ان يطعم قبل بدء صيامه لان الثابت في الذمة حين اذ شيئان احدهما الاطعام والاخر الصيام لا يمكن الاتيان به دفعة واحدة كمن يكون عليه عشرة ايام فانه لا يستطيع ان يأتي بها في يوم واحد فان
20:10كما سيقضيها واحدا واحدا بخلاف الاطعام. فانه يمكنه دفعه مرة واحدة فالافضل ان يقدم الاطعام ثم قال في المسألة الاربعين وان اخره لعذر قضى بلا كفارة اي ان اخره لعذر كمرض ونحوه قضى بلا كفارة فلا يلزمه حينئذ سوى القضاء. ثم قال في المسألة الحادية
20:40والاربعين وان مات اي من عليه قضاء واخره لعذر فلا شيء عليه. فاذا اخرت لعذر ومات فلا شيء عليه كاتصال مرضه وعدم امكانه الصيام حتى ما فلا شيء عليه. ثم قال في المسألة الثانية والاربعين وان اخر البعض لعذر والبعض لغيره فلكل حكم
21:10ان يكون ما له عذر فيه القضاء فقط وما ليس له فيه عذر فعليه مع القضاء الاطعام في جمع بين نوعين من الثابت في الذمة وهو قضاؤه فقط فيما كان له فيه عذر
21:30وقضاؤه مع الاطعام فيما ليس له فيه عذر. ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين وان مات المفرط وهو المتراخي عن الاتيان بما في ذمته مع قدرته المتراخي عن الاتيان بما في ذمته
21:50مع مع قدرته ولو قبل مجيء رمضان اخر اطعم عنه كذلك فاذا طهر القضاء مع قدرته عليه ولو مات قبل مجيء رمضان اخر اطعم عنه كذلك اي لكل يوم من مسكين بالرأس ماله اوصى به او لا كسائر الديون فانه يكون دينا ثابتا في
22:20الذمة فلو ان انسانا افطر لسفر في رمظان ثلاثة ايام ثم لم بادر الى قضائها حتى جاء رمضان اخر حتى مات في شهر قبل ورود رمضان. فانه يطعم عنه كذلك لتفريطه
22:50مع قدرته على ذلك. ثم قال في المسألة الرابعة والاربعين ولا يصام عنه. اي من كان عليه صيام لم به لان الصوم الواجب باصل الشرع لا بالزام العبد نفسه والمراد باصل الشرع ما اوجبه
23:10الشرع عليه ابتداء اما ما الزمه العبد نفسه فهو النذر. لان الصوم الواجب قصد الشرع وهو صيام رمضان لا تدخله النيابة حال الحياة. فبعد الموت كذلك كالصلاة. فلو مات احد
23:30قضاء من رمضان لم يصم عنه وليه في المذهب. ثم قال في المسألة الخامسة والاربعين ولا يلزمه عن كل يوم ومن اكثر من اطعام مسكين ولو مضت رمضانات كثيرة. اي لو قدر انه بقي في ذمته ايام فمظى رمظان ثم رمظان ثم
23:50رمضان ثم اراد ان يقضي فانه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا تضعف عليه الكفارة باعتبار عدد الرمضانات التي تتابعت عليه. فلو قدر انه لم يقض ولم يطعم الا بعد عشر
24:10من رمضان الذي افطر فيه فانه لا يلزمه مع القضاء الا اطعام كل يوم مسكينا واحدا دون عليه نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يسن صوم التطوع وافضله اي افضل صوم التطوع صوم داوود
24:30عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم ويسن صوم ثلاثة ايام من كل شهر وايام الليالي البيضاء افضل سميت ذلك لان الله الله تعالى تاب فيها على ادم وبيض صحيفته. ذكره ابو الحسن التميمي. وقيل سميت بيضاء لابن اضرابها ليلا بالقمر
24:50ونهارا بالشمس وهي اي الايام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر نص على ذلك فان ذلك مثل صيام الدهر فان الحسنة بعشر امثالها ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم ست من شهر شوال والاولى
25:10وكونها عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر. ويسن صوم شهر الله المحرم. واكده اليوم اليوم العاشر واكده اليوم العاشر منه ويسمى عاشوراء وهو كفارة سنة لحديثه اني احتسب الى الله ان يكفر السنة التي
25:30ثم يليه في الاخرية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء. في حديث ابن عباس مرفوعا لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع رواه الخلال واحتج به الامام احمد ويسن صوم عشر ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين والمراد الصغائر
25:50ان لم تكن روجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن رفع له درجات قاله النووي في شرح مسلم وكره افراد رجب بصومه كله تزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما ولا يكره افراد غيره من الشهور وكره افراد يوم الجمعة وافراد يوم السبت
26:10ومن وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن اذا لم يكن حين السرائي عنده من نحو غيم او قتر او دخان وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وهما عيدان للكفار وقرئ صوم كل يوم عيد للكفار او او اي وكره صوم
26:30كل يوم يخرجونه بتعظيمه وكره تقدم رمظان لصوم يوم او يومين الا ان يوافق عادة في الكل ويحرم ولا يصح فرض فرضا ولا نفلا ويحرم ولا يصح فرضا ولا نقلا صوم ايام التشريق الا عن دم متعة او قيراط لمن عدمه
26:50فيصح صومها عنه ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا اي لا فرضا ولا نفلا ويحرم ذلك. ومن دخل في تطوع صوم او غيره غير في حج او عمرة لم يجب عليه اتمامه. ويسن اتمامه وكره قطعه بلا عذر. وان فسد تطوع دخل فيه
27:10ان فسد تطوع دخل فيه غير حج وعمرة فلا قضاء عليه نصا فلا قضاء عليه نصا بل يسن خروجا من الخلاف. ويجب اتمام وفرض مطلقا اي باصل الشرع او بالنذر ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذل مطلق وكفارة ما لم
27:30وان بطل الفرض فلا مزيد فيعيده او يقضيه فقط ولا كفارة وقد يجب قطع فرض ونفل لرد معصوم من هلكت وانقاذ وانقاذ طريق وحريق ومن تحت هد. وله قطعه لهرب غريم وافضل الايام يوم الجمعة
27:50قال الشيخ تقي الدين هو افضل ايام الاسبوع اجماعا. وقال يوم النحر افضل ايام العام وكذا قال جده المجد فظاهر ما ذكره ابو حكيم ان يوم عرفة افضل. قال في الفروع وهذا اظهر وافضل الليالي ليلة القدر وذكره الخطابي اجماعا. وسميت
28:10لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة او لعظم قدرها عند الله تعالى ولم ترفع. وهي ليلة شريفة يرجى اجابة الدعاء فيها وتطلب في العشر الاخير من رمضان واوثاره اي العشر الاخير اكد من غير اوتاره فارجاها اي ليان الاوتار سابعه
28:30اي العشر الاخير نصا ويكثر من دعائه فيها اي في ليلة القدر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في كتاب الصيام ذكر فيه
28:50الله تعالى ما يسن من الصيام وهو المسمى عندهم بصوم بصوم التطوع ثم جرت عادة الاصحاب ان يلحقوا به ما يكره وما يحرم فهذا الفصل مترجم عندهم بصوم التطوع وذكر فيه المصنف ثمان واربعين مسألة فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله
29:20يسن صوم التطوع وهو اسم لكل صيام غير فرض. فكل صيام ليس فرضا لاصل الشرع ولا بالتزام العبد فانه صوم تطوع. فحكمه السنية في المذهب ثم قال في المسألة الثانية وافظله اي افظل صوم التطوع صوم داوود عليه السلام
29:50وهو صوم يوم وفطر يوم فافضل التطوع بالصيام ان يصوم العبد يوما ويفطر يوما في المذهب الا يضعف البدن. شرطه في المذهب الا يضعف البدن بما تعطله عن الحقوق الواجبة عليه لله او لخلقه. فاذا اضعفه الصيام وعطله عن الوفاء بما
30:20يجب عليه من حق للخالق او المخلوق فانه لا يكون فاضلا في حق العبد. ثم قال في المسألة الثالثة ويسن صوم ثلاثة ايام من كل شهر اي يوم منه كان فلو صام
30:40في العشر الاولى يوما وفي الثانية يوما وفي الثالثة يوما حصل المقصود من ذلك ثم قالت المسألة في الرابعة وايام الليالي البيظ افظل اي ان رصد ايام الليالي البيظ بالصوم
31:00في كل شهر افضل. ثم بين وجه تسميتها بقوله سميت بذلك لان الله تعالى تاب فيها على ادم وبين صحيفته اي بمحو السيئات منها. ذكره ابو الحسن التميمي وليس في
31:20عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة ذلك ثم قال وقيل سميت بيضاء لابيضاء لابياضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس. والليالي والبيظ وصف الليالي فالمختار انها سميت بيضا لان ليلها يكون مشرقا منيرا فتقدير الكلام وايام البيض اي
31:50ايام الليالي البيظ ولا يقال الايام البيظ لان الايام كلها بيظاء اذا ظهرت الشمس فيها وانما ما هي ايام الليالي البيظ؟ فالبياظ واقع لليالي لان القمر حينئذ يكون في ابهى حلته واقوا انارته
32:10ثم قال في المسألة الخامسة معينا تلك الايام وهي اي الايام البيظ وعلى ما تقدم انما هي ايام الليالي البيظ ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر نص على ذلك اي الامام احمد
32:30ان ذلك مثل صيام الدهر فان الحسنة بعشر امثالها. لان كل يوم بعشر حسنات فيكون صيام ثلاثة ايام يا من يعدل صيام شهر كامل. فاذا كان يصوم ذلك كل شهر حصل له صيام السنة كلها
32:50ثم قال في المسألة السادسة ويسن ويسن صوم يوم الخميس. ثم قال في السابعة ويوم الاثنين اي ويسن صوم يوم الاثنين. ولا يلزم اجتماعهما بل من صام الاثنين فقط من كل شهر يكون مصيبا لسنة. ومن صام الخميس فقط يكون مصيبا للسنة. ثم قال في
33:20الثامنة وصوم ست من شهر شوال اي صوم ستة ايام من شهر شوال وهو الذي يعقب رمضان ثم قالت المسألة التاسعة والاولى تتابعها اي كونها متوالية فيصل صيامها واحدا بعد واحد بعد واحد حتى تتم الستة. ثم قال في المسألة العاشرة وكونها عقب العيد اي كون
33:50قيام تلك الايام عقب العيد. والمراد عندهم بالعيد هو اليوم الاول من شوال. وما سواه لا يسمى شرعا عيدا وانما يجري في عرف الناس ان يمتد اسم العند عندهم الى ثلاثة ايام او اربعة ايام بحسب
34:10باعراف كل بلد لكن الاحكام الشرعية معلقة باليوم الاول من شوال فالاكمل ان يكون قيامه بعد فراغه من اليوم الاول فيصوم الثاني من شوال فما بعده الا لمانع كقضاء ونذر فالمذهب كما تقدم انه يحرم ولا يصح ابتداء صوم تطوع قبل قضاء ما عليه من رمضان فان كان
34:40بقي عليه في الذمة يوم او يومان من رمضان فانه يصوم اولا ما عليه من القضاء ثم بعد ذلك يصوم ما يشاء من شهر شوال في ستته وما وراء ذلك من صيام التطوع لان المذهب لا يقدم على
35:00قضاء شيء فان القضاء مقدم على التطوع وهو مقدم عندهم ايضا على النذر ثم قال في المسألة عشرة وصائمها اي الست من شوال مع رمضان كأنما صام الدهر اي كانما صام الدهر
35:20قل له فرضا ذكره ابن رجب في لطائف المعارك فكأنه الزم نفسه صوم الدهر فريضة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويسن صوم شهر الله
35:40المحرم ثم قال في المسألة الثالثة عشرة واكده اي اكد الشهر المحرم واسم الشهر معرف بالف اسمه المحرم. واختلف في تجريده من قال وقول محرم هل هو فصيح ام لا؟ والاول محل اجماع ان قول المحرم فصيح اتفاقا
36:10واكده اي المحرم اليوم العاشر منه ويسمى عاشوراء. فاكدوا ما يسن من المحرم هو اليوم العاشر. ثم قال المسألة الرابعة عشرة مبينا فضله وهو كفارة سنة اي سنة ماضية. لحديث اني احتسب على الله ان يكفر
36:30السنة التي قبله. رواه مسلم من حديث ابي قتادة رضي الله عنه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ثم يليه في نكدية في اكدية السنية والافضلية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء لحديث ابن عباس مرفوعا
36:50لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع. وهو في صحيح مسلم وعزاه المصنف الى الخلال تبعا لاعادة الحنابلة في تقديم العزو الى كتب المذهب على غيرها. الخلان له جامع كبير في
37:10ويذكر فيه الاحاديث المسندة فعزاه المصنف تبعا لهذا الاصل الى كتاب الجامع للخلال. ثم قال واحتج به الامام احمد ويسن في المذهب الجمع بينهما. بان يصوم التاسع والعاشر ولا يكره افراد العاشر بالصوم ولا يكره افراد العاشر بالصوم على الصحيح في
37:40اذهب وذكر بعض اهل العلم ان المذهب هو الكراهية واليه مال ابو العباس ابن تيمية الحفيد وذكر ان ظاهر كلام الامام احمد كراهة الافراد. والمعتمد في تصنيف في الحنابلة المتأخرين انه لا يكره افراد العاشر بالصوم وانه المذهب. ثم قال في المسألة السادسة عشرة ويسن
38:10صوم عشر ذي الحجة ومرادهم بالعشر التسع وانما ذكروا عشرا على وجه التغليب لان اليوم العاشر محرم في المذهب واجماعا فيحرم صوم العاشر لانه العيد لكنهم جروا على التعبير بقولهم ويسن
38:30صوم عشر ذي الحجة على ارادة التسع. وذهب الحجاوي في الاقناع الى الاقتصار على التسع. فعبر به ويسن صوم تسع ذي الحجة وهو ابين ومن عبر بالعشر فاراد التغليب. ثم قال في المسألة السابعة عشر
38:50واكده يوم عرفة اي اكدوا تلك الايام التي يسن صومها من العشر هو يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير حاج بها فلا يسن الحاج ان يصوم يوم عرفة الا الا لمتمتع وقارن عدم الهدي فيصومان
39:20التاسع ويومان قبله فان المتمتع والقارن عليهما دم لنسكهما. فاذا عدم آآ الهدي فانهما يصومان ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعوا الى اهليهم. والافضل في المذهب ان تكون تلك الايام يوم عرفة ويوم ان قبله وهما الثامن السابع ثم قال في
39:50الثانية عشرة مبينا فضله وهو كفارة سنتين. اي صيامه اي صيامه كفارة سنتين ماضية ولاحقة. ثم قال المصنف فيما يجري فيه التكفير والمراد الصغائر اي انه يكفر الصغائر فان لم تكن رجي التخفيف من الكبائر. لانه اذا عدم المرء الصغائر وله كبائر وعمل عملا صالحا
40:20ان تكون مخففة عن كبائره فان لم تكن رفع له درجات اي ان لم يكن له كبائر ولا صغائر فانها تكون رفعة درجات له قاله النووي في شرح مسلم والمعروف شرعا ان المعصية تلازم
40:40الحمد لله يهديكم الله ثم والمعروف شرعا ان المعصية تلازم الادمي يتاوى تقارن العبد فانه لا يكاد عبد ان ينفك عن المعصية ففي صحيح مسلم من حديث ابي ذر الغفرية رضي الله عنه في الحديث الالهي المشهور يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار. فالذنب مقارن للادمية وعند الترمذي
41:10من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وفي اسناده ضعف ويليه في المذهب في الفضل صيام يوم التروية. تأكدوا تسع ذي الحجة في المذهب هو يوم التاسع ويليه
41:30في الفضل يوم التروية وهو يوم الثامن. ثم قال المصنف في المسألة التاسعة عشرة افراد رجب بصومه كله. فيكره ان يفرد شهر رجب بالصيام كاملا ثم ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وتزول الكراهة بفطره فيه فلو صام رجب الا يوما او
42:00يومين افطر فيهما زالت كراهية صومه ولذلك قال المصنف ولو يوما اي ولو افطر يوما منه لانه لا يصير بذلك كصائما للشهر كاملا. وكذلك تزول الكراهة في المذهب بصيام شهر
42:20فاذا صام رجب فاذا صام رجب فاذا صام رجبا مع شعبان انتفت الكراهة او صام رجب مع جمادى الاخرة فان الكراهية ايضا تنتفي في المذهب وترتفع ثم قال في المسألة
42:40الحادية والعشرين ولا يكره افراد غيره من الشهور اي بالصيام فلو صام ربيع الثاني لم يكن ذلك كاملا لم يكن ذلك مكروها. ثم قال في المسألة الحادية الثانية والعشرين وكره
43:00افراد يوم الجمعة للصيام فيكره ان يفرده والافراد بالا يصوم قبله ولا بعده شيئا فلو صام يوما قبله او يوما بعده انتفى الافراد ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين وافراد يوم السبت بصوم اي
43:20يكره ايضا افراد يوم السبت صوم ثم قال في المساجد الثالثة والعشرين وكره صوم يوم الشك للنهي عنه. وبين يوم الشك بقوله وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن حين
43:40علة اي حائلة بين ترائيه وبين مطلعه من نحو غيم او قتل او دخان فاذا وجدت العلة المانعة حين التراء لم يكن ذلك يوم الشك عند الحنابلة. فيوم الشك عند
44:00هابلا ليس هو يوم الثلاثين من شعبان باطلاق وانما مخصوص عندهم بحال كون تلك الليلة التي تسفروا عن شعبان ليست ليلة غيم ولا قصر بل هي ليلة صحو فاذا كانت ليلة
44:20صحوا فان اليوم الذي يليها يسمى يوم شك. وان كانت ليلة غيم او قتر فانه لا تسمى لا يسمى اما يوم الثلاثين من شعبان يوم شك بل المذهب كما تقدم وجوب صومه احتياطا بنية رمضان
44:40ثم قال في المساجد الخامسة والعشرين وكره صوم يوم النيروزي والمهرجان. وهما عيدان الكفار فيكره صيامهما لانهما من الايام المعظمة عند الكفار وهي وهما من اعياد يجوز ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وكره صوم كل يوم عيد للكفار لانه مما يعظم
45:10ثم قال في السابعة والعشرين وكره او اي وكره صوم كل يوم تريدونه بتعظيم فكل يوم افردوه بتعظيم فانه يكره صيامه. ما لم يوافق عادة للعبد او ارادة قضاء او نذر فاذا وافق ذلك فانه لا يكون مكروها
45:40في حقه كأن يكون معتادا صيام الاثنين فوافق عيدا او يوما معظما للكفار فانه لا يكره صيامه له ثم قال في المساجد الثامنة والعشرين وكره تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. والمراد
46:00تقدم ما يتصل به فالتقدم مخصوص بما اتصل برمضان كالثامن والعشرين والتاسع والعشرين اللذان يعقبهما رمضان او التاسع والعشرين والثلاثين الذين من شعبان اللذان يعقبهما رمضان. فان صام العشرين والحادي
46:20عشرين لم يكن ذلك داخلا في الكراهة المذكورة هنا وهي تقدم رمظان بيوم او يومين. ثم قالت المساجد في التاسعة والعشرين الا ان يوافق عادة في الكل اي فيما تقدم كله فاذا وافق عادة للعبد من صيام الاثنين او
46:40والخميس او غيرهما فان الكراهة مرتفعة. ثم قال في المساجد ثلاثين ويحرم ولا يصح فرضا ولا نفلا ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فلا يجوز صيام
47:00ويكون يوم الثالث عشر من ايام البيض المخصوص بانه لا يجوز صومه فكل يوم هو الثالث عشر من ايام شهور السنة هو من الايام البيض الا في ذي الحجة. فانه يحرم صيامه. ثم قال المصنف
47:20المساجد الحادية والثلاثين الا عن دم متعة او قران. المراد بالمتعة تمتع الحج. وبعض اهل العربية يقولون ان التمتع في الحج تكسر ميمه فيقال دم متعة تفريقا له عن متعة النكاح والمشهور ان
47:40بالضم في الموضعين فيقال الا عن دم متعة او قران لمن علمه فيصح صومها عنه اذا اراد ان يصوم تلك الايام ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ولا يصح صوم يوم عيد مطلقا اي لا فرضا ولا
48:00ويحرم ذلك فلا يجوز ان يصام عيد الفطر ولا عيد الاضحى لا بنية الفضية ولا بنية النفل ثم قال في المساجد الثالثة والثلاثين ومن دخل في تطوع صوم اي شرع فيه او غيره غير حج او عمرة
48:20لم يجب عليه اتمامه فالتطوعات كافة في المذهب اذا شرع العبد فيها لم يجب عليه ان يتمها الا تطوع الحج او العمرة فلو انه شرع في صيام نفل متطوعا به كاد له ان يقطعه
48:40وكذا صلاة الا الحج والعمرة فانه لا يجوز له قطعهما ويجب عليه الاتمام. ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين ويسن اتمامه اي يسن اتمام ما شرع فيه من التطوع فاذا سقط الوجوب سنة
49:00الاتمام ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين وكره قطعه بلا عذر اي يكره له ان يقطع تطوعه من صيام او صلاة او غيرها بلا عذر. ثم قالت المسألة السادسة والثلاثين وان فسد تطوع دخل فيه غير حج
49:20وعمرة فلا قضاء عليه نقصا. فمن تطوع بنفل بصيام يوم الاثنين مثلا ثم صيامه باتيانه اهله ذاكرا عامدا مختارا فانه لا قظاء عليه ويكون صيامه فاسدا ثم قالت المسألة السابعة والثلاثين بل يسن خروجا منها الخلاف اي يسن له ان يقضي التطوع الذي فسد
49:50عليه خروجا من الخلاف اي خروجا من خلاف من اوجب اتمام المتطوع به اذا شرع فيه العبد ومن رأى ذلك سنة فالمذهب انه سنة في سوى الحج والعمرة. وذهب بعض الفقهاء الى انه واجب
50:10فلاجل الخلاف فيما يشرع فيه العبد من تطوع هل يتمه او يقطعه؟ ذهب الحنابلة الى سنية قضائه وعللوا ذلك بقولهم خروجا من الخلاف وهي من المسائل التي عللوها بالخروج من الخلاف
50:30من خلاف الفقهاء. ثم ذكر المسألة الثامنة والثلاثين بقوله ويجب اتمام فرض مطلقا اي باصل الشرع او بالنظر اي كيفما كان ذلك الفرض سواء مما وجب على العبد ابتداء باصل الشرع او وجب عليه بالزام
50:50نفسه بالنذر فانه يجب عليه ان يتمه. ثم قال في المسألة التاسعة والثلاثين ولو كان وقته موسعا كصلاة وقضاء رمضان وندر مطلق وكفارة ما لم يقلبه نفلا كان وقت الفرض الذي دخل فيه موسعا فانه يجب عليه ان يتمه
51:20ولو كان الوقت متسعا له ولغيره. ثم قال ما لم يقلبه نفلا اي الا ان يقلبه نفلا فاذا نفلا جاز له ان يقطعه فلو ان انسانا شرع في صيام يوم بنية قضائه من رمضان فاذا
51:40شرع فيه لم يجز له ان يقطعه. لكن يجوز له ان يقلبه نفلا ثم بعد ذلك له ان يقطعه ان الناس لا يجوز قطعه كما تقدم. ثم قال في المسألة الاربعين وان بطل الفرظ فلا مزيد فيعيده او يقضيه
52:00فقط ولا كفارة فمن بطل عليه فرضه من صيام او صلاة فلا زيادة عليه بل يعيده فيعيده مرة اخرى في وقته او يقضيه ولا كفارة عليه سواء في صلاة او في صيام ثم قال في المسألة الحادية والاربعين
52:20وقد يجب قطع فرض وقد يجب للتحقيق فالمذهب وجوب ذلك قطع فرض ونفل لرد معصوم عن هلكة كتنبيهه الى نار يقع فيها او حية تلسعه فيحتاج من يريد انقاذه الى قطع فرضه ونسله لعدم تمكنه من انقاذه
52:50الا بذلك فيجب عليه حفظا للنفس المعصومة. وانقاذ غريق وحريق ومن تحت هدم. ثم قال في في الثانية والاربعين وله قطعه. لهرب غريم اي لطلبه. فهرب غريمه وفر بين يديه
53:10ويحتاج الى ان يحظره واحضاره يلحقه به تعب وعناء فله ان يقطعه ابتغاء رده يعني يقطع فرضه ابتغاء رده ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين وافضل الايام يوم الجمعة والمراد باليوم ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس. فافضل الايام في المذهب يوم
53:40الجمعة قال الشيخ تقي الدين يعني ابا العباس ابن تيمية هو افضل ايام الاسبوع اجماعا فقال يوم النحر وهو يوم العاشر من ذي الحجة افضل ايام العام. وكذا قال جده المجد يعني ابن تيمية الجد
54:00وسمو عبد السلام ثم قال المصنف فظاهر ما ذكره ابو حكيم هكذا في النسخة التي بخط المصنف بالفاء وسواء العبارة ان تكون بالواو كغيره من كتب المذهب وظاهر ما ذكره لانه استئناف لجملة جديدة وظاهر ما ذكره
54:20ابو حكيم وهو النهرواني من الحنابلة ان يوم عرفة افضل قال في الفروع وهذا اظهر ثم ذكر المسألة الرابعة والاربعين في قوله وافضل الليالي وهي اثم والليلة اسم لما بين
54:40الشمس الى طلوع الفجر الثاني ليلة القدر. فذكره الخطابي اجماعا وسميت بذلك لانه يقدر فيها ما يكون يبقى السلف او لعظم قدرها عند الله تعالى وكلاهما صحيح فانها سميت بذلك لما يجري فيها من قسمة المقادير
55:00ولجلالة قدرها ورتبتها عند الله سبحانه وتعالى. ولم ترفع اي هي باقية في هذه الامة. قرنا بعد قرن وطبقة بعد طبقة وهي ليلة شريفة يرجى اجابة الدعاء فيها. ثم قالت المسألة الخامسة والاربعين وتطلب في العشر
55:20في الاخير من رمضان اي في الليالي العشر من شهر رمضان الاخيرة ثم قال المسألة الثالثة والاربعين واوتاره اي اوتار العشر الاخير اكد من غير اوتاره كالحادي والعشرين والثاني والعشرين ليلة الحادي والعشرين
55:40الثالث والعشرين وليلة الخامس والعشرين. ثم قال في المسألة السابعة والاربعين وارجاها. اي ليالي الوتر سابعة او سابعه كذا بخط المصنف مهملة والمشهور في كلام الاصحاب لولا ما بعده ان يقال تابعة اي الليلة السابعة لكن لما قال اي العشر الاخير نصا فالافظل ان تكون العبارة وارجاها اي ليالي الوتر
56:10سابعته ويكون الظمير راجعا الى وقت العشر الاخير. نصا اي عن الامام احمد الله تعالى ثم قال في المسألة الثامنة والاربعين وهي الاخيرة في هذا الفصل ويكثر من دعائه فيها اي في ليلة
56:30في القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني للحديث الوارد. نعم قال رحمه الله تعالى فاصمد والاعتكاف لغة لزوم الشيء والاقبال عليه ومنه يعكفون على اصنام لهم يقال كفى بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها وشرعا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل لا غسل عليه
57:00ولو مميزة واقله ساعة من ليل او نهار اي ما يسمى به معتكسا وهو سنة كل وقت وفي رمضان اكد واكد اي رمضان عشره الاخير ويجب بنذر فيصح بلا صوم. وشرط له اي الاعتكاف نية فلا يصح بلا نية لانه عبادة
57:20مخصوصة واسلام وعقل احسن الله اليك لانه عبادة محضة واسلام وعقل وتمييز وعدم ما يوجب الغسل من نحو جنابة او حيض وكونه بمسجد فلا يصح بغير مسجد. ويزاد على كونه بمسجد فيه
57:40من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. ولو من معتكفين اذا اتى عليهم فعل صلاة ومن المسجد ما زيد فيه ومنه ظهره ورحبته المحوطة ورحبته. احسن الله اليكم رحبته بفتح الحال. ويجوز السكون لكن
58:00افصح الفتح نعم ورحبته المحوطة ومنارته التي هي او بابها فيه منه او بابها فيه منه ايضا لمن الجنب منها ومن نذر الاعتكاف او او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة اي المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى
58:20له فعله في غيره وان نذره او او الصلاة في احدها فله فعله فيها. اي في المسجد الذي نذر ان يعتكف او يصلي فيه وله فعله في المسجد الافضل منه وافضلها اي المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
58:40ثم المسجد الاقصى ومن اعتكف من دورا متتابعا لم يخرج الا لما لا بد له منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة جنازة الا بشرط ما لم يتعين عليه كانقاذ غريق ونحوه. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وان خرج ناسيا
59:00لم يبطل ويبطل الاعتكاف بنية الخروج من المسجد ولو لم يخرج منه ويبطل بالوطء في الفرج ويبطل بالانزال بالمباشرة دون الفرد ان باشر دون الفرج بغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم. ويبطل بالردة وبالسكر وحيث بطل وجب استئناف النذر
59:20نذل المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة عليه. وان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف من المسجد لبول او غائط او اتيان بمأكل ومشرب او خرج لجمعة
59:40ان تلزمه لان الخروج اليها معتاد لا بد منه. واوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه. فصار الخروج اليها او اي ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف لطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة. ونحو ذلك
1:00:00قيم بغته وغسله وغسل متنجس يحتاجه ونحوها ويسن تشاغله تشاغله اي المعتكف بالقرب كقراءة وذكر وصلاة ونحوها ويسن له اجتناب ما لا يعنيه بفتح اوله ان يهمه منك اي يهمه يهمه من جدال ومراء
1:00:20وكثرة كلام ونحو ذلك. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما ولا بأس ان يتنظف عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة عند الحنابلة في كتاب الصيام
1:00:49وجرت عادتهم بذلك لان المذكور فيه وهو الاعتكاف اكده في رمضان كما سيأتي في مسألة من مسائله فلكوني اكد اوقات الاعتكاف هو رمضان واكده في العشر الاواخر منه جرت عادتهم على الحاق ما يتعلق باحكام اعتكاف بكتاب الصيام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في
1:01:19في هذا الفصل اربعا وثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى بين فيها حقيقة الاعتجاز لغة وشرعا. فقال الاعتكاف لغة لزوم الشيء والاقبال عليه ومنه يعكفون على اصنام لهم يعني يلزمونها ويقبلون عليها. يقال عكف بفتح الكاف في ماضيه. يعكف بضمها وكسرها اي
1:01:49ويعكف ايضا ففي مضارعه لغتان وبهما قرأ في قوله تعالى يعكفون على اصنام لهم ثم بين حقيقته الشرعية فقال لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة مبينة شرعا وتقدم ان المقدم في الاخبار عن هذا المراد هو ان يقال معلومة من مسلم
1:02:19لا غسل عليه. فان كان عليه غسل لم يصح لتحريم مكته في المسجد الا ان يحتاج الى اللبح فالمذهب جواز لبث جنب في المسجد لحاجة هذا المحل مخصوص اللبث لحاجة كما صرح به عثمان ابن قايد من
1:02:49ولو مميزا. ثم قال في المسألة الثانية واقله اي اقل الاعتكاف ساعة من ليل او نهار ثم بين مقدار الساعة فقال اي ما يسمى به معتكفا. باعتبار العرف فخرج بهذا ما كان دون الساعة كلحظة او كمرور عابر فان هذا لا يقع في المذهب
1:03:19الاعتكاف وانما يقع بمكته مدة يسمى فيها بقاؤه اعتكافا والساعة عند العرب برهة لما يستكثر من الزمن فهي مدة عرفية وهي باقية عند العرب في هذه البلاد فانهم يقولون غبت عني ساعة او لم تأتي بشيء ساعة لا يريدون ما صار عليه الاصطلاح من ستين دقيقة
1:03:49بل يريدون بها مدة مستكثرة وهي فوق الاربعين دقيقة فانما كان فوق الاربعين دقيقة الى خمس اربعين دقيقة يقال فيه حينئذ غبت عني ساعة فاقل ما يكون باعتبار العرف ان يبقى الانسان في المسجد
1:04:09مريدا الاعتكاف هذه المدة فهي التي تقع في العرف باسم البقاء المتميز عن غيرها. والعادة الجارية ان الناس لا يبقون في صلواتهم غالبا اكثر من هذه المدة بل هم يبقون في المسجد عشرين دقيقة او ثلاثين دقيقة
1:04:29فما زاد عن ذلك يشبه ان يكون فيه اسم الاعتكاف كما تقدم. ثم قال في المسألة الثالثة وهو اي الاعتكاف سنة كل وقت من اوقات السنة من ليل او نهار ثم قال في المسألة الرابعة وفي رمظان اكد اي كونه في رمظان
1:04:49هكذا في السنية واصدق في الاستحباب. ثم قال في المسألة الخامسة واكده اي رمضان عشره الاخير ايام العشرة الاخيرة من رمضان هي اكد اوقات الاعتكاف سنية واستحبابا. ثم قال في المسألة السادسة ويجب اي
1:05:09اعتكاف بنذر فمن نذر ان يعتكف مدة فانه يجب عليه الاعتكاف لانه الزمه نفسه. ثم قال في للتابعة ويصح بلا صوم اي يصح اعتكافه بلا صوم فيه. ثم قال في المسألة الثامنة وشرط له اي اعتكاف نيته
1:05:29فلا يصح بلا نية لانها عبادة محضة خالصة في المراد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فلا تتميزوا عن البقاء في المسجد الا بنية يكون في ضمنها ارادة التقرب الى الله عز وجل. واسلام وعقل وتمييز
1:05:49ما يوجب الغسل من نحو جنابة او حيض لان موجب الغسل يحرم به البقاء في المسجد في المذهب وكونه في مسجد فلا يصح بغير مسجد ولو مسجد المرأة في بيتها فان مسجد المرأة في بيتها انما سمي مسجدا
1:06:09باعتبار اتخاذها لذلك الموضع محلا لصلاتها. وانما يصح في مسجد وهو الموضع مخصوص بالصلاة الذي يجري عرف الناس على قصده بالصلاة فيه. ثم قال في المسألة التاسعة ويزاد على كونه بمسجد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد ممن تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين اذا اتى عليه
1:06:39صلاة فاذا كان المعتكف لا تلزمه الجماعة كامرأة او عبد فانه لا يلزمه ان يكون بمسجد جماعة اما من تلزمه الجماعة فيجب ان يكون ذلك المسجد مسجدا تقام فيه الجماعة ثم قال في المسألة العاشرة
1:06:59ومن المسجد مزيد فيه اي ما الحق به على وجه الزيادة. فالزية الزيادة تابعة للاصل المزيد فيه. فلو ان اذا بني ثم زيد فيه شيء بعد ذلك بمدة فان الملحق به في البناء الجديد تابع للاصل فيكون من جملة المسجد ايضا
1:07:19ثم قال في المسألة الحادية عشرة ومنه اي من المسجد ظهره يعني سطحه ورحبته اي اي الساحة منبسطة المحوطة اي التي لها حائط يبينها ويحدها. ومنارته التي هي او باب
1:07:39وفيه منه ايضا فاذا كانت المنارة في المسجد ككونها في رحبته كمسجدنا هذا او متصلة ببنائه فانها من المسجد. واذا كانت منفصلة عنه ككونها خارج رحبته فليست من المسجد لانها
1:07:59جعلت للدلالة على المسجد واتخاذها مكانا للاذان فيه. وكذلك اذا كان بابها فيه فاذا كان باب المنارة التي يصعد في سلمها للاذان عليها في المسجد اي يفتح الى المسجد فان المرارة حينئذ تكون من
1:08:19جملة المسجد قال لمنع الجنب منها لانها معدودة من جملة ما يندرج في اسم المسجد. ثم قال في المسألة الثانية عشرة ومن نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة اي المسجد الحرام ومسجد المدينة والاقصى فله فعله في غيره
1:08:39فلو نذر ان يعتكف او يصلي في مسجدنا هذا فله ان يفعله في مسجد اخر. ثم قالت المساجد الثالثة عشرة وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في احدها فله فعله فيه اي في المسجد الذي نذر ان يعتكف او
1:08:59طلي فيه وله فعله في المسجد الافضل منه. فاذا اعتكف بالمسجد الافضل منه فاذا اعتكف فاذا نذر ان ان يعتكف او يصلي في المسجد الاقصى مثلا فله فعله في المسجد الاقصى وفي الافضل منه وهو
1:09:19المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخير في ذلك. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة مبينا افضل وافضلها اي المساجد ثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الاقصى
1:09:39ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ومن اعتكف منزورا متتابعا لم يخرج الا ما لا بد له منه نوى ان يعتكف وفاء لنذر نذر فيه ان يعتكف ثلاثة ايام متتابعة فانه لا يخرج الا
1:09:59ما لا بد الا لما لا بد له منه اي لا مناص له من الخروج اليه. وسيذكر المصنف رحمه الله على امثلة فيما لابد له منه فيما يستقبل. ثم قال في المسألة السادسة عشرة ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة
1:10:19الا بشرط اي الا ان يشترط ذلك في اول اعتكافه بان ينوي حال اعتكافه ان عود مريضا له او يشهد جنازة ثم قال ما لم يتعين عليه كانقاذ غريق ونحوه
1:10:39اي ما لم يتعين عليه خروجه لانقاذ غريق او حريق او غير ذلك مما يحتاج الى حفظ نفسه المعصومة. ثم قال في المساجد السابعة عشرة ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد بغير عذر. فاذا خرج المعتكف من
1:10:59لغير عذر فان اعتكافه باطل لان الاصل في الاعتكاف لزوم المسجد وهذا قد فارق هذا الاصل ثم قال في الثامنة عشرة وان خرج ناسيا لم يبطل فاذا خرج من معتكفه من مسجده ناسيا كونه معتكفا فان
1:11:19لا يبطل بذلك ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ويبطل الاعتكاف بنية الخروج من المسجد ولو لم يخرج منه ان يبطل اعتكافه اذا وجدت نية الخروج من المسجد ووجدانها بان يكون عازما على الخروج من المسجد
1:11:39عزم على ذلك ارادة جازمة فان اعتكافه بطل بذلك ولو لم يخرج من المسجد والاصحاب رحمهم الله تعالى تارة يجعلون نية المبطل مبطلة وتارة لا يجعلونها مبطلة. وفي هذه مسألة جعلوا نية المبطل مبطلة فان المبطل هو الخروج من المسجد وهو لم يخرج ولكنهم جعلوا نيته منزلة منزلة
1:12:09المبطل فحكموا ببطلان اعتكافه وفي مواضع اخرى لا يجعلون النية موجبة الابطال بل يجعلون الموجب هو تعاطي ذلك المبطل بنفسه. ثم قال في المسألة العشرين ويبطل اي الاعتكاف بالوطء في الفرج فاذا جامع في فرج قبل او دبر فان اعتكافه باطل ثم قال في المسألة الحادية والعشرين
1:12:39ويبطل اي الاعتكاف بالانزال بالمباشرة اي الافضاء به الى البشرة دون الفرج فاذا انزل بشرته دون الفرج بطل اعتكافه ايضا ثم قال في المساجد الثانية والعشرين فان باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس
1:12:59ولشهوة حرم اي ان لم يوجد انزال مع المباشرة فان كان باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولم يبطل اعتكافه وان كان لشهوة حرم والشهوة هي وجود التلذذ فاذا وجد التلذذ
1:13:19فان ذلك محرم عليه ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين ويبطل اي الاعتكاف بالردة وهي الخروج من الاسلام اعاذنا الله اياكم من ذلك وبالشكر وهو المذهب للعقل من الشراب المعروف. فاذا سكر المعتكف بطلا
1:13:39اعتكافه ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين وحيث بطل اي الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير بزمن ولا كفارة عليه اي اذا بطل اعتكافه وجب ان يستأنف نذره المتتابع اي يبتدئه من اوله
1:13:59فاذا نذر ان يعتكف لله ثلاثة ايام متتابعة ثم بطل اعتكافه في اليوم الثاني منها انه يبتدأ الثلاثة من جديد. ثم استثنى من ذلك غير المقيد بزمن كأن يكون قد نوى اعتكاف الثامن الثامن اعتكاف الثامن والتاسع والعاشر معينة مبينة
1:14:29في اوقاتها في نذره ثم فسد عليه اعتكافه في الثاني فانه يكمل اعتكاف ما بقي عليه بنذره يجب عليه ان يستأنف لانه قيده بزمن ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين وان كان مقيدا بزمن معين
1:14:49نفه اي اذا كان نذره مقيدا بزمن معين استأنف ذلك يعني بثلاثة ايام او اربعة ايام ثم قال في المسألة السادسة والعشرين وعليه اي على المعتكف كفارة يمين لفوات المحل. اي
1:15:09لفوات محل اعتكافه فاذا بطل اعتكافه في نذره الذي نذره فان عليه كفارة يمين عن نذره الذي افسده بما اتى ففات محله ثم قال في المساجد السابعة والعشرين ولا يبطل الاعتكاف ان
1:15:29خرج المعتكف من المسجد لبول او غائط او اتيان بمأكل ومشرب او خرج لجمعة تلزمه. لان الخروج اليها معتاد لابد لابد منه وهذا تفسير قوله في الجملة الماظية الا لما لابد له منه اي كماكله ومشربه وجمعة تلزمه
1:15:49ثم قال واوقات الاعتكاف التي تتخللها الجمعة لا تسلم منه فصار الخروج اليها كالمستثنى اي كالمستثنى عادة وان لم يشترطه المعتكف ثم قال في المسألة التامنة والعشرين او اي ولا يبطل الاعتكاف ان خرج المعتكف لطهارة واجبة
1:16:09ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة ونحو ذلك كقي بغته واي فاجأه وغسل متنجس يحتاجه اي من ثوب ونحو ذلك. فاذا خرج المعتكف لاجل طهارة واجبة فان ذلك لا يبطل اعتكافه. ثم قال
1:16:29في المسألة التاسعة والعشرين ويسن تشاغله اي المعتكف بالقرب اي العبادات التي يتقرب بها الى الله كقراءة وذكر وصلاة ونحوها. ثم قال في المسائل الثلاثين ويسن للمعتكأ له اي للمعتكف
1:16:49ما لا يعنيه اي مباعدة ما لا يعنيه بفتح اوله اي يهمه من جدار ومراء كثرة كلام ونحو ذلك لانه يخالف مقصود الاعتكاف. فان مقصود الاعتكاف هو لزوم بقعة تقربا الى الله
1:17:09سبحانه وتعالى والاشتغال بما لا يعني يخالف مقصود الاعتكاف. ثم قال في المساجد الحادية والثلاثين ويحرم اهل القرآن بدلا عن الكلام اي ان ينزل منزلته في المخاطبة فلا يجوز تنزيل الكلام منزلة القرآن
1:17:29في المخاطبة بالسؤال والجواب والمفاهمة في الخطاب. تعظيما للقرآن عن ان يكون كلاما مستهلكا في كلام مستغرقا في مثل هذه المواضع. ثم قال في المسألة الثانية الثانية والثلاثين وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه. لا سيما ان كان صائما فمن قصد المسجد
1:17:59فانه ينوي الاعتكاف مدة نبته فيه لكن لا تصدق عليه لا يصدق عليه اسم الاعتكاف الا ان بقي ساعة من ليلة من نهار او ليل. فان قصد المسجد ثم دخل وخرج فانه لا يتحقق له اعتكافه ولو نواه
1:18:19دخوله لكن ان لبس فيه مدة من الزمن تكون عرفا مدة اعتكاف صار معتكفا. ثم قال في المسألة الثالثة ولا بأس ان يتنظف اي لا بأس للمعتكف ان ينظف بدنه ثم قال في المساجد الرابعة والثلاثين ويكتب
1:18:39يكره له الطيب اي يكره المعتكف الطيب لان الطيب من الحال الزائدة في الدنيا فالاصل في النظافة دفع الدرن عن البدن والطيب قدر زائد عن من ذلك والمعتكف يراد منه التخلي ولزوم البقعة
1:18:59للتفرد بالطاعة والطاعة وهي من امر الاخرة لا تحوج الى مثل ذلك. وبهذا يكون المصنف رحمه الله الله تعالى قد اتى على المراد من مسائل الاعتكاف التي خدم بها كتاب الصيام وهذا اخر البيان على هذا على هذه
1:19:19جملة من الكتاب والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.