المجلس 35 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر. منه اللي قال رحمه الله تعالى. قال البعني رحمه الله
0:30قال العلامة عبدالرحمن البعري رحمه الله تعالى وتجب الجمعة على مسافر لا يتاح لكم قصده اي قصد الصلاة سفر او لعصيانه بسهره. وتجب ايضا على مقيم خارج البلد اذا كان بينه اي مقيم. اي مقيم خارج البلد
0:50موضعها الجمعة من المنارة نصا غرسكم فاقل تقليلا. ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه. ولا عليه. نص عليه ولا على عبد ولا على مبعد
1:10ولا على امرأة ولا على ومن حضر هذه الجمعة انه اي من العبد والمبعض والمرأة والانثى قد جاءته عن صلاة الكفر ولم تنعقد ولن تنعقد الجمعة به فلا يحسبه ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين. لانه ليس من اهل وجوبها وانما صحت
1:30المتابعة ولا تصح امامته فيها اي الجمعة. وسرق لصحتها للجمعة اربعة شروط ليس منها اي شروطه والايمان احدها الوهم فلا تصب قبله ولا بعده اجماعا وهو اذ وهو اي وقت صلاة الجمعة من اول وقت صلاة
1:50اي من ارتفاع الشمس قدر رمح وتفعل فيه جوازا ورخصة ويمتد وقتها الى اخر وقت صلاة الظهر الزموا بزوال وفعلها اي صلاة الجمعة بعده اي الزوال افضل. فان خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة
2:10مجموعة امتنعت الجمعة وصلى الظهر وان خرج وقد صلى وان خرج فقد صلوا ركعة اتموا جمعة من خرج قبل ركعة بعد التحريم استأنفوا ظهرا. الشرط الثاني ايقان اربعين رجلا ولو بالامام من اهل وجوهها بقرية
2:30من حجر او او خشب او غيرها مقيمين بها صيفا وشتاء. فلا تهم من مكانين متقاربين في كل منهما دون اربعين في ترك شقها الشرط الثالث حضورهم اي الاربعين رجلا الخطبة والصلاة ولو كانوا فيه
2:50ولو كان فيهم فرس خرس والقضيب ناضج او كان فيهم صم لانهم بانهم اهل من اهل الوجود ولا جمعته اذا كانوا كلهم فرسا او صمة. وعلم من ذلك انهم لو كانوا فرسا الا الخطيب او صما الا
3:10واحدا يسمع صح الجمعة ولا تنعقد باقل من اربعين رجلا. فان نقصوا اي الاربعون قبل اتمامها اي الجمعة جمعة دأنه جمعة ان امثل. والا لسانه ظهرا. الشرط الرابع تقدم كتبتين على الصلاة بدل البدل
3:30بدل ركعتين لا من الظهر لان الجمعة ليست بدلا عن الظهر. بل الظهر بدل عنها اذا فاتت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة اخرى من المسائل المندرجة تحت الفصل الذي عقده في بيان احكام الجمعة فانه عقد فصلا
3:50في بيان احكام الجمعة ثم قدم عدة مسائل عدتها سبع كما سلف ثم اتبعها في بقية من مسائل احكام صلاة الجمعة. فقال رحمه الله تعالى في المسألة التامنة وتجب الجمعة على مسافر لا يباح له القصر اي قصر الصلاة فتكون واجبة على مسافر امتنع
4:20عليه قصر الصلاة ولم يبح له. وموجب عدم اباحة الفصل له ما ذكره المصنف بقوله لقصر اثر اي لكون ذلك السفر دون المدة المحددة شرعا. ثم قال او لعصيانه بسفره
4:40لان الرخص في المذهب لا تناط بالمعاصي. فمن كان مسافرا سفر معصية فانه لا يترخص برخص السفر فمن كان مسافرا لا يفطر الصلاة لقصر سفره او لعصيانه بسفره انه تجب عليه الجمعة. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال وتجب ايضا يعني الجمعة على مقيم خارج البلد
5:10اذا كان بينه اي المقيم خارج البلد وبين موضعها اي الجمعة من من المنارة نصا فارسخ اقل تقريبا فمن كان بارزا عن البلد. وهو المقيم خارج البلد وبروزه عن البلد في ان يكون وراء
5:30سورها او حدود عمرانها. فاذا كان الساكن خارج حدود البلد ببروزه عن سورها الذي وهو الحصن الذي يحميها فيما سلف او كان وراء حدود عمرانها بان يكون له قصر منفرد عن البلد
5:50فان من كان على هذه الصفة وكان بينه وبين المنارة فارسخ فاقل لزمته الجمعة عليه ان يحضرها في البلد. وهذا الفلسخ يكون حسابه من المنارة. لان المنارة علامة المسجد الذي تصلى فيه الجمعة فاذا كان بينه وبين المنارة فرسخ فاقل لزمته الجمعة والفرسة ثلاثة
6:20اميال تقريبا. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ولا تجب صلاة الجمعة على من يباح له القصر. اي ان ان ابيح له الفصل في صلاته لسفره الذي يستبيح به القصر فانه لا تجب عليه
6:40صلاة الجمعة ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه كما ان الجمعة الجمعة غير واجبة عليه بنفسه فانها لا تلزمه بغيره فلو قدر حضور تسعة وثلاثين
7:00وهو المكمل للاربعين فانها لا تجب عليه حتى يكمل العبد لهؤلاء فلا تكون واجبة عليه بغيره كما انها ليست واجبة عليه بنفسه. نص عليه يعني الامام احمد. ثم ذكر المسألة الثانية
7:20فقال ولا على عبد ولا على مبعض ولا على امرأة ولا على خنثى اي لا تجب صلاة الجمعة ايضا على هؤلاء فلا تجب على عبد قن يعني مملوك سواء كان خالصا او غير خالص فهو الذي ذكره بقوله ولا على مبعض وهو الذي
7:40عتق بعضه وبقي بعضه رقيقا. فاذا لم يزل عنه اسم اسم الرق فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة واندرج في ذلك المكاتب والمدبر ومن علق عتقه بوصف لم يوجد بعد فما دام
8:00باقيا على الرب فانه لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولا تجب كذلك على امرأة ولا على خنتا مشكل لا تميز او رجل ام امرأة؟ والمذهب انه يستحب له الحضور احتياطا. فاذا كان ثم خنثى
8:20فان الجمعة عليه غير واجبة. لكنها مستحبة في حقه. احتياطا لدينه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ومن حضرها اي الجمعة منهم اي من المذكورين انفا من العبد والمبعض والمرأة والخنسى اجزأته عن صلاة الظهر. فاذا صلى
8:40بصلاتهم صحت منه الصلاة واجزأته عن صلاة الظهر لان فرض وقته هو صلاة الظهر وفرضهم هم صلاة الجمعة فاذا دخل معه في صلاة الجمعة اجزأته عن صلاة الظهر. ثم ذكر ان السنة الرابعة
9:00اشرف فقال ولم تنعقد الجمعة به اي لا يعد من اهلها ولا يحسب فيهم فهو ليس من الاربعين عدهم كما سيأتي في المذهب ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة مبينا عدما لانقاذ فقال فلا يحسب هو ولا
9:20ليس من اهل البلد من الاربعين لانه ليس من اهل وجوبها وانما صحت منه تبعا. فلا يعد من كان من هؤلاء المرأة والعبد والمبعض والخنثى لا يعد لاربع وكذلك لا يعد من ليس من اهل البلد كمسافر دخل في البلد
9:40وصلى مع اهلها لان هؤلاء ليسوا من اهل وجوبها اي لا تجب عليه فهي لا تجب على العبد ولا على المرأة ولا على المبعض ولا على الانثى ولا على الرجل المسافر. وانما صحت منه تبعا. يعني انها تصح من هؤلاء على وجه التبع. فلو ان
10:00احدهم صلى صلاة الجمعة منفردا لم تصح منه. لكن لما صلاها في جماعة يصلون الجمعة صحت منه. فلو قدر ان مسافرا اراد ان يصلي الجمعة منفردا لم تصح منه جمعته وانما فرضه الظهر. لكنه لو صلاها
10:20مع جماعة يصلون الجمعة صحت منه الجمعة تبعا. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ولا صدق امامتهم فيها اي الجمعة اي لا تصح ممن لا تجب عليه الجمعة امامة فيها فمثلا العبد
10:40والمبعض والقنت والمرأة والمسافر سفرا يباح له فيه القبر لا تصح امامتهم فيها على مذهب الحنابلة. ثم ذكر المسألة السابعة عشرة فقال وشرط لصحتها اي الجمعة اربعة شروط وهذه الشروط الاربعة تتعلق بصحة صلاة الجمعة. وفي ضمن هذه
11:10شروط اخرى تتعلق برابعها كما سيأتي لكنها شروط تابعة وليست مستقلة. وانما اراد بقوله اربعة شروط يعني على الاستقلال واما الشروط التابعة فستأتي في بعضها وهو الشرط الرابع. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة
11:30فقال ليس منها اي الشروط اذن الامام وهذا كالاستثناء من ما يجب للجمعة من شروط فليس من تلك الشروط اشتراط ابن الامام في اقامتها فعلى المذهب لا يشترط اذنه في اقامتها
11:50ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة مبينا فيها الشرط الاول فقال احدها اي احد تلك الشروط الوقت فلا تصح قبله ولا بعده اجماعا. فلو صلاها قبله لم تصح جمعة. ولو صلاها بعده
12:10لن تصح جمعة بخلاف الصلوات الخمس. فان الصلوات الخمس لو صلاها قبل وقتها لم تصح منه واذا صلاها بعد وقتها صحت منه قضاء لا ادان. اما الجمعة فلو صلاها بعد وقتها فان
12:30لا تصح منه قضاء فانه يقضيها ظهرا وهذا معنى قوله فلا تصح قبله ولا بعده اجماعا. ثم بين ذلك الوقت فقال وهو اي وقت صلاة الجمعة من اول وقت صلاة العيد نصا. اي عن الامام احمد. واول وقت صلاة العيد
12:50من ارتفاع الشمس قدر رمح. فاذا ارتفعت الشمس في عين الناظر قدر رمح فقد دخل وقت صلاة الجمعة وتفعل فيه جوازا ورخصة اي تفعل في اول الوقت جوازا ورخصة توسعة ويمتد وقتها الى اخر وقت صلاة الظهر. وهو كما تقدم مصير ظل الشيء مثلهم. فاذا
13:20صار ظل الشيء مثله فان وقت الظهر يكون قد انتهى وهو بالنسبة ليوم الجمعة ايضا ثم ذكر مسألة العشرين فقال وتلزم يعني الجمعة فتجب بزوال فاذا زالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء
13:40فان الجمعة حينئذ تتعين وتجب. وفعلها اي صلاة الجمعة بعده اي الزوال افضل. فافضل وقت هو فعلها في وقت وجوبها وهو اذا زالت الشمس. واما فعلها قبل زوال الشمس من الوقت الممتد من ارتفاع الشمس قدر رمح فذلك جائز ورخصة. واما الوقت المستحب فهو بعد
14:10ثم ذكروا المسألة الحادية والعشرين فقال فان خرج وقتها يعني وقت الجمعة قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا فلو قدر ان اناسا تباطؤوا عن اداء الجمعة حتى خرج وقت الجمعة فان
14:30انهم لا يصلون الجمعة وانما يصلونها ظهرا. فيصلونها اربع ركعات. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال وان خرج يعني الوقت فقد صلوا ركعة اتموا جمعة فلو قدر انهم اقاموا صلاة
14:50ثم شرعوا فيها فاتوا بركعة ثم خرج وقت صلاة الجمعة فانهم يتمون صلاتهم جمعة ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال وان خرج يعني الوقت قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا
15:10فلو قدر انهم شرعوا في صلاة الجمعة بعد تكبيرهم للاحرام وقبل ركوعهم خرج وقتها فانهم يستأنفون ظهرا. ومعنى يستأنفون ظهرا يعني يبتدئون الصلاة من اولها فهذا معنى الاستئناف فليس المراد بالاستئناف الاكمال والاتمام فالمراد به البدء من اوله فاذا خرج الوقف
15:40التحريمة وقبل ركعة فانهم يستأنفون ظهرا يعني يبدأون الصلاة من اولها صلاة ظهر. هذه رواية المذهب والرواية الثانية انهم يتمونها جمعة وهذا هو المذهب. فالذي استقر عليه المذهب انهم اذا
16:00ادركوا تكبيرة الاحرام فانهم يتمونها جمعة. فالفرق بين الروايتين ان الرواية الاولى ان الجمعة لا تصح منهم الا بادراك ركعة بعد تكبيرة الاحرام. واما على الرواية الثانية فان الجمعة تصح منهم بتكبيرة
16:20الاحرام في وقتها ولو لم يدركوا الركعة فيها. فلو قدر انهم احرموا بالجمعة خلف امامهم. ثم خرج وقتها فان المذهب الذي استقر هو انهم يصلونها جمعة ولا يستأنفونها ظهرا. فما حكاه المصنف رحمه الله
16:40الله تعالى هو رواية للمذهب لكنها ليست المذهب الذي استقر كما حكاه الحجاوي في الاقناع ومرعي الكرم في غاية المنتهى. وحين اذ فان استدراك صلاة الجمعة في المذهب يكون بادراك
17:00في تكبيرة الاحرام في وقتها. فاذا احرم الناس بالجمعة في وقتها ثم خرج الوقت بعد تكبيرة الاحرام صحت منهم جمعتان اما اذا خرج الوقت كله فانهم لا يصلونها جمعة وانما يصلونها ظهرا
17:20ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين وفيها الشرط الثاني فقال الشرط الثاني استيطان اربعين يعني توكنهم واتخاذهم محلا للاقامة والوطن. استيطان اربعين رجلا ولو امين اي ولو كان عدهم بامامهم من اهل وجوبها واهل وجوبها هم كما تقدم
17:50الحب المكلف المسلم غير المسافر فاذا كان العبد مسلما حرا مكلفا غير مسافر من اهل وجوب الجمعة كما تقدم في اول بابها فان الجمعة عقدوا باربعين منهم. قال بقرية مبنية يعني ان يكون استيطانهم واتخاذهم دارا للوطن بقرية مبنية
18:20من حجر او هو الاجر هو اللبن يعني بيوت الطين او خشب او غيرها مما جرت في العادة مقيمين بها صيفا وشتاء. فاذا توطن هذا العدد في قرية على اي بناء كان
18:40القرية بحسب ما تجري به العادات واتخذوها محلا للاقامة لا يطعنون منها يعني لا يرتحلون منها في صيف ولا شتاء فانه يكون قد تحقق هذا الشرط. ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال فلا تتم من مكانها
19:00متقاربين اي من بلدين متقاربين في كل منهما دون اربعين لفخد شرطها فلو قدر ان هذا البلد فيه خمسة وعشرون وذاك البلد وهو قريب منه فيه خمسة وعشرون ايضا فانها لا تتم من مجموع
19:20فلا تصح من اجتماعهم في بلد واحد منهما فلو قدر ان اهل هذا البلد ارادوا ان يخرجوا الى ذلك البلد ليتموا العدد فيصلوا فيه اربعين فان ذلك لا يصح منهم على المذهب. ثم ذكر المسألة السادسة
19:40عشرين فقال الشرط الثالث حضورهم يعني الاربعين رجلا الخطبة والصلاة فيشترط ان يحضر العدد المقدر من الرجال وهم اربعون ان يحضروا الخطبة والصلاة معا. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ولو كان فيهم يعني الاربعين قرص لا قدرة لهم على الكلام والخطيب ناطق فانه لا يصح كونه
20:10اخرس لفوات حقيقة الخطبة فان الاخرس لا قدرة له على ان يخطب في الناس. فلا توجد حقيقتها فعند كذلك لا تصح منه قال او كان فيهم صم يعني لا يسمعون لانهم من اهل الوجوب
20:30اهل الاولى زائدة لانهم من اهل الوجوب بالباء. هكذا في المخطوطة ايضا او كان فيهم صم لو قدر في الاربعين من به صمم لا يسمع فانها تصح منهم الجمعة لانهم من اهل
20:50وجوبه ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال ولا تصح جمعتهم اذا كانوا كلهم قرسا او صما اي اذا كان جميع الاربعين وفيهم الامام خرسا او صما فانها لا تصح منهم. ثم
21:10مسألة التاسعة والعشرين فقال وعلم من ذلك انهم لو كانوا قرسا الا الخطيب او صما الا واحدا يسمع صحت جمعتهم فلو قدر ان تسعة وثلاثين من حضور الخطبة هم خرس لا يتكلمون. والخطيب
21:30للاربعين متكلم فانها تصح منه. او كانوا جميعا صما الا واحدا. يسمع ما يقوله الخطيب فانها تصح الجمعة منه. وشرط ذلك في المذهب ان يكون ذلك الواحد يسمع الخطيب اما اذا كان بعيدا لا يسمع الخطيب فانها لا تصح منه فشرطه الواحد الذي يسمع ان يكون مدركا
22:00لكلام الخطيب اما اذا كان بعيدا فان الجمعة لا تصح منهم. ثم ذكر المسألة الثلاثين فقال ولا اتنعقدوا يعني الجمعة باقل من اربعين رجلا. فان نقصوا اي الاربعون قبل اتمامها اي قبل اتمام الجمعة
22:20جمعة ان امكن. والا استأنفوا ظهرا فلو قدر انهم نقصوا عن العدد بعدها فراغ الامام من الخطبة فكانوا اربعين ثم خرج رجل منهم فنقصوا عن العدد قبل الصلاة فانهم يستأنفون جمعة ان امكن. اي فانهم يستأنفون الجمعة ان امكن ورود احد يحضر معهم
22:50فيستأنف الجمعة معهم فلو قدر انهم رأوا رجلا قادما يكمل الاربعين عوض الذي خرج فانهم يستأنفون ان امكن والا استأنفوا ظهرا اي اذا لم يمكن تداركوا ذلك فانهم يصلونها ظهرا فلو قدر ان ذلك الرجل خرج
23:10ثم لم يرجع وبقي تسعة وثلاثون فانهم يصلون صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الحديثة والثلاثين وفيها الشرط الرابع فقال الشرط الرابع تقدم خطبتين على الصلاة يعني على صلاة الجمعة ركعتين لا من الظهر. اي ان هاتين الخطبتين بدل عن ركعتين. لكن تلك الركعتين ليس
23:40من صلاة الظهر وعلم الحنابلة ذلك بقولهم لان الجماعة لان الجمعة ليست بدلا عن الظهر بل الظهر بدلا عنها اذا فالجمعة في مذهب الحنابلة صلاة مستقلة. وليست بدلا عن صلاة الظهر. وعلى هذا
24:00نشأت قروع عندهم فصلاة الجمعة بمذهب الحنابلة مستقلة وعلى ذلك فان الخطبة تكون بدل ركعتين لكن هاتين الركعتين ليستا ركعتا الظهر. لان صلاة الجمعة هي صلاة مستقرة وموجب ذلك عندهم ان الصلاة انما قصرت الى ركعتين في صلاة الجمعة
24:30لاجل الخطبة ورأوا في ذلك اثارا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ثم سيذكر المصنف رحمه الله تعالى يستقبل شروطا تابعة وهي شروط الخطبتين وهذا معنى ما ذكرته كلكم انفا من ان الشروط الاربعة هي الشروط
24:50المستقلة اما الشروط التابعة فالمراد بها الشروط المتعلقة بالخطبتين فسيذكر المصنف فيما يستقبل تلك الشروط التابعة ونستكملها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق