المجلس 34 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الخوف باقي مسألة الاخيرة. سم. بقي مسألة في الاصل السابق. قال رحمه الله تعالى ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع
0:30قال اتحاد امام ومأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما منفردا فصلى الاخرى جماعة او صلى اماما بمأموم الاولى وصلى بمأموم اخر الثانية او صلاهما اماما بمن لم يجمع صح
0:50ذلك كله؟ فصل في صلاة الخوف تصح صلاة الخوف بقتال مباح ولو حظرا لان المبيح الخوف الخوف لا السفر مع خوف مع خوف هدم العدو وتصح وتصح في سفر على ستة اوجه او سبعة اوجه كلها مذكورة مستوفية
1:10في شرحنا لاحصر المختصرات. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها اي الصلاة اليها اي الى القبلة ولو امكن المصلي ذلك يومئون بالركوع بالركوع والسجود طاقتهم اي بقدر ما يطيقون ويكون
1:30وسجودهم اخفض من ركوعهم وجوبا كالمريق ليتميز احدهما عن الآخر. ولمصل كرب وفر لمصلحة وله طعن وضرب وتقدم وتأخر ولا تبطل الصلاة الصلاة بطوله وسن له اي لمصل فيها اي في صلاة الخوف لحاجة حمل ما
1:50به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين. وجاز فيهما ايضا حمل نجس ولا يعفى عنه في غيرها. ولا يعيد ما صلى في الخوف مع النجس الكثير للعذر. وجاز فيها ايضا
2:10عمل نجس لا يعفى عنه في غيرها ولا يعيد ما صلى ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى عقد خصما حافلا من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو فصل في الجمع بين
2:30وذكر فيه ثمان وعشرين مسألة تقدم عدها جميعا الا واحدة من تلك المسائل بقيت صبابة في اخر الفصل وهي المسافة الثامنة والعشرون المذكورة في قوله ولا يشترط للسحر اي لصحة الجمع بين الصلاتين مطلقا اتحاد امام ومأموم اي اتفاقهما من كل
3:00لوجه فلو صلاهما اي الصلاتين المجموعتين خلف امامين بان يصلي بان صل يا الظهر بعد امام ثم يصلي العصر بعد امام اخر في موضع للجمع او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما منفردا وصلى الاخرى جماعة او صلى اماما
3:30الاولى صلى بمأموم اخر الثانية او صلاهما اماما لمن لم يجمع صح ذلك كله وصلاته على اختلاف هذه الصور صحيحة ولا يلزم باتحاد الحال اي اتفاقها بين الامام والمأموم ثم عقد
3:50المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو فصل في صلاة الخوف وذكر فيه رحمه الله تعالى ثلاث عشرة مسألة. فالمسألة الاولى ذكرها لقوله تصح صلاة
4:10الخوف بقتال مباح اي مأذون فيه كقتال الكفار او البغاة او غيرهم فان كان القتال غير مباح كقتال جور وظلم واعتداء فانه لا تصح الخوف فيه. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله ولو حضرا اي ولو كانت
4:40تلك الصلاة المؤداة في حال الحظر الى السفر. لان المبيح بهذه الصفة في الصلاة هو الخوف لا السفر ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله مع خوف هجم العدو اي مع توقع مباغتة
5:00العدو لهم بقتال فاذا وجد الخوف من مباغتة العدو كان ذلك سببا مبيحا لاداء الصلاة على هذا الوفد وهي المسماة بصلاة الخوف. وهذا احد باب المذكورة عند الحنابلة. فان صلاة الخوف عند الحنابلة تشرع في احد اسباب
5:30اربعة اولها خوف هجم العدو. خوف هجم العدو وثانيها خوف فوت عدو يطلبه خوف فوت عدو يطلبه. كأن يهرب ذلك العدو من ملاقاته فيحتاج الى اتباعه فيجوز له ان يصلي صلاة الخوف حينئذ وثالثها
6:10خوف فوت وقت الوقوف بعرفة خوف فوت وقت الوقوف بعرفة ورابعها هرب مباح هرب مباح من عدو او سيل ونحوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وتصح في سفر على ستة اوجه او سبعة اوجه كلها مذكورة مستوفاة
6:50في شرحنا لافظل المختصرات وهو المسمى بكشف المخدرات. فتقع صلاة الخوف عند الحنابلة على عدة وجوه ستة او سبعة لاختلاف الرواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى باحد تلك الوجوه
7:10والمقصود انها تقع على انواع متعددة وهذا من الجنس الذي يقول فيه الفقهاء السنن المتعددة في محل واحد فان صلاة الخوف جاءت على عدة صفات كمجيء الاستفتاحات او التشهدات على عدة صفات
7:30كما شاء منها صلى به وكانت صلاته صحيحتان. والطي والاغمار عند الفقهاء له مقاصد فان المصنف رحمه الله تعالى لم يفصح عن صور تلك الاوجه الستة وانما طواها واضمرها واحال على كتابه الاخر وكما قلت اولا ان الطي والاضمار عند الفقهاء لمقاصد. ومقصدهم هنا
8:00مراعاة حال الابتداء فان على الابتداء يؤخذ العلم فيها شيئا فشيئا ولا يبقى على القلوب فيصعب عليها فهمه وعد هذه الوجوه الستة او السبعة وتفصيلها مما اخرهم فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى الى الكتب التي يرتفع فيها الطالب عن حال الابتداء الى حال التوسط او الانتهاء
8:30ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا المسألة الخامسة واذا اشتد الخوف صلوا رجالا اي مشاة وركبانا اي على توابهم للقبلة وغيرها. اي لجهة القبلة مستقبلين الكعبة او غير جهتها ثم ذكر المسألة السادسة في قوله ولا يلزم افتتاحها اي الصلاة اليها اي الى القبلة. ولو امكن المصلي
9:00ذلك فلا يلزم ان يتوجه المصلي الى القبلة عند افتتاح صلاته حال بخلاف صلاته حال امنه متنفلا في سفر فان مذهب الحنابلة ان من تنفل في سفره على دابته فانه يستفتح صلاته الى القبلة ثم يدع دابته او سيارته حيثما توجهت به. اما في الخوف
9:30فانهم لا يوجبون ذلك عليه. ثم ذكر المسألة السابعة في قوله يومئون اي يشيرون ايماء بالركوع والسجود طاقتهم اي بقدر ما يطيقون من الوسع والقدرة. ويكون سجودهم اخفض من ركوعهم. وجوبا كالمريض
9:50فيكون اذا سجد في حال اخفض من حاله اذا ركع ليتميز احدهما عن الاخر. فان السجود ركن والركوع ركن والتمييز بين ابو اثنين يكون بامور منها التفريق بينهما في حال تشتركان فيه. والسجود والركوع يشتركان في الخفض. الا ان الانسان اذا ركع
10:20خفض بطي ظهره ولم يبقيه الى الارض. واما اذا سجد فانه يهوي الى الارض وبينهما فرق شديد في حال القبر واذا صلى الانسان في حال خوفه واومأ بسجوده وركوعه فينبغي ان يكون سجود
10:40اخفض من ركوعه ليتميز احدهما عن الاخر. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله وللمصل كر وفر مصلحة اي له اقبال وادبار في حال قتاله لمصلحة تستدعي ذلك فله ان اما صلاته كارا فارا مقبلا مدبرا اذا كانت المصلحة الحربية تستدعي ذلك ثم ذكر المسألة
11:10بقوله وله طعن وضرب وتقدم وتأخر. اي اذن له بما يكون عليه قاتل من حال كالطعن والضرب والتقدم والتأخر والتيامن والتياسل فما احتاج اليه حال خوفه في فانه يفعله. ثم ذكر المسألة السادسة العاشرة لقوله ولا تبطلوا الصلاة بطوله. اي لا تبطلوا
11:40صلاة المصلي خائفا من بطول كره وفره واقباله وادباره فمهما قال ذلك تذكر صلاة المصلي فيه؟ وانما تبطل صلاة المصلي حال القتال عند الحنابلة امرين زائدين عن مبطلات زائدين على مبطلات الصلاة. فان مبطلات الصلاة عند الحنابلة
12:10ترجع الى ستة انواع واما صورها فانها تقارب الثلاثين. وتلك مختصة بحال الامن والاختيار وفي حال الخوف في الحرب فان فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا امرين زائدين اولهما الاتيان بفعل لا يتعلق بالقتال. الاتيان بفعل لا
12:40تعلقوا بالقتال مثل ايش؟ واحد يكر ويخر ويصلي ثم اتى بالفعل لا يتعلق نافرة نافرة نعم اللي في الخلف اكل وشرب هذا هذا في في المبطلات المستقرة. كنزوله لاخذ غنيمة كنزوله
13:10لاخذ غنيمة فلو قدر انه في حال كره وفره رأى غنيمة فخاف ان تفوته فنزل فاخذها فحينئذ تنقل صلاته وثانيهما الصياح في قتاله. الصياح في قتاله يعني لو انه اثناء
13:30والفرد صار ايش؟ صار يصيح فهذا ايضا تبطل به صلاته. ومن اللطائف المتعلقة بالاداب والاخلاق ان الحنابلة رحمهم الله تعالى عللوا ابطال الصلاة بالصيام في اثناء القتال وامروا المقاتل بالسكون فيها بقولهم لانه اهل
14:00في القلوب يعني لان السكون اهيب في القلوب وليس وليس الصياح. لانه اهيبوا في القلوب ذكره جماعة منهم كالحجاوي والبهوثي وغيرهما وهذا يذكرني بقول المأمون الخليفة العباسي انما الظهور في الحجة وليس في
14:30الصوت او كلاما هذا معناه انما الظهور في الحجة. وليس في رفع الصوت يعني انما الغلبة في المناظرة بقوة الحجة وليس برفع المتكلم صوته. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله والسنة له اي للمصلي
14:50فيها اي في صلاة الخوف لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه. ولا يثقله كسيف سكين لا يسن له ان يحمل من القتال ما يدفع به عن نفسه لكن لا ينبغي له ان يثقله. فان
15:10اتخذ ما يفصله فان ذلك لا يكره في المذهب. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وجاز فيها اي في الصلاة حال الخوف والقتال ايضا حمل نجس لا يعفى او نجس لا يعفى عنه في غيرها. لان الانسان مأمور حال صلاته ان يتجنب
15:40نجاسة ولكن ان حمل نجاسة حال قتاله وفي تلك النجاسة مما لا يعفى عنه في غيرها فان ذلك جائز وصلاته صحيحة. واضح؟ طيب كيف المقاتل يعمل النجاسة اي كيف يحمل؟ ياخذ دم معه
16:10هذا ممكن ترى تخريج المسائل النازلة مهم جدا لانه قد احيانا هناك فرق صحية لمداواة الجرحى فربما احتاجوا الى حمل اكياس الدم التي يزود بها المرضى وملاحظة المسائل النازلة تفريجها هذا امر مهم. انتم تعرفون جميعا انه يستحب للامام اذا سمع صياح صبي
16:40ان يخفف صلاته. من المسائل المخرجة عليها اذا سمع الامام صوت المنبه الذي يوضع في السيارات السرقة سن له ان يخفف صلاة. هذه مسألة واقعة الان السيارات يوجد فيها اجهزة للتنبيه عن السرقة. وهي نظير هذه المسألة لان
17:00فالانسان يشتغل بماله اكثر الاشتغال الوالدة بولدها الذي بين يديها فلابد ان تلاحظوا تخريج المسائل العصرية الاصول المقررة عند الفقهاء. والذي لا يعرف كلام الفقهاء في هذه المسائل المقررة لا يستطيع ان يخرج. كما هو الموجود كثيرا فان
17:20التي صارت بما يسمى بالنوازل تبحث اجنبية عما قرره الفقهاء رحمهم الله الا عند قليل من فقهاء العصر مثل ايش؟ مثل يعني المقاتل يحمل فرو حيوان نجس مثل ان حمل سيفا او درعا فيه دم. الدم نجس فقد يكون لكثرة القتال صار الدم
17:50ثابتا على السيف او على الدرع او الترس. فله ان يحمله. ثم ذكر المسألة الثالثة العشرة بقوله ولا اي ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر. اي اذا صلى على تلك الحال حاملا لمجز كثير لاجل
18:10وهو مشقة التحرز منها او الحاجة الى حمل ما فيه نجس فانه يعذر بذلك وتكون صلاته صحيحة وهذا من المسائل التي يقال فيها في المذهب ما يعاير به اي ما يكون لغزا فيقال مصلي حمل نجاسة
18:30صلاتها مصلي حمل نجاسة لا يعفى عنها. فصحت صلاته. والجواب انه هو المقابل الذي يصلي صلاة الخوف وهو حامل لسيف او قرص فيه نجاسة دم او غيره. نعم اقرأ الجمعة قال قال رحمه الله تعالى فصل في بيان احكام الجمعة وهي بضم الميم
19:00وفتحها والاصل الضم سميت بذلك لجمعها الجماعات او لجمع طين ادم فيها وقيل غير ذلك وهي افضل من الظهر قلة ليست بدلا عن الظهر بجوازها قبل الزوال ولعدم زيادتها على ركعتين. تجب الجمعة اي صلاة الجمعة وجوبا
19:20فلا ولا مرتد مكلف اي بالغ عاقل فلا تجب على صغير ومجنون ذكر بر مستوطن ببناء معتاد ولو من قصر لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان
19:40الاحكام المتعلقة بالصلوات المعتادة في اليوم والليلة فان صلاة الخوف وما قبلها من الجمع وما قبل له من القصر تتعلق بالاحكام التي تدور مع صلاة اليوم والليلة ووراء هذه الصلوات صلاة خاصة
20:00لا تكون في الاسبوع الا مرة واحدة وهي صلاة الجمعة فعقد لها المصنف فصلا خاصا صدره بقوله خصم في بيان احكام الجمعة وما ذكره في ابتداء كلامه من الاعراب عن حقيقة هذا الفصل
20:20لا تلائم ما فيه فانه رحمه الله تعالى لم يستوعب احكام الجمعة والدارج عند فقهاء الحنابلة انهم يعقدون بابا في صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة تتعلق بها بعض احكام يوم الجمعة. فان اليوم الجمعة احكام
20:40كثيرة ومن جملتها الاحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة. فهذا الاصل موضوع عند الحنابلة وغيرهم اصلا صلاة الجمعة وربما ذكروا فيه مسائل زائدة لا تخرج عن هذا الاصل واما استيعاب احكام الجمعة
21:00فهذا يوجد في كلام المحدثين اكثر من كلام الفقهاء. فان تراجم المحدثين في كتبهم يستوعبون فيها ما تعلق بالصلاة وغيرها واستفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بجملة من المسائل اولها في بيان
21:20معنى الجمعة اذ قال وهي بضم الميم واسكانها وفتحها فتصح فيها الثاني مع حذف الحركة فيقال الجمعة والجمعة والجمعة ثم ان الاصل هو الضم. وبين وجه تسميتها بقوله سميت بذلك لجمعها الجماعات. يعني الاعداد الكثيرة من
21:50الناس او لجمع طين ادم فيها عند خلقه فان ادم خلق يوم الجمعة وقيل غير ذلك ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى انها سميت بذلك لجمع خلق ادم فيها
22:10وهذا الاسم من الاسماء الاسلامية. فانه لم يكن معروفا في الجاهلية. والاسماء الاسلامية هي الالفاظ التي وضعت للدلالة على معان في دين الاسلام ولم تكن تعرفها العرب فان العرب كانت تسمي هذا اليوم يوم
22:30ماشي العروبة ولا العروبة؟ اللي اجابوا العروبة ولا العروبة مين اللي اجاب؟ وانت يا اخي؟ العروبة وانت ايش قلت؟ العروبة انت الضم وهذا طيب ان شاء الله تعالى الدرس القادم يأتون كل واحد يأتي بما يرجح وجهه. طيب وهذا المبحث وهو
23:00الاسلامية اشار اليهم مبينا اهميته العلامة ابن فارس في كتاب الصاحب في اللغة فانه عقد فصلا ترى فيه الاسماء الاسلامية التي لم تكن تعرفها العرب ثم وجدت عند العرب. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله وهي اي الجمعة افضل
23:20من الظهر اي افضل من صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله ومستقلة ليست بدلا عن الظهر اي هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر وعلل استقلالها بقوله لجوازها قبل الزوال فهي تجوز قبل
23:40وقت الظهر ووقت الظهر لا يكون الا مع الزوال. اما الجمعة فان وقتها عند الحنابلة كعيد. اي بعد ارتفاع الشمس اذا رمح ولعدم زيادتها على ركعتين. والظهر حال الاقامة تصلى اربع ركعات. ثم ذكر المسألة الرابعة
24:00قول تجب الصلاة تجب الجمعة اي صلاة الجمعة وجوب عين على كل مسلم فلا تجب على كافر ولو مرتدا اي كان مسلما ثم رجع عن دينه ثم ذكر المسألة الخامسة في قوله مكلف اي ان يكون ذلك المسلم مكلفا. وبين معنى المكلف بقوله اي
24:20عاقلين فلا تجب على صغير ومجنون. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله ذكر حر مستوطن ببناء معتاد. اي ما اعتاد ايقاده من المساكن سواء كان من حجر او غيره ثم قال في المسألة السابعة ولو من قصب اي ولو كان
24:40ذلك البيت المعتاد من قصر والقصب هي انابيب من النبات من اشهرها ما يكون من قصب السكر وكل ما كان له انبوب من النبات يسمى قصبا كالبيوت التي توجد في بعض نواحي افريقيا وفي بعض جهات اسيا التي تتخذ من
25:00غصب وهو الانانية الانابيب الدقيقة من الخشب كانها انابيب البلاستيك لكنها تكون خفيفة من من خشب حتى يشيد البيت منها لا يرتحل عنه في اي حال لا في الشتاء ولا في الصيف وهذا اخر بيان على هذه الجمل من الكتاب وبالله التوفيق