المجلس 32 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى فصل في الجمع بين الصلاتين يباح فلا يكره ولا يستحب. جمع بين ظهر وعصر وبين عشاءين. اي مغرب وعشاء بوقت احداهما وتركه. اي الجمع افضل من
0:30فعله خروجا من الخلاف غير جمع عرفة ومزدلفة فيسن بشرط بشرط ان يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا ويجمع ويجمع ما يباح له الجمع في في ثمان حال
0:50والتضحية مريض يلحق بفرده اي الجمع من والثالثة مرض لمشقتك. كثرة نجاسة نصا كمريض. والرابعة مستحاضة ونحوها لدي سلس وجرح لا يرقى وجرح لا يرقى ونحوهما. والخامسة عاجز عن طهارة بماء او عن تيمم
1:20بتراب لكل صلاة لانه في معنى المريض. والسادسة ما اشرت اليها بقول او عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه كمطمور والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة. والثامنة ما اشرت اليها بقول او شغل يبيح ترك جمعة
1:40وجماعة فمن يخاف بتركه ظررا فمن يخاف بتركه ظررا في معيشة يحتاجها فيباح الجمع لما تقدم ما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويختص بجواز جمع بين العشائين فقط. ولو صلى ببيته او بمسجده
2:00او بمسجد طريقه طريقه تحت باطن ونحوه. ثلج وبرد وجليل ووحل نكاح. ووحل ووحل ووحل بتحريك الحاء واسكانها لغة رديئة وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب. وتوجد معه مشقة والافضل في حق من يريد
2:20جمع فعل الارفق من تقديم جمع او تأخيره فان استويا اي التقديم اي التقديم والتأخير في الارفقية فتأخير افضل ويشترط له اي الجمع تقديما كان او تأخيرا ترتيب مطلقا. اي سواء ذكره او نسيه بخلاف سقوطه بالنسيان في
2:40الفوائد ويشترط لجمع اولى اولى المجموعتين وهو جمع التقديم اربعة شروط. احدها نية الجمع عند احرامها اي الأولى والثانية الا يفرق بينهما اي المجموعتين الا بقدر اقامة ووضوء خفيف فيبطل الجمع براتبه
3:00صلاها بينهما والثالث وجود العذر عند افتتاحهما اي المجموعتين وعند السلام الأولى منهما والرابع استمرار اي اي العذر في في غير جمع في غير جمع مطر ونحوه كبرد الى فراغ الثانية من المجموعتين
3:20لو احرم بالاولى منهما ناويا ناويا الجمع لمطر ثم انقطع المطر ولم يعد فان حصل وحل لم يبطل لم يبطل الجمع والا بان لم يحصل وحل بطل الجمع وانقطع سفر باولى المجموعتين بان نوى الاقامة بطل الجمع والقصر فيه فيهما
3:40اي الأولى وتصح فرضا احسن الله اليك. فيتمها اي الأولى وتصح فرضا. وان انقطع السفر بثانية المجموعة بطل اي الجمع والقصد ويتمها اي الثانية نفلا ويشترط لجمع لجمع بوقت ثانية وهو جمع التأخير
4:00بشرط ان احدهما نيته اي الجمع بوقف اولى ما لم يضئ وقت الاولى عن فعلها والثاني بقاء عذر بقاء عذر بالنية جمع بالوقت الاولى الى دخول وقت الثانية لا غير. اي لا يشترط غير ما مر. ولا يشترط للصحة اي لصحة الجمع مطلقا
4:20اتحاد امام ومأموم فلو صلاهما اي المجموعتين خلف امامين او صلاهما خلف من لم يجمع او صلى احداهما ومنفردا وصلى الاخرى جماعة او صلى اماما بمأموم بمأموم الاولى وصلى بمأموم اخر الثانية او صلاهما اماما
4:40بمن لم يجمع صح ذلك كله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو ما افصح عنه بقوله فصل في الجمع بين الصلاتين والمراد بالصلاتين الصلاة
5:00اتاني المفروضتان لان فرض الصلاة هو المعهود شرعا فاذا اطلق اسم الصلاة انصرف اليه فحين اذ لا مدخل للجمع بين نافلتين فالجمع مختص بين فقط واما النوافل فلا يجري الجمع بينها وانما يجري التداخل بينها تبعا لقاعدة
5:30بالتداخل بين الاعمال المذكورة في كتب القواعد الفقهية. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثمان وعشرين مسألة فالمسألة الاولى اشار اليها بقوله يباح اي الجمع فلا يكره ولا يستحب جمع بين ظهر وعصر وبين عشائين اي مغرب وعشاء. فحكم
6:00الجمع الاباحة بين صلاتي النهار وصلاتي الليل وصلاتا النهار الظهر والعصر وصلاتا المغرب والعشاء وحينئذ لا يجمع بين سوى هذه الصلوات بهذا الترتيب فلا جمع بين العصر والمغرب ولا جمع بين العشاء والفجر. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله بوقت
6:30فحقيقة جمع الصلاتين هو اداء الصلاتين في وقت احداهما كأن يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر او يعكس ذلك ثم اشار الى المسألة الثالثة بقوله تركه اي الجمع افضل. افضل من فعله خروجا من الخلاف
7:00وهذه المسألة فوق الحكم على اصل الجمع فاصل الجمع كما سلف الاباحة. وفوق هذه الاباحة المأذون بها ان يتركها الانسان وهو افضل وعلله بقوله خروجا من الخلاف اي الواقع بين العلماء في جواز الجمع فان من العلماء من ينفي جواز
7:30الجمع ويخصه باوقات المنازل كما سيأتي والتعليل بالخروج من الخلاف مقصود الفقهاء منه ابراء الذمة. فان العبد ينبغي ان يجتهد في تبرئة ذمته الوفاء بالعبادة على اكمل وجه. فليس جبنا عن الترجيح كما يتفوه بعض من لا يدرك
8:00ومآخذ العلم من المعاصرين فان بعض المعاصرين ضعفوا التعليل بالخروج من الخلاف تحت دعوى ان هذا عن الترجيح وفي الحقيقة هو جبن عن ملاقاة الله عز وجل بما قد يكون فيه نقص ومثل هذا الجبن ممدود
8:20فان الانسان ينبغي له ان يتورع في حق الله سبحانه وتعالى فيبنيه على الاكمل. فقول فقهاء الحنابلة وتركه افضل خروجا من الخلاف اي ابراء للذمة. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله
8:40غير جمعي عرفة ومزدلفة فيسن في الجمع بين الصلوات الظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة يسن ذلك ثم ذكر المسألة الخامسة بشرط ان يجمع بعرفة بين الظهر والعصر تقديما وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا. فالموافق
9:10السنة في عرفة ان تجمع صلاة الظهر مع العصر في وقت الاولى وان تجمع في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء في وقت الثانية فحينئذ يكون سنة على هذا الوجه فلو ان انسانا جمع
9:30الظهر والعصر تأخيرا في عرفة ففعله مباح ولا يكون سنة فالسنة مخصوصة بتقديمها في المحل الاول وهو وقت صلاة الظهر. وهذا الاطلاق الذي ذكره المصنف مشروط عند الحنابلة رحمهم الله تعالى بقولهم اذا كان في سفر قصر فمن كان في سفر قصر
10:00فانه يسن له حينئذ الجمع بين الصلوات في عرفة ومزدلفة. والذي يكون على اذى الوصف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ما افصح به بعض فقهائهم فقالوا وذلك بشرط احدهما الا يكون مكيا. فالمكي لا يشرع له الجنة
10:30لانه ليس في سفر قصر وثانيهما ان يكون قد نوى اقامة فوق اربعة ايام. ان يكون قد نوى اقامة في مكة فوق اربعة ايام. فاذا نوى ذلك فان انه لا يكون مسافرا يقصر الصلاة ويستبيح بذلك الجمع. فلا يسن له على
11:00المذهب ان يجمع بين هذه الصلوات. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله ويجمع من يباح له جمع في ثمان حالات والاكمل في اللسان العربي ان الحال تذكر لفظا وتؤنث معنا فيقال الحال الاولى. ولا يقال الحالة الاولى. فلو
11:30جمعها المصنف على الاكمل بذكر الاحوال كان ذلك اكمل. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير هذه الاقوال منتظمة في تتمة ما سبق من المسائل فذكر في المسألة السابعة احداها بسفر قصر نصا
11:50عن الامام احمد فمن كان في سفر قصر جاز له الجمع. والثانية مريض يلحقه بتركه اي الجمع مشقة والمراد بالمشقة ما خرج عن المعتاد لان العبد لا ينفك من مشقة
12:10في عمله لكن المراد المشقة التي تخرج عن العادة الجارية بين الناس فاذا لقيه ضرر اوجب مشقة جاز له الجمع والثالثة وذكر المسألة التاسعة بقوله والثالثة مرضع لمشقة كثرة نصا كمريض اي المرأة التي ترضع ولدا لها من ذكر او انثى وتكثر نجاسته
12:40فتحتاج الى دوام تغيير ملابسها لاجل ما يصيبها من النجاسة. فيحصل لها مشقة بذلك. فيجوز الجمع كالأحوال التي تعتري فيها الأطفال شيء من الأمراض فربما كثر قضاؤهم للحاجة وتضررت امهات
13:00من اصول النجاسة الى الملابس فتحتاج الى تغييرها مرة بعد مرة او تطهيرها بغسل ونحوه وفي ذلك مشقة عليها فيجوز لها الجمع في هذه الحال ثم ذكر المسألة العاشرة في قوله والرابعة مستحاضة ونحوها
13:20وهي التي لا ينقطع دمها بعد انقضاء عادتها ونحوها ما ذكره المصنف بقوله كذي اي سلس بول او ريح وجرح لا يرقى اي لا ينقطع دمه بل يبقى ونحوهما ونحوهما ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله والخامسة عاجز عن طهارة بماء او عن تيمم بتراب لكل صلاة
13:50لانه في معنى المريض فالعاجز حكما كالعاجز قدرا. اي المريض ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله والسادسة ما اشرت اليها بقول او عاجز عن معرفة وقت اي وقت صلاة كاعمى ونحوه كمطمور اي من جعل في مكان وقمر عليه ردم عليه
14:20لا يعرف تغير الوقت لعدم رؤيته اختلاف الليل والنهار فمن كان كذلك جاز له الجمع ثم المسألة الثالثة عشرة في قوله والسابعة لعذر يبيح ترك جمعة وجماعة. وتقدم ذلك كخوفه
14:40على نفسه او اهله او ماله فاذا خاف على ذلك جاز له الجمع ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله والثامنة ما اشرت اليها بقول او شغل يبيح ترك جمعة وجماعة. كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها. فيباح
15:00الجمع لما تقدم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وهذه الاحوال الثمانية عند الحنابل ترجع الى اربعة اسباب هي اسباب الجمع اولها السفر وثانيها المرض وثالثها المطر ورابعها على احد ما تقدم ملحق به. مقيس على احد ما تقدم ملحق به
15:40ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة بقوله ويختص بجواز جمع بين العشائين فقط اي دون الظهرين الظهر والعصر فلا يجمع بينهما على الحال التي ستذكر وانما يختص ذلك بالجمع بين من العشائين ولو صلى ببيته اي لو كانت صلاته ببيته او بمسجد طريقه تحت سباط ونحوه والسباط
16:10هو السقيفة التي تكون بين جدارين بمنزلة الجسر الذي يمر الانسان تحته. فكانت بعض البيوت تكون تحتها طرق مسقوفة فيسمى هذا سباط فلو قدر ان انسانا يصل الى المسجد من بيته تحت
16:30سبق ثم قال ثلج وبرد وجليد ووحل بتحريك الحاء اسكانها لغة رديئة وريح شديدة باردة. ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. فاذا وجد واحد من هذه المعاني كالثلج والبرد والجليد والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة
17:00جاز الجمع بين العشائيين فقط دون الظهر والعصر في مذهب الحنابلة وقوله رحمه الله تعالى وريح شديدة باردة هذا هو المذهب. ووقع في بعض كتب المتأخرين اشتراط تكون مظلمة والصحيح ان المذهب لا يشترط ان تكون مظلمة فلو كانت مقمرة والنور فيها
17:30لكنها كانت ذات ريح شديدة باردة جاز الجمع. وقوله مطر يبل الثياب اي مطر تحدث هذا الوصف كيف؟ كيف يقول لك ثياب؟ ما الجواب كيف تسلك الثياب؟ تندي الثوب من الماء
18:00تلتصق الثياب بالجسد اقفل. ايش معنى الثياب كنا نبي ثلث ثياب ايه يقول الاخ هذا ذكره بعض الفقهاء اذا عصر خرج منه الماء ان معنى تبتل الثياب يعني يوجد فيه البلال وهو وجود الماء فيه محسوسة وضابطه عند الفقهاء انه اذا عصر
18:40خرج منه الماء الا ان هذا الظابط لا يصلح اليوم لماذا لا لا هذا لا لان في الثياب فاكثر الثياب. الان المادة التي تصنع منها الثياب مادة بلاستيكية. فالثياب قل فيها ان يوجد هذا الوصف
19:10نعم بعظ الثياب باقية على الوصف القديم وهو انها اذا عسرت فانها يعني يوجد منها ماء واما الثياب التي صارت هي اكثر ملبوس الناس اليوم فان ظابط البلاد اذا سقط الماء منه. لان العصر كان كان
19:30كان الثوب يأخذ الماء واما الان فان الثياب تسقط الماء فاذا صار الثوب يقطر واسترسل الماء صار هذا بلالا حينئذ فان معنى قول الفقهاء ومطر يبل الثياب هو ما احدث فيها احد وصفين الاول
19:50انها اذا عسرت خرج منها الماء او ما تقاطر منها الماء وسال ما تقاطر من منها الماء وسال. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة في قوله والافضل في حق من يريد
20:10مع فعل ارفق اي ما يشتمل على رفق به من تقديم جمع او تأخير. ثم ذكر المسألة عشرة في قوله فان استوي اي التقديم والتأخير في الارفقية اي فيما يصبح حال الانسان فتأخير افضل
20:30فالتأخير افضل اذا استوى ارتفاق العبد باحدهما وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله والله تعالى من ان التأخير افضل اذا استوي استتي منه عند الحنابلة جمع عرفة وجمع مزدلفة. فان الافضل في جمع عرفة التقديم. والافضل في
21:00جمع مزدلفة ايش؟ التأخير الا لمن وصلها في وقت المغرب الا لمن وصلها في وقت المغرب فالافضل له التقديم. فحينئذ لو قدر ان انسانا وصل الى مزدلفة قبل دخول وقت العشاء. فيكون الافضل في حقه ان يقدمها. واما باعتبار الاصل في وضع
21:30الحكم الشرعي فان تأخير الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة افضل وهذا اخر التقريب على هذه الجملة كتاب وبالله التوفيق