المجلس 25 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى فسن دخوله مع كيف ادركه وما ادرك المسبوق معه اي الامام من صلاة فهو اخرها اي اخر صلاته فان ادركه فيما بعد فيما بعد
0:30فيما بعد الاولى لم يستفتح ولم يستعد وما يقضيه مما مما فاته فهو اولها اي اول صلاته فيستفتح له هو يتعوذ ويقرأ السورة ويطيل ويطيل قراءة التي يقضي يقضيها ونحو ذلك ويتحمل امام عن مأموم
0:50ومن ثمانية اشياء احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها والثاني سجود سهو اذا دخل معه اول الصلاة والثالث سجود تلاوة والرابع سترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. والخامس دعاء قنوت حيث سمعه مأموم
1:10حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط والسادس تشهد اول. اذا سبق المأم اذا اذا سبق المأموم بركعة سبق المأموم وبرحمته اسأل الله اذا سبق المأموم بركعة من رباعية والسابع قول سمع الله لمن حمده والثامن قول ملء السماء وملء
1:30الارض واملأ ما شئت من شيء بعد. والاولى في حق المأموم ان يشرع في افعالها. في افعال هذه الصلاة بعد شروع امام من غير تخلف فان وافقه فيها اي في افعال الصلاة او وافقه في سنام كره كره ولم تبطل وان سبقه حرم
1:50فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه الرجوع لزمه الرجوع ليأتي به مع امامه فان ابى عالما عامدا صلاته لا صلاة ناس وجاهل وان كبر مأموم لاحرام معه اي امامه اي امامه. او كبر
2:10الاحرام قبل اتمامه اي الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد لم تنعقد صلاة مأموم مأموم ولو ساهيا وان سلم مأموم قبله اي قبل امامه عمدا بلا عذر للمأموم او سلم قبله سهوا ولم يعده. اي السلام بعده اي بعد امامه
2:30بطلت بطلت صلاته لتركه لتركه فرض المتابعة متعمدا. وسنة لامام التخفيف اي تخفيف الصلاة مع الاتمام لها وتكره سرعة تمنع تمنع تمنع المأموم من فعل ما يسن ما لم ما لم يؤثر ما لم يؤثر
2:50مأموم التطويل وسنة تطويل قراءة الركعة الاولى عن الركعة الثانية وسنة لامام الانتظار داخل ان لم يشق ان لم يشق يبقى الانتظار على مأموم لان حرمة من من معه اعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل. تقدم ان المصنف
3:10رحمه الله تعالى عقد فصلا اخر من فصول كتابه المتعلقة بالصلاة وهو فصل متعلق باحكام صلاة الجماعة. وذكر فيه رحمه الله تعالى ثماني عشرة مسألة. تقدمت جملة منها وبقيت منها بقية فمما بقي المسألة السابعة المذكورة في
3:40قوله وسن دخوله مع امامه كيف ادركه اي على اي حال كان فاذا جالسا دخل معه واذا ادركه ساجدا دخل معه وهلم جرا ثم ذكر المسألة الثامنة في قوله وما ادرك المسبوق اي من فاته شيء من صلاته مع معه اي مع الامام من
4:10صلاة فهو اخرها اي اخر صلاته فان ادركه فيما بعد الاولى لم يستفتح ولم يستعذ فاذا جاء المسبوق وقد فاتته ركعتان من صلاة رباعية فانما ادركه من ركعتين في اخر
4:30صلاة الامام هما ايضا الاخر بالنسبة له. فاذا دخل مع الامام في ثالثة فانها ليست له بل هي الثالثة كذلك. فيعاملها معاملة الثالثة فلا يستفتح ولا يستعيذ. وما يقضيه مما فاته فهو اولها. فاذا سلم الامام من الرباعية التي فات المسبوق منها ركعتان ثم قام
5:00المسبوق فانه يصلي اول صلاته فيستفتح لها ويتعود ويقرأ السورة ويطيل قراءة التي نقضيها ونحو ذلك. ثم ذكر المسألة التاسعة في قوله ويتحمل امام عن مأموم اي في الاحكام فيكون الامام نائبا عن المأموم ويغني المأموم عن الحاجة اليها وهي
5:30ثمانية اشياء احدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها. والثاني سجود السهو اذا دخل معه اول صلاته لا ان فاته شيء منها. والثالث سجود تلاوة والرابع سترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه. فاذا اتخذ الامام سترة لم يحتجب
6:00المأموم ان يتخذ سترة. والخامس دعاء قنوت حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط. فان لم يسمعه لبعده فانه يدعو بنفسه. والسادس تشهد اول اذا سبق المأموم بركعة من رباعية اي اذا سبق الامام المأموم بركعة من رباعية. والسابع قول سمع الله لمن حمده
6:30قول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم ذكر المسألة العاشرة بقوله اولى في حق المأموم ان يشرع في افعالها اي الصلاة بعد شروع امام من غير تخلف. وهذه هي
6:50حقيقة المتابعة فمتابعة الامام فمتابعة المأموم الامام هي شروع المأموم في افعال الصلاة بعد امامه من غير تخلف. فاذا سئلت ما حد متابعة المأموم للامام فجواب ذلك ان تقول هي شروع المأموم في افعال الصلاة بعد امامه من غير
7:20تخلف عنه والتخلف هو التأخر. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة في قوله فان وافقه فيها اي في افعال الصلاة او وافقه في سلام كره ولم تبطل. فاذا وافق المأموم امامه في
7:40الصلاة او في قولي خاص منها وهو السلام كره واستثني من ذلك قولي تستفتح به وهو تكبيرة الاحرام. فاذا وافق المأموم امامه في الاحرام فان صلاته لم تنعقد كما سيأتي ذكر هذا الاستثناء. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة في قوله وان
8:10سبقه حرم اي اذا سبق المأموم الامام حرم ذلك. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه الرجوع ليأتي به مع امامه. اي يرجع مما تقدم اليه. ويرفع منه ثم يأتي
8:30به فان ابى ذلك فلم يرجع عالما حامدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل والجاهل لا تبطل صلاتهما بذلك. وقاعدة المذهب في الابطال بالتخلف. جماعها ان تعلم ان تخلف المأموم عن امامه له حالان
9:00الاولى ان يتخلف عنه بعذر فاذا تخلف عنه بعذر فعل ما فاته ولحقه ان امكن استدراكه والا بطلت الركعة فيقضي بدلها فاذا كان المأموم مثلا تعذر عن امامه لانقطاع صوت نقل
9:40لانقطاع نقل صوت الامام. فان هذا عذر فاذا لم يعلم ان الامام سجد لانقطاع الصوت حتى رفع الامام من سجوده فانه يأتي بذلك الركن ثم يلحق امامه ولا تبطل صلاته بذلك فان لم يستدرك ذلك بان يكون الامام قد انتقل
10:10الى ما بعد الركن الذي يليه بان يكون قد وصل الى السجود الثاني او الرفع منه بحيث يكون قد فاته اثنان فاكثر فانها تبطل الركعة التي فات منها شيء ويأتي ببدلها اذا سلم الامام. والحال الثانية
10:30ان يتخلف عن امامه بغير عذر وله صورتان الاولى ان يتخلف عنه في الركوع. في ان يركع ناموا ثم يرفع ولم يركع هو. فتبطل صلاته والثانية ان يتخلف عنه غير الركوع. فان كان بركن
11:30واستدركه لم تبطل. وان كان اثنين فاكثر بطلت على اي حال واما قاعدة سبق المأموم الامام في المذهب فان ذلك له حالان الحال اولى ان يسبقه بركن ان يسبقه بركن فان رجع منه ولحق
12:30امامه لم تبطل صلاته. وان مضى فيها بطلت والحال الثانية ان يسبقه بركنين فاكثر. فانها تبطل على اي حال. رجب دعا ام لم يرجع ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة في
13:10قوله وان كبر مأموم لاحرام معه اي مع امامه او كبر لاحرام قبل اتمامه اي اتمام الامام تكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهيا. فتختار تكبيرة الاحرام بانها اذا وقعت من المأموم معية للامام ومعاصرة له
13:40فان صلاة المأموم لا تنعقد واشد من ذلك ان يكبر لاحرامه قبل امامه فانها لا تنعقد صلاة المأموم ولو كان ساهيا. وتكبيرة الاحرام هي قول الله اكبر. ولا تعلقا لرفع اليدين بها بل رفع اليدين سنة. فلو قدر انه كبر بعد امامه وسبق امامه في رفع
14:10يديه لتأخر امامه لم يقدح ذلك في انعقاد صلاته. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في قوله وان سلم مأموما قبله اي قبل امامه عمدا بلا عذر للمأموم او سلم قبله سهوا ولم يعده اي
14:30السلام بعده اي بعد امامه بطلت صلاته لتركه فرظ المتابعة متعمدا. فمن سلم قبل له حالان. الحال الاولى ان يسلم قبله عمدا بلا عذر فتبطل صلاته والحال الثانية ان يسلم قبله بعذر وهو السهو
15:10فان اعاده بعد سلام المأموم فان اعاده بعد سلام الامام لم تبطل صلاته. وان لم يعده بطلت. ثم وذكر المسألة الخامسة عشرة في قوله وسنة لامام التخفيف اي تخفيف الصلاة وحد تخفيف الصلاة كما ذكره ابن مفلح في المبدع ان يقتصر على
15:50من الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة ان يقتصر على الكمال من التسبيح وسائل اجزاء الصلاة. فاذا وقعت صلاته كذلك فانها تكون مخففة فمثلا ادنى الكمال في تسبيح ركوع وسجود في المذهب
16:20ثلاثة واكثره عشر. فاذا اقتصر على ادنى الكمال يكون قد خفف صلاته لكن يشرط للتخفيف اتمامها بان لا ينقص منها شيئا. فاذا نقص منها شيئا اخل بحقيقة الصلاة. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة عشرة في قوله وتكره
16:50تمنع المأموم فعل ما يسن. ما لم يؤثر مأموم التطويل. اي تكره سرعة في الصلاة من الامام تمنع الامام تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم التطويل ان يحب المأموم التطويل به. وهي متعلقة بقوله
17:20وسنة لامام للتخفيف اي ما لم يؤثر مأموم التطويل. وشرط ذلك ان هنا عددهم منحصرا بمسجد غير مطروق. ان يكون عددهم منحصرا بمسجد غير مطروق لان مثل هذا يطلع فيه على ما يحبه اهله فاذا عرف من اهله
17:50الذين هم على الصفة المتقدمة ايثارهم التطويل فانه يطول بهم. واما اذا كان المصلون في المسجد لا ينحصرون كمسجد حي اهل او شارع مع او نحو ذلك فانه لا يسع ذلك. وانما يمكن مثل هذا في مساجد القرى او مساجد المزارع التي يعرف
18:20المصلون فيها ثم ذكر المسألة السابعة عشرة في قوله وسنة تطويل قراءة الركعة الاولى عن في الركعة الثانية فالمذهب ان الامام يسن له ان يطول قراءته في الركعة الاولى ويجعل الثانية ويجعل الثانية اقصر منها
18:50واما في الركعتين الاخيرتين فان المذهب كونهما اقصر من مع استوائهما. كونهما اقصر من السابقتين مع استوائهما الثالثة والرابعة اقصر من الثانية والاولى لزوما وهما متساوون اويان للاقتصار فيهما على قراءة الفاتحة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله وسن لامام انتظار
19:30قنين اي احس به في ركوعه. فاذا احس الامام حال ركوعه بدخول داخل فانه يسن له انتظاره ان لم يشق الانتظار على مأموم. فشرط سنية ذلك عدم المشقة على المأموم
19:50بان حرمة من معه اعظم. فالحاضر المؤتم به اولى من المسبوق اتي بعده فلا يشق على المأموم الحاضر لنفع الداخل. فالاحق النفع هو المتقدم الى الصلاة السابق اليها. وبهذا تنقضي مسائل الفصل المعقود للامام
20:20لصلاة الجماعة ثم سيتبعه المصنف رحمه الله تعالى بفصل اخر يذكر فيه مسائل الامامة بعده تبعا لما درج عليه علماء المذهب من ترتيب ابواب احكام الصلاة انقضى هذا الفصل وبقيت دقيقتين او ثلاث فانبه الى ان الاختبار المقرر
20:50كان حينئذ مقررا في الاسبوع الثاني بعد بدء الدراسة. فيكون ان شاء الله تعالى الاختبار في الكتب الثلاثة. وهي تذكرة السامع والمتكلم وبلوغ القاصد وفتح الرحيم للملك العلام في الاسبوع القادم من الدرس الحادي عشر الى الدرس
21:10كم؟ العشرين. وتوجد مذكرات قد كررت فيها الدروس في مركز التصوير فقد كفئتم كفيتم المؤونة في طلب المادة الكاملة للدروس فقد قام احد الاخوان جزاه الله خيرا تفريغها وطباعتها فهي موجودة في مركز التصوير المعروف. فكل واحد منكم يحرص على تحصيلها والمذاكرة
21:40منها