استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

2الاتفاق بين الزوجين حول الأمور المادية بي

0:00يبقى السؤال آآ الثاني لو ان زوجين يعملان واملاكهما مشتركة اشتروا بيت مسجل باسمهما معا لا شك ان للزوجة ذمة مالية مستقلة وان ما تكسبه من عمل او ما ال اليها من ميراث من اهلها
0:26لها ذمتها المالية المستقلة وليس لزوجها عليه ولاية وهي مسئولة عنه ديانة وسياسة عندما وضع حسابا مشتركا عندنا طريقان الطريق انهما يقتسمان هذا يعني يحتسبان حسبة عادلة والله هي دخلها
0:53عبر سنين عملها كان يساوي خمسين الف دولار بقى لها خمسون الف دولار في ذمة زوجها وقد وضعت الحساب مشترك امتدت قد اتفقت معه على ان تنفق بنسبة معينة على البيت
1:10تخصم هذه النسبة من جملة دخلها مسلا اتفقوا على انها تنفق عشرين في المية يعني عن البيت فبقي اربعون فلها في ذمته اربعون الفا مثلا اشتروا البيت بمائة الف فهي دفعت فيه اربعين ودفعت زوجة ستين فاصبحت نسبته بينهما ستين الى اربعين دي النسبة الشرعية
1:38بالارقام بالحسابات يعني لكن يجوز له ان هو يقول وانا منحتها اعطيتها يعني تطوعت لها بالعشرة في المية كمان الزيادة دية فيصبح البيت مشتركا مشتركا بيننا اذا اتفقا على هذا ما يتفقان عليه في حياتهما
2:00ويتم حيازته بالقبض يكون عطية نافزة فهذا يخرج من الميراس ازا مات الزوج يبقى الزوجة دية لها اربعين في المية ما دفعته حقيقة في شراء البيت او عشرة في المية اضاف لها الزور مسلا هذا يخرج من الميراس والباقي هو ميراس الزوج لاني كل المسلم على المسلم حرام
2:24دمه وماله وعرضه فالله يزيدك الخير عندما تكتب وصية فصل لهم القول على على هذا النحو. عشان تنتهي الى امر واضح بين فاذا اتفق على ان الزوجة قد منح زوجته عطية منجزة فيها
2:44ادي الحياة ليس وصية مضافة الى ما بعد الموت لان الوصية المضافة الى ما بعد الموت لا تجوز للورثة الا في حدود الميراس ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه
3:03لكن العطايا المنجزة يجوز للري في حال حياته ان اقول سامنح زوجتي البيت حتى لا يخرجها اولادها منه بعد موتي يتنازعون على البيت يبيعونه ويلقون بامهم الى الشارع اريد ان
3:22امن لزوجتي بيتا بعد موتي لا ينازعها فيه احد لا يخرجها منه احد. وساملكه اياها عطية منجزة في احادي الحياة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت بنفرق بين العطية والوصية. العطية تمليك في حال الحياة. الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت
3:46ما كان مضافا الى ما بعد الموت لا يحل الا وفقا لقواعد الميراس اما ما كان عطية في حال الحياة الرجل مسلط في حياته على ما له. ينفقه كيف يشاء. لكن ازا اعطى اولاده عطية لابد
4:01ضمن العدل بينهم اتقوا الله واعدلوا بين اولاده وحبيبنا اذا مات الميت اصبحت تركته ميراثا بعد تجهيزه وقضاء ديونه وانفاذ وصاياه ادي الحقوق المترتبة على التركة. تجهيز الميت الكفن والدفن وسيارة النقل والقبر وكزا
5:10ده رقم واحد مما يخرج من التاريخ الا اذا تنفل بها اخرون امر الثاني قضاء الديون الامر الثالث انفاذ الوصايا ما وراء ذلك يكون ميراثا تاركا التركة يعني قسمها الله عز وجل من حق كل واحد كحق شرعي ان يطالب بحقه ولو ادى الى بيع البيت وقصده
5:34زي ما تعمل ايه لكن يبقى جانب البر والمعروف والتراحم هذه لغة البر والتراحم وليس لغة الحقوق القضائية. يعني هذا واجب في بباب مكارم الاخلاق والنبل ومحاسن العادات وليس واجبا في باب القضاء. لو انا قاضي ورفع الامر الي يقول نعم يباع
5:56قالت له يا خال كل ذي حق حقه والست ديان اجتهد كلنا كمسجد كجماعة مسلمين نأجر لها شقة اوضتين اوضة نزبطها هي في ذمتنا ان تخلى عنها اولادها فهي في ذمة جماعة المسلمين
6:11لكننا ننصح ونقول لهم بروا امكم لا تلقوا بها الى الشارع. لا تجعلوا من تنازعكم وحرصكم على اقتسام البيت. لا تجعلوه سببا يعني الى هوان امكم. واذا تكون موضع صدقات ونفقات من المحسنين وغير المحسنين
6:31حياك الله يا حبيبي سيدي تفضل اهلا وسهلا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.