التلقيح الصناعى/الإثنين(21-8-2023م)فتاوى علي الهواء مباشرة
0:00ننتقل الى مسألة اخرى التلقيح الصناعي واثره على الطهارة ما المراد بالتلقيح الصناعي اخد نطفة الرجل وحقنها في الموضع المناسب من رحم الزوجة صورة مشروعة ولا يترتب على المرأة فيها غسل لعدم حصول الانزال بها
0:28تحدث عن امرين مشروعية الامر في ذاته التلقيح الصناعي او طفل الانابيب كما يقولون هذه العملية مشروعة بشرط ان يكون الحيوان المنوي من الزوج من الزوجة ان يكون الرحم لنفس الزوجة
0:51اذا حدث خلل في اي خطوة من هذه الخطوات انعكست على المشروعية بالنقد فتصبح حراما ان يكون الحيوان المنوي من الزوج ان تكون النطفة البويضة من الزوجة والرحم نفس الزوجة
1:09اذا تم اخذ نطفة الرجل وتم حقنها في الموضع المناسب من رحم المرأة صورة مشروعة يترتب عليها غسل بلا نزاع. فاستدخال المرأة المنية في فرجها بغير ايلاج لا يوجب غسلا ما لم تنزل
1:35وهذا هو الذي ذاهب اليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عليه كذلك فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلاد الحرمين ما دليل القائلين بهذا؟ ما دليل جمهور اهل العلم على هذا؟ قالوا ان موجب الغسل احد امرين
2:00الايلاج بالفعل ولو لم ينزل الايلاج بتغييب الحشفة في القبل ولو لم يحصل انزال. او حصول انزال ولو لم يحصل ايلات الجماع ولو لم ينزل الانزال ولو لم يجامع. ولهذا لا يجب الغسل على هذه المرأة لعدم
2:25بوقوع شيء من هذين الامرين لا ايلاج ولا انزال فان لم يكن قد خرج من المرأة مني عند التلقيح المذكور فليس عليها غسل وفي ايجاب الوضوء عليها خلاف النووي رحمه الله يقول
2:44اذ استدخلت المرأة منيا في قبلها او دبرها لم يلزمها الغسل ومثل هذا البهوتي رحمه الله او وطأ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ثم خرج نقب او استدخلته اي استطخت مني الرجل ثم خرج نقض الوضوء. لانه خارج من السبيل. فان لم يخرج
3:17من المني شيء لم ينقض. هناك قولان اخران بوجوب الغسل من المني المستدخل ازا حصل الابتزاز او وجوبه مطلقا ازا حدس خلينا نقول مرة تانية تانية. يعني مرة اخرى هناك قولان احدهما يوجب الغسل مطلقا
3:49ازا حدس ابتزاز باستدخال المني القول الثاني بوجوب ان خرج منها المني المستدخل لاحتمال التذاذها وخروجه منها واختلاطه بالمني تبخل والجمهور على الاول وعليه العمل والفتوى آآ فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ببلادي
4:15الحرمين اذا كان خروج المني دفقا بلزة فانه يجب عليه الاغتسال لكل مرة يخرج فيها المني على هذه الصفة. ولا تصح الصلاة بدونها. اما ان كان خلود المني بدون لذة فانه يوجد
4:35يجب الاستنجاء والوضوء فقط لقوله صلى الله عليه وسلم اذا فضخت الماء فاغتسل والفضخ خروج المني بالغلبة فان لم تكن فاضحا فلا تغتزل رواه احمد واصله في الصحيحين