07شرح عمدة الفقه باب شروط القصاص عامر بهجت
0:00فنواصل كتاب ايش؟ الجنايات. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا باب شروط وجوب القصاص. باب شروط وجوب القصص. يعني ايش جاءت قضية قتل وعرضت على القاضي ووصف القاضي هذا القتلى بانه قتل عمد
0:35هل معنى هذا انه يثبت فيه القصاص بالضرورة؟ ام ان هناك شروط اضافية لابد ان ينظر القاضي فيها قبل ان يثبت القصاص في هذا القتل. لازم شروط لا بد من شروط
0:55وهذه الشروط هي التي سنتعرف عليها الان. قال ويشترط لوجوبه يعني لن يحكم القاضي ما هو الان هذه الشروط للحكم بالقصاص. وليست للتنفيذ بعدين التنفيذ فيه شروط اضافية اخرى. يعني لو صدر الحكم القضائي باثبات القصاص
1:20ثم جاءت الجهة التنفيذية تنفذ هذا القصاص لازم تنظر في شروط اخرى اضافية هذه الشروط الاضافية ينبني عليها تنفيذ القصاص او تأخير تنفيذه. يعني دكتور بعد. هذي قبل ما يصدر الحكم
1:37اذا عندنا الخطوة الاولى عندنا الخطوة الاولى ايش؟ ان نعلم هل هذا القصاص؟ فهل هذا القتل؟ قتل عمد او شبه عمد او خطأ اذا كان شبه عمد او خطأ في قصاص ولا ما في؟ ما في قصاص خرجناه من الموضوع اذا كان عمد في قصاص لكن لا ما هو على الاطلاق
2:03تقفيل شروط اذا انعدمت هذه الشروط او انعدم بعضها حتى لو كان عمك تقول ليس فيه قصاص. واضح؟ ما هي هذه الشروط شرط ما يلزم من عدمه العدم وعدم الشرط يفيد العدم. يشترط لوجوبه اربعة شروط
2:24ما هي؟ قال الشرط الاول الشرط الاول ان يتعلق بالقاتل. كون القاتل مكلفا. كلمة مكلف عند العلماء تتضمن وصفين وهما البالغ العاقل العاقل صح؟ اذا كون القاتل مكلفا فاما الصبي
2:44غير بانت والمجنون غير عاقل صح؟ فلا قصاص عليهما اذا عمد الصبي والمجنون في في قصاص؟ لا. لا. اخذ صبي صغير عمره سبع سنوات ثمان سنوات تسع سنوات. اخذ مسدس لا سمح الله
3:03وضرب به انسانا متعمدا قتله هل يقتل هذا الصبي؟ لا. لعدم التحقق الشرط الاول من شروط وجوب القصاص. وهو كون القاتل ايش؟ مكلف الشرط الثاني ايضا ان لا يكون ها
3:27ابا للمقتول. بس ليش قفز؟ اي نعم طيب هو الان في اعادة ترتيب للباب في اعادة ترتيب للباب هنا امام. اذا ما يتعلق بالقاتل ان يكون مكلفا والا يكون ابا للمقتول. يعني ايش
3:44لو كان القاتل هو الاب قتل ابنه قتل عمد فهل يثبت القصاص؟ قال لك لا يثبت القصاص. فلا فلا يقتل والد بولده وان سفل يعني ابنه او ابن ابن او ابن بنت الى اخره وان
4:03نزل واضح؟ وان سفر. والابوان في هذا سواء. يعني الاب لا يقتل بولده والام لا تقتل بولدها. لانه جاء في الحديث حديث لا يقاد والد بولده تمام؟ والاب والام ها الوالد سبب في وجود الولد. فلا يكون الولد سببا في
4:28قتل الاب واضح؟ قال والابوان في هذا السؤال. طبعا من البدهي ان هذا لا يعني ان الاب يجوز انه يقتل؟ اكيد طبعا حرام ومن كبائر الذنوب ويستحق عقوبة وكل شيء لكن نحن نتكلم عن شيء مخصوص وهو القصاص. قال والابوان في هذا سواء
4:50انتهي. ثم زاد مسألة لها تعلق. ما هي هذه المسألة اللي زادها ذات التعلق؟ قال لك المسألة الثانية ولو كان ولي الدم ولدا او له فيه حق وان قل لم يجب لم يجب القود. ما معنى هذا
5:11اذا كان القود القصاص. الاب قتل ولده قلنا ما في قصاص طيب الاب الاب قتل لا سمح الله مثلا ابنائي اولياء الدم من هم؟ الاولاد سواء كانوا اولياء الدم ابناؤه او كان بعض اولياء الدم ابناؤه الابناء
5:40لا يأخذون قصاصا من من ابيه تسقط القصاص هنا لانه اذا قتل الابن فلا قصاص. فمن باب اولى الابن ايضا ليس له حق في مطالبة ابيه بالقصاص واضح؟ وطبعا من البده ان هذه جريمة عظيمة القتل هذا كلام يعني نحن نتكلم الفقهاء يا شيخ
6:04يتكلمون عن احكام الصالحين واحكام الفاسقين والمجرمين صح ولا لا؟ ايه قال ولو كان ولي الدم ولدا ابناؤه او بناته وان سفلوا او له في حق يعني الاولياء الدم اولاده او بعضهم اولاده
6:23فليس هناك قصاص. قال لم يجب القود واضح؟ طيب. ننتقل بعد ذلك الى شروط تتعلق بمين بالمقتول قال الثاني كون المقتول في نسخة ادمية كون المقتول ادمي يعني رجل قتل انسان. اما رجل قتل بهيمة في قصاص؟ لا. اذا كون المقتول
6:53ايضا معصوما. يعني ايش معصوم؟ يعني نبي من الانبياء معصوم من الذنب؟ لا المسلم يحرم. يعني معصوم الدم معصوم ايش؟ الدم. اللي هو المسلم او المعاهد او الذمي. قال كون المقتول ادمي معصوما. فان
7:16كان حربيا يعني ايش كان حربيا؟ يعني اهل الحرب ما هو قبيلة؟ لا حربيا يعني ها؟ يعني من بينه وبين المسلمين ما في عهد ان ما بينهم وبين المسلمين ايش؟ حكم الحرب واضح؟ واضح. فان كان حربيا فلا ضمان فيه يعني ليس فيه قصاص ولا
7:36ولا دية ليست يعني ايش لا ضمان؟ ليش ما قال لا قود؟ في الاولى قال لا قود الاب اذا قتل ابنه قال لا ضمان ولا قال لا قود قال لا يعني ما في قصص لكن في ضمان بتضيع. واضح؟ طيب هنا قال لا ضمان يعني اذا قتل رجل من الكفار
7:56حربي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمة ولا امان فلا ضمان فيه لا بقصاص ولا ولا بدين او مرتدا يعني رجل والعياذ بالله كان مسلما خلاص وارتد عن الاسلام وثبتت عليه الردة. خلاص؟ مثلا حكم القاضي عليه بانه مرتد
8:21عليه ايش؟ حكم القتل صح ولا لا؟ من بدل دينه فاقتلوه. تمام؟ طيب جاء واحد بين قوسين ملقوف يعني افتأت على ولي الامر. قتل المرتد حكم قضائي المفروض تنفذه ايش؟ الجهة. الجهة المختصة. لكن جاء واحد من
8:41وقتل هذا المؤتمر. هذا الذي فعله هذا الشخص صواب ولا خطأ؟ خطأ. خطأ. يسميه العلماء افتيات على ولي الأمر يعني انت قاعد تمارس شيء ليس من صلاحياتك واضح؟ واضح طيب اذا هو مخطئ لكن هل معنى هذا انه
9:01تنفذ على من قتل المرتد القصاص قال لك لا لماذا؟ لانه قتل شخصا معصوم الدم ولا مباح الدم؟ مباح الدم مباح الدم واضح طيب هذا مثال المثال الثالث او قاتلا في المحاربة او قاتلا في ايش؟ في المحاربة
9:21الحر اللي هو الحرابة الحرابة ها؟ حرب ولا؟ لا المحاربة شف اقرا عندك في الشرح ايش قال؟ العدة قتل ممتاز. طيب. قاتلا في المحاربة. طبعا من الواضح وهذا غالبا انه يقصد مسلما
9:51انه يقصد في في المحاربة قتل ايش؟ مسلما. مسلما اللي هي الحرابة. من هم المحاربون؟ هم قطاع الطريق. قطعوا الطريق على المسلمين يريدون اموالهم. هذا المحارب قال الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
10:11ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من من خلاف او ينفوا من الارض. سيأتي معنا في كتاب ان المحارب اذا قتل في قطع الطريق. واحد من قطاع الطريق وقتل
10:28طبعا سيأتي باب الحرابة اللي هم قوم لهم الذين يقطعون الطريق على المسلمين ها بالسلاح فيأخذونهم المال مجاهرة السرقة. هؤلاء ما حكمهم اذا قتلوا فحكمهم القتل والصلب. اذا قتلوا واخذوا المال فحكمهم القتل
10:48ايش؟ الصلب. من الذي ينفذ فيهم القتل؟ ولي الامر. مسألة قضائية. جاء واحد بعد ما ثبت انه في فلان المحارب وقتل صار حكمه القتل جاء واحد من راسه ايش سوى؟ قتله قتله. قتله. هل فعل صوابا؟ لا
11:08افتأت وهو مخطئ ولولي الامر ان يعزره. هذا كله ما اختلفنا فيه. صح؟ لكن هل قتل شخصا معصوم الدم ولا غير معصوم؟ غير معصوم؟ فلذلك لا قصاص عليه لكن ولي الامر ممكن يعزر ويقول وش دخلك؟ واضح؟ هذا شيء اخر. نحن نتكلم
11:28عن شيء مخصوص وهو وجوب القصاص واضح؟ قال لك مثال اخر او زانيا محصنا من زنا وثبت عليه الزنا بشهادة اربعة شهود تمام او اقر على نفسه اربع مرات ولم يرجع
11:45فما حكمه اذا كان محصنا؟ يرجى يرجم حتى الموت. اذا عليه حكم شرعي قضائي بايش؟ بالقتل صح؟ جا واحد من راسه وقتله قتل معصوما ولا قتل غير معصوم؟ غير معصوم قتل غير معصوم. هل عليه قصاص؟ لا. ونعيد مرة اخرى؟ هل
12:05معنى هذا ان تصرفه سليم ليس سليم قد يعزره ولي الامر يسجن ويجلد الى اخره. هذا شيء ووجوب القصاص اللي هو حق لاولياء الدم شيء اخر. واضح؟ واضح طيب او قتل نعم؟ يعني هذا يسار هذا التصرف خطأ مئة بالمئة نحن لا نتكلم عن هذا لا اشكال في خطأي واضح طيب نجيب لك المسألة
12:28واحد السؤال. قال او قتله دفعا عن نفسه او ماله او حرمته. رجال في امان الله وجاء واحد هجم عليه سلاحي يريد قتله. ها دافع عن نفسه. فدافع عن نفسه. الرجال معه سلاح ما استطاع هذا المظلوم ان يدفعه عن نفسه الا
12:48اذا قدر يدفع عن نفسه بغير القتل هل يجوز ان يقتل؟ لا لا. لا. يعني واحد حرامي جاي هجم على ناس في بيتهم خلاص يقدروا انهم يقفلون الباب عليه يكلمون الشرطة
13:02تمام او يعني هناك وسيلة غير القتل لدفع شره. هل يجوز قتله؟ لا. لا يجوز. لكن اذا كان هذا الذي دفع الذي هجم السائل يسميه العلماء هذا ايش؟ دفع الصائل. لا يندفع الا بالقتل. سواء كان هجم يريد قتل زيد
13:20او ماله يريد اخذ المال ولا يندفع الا بالقتل. او حرمة والعياذ بالله لانتهاك العرض تمام ولم يندفع الا بالقتل فقتله. فما الحكم؟ قال فلا ضمان عليه. وليش قال لا ضمان ولم يقل لا قوات؟ قال لك هذا ليس فقط
13:38للقصاص بل هو مسقط للضمان لا قصاص ولا دين ولا دين. واضح يا شيخ؟ هذا بالنسبة للمسألة ناخذ نهاية الباب ناخذ اسئلتكم الشرط الاخر المتعلق بالمقتول ان يكون المقتول مكافئا للقاتل. يعني ايش مكافئ؟ قال كون المقتول
13:58كافئا للقاتل. اولا اولا في الاسلام. فلا يقتل المسلم بالكافر ثانيا في الحرية. فلا يقتل الحر بالعبد وكما قلنا ونعيد لان بعض الناس ربما افهمهم محدودة. يحسب لما نقول لا يقتل مسلم بكافر يعني يجوز المسلم يقتل له الكافر
14:24لو كان الكافر هذا معاهدا او ذميا او حتى كما سيأتي معنا في كتاب الجهاد ان حتى لو كان هذا الكافر في حالة حرب قائمة بين المسلمين والكفار فلا يجوز للمسلم ان يتصرف في امور الجهاد الا بايش؟ باذن
14:44ولي الامر فنحن لا نتكلم هنا عن كون المسألة جائزة شرعا او ليست جائزة شرعا وانما نتكلم عن شيء خاص وهو اثبات القصة الذي هو حق لاولياء الدم يثبت ولا ما يثبت اذا قتل المسلم الكافر؟ لا يثبت. واضح؟ قال فكون المقتول من كافر. يعني المسلم قتل
15:04لم يثبت القصاص يهودي قتل يهودي وهم تحت حكم المسلمين. يعني مثلا اهل الذمة. في البعظ بلدان الاسلام يوجد مواطن في حكم البلد المسلم وهو حمودي صح ولا لا؟ يسمى اهل الذمة او نصراني صح؟ فيهودي قتل يهودي يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت. كافر قتل كافر يثبت القصاص
15:26كافر قتل مسلما يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت بل العلماء يقولون هنا في غير كذا يقولون ان الكافر اذا الذمي يا قتل مسلما عمدا يقولون هذا ينتقب عهده خلاص ينتقض عهده خلاص وان ابى الذمي بذل الجزية او التزام حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتله او زنا
15:51عن قطع طريقه خلاص انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله هذه عبارة الزاد. خلاص؟ طيب بقي عندنا ايش؟ مسلم قتل كافرا طبعا كافر حربي سبق انه اذا كان غير معصوم هذا لا قصاص. لا قتل كافر ذمي
16:10او قتل كافر معاهد. يجوز هذا الفعل؟ حرام بل هو من الكبائر. جاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجن اذا هذا امر محرم لا خلاف ولا اشكال
16:25لكن السؤال هل يثبت في قتله للذم القصاص؟ فيحق لاولياء الدم ان يطالبوا بالقصاص ولا ما يثبت القصاص ونذهب الى الدية؟ قال له لا يثبت القصاص لان شرط القتل شرط القصاص كون المقتول مكافئا للقاتل واضح؟ فيقتل الحر المسلم
16:45بالحور المسلم مكافئ. ذكرا كان او انثى. هل من شرط المكافأة المكافأة في الذكورة والانوثة؟ لا رجل قتل امرأة يقتل. امرأة قتلت رجل تقتل. واضح؟ رجل قتل رجل امرأة امرأة لا فرق. واضح؟ الله اكبر
17:05قال ذكرا كان انثى ولا ولا يقتل حر بعبد لعدم المكافأة في الحرية والرق. طيب هل يجوز انه يقتل العبد؟ قطعا لا يجوز. ولكن لا اثبت القصاص وانما تثبت ايش؟ الدين. الدية وسيأتي ان دية العبد قيمته. قال ولا مسلم بكافر لقول النبي
17:25صلى الله عليه وسلم ها لا يقتل مؤمن بكافر. واظح هذا. طيب قال ويقتل الذمي بالذمي. يهودي من اهل الذمة في حكم البلد المسلم. قتل يهودي. كافر قتل يهودي كلهم من اهل الذمة. يقتل
17:43ابي هذا ولا لا؟ يثبت القصاص. قال والمسلم بمسلم وهذا واضح مسلم قتل مسلم. ويقتل العبد بالعبد عبد قتل عبد يقتل يعني يثبت القصاص. والحر بالحر بالحر ايضا. لما نقول يقتل يعني لازم يقتل والا يكون الموضوع لاولياء الدم. لاولياء
18:03اذا هنا القتل في القصاص حق لله تعالى يجب اقامته بكل حال ولا حق لاولياء الدم يرجع الامر فيه اليهم؟ حق لاولياء الدم يرجع الامر فيه اليهم طيب هذا ما يتعلق بهذا باقي فيه مسألة ولا خلصنا
18:23اي نعم نحن في مسائل قدمناها ان لا يكون ابا للمقتون