كتاب الحج من بلوغ المرام (باب فضله وبيان من فرض عليه) لفضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله (4)
0:01قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي وسلم لقي ركبا في الروحاء والروحة اسمه محل بين مكة والمدينة والركب اسم جمع راكب واقله كم؟ ثلاثة واقله ثلاثة فلقي ركبا في هذا المكان
0:47فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من القوم عن القوم ليتبين امرهم خوفا من ان يكونوا من العدو فقالوا المسلمون يعني نحن مسلمون ولم يقولوا نحن بنو فلان وبنو فلان الى اخره
1:13لان المقصود الاستفهام عن ايش عن عن دينهم حتى لا يكونوا اعداء مصحح عندي ملحقة قال المسلمون فقالوا من انت وقالوا من انت يعني من انت الذي سألتنا عن عن
1:38اصلنا او عن انفسنا فقال رسول الله اللهم صلي وسلم عليه فلما قال رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم لامته رفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج
2:03قال نعم ولك اجر الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر انتبه يقول اه نعم وش التقدير له حج لك اجر لم يأتي السؤال عنها لكن كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم
2:31ان يجيب باكثر مما سئل اذا دعت الحاجة الى ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ميتة هو الطهور ماؤه؟ الحل ميتته مع انه ما سأل عن ميتة
2:48لكن لما كان راكب البحر قد يحتاج الى الحيتان ويجدها ميتة اخبره النبي صلى الله عليه وسلم او زاده امرا لم يسأل عنه وهو حل ميتة البحر هذا الحديث يستفاد منه فوائده
3:07اولا انه ينبغي للانسان ان يسأل عن من لقيه اذا كان يخاف ان يكونوا اعداء دليل ذلك سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من القول تانيا انه ينبغي للانسان ان يكون يقظا
3:30يأخذ حذره لا يحسن الظن بكل احد لانه ليس كل احد على ما يظهر من حاله فانت احذر احذر ولهذا يقال احترسوا من الناس بسوء الظن وليس هذا على اطلاقه
3:52بل اذا دلت القرينة على انه محل سوء الظن فاحترز منه. اما اذا علمت سريرته وظاهره فلا ينبغي ان تسيء الظن باحد الثالث فيه دليل على ان الانسان بحسب ما يظنه من مراد السائل
4:19لا بحسب ما يتبادر من لفظه لان هؤلاء الذين سئلوا قالوا المسلمون وكان من المتوقع ان يقولوا مثلا نحن من تميم نحن من خزاعة نحن من بني هاشم نحن من كذا نحن من كذا
4:38هذا هو متبادل لان القوم هم حاشية الناس واقاربهم ولكنهم قالوا كان نحن المسلمون لانهم فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يعرف انسابهم وانما اديانه ليطمئن اليهم
5:02وفيه ايضا دليل على انه اذا سألك سائل عن نفسك فاسأله انت لكن هل الاولى ان تجيبه او تسأله قبل اجابته ينظر اه ابو منظر في الموضوع ان خفت ان خفت ان هذا الرجل يسأله ثم يعلم من انت
5:27ثم لا يعطيك الخبر عن نفسه فالاولى نعم؟ ان تسأله اولا يقول من انت؟ قل انت من انت؟ نعم او تحاول ان تأتي بتورية اذا قال من انت؟ اقول من بني ادم
5:48ها يعني انا اريد ان اوري اذا قال من انت اقول انا عبد الله صح طيب ابوك عبدالرحمن نعم قبيلتك عبيد الله ها ممكن ولا لا اي نعم لانه احيانا بعض الناس يسألك ولا يمكنك من ان يعلمك بنفسه
6:18فيأخذ ما عندك ولا يعطي ما عندهم وفيه ايضا من الحديث من فوائد الحديث حرص الصحابة على السؤال لانهم لما علموا ان هو النبي صلى الله عليه وسلم بادروا للسؤال عما يجهلون من احكام دينه
6:38فقالوا الهذا الهذا حج وفيه دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة لانها رفع صوتها والناس تسمعون من جملة وابن عباس فرفعت صوتها قالت الهذا حج ومعلوم ان صوت المرأة ليس بعورة
7:04ولكن ان خيف الفتنة بالتخاطب وجب الكهف نخيف الفتنة بالتخاطب ووجب الكفر اما خضوع المرأة بالقول ولينها بالقول وخفضها نفسها فهذا محرم لا لانه قول ولكن لانه ها خضوع ولهذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول
7:33فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لم يقل لا تتكلمن طيب وفيه ايضا من فوائد الحديث ان الصغير لا يجب عليه الحج لانها قالت الهذا ولم تقل اعلى هذا
8:00وبينهما فرق يبقى انهما فرق لان لهذا حد يعني انه يقبل منه ويصح اعليه افرض عليه حج نعم طيب فيه دليل ايضا على الاكتفاء بنعم في الجواب لقوله قال نعم
8:29وهل يشابهها ما كان بمعناها كما لو قال ها او قال اومال اومال ها مثلها انا ما اعرفها بالضبط لكن انا اسمعهم اذا قالوا ان مال او اموال مصرية ها او قال ايوا
8:58هذه حجازية نعم والبحرية والبحرانية ها تشذي. ايه. تشذي طيب على كل حال ما كان بمعناها فهو مثلها لاننا لا نتعبد بهذه الالفاظ هذه الفاظ وضعت ادوات دالة على ها على المعنى فباي لفظ حصل المعنى حصل المقصود
9:31طيب لو انه قيل لرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم تطرق طيب اعتقت عبدك؟ قال نعم وقفت مالك او بيتك؟ قال نعم. يكون وقفا ومن فوائد هذا الحديث ان ان الصبي
9:56اذا احرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من احكام الحج لزمه ما يلزم البالغة من احكام الحج وجه الدلالة انه اذا اثبت له الحج ثبت للحج محظوراته واحكامه فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت الحج
10:26معناها ان احكام الحج تترتب على هذا الحج واضح؟ طيب ولكن هل يلزمه المضي فيه هل يلزمه المضي فيه او لا في هذا للعلماء قولان قول ابي حنيفة انه لا يلزمه المضي فيه
10:52لازمهم مضيوفين. لماذا قال لانه غير مكلف وليس من اهل الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وبناء على هذا فاذا احرم الصبي الذي لم يبلغ
11:11ثم تعب من الاحرام وقال هونت وخلع احرامه وانفسخ من حجي يجوز ولا لا؟ يجوز على هذا الرأي لانه ليس من اهل الوجوب وقال اكثر اهل العلم اكثر الائمة قالوا يلزمه
11:32اتمام الحج لان نفل الحج يجب اتمامه على البالغ فهذا الصبي الحج في حقه نفل فيجب عليه اتمامه انتبه لا شك ان هذا قياس فيه له وجه له وجه من النظر
11:57لكن قول ابي حنيفة اقوى من هذا القياس ليش لاننا نقول هذا الرجل ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه. قصدي هذا الصبي ليس من اهل الوجوب حتى نلزمه لكن الرجل الذي تلبس بالتطوع من الحج او العمرة
12:18من اهل الوجوب وتلبسه بذلك كنذره اياهما ولهذا قال الله تعالى ثم لقوا تفثهم واللوف نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وشبيه بهذه المسألة من بعض الوجوه الصبي اذا قتل خطأ هل تلزمه الكفارة
12:45او لا تلزمه المشهور من المذهب انها تلزمه. ومرت عليه قالوا لان القتل او لان وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد لا يشترط فيه القصد ولذلك لو وقع القتل من نائم
13:08بان تنقلب المرأة على ابنها مثلا لزمتها الكفارة ولو اراد الانسان ان يرمي صيدا فاصاب انسانا لزمته الكفارة فالكفارة في القتل لا يشرط فيها القصد وهذا الصبي او المجنون اذا قتل
13:32فان عمدهما خطأ تجب فيه الكفارة وقال بعض اهل العلم انه لا كفارة على الصغير الذي لم يبلغ في القتل قال لانه ليس من اهل الوجوب اصلا وفرق بين من ليس من اهل الوجوب اصلا
13:55وبين من كان من اهل الوجوب لكن وقع فعله ها؟ خطأ ذاك وقع فيلو خطأ فنحن نقول هذا الصبي لو دعس الانسان مثلا انسانا فانه ليس عليه كفارة لانه ليس من اهل الوجوب اصلا
14:17بخلاف الذي كان من اهل الوجوب فاخطأ فانه ملزم بذلك وخطؤه يسقط عنه القصاص والذنب واما الصبي والمجنون فليس من اهل الوجوب اصلا طيب وفي هذا الحديث من الفوائد جواز
14:45الزيادة في الجواب عن السؤال اذا اقتضته المصلحة لقوله ولك اجر وفيه ايضا دليل على فساد قول من يقول من العامة ان ثواب حج الصبي لوالده وقال بعضهم العامة اقوال العلماء الان. وقال بعض العامة
15:25بل ثوابه لجدته منامه اي نعم وقال بعض العامة بل ثوابه لمن حج به لمن حج به فهذه ثلاثة اقوال نعم كلها قيل نعم اي هنا اصح اضعافها انها لجدتي منامه
15:55اي نعم لكن الصحيح ان ان الاجر اجر الحج له لكن لامه التي تولت الحج به لها اجر ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك اجر ولم يقل لك اجره
16:14واظن هناك فرقا بين اللفظتين ولا لا؟ طيب اذا هذا الصبي ينال ثواب ثواب الحج والام تنال اجر العمل والتوجيه فان قلت هذا الصبي هل ينوي هو او ينوى عنه
16:36فالجواب ان كان يعقل النية ها؟ ينويهما بنفسه وان كان لا يعقل ينوى عن ينوى عنهم واضح طيب هل يصح ان ينوي عنه من ليس بمحرم او لابد ان ينوي عنه من شاركه في الاحرام
17:02ها نقول يصلح ان ينوي عنه من لا يحرم من لم يحرم لاطلاق الحديث نعم ولك اجر انتبه طيب هل يصح ان ينوي عنه من هو محرم ها نعم يصح
17:25سؤال اثنين عند الطواف هل يحمل او يمشي وهل ينوي هو بنفسه او ينوى عنه نقول يمشي ما لم يعجز فان عجز فان عجز حمل طيب الدليل على انه ان عجز حمل
18:00قول النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة وقد استأذنت في الطواف وهي شاكية قال كوفي من وراء الناس وانت راكبة فامرها ان تطوف من وراء الناس وان تركب لكن ليس طموح وراء الناس
18:21لئلا تؤذي الناس ببعيرها وبه نعرف ان هؤلاء السود الذين يحملون الطائفين ويكسرون رؤوسهم انهم مخطئون في ذلك مخطئون خطأ عظيما فيقال انتم اذا حملتم احدا فطوفوا بهم من وراء الناس
18:42كما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم طيب النية هل هو الذي ينوي او ينوي عنه وليهم نقول فيه فيما سبق في الاحرام نقول فيه ما سبق بالاحرام ان كان
19:01يعرف النية قيل له انوي هذا طواف هذا سعي ان كان لا يعقل نوى عنه وليه وفي هذه الحال هل يشترط ان يكون نعم هل يشترط ان لا يكون وليه حاملا له
19:24او يصح ان ينوي عنه وهو حامل له من عرفنا قبل قليل انه ان كان يستطيع المشي مشى والا ركن ولا حمد والا حمل فهل ينوي عنه وليه وهو حامل له
19:42او لا نقول ينوي عنه وليه وهو حامل له ان كان وليه لا يطوف لا يطوف لنفسه كان لا يطوف لنفسه فان كان يطوف لنفسه كان يطوف بنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه
20:03فقال بعض العلماء انه لا يصح الطواف ويكون الطواف للمحمول دون الحامل وقيل بالعكس للحامل دون المحبوب وقيل لهما جميعا وقيل لهما جميعا والصحيح انه لا يصح اذا كان الصبي لا يعرف النية
20:36لا يصح اصلا ان ينوي عنه وعن طفلة لانه لا يمكن ان يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين لان الطفل الان هل منه عمل ومحمولة الان ما منه عمل فانا الذي ادور به
20:58فلا يمكن ان يصح ان يكون دوري هذا وهو عمل واحد عن ايش عن اثنين بنيتين اما اذا كان يحسن النية فلا بأس ان اقول انوي الطواف وانا احمله انوي عن نفسي
21:19انا احمله انوي عن نفسي ويكون هذا الطواف ها صحيحا لانه الان نوى نوى ان يطوف فاذا نوى ان يطوف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات غاية ما فيه
21:39انه كان محمولا من اجل العدس وهذا التفصيل هو اقرب ما قيل في هذه المسألة اقرب ما فيه ان انه يمضغ ان كان الصبي يعقل النية. قيل له انوي الطواف
21:57وحمله وليه وطاف به ولو كان وليا ينوي الطواف عن نفسه اما اما اذا كان لا يحسن النية فانه لا ينوي وليه نيتين في عمل واحد طيب في دقيقة قوله نعم ولك اجر
22:27يدل على انه يجوز للمرأة ان تحرم بصبية وهذا هو الصحيح وان المرأة يجوز ان تحرم بصبيها وقيل انه لا يصح ان يحرم الا الاب الا العبد او وصيه او وكيله
22:55ولكن الصحيح انه ان الام يصح ان تنوي عن عن طفلها فهل يقاس على ولاية العبادات ولاية معاملات وان المرأة يصح ان تكون ولية على ما للقصاه من اطفالها نعم نقول قيل بذلك
23:22وقيل لا وان الولي في المال هو الاب فقط وعلى هذا فلو مات رجل عن اطفال صغار ولهم ام وخلف مالا امن يتولى ما لهم المشهور من المذهب ان الولاية هنا للحاكم
23:46يذهب الى القاضي ويقال وكل من ترى والقول الثاني يقول الولاية هنا للأم لان لدى الام من الشفقة مثل ما لدى الاب او اكثر لكن القائلين بانها الولاية المال لا تكون للام
24:06يقول لان الام بالنسبة للمال تصرفها ها قاصر صرفها قاصر فقد اختل فيها شرط القوة على العمل وان خيرا من استأجرت القوي الامين