استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى (20)

0:01لننتقل الان الى الاحاديث الاخرى فيكون عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصبحوا جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يغتسل ويصوم متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقرأ
0:34كان يصبح جنبا اي على جنابة. والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة. كما قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. وقيل انها تجمع على جمع مذكر سالم. لكن اللغة المشهورة الفصيحة
0:55انها اسم يستوي فيه المذكر يسوى فيه الجماعة والواحد ثم من هو الجنون؟ الجنب شرعا من جامع او انزل من جامع وان لم ينزل او انزل وان لم يجامع فان حصل جماع وانزال
1:21ايش؟ فهو نعم فهو جنب من وجهين وعلى هذا فاذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الانسان ولو ان احدا زنا بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد
1:47فان قال قائل وهل يشترط الايلاج الكامل الجواب لا اذا التقى الختانان ثبتت الاحكام والختانان يجتمعان ليلتقيان في تغييب الحشفة فاذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان لان ختان الرجل عند طرف الحشفة مما يلي قصبة الذكر
2:21ختان المرأة ايضا من اه ظاهر فرجها فاذا اولج الحشفة فقد يلتقى الختانان فيجب على عليه ما يجب على من جامعا كاملا وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع نعم نعم من جماع جنبا من جماع قوله من جماع هذا بيان للواقع
2:54وليس احترازا من الاحتلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا يحتلم
3:22وعليه ما يكون قولها جنبا من جماع بيان بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلام ثم يغتسل ويصوم يصوم اي يستمر في صومه لقولها يصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا
3:45من جماع ثم يغتسل ويصوم ان يستمر لان الصوم يبتدأ قبل الاصباح فيهمل قولها قولهما ثم يصوم اي يستمر في صومه متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي
4:04وهذا لبيان ان هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى ففي هذا الحديث دليل على فوائدك فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابة
4:30بل ان الله تعالى من عليه بقوة قال انس ان نقدرها بقوة ثلاثين رجلا نعمة من الله عليه وعلى الامة اما عليه بل ان الله حبب اليه النساء واذا لم يعط قوة
4:54فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة واما كونه نعمة على الامة فلان في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثرة اه نعم كثرة انتشار العلم
5:15لان اعمالهم في السر في البيت من يدري عنها اجيبوا اهله نساء وما اكثر الاحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا سيما ام المؤمنين عائشة
5:33ولان في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب الا كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها صلة وهذا امر مهم
5:55ولهذا قال لوط لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قالوا انه قال ذلك لانه ليس في البلدة التي ارسل اليها احد من من اقاربه ورحمه فصار في اعطاءه القوة
6:15فائدتان له اجب وللامة. طيب. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماع الى طلوع الفجر جواز الجماع الى طلوع الفجر لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل ولا اصباح الا بطلوع الفجر وهذا الحكم قد دلت عليه الاية الكريمة
6:49حيث قال الله تبارك وتعالى فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واذا كان يجوز ان ان يجامع ويأكل ويشرب الى طلوع الفجر لزم من هذا ان يصبح جنبا ويستمر في الصف
7:21فيكون هذا الحكم دل عليه كتاب والسنة فان قال قائل هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر قلنا له قلنا له هل يجوز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر
7:39اذا قال نعم نقول ايضا في الجماع؟ نعم لان لان الحكم واحد الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهذا تابع للجملة قبله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر
8:01فان قال قائل اذا تبين بعد ذلك انه جامع بعد الفجر فما الحكم الصحيح لا شيء عليه معلش الصيام الصحيح ولا كفارة ولا شيء ولا قدر وقال بعض العلماء انه يجب عليه الامساك والقضاء والكفارة
8:30لكنه قوم ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه حتى يتبين لكم نعم فان قال قائل اذا تبين الفجر والانسان على اهله هل يستمر نعم سألني سائل منكم وهو شاب ما عنده زوج
8:56قال افلا يقاس هذا على الحديث الوارد ان الانسان اذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نعمته منه نعم فما رأيكم في هذا القياس نعم يقول المهم حتى يقضي مهمته
9:20هل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ انت يا وليد غير صحيح هذا هو الظاهر الظاهر انه يجب عليه اذا طلع عليه الفجر اذا طلع عليه الفجر وهو على اهله ان ينزع في الحال
9:35ولا يجوز الاستمرار وفرق بين هذا وهذا الشرب فيه تقوية للصائم على على صومه والجماع لا ولا يصح الناس هذا على هذا. ثانيا انه كما قال الاخ وليد ربما يكون بقاؤه
9:55الجماع اطن من من شربه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليله من مات؟ من هذه شرطية كما هو معروف
10:14وفيها اشكال يحلها ابن هارون كيف لم تجزم الفعل نعم لماذا كان ماضي كيف نعربه الفعل كيف نعلمه؟ ماذا نقول من مات فعل ماضي مبني على فتح محل جزم توافقونه على هذا؟ نعم صحيح
10:45من مات وعليه صيام كلمة صيام نكرة نعم نكرة فتعم كل صيام والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات صام عنه هذا جواب الشرط وليه يعني وارثه والدليل على ان الولي هنا الوارث
11:16قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. وهذا يدل على ان الورثة هم الاولياء. وهو كذلك ومن المعلوم ان الاقرب اولى من الابعد
11:37فاذا تساووا فهم سواء وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو باقي؟ او منسوخ وهو خاص بصوم دون صوم ام عام طيب فلننظر في الفوائد اولا في هذا الحديث فوائد
12:00منها ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليا وهو واظح فان قال قائل هل صوم الولي واجب او سنة فالجواب انه سنة وليس بواجب لاننا لو قلنا انه واجب
12:24ولم يصم لاثم وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر اخرى وعليه فيكون قوله صام عنه وليه على سبيل الاستحباب والسنية ومن فوائده انه لا بد ان يكون على الميت صوم
12:51على الميت صوت فان كان صوم تطوع كرجل اعتاد ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر هل يصوم عنه وليه او لا؟ الجواب لا
13:07لا يصوم لان لان قوله عليه يدل على الوجوب من فوائده انه لا انه لابد ان يكون عليه الصوم. فان لم يكن عليه فانه لا يصام عنه وان كان فرضا
13:27مثاله رجل مرض في رمضان من اول رمضان مرض مرضا يرجى زواله. وترجى العافية منه وبقي على هذا لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات فهل يصوم عنه وليه
13:50لا يصوم لان هذا لم يجب عليه الصوم هذا فرضه ان يصوم من ايام اخرى فعدة من ايام اخرى العدة من الايام الاخر لم يتمكن منها هلك مثال اخر رجل مسافر كل رمظان
14:14وافطر وفي يوم العيد حصل عليه حادث ومات يصوم عنه وليه او لا؟ نعم؟ لا يصوم. لا يصوم لان لانه لم يجب عليه الصوم. فانه فان الصوم الواجب عليه عدة
14:35عدة من ايام اخر وهنا لم يتمكن وعلى هذا نقول المريض اذا ترك الصوم فان كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب ايش؟ الاطعام ولا صوم عليه ولا على وليه وان كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات
15:02فلا اطعام ولا قظاء وان كان مرضه يرجى بر وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء كأن يكون عليه خمسة ايام وبقي صحيحا شحيحا خمسة ايام من شوال ثم مات فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث
15:27ونقول انه يصوم عنه وليه لانه تمكن من قضاء الصوم اكمل ولم يصم فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه طيب آآ قلنا ان كلمة الصيام يشمل ايش؟ كله واجب سواء رمضان او كفارة او فدية
15:57فان قال قائل هل يجوز ان يوزع الصوم الواجب بين الاولياء نسيوا ان يكون لهذا الميت ستة اولاد وعليه رمظان كل ثلاث ثلاثين يوما هل يجوز ان نقول لكل يصوم كل واحد خمسة ايام
16:16نعم يجوز كما يجوز ان يقضي الدين عنه هؤلاء الخمسة لو كان لو كان عليه ست مئة ريال وقضى كل واحد مئة اجزأ طيب فان قال فان قال قائل اذا كان عليه
16:37صوما اه نعم اذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه يجوز لا يجوز قولان في التفصيل ثلاث اقوال نعم ما بقى شي نعم ما وصلنا الى طعامنا كلامنا عن الصيام
17:05نعم نشوف التتابع لازم ان يكون يوم بعد يوم والتتابع كتلة واحدة وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التابو فاذا قال قائل الماء يتتبعون نقول لهذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث
17:29قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الاول والذي صام الثالث لم يصم الاول ولا الثاني وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد ان يكون الصائم واحدا ولكن الامر كما قلنا اولا ليس على سبيل الوجوب
17:51ما هو الذي يشترط فيه التتابع صيام الشهرين وصيام اليمين ثلاث ايام متتابعة اما في الفدية فدية الاذى فصومها غير متساوي وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن الهدي اذا لم يجد
18:17ليس متتابعا فيجوز ان يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه من العجب ان اكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث ويرون انه منسوخ بما لا دليل فيه على النصر اما لضعفه
18:39واما لانه لا دلالة ومن العلماء وهو الامام احمد رحمه الله من قال هذا في النذر خاصة خاصة في النذر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه
19:06صوم نذر فامر بقضائه فيحمل هذا على النذر وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا وهذا قول ضعيف لوجهين ان القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه ابدا القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصص
19:41فذكر بعض افراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له ولكنه ذكر بعض افراده الذي ينطبق عليه العموم وقد ذكر هذه القاعدة الاصوليون ممن ذكرها اه السنجيل رحمه الله في تفسيره وغيره
20:03ثانيا ان نقول سبحان الله كيف نحن المسألة على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قيل هؤلاء بقليل فكر نعم قليل جدا جدا فهل يجوز ان نحمل اللفظ العام
20:33على المسألة النادرة ونضل المسائل الكثيرة هذا لا يجوز ولكن كما بين لكم اولا لابد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة والانسان بشر والا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول انه منسوخ ولكنه خاص بالنذر يقول سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي
21:03بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير واذا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا قلنا اذا كان يقضى النذر الذي اوجبه الانسان على نفسه كما اوجبه الله على الانسان من باب اولى
21:24فالصواب اذا ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليه لكن انتبه كلمة عليه صيام لتخرج ايش ان النفل ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه
21:45فانه لا يصام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.