كتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى (19)
0:01قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول رجل نكرة مبهم لم يعين فهل نحن في ضرورة الى تعيينه؟ او لا؟ الجواب لا
0:35لسنا بحاجة الى تعيين لان المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الضياع والفنا
1:00فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها اي جامعتها وهذا من باب الكناية عما يستقبح ذكره بما يدل عليه
1:25تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة كذا عندكم ها نعم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اي ما تعتق به رقبة اي من المال
1:48والمراد بالرقبة الرقيق واطلق البعض على الكل لان لان الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق اي على اعتاق اللقيط يد مثلا ولا رجل لان لان الرقيق قد يبقى بدونها
2:18لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهار يقول نعم ها تقول لا؟ نعم. لذلك اطلق متأكد آآ كلامك الاول اول ما اجبت تقول لولا نعم زين. طيب اذا وافقت الجماعة
2:40آآ يطلق البعض على الكل اذا كان ذلك البعض لا يتم الكل الا به ولهذا اذا اطلقت القراءة على الصلاة دل على ان الصلاة القراءة لابد منها اذا اطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين
3:06دل هذا على ان الركوع لا بد منه في الصلاة كذلك اذا اطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا اذا كان البدن يبقى بدونه فانه لا يطلق عليه. واذا كان لا يبقى بدونه فانه يطلق عليه
3:26قال ما تؤتيق رقبة والاعتار الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق طيب قال لا يعني لا اجد قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا
4:00قال لا هذه ثلاث خصال ثلاث خصال العتق بعده؟ الصيام؟ بعده؟ الاطعام قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر العرق الزمبيل اتعرفون الزنبيل
4:34فيه جمر لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين فقال تصدق بهذا عن ايش عن كفارتك اجيبوا يا جماعة نعم عن كفارتك
4:59وسيأتي على على هذا الاشكال ان شاء الله في الشرح في في الفوائد. قال اعلى افقر منا يعني ااتصدق به على افقر منا يعني اهل البيت كما بين لابتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منه
5:21ما نافية وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدأ مؤخر اي اشد حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه الانياب هي الاسنان التي تلي الرباعيات
5:49لان الاسنان ثنايا وهي وهما يحمدوا الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما رباعيات والثاء الثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجز واضراس المهم ان ان ان المراد بالانياب هنا
6:16هي الاسنان التي بعد الرباعية اتعرف يا يحيى هاه الاسنان هذي اثنين هذه ثنايا اللي وراها رباعيات لانها اربع ها اللي وراها انياب ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل
6:42الثنايا والرباعيات هذي ان آآ بعد ذلك النواجذ اللي وراها والاضراس وراها حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وله الفاظ لكن نقتصر على ما ما ساقه المؤلف
7:11رواه السبعة واللفظ لمسلم من السبعة يحيى البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد سبعة طيب رواه ابو نعم رواه السبع لفظ المسلم في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة
7:43يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن فان بعض الناس اذا استنبط فائدة فرع عليها فوائده
8:19من رأى عليها فوائد فربما تكون الفائدة يتبرع عنها عشر فوائد او اكثر فتكون الفوائد كثيرة يذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل وكان الامام احمد يحب الشافعي
8:48ويثني عليه في اهله يذكره بخير فنزل الشافعي ليلة على الامام احمد ضيفا فقدم اليه الطعام الامام احمد قدم الطعام اليه اكل كل الطعام كل الطاعات رجعت الصحفة خالية ثم
9:16رحمه الله لم يقم للتهجد في اخر الليل لانه ما طلب وضوءا فلم يتهجد هذه هذه ثانية خرج لما اذن الفجر الى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءه ما توضأ هذي ثالثة
9:49فقال بعض اهل الامام احمد للامام احمد يا ابتي هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا اكل طعاما كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبا فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا الرجل اكل الصحف كلها
10:15ولم يقم يتهجد وهذا لا يليق بامام كالشاف وخرج الى الفجر صلى بدون وضوء نعم وهذه فاجعة فاجعة الفواجع وش هذا قال سأنبئك فسأل الشاب قال اما اكل الكثير فلا اعلم احدا في هذه المدينة
10:47طعامه احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه اذا ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع واما كوني لم اتهجد فلانني استنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصبي
11:15يا ابا عمير ما فعل النغير واستنبطت منه اربع مئة فائدة نعم واما كوني خرجت الى الفجر ولم اتوضأ فلان وضوئي لم ينتقض فلا اكلف الامام احمد ان يأتيني بما ان اتوضأ به
11:38فرجع احمد الى اهله وقال اسمع فقالوا تمام لله درك انظر اه كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث اربع مئة فائدة وبعضهم قال اكثر من هذا القصة قصة يا ابا عمير ان طفلا صغيرا
12:05معه نغير في المدينة انه غير طائر صغير مثل عصفور او اقل وتعرفون الصبي الصغير مع مع الصغار يفرح ويلعب كان الصبي هذا مسرورا بهذا اراد الله عز وجل فمات. الطير الصغير. فاغتم الصدق
12:34لانه مات حبيبه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير يداعبه ويسليه قصدي من هذه من هذا السياق هو ان بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا
13:00في استنباط الاحكام من الادلة فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة طيب في هذا الحديث فوائد اولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم
13:19لقوله هلكت اقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق ونظير هذا قصة ماعز والغامدية ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بانه زنا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تمت القضية
13:51انما اول مرة اعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض الى الجانب الاخر فذهب الى الجانب الاخر وقال انه زنا فاعرض عنه حتى اتم اربع مرات فارسل الى اهله هل في الرجل جنون
14:11هل كان شارب خمر قال له ابدا فامر ان يرجع وكذلك المرأة يرحمك الله التي اقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها فقالت يا رسول الله اتريد ان ان
14:34تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز لها الحد وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الانسان على نفسه بالزنا او لا يقر؟ فيها تفصيل طيب من فوائد هذا الحديث ان الرجل كان عالما بان الجماع حرام في نهار رمضان
14:55لقوله ايش؟ هلكته فان قال قائل لعل الرجل لم يعلم الا بعد ان جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت هذا فيه احتمال فالجواب ان ذلك خلاف الاصل لاننا لانه لو كان سأل لقال اني سألت
15:25وما قال سألته قال هلكت ولو كان سأل وقيل له ان هذا هلاك لبين ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل يعني اجيرا عنده. استمع لهذه القصة ايضا
15:47كان رجلا شابا عند شخص اجير فزنى بامرأته فسأل ابوه ابو الشاب ماذا عليه قالوا عليه الرجل لابد يرجع يقول فافتديت ذلك بمئة شاة ووليده يعني جارية مملوكة ثم سألت اهل العلم
16:34فقالوا ليس على ابنك الرجل عليه جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة الذي استأجره الرجم وناشده قال ان ان يقضي ناشده الخصم ان يقضي بينهم بكتاب الله فقال لاقضين بينكم
16:59او قال بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة رد عليك لانها اخذت بغير حق وعلى ابنك الرجم او على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة هذا الرجل الرجم ثم قال لانيس اغدو الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها
17:27اردت بهذا الحديث او بايراد هذا الحديث انه لو كان هذا المجامع سأل اهل العلم لبينهن للنبي صلى الله عليه وسلم والا فان الايراد وارد يعني لو قال قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة
17:47فاذا قلنا له الرجل يقول هلكش وهذا يدل على انه عالم؟ قال نعم علم بعد ان جامع فسأل. فيقال الاصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب وجوب الاستفصال عن الاشياء المجملة
18:14وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اهلكك ما اهلكك ولم يحكم عليه بمجرد ان قالها لك قال لابد ان نعرف ومن فوائدها انه يجب على المفتي اذا وردت عليه
18:33فتوى المجملة ان ايش؟ ان يستفسر فاذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق يجب ان نستفسر كالبنت ولا لا اسألهم في البنت او غيرها. في البنت لا في غيرها. الاخ
19:08هل هو لاب او لام او شقيق ان قالوا لام فالباقي بعد البنت للعم الشقيق وان قالوا انه اخ لاب او شقيق فالباقي لاخ الشقيق فالمهم انه اذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه
19:32حيث يتوقف عليه الحكم لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. انتبه لهذا لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع والفرق واضح لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجعها هل نسأله ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه
20:04او لا هل طلقتها في حيض او لا؟ هل طلقتها وانت صاحي او سكران؟ هل طلقت وانت غضبان او غير غضبان؟ ما يلزمنا نسأل نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة
20:21الا اذا ادعى ايش؟ وجود المانع ذاك السائل لتغير الحكم اه من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحيى بذكره بذكر صريحه الكناية عما يستحيا من ذكره بصريحه بما يدل عليه
20:47لقوله وقعت على امرأتي في رمضان ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمظان وانه لا يحرم ان يقول شهر وانه لا يجب ان يقول شهر رمظان لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا يكره ان يكون الانسان رمظان
21:20بل يقول شهر رمضان كما في القرآن. وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث ضعيف بل موضوع. لا اتقول رمظان فانه من اسماء الله لان هذا موضوع بلا شك لا يصح المهم يؤخذ من هذا انه لا بأس ان يعبر عن الشهر بايش؟ برمضان. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
21:48ما اقره ومن فوائد هذا الحديث ان في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة لقوله هل تجد ما تعتق رقبة هل تستطيع ان تصوم شهرين؟ متتابعين؟ هل تجد ما تطعم ستين مسكينا
22:13هذي المغلط ونظير ذلك يعني في التغليظ المظاهر الذي ظاهر من امرأته فقال انت علي كظهر امي فانه يجب عليه عشق رقبة. فان لم يجد فصيام متتابعين فان لم يستطع
22:34فاطعام ستين مسكينا ومن فوائد هذا الحديث تعظيم الجماع في صيام رمضان وجه ذلك ان فيه هذه الكفارة المغلظة وهل يقاس عليه لو افطر بغير الجماع بالاكل والشرب بجامع انتهاك حرمة الزمن
23:12ذهب بعض العلماء الى انه يقاس عليه لكنه ضعيف يعني القياس ضعيف لان الجماع من اعظم المحظورات حتى ولو وقع في الحج ماذا ماذا يؤثر؟ يفسد الحج وغير وغيره من المحظورات لا يفسد
23:34اه اذا نقول انه لا كفارة بالفطر في رمظان الا بالجماع ومن فوائد هذا الحديث انه لو جامع مسافرا فلا شيء عليه الا القضاء لقوله وقعت على امرأتي في رمضان
24:01ولكن لابد من اضافة قيد وهو ان يكون في رمظان والصوم واجب عليه اذا الكفارة يشتغل فيها شرطان ان يكون الصوم كمل في رمضان وان يكون واجبا عليه بناء على هذين القيدين
24:25لو ان الانسان جامع في قضاء رمضان فلا كفارة ولو جامع في رمظان وهو صائم لكن صومه ليس بواجب كما لو كان مسافرا فلا كفارة عليه وهذا يحصل لرجل سافر هو اهله
24:51اعني زوجته وصام وفي اثناء اليوم جامع الزوجة فنقول الجماع مباح ولكنك افطرت فعليك القضاء واما الكفارة فلا كفارة افهمتم هذا؟ وعليه فيجوز للمسافر ان يفطر بالجماع كما يجوز ان يفطر بالاكل والشرب
25:22افهمتم ولا ها يعني الانسان لو ما اكل ولا شرب وهو صائم في رمضان وهو مسافر. فجامع على طول نقول له ذلك ولا حرج عليه واما من قال انه لا لا يجوز
25:49الا اذا نوى الافطار اولا ثم جامع ثانيا او اكل او شرب ثم جاء فقوله ضعيف بلا شك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه افطر وهو صائم في السفر
26:09ابطل بالشغل ولا فرق بين هذا وهذا واما قولهم في التفريق انه قد يحتاج الى الاكل والشرب فيفطر بخلاف الجماع جواب من وجهين الاول ان نقول انه ربما يحتاج الى الجماع اكثر من احتياجه
26:32للاكل والشرب ثانيا اننا نقول يجوز للمسافر اذا صام ان يأكل ويشرب ولو بدون حاجة لو بدون جوع ولا ولا عطش من فوائد هذا الحديث ان كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب
26:55وجه ذلك انه قال هل تجد فلما قال لا قال هل تستطيع فلما قال لا قال هل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا هل تجد ان تطعم مسكينا ستين مسكينا واضح؟ بخلاف فتنة الاذى
27:20فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لكعب ابن عجرة مخيرا اياه بين الثلاثة صيام او صدقة او نسك يعني اذا حلق المحرم رأسه فهو مخير بين الثلاث
27:42ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز ان يجامع زوجته اعني ليلا قبل ان يكفر لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقل له لا تقربها حتى تكفر واضح
28:08نعم بخلاف المظاهر المظاهر لا يجوز ان نجامع من ظهر منها حتى يكفر ومن فوائد هذا الحديث انه لابد من التتابع في صوم الشهرين لقوله هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين
28:39فلو افطر بينهما انقطع التتابع ووجب ان يبتدأ الصوم من جديد حتى لو لم يبقى عليه الا يوم واحد لان الله اشترط ان يكون شهرين نعم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترط ان يكون
29:04شهرين متتابعين فاذا فرق فقد فعل ما لم يؤمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكن لو افطر لعذر
29:22لو افطر لعذر مثل ان يصيبه في اثناء الشهرين مرض يبيح الفطر فافطر فهل يستأنف بعد البرء؟ او يستمر ويبني على ما سبق نعم الثاني لانه معذور. طيب لو سافر
29:46سفرا مباحا فهل له ان يفطر نعم لو انفتر اذا افطر هل ينقطع التتابع؟ فيستأنف او يبني على ما مضى؟ نعم الثاني يبني على ما مضى لان هذا الفطر جائز في رمظان
30:08فكيف بالكفار طيب ولو سافر من اجل ان يتمتع في سفره بالفطر ماذا تقولون؟ ينقطع التاب. نعم. ويبدأ من جديد لان الحيل على على الواجبات لاسقاطها لا تنفع من فوائد هذا الحديث
30:33من فوائد هذا الحديث انه لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة واخذ بعضهم من هذا الحديث عكس ما قلت قال في هذا دليل على ان الكفارة لا تتعدد
31:04بتعدد الايام ولننظر اما الاول انه يدل على ان لكل يوم كفارة فلان كل يوم عبادة مستقلة منفردة ولهذا لو افسد صومه في يوم لم يفسد صوم اليوم الثاني العبادات في العبادة فالايام
31:32مستقلة مستقل بعظها عن بعظ وايضا لو قلنا انه يكفي كفارة واحدة ولو جامع كل شهر رمضان لكان فيه فتح باب لايش ها للتلاعب يأتي هذا الرجل يجامع زوجته كل يوم ويقول سهلة
31:58اخر الشهر اطعم ستين مسكين فيحصل تلاعب وسد الذرائع معتبر شرعا اما العكس فقال بعضهم هذا يدل على ان الكفارة لا تتعدد بتعدد الاجيال وانه لو جامع في يومين فعليه كفارة واحدة
32:26كفارة واحد وقالوا ان هذا نظير ان يفعل الانسان محظورا في الحج يكرره مرتين قبل ان يكفر وهو من جنس واحد كم لزموه؟ فدية واحدة ونظير ان يحدث الانسان باحداث متنوعة
32:55بول غائط ريح اكل لحم ابل فيكفيه واحد ولا اربع مرات وضوء واحد فيقال ليس ظاهر ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لان هذا الرجل عرف انه هالك فجاء يسأل فورا
33:23ولو كان قد جامع قبل هذه المرة اجيبوا لسأل هذا الرجل نعلم علم اليقين او يغلب على ظننا بقوة ان هذه اول مرة والا لجاء يسأل فان قال قائل ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم
33:53اكبر يمكن نكمل الفوائد ها اي نعم وايضا الفكر اذا كان مترتب نعم اه نعود الى فوائد الحديث من فوائد هذا الحديث اه نحن تكلمنا على موضوع اه التكرار فالتكرار كما رأيتم تعليله قوي
34:22طيب لو كرر في يوم فهل تتكرر من الكفارة او لا ان كفر عن الاول كفر عن الثاني وان لم يكفر كفته واحدة ووجه ذلك انه لما لما كفر عن الاول
34:46برأ ذمته لكن لو قال قائل كيف يكفر ان الثاني وهو قد افطر نقول نعم لان هذا اليوم يلزمه امساك فقد انتهك حرمة اليوم وفطره للجماع ليس بعذر يكرر رجل عنده مثلا الف عبد
35:11الف عبد جامع في اول النهار الساعة السابعة وندم اعتق واحد يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن ثم سولت له نفسه فجامع ثانيا فاعتق واحد ثم كذلك كل ساعة يجامع نعم
35:40او يعتق ويعتق يلزمه هذا او لا؟ يلزمه يلزمه. يلزمه فصار ان كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وان كرره في يوم فان كفر عن الاول كفر عن الثاني
35:59وان لم يكفر كفته الكفارة كفته كفارة واحدة ما هم قال قائل نعم اذا قال قائل ان ترك الاشتغال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال نقول هنا ما في احتمال
36:21اصلا ما في احتمال لان الرجل لا يمكن ان يترك السؤال وهو يعلم انه قد هلك وانه لابد من حل مشكلته فهذا الذي حصل منه هو اول مرة طيب ومن فوائد هذا الحديث ان المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين
36:45وعلى هذا فلو كان كل واحد منهما تسعة وعشرين يوما فكم مجموع الايام ثمانية وخمسون يوما طيب وهو كذلك حتى لو بدأ الصيام من اثناء الشهر فان المعتبر بشهرين هلاليين
37:08لا بعدد الايام ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز جواز الرد بلا ولو كان المخاطب معظما لقول الرجل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا ومن فوائد هذا الحديث
37:34انه لابد في الاطعام ان يكون على ستين ستين مسكينا فلو اطعم عشرة طعام ستين مسكينا ايجزء ام لا نعم يعني مثلا قال ستين مسكينا ليكفيهم ستين كيلو من الروس
38:01فاعطاه عشرا فانه لا يجزئ لانه لم يطعم ستين مسكينا واضح طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يشترط في اطعام المساكين التمليك وذلك لان الاقام يحصل بدون تمليك فلو اطعم ستين مسكينا على غداء او عشاء كان ذلك
38:37ايش؟ مجزئة. كان ذلك مجزئا فان قال قائل اذا لم يجد ستين مسكينا بل وجد ستة مساكين فهل يطعمهم وتبرأ ذمته او نقول اطعم الستة واطلب الباقي الاول لانه لو بقي يطلب الباقي متى يحصل؟ ربما يموت قبل ان يحصله
39:08فنقول كرر على هؤلاء الستة كم يطعمهم من يوم؟ عشرة ايام تمام قال نعم ومن فوائد هذا الحديث انه اذا عجز عن اطعام ستين مسكينا سقطت عنه الكفارة سقطت عنه الكفارة
39:40دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه مقتل التمر قال خذ هذا فتصدق به فقال اعلى افقر مني ثم قال اعطنه اهلك ولم يقل فاذا قدرت فاطعم
40:04سكت ولو كان الاطعام باقيا في ذمته لنبهه عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان الرجل في هذه الحال يعتقد انه انتهى وايضا لدينا دليل عام وهو ان الواجبات تسقط
40:31بالعدل لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها افهمت طيب هذا هو المتعين لتوجيه الحديث وزعم بعضهم ان الكفارة لا تسقط بالعجز وقال انه لو لو كانت تسقط بالعجز
40:59ما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به لانه كان بالاول اخبره بانه ايش غير مستطيل فيقال نعم اخبره من غير مستطيع. لكن اخبره في الثاني ان اهله يحتاجون
41:22فاسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال اطعمه اهلك فان قال قائل المطلوب اطعام ستين مسكينا والمقتل هل يسع ما ياكل من ستين مسكينا الجواب المكتب قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا
41:47فيحمل على ان هذا المكتل كان كبيرا يا يتسع لطعام الستين المسكينة ومن فوائد هذا الحديث تقديم الامام الاحوج فالاحوج في العطاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قدم هذا الرجل
42:14على غيره ولم يطلب احدا سواه ومنها اي من فوائد الحديث ان الكفارة تدخل في اسم الصدقة لقوله تصدق بهذا ومنها جواز الاخبار بما يغلب على الظن وان كان الامر وان كان الامر قد يكون بخلافه
42:59لقول الرجل اعلى افقر مني فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا هل هذا الرجل مشى على جميع بيوت المدينة وعرف انه احوجها لا ومع هذا اقره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
43:21لم يقل له هل انت مرأة على كل بيت اقره في بعض الفاظ الحديث انه اقسم الى الرجل انه ما بين لابتيها ال بيت افقر منه فيستفاد من ذلك زيادة فائدة
43:40وهي جواز الاقسام اقسام الانسان على ما يغلب على ظنه وانه لا حنت عليه ان كان اليمين على ماظ ولا اثم عليه ان كان على مستقبل كلام واضح ولا غير واضح
44:04نعم واضح؟ طيب. مثال ذلك رجل قال والله لم يقدم زيد امس يعني يتحدثون الناس قال فلان قدم البلد امس قال واحد منهم قال واحد منهم والله ما قدم امس
44:24بناء على ظنه فتبين انه قادم فماذا تقولون يأثم او لا يأثم؟ لا يأثم لان هذا اعتقاده وهو قد حلف على ما يغلب على ظنه طيب ولو قيل فلان يقدم غدا
44:46فقال والله ما يقدر والله ما يعقل ثم قدم فلا اثم عليه ولا حنت عليه لانه حلف على ايش على ما يغلب على ظنه وهو يقول الى الان حتى من مع حضوره كان ظني ان لا يحدث
45:10فالمهم ان في هذا الحديث دليل على جواز الاقسام على غلبة الظن. سواء كان ماضيا ام مستقبل فان كان ماضيا وتبين بخلافه فلا اثم عليه. وان كان مستقبلا فتبين بخلافه فلا حنت عليه
45:30ومن فوائد هذا الحديث ان الاسلام ان الدين الاسلامي دين رحمة دين رحمة ووجهه ان كثيرا من الكفارات مصافها الى من اجيبوا يا جماعة الى الفقراء الى الفقراء لان الفقير
46:00على اسمه خال من يده خالي وربما يتغدى ولا يتعشى او يتعشى ولا يتغدى فهو اهل للرأفة ولهذا كان اه الدين الاسلامي يحث على اطعام المساكين ويجعل لهم نصيبا من الكفارات
46:25ومنها تشوف الدين الاسلامي الى اعتاق اللقاء حتى يكون الانسان حرا وجهه ان اعتاق الرقاب مشروع مطلقا رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبر ان من اعتق شخصا اعتق الله
46:57من من كل في كل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار هذا واحد وايضا فقد جعل اعتاق الرقاب كفارة لعدة مسائل في الايمان في القتل في القتل خطأ في الظهار في الجماع في رمضان
47:22كل هذا من اجل تكثر ان الجهات التي يكون فيها الاعتاق ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحك وكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام
48:04دائم البشرى فان قال قائل وهل الضحك جائز وان لم يكن له سبب الجواب لا اعتقد ان احدا يضحك بدون سبب اليس كذلك؟ ما احد يضحك. انسان يقرأ هم اللي يبدأ يضحك
48:28انسان يطالع يبدا يضحك ابدا حتى يمر به ما يقتضي الضحك ثم هذا المقتضي للضحك هل هو متفق عليه بين الناس؟ لا قد يكون هذا الشيء مقتضيا للضحك في شخص
48:48دون الاخر ولهذا يمكن يظحك اكثر الحاظرين وبعض الحاضرين مؤتم ما له داعي الظحك هذا واضح؟ طيب انما اذا كان له سبب فهو دليل على انطلاقة الظاحك وعلى انه اه يعني ذو بشر
49:12وبشاشة وهشاشة ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يضحك قال له ابو رزيل يا رسول الله اويضحك الله عز وجل؟ قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا
49:35الله اكبر شديد اعرابي فطرة فعلى كل حال نقول جواز الضحك اذا كان له سبب والا فهو ايش نعم من قلة الادب او من الخبال يكون خبل الرجال. نعم طيب
49:59ومن فوائز الحديث جواز المبالغة في الظحك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هنا ضحك حتى بدأ ان يأكل ما هو الداعي للضحك يا عبد الله ما هو الداعي لضحك النبي صلى الله عليه وسلم
50:18يلا يا عبد الله ذهب هذا تعليم عنيف طيب سلام. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل. نعم. حيث جاء فزعا مرعوبا وخايف صحيح هاي شيء عجيب يعني
50:35هذا رجل جاي يستفتي ويقول هلكت وكان يتوقع ما امره الله ما امره به الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الكفارة المغلظة ثم بعد ذلك صار طماعا طمع هذا حقيقة تدعو الى العجب. فهمت؟ نعم يا سليم
50:54اعذارها للنبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ المجامع النبي صلى الله عليه وسلم جيه عذر فيه اشكال يا شيخ نعم وهو هو الصيام لانه ما ما يدل على على الجماع في رمضان وهو يعلم انه حرام الا
51:15يعني غلبته نفسه انه حريص على دينه لو انه ما حريص على دينه ما سأل الرسول صلى صحيح ما في شك لكن اشكاله شيء كيف الرسول ضحك لماذا صلى الله عليه وسلم ضحك يوم
51:33طبعا اول مرة جا خايف والحين طمع ما بان الا فيها افقر منا. تمام. هذا المقصود نكمل اسئلة ادب نعم طيب ما يخالف ما دام انه ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث
51:57الف فائدة وفائدة احنا ما وصلنا ولا الى الى خمسين نعم على كل حال اه من فوائد هذا الحديث جواز كون الانسان نعم مصرفا لكفارتهم يعني يجوز للانسان اذا صار فقير ان يصرف الكفار لنفسه
52:29لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فاطعموا اهلك ولكن في هذا الاستنباط نظر لان نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه اياه امره ان ان يطعمه اهله على انه كفارة
52:53او على انهم في حاجة معدمون ومن كان معدما فلا كفارة عليه الثاني لا شك ثم نقول على فرض ان يكون الانسان آآ مصرفا لكفارته يشترط ان يكون الذي قظى
53:13غيرهم ما هو؟ يعني اذا قلنا ان يجوز ان يكون مصلحة لكفارته معناه ان سقوط الكفارة لكن لا بأس ان يستدل مستدل فيقول انه اذا ادى الكفارة عنه غيره فلا بأس ان تؤدى اليه
53:38لكن هذا ضعيف من حيث القياس فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة؟ كيف يجازى بان يعطى فالذي يظهر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلى اله وسلم
53:55اذن له ان يطعمه اهله لانهم ايش؟ في حاجة معدمون ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما نهره
54:22ولا وبخه ولا ادبه لانه اجيو جاء تائبا يريد الخلاص تبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص والله اعلم لو ان احدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا
54:45لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول اما تستحي اما تخاف الله وش بينك وبين الليل؟ اصبر لكن نقول ان هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل اين الخلاص هذا نعامله
55:08بالليل وانشراح الصدر والتقبل ما يقول حتى يعرف قدر قدر الدين الاسلامي والعجب ان بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يجب ان يؤدب من فعل هذا ايش يفعل فنقول لهم سبحان الله
55:30هذا معارظ للنص فهل انتم احكم واعلم من مصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم الجواب لا ويقال ان هذا الرجل ادب بايجاب الكفارة ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين
55:51لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه ولكن عليك يا اخي باتباع السنة لا تتجاوزها فهي الخير والمصلحة والاصلاح سألني احد الاخوان من الطلبة عن شأن المرأة هل عليها كفارة
56:21او قضى لانها لم تذكر في الحديث والجواب ان نقول ان المرء لم يأتي لها ذكر والرجل استفتى عما حصل منه والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليه وقد تكون جاهلة وقد تكون مفطرة
56:47لانه سبق ان المرأة اذا طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها الامساك القول الراجح فالمهم ان يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا بانتباهها ولا بوجوب القضاء ولا بانتباه
57:05ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية وهي انه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل هذه القاعدة في جميع الاحكام الشرعية
57:24واذا كان كذلك نقول الاصل ان المرأة اذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بالنسيان ولا اكراه فحكمها كالزوج فان قال قائل ارأيت لو انها استجابت ظنا منها انه يجب عليها طاعة زوجها في هذا
57:55فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا لان في هذه الحالة اهله تظن ان ان تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل