كتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى (13)
0:01وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري احتجم وهو محرم تملس وهو محرم حال من فاعل احتجم
0:39والحجامة هي استخراج الدم الفاسد من البدن بطريقة معينة معروفة وكانوا فيما سبق يحشمون بالالات البدائية يكون هناك قارورة قارورة لها انبوب صغير يشك الحاجم الجلد ثم يضع القارورة عليه
1:16ثم يمسها بواسطة الانبوب حتى يتفرغ الهواء منها ثم يسدها يسد ايش الانبوبة فيخرج الدم يخرج الدم فاذا امتلأت هذه القارورة سقطت هذه الحجامة فيما سبق. الان لها طرق النية
1:44لا لا تكونوا بهذا بهذا الشكل وقوله وهو محرم يعني بالعمرة ومن المعلوم ان الحجامة وقد احتاج ما في رأسه عليه الصلاة والسلام لا بد ان يزال الشعر من موضع الحجامة
2:10واهتجم وهو صائم نجم وهو صائم هذه الجملة انكرها بعض العلماء في الحديث الامام احمد رحمه الله وغيره وقالوا ان هذا ليس بصحيح وانها وهم من راويها والا في الحديث في البخاري
2:38لكن لا يمنع ان يكون الرواس يهمون والاصل فيما رواه البخاري انه صحيح حتى يقوم دليل بين على انه ضعيف ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث وساق بعده افطر الحاج والمحتوم وندعو الكلام على على ذلك حتى يأتي يستكمل الحديث
3:05من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحسن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم قال شيخ الاسلام رحمه الله ولابد في الحجامة من ان يحلق مكان
3:25القارورة لانه خصوصا اذا كان الشعر كثيرا كشعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فيجوز للانسان ان يحلق شيئا من رأسه اذا احتاج الى ذلك وهو داخل في قوله في قوله تعالى
3:51فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية اي فله ان يحلق ويفتي ولكن الحديث ليس فيه ذكر انه يفتي ففيه دليل على مسألة مهمة وهي ان انه لا فدية في هذا الجزء اليسير
4:15الذي حلق وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائز لكن هل فيه فدية ظاهر الحديث لا لافتة فيه ثم يقال ويمكن ان نقول انه ظاهر الاية
4:44لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه من رأسه ففدية والكلام هنا على حلق الرأس كله فيكون فيكون على هذا حلق ما ما كان دون الاكثر
5:08لا ليس فيه فدية لكنه حرام الا لحاجة وقال الامام مالك رحمه الله اذا ازال ما ما يميط به الاذى فانه يعني اذا حلق اذا حلق ما يميط به الاذى
5:29وجبت الفدية والا فلا وهذا يقتضي ان يحلق جزءا كبيرا من الرأس لانه لا لا يزور القمل والذي يحصل به الاذى الا بحلق اكثر الرأس وهذا القول هو المختار انه لا تتعلق الفدية الا بحلق اكثر الناس
5:55ثم نقول الاكثر هو الثلث او الثلثان لا شك انه ثلثا لكن بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فاذا حلق اكثر من الثلث ففيه الفدية والا فلا
6:14وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول ان الانسان لو قلع ثلاث شعرات من رأسه لزمته فدية انقلع واحدة فطعم مسكين ثنتين ايش؟ طعام مسكينين ثلاث فدية من صيام او صدقة او نسك
6:41لكن هذا قوم ضعيف بعيد من الصواب كيف نوجب ثلاث شعارات لا يظهر فيها اثر اطلاقا نوجب الفدية فيها مع ان الاية الصريحة الحلق لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف
7:03واذا واذا قدر انه اخذ ثلاث شعرات نسيانا او جهلا او حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت ارجا شعراتك فعليه الفدية على المذهب وهذا تشديد عظيم لا دليل عليك
7:26في الجهل والنسيان الاية الصريحة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا واضح؟ في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك
7:46قالت لو لم احكه بيدي لحكته برجلي مبالغة في ايش في الحلم وهو صحيح ولقد رأينا كثيرا من الحجاج اذا اراد ان يحق رأسه كانك ديكا ينقره سبحان الله من قال تشديد
8:07تشتيم والانسان يتعجب يعني مثل هذه التجديدات التي ليس عليها دليل والمسألة ليست بالهينة يا اخوان ايجاد فدية بدون دليل غلط لانك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله
8:31ان ان فدوا خسرتم اضعت مالهم وهذا والاصل في في اموال المسلمين الحرمة وان فدوا بمال اطعام كذلك وينفجر بصيام اتعبتهم على غير دليل فلا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور
8:54ان يأخذ المسألة على علاتها بل يتأنى وينظر ولكل مقام مقال قد يأتي انسان تعرف انه من اتقى عباد الله ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ او نسيانا او بغير قصد
9:15فتعطيه حكما يليق به وعن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة
9:36الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان قوله آآ اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على رجل بالبقيع. البقيع مكان هو مقبرة اهل المدينة والمراد فيما حوله
10:02لا في نفس المقبرة وهو جملة وهو يحتجم حال من منين من رجل وانما صح مجيء الحال منه وهو نكرة لانه وصف قبل مجيء الحال وصف بالجار المجرور وهو بالبقيع
10:30فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحشوم الهنا هل المراد هل هي للعهد الذهني او الذكر او الجنس نعم ننظر اذا قلنا للذكر فهو ممتنع لانه لم يسبق لذلك ذكر
10:55اذا قلنا انها للعهد الحضور يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا ففيه احتمال اذا قلنا انها للجنس صار المراد اثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين بانه ما افطر افهمتم الان
11:26عند ذات الاحتمالات الاحتمال الاول ان تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح علل لم يسبق له ذكر. الثاني ان يكون للعهد الحضوري يعني افطر هذان رجلان وهذا فيه احتمال الثالث ان اكون للجنس اي افطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين
11:55بغض النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك لكن هذا الاحتمال تؤدي الى ان يقال يجوز اخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع لاننا اذا قلنا المراد افطر جنس الحاجم المحتوم
12:21واخرجنا هذين هذين الرجلين معناه ان سبب الحكم غير غير داخل والعلماء في اصول الفقه يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم وضعية الدخول الحديث الثالث الذي ساقه عن انس بن مالك رضي الله عنه
12:45قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يشير الى جعفر وحاجمي ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد
13:08الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه هذا الحديث ننظر فيه آآ قال جعفر بن ابي طالب والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمي
13:30احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان اي الحاجم والمحجوم لانهما كانا صائمين ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد اي بعد هذا القول
13:50الحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه وهو روي الحديث يحتجم وهو صائم بهذه الاحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم او لا واذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم او المحتومة فقط
14:15فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم ولكن كما قلت لكم ظعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم ثم يقال لو فرض انه ان الحديث صحيح
14:41فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل انه احتجم وهو صائم ثم افطر بعد الحجامة ويحتمل انه كان في صوم نفل
15:02وصوم النفل الانسان في مخير يجوز ان يفطر ويحتمل انه كان قبل الحكم بافطار الحاجم والمحشوم وما دامت هذه الاحتمالات واردة فانه لا يستقيم ان يستدل به على جواز الحجامة للصلاة
15:25هذا فظلا عن كون الحديث ضعيفة