استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في المسألة التي
0:30وتعالى التي يعانون لها بمسألة ليس مباح الترك حتما وذكر جماعة وجوب الصوم من عذر ذكر تحت هذه المسألة مسائل ومنها قوله رحمه الله تعالى واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة وكونه المشهور. مندوب لغتنا المدعو لمهمته
0:58من مأخوذ من من الندب وهو الدعاء لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. حين يندبهم اي حين يدعوهم. فهل الندب بمعنى الدعاء مطلقا او الدعاء لمهم ثم قولان لاهل اللغة
1:20صواب انه الدعاء لي لمهم ليس كل دعاء يطلق عليه ندبة وهو من حيث الجملة يطلق بمعنى بمعنى الطلبة وعرفناه فيما سبق هذا بحث قد مر معنا عند التقسيم الحكم الشرعي الى تكليف ووضعه ذكرنا الواجب ما يتعلق
1:42والمندوب وما يتعلق به وعرفنا مندوب شرعا ما اثيب فاعله ولم يعاقب كما ان الواجب ما اثيم فاعله ويعاقب تالكه انه يعاقب الصواب انه لا بأس بذكرها. وان كان ثم من يعترض عليها. وليعاقب الاصل انه يعاقب
2:09من مات على ترك واجب او فعل محرم الاصل الذي دلت عليه النصوص انه يعاقب. قد يعفى عنه لا يعفى. هذه مسألة اخرى اخروية تتعلق جل وعلا. اما نحن نعتقد ان كل من مات على معصية فيخشى عليه
2:24يخشى عليهم ماذا؟ العقاب. قد يعاقب بالفعل لا يعاقب. يقول هذا ليس ليس من شأننا البتة وانما نبحث في مخاطبنا به. وخوطبنا امر رتب الباري جل وعلا على ان من تركه حينئذ استحق العقاب. واذا استحق العقاب هذا هو الاصل. فالاصل بدلالة
2:44بخصوص ان كل تارك لواجب انه مستحق للعقاب. ثم قد يعفى عنه او لا يعفى عنه ليس البحث في هذه المسألة. المندوب ما اثيب فاعله فاشترك مع الواجب اشترك مع الواجب. اذ الواجب يثاب فاعله قصدا. يعني لابد من النية كما مر معنا. كذلك المندوب اثيوب فاعله
3:07قصدا كذلك. اما اذا فعل مندوب لا على وجه القصد بل اتفاقا او من باب العادة ونحو ذلك هذا لا ثواب عليه بتا لا ثواب الا بنية القربى لا ثواب الا بنية القربى. واما الواجب الذي يصح دون نية هذا الواجب المتعلق بحقوق العباد
3:31واما العبادات المحضة العبادات المحضة هذه لا تصح الا الا بنية كالصلاة والصوم والزكاة والحج. هذه عبادات محضة من اجل العبادات شرط الصحة هي نية القربى ولم يعاقب تاركه هذا احتراز عن عن الواجب
3:50والمندوب من المسائل المهمة المتعلقة بالمندوب انه يجوز تركه. لكن لا يجوز اعتقاده ترك استحبابه. هذه من الفوارق المهمة يعني يجوز لك الا تتلبس بالمندوب الا تصلي الراتبة. لكن مع تركك للراتبة هل تعتقد انها ليست بسنة
4:10الجواب لا. اذا يجب ماذا؟ المحافظة على الاعتقاد مع الفعل او مع الترك. فالاعتقاد لازم. لانه حكم شرعي فلابد من اعتقاده فهو واجب من من هذه الحيثية. حينئذ يجوز تركه بمعنى التلبس به لا تفعله
4:29لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. بمعنى انك اذا تركت اذا تركت صوم يوم الاثنين لك ان تترك لكن لا تعتقد انه ليس بسنة وليس بمستحب. لان اعتقاده يعتبر من الحكم الشرعي. وهذا الكلام للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
4:49ان المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد تركه استحبابه. قال في التحبير المندوب شرعا ما اثيب فاعله ولو قولا وعملا قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. قوله ولو قولا وعمل قلب اراد اشارة الى تعداد المندوب
5:13وقد يكون بالاعتقاد وقد يكون بي باللسان وقد يكون بي بالفعل. فليس المندوب متعلقا بالافعال بالجوارح فقط. وانما قد يكون بيب اللسان كتلاوة القرآن مما لم يجب وتلاوة الفاتحة في الصلاة هذه واجبة. تلاوة وتلاوة اذا منها واجب ومنها مستحب. كذلك الاعتقاد قد يكون مستحب كما
5:36ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرضا بالمصائب الرضا بالمصائب يعني بالمقدور اذا كان حينئذ هذا فيه نزاع منهم من رأى انه واجب ومنهم من رأى انه مستحب على القول بالاستحباب اذا عمل قلبي وهو
5:56مستحبون. خوف من الله عز وجل الاخلاص المحبة الرجاء. توكل هذه اعمال قلبية وهي واجبة. بل هي منها ما هو ركن في في الايمان لا يصح الايمان الا الا به. قال هنا في مسألة تتعلق بالندب بعد ان عرفنا الندب ما هو؟ هل الندب مأمون
6:16به ام لا؟ هكذا صورها بعضهم ان كان هذا التصوير ليس بصواب وانما اتفقوا على ان المندوب مأمور به باتفاق لا خلاف بينهم بتة. وانما الخلاف هل هو مأمور به حقيقة او مجازا؟ فالخلاف فيما يطلق عليه
6:36كوني مأمورا به هل هو على وجه الحقيقة؟ الذي هو استعمال اللفظ فيما وضع له بلسان عرى ابتداء او انه من قبيل التجاوز هذا الذي وقع فيه النساء كانت عبارة صاحب الاصل جمع الجوامع تقتضي ان الخلاف في ماذا؟ في كون مأمورا به او
6:55لا وهكذا صور بعض الصينيين. هل المندوب مأمور به او لا؟ قولا واحدا مأمور به. وانما الخلاف هل هو مأمور به على وجه الحقيقة؟ او على المجازي قال الناظم رحمه الله تعالى واختلفوا من
7:12اختلفوا اذ يختلفون ويتفقون كسائر اهل الفنون يختلفون ثم مسائل وفاق ثم مسائل مسائل خلاف الوفاق معلوم محله ومسائل خلاف منها ما هو خلاف سائغ ومنها ما هو خلاف ضعيف. وهنا الخلاف لا ينبني عليه
7:36ثمرة ولو كان الخلاف مذكورا في كتب الاصول على وجه القوة قالوا اختلفوا اي اهل الاصون في ماذا؟ اختلفوا في مسألة وهي متعلقة بالندب اختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة؟ هل هو اي الندب؟ هل هو اي الندب؟ بمعنى ماذا
8:02بمعنى المندوب هل هو مأمور به؟ هذا ما الجار المزرور للعلم به وكذلك للنظم هل هو مأمور به اي هل يطلق عليه لفظ المأمور به اي مسمم بذلك هل يسمى بذلك ام لا؟ مأمور به. مأمور هذا لفظ
8:27ولا شك ان اللفظ له هو لفظ وله معنى معنى الذي يصدق عليه زيد هذا لفظ له ماذا؟ له ما يصدق عليه الذي هو مسمى اللفظي. سمى اللفظي. مأمور به
8:42حينئذ له مسمى المسمى قد يكون واجبا قد يكون واجبا وقد يكون ماذا مستحبا. اذا اللفظ شيء والمسمى باللفظ شيء اخر. اللفظ متحد هنا المأمور والمسمى به متعدد. لان الواجب يسمى مأمورا به قولا واحدا
9:07حقيقة والمندوب يسمى ماذا؟ يسمى مأمورا به. اذا قوله هل مأمور به؟ اي هل عليه لفظ المأمور به اي مثمن بذلك. قال ناظم زيادة على صاحب الاصل حقيقة اي حال كوني حقيقة حقيقة او مجازا او مجازا
9:34فيه خلاف فيه فيه فيه خلاف هذا الخلاف مبني على صيغة امارا هكذا تقرأ بي بالتفكيك امر خلاف فيه خلاف مبني على ان اعمار هل هو حقيقة في الايجاب فقط
9:58ام انه حقيقة في القدر المشترك وهو مطلق الطلاق. هذا الخلاف هذا الخلاف امر هل هو حقيقة في الايجاب فقط فاذا قلنا حقيقة في الايجاب فقط صار المندوب ليس مأمورا به
10:19لو قلنا امر حقيقة في الايجاب فقط. اذا قيل امر لا يفهم منه الا الوجوب. فصار مرادفا لماذا؟ لصيغة افعل بصيغة افعل فالوجوب حقق. وافعل لدى الاكثر للوجوب. اذا نقول ماذا
10:36صيغة افعل للوجوب. عند بعضهم امر كذلك للوجوب. على هذا القول ماذا تستنبط حرك ذهنك المندوب ليس مأمورا به. طيب القول الثاني امر حقيقة في القدر المشترك. القدر المشترك هذا وجوده وجود ذهني
10:57ما المراد به قدر مشترك؟ مطلق الطلب بقطع النظر عن كونه جازما او ليس بجازما. هذي مسألة اخرى هذي خاصية. خاصية هذي لا تميز تخرج اللفظ عن مصدقه. وحينئذ نقول اخر
11:11امر في القدر المشترك الذي هو الطلب. لا شك ان الايجاب فيه في طلب والندم فيه فيه طلب كل منهما طلب. ولذلك قلنا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل مكلف
11:27اما ان يرد على وجه الاقتظاء الذي هو الطلب. اما طلب فعل واما طلب ترك. طلب الفعل قلنا على وجه الجزم او لا على وجه الجزمة. اشتركا في ماذا؟ في طلب طلب الفعل هو القدر المشترك. هذا وجوده وجود ذهن لا وجود له في الخارج. ليس عندنا طلب فعل
11:47ثم هو ليس بجازم ولا غير جازم او يشمل النوعين. حينئذ نقول امر قيل انه حقيقة في القدر المشترك. على هذا القول ها صار الامر امر حقيقة في الايجاب وكذلك حقيقة في في الندب. هذا محله محل الخلاف. والصواب ان امر حقيقة في القدر
12:13حينئذ يطلق على الايجابي انه امر. ويطلق على الندب انه امر كذلك يطلق على الايجاب انه امر ويطلق على الندب انه امر. ينبني عليه مسألة عظيمة. قالوا خلاف لفظي ليس كذلك
12:34بل خلاف معنوي. اذا قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا حينئذ عندنا ان امر ليس خاصا بالواجب. وليس خاصا بالندب فنحمله ان دلت قرينة على ان المراد به الايجاب
12:50حملناه على الاجابة. وان لم تدل قرينة على الايجاب لم يدل دليل على ان المراد بالامر هنا الايجاب حينئذ لابد من حمله على اليقين واليقين ما هو الندب يقين هو اذا له ثمرة له له ثمرة والصواب كما ذكرنا انه امر حقيقة في مطلق الطلب
13:14مشترك حينئذ يصدق على الندب انه مأمور به ويصدق على الواجب انه مأمور به. ولذلك جاء استعماله مشتركا في قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ولونا يأمر بالعدل والاحسان يعني ويامر
13:35باحسان وايتاء ذي القربى يعني ويامر به وايتاء ذي القربى فهو معطوفات ومتعلق بالفعل الاول. حينئذ يأمر بالعدل العدل كله واجب قال والاحسان يعني يأمر بالاحسان والاحسان منه واجب منه مستحب اذا يأمره. استعمل لفظا واحدا وهو ماذا
13:56ها يأمر استعمله في الاحسان والاحسان منه واجب فامر به. والاحسان منه مندوب فامر امر به. والاصل الحقيقة لا المجاز نرجع الى الى الاصل. والقاعدة ان استعمال اللفظ انما يطلق في في حقيقته. وامر بالمعروف وامر بالعرف. العرف المعروف
14:16منه واجب ومنه مستحب. قال وامر ودل ذلك على ماذا؟ على ان امر تستعمل في الايجاب وتستعمل في في الندب قال هنا واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة او مجازا؟ لما ذكر حقيقة عرفنا ان الذي يقابله ماذا؟ ها المجاز
14:39حينيجي الذكر الاول الاصل وترك الثاني لانه مبني عليه. فبه اشارة الى ان الخلاف في كون حقيقة او مجاز وليس بكون مأمورا به او لا؟ فمحل خلاف انه مأمور به. قال فيه خلاف مبني على ان امارا حقيقة في الايجاب
14:59كصيغة افعل. هاتان مسألتان يظن البعض انهما بمعنى واحد. وقد قيل به. لكن الصواب ان هذه مسألة وصيغة افعل هذه مسألة اخرى افعل حقيقة في الاجابة. مجاز في الندب امر حقيقة في الايجاب وفي الندب
15:25صحيح افعل حقيقة في الايجاب ها مجاز في الندب وافعلن ذا الاكثر للوجوب يعني حقيقة نحن نقول ماذا؟ اذا جاء السيرة تفعل متى نقول للندب؟ نحتاج الى ماذا الى قرينة صالحة حيث القرينة انتفت نحمل على ماذا؟ على الاجابة. اذا وجدت قرينة
15:50حملناه على الندب ما احتاج الى قرينة هو هو المجاز. وما لا يحتاج فهو الحقيقة. اذا صيغة افعل كمسألة اصولية هي حقيقة كلما وجدت صيغة افعل في القرآن والسنة فقل بالاجابة. دلت على الوجوب
16:10اذا دل دليل وهذا الدليل يجب ان يكون اية او حديثا او اجماعا لما قال ابن حزم القرينة لابد ان تكون شرعية. حينئذ نصرف اللفظ من دلالته الحقيقية على الايجاب الى الى الندب. فاستعمال
16:28في الندب يكون مجازا. واما صيغة امره فهو حقيقة في الامر الجازم وغير الجازم. فدخل فيه الندب فرق بين مسألتين اذا امر قال هنا فيه خلاف مبني على ان امارا حقيقة في الايجاب كصيغة افعل. سوى بعض الاصوليين
16:51بين امر وبين صيغة افعل. كما ان صيغة افعل حقيقة في الايجابي كذلك امر حقيقة فيه في الايجابي. حينئذ ينبغي على قوله ماذا؟ ان الندبة ليس مأمورا به حقيقة. وان سمي في قوله تعالى يأمر بالعدل والاحسان فهو فهو
17:11مجاز قيل استعمل اللفظ في الحقيقة والمجاز قلنا لا مانع. عند الاصوليين ان يستعمل اللفظ الواحد في الحقيقة المجاز لا اشكال فيه. اذا لا اشكال على على هذا القول فلا يعترض عليه بانه جمع بين قوله يأمر في اللفظ الواحد استعمل في ماذا
17:30في العدل وهو واجب. يأمر بالعدل فهو ايجاب. واللفظ نفسه ذاته في نفس الوقت استعمل في ماذا؟ في الاحسان. ومنه ماذا؟ منه اذا استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. هذا جائز عند كثير من الاصول. وهذه من الفوارق التي قد يخطئ فيها كثير من الناس
17:50في مسألة المجاز عند الاصوليين وعند البيانيين. عند الاصوليين اكثرهم لا يشترطون القرين الصانف. عند البيانيين اجماع لا يحمل اللفظ على مجازه الا بقرينة. فرأيت اسدا عند البيانيين قولا واحدا. الحيوان المفتي
18:10ولا يجوز حمله على الرجل الشجاع الا اذا اتت طرينا رأيت اسدا يخطب جاز. اما عند الاصوليين رأيت اسدا اسدا يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع. اين قرينا؟ قال اولئك البيانيون نحن اصوليون
18:30اذا فرق بين النوعين ولذلك ثم فوارق بين المجازي والاستعارة والكناية عند الاصوليين عنها عند ولو وجد من عنده همة يجمع الفوارق بين بين البابين لكان لكان حسنا ولذلك اثر على الامام احمد رحمه الله تعالى انه يستعمل اللفظ
18:54حقيقته ومجازه وامر بالعرف وافعلوا الخير افعلوا خيرا افعل هذا اظهر من السابق افعل قلنا الاصل في ماذا؟ بدلالة الشرع والعقل واللغة انها للايجابي. وافعلوا الخير خير منه واجب ومنه مستحب
19:14اذا استعمل افعل في الحقيقة وفي المجاز. اين القرينة؟ ليس عندنا قرينة. ليس عندنا قرينة. هذا يؤكد مذهب الاصولية. قاله هنا امر حقيقة في الايجاب كصيغة افعل فان امر حقيقة فيها
19:32فلا يسمى يعني عن هذا القول على هذا القول لا يسمى المندوب مأمورا به هكذا لا يسمى لابد من التقدير هكذا عبارة بعض الصينيين لا بد من فلا يسمى حقيقة. اما كونه يسمى فهو قولا واحدا. بان الامر يسمى بان المندوب
19:52يسمى امرا لكنه على هذا القول لا يكون حقيقة انما يكون مجازا. او امر حقيقة في القدر المشترك بين ايجابي والندم وما هو القدر المشترك بين الايجاب والندب هو مطلق الطلاق كل منهما طلب. اذا رجعت الى العصر في
20:12الحكم الشرعي تعريف خطاب الله المتعلق بفعل مكلف بالاقتضاء ما المراد بالاقتضاء؟ قلنا المراد به الطلب. دخل تحته اربعة انواع من الاحكام الشرعية. لان الاقتضاء اما طلب فعل واما طلب ترك. طلب الفعل اما على وجه الجزم او لا. الاول الواجب والثاني الندب. طلب ترك كذلك
20:39الجزم اولى. الاول التحريم والثاني الكراهة. اذا اربعة احكام شرعية دخلت تحت قوله بالاقتضاء. اذا بالاقتضاء قدر مشترك قبل ان الى جازم وغير جازم نقول هذا قدر مشترك امر حقيقة في القدر المشترك. بقطع النظر عن كونه جازما او غيره غير جازم. قال او في القدر المشترك
21:05بين الايجاب والندب اي طلب الفعل فيسمى حقيقة. فيطلق على المندوب انه مأمور به حقيقة قال اما كونه مأمورا به بمعنى انه متعلق الامر اي صيغة افعل لان صيغة افعل تدل على ماذا؟ تدل على الندب. لكنه مجازا هذا لا شك لا خلاف فيه. لا خلاف فيه وانما امر هو الذي فيه
21:32فيه نزاع هل يدل حقيقة او لا؟ اما افعل فتدل على الندب حقيقة او مجازا لا افعل تدل على الندو حقيقة او مجازا مجازا ليس حقيقة ليس ليس حقيقة وليس مجمعا عليه فيه خلاف لكن الجمهور على على ان صيغة افعل تدل على الوجوب هكذا الجمهور عند الاصوليين
21:59ونحن نقول اجماع الصحابة على ان صيغة افعل تدل على على الوجوب. قال هنا اما كونه اي الندب مأمورا به بمعنى انه متعلق الامر اي صيغة افعل هذا فلا نزاع فيه البتة. سواء
22:17بما انها يصير لطيفة عالمجاز في الندب ام حقيقة فيه كالايجابي وهذا خلاف يأتي فيه بمحله. وكلامه نفيه في الامر امر بصيغة افعل البحث في امر لا في صيغة افعل. والامر مقول على الواجب والندب بالحقيقة. وافعل مختص
22:39بي بالوجوب. اذا امر على الصحيح مقول اي محمول على الواجب والندب بالحقيقة. فيسمى الواجب مأمور به حقيقة. ويسمى المندوب مأمورا به حقيقة. هذا الصواب. واما افعل فهي مختصة بي بالواجب. فلا يدخل
22:59مندوب تحتها الا على وجه المجاز. بان تدل قرينة تصف اللفظ عن اصله الى الى مجازه. فالندب مأمور به حقيقة ولا يدخل فيه صيغة افعل وهذه طريقة الامر وطريقة الرازي انه لا فرق بين الامر وصيغة افعل. عند الرازي فخر
23:19الذي يسمى الامام لا فرق عنده بين الامر وبين صيغة افعال. فاذا قيل صيغة افعل هذه ها حقيقة في الواجب ذلك الامر لا فرق بينهم والصواب الفرق بينهما. ان امر يختلف عن افعل. لغة وشرعا
23:39لغة وشرعا وكذلك دلالة العقل. قال الناظم واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة على تقديم او مجازا فكونه المشهور فكونه اي فكون الندب مأمورا به حقيقة هو القول المشهور. فكونه
24:02كونه يعني كون الندم مأمورا به على الوجه الذي نطق به الناظم الذي هو الحقيقي مشهور يعني هو القول هو القول المشهور والشهرة كما هو معلوم ضوح الامر لذلك سمي الشهر شهرا. قال فكونه اي كون الندب مأمورا به حقيقة هو المشهور اي هو القبر
24:26قول المشهور حينئذ يكون صفة منصوب محذور. مشهور عند من عند الاصوليين لان البحث هنا بحث اصولي اذا مشهور عند الاصوليين. وعبارة الصاحب الاصلي جمع الجوامع قال وفي كون في المندوب مأمورا به خلافه
24:45هذه العبارة فيها شيء من النظر. لماذا؟ لان مفاد العبارة ان المندوب هل هو مأمور به او ليس مأمورا به؟ سواء على وجه المجازة والحقيقة. حينئذ نفى كون المندوب مأمورا به مجازا. وليس اوليس البحث في هذا. قال
25:05وفي كون المندوب مأمورا به اولى خلاف عندنا مسألتان المندوب مأمور به او لا المندوب مأمورا به حقيقة او مجازا فرق بين مسألتين. الثاني لا خلاف ان المندوب يسمى مأمورا به
25:27وعلى الاول لا لا يسمى مأمورا به قال الزركشي وظاهر كلام المصنف ان الخلاف في كونه مأمورا به ام لا وظاهر كلام المصنف في كونه مأمورا به ام لا؟ وانما الخلاف في انه حقيقة او مجاز. خلاف هل هو حقيقة او او مجاز؟ قال
25:53السيوطي بشرحه فالتصريح بحقيقة يعني في النظم وذكر الترجيح من زيادته. من زيادته هو حينئذ نص على ان الخلافة انما هو في كونه حقيقة اولى. ثم المصنف في الاصل ما رجح. حينئذ صور المسألة فيما
26:13هذا كونه مأمورا به او لا وترك حقيقة وهي جوهر المسألة. ثانيا لم يرجح قال خلاف والذي يذكر المسألة دون ان يرجح ذكرها وعدم ذكرها. كذلك؟ يعني ما الفائدة من ذكرها؟ الا ان يقال بانه اراد ان يذكر ان هذه المسألة قد وقع فيها نزاع. وهذا
26:36استفاده منه لو قال قائل الماء فيه خلاف ثلاثة او اثنان ولم يرجح ماذا استفاد السامع؟ لم يستفد شيئا النجس بالتغير عدم التغير اذا كانت دون قلتين اذا ماذا استفادت؟ لم يستبد شيئا. الكاتب والشارع اذا لم يرد
26:56في الغالب هذا وجوده عدمه سواء. وجوده وعدمه سواء قال فالتصريح بحقيقة وذكر الترجيح لانه قال فكونه المشهور يعني كونه مأمورا به حقيقة هو القول المشهور. هو القول المشهور. وهذا يعترض على سوء كون ماذا
27:16بمرجح ضعيف لانه ليس كل ما اشتهر كان كان راجحا قد يشتهر ويكون قولا ضعيفا. اذا هو رجح نعم لكنه رجح بطريقة مرجوحة لان الشهرة والكثرة هذه ليست علامة على على الحق. ولذلك قد يكون قول الجمهور ولا يكون ماذا؟ ولا يكون راجحا في في نفسه
27:39وذكر الترجيح من زيادة لا شك انه ذكر الترجيح لكنه قوله المشهور فيه اشارة الى انه قد رجح من جهة شهرة والكثرة وهذا ليس بمرجح فيه بنفسه بل بمرجح يكون بذكر الدليل سواء كان في مقام ذكر اصول الفقه او او غيره
27:59والصحيح انه مأمور به حقيقة بناء على ان صيغة امره حقيقة في القدر المشترك بين الايجاب والندب اي طلب بالفعل كما ذكرنا ولدخولي في حد الامر الانقسام الامر اليهما وهو مستدعا ومطلوب
28:19والله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذه تأملها. تشرح لك المسألة مين؟ من اصلها الاحسان منه واجب ومنه مندوب قطعا وايتاء ذي القربى كذلك منه واجب ومنه مندوب وقال يأمر في الجميع في الثلاثة امر بها. اذا الاحسان مأمور به او لا هنا
28:39مأمور به وهو على مرتبتين واجب مأمور به او لا مأمور به. ندب مأمور به او لا مأمور به. اذا اخبرنا عن عنه بكونه مأمورا به. واذا تدل الدليل الشرع على ذلك وهو فهو الاصل وحينئذ يحمل على حقيقته. واطلاق الامر عليه بالكتاب والسنة والاصل الحقيقة. لا المجاز لا يقولن
28:59ان هذا اطلاق مجازي. قلنا هذا يحتاج الى الى قرين على طريقة البيانيين. حينئذ نقول هذا لا تم قرينة وثمة علاقة. فرق بين مسألتين. والاصل الحقيقة ولانه طاعة الامتثال للامر قال في التحبيب وهو مأمور به حقيقة عند احمد والشافعي واكثر
29:19يعني اصحاب الشافعي واصحاب احمد القول المشهور عند الاكثر انه مأمور به حقيقته. وحكاه ابن عقيل عن علماء والفقهاء يعني ادعى انه قول لجميع اصوله. هذا فيه نظر وحكى ابن الصباغ في العدة انه مأمور به حقيقة عند اكثر اصحابه. ونقله ابو الطيب عن نص الشافعي. وعند ابي الخطاب والحلواني
29:45ميم وضم الحارس كان اللام والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حامد منهم ابو حامد وغيره انه مجاز. انه مجاز يعني عند ابن الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حامد وغيره انه مجاز خطاء بن الخطاب هذان حنبلي يعني من عندنا
30:08وكذلك الحلواني. والحنفية وبعض الشافعية منهم ابو حامد وغيره. حامد الغزالي انه مجاز اذا ثم قولان. وذكر قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المرغب فيه من غير امر. مرغب فيه من غير امر
30:29قد يأتي نعم قد يمدح ويثنى عليه دون ان يؤمر به. رغب فيه او لا؟ رغب فيه. المرغب فيه من غير امر هل يسمى طاعة وامرا حقيقة فيه اقوال لنا ثالثها طاعة لا مأمورا به. طاعة لا مأمورا به. وهذه وان ذكرها
30:49صاحب التحبير في هذا الموضع لكن الظاهر انها ليست لها مناسبة. لماذا؟ لان البحث ليس فيما اثنى عليه الشارع ولم يأمر به هل يسمى مأمورا به حقيقة او لا؟ البحث في ماذا؟ فيما امر به الشارع. يعني جاءت لفظ امر. هل نحمل على الندب او لا
31:09حينئذ هذا محل النزاع. في كونه حقيقة او مجال. اما كونه مرغبا فيه ولم يأمر به وانما اثنى على فاعله او على ذات فعل او رتب ثوابا عليه حينئذ ولم يأمر به هذه مسألته. مسألة اخرى اذا ثم قولان ولنجعل ما ذكره شيخ الاسلام
31:31هنا قولا ثالثا وانما هما قولان مأمور به حقيقة مأمور به مجازا. دليل القول الاول انه مأمور في حقيقة اولا دخوله في حد الامر يعني يشمله حد حد الامر. لان نعرف الامر بماذا
31:51ادعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء هكذا على ما شاع على ما سعى عند اهل استدعاء. والاستدعاء هذا امر معنوي والامر صفة للفظ. انتبه هذه هذه اشعرية مغلفة شعرية مغلفة
32:12عندهم من قواعدهم ان الذي يعتبر مطابقا ابتداء هو ما يذكر جنسا في الحد حينئذ اذا كان الذي ذكر جنسا في الحد انما هو معنى حينئذ يكون المعرف ماذا يكون معنى من المعاني وهذا الذي اراده الاشاعرة. لذلك الامر والنهي عنده والمراد به في التعريف ماذا؟ الامر النفسي والنهي
32:38والعام النفسي وسائر التعريفات انما المراد بها ما يكون في النفس. بناء على ان الامر نوع من ان كلام الباري جل وعلا وكلام الله تعالى ماذا؟ نفسي. ولذلك الذي يجري على قواعد اهل السنة والجماعة ان يعرف الامر بانه اللفظ الدال
32:58قال له على الطالب هكذا الى اخره. قال له لابد ان نأتي بماذا؟ اللفظ. واذا جعلنا الاشارة المفهمة تدل على الوجوب وهو الصحيح او الترك قد يدل على الوجوب ونحوه. حينئذ نقول نأتي بلفظ ما
33:17فنفسر باللفظ ونفسره بماذا؟ بالاشارة المفهمة او بالكتابة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقال اسلم تسلم امر بالاسلام اولى امرؤه مع كونه مكتوبا عند كثير من اهل الاصول هذا لا يعتبر من صيغ الامر. وانما صيغ الامر خاصة بماذا؟ بالقول
33:37فقط باللفظ اما ما لم يكن كذلك فلا يسمى امرا. يأتي بحث ان شاء الله تعالى. المراد هنا ان تصدير حد الامر بالاستدعاء هذا لا يسلم بل هو اشعرية مغلفة لان الاستدعاء معنى من المعاني. من لم يعرف قواعدهم في التعريفات المنطقية قد يلتبس عليه الامر. قل لا بأس
33:59لانه جعلوهما ذا استدعاء بالقول قل لا. اجعل القول هو الاصل. القول الذي يدل على الاستدعاء. اما ان تجعل الاستدعاء وتجعل اولى فرع قل لا هذا لا يسلم. اذا نقول المراد بالامر على ما شاء عندهم استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. عرفنا
34:19وجه الاستعلاء ليس بشرط وسيأتي بحث ان شاء الله تعالى. والاستدعاء المراد به ماذا؟ الطلب. المراد به الطلب والمندوب مستدعا ومطلوب فدخل في الحد اولى دخل في الحج دخل في في الحج حينئذ اذا قلنا
34:38الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. هذا الحد يشمل ماذا؟ يشمل المندوب ويشمل الواجب اذا دخل في الحد واذا دخل في الحد جاز ان يقال المندوب مأمورا به حقيقة. هذا المراد به. قال في المستصفى
34:58اما المندوب فانه مقتضى اي مطلوب او مستدعى. كما ان الواجب مطلوب ومستدعى. لكن مع اسقاط الذم عن تاركه اذا اشتركا وافترقا هذا الذي اراد ان يبينه. اشتركا في ماذا؟ ان الواجب والمندوب كل منهما مطلوب مستدع مقتضى
35:22الا ان الواجب يذم تاركه. والمندوب لا لا يذم تاركه. ولذلك قال واما المندوب فانه مقتضى واذا كان مقتضاه دخل في الحد لان قوله استدعاء الفعل بالقول شمل الواجب وشمل المندوب فاخراجه يحتاج الى
35:42قرينة وهم لم يريدوا ذلك البتة. قال فانه اي المندوب مقتضى لكن مع اسقاط الذم عن تاركه. والواجب مقتضى كذلك كالمندوب. كل منهما مقتضى. لكن مع ذم تاركه. ولذلك قلنا يعاقب تاركه الواجب. المندوب لا يعاقب تاركه. هذا الفرق بين النوعين. لكن مع ذم تاركه اذا تركه
36:10او تركه وبدله. اذا كل منهما مقتضى المندوب مقتضى والواجب مقتضى. فدخلا في حد الامر. واذا دخل في حد الامر صار المندوب مأمورا به. كما ان الواجب مأمور كما ان الواجب مأمور به. وبناء على ذلك فان المندوب يدخل
36:30في حقيقة الامر كما دخل الواجب لاشتراكهما في شيء واحد وهو ان كلا منهما مستدعى مطلوب. فهذا يصدق عليهما كصدق ثواني وهو اثم واحد على الانسان والفرس اذا قلنا الحيوان
36:46يطلق على الفرس وعلى الانسان اذا المراد به ماذا؟ القدر المشترك المشترك فاطلاق الحيوان على لفظ الانسان لا يخرجه عن كونه يطلق كذلك على على الفرس كذلك الشأن في في الامر. الامر المراد به المستدعى المقتضى
37:10الامر المراد به المسيء المستدعى المقتضى المطلوب. يصدق على الواجب ويصدق على المندوبة. اذا له فردان كما ان الحيوان له فردان انسان وفرس كذلك الامر له فردان له احاد الواجب والمندوب. كما ان الحيوان يطلق على الفرس حقيقة ويطلق على الانسان حقيقته. كذلك
37:39الامر يطلق على الواجب حقيقة ويطلق على المندوب حقيقة لا فرق بينهما البتة. قال فهذا يصدق عليهما كصدق الحيوان هو اسم واحد على الانسان والفرس. مع ان الانسان له حقيقة مغايرة لحقيقة الفرس. الانسان حيوان
37:59والفرس حيوان صاحي. اذا افترقا كل منهما مفارق للاخرين. فافترقا في الحقيقة واتحدا في الجنس كذلك الواجب المندوب افترقا في الحقيقة واتحداه في الجنس الذي هو مطلق الطلب وكذلك الواجب والمندوب يصدق عليهما اسم واحد وهو ان كل منهما مأمور به حقيقة. الا ان الامر في الواجب امر جازم والامر بالمندوب امر
38:27غير جازم. والقيد بالجازم غير جازم لا يخرج عن هذه حيثية. كما اننا قيدنا الانسان بكون حيوان وقيدنا الفرس بكونه حيوانا صاهنا فالقيد بالناطق والصاهن لم يخرجه عن كونه يصدقه على كل منهما حيوان كذلك الشأن
38:47الواجب والمندوب. قال الطوفي في شرح بلبل وكل قسم قسم اقساما كقاعدة. فاسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الاقسام اذا قسم شيء الى اقسام. القاعدة ما هي؟ اذا قيل الكلمة اسم وفعل وحرف. اذا الكلمة تصدق على الاسم فيقال لاسمك
39:10والكلمة تصدق على الفعل فيقال الفعل كلمة. والكلمة تصدق على الحرف فيقال الحرف كلمة. كذلك الحيوان ينقسم الى فرض وانسان وحمار الى اخره. فيصدق على كل واحد منها انه حيوان. كذلك الامر ينقسم الى واجب
39:30اندومي فيصدق على الواجب انه مأمور به ويصدق على المندوب انه مأمور. اذا قاعدة التقسيم يجب تطبيقها في هذا المقام فما كان مقسما الى اشياء نقول هذه الاشياء يجب ان يصدق عليها اسم المقسوم وكل شيء قسم اقساما كقاعد عامة
39:50ما اسم ذلك الشيء صادق على كل واحد من تلك الاقسام. صادق بمعنى ماذا؟ محمول. يعني يصدق عليه بمعنى انه يحمل عليه فيخبر عنه هذا المراد. كما اذا قلنا الحيوان اما ناطق او غير ناطق كالفرس والشاة والطائر فاسم الحيوان صادق على الجميع
40:11فكل واحد من هذه يسمى حيوانا فكذلك الامر يصدق على الواجب والندم. فهذا معنى قولنا مورد القسمة مشترك بين اقسام ذلك المعنى فيكون المندوب مأمورا به كما ان الواجب كذلك وهذا هو الدليل الثاني وهو ان مورد القسمة يصدق على
40:31لكل فرد من من الاقسام. وثانيا الدليل الثاني انقسام الامر اليهما. يعني الامر ينقسم الى ماذا؟ باتفاق الان منقسم الى ماذا؟ امر جازم وامر غير جازم بدليل التقسيم السابق في تعريف
40:48الحكم خطاب الله المتعلق بفعل بالاقتضاء عرفنا الاقتضاء المراد به الطالب ثم قلنا ماذا؟ جاسم وغير جازم. اذا تقسيم هذا معتبر وهو اصل انقسام الامر اليهم كما هو شائع عند الفقهاء
41:05واهل اللغة ان الامر قسمان امر ايجاب او امر ايجاب وامر ندب واستحباب. ومن المتقرر ان مورد القسمة مشترك بين القسمين ضرورة فثبت ان المندوب مأمور به حقيقة كالواجب. قال الامري كيف وقد شاع وذاع اطلاق اهل الادب قولهم
41:25انقسام الامر الى امر ايجاب وامر ندب. يعني كيف ينكر هذا بكونه حقيقة فيه في المندوب. وقد شاع وذاع عند اهل الادب وغيرهم بكون الامر ينقسم الى ماذا؟ امر ايجاب وامر ندب وهذا لا يكاد ان ان يخلو كتاب في اصول الفقه عن ذكر هذه
41:45فائدة ثالثا الادلة الدالة على ان المأمور على ان الندم مأمور به حقيقة اطلاق الامر عليه في الكتاب والسنة. يعني جاءت تسمية ماذا؟ امرا. قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان. رجل استدلال ذكرناه سابقا. والاصل
42:05للمجاز اذا اطلق الامر على الاحسان المستحب حقيقة حقيقة وعصر ماذا؟ الاصل حقيقة حيثما استحال الاصل ينتقل الى المجاز. اذا لم اذا لم يستحل حينئذ ماذا؟ بقينا على عن الاصل
42:22وهو حمل اللفظ على حقيقته. فثبت ان الامر يطلق على المندوب كما يطلق على الواجب فالمندوب مأمور به حقيقة كالواجب ومثل قوله تعالى وامر بالمعروف ومن ذلك ما هو مندوب وهذا اصلح دليل اصلح دليل هو هذا المعنى. هو ان الشارع باري جل وعلا اطلق لفظ الامر على المندوب
42:47والعصر الحقيقة فيجب حمله على حقيقته ولا يصرف الى المجاز الا بقرينته. ورابعا انه طاعة لما فيه من امتثال الامن هل المأمور به طاعة او لا؟ طاعة قطعا فاذا صلى الراتبة حينئذ اطاع الله عز وجل. اذا اعتكف اطاع الله عز وجل اذا تلى قرآن اطاع الله عز وجل اذا هو هو طاعة. لما فيه من
43:11امتثال الامر امر بتلاوة القرآن فامتثل. امر بالاعتكاف فامتثل. امر بصيام الاثنين والخميس فامتثل فان الامتثال امتثال الامر يسمى طاعة. ولهذا يقال فلان مطاع الامر. فلان مطاعم الامن وكل طاعة
43:34مأمور بها. كل طاعة مأمور اطيعوا الله امر بماذا بالطاعة والطاعة منها مأمور به او لا؟ مأمور به. اذا دل على ان على ان المندوب مأمور به. اذا انه لما فيه من امتثال الامر. فان امتثال الامر يسمى طاعته. لهذا قالوا فلان مطاع الامر. وكل طاعة مأمور بها
44:02حقيقة قال ابن عقيل لا يجوز غيره عند اهل اللغة. لا يجوز غيره عند اهل اللغة. الطاعة مأمور بها الممتثل يسمى ماذا؟ يسمى مطيعا. ولذلك يقال فلان مطاع الامر اذا امتثل امره. ولا شك ان
44:24كل طاعة مأمور بها حقيقة لقوله تعالى اطيعوا الله واطلق اطيعوا الله في ماذا؟ في الواجبات دون المندوبات او انه عام هو عام. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. من يطع الله. من يطع الرسول جاءت جاءت الاوامر هنا مطلقة. فدل على ان الطاعة
44:44مأمور بها ومن الطاعة ما هو مندوب. هذا وجه تقليل الدليل. قال الطوفي والمقدمتان ظاهرتان واما ان كل طاعة مأمور بها كل طاعة مأمور بها. فلقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا فعل امر. اذا قال
45:05صلوا ما هو المأمور به الصلاة اذا واضح هذا صلوا زكوا المأمور به عين الصلاة وعين ها عين الزكاة اطيعوا الله المأمور بهما هذا الطاعة. الطاعة ما هي امتثال الامر. واذا فعل مندوبا امتثل امرا او لا؟ امتثل. اذا حصلت
45:29صار مأمورا به صار مأمورا به. وقوله عليه السلام بلسان الحال والمقال في غير موضع اطيعوني. ولان الطاعة امتثال الطلب. وامتثال الطلب مأمور به. فالطاعات بها هذا وجه حسن. ويعني امتثال الطلب ان الشارع اذا طلب منا شيئا امرنا بامتثاله. اذا طلب شيئا طلبه لماذا
45:55عبثا سدى لا وانما اراد به ماذا؟ الامتثال يعني العمل. فاذا كان كذلك صار طاعة والطاعات مأمور بها. قال كقوله صلوا واسقوا. قال في المستصفى غزالي وقال قوم المندوب غير داخل تحت الامر. المندوب
46:15غير داخل تحت الامر. يعني لا يكون مأمورا به. وهذه غير المسألة. غير المسألة. وان مسألتان المندوب مأمور به او اولى المندوب مأمور به حقيقة او مجاز. قال غزالي قال قوم المندوب غير داخل تحت الامر. وهو فاسد من
46:36وجهين احدهما انه شاع في لسان العلماء ان الامر ينقسم الى امر ايجاب وامر استحباب والثاني ان مندوبي طاعة بالاتفاق. والثاني هو الشاهد فيه بهذا الدليل. دليل القول الثاني اذا هذه ادلة ماذا؟ القول الاول وهو انه مأمور به
46:56ولا يعدل عنه الا بدليل وليس ثم دليل. واعظم ذلك ما جاء في اطلاقه في الكتاب والسنة ان امر على المندوب. ودليل القول الثاني اولا قالوا ان الله عز وجل يعني امر لا يطلق على المندوب به على المندوب اليه حقيقة وانما يطلق عليه
47:23مجازا يعني اذا وجد ذلك بالشرع فهو مجاز لا لا حقيقة. ما الدليل؟ قالوا جاء استعمال امر في الواجب جاء استعمال امر في الواجب. لما لما استعمل امر في الواجب دل على اختصاصه به. فاذا اطلق على المندوب صار ماذا
47:41صار مجازا صار مجازا. قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره. اذا امر فخالفت امره احذر اروى من الفتنة والعذاب الاليم. دل على ماذا؟ على ان امر للواجب تعمل على ماذا؟ على الوجه. فاذا اطلق امر لا على الايجاب وانما على الامر الامر لا يقال فيه فليحذر الذين يخالفون عن امرهم
48:07ان تصيبهم فتنة او يصبهم عذاب اليم. هذا لا يقال في المندوب. اذا خص الامر بالايجاب لهذه القرينة. قال والمندوب لا يحذره في ذلك عرفت وجه الاستدلال. ان قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره
48:27رتب العقوبة عند مخالفة الامر. ومتى تترتب العقوبة عند مخالفة الامر؟ اذا كان واجبا. اثيب فاعله وعوقب اذا استحق العقاب تاركه لذلك هذا دليل يصلح لما ذكرناه سابقا. الاعتراظ دائما يعترض على تعريف الواجب بانه
48:47حق العقاب قالوا لا لا ما الذي قد يعفو عنه؟ قل لا. هذه الاية تدل على ان كل من خالف الاصل ماذا؟ ان تصيبه فتنة او يصيبه عذاب عليم. اذا العقوبة هي الاصل. والعفو هذا فرع وليس باصل. ولذلك ترتب العقوبة في الاصل يرتب على
49:07كل تارك للواجب. واما العفو هذا لا لا نستطيع ان نقول هذا يعفى عنه لكن نقول هذا ماذا؟ يخشى يخشى عليه العقوبة لان لا نجزم به بذلك لانه قد يعفى عنه في الاخرة اما في الدنيا فلا فلا
49:20احكم عليه بذلك البتة. قال هنا فالاية دالة بي منطوقها ان الواجب هو الذي يترتب عليه على تركه العقاب. وعبر عن الواجب هنا في هذه الاية بالامر. فدل على اختصاصه بها
49:37رد هذا الاستدلال يدل على ان الامر يقتضي الوجوب ونحن نقول به لكن يجوز صرفه الى الندب بدليل ولا يخرج بذلك من كونه امرا كما ذكرنا في دليلا. بمعنى ان قوله عن امره المراد به احد انواعه. وهو ماذا
50:00الايجاب بدليل ماذا؟ بدليل القرين الدالة ونحن اذا جاء لفظ امر يعني لو اردنا ان نرتب هنا نرتب ما رتبنا في صيغة افعال. صيغة افعل هل تدل على الوجوب او لا؟ نقول ما محل الخلاف؟ يعني يحكى عن الاصوليين خلاف. ويفعل لدى الاكثر
50:20بوجوب وقيل للندب وقيل للمطلوب وقيل للوجوب امر ربي وامر من ارسله للندب تفاصيل عند الاصوليين. حينئذ نقول صيغة افعل لها احوال اما ان تقترن بها قرينة او لا والقرينة هذي اما ان تكون دالة على الوجوب او على الندم. هاتان الصورتان ليست داخلتين في الخلاف. يعني
50:45صلي والا قتلتك قولا واحدا. ما هو للايجابي صلي والا قتلتك قولا واحدا للايجابي بمعنى انها لا تحمل على على الندم. هل هذه محل خلاف الجواب لا. صل ان شئت
51:05قولا واحدا لي للندم. هل هي محل خلاف؟ هل تحمل على الوجوب؟ الجواب لا. اذا معرفة محل النزاع هذا يسهل عملية فهم الخلاف اذا هاتان الصورتان جاءت فيهما صيغة افعل حملت الاولى على الايجاب باتفاق باجماع وحملت الثانية
51:25على الندب باتفاق باجماع وليست هي محل النزاع. ما هي محل النزاع؟ افعل ولم تأتي قرينة تدل على الوجوم تبي لم تأتي قرينا بهذا التفصيل لم تأتي قرينة تدل على الايجاب ولم تأتي قرينة تدل على الندب
51:41اذا انتفاء القرين. القرينة ليست دائما تدل على عدم الايجاب صحيح القرين المتصلة بصيغة افعل ليست دائما كما يتبادل الذهن. ليست دائما تدل على عدم الايجاب. لا قد تأتي قرينة تدل
51:56على ماذا؟ على الايجابي والاية التي معنا اتصلت بها قرينة تدل على على الايجابي. اذا صيغة افعل قد تطلق ويصاحبها قد تطلق على القرينة. وقد لا تطلق على القرينة. القرينة قد تكون دالة على الندب وقد تكون دالة على ماذا
52:16على الايجابية امرا قلنا يحمل على المعنيين حقيقة لكن قد يقترن به قرينه يدل على ماذا اذا قلنا انتبه قاعدة اذا قلنا امر في القدر المشترك صار لفظا مجملا عرفت هذا اذا قلنا الصحيح ان ان المندوب مأمور به حقيقة صار ماذا؟ صار لفظ امر مجملا بمعنى انك لا تعمل
52:42حتى ماذا؟ حتى تأتي قرينة تميز هذا او ذاك. والا حملته على ماذا؟ على اليقين. حينئذ يأتي التفصيل في امر اراك التفصيل في صيغة افعل. قد تأتي قرينة تدل على الندب
52:58يتصل به وقد تأتي قرينة تدل على ماذا؟ على الايجابي. وقد لا تأتي قرينا. اذا لم تأتي تقرينا حينئذ قلنا هذا مجمل. نحتاج الى الى مفصل الى مرجح فاذا جاءت قرينة تدل على الايجاب قلنا امر هنا تدل على الايجابي. هل يصلح هذا دليلا على رد قولنا بان
53:20مأمور به حقيقة؟ الجواب لا. لا يصلح ذلك. اذا هذه الاية ليست في مقام الاعتراض على القول الاول. لماذا لانه استعمل امر وقيده بقرينة تدل على ان المراد به هنا الايجاب وليس مطلق الامر. وبحثنا في
53:40لماذا؟ في مطلق الامر هذا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ومعلوم ان السواك مندوب وهو نفى ماذا؟ لامرتهم لامرتهم اذا لم يأمرهم. اذا كيف يقال بان السواك مندوب اليه
54:03ونقول هو مأمور به حقيقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى. نقول هذا يؤخذ من ادلة اخرى لامرتهم امر ايجاب اذا المنفي هنا ماذا؟ احد نوعين الامل وهو امر الايجابي. قالوا هنا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة
54:23متفق عليه. وقد ندبهم الى السواك ندبهم الى الى السواك. علم ان الامر لا يتناول المندوب. قال الطوفي في تقرير دليلهم ولو لو كان المندوب مأمون يقرر دليلهم كيف استنبطوا النص من النص ما يفسد قاعدتنا؟ لو كان المندوب مأمورا به لحصلت
54:47تناقض حصل تنام لان النبي صرح انه ماذا؟ انه ما امرهم. وانت تقول منذ السواك مأمور به حقيقة لانه مندوب. حصل حصل تعارض. اذا حصل التعارض من قولنا المندوب مأمور به حقيقة او من قول المندوب
55:08مأمورا به مجازا ما الذي حصل التناقض معه؟ القول الاول. اذا دفعا للتناقض في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول ماذا؟ المندوب مأمور به مجاز لان لو قلنا حقيقة لجعلنا الحديث هذا من المتناقض. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرت
55:31اذا ما امرهم ومع ان السواك بالاجماع مندوب اليه. اذا ليس مأمورا به حقيقة. ليتفق ماذا؟ نفي الامر مع كونه مأمور به هذا وجه الاستدلال. قال لو كان المندوب مأمورا به لتناقض قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
55:53عند كل صلاة مع تصريحه بالامر بالسواك امرا مؤكدا نحو قوله عليه الصلاة والسلام اساكوا طهروا مسالك القرآن في احاديث غير ذلك. ووجه التناقض ان لولا تقتضي في لسان العرب امتناع الشيء لوجود غيره. امتناع الشيء لوجوده لولا زيد لاكرمتك. امتنع ماذا؟ الاكرام
56:21لوجود زيد هنا لولا لولا وجود المشقة لامرتهم بالسواك. اذا امتنع الامر لوجود المشقة. اذا لم يأمرهم لم يأمر. كما ان الاكرام امتنع لوجود زيد. كذلك الامر امتنع لوجود المشقة. لوجود المشقة. قال لولا تقتضي في اللسان
56:41لامتناع شيء لوجود غيره فقوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك يقتضي امتناع امره لهم بالسواك لوجود المشقة فدل على انه ما امرهم به. وقوله استاقوا ونحوه تصريح بالامر به فصار امرا به غير
57:01امر به وهو عين التناقض عينه فرارا من هذا ماذا نقول؟ المندوب ليس مأمورا به. مندوب ليس مأمورا به. وانما لزم هذا التناقض من قول المندوب مأمور به فدل على بطلانه. دل على بطلان لانه لان ملزوم الباطل
57:21باطن ملزوم الباطل باطن ولازم الباطن كذلك؟ اذا لزم الباطل من الباطل واذا لزم الباطل من القول دل على ماذا؟ على بطلانه اما اذا قلنا ان المندوب غير غير مأمور به لا يلزم هذا التناقض لان نقول مثلا السواك مندوب وهو غير مأمور به يعني حقيقة
57:45فيكون ذلك موافقا لما فهم من قوله لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك من عدم الامر به. ثم قال قوله عليه الصلاة السلام لامرتم بالسواك المراد به لامرتهم امر ايجاب
58:01لماذا؟ لان الشارع قد عرفنا بالادلة السابقة الشارع قد اطلق امر على المندوب كذلك ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذا دليل واضح بين والاصل الحقيقة اذا نفي النبي صلى الله عليه وسلم للامر هنا المراد به
58:21نوعي الامر. يعني لولا ان يشق على امتي لاهمية السواك. وما يترتب عليه من الفوائد العظام لولا المشقة على الامة لامرهم امر ايجاب مع كونه قد امرهم امر استحباب وندب. ولذلك قال قال كوفي هنا
58:41قوله عليه الصلاة والسلام لامرتم بالسواك المراد به لامرتهم امر ايجاب. فهو المنفي. لانه هو الذي تحصل به اما الامر لا على طريق الايجاب فلا مشقة فيه باعتبار ماذا؟ ليس باعتبار الفاعل لان الصواب ان
59:01المندوب تكليف كما سيأتي. والتكليف ما فيه كلفة ومشقة. حينئذ باعتبار ماذا باعتبار كونه مخيرا واجب لا تخيير فيه. كذلك لا يقال صلي ان شئت. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل ثم قال لمن شاء دل على ان
59:21ليس ليس بواجب وانما هو مندوب. وقال بعضهم دل على انه ليس براتبة. وانما هو مطلق. حينئذ مشيئة هذه تنافي الايجاب. تنافي الايجاب. فاذا كان مندوبا فهو مخير بين الفعل والترك. اذا لا مشقة
59:41من حيث الالزام. واما الواجب فيه ماذا؟ فيه الزم. لما اذا تلبس به فقد يكون فيه مشقة. بل بعض المندوبات قد يكون فيها شقة اعظم من بعض الواجبات. ولذلك ملازمة السواك في كل وقت هذا فيه نوع مشقة. والاعتكاف فيه نوع مشقة. وصيام يوم
1:00:01وافطار يوم في الصيف الحار الى اخره في مشقة او لا؟ فيه مشقة. قد يصوم رمظان في جو لا لا مشقة فيه. ويصوم وبعده النفلة في مشقة اذا المشقة قد تجامع المندوب. كما ان الواجب الاصل فيه انه مشقة قد ترتفع
1:00:21المشقة عنه كذلك لكن لا ينفي ذلك ان يرتفع وصف الايجاب. اذا المشقة واعتبارها ينظر فيها بهذا الاعتبار. قال هنا اما الامر لا على طريق الايجاب فلا مشقة فيه. وحينئذ مقتضى الحديث انه لم يوجبه عليه. هذا المراد الذي يفهم من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:42لم يوجب السواك على على الامة. وان كان امر به امر ندب. وذلك لا ينافي تصريحه بالامر على طريق الندب. وقال في البحر في بالحديث فيه نظر. يعني الاستدلال بهذا الحديث على قوله بكونه ليس مأمورا بحقيقة. فيه نظر لان المراد لامرتهم امر ايجاب لا
1:01:02بدليل رواية البزال في مسنده صحته لفرضت عليه. لو صحت هذه الاشكال تبطل الاستدلال من من اصل لفرضت عليهم. لامرت لفرضت عليهم ولا شك ان الفرض المراد به الاجابة. وكذلك قوله عليه الصلاة عليه السلام لبريرة قد عتقت تحت عبد لو راجعتيه فقال
1:01:22بامرك يا رسول الله. فقال لها انما انا شافع بامرك؟ قال لا. ليس بامري. مع كونه امرها امران ماذا؟ امر ندب. وقيل ان المراد به ماذا؟ الشفاعة نفى الامر في الصورتين
1:01:41الذي هو لامرتم بالسواك بقوله لا انما انا الشافع مع ان الفعل فيهما مندوب فدل على ان المندوب ليس مأمورا الجواب كما ذكرنا المراد بها هنا في السورتين امر ايجاب اي امرتهم امر جزم وايجاب ولهذا قيده به بالمشقة وهي
1:02:01لا تكونوا في غير امر الايجاب على قول كثير من اهل الاصول. وكذا خبر بريرة يفيد ان الامر لي للوجوب. ثالثا من الادلة على انه غير به حقيقة قالوا لو كان مأمورا به لعصى بتركه. لعصى بتركه لكنه لا يعصي تاركه لا يكون عاصيا
1:02:21فلا يكون المندوب مأمورا به. اذا لو كان المندوب مأمورا به لكان التارك له يسمى ماذا؟ يسمعه لان تارك الامر يسمى ماذا؟ يسمى عاصية. ومن ترك المندوب لا يسمى لا يسمى عاصيا
1:02:41واما الملازمة فلان المعصية مخالفة الامر لقوله تعالى افعصيت امري. هذا المراد به بالمعصية. مخالفة الامر والمعنى عصيتني بمخالفة امري فلو كان المندوب مأمورا به لعصى تاركه لانه مخالف للامر ومخالف لامر عاص. واما انه لا يعصي بترك
1:03:01مندوبي فهذا باتفاق. يعني مقدمة ان تارك المندوب يسمى عاصيا لقوله تعالى فعصيت امري. ثانيا المندوب لا تاركه لا يسمى عاصيا حكي اجمعوا فيه. ان كان في المذهب عندنا حنابلة فيه خلاف. حينئذ حكي الاجماع على ان تارك المندوبي لا يسمى لا يسمى عاصيا. وثم قول عند
1:03:26بما يسمى يسمى عاصيا. ورد قال الغزالي رد قوله ماذا؟ قال الغزالي ابو حامد. اما قولهم انه لا يسمى عاصيا فسببه ان العصيان اسم ذم. عصيان اسم ذم. وقد اسقط الشارع الذمة عن تارك
1:03:46المندوب كما عرفنا اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. اثيب فاعله دل عليها الدليل الشرعي. لم يعاقب تاركه دل عليه الدليل فاسقطه الشارع. اذا لا يسمى عاصيا بكون الشارع قد اسقط الذم والعقاب له. وانما
1:04:06ما يسمى عاصيا اذا كان ها لم يسقط الذم ولم يسقط العقوبة فسببه ان العصيان اسم ذم وقد اسقط الذم عنه. نعم يسمى مخالفا. وغير ممتثل كما يسمى فاعله موافق
1:04:24ومطيعة. يعني تارك المندوب يسمى ماذا؟ يسمى مخالفا لانه خالف الامر ويسمى كذلك غير ممتثل لانه لم يمتثل الامر كما انه لو عمل ووافق سمي موافقا ومطيعا. قال في التحبير ثم يسمى عاص. سلم فيه في التحبير انه ماذا؟ انه يسمى عاصم
1:04:44قال ابن عقيل هذا قياس المذهب. هذا قياس المذهب. لقول احمد في تارك الوتر رجل سوء رجل سوء ولا يقال ذلك الا اذا كان عاصيا. وهو مقتضى اللغة لان كل ما اطاع بفعله عصى بتركه
1:05:05يعني الاصل لو سمي عاصيا لا مانع منه. هكذا الذي اراد تقريره انه لو سمي عاصيا لا مانع منه يلزم ماذا؟ لكنه قيده بمعنى ماذا؟ مقتضى اللغة. فلا يلزم حينئذ ترتب العقاب. فيأتي حينئذ لا بد ان يفصل فيقول
1:05:25كل من عصى لمخالفته الامر قد يعاقب وقد لا لا يعاقب. صحيح؟ بناء على ماذا؟ على ان مطلق المعصية انما تقابل مطلق الامر. جازما كان او اولى. حينئذ العقوبة مرتبة على ماذا؟ على احد نوعين
1:05:45ما يصدق عليه انه امر. اذا الذي اراده في التحبير وشرحه انه لو قيل بان تارك المندوب يسمى عاصي قال نعم يسمى عاصيا وهذا مقتضى اللغة لانه خالف الامر لكن لا يلزم من ذلك ان يكون معاقبا مذموما فوصل به
1:06:05في الامر قال لان كل ما اطاع بفعله عصى عصى بتركه وقال يقال خالف امر الله اذا اهمله او داوم داوم عليه داوم عليه قال في الانصاف قال احمد فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة رجل سوء. يعني روايتان عن الامام احمد رجل سوء قال
1:06:27فيمن ترك الوتر وقالها فيمن داوم على ترك سنن الصلاة الرواتب. يقال فيه رجل سوء. ونقل ابو طالب او ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعم مطلق السنة يقال فيه رجل رجل السوء. فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء. مطلقا هذا اعم. اذا ثم رواية
1:06:52يتعلق بترك الوتر رجل سوء. ثم رواية تتعلق بماذا؟ ترك سنن الصلاة. لان عظيمة مكملة لي للصلاة. ثم رواية كل من ترك سنة يسمى ماذا؟ رجل السنة. ولذلك اخذ المرداوي بان قياس المذهب كما نقل عن عن من؟ عن ابن عقيم ان قياس المذهب
1:07:12ان كل تارك للمندوب يسمى عاصيا بهذه الروايات الثلاث لانه اطلق رجل سوء على من ترك سنة واحدة. فكل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة قيل فيه رجل
1:07:27رجل سوري. وقال القاضي يأثم عمم. اذا يعصي ويأثم لكن في نظر هذا فيه التسمية والاسماء امرها اوسع لانه قد يقال بان مقتضى اللغة هو الاصل اما الاثم وعدمه فلا شك ان الادلة الشرعية قاطعة بان تارك المندوبي لا يأثم
1:07:51قال في الفروع ومراده لانه لا يسلم من ترك فرض اوله له. قال القاضي ماذا؟ يأثم يعني بترك المندوم. قال في الفروع ومراده لانه لا يسلم من ترك فرض. بمعنى انه يأثم لماذا؟ لكونه سيكون وسيلة الى ترك فرضه
1:08:11وما كان وسيلة الى ترك فرض يكون ماذا؟ محرما. يكون بهذا الاعتبار الثمن والا فلا يأثم بترك سنة وانما قال هذا الامام احمد في من تركها طول عمره او اكثره. هكذا اوله صاحب الفروج. فانه يفسق بذلك. رجل
1:08:31سوء ويبصق اذا داوم على ترك السنة او كان من شأنه في اكثر احواله انه لا يأتي بالسنة. رحمه الله تعالى هذا كلام في السنن ليس بالواجبات وفعل المحرمات فانه يفسق بذلك وكذلك جميع السنن الراتبة اذا داوم على تركها لانه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة
1:08:55بانه غير معتقد لكونها سنة. وكلام الامام احمد خرج على هذا. وكذا قال في الفصول الادمان على ترك هذه السنن جائز واحتج بقول الامام احمد في الوتر ثم قال وهذا يقتضي انه يحكم بفسقه وقال في الرعاية وترد
1:09:15سعادة من اكثر من ترك السنن الراتب. اذا هذا خلاف عندنا في في المذهب يا معاشر الحنابلة. قال الطوفي قولكم لو كان مأمورا به قال قولكم لو كان مأمورا به لعصى تاركه ان عنيتم ان المأمور مطلقا يعصي تاركه فهو ممنوع
1:09:37ان المأمور مطلقا هكذا كل مأمول يعصي تاركه لا ممنوع. لماذا؟ من المأمور به ما لا يعصي. وهو وهو الندب قال كما ان فاعل المنهي مطلقا لا يلزم ان يكون عاصيا
1:09:52صحيح او لا فاعل المنهي يلزم من ذلك كل منهي يكون عاصيا لان من المنهي ما هو؟ المكروه ففاعله لا يسمى عاصيا كذلك المأمور منه ما هو ما هو مندوب لا يسمى
1:10:09عاصية فحملوا على على النظير. قال بدليل فاعل مكروه ثم يلزمه نعم. قال كما ان فاعل المنهي لا يلزم ان يكون عاصيا بدليله فاعل المكروه ثم يلزمهم ان المكروه ليس منهيا عنهم. لانه مقابل المندوبي
1:10:29ان عانيتم ان المأمور الجازم يعصي تاركه فهو مسلم. المندوه المأمور الجازم يعصي تاركه المسلم لانه واجب. لكن المندوب ليس مأمورا به جزما حتى يعصي تاركه. رابعا الامر اقتضاء جازم
1:10:47لا تخير فيه معه وفي الندب تخيير يعني قالوا فرق بين النوعين الواجب لا تغيير فيه فهو مأمور به. المندوب فيه تخيير فيه فيه تخيير. اذا لا يسمى من لا يسمى مأمورا به
1:11:04ورد بالمنع وان سلمنا فالمندوب كذلك. لان التخيير عبارة عن التسوية. والمندوب ليس فيه تسوية مطلقة. صحيح المندوب فيه افعل ان شئت واترك ان شئت على الصواب. اما ان احدهما ارجح من الاخر
1:11:22الاباحة فيها تخيير والمندوب فيه فيه تخيير. لكن هل تخيير في الاباحة كالتخيير في المندوب؟ الجواب لا. التخيير في ساحة تسوية افعل لا تفعل ان شئت كذلك حينئذ استوى الفعل والترك سواء في الشرع. ان فعلت لا ثواب ولا عقاب وان تركت لا ثواب
1:11:49ولا عقاب استويا اذا التسوية. لكن المندوب فيه تخييل لكن ليس على السواء. لا شك ان الفعل ارجح. ويتعلق به الثواب حينئذ صار راجحا على على على الترك فصار الترك ماذا؟ مرجوحا. اذا لا يسوى بينهما ثم فرق بين النوعين. قال لان
1:12:09عبارة عن التسوية فاذا ترجحت جهة الفعل ارتفعت التسوية واو التاء فاطلاق التخييل على المندوب فيه توسع في في توسعه. وخامسا ولانه يصح نفي الامر عنه رد بالمنع. وقال ابن عقيل لابد من تقييد في نفيه. فيقال
1:12:29قال فامر الله في النفل كاثبات فيقال امر ندب وهذا لا يسلم من اصله. بمعنى ماذا؟ انه يصح نفي الامر عنه هذا لا لا يصح الاصل الاصل لا لا لكن هذا من ادلته. بمعنى انه يقال الراتب ليس مأمورا به. لا ليس بصواب بل الصواب انها مأمورة
1:12:49وهم ارادوا ان يتوصلوا الى انه مجاز. حينئذ نخلص الى المسألة الاولى. وهي ان المندوب ليس مأمورا به. لا نقول حقيقة ولا مدى. بل هو ليس مأمورا به لماذا؟ لانه يصح نفيه. وما صح نفيه فهو مجاز فليس به بحقيقة. وسادسا ولان الامر حقيقة للايجاب
1:13:09ورد بان الندب بعض الوجوب فهو كاستعمال العام في بعضه قاله في العدة والتمهيد وغيرهما وقال الشيخ تقي الدين بعد الخلاف التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الاجابة. يعني الامر المطلق مطلق الامر. شيخ
1:13:31رده الى ماذا؟ الى هذه القاعدة. اذا قيل الامر المطلق هل دخل الندم اذا قيل الامر المطلق الندب يدخل او لا يدخل. في عبارتين. الجواب عندكم. مطلق الامر الامر المطلق. اين يدخل واين لا يدخل
1:13:51مطلق الامر يدخل. والامر المطلق لا يدخل. اذا اذا قيدنا الامر وقلنا الامر المطلق لم يدخل ماذا الندب لانه حينئذ الامر المطلق يرادف الامر الجازم العمر الجازي ومطلق الامر حينئذ يرادف ماذا؟ القدر المشترك الذي هو مطلق مطلق الطلب لذوي الاقتظاء. قال
1:14:18رحمه الله تعالى التحقيق في مسألة الندب مع قولنا الامر المطلق يفيد الايجاب ان يقال الامر المطلق لا يكون والا ايجابا. الامر المطلق لا يكون الا اجابة. واما المندوب اليه فهو مأمور به امرا مقيدا لا مطلقا فيدخل في
1:14:38مطلق الامر لا في الامر المطلق. هذا تفصيل حسن من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. يبقى ان يقال فهل يكون حقيقة او مجازا اجاب ابو محمد البغدادي بانه مشكك كالوجود والبياض. المشكك الذي يحتمل. الذي الذي يحتمل. ومر معنا في
1:14:58في المنطق. لكن الصواب انه يقال ماذا؟ انه حقيقة للادلة السابقة وان يقال بانه اجاب القاضي بان الندب بعض الوجوب فهو العام على بعضه وهو عنده ليس بمجاز انما المجاز دلالته على على غيره والصواب انه حقيقة. قال الطوفي قلت
1:15:18مأخذ الخلاف بالمسألة تردد المندوب بين الواجب والمباح. اراد ان يجعل المسألة اصلا فيه في الخلاف. ان المندوب متردد من المباح وبين بين الواجب. فمن حيث انه مقتضى ومستدعا ومطلوب ومثاب عليه اشبه الواجب
1:15:38الواجب مستدعا ومطلوب ويثاب عليه. المندوب كذلك فاشبه الواجب. فالحق به. ومن حيث انه لا عقاب في تركه اشبه المباح فالحق به فجعل هذا محل التردد في الشبه ونحوه هو محل خلاف. الذي قدمنا به في اول المسألة هو
1:15:58اولى وهو امر حقيقة في الايجاب ام انها حقيقة في القدر المشترك؟ ربط المسألة بهذا احسن من ربط الطوف به في هذا الموضع. قال وقد سبق بيان قصور المندوب والمكروه عن تناول التكليف لهما والمادة في الموضعين متقاربة. قال في البحر ثم قيل الخلاف لفظي
1:16:20سواء قلنا مأمورا به او ليس مأمورا به. سواء قلنا مأمورا به حقيقة او مجازا الخلاف لفظي. هكذا قال اكثر الصبيين ان لفظي وصرح بذلك المرداوي وكذلك في التحليل والتحبير. وهنا كذلك قال في البحر
1:16:38الخلاف لفظي اذ المندوب مطلوب بالاتفاق. مطلوب به بالاتفاق كما قاله امام الحرمين وابن قشين. فعلى هذا مطلوب في هذه المسألة هل اقتضاء الشرع للمندوب امر حقيقة ام لا؟ قال والصحيح انه معنوي خلاف معنويا
1:16:58خلاف معنوي وليس وليس لفظيا. قال وله فوائد احدها قال المازني والابياني انما جعل الامام الخلاف لفظيا لتعلقه ببحث اللغة. والا ففائدتها في الاصول انه اذا قال الراوي امرنا او امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فان قلنا لفظ الامر يختص بالوجوب كان
1:17:24اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه. واضح وان قلنا انه يتردد بينهما لزم ان يكون مجملا خلاف معنوي او لا؟ خلاف معنا اذا قيل بانه حقيقة في الوجوب مجاز في الندب. اذا قال الراوي امرنا او امر النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:47حملناه على الوجوب. واذا قلنا هو حقيقة في النوعين في الواجب والمندوب صار اللفظ مجملا. صار اللفظ مجملا وبعظ عمم ذلك في النهي كذلك في النهي لكن الشائع في في الامر. قال وان قلنا انه يتردد بينهما اللازم ان يكون مجملا
1:18:07هذه المسألة خولف فيها من وجهين احدهما البحث العقلي هل وجد في الندب حقيقة الامر او لا والصواب انه وجد فيه حقيقة الامر لان تعريف الامر لا يختص بماذا؟ بالواجب وانما يشمل النوعين ويأتي بحثه
1:18:25محلي ان شاء الله تعالى. والثاني هل يسمى الندب امرا؟ الجواب نعم يسمى. يسمى امرا وحقيقة. وهذا بحث لغوي قد نوزع في في الامر الاول وكذا جعل ابن برهان من فوائد الخلاف ما لو قال الصحابي امرنا او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا فعندنا يجب قبوله
1:18:45وقال الظاهرية لا يقبل حتى يعقل. هذه مسألة اخرى. اذا قال الصحابي امرنا هل نثق في الصحابي بانه فهم صيغة الامر فعبر عنها بامرنا. او ان نقول لابد ان ينقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لو قال امرنا ما نقل لفظ النبي
1:19:05النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح قال الظاهرية لا نقبل انه للوجوب حتى ينقل اللفظ. ليس حجة فيه في قول الصحابي. والصواب ماذا؟ انه اذا قال الصحابي امرنا الصحابة حجة
1:19:18بلسان العرب. وحجة في فهم ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما اذا اتفقوا في ذلك. قال لا يقبلوا حتى يعقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المندوب عندهم ليس من مأمور به وعندنا مأمور به. الثانية انه اذا ورد لفظ الامن ودل دليل على ان
1:19:38انه لم يرد به الوجوب. فمن قال بانه حقيقة حمله على الندب ولم يحتج في ذلك الى دليل لان لللفظ عنده حقيقتين بالاطلاق والاخرى بالتقييد. وكما حمل عند الاطلاق على احداهما حمل عند التقييد على الاخرى. التفصيل السابق من ذكرناه. ومن قال
1:19:58انه مجاز لم يحمله عليه الا بدليل هذا ليس عند الاصوليين على على الاطلاق. لماذا؟ الاصول لا يشترطون ذلك. وانما يحملون على ماذا عند الاصوليين يحملونه على اليقين كذلك ما هو اليقين
1:20:18الندم او المشكوك فيه هو الان تكليف اذا قيل امرنا صار تكليفا قطعا تعلق بالمكلف وما يتعلق بالمكلف على مرتبتين اما ندب واما هنا لا يراد التحريم ولا ولا قطعا لانه طلب ايجاد طلب فعله. اذا اما ندب واما واجب. ما هو الاصل
1:20:42الاصل اليقين الندب. فلا نحمله على على الواجب لانه مشكوك به الا بقرينة. الا بقرينة. واما قول بعضهم بانه يحتاج الى دليل لحمله على الندب هذا يتأتى على ماذا؟ على مذهب البيانيين ولا يتأتى على مذهب الاصوليين فانتبه لهذه المسألة. قد يقال
1:21:02امرنا امرنا هنا مجمل وحينئذ هو حقيقة فيهما لا نحمله على الندب الا بدليل. نقول لو لم يرد دليل يعني منفك منفصل حملناه على الندب. وانما نحملها اذا جاء الدليل على الوجوب. لانه صار مترددا بينهما. هذا يتمشى على قاعدة الاصولية
1:21:25انه لا يشترط القرين في المجازي وكذلك فيما هو مشترك. قال هنا الثانية الثناء قال ومن قال انه مجاز لم يحمله عليه الا بدليل ليس على اطلاقه. لان حمل اللفظ على المجاز لا يجوز الا بدلالة
1:21:44ذكره سليم في التقريب الثالثة لحمل لفظ الامر عند الاطلاق على الوجوب او الندب وجهان. وقال في المحصول منشأ الخلاف ها هنا ان امر حقيقة في ماذا؟ فان كان حقيقة في الترجيح المطلق من غير اشعار بجواز المنع من الترك ولا بالمنع منه
1:22:04مندوب مأمور به وان كان حقيقة في الترجيح المانع من النقيض فلا يكون مأمورا به. حاصل كلامه عبر عنه الزركشي. ان الامر ان كان حقيقة بقدر مشترك بين الوجوب والندب كان مأمورا به. وان كان حقيقة في الوجوب فلا اذا واختلفوا في الندب. هل مأمور حقيقة
1:22:27هذا هو الصواب انه حقيقة لا لا مجازا. قوله فقوله المشهور يعني القول المشهور. عند الاصوليين ان المندوب او الندبة مأمور به حقيقة. لكن ترجيحه باعتبار ماذا؟ باعتبار باعتبار الشهرة. او باعتبار قول
1:22:47الا اذا اراد الاخبار بكون هذا القول هو المشهور بقطع النظر عن كونه راجحا او لا. لكن هو صرح في الشرح بماذا؟ ان الترجيح من زيادة لولا لولا قول هذا ان الترجيح من زيادة لقلنا ماذا؟ اراد الاخبار فقط لكنه اراد ماذا؟ اراد
1:23:07هذا الترجيح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.