استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

طار إلى حلقه ذباب أو غبار | سلسلة فتاوي وأحكام الصيام للشيخ أحمد الحازمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة او طار الى حلقه ذباب او غبار. مقصوده كل ما يدخل عن طريق الفم. ويكون
0:20مكلف غير قادر على على دفعه. او او يشق التحرز منه. هذي القاعدة ليس المقصود الحكم بالغبار والذباب فقط. ولكن الذباب مما يكثر وجوده مع الناس وكذلك الغبار مما يكثر ان يتعامل معه الناس وخاصة اذا كان يعمل كصاحب عمل ويكون عمله في نحو غباره. حينئذ
0:46هل يمنع من مزاولة عمله لان لا يدخل الى جوفه شيء فيترتب على ذلك ترك رزقه ونحو ذلك؟ نقول لا وانما يباشر عمله ولو دخل شيء من الغبار الى حلقه ولو شعر به حينئذ نقول هو لم يتقصد ان يدخل الغبار الى
1:06حلقي وكذلك لا يمكن ان يتقصد ان يدخل الذباب الى الى حلقه. اذا او طار الى حلقه ذباب او كبار من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لماذا؟ لان طيرانه هنا من غير قصده فلم يفسد صومه. قال الشارح لا نعلم فيه خلافة. يعني لا
1:31خلاف في هذا انه لو دخل الذبابة الى الحلق انه لا يفطر. ولو ابتلعها ولو ابتلعها لماذا؟ لانه اذا وصل الى الحلق واقصى الحلق فلو اراد ان يخرجها قد يقع في محظور وهو الاستقامة وهو
1:51فدفعا لهذا فدفعا لهذا قالوا اذا لا حكم لما يترتب على دخول الذباب ولو ابتلعه لمشقة التحرز اذا قال الشادح لا نعلم فيه خلافة. لانه لا يمكن التحرز منه اشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم
2:11وهو نائم هذا فاقد للادراك في الاصل. حينئذ كل ما دخل في فم النائم ولو ما ولو اكل. حينئذ نقول هذا لا لا حكم لهم. او طار الى حلقه ذباب او غبار لم يفطر. وفاقا كالنائم يدخل حلقه شيء. وقال
2:31الوزير بن هبيرة اجمعوا على ان الغبار والدخان والذباب والبق اذا دخل حلق الصائم فانه لا يفسد صومه ودائما القاعدة ان ما يقول فيه ابن الوزير اجمع على كذا مراده الائمة الاربعة وليس مراده اجمع
2:51يعني الصحابة لا قد يكون ثم اجماع يقول ابن الوزير ولكن فيه خلاف يمر بك خلاف وهو يقول اجمعوا اذا ما مراده باجمعوا مراده الائمة الاربعة وما عداهم فلا يلتفت اليهم. لم يفطر وفاقا اجمعوا على ان الغبار والدخان والذباب والبق اذا دخلوا
3:11حلقة صائمة انه لا يفسد صومه. بعدم امكان التحرص من ذلك اشبه النائم في عدم امكان التحرش. وهو لا يفطر بشيء من ذلك فكذا من طار الى حلقه من غير قصده. فان قصد ذلك فان قصد هذا فيه بعد لكن لو سلم بانه
3:31اكل الذباب. حينئذ نقول دخل في قوله فكلوا واشربوا. دخل في قوله فكلوا واشربوا. ولو كان غير غير معقول لاننا قلنا الاكل هو ايصال جامد الى الجوف. سواء كان ممنوعا منه او لا. حينئذ كل ما قيل بانه لا يفسد الصوم لعدم التحرز منه
3:51لو امكن التحرز منه وقصده رجعنا الى الاصل وهو الحكم بفساد صومه ولا اشكال في هذا. ولذلك لو تمضمض فاخطأ وصل شيء من الماء الى جوفه قلنا لا يفسد صومه. لو تعمد افسد صومه. اذا المسألة هذه تكون مضبوطة بما بما ذكرناه
4:11وقال ابن تيمية وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم الاصلي الاصل ان الصائم لا يمنع من شيء الا اذا دل الدليل على على ذلك

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.