استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المباشرة | سلسلة فتاوي وأحكام الصيام للشيخ أحمد الحازمي

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة او السمنة او باشر. مباشرة معلوم البشرة بالبشرة. لكن دون دون الايقاع او العلاج في الفرج. باشر اهله وزوجته
0:22فعل كل ما يمكن ان يفعل الا الجماع. فامدى او امنى. قوله فامنى او املى متعلق بقوله السمنى او باشر ليس مطلقا فامن او امدى. باشر فامنى او املى. حينئذ اذا السمنا فلم يمنى ولم يملى
0:42بمفهوم النص ها لا شيء عليه. كذلك لو باشر فامنا فلم يمني ولم يمضي حكمه حكم ما انا والسمن فلم يمن ولم يمد. واضح هذا اذا المباشرة لها ثلاثة احوال يباشر يقبل يلمس يعانق
1:04فيحتفل ثلاثة احوال. اولا لا يخرج منه شيء لا مني ولا مذيع. الثاني انه حي سعدوني انه يمني فقط فقط هذا الامام المقابل والا كل فحل يمني يمضي. الثالث ان يمضي فقط ان يمضي فقط اذا باشر فلم
1:29يمى ولم يمض كالاستمناء اذا لم يمن ولم يمضي. فالحكم ماذا صحة صومه صحة صومه وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم. الا ينزل ولا يمذي فلا يفسد صومه بذلك
1:48بغير خلاف بين اهل العلم. لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كان يقبل وهذا في الصحيحين. كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يباشر وهو صائم. قالت ولكنه
2:07املككم لاربه لاربه. يجوز الوجهان. املككم لاربه رواه البخاري. روي بتحريك الرام وسكونها ومعنى ذلك حاجة النفس ووترها. وقيل بالتسكين العضو اربه العضو ذكره يعني. وبالتحريك الحاجة. وروي عن عمر
2:27رضي الله تعالى عنه انه قبل وهو صائم قبل يعني زوجه وهو صائم فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صنعت اليوم امرا عظيم قبلت وانا صائم فقال ارأيت لو تمضمضت من اناء وانت صائم؟ قلت لا بأس به. قال فما مثله يعني. رواه ابو داوود
2:47شبه القبلة بالمضمضة من حيث انها مقدمات او من مقدمات الشهوة. شبه ماذا؟ شبه القبلة بالمضمضة من حيث انها من مقدمات الشهوة فان المضمضة اذا لم يكن معها نزول الماء ان لم تفطر. وان كان معها نزوله افطر
3:07حينئذ شبه عليه ارأيت لو تمضمضت يعني هل تؤثر تؤثر المضمضة في في الصوم؟ قال لا لا بأس به. قال فمثل يعني المضمضة يحتمل ان يتمضمض ادخل عمدا الى جوفه فيفطر. وحينئذ القبلة مثل المضمضة هي مقدمة يحتمل انها تجر
3:32نقل الى ما وراءه وهو الانزال فاذا لم يحصل الانزال مترتب على القبلة فهو كالمضمضة اذا لم ينزل الى الجوف منه شيء الحكم واحد فكما ان المضمضة لا تؤثر. فكذلك القبلة لا لا تؤثر. هذي الحالة الاولى وهي اذا باشرا ولم ينزل
3:52او يمضي وهذا الحديث اخذ اهل العلم صحتي وجوازي القياس شرعا. النبي قاسى القبلة على ماذا؟ على المظمظة بجامع ان كلا منهما مقدمة لما قد جعل له مقدما. فالمضمضة مقدمة الافطار وكذلك مقدمة. الحالة الثانية ان يمني يمني يباشر
4:17فيخرج منه المني فيفطر بغير خلاف بغير خلاف بين اهل العلم. لماذا؟ لانه امن واذا حصل الاملاء المرتب على المباشرة فقد فقد افطر. لانه انزل بمباشرة اشبه الانزال بجماع هنا الفرج دون دون الفرج. الحالة الثالثة ان يمضي فقط. يباشر يقبل الى اخره فيمضي ولا يملي
4:47حينئذ الحكم حكم الاستمناء اذا امتى ان قلنا يدع شهوته ها فالدليل عام يشمل ما اذا باشر فانزل وهذا نستدل به ايضا لكن الوفاق لا نحتاج الى التنصيص. او باشر فانذر حينئذ هل ترك شهوته او لا؟ ما ترك شهوته
5:12ما ترك شهوته. فحينئذ لا يكون داخلا في النص. ان يمضي فيفطر وهو قول مالك. المذهب عندنا انه يفطر بخروج سواء السمنة او باشر وهذا ظاهر النصر والله اعلم. وهو قول مالك وقال ابو حنيفة والشافعي لا يفطر لانه قال
5:32لا يوجب الغسل اشبه البول ولنا انه خارج لشهوة اشبه المني. ولنا انه داخل في قوله يدع شهوته من اجلي فهو داخل فيه. وهذا لم يدع شهوته من من اجل الله تعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.