استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة كتاب السنة الاجماع والقيام. حينئذ قوله باب الاجماع عباب بحثي احكام الاجماع من حيث التعريف
0:28من حيث ما يترتب عليه من من الاحكام والبحث فيه لانه كانت الادلة الشرعية عرفه المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر انواع مع القطع والظن وشروط الاجماع. مسائل عند قال تعريف الاجماع اجمع لغة للعزم والاتفاق
0:50معلومتنا العزم والاتفاق بمعنى انه يأتي تارة معنى العزم ويأتي تارة من معنى الاتفاق المراد انه يستعمل في وقت واحد بالمعنيين وغير للاتفاق والاتفاق مغاير ميم العزم اما العزم فكما في قوله تعالى فاجمعوا امركم. ايعزموا
1:15على امركم ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه عزمه عليه والاتفاق لقولهم اجمع القوم على كذا اي اتفقوا ومنه لا تجتمع امتي على ظلالة لا يتفق على ظلالته يصح على الاول اطلاقه على الواحد
1:37عزم جمع امره بمعنى عزم يطلق على واحد واما اتفقوا هذا لا يكون الا من اثنين متقاعدا اذا الاجماع في اللغة بمعنى العزم يصدق على الواحد بخلاف الثاني الذي هو الاتفاق ولا يصدق الا على اثنين
1:55فاكثرت واي المعنيين مناسب لي معنى الاصطلاح هو الثاني ولذلك قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا تعريف الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامة. هذه ثلاثة
2:20انا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا رابع على حكم شرعي هذا الخالص. خمسة قيود لا بد من وجودها في حد الاجماع. واحد منها انتفى الاجماع اتفاق خرج بقولنا
2:38اتفاق وجود خلاف ولو من واحد. نعم لانه اذا خالف حينئذ المعنى اللغوي غير موجود الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد تركوا او اتحدوا اما في اعتقاد واما في قوله واما في في فعله
2:56وكذلك السكوت والتقريب. حينئذ قوله اتفاق يدخل فيه كل ما نوع اهل العلم الاجماع به لان لانه سيذكر مصنف باجماع السكوته كيف يسكن في الاتفاق؟ لابد من ادخاله من اجل ان يكون نوعا من انواع اجماع فيسقط عليه الحد
3:14كل نوع من انواع الاجماع لابد ان يسقط عن الحد ان اتفاق يكون المراد به الاشتراك والاتحاد ان بالقول واما بالسكون وهذا يكون بالقول والفعل والاعتقاد الاذ اجمع على معتقد ما اجمع على قول ما اجمع على فعل ما
3:32ثم قد يكون منطوقا به صريحا وقد يقوله بعض ويسكت الاخرون. كما سيأتي الاجماع السكوت. اذا السكوت هو التقرير داخل في مفهوم الاتفاق اذا خرج بالاتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الاجماع على الصحيح
3:54كان مذهب بعض علماء الائمة ان الخلافة اذا خالف الواحد والاثنان قلة لا يضر بالاجماع والصحيح انه لا يكون اجماعا الا مع اتفاق الكل. فان خالف شخص واحد من اهل العلم حينئذ لا يعتبر اجماعا. ولو كان البقية على
4:11قول واحد اتفاق من؟ قال مجتهدي هذه الامة. مجتهدي هذه الامة مجتهدين لا زائدة هذا عندكم لا اله الا الله الله المستعان مجتهدين لاهل زائدة مكتوبة عندك او لا طيب زائد عن ماذا
4:42مجتهدين هذا الوقت نفاق مجتهدين النون هذه النون نائبة عن التنوين والتنوين يحذف عند النظام كذلك مقام مقام التنوين الاعراب او التنوين مما تضيف واحذف دون ان تلي الاعراب هذا
5:14او تنوينا مما تضيف احذف يعني من المضاف مجتهدي هذه اصلا مجتهدينا مجتهدين ما بعده. حذفت النور. تقول اتفاق هذا امر مبتدأ محذوف يعني اصطلاحا والاجماع سلاحا اتفاق. ان قدرت الاجماع يعني هو اتفاق. اتفاق هذا الخبر
5:40وبعض مجتهدين مبصرين. مجتهدين مضاف وهذه مضاف اليه. والامة بدل او نعم الاحسن يا رب بدل هنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بقول الاتفاق لانه مغفرة الاتفاق متى وقع
5:58اذا فلو كان قبل لا يعتبر لا يسمى اجماع لان النبي موجود وكيف يتفقون على امر النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع على حكم شرعي على متعلق بقول الاتفاق يبين المعنى تعليقاتنا وقوله بعد النبي
6:15يأتي السؤال هذا اتفاق حصل متى؟ في عهد النبي او بعده؟ قال بعده اذا قوله بعد هذا ظرف متعلق بقول الاتفاق وله مفهوم مفهوم مخالفة يعني قبل خرج على حكم شرعي اتفقوا على ماذا؟ قال على حكم شرعي. اذا
6:30واضح اذا مجتهدين بالياء لان هذه الياء علامة اعراب. علامة اعراب لانه مضاف اليه والمضاف اليه دائما يكون مسرورا. قال ابن مالك والثاني يجرم والثاني يستعني دائما. واما الاول فيكون حسب موقعهم من الاعراب
6:47اذا خرج بقولنا مجتهدين. ما المراد المجتهدين؟ مجتهدين هذا جمع مجتهد والمجتهد هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد. فيأتي مبحث خاص بمن هو المجتهد. ليس كل شخص يعتبر قوله في
7:04الاجماع اذا مجتهدي المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد وقيده بعضهم مجتهدي العصر مجتهدي العصر اكثر من عرف الاجماع قال اتفاق مجتهدي العقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة
7:25نبيها وهذا احوط واولى حينئذ يكون المراد بالعصر عصر من وقع فيه او وقعت فيه النافلة لانه على كلام الاصوليين الاجماع ممكن في كل زمن حينئذ قد تقع نازلة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عهد الصحابة ولا من بعدهم ثم يتفق علماء ذلك الزمن على حكم تلك الحالة يسمى
7:50يسمى اجماع حينئذ المعتمر هنا ليس مجتهدي امة في كل زمان والا ما حصل الاجماع لان من المجتهدين من هو ميت ومن المجتهدين من لا تدركه انت يعني بعيد عنه حينئذ لو كان الاجتهاد او المجتهدين هنا المراد به مطلقا في اي عصر لما
8:09الاجماع والبس. الاستحالة عقلا اذا مجتهدين العصر والمراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد في العصر الذي حدث فيه المسألة. اما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليه فلا يعتبر من اهل ذلك العصر
8:28بمعنى انه لو لو كان في هذه السنة اتفقوا على مسألة ما اجمعوا عليها وبعد وولد مولود ثم تفقه وصار مجتهدا بين يدي الله يعتبر هذا. لماذا؟ لانه انعقد الاجماع قبله قبل ان يصير مجتهدا. فاذا صار مجتهدا لا ينقص ذلك الاسم. هم في عصر واحد
8:51في عصر واحد لكن بمجرد حصول الاتفاق العقدي لحظة واحدة مجرد عقدة الاتفاق فلا يحل لهم ان يرجعوا ولا ان يخالفهم من ولد وصار فقيها مثله مجتهدا يقول هذا يعتبر مردودا عليه بالاجماع. بل هم انفسهم اذا اتفقوا على امر لا يحل لواحد ان يخرج عن
9:14حينئذ لو خالف قد رجعت عن قولي نقول انت مسبوق بالاجماع وقولك هذا الحادث حدث بعد انعقاد الاجماع الذي نقول استعاذة في غير محله اذا خرج بقولنا مجتهدين العوام والمقلدون
9:34والغاية بينهما العوام والمقلدون العوام الذي لا يعلم شيء من الدين والمقلد لا قد يكون يحفظ الزاد ويحفظ ويحفظ الى اخره لكنه مقدم هل هو من اهل العلم هل هو من اهل العلم؟ لا. مقلد لا يعد من اهل العلم البتة
9:58انما هو نسخة زائدة او مكررة وهم نقلة فقه لا فقهاء كما قال عز بن عبد السلام نقلة فقه لا فقهاء. فرق بين ناقل العلم وبين ما حدث فيه اللمسة وقعنا في اخطاف المنهجية
10:19ليس كل من جلس فدرس كان من اهل العلم بل قد يكون ناقدا للعلم بمعنى انه تصور المسألة واستوعب شيئا من المحفوظات ثم كررها لمن بعده عند النقل يظن من يتعلم انه فاهم بما يقول. ليس كل من قال شيئا
10:40صحيح هذا هذا واقع موجود بكثرة لكن من الذي يميز هذا عن ذاك هنا المحك حينئذ نقول هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء. بمعنى هذا من زمن ذكره في القواعد نقلة فقه للفقهاء بمعنى انه يكون ناقلا للعلم. وليس بعالم
11:03هؤلاء هم ام المقلدة بمعنى انهم لا يدركون مآخذ اهل العلم من قد يحفظون القواعد لكنهم يحرمون على انفسهم من حيث الاستقدام يحرم عليه ان يجتهد وان ينظر في الدليل وان يردح بين الاقوال. لانه وان كان اصوليا تحريرا ويحفظ الى اخره الا انه ليس بمستوى اولئك الائمة
11:25هذي شبهة شيطانية القاها ابليس على متأخرين فاغلقوا باب الاجتهاد. اغلقوا باب الازدهار. فكل من اراد ان ينظر في الادلة عناد الموجمة جعل مصادما للائمة وخارجه لم يوصف انه من خوارج
11:44هذا كله يعتبر يعتبر خروجا عن فاذا العوام والمقلدون فرق بينهم فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وجودهم بالنسبة لهذه المسائل وجودهم والعامي لا يعتبر. وكذلك المقلد لا يعتبر. نقل ابن عبد الله جماعة له على ان المقلدين ليسوا من اهل العلم
12:07والمراد بالمجتهدين هنا لم يقيده الشيخ وقد قيده غيره بالفقهاء وهذا اولى لان العلم بالحكم الشرعي انما يستفيده الفقيه لان مبحث الفقه هو افعال العباد والحكم الاجماع عندما يكون في العصر في هذه المسائل. في هذه المسائل. حينئذ مجتهدين العصر يعني من الفقهاء. حينئذ يكون اطلق
12:32عام واراد به فهل يعتبر وفاق الاصوليين لو قال لو اجتمع اتفق الفقهاء وخالف الاصوليون هل يعتبر وفاقهم ام لا فيه خلاف والاصح لا لا يعتبر ان شاء الله. لماذا؟ لانه ليس كل اصولي فقيه
12:54كما انه ليس كل فقيه اصلا لا يلزم من هذا وذاك وان كان الاصل في الفقيه انه لا يكون فقيها الا اذا كان عنده قدر معين من الادلة من اجل ان يتمم فقهه والعكس بالعكس
13:09لكن اذا اتفق الفقهاء على حكم ما فالاصول قد لا تكون له عناية بالفقه. لا يعتبر قولا لا يعتبر قوله مجتهدين مراد بالمجتهدين هم الفقهاء دون غيرهم. فلا يعتبر وفاق الاصوليين على الاصح. ولا وفاق اللغويين ونحوهم
13:29مسألة شرعية ولا وفاق بعض المجتهدين ولا وفاق بعظ المستفيدين وخرج بقولنا هذه الامة يعني امة الاجابة خرج اتفاق الامم السابقة ولا يلتفت اليه اجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقول ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم
13:53اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث كونه دليل نعم يعتبر ماذا؟ يعتبر عدم وجود المخالف منبوذ بهذا الاتفاق. يعني نستفيد من هذا الاتفاق كونه لم يوجد قول يخالف هذا الاتفاق. هذه فائدة واما ان يكون هذا حجة
14:13شرعية والجواب لا لان الدليل حصل بماذا؟ حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقريب. ولانهم ادركوا هذا حينئذ لا اجماع عند فيكون موجودا بينهم
14:29ولذلك اذا قال الصحابي كنا نفعل او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا يعني اذا كان الصحابي كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
14:45هل يعتبر اجماع لماذا؟ لان من شرط صحة الاجماع ان يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اما في زمنه فلا وخرج بقولنا على حكم شرعي ولا اتفاق على حكم شرعي اتفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي
15:04ورد اتفاق على حكم العقل لو اجمعوا على مقدمة العقدية كبرى او صغرى او نتيجة عقدية وهذا لا يعتبر كان يعتبر او عادي فلا مدخل له هنا اذ البحث بالاجماع كدليل من ادلة
15:20الشرع كدليل من ادلة الشرع علم من التعريف انه لا يشترط في المجتهدين عدد سواء لانه اطلق قال اتفاق المجتهدين هذه الامة. مجتهدين هذا جمع. واقل الجمع ثلاثة وبقولنا اتفاق انه يحصل بين اثنين حينئذ يكون اقل الجمع هنا
15:44صلوا الجنة في الصحيح انه ثلاث انه اثنان اقل معنى الجمع في المجتهد باثنان شراء الامام والاصح انه اقل جمع ثلاثة هو قول الجمهور اللغوية لكن قد يعتبر الاسم قد يعتبر الجمع في بعض المواضع بقرينة انه اثنان وهذا مثله لماذا
16:10لاننا صدرنا الحج باتفاق. وكلمة اتفاق هذه تصدق على اقل ما يكون بين سبق وزيد وعمرو سبق زيد والعمران ثلاث سبق زيد والقوم اكثر من ذلك اذا ما دام انه يصدق على الاثنين فيكون هو المعتبر اذا مجتهدين يكون اقلهم اثنان
16:31بعض الرسليين اشترط عدد من حدد انه بعشرة قد لابد من من عشرة. ومن حدد بانه سبعين لا بد من السبعين. والصحيح انه لا لا يعتبر بصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الافراح
16:48وعلم منه انه اذا لم يكن في العصر الا مجتهد واحد قد يعد اجماع اذا لم يوجد الا مجتهد واحد قد يعد اجماع قوله لا لا يعد. لماذا؟ لان الاجماع لا بد من اتفاق
17:05واذا لم نكن اتفاقا انتهى الاجماع. اين الاتفاق؟ اتفق مع من اذا علم منه انه اذا لم يكن في العصر اذا مجتهد واحد لمحتز به اذ اقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان
17:23ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين لنا حد الاجماع اذا الاجماع لا يكون اجماعا الا اذا حصل اتفاق واقله اثنان ثم من مجتهدين هؤلاء فقهاء ويكونوا في عصر واحد ويكون من امة الاجابة لا من امة الدعوة الذين هم
17:43يبينون الاجابة ويكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقبله ويكون هذا الاتفاق على حكم شرعي لا على حكم دنيوي الاجماع هل هو حجة ام لا هناك من نازع في كون الاجماع حجة
17:59لانه ليس بحجة شرعية ولكن حكي الاجماع على انه حجة شرعية وقيل بانه قول الجماهير والاجماع حجة والاجماع حجة اي اجماع اهل كل عصر من العصور الى قيام الساعة فهو حجة ودليل شرعي. يجب العمل به لان الادلة الدالة على حجيته عامة
18:27بمعنى ان الاجماع حجة في اي عصر يرد السؤال هل هو في كل عصر اذا قيل بانه حجة يعني تثبت به الاحكام الشرعية. هذا من رب كونه حجة. يثبت به الاحكام الشرعية
18:40لو كانت عقدية او فطرية. حينئذ ما هو العصر الذي يقال بانه اذا اتفق اولئك المجتهدون صار اجماعا؟ هل يحدد ثم ينتهي الاجماع او انه في كل عاصم من العصور الى قيام الساعة الثانية
18:57لماذا؟ لان الادلة الدالة على حجية الاجماع مطلقة. ما قيدت بعصر. ما قيدت بعصر حينئذ يقال في هذا التقرير لعل الزم بما يأتي يقال بانه يتسنى في مسألة الاجماع من جهتين
19:14الامكان والعلم به حينئذ البحث هنا في الامكان نقول نعم يمكن بكل عصر من الاصول الى ان تقوم الساعة اذا امكن ان يتفقوا ووجدت وسائل العلم هؤلاء المتفقين حينئذ فرق بين الامكان يمكن او لا يمكن والكلام في هذه المسألة. واما هل
19:38يمكن العلم به لو وقع هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى ما هي الادلة الدالة على حجية الاجماع قوله تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا وسط الخيام العدل لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس. اذا
20:01فقول شهداء على الناس يشمل الشهادة على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم. والشهيد قوله مقبول. بمعنى ان قوله تعالى شهداء عام يشمل الشهادة على اعمامهم في الدنيا وكذلك على احكام اعمالهم
20:19حينئذ الشهيد يكون مقبولا. يعني اذا استشهد الله تعالى احدا كانت شهادته مقبولة. حينئذ القبوله هنا متعلق بالاعمال ومن وباحكام الاعمال. هذا وجه. والوجه الثاني يقال الوسط هو الخيار. والله تعالى عدلهم بقبول شهادتهم
20:40سيكون حجة فيجب العمل من القضاها وهذا الاستدلال اولى مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لانه قال العدول الوسط هنا المراد به خيار العدل هذا تعديل حينئذ اذا كان تعديلا من الله تعالى صار مقتضاه ان خبره مقبول. حينئذ يتفق على امر ما صار حجة
21:00قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فان تنازعتم في شيء فان لم تتنازعوا حصل الاتفاق ولا يجب الرد متى يجب الرد عند الاختلاف؟ اذا اتفقتم لم يوجب عليكم الرد. اذا هذا بالمفهوم
21:19دل على ان ما اتفقوا عليه حق اية اخرى هي ان تكون اولى مما ذكر قوله تعالى ومن يشابه الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله
21:32فيما تولى نطق به جهنم وساءت مصيره. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين توعده بالعقاب. ولا يتوعد بالعقاب الا على ترك واجبه. فدل على ان اتباع سبيل المؤمنين واجب. ولا
21:54واجبا الا اذا كان حجة الا اذا كان حجة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة على خلاف في صحة الحديث لا تجتمعوا امتي على ضلالة. اذ لا تتفقوا على ضلالة. فاذا اتفقوا
22:10رابعا ان نقول حيث النظر اجماع الامة على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطل فان كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامة
22:28التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيه الى قيام الساعة على امر باطل لا يرظى به الله هذا من اكبر يعني شيء نظري اذا وجدت الادلة السابقة يكفي. يعني انه اذا اتفقت الامة على حكم ما لا يمكن ان يكون باطلا
22:47فان الله تعالى زكاها وعدلها لا يمكن ان تجتمع على امر يكون باطلا مناقضا ومحابا لامر الله تعالى. فاذا اجتمع الدليل على انه ليس بباطل اذا اجتمعت دل على انه ليس بباطل. هذا يكون اسلم ويكون بالشرح للحديث السابق فلا تجتمع امتي على على ضلالة
23:06ثم قال انواع الاجماع انواع الاثم. اذا عرفنا ان الاجماع حجة لكن متى اذا امكن العلم به؟ اذا امكن العلم به ولذلك نقول ان كان الاجماع له جائز عقلا بلا خلاف العقل يجوز
23:23ان يتفق الامة كلها على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ العقل لا يمنع والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره. يعني المعلوم من الدين بالضرورة كله محل اجماع. اتفاق
23:41هذا تصور الاجماع بالضروري من الدين لا اشكال فيه وكل مسلم لي بهذا وامكانه فيها اما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الاحكام فاختلف في امكانه على مذهبيه. هل يمكن او لا يمكن
24:00يعني في المسائل التي لا يعبر عنها بانها معلومة من الدين بالضرورة ما هو معلوم من الدين بالظرورة الذي يستوي في علمه العام والصاعد لان العوام يعلمون هذا مثل وجوب الصلوات الخمس
24:13حرمة الزنا والربا وجوب الصدق هذه كلها يستوي فيها العامي حينئذ نقول هذه بالاجماع. نحكي الاجماع وهو ممكن عقلا وموجود في ذلك. لكن ما عدا هذه المسائل هل يمكن تصور الاجماع
24:30هل يمكن او لا فعل مذهبين؟ على مذهبين. الاول ممكن وهو مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الاصوليين ودليل مشاهدة الوقوع. الوقوع دائما يكون دليلا على الوجوب. يعني اذا اتى بدليل واضح بين بان هذا اجماع ولم يكن من
24:49من الدين لا اشكال له تعتبر ماذا؟ تعتبر دليلا على على الوقوع واوردوا دليلا وهو الاجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة هذا ليس فيه نقص وانما فيه اجماع وهل هو من المعلوم من الدين بالضرورة؟ قالوا نعم
25:08ليس من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. اذا وجد الاجماع فيما ليس معلوما من الدين بالضرورة اذا امكن النساء ووقوعه ومشاهدته دليل على الامكان. الثاني مذهب الثاني غير ممكن. انه لا يمكن
25:25تم اجماع لماذا؟ لانتشال اهل الاجماع في الارض ويمتنع نقل الحكم اليهم عالة فيمتنعوا الاتفاق الذي هو حقيقة الاجماع. اذا مذهبان الانسان عقلا يمكن. اما الوقوع بالفعل بان يكون تم اجماع وخاصة بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم
25:47هذا محل ولذلك نقول الاصح في هذه المسألة والله اعلم ان الاجماع محصور في الصحابة لانه هو الذي يمكن ان ينضبط الاجماع في عهده بان يكون تم اتفاق وينطبق عليهم الحد
26:03بعض الصحابة لا ننفي امكان الاجماع لكن العلم به ووقوعه اشبه بالمحال انكم محال لماذا؟ لانه لا يمكن عرظ كل اهل العلم الذين انتشروا في الارظ نحن الان في هذا الزمن وهو زمن الوسائل التوسع والانضباط والاعلام ونحوه لا يمكن حصر العلماء الذين يمكن ان يكون اتفاقهم
26:29معمودا به بالاجماع. فكيف بالسامر وان يكون قوله يرحل اليه في زمن شهرين وثلاثة الا ورجع السابق عن قوله. كيف يحصل يا جماعة هذا محال. لا اقول محال هذا اشبه بالمحال
26:42حينئذ نقول الذي ينضبط هو اجماع الصحابة ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث عشر ثلاث مئة وواحد واربعين بالرجوع قال رحمه الله تعالى ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابة. اما بعده فقد تعذر غالبا
27:06يعني عهد الصحابة هو الذي يمسي الضمة. هذا احد قوله سيأتي قول اخر ذكره الشيخ حينئذ قوله ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح الذي ذكرناه سابقا اتفاق مجتهديه هذا العاصمة امة الى اخره
27:22لا يأتي اجماع بهذا المعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابة اما بعدهم حتى التابعين. حتى في عصر التابعين اتباع التابعين. اما بعدهم فقط تعذر غالبا وتم له قول في اخر الوصية انه في القرون المفضلة الثلاثة
27:40هذا او ذاك ما بعد الثلاث يكاد يكون حتى في زمن التابعين وبعدهم كذلك اشبه ما يكون المحال لتفرق الامة ببقاع الارض حينئذ حصرهم هذا انواع الاجماع الاجماع نوعان قطعي وظني
28:01قطعي وظني فالقطعي يعني المطلوب علمي ولا يجوز تكذيبه ولا رده ما يعلم وقوعه من الامة بالضرورة ما يعلم وقوعه من الامة يعني علماء وعوام خاصة وعامة. بالضرورة لا يمكن دفعه
28:19الاجماع على وجوب الصلوات الخمس. وتحريم الزنا وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة مخالفه اذا كان ممن لا يجهله هذا النوع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. هذا كما ذكرت انه لا خلاف في وقوعه. لانه يستوي فيه العام والخاص
28:43وما ذكره من المسائل واضحة بين وجوب الصلوات الخمس وتحريب الزنا ذكر الوجوب وهو التحريم وهذه مسائل عديدة وهذا النوع لا احد ينكر ثبوته ولا كونه حجة. يشكر مخالفه اذا كان ممن لا يجهله
28:59بمعنى انه لم يبلغه العلم بالاجماع هذا الذي ينبغي ضبط العبارة بها ان كان مذهب الشيخ او استعمل هذا فاذا كان المنكر الاجماع اذا كان ممكن اللي يسمع يعيش بين المسلمين فامكن العلم. حينئذ اذا انكره كفر
29:19لماذا؟ لانه ليس بجاهل كما ذكرنا قبل يومين. هذا لا يسمى جاهلا في الشرع. وانما يسمى معرضا ولو كان دعاه اما من انكر اجماعا معلوما من الدين بالضرورة كمسلم اسلم كافر اسلم
29:37فما صدق بي وجوب الصلوات مثلا حتى بين له لا لماذا؟ لانه حديث عهد في الاسلام او كان في بلاد نائية لا يدخل اليها العلم. فمثل هذه التي هي دون الشرك والتوحيد واجبات والمنهيات المحرمات
29:55هذه يعذر بالجهل فيها يعذر بالجهل فيها. واما اذا امكن العلم بان كان يعيش بين المسلمين او كان في بلد نائية ويمكن ان يصل العلم لو بذل اسبابه فلم يبذل
30:11لا يكون جاحدا عندما يكون معرضا فاذا انكر كفر هذا النوع الاول وهو القبر وهو قطعي. والظني نوع الثاني ما لا يعلم الا بالتتبع هذا الذي وقع فيه نزاع ذكرنا ان الصحيح انه محصور في عهد الصحابة فقط. الصحابة اما من بعده بل بعضهم نازع في عصر الصحابة كله
30:36قال عسل الصحابة قبل الفتن واما بعد الفتنة فقد توزعوا وتفرقوا في الامصار اجتماعهم صعب. فكيف بمن بعدهم؟ على كل نقول اجماع الصحابة ونطلق وهو اولى الظن ما لا يعلم الا بالتتبع والاستقرار. يعني يحتاج شخصا يذهب ويأتي وينظر في قول فلان وفلان وفلان ويمر على كل المجتهدين
31:02الامة كلها ثم يخرج بنتيجة بان المجتهدين من الفقهاء قد اجمعوا واتفقوا على حكم الشرع على حكم وهذا كما ترى بسورة او متعذر او كالمتعذر وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته
31:20بامكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في احد قوله له قولان حيث قال في العقيدة الواسطية في اخرها والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. اذ بعدهم كثروا الاختلاف وانتشرت الامة. يعني به كما في بعض المواضع
31:41الصحابة واجماع التابعين اتباع التابعين وهذه الخمسة هي التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين قالوا هذه هي التي ينعقد بها الاجماع. لكن كما ذكرنا ان بعض السوريين ورأي وجيه ان الصحابة بعد الفتنة تفرقوا
32:04الانصاف وصار اتفاقهم فيه شيء من السرور فكيف بمن بعدهم من التابعين وغيرهم؟ لذلك الارجح هو ان الاجماع محصور في زمن الصحابة. اما التابعين واعلم ولذلك الامام احمد قال ما يدعي الرجل فيه الاجماع هذا الكذب من ادعى الاجماع كذب يعني
32:27ليس بصادق لعل الناس قد اختلفوا لعل الناس قد اختلفوا والذي يوجد عند المتأخرين قد تقول الان انه يحكي اجماع يحكي اجماع هذان نظر لاستقرار ما وقعت اعينهم على الكتب التي وصلت اليه
32:48فنظروا في الكتب فقط وليس كل عالم فقيه الف وليس كل عالم فقيه الف وكتب رأيه ووصل بيد ابن تيمية او النووي او العبد البار. صحيح او لا امر فطري نحتاج الى تدليل الحج
33:04حينئذ يستقرؤون وينظرون في هذه الكتب التي بين ايديهم فلا يجدون احدا خالص فيحكون الاجماع فهو ظني ولذلك ننكره لا ولو خالف وكان اهلا للنظر انتبه. كان اهلا للنظر وخالف هذا الاجماع
33:21لكن الافضل انه لا لا يخالف ويبقى على الجادة من اجل ان يصون نفسه من اجل ان يحتاط ويبرأ بالذمة لانه قد يكون اجماع في نفسه الظاهر انه ما استقراويه بالكتب التي وقعت بين يديه. والا ابن تيمية يحكي اجماعا احيانا في الفقيهات من عقيد امرها واضح لان مفروضة
33:42الصحابة حينئذ السيئات التي يحكي فيها اجماع ابن القيم او ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا باعتبار الكتب التي وصلت اليه. حينئذ يحسن من انه يحتمل انهم اخطأوا. ويكون تم توسع في مفهوم الاجماع
33:56ولذلك بعضهم يضبط هذا الاجماع الذي يحكيه النووي وغيره انه بقول الكثيرين من اهل العلم فيعدل معنى الاجماع الذي ذكره الصليبيون بانه ليس اتفاق كل المجتهدين وانما اكثرهم الذين الفوا ووصلت كتبهم الى ايدي هؤلاء الناظرين فحكى بالاجماع بالاستقراء والتتبع وهذا يسمى استقراء
34:20الناقصة وهو حجة ظنية عند بعظه ليس بحجة. لكن ان كان حجة فهو ظنيا. يعني ليس بقطعك الاول. واما الاستقراء التام هو الذي الاصوليون حد ثم ماذا؟ استقراءا تاما. واما الاستقراء التام فهذا لا يفيد اللب. الاستقراء الناقص لا يفيد الا الا الظن
34:43اذا قول ابن تيمية هنا والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. اذا كلما كثروا الاختلاف بعد ان كان الاجماع وهذا الاختلاف موجود في اخر عهد الصحابة اذا اصلا يوجد الحكم وهو انتفاء الاجماع
35:02واعلم ان الامة لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوب. نعم دليل صريح واظح بين غير منسوخ حينئذ نقول الامة لا تجمع بالخلاف اتجمع بي بخلافه فانها لا تجمع الا على حق بالدليل السامع وتجتمع امك على ضلالة
35:26واذا رأيت اجماعا تظنه مخالفا لذلك. حينئذ يكون الخلل في شيء اخر انظر فان من يكون الدليل غير صحيح. الدليل المعارض بالاجماع قد يكون ضعيفا ليس بالصحيح ان اذ لا تعارض. لانه لا تعارض الا بين نصين ثابتين. واما ما لا يثبت في الموضوع والمنكر
35:47والضعيف هذا لا يكون لا يكون معاملا. او غير صريح يكون ثابت لكنه ليس بصريح واذا لم يكن بالصريح يعني ليس بنص والنص هو ما لا يحتمل الا معنى واحدا فانت ظننت انه صريح
36:03لا يحتمل معنى واحدا وهذا المعنى مناقض له الاجماع. اذا اعد النظر قد يكون هذا النص ليس بصريح بل هو ظاهر او منسوخا ولم تعلم انت بالناسخ. او يكون الاجماع على الناس وانت لم تعلم به. او في المسألة خلاف لم تعلمه
36:22وهذا الظاهر الكثير عند المتأثرين ان يحكون اجماعات ولذلك بعضهم موجود هذا قد لا استحضر مثالا يعني طائفتان يرد بعضهما على بعض كل منهما يدعي الاجماع هذا يحتج بالاجماع يقول
36:36والاخر يقول اجمع معنا. هؤلاء الجماعة لا في هذه والتي يكون فيه خلاف يكون فيه شروط الاجماع بالاجماع شروط منها اولا ان يثبت بطريق صحيح يعني الوسيلة التي تصل اليه. من اخبرك بالاجماع؟ لابد من طريق الصحيح. لابد من سند
36:59من هذا الذي لف على اهل العلم ونظر في مدار الى اخره قد يكون سابقا عشر قرون لابد ان يصل اليك العلم بالطريق الصحيح. واضح؟ اذا لابد من النظر في الطريق الموصل للاجماع. ان يثبت بطريق
37:13بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقة واسع الاطلاع هذا فيه تزوج فيه توسع لا نكون اما مشهورا بين العلماء. كم من اجماع مشهور وليس بل المسألة فيها خلاف
37:30او ناقله او ناقله ثقة واسع الاطلاع بان يكون اما مشهورا او ناقله ثقة واسعة الاطلاع. حينئذ نقول الثقة واسع الاطلاع انما اطلع على كما ذكرنا السابق فلو قيل بان ابن تيمية حكى اجماع في مسألة ما
37:51لذلك نجد حتى بعض المعطلين اذا حكم ابن تيمية يقول لا خالفوا ابن حزم قال ابن حزم وهذا يبعد ان يصوم ابن تيمية مطر على راعي ابن حزم لكن لو اعتبر اجماع ما بعد الصحابة في مخالفة ابن حزم معتبرة
38:07وقلنا بان الاجماع لا يختص بعقل الصحابة او بالقرون الثلاثة لا شك ان اعتبار الحج مخالفا لا شك فيه لانه عالم ومجتهد وقوله معتبر ثانيا اذا خص الاجماع بعهد الصحابة خالف ابن حزم او لم يخالف
38:25قال ابن حزم او غيره او لم يخالف عن يد الله عبرته هنا قوله بان يكون اما مشهورا بين العلماء فكم من اجماع مشهور والمسألة فيها خلاف او نقيده ثقة واسعة اذا واسع الاطلاع اخذه من الصحف يعني من الكتب. حينئذ لا يكون اجماعا قاطعا
38:45وانما يستأنس به يستأنس به بمعنى الاولى ان يتبع ولا يخالف. هذا المراد ثانيا الا يسبقه خلاف مستقل فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائلها. يعني لو اختلف الصحابة على قولين
39:04ثم جاء التابعون واجمعوا على احد القولين هل يصح الاجماع او لا؟ اختلف الصحابة على تحريم منهم من قال بالتحريم ومنهم مطالب الكراهة. اجمع التابعون على القول الثاني والكراهة لماذا؟ لان من مات من القائلين بالتحريم مات جسده هو. اما قوله فباق. مذاهب لا تموت بموت اصحابه
39:31ما بقي ابو حنيفة ولا مالك حينئذ ماتوا وبقيت اقوالهم محفوظة. حينئذ اقوالهم تنزل منزلة وجودهم كأنها مخالفة اذا كان تم خلاف بين الصحابة واجمع التابعون او من بعدهم على احد هذه الاقوال نقول هذا الاجماع مسبوق بخلاف مستقر فلا عبرة به
39:53فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائليها والاجماع لا يرفع الخلاف السابق. وانما يمنع من حدوث خلاف بعده. يعني لو اتفق الصحابة على امر ما حينئذ نقول هذا الاجماع يمنع من خلاف لاحق
40:12كذلك لو اجمع الصحابة على تحريم مسألة ما حكم ما فجاء من بعدا قال لا مكروه قل لا قولك باطل لماذا؟ لانه مخالف بالاجماع دليل شرعي والعفو انهم لو اجمعوا على امر قد وقع فيه خلاف هو الذي اجماع بعض. اذا لا يرفع الخلاف السابق ويدفع الخلاف اللاحق
40:35لا يرفع الخلاف السابق ولا يدفع الخلاف اللاحق. هذا مراد الشيخ رحمه الله والاجماع لا يرفع خلاف السابق. وانما يمنع ان يدفع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة ما اخذه
40:52وقيل لا يشترط ذلك ان لا يشرطه خلاف مستقيم فيصح ان ينعقد بالعصر الثاني عن احد الاقوال السابقة ويكون حجة على من على من بعده. والاول كما ذكر الشيخ اصح
41:07ثم قال ولا يشترط على رأي الجمهور قيراط عصر المجمعين. فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم. هذا قول اشبه بالخيال هل يشترط قراب العصر عصر المجمعين او لا بمعنى انهم اذا اتفقوا على حكم ما
41:25اتفقوا الان هذه الساعة متى ينعقد الاجماع هل باتفاقهم الان بمجرد لحظة بعد الاتفاق او لابد ان يموت كل من اتفق ثم ينعقد الاجماع هناك من يقول لا لا نعتبر رزقنا. لا اتفقنا الان هل حصل الاجماع هل صار حجة؟ لا ما بعد. ما صار اجماع. متى يصير الاجماع؟ اذا مات
41:50لانه لا يتحقق انهم قائلون بما اتفقوا عليه الا بموته. لانه قد يظهر ان قوله خطأ فيرجع عنه قد يتبين له دليل لم يكن عنده فيرجع عنه لكن هذا قول باطل. لانه يلزم منه الا ينعقد اجماع
42:08يلزم منه الا ينعقد الاجماع. ولذلك كبار التابعين كانوا يحتجون باجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة وكيف حينئذ نقول لابد من انقراض العصر ثم على ذلك يتعذر الاجتماع لانه ما يتفق الا يبقون ثمانين سنة
42:24يولد فيتفقه ويصير مجتهد يخالفه كذلك حينئذ ما بقي يجمع صار متعذرا ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين. والمراد بانقراض عصر المجمعين موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادث التي وقعت
42:45في زمنهم. والصحيح انه لا يشترط مطلقا سواء كان صريحا او سكوتيا سواء كان اجماع الصحابة او غيرهم ان امكن وهذا مذهب الجمهور. لو لا يشترط قرار العقد. والادلة على انه لا يشترط انقراض
43:03عصر ان ادلة حجية الاجماع مطلقة. يعني كل الادلة التي مرت معنا ان الاجماع حجة ما اشترط في هذا الشهر حينئذ هي مطلقة واشتراط انقراض هذا زيد. زيادة على على الناس. وسبق معنا في المطلق ان الاصل انه يبقى على الاطلاق ولا يجوز
43:23بدليل شرعي فاين الدليل هنا؟ لا دليل عندهم اذا ان ادلة الاجماع مطلقة توجب ان الاجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة. فاشتراط الانقراض لا دليل عليه. ثانيا احتجاز التابعين باجماع الصحابة في اخر
43:41ولم ينكره احد وعلم ان شرط الاضطراب غير معتبر. ثالثا اشتراطه يؤدي الى تعذر الاجماع وعدم وقوعها البتة سيولد من يولد ويتفقه في الدين ثم يصير مجتهدا فيعارضه حينئذ نقول هذا يلزم منه التسلسل على ما ذكر يبطل الاجماع. اذا
44:03ماذا قال هنا؟ ولا يشترط على رأي الجمهور افتراض عصر مجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقه الا ازا قدر انهم اجتمعوا في مكان وماتوا معا ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد بعده يعني بعد الاتفاق. بمجرد الاتفاق بلحظة واحدة حصل اجماع
44:25فلو اراد شخص منهم ان يرجع لا يجوز له الرجوع البسه لانه لو رجع صار مخالفا للاجماع فصار حجة عليه وعلى اهل اصله وعلى من بعدهم الى قيام الساعة بمجرد حصول اجماع الصحابة صار حجة على جميع الصحابة فلا يحل لاحد ان يخالط هذا الاجماع ثم صار هذا الاجماع حجة على كل ذلك العصر وكذلك
44:49على من بعدهم الى قيام الساعة لان الادلة مطلقة لان الادلة على ان الاجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ حصل اتفاق الى اخره وجد الاجماع
45:05عندما يتفقون نقول اتفاق مجتهدي العصر من هذه الامة على حكم شرعي بعد وفاة النبي ما الذي يرفعه واذا قال بعض المجتهدين هذا لاجماع السكوت اراد ان يشرع فيه رحمه الله تعالى واذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر
45:26وذلك بين اهل الازدهار. ولم ينكروهم مع قدرتهم على الاسلام. هذا القيم لم ينكروه مع قدرته. اما اذا احتمل ان يكون تم ما يخاف منه يعني انتشر قول فعله فاعل وانتشر وثم من
45:46يضرب بعصم حديد كما قال فما استطاع اهل العلم ان يتكلموا حينئذ نقول هذا لا يعتبر اجماع لماذا؟ لان النفوذ لسلطة ما صدقوا منعت من الحديث بهذا الامر. واضح واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار. فقيل يكون اجماعا هذا الاجماع السكوت. يقول البعض ويسكت الاخرون. او يفعل
46:10كما ذكرناه في قول الصحابي اذا اشتهر ولم يعلم لمخالف او يجمع السكوت هو يجمع السكون. لكن اذا عهد الصحابة كما ذكر الله. اجماع محصور في الصحابة وقيل ما لا قيل يكون اجماعا اي في التكاليف اي حجة قطعية بالاحكام المتعلقة بالتكليف وان لم يكن الحكم تكليفا لم يكن اجماعا
46:32اجماعا يعني بالتكاليف لا في باب المعتقد وقيل يكون حجة لا اجماع. يكون حجة لا اجماع. على يحتاج الى نقص وقيل بانه اجماع واضح. ولد فيه الحد. لكن كونه ينفى عنه الاجماع ثم يقال بانه حجة. ما الدليل؟ يحتاج الى دليل
46:54اذا كنا ننازع في مذهب الصحابة على ما ذكر انه ليس بي بحجة قول الصحابي ليس بحجة نحتاج الى دليل واضح بين يدل على انه حجة فكيف من بعدهم؟ كيف من؟ بعدهم. اذا وقيل يكون حجة لا اجماعا
47:11في حجة ظنية لا اجماعا يمتنع مخالفته لعدم تحقق الاجماع وهو الاتفاق لكن لرجحان دلالة السكوت على الموافقة احبتي الظنية يعني لما سكت من سكت قالوا السكوت علامة الرضا السكوت علامة الرضا
47:30حينئذ قالوا اذا ما سكت هؤلاء الا من اجل انهم وافقوا. لاننا اشترطنا ماذا؟ مع قدرتهم على الانكار ومع ذلك سكتوا ولا يسكت الا عن شيء يرضاه اذا هذا حرك فينا ظنا بانه حجة
47:47لانه وقيل ليس باجماع ولا حجة على الظاهر والله اعلم ليس باجماع ولا حجة والسكوت له احتمالات وايضا لا ينسب لساكت قول لا ينسب لساكت قول. وقيل قول الرابع بالتفصيل. ان انقرضوا قبل الانكار فهو
48:08بان استمرار سكوتهم الى انقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا اقرب الى القرآن هذا فيه بعد يعني مراد الشيخ رحمه الله انه ينظر فيه. اذا كان عندهم قدرة على الانكار
48:23فقال بعضهم قولا او فعل فعلا حينئذ استمرت سنين الى ان مات القائد او ماتوا عن اذن علمنا انهم تركوا الانكار لرضاهم بموته. لانه لو كان منكرا سيتكلمون له فيما بعد. لكن نقول
48:41هذا التفصيل يحتاج الى الدليل لاننا رددنا على من اشترط انقراض العصر بان الادلة مطلقة فكيف تفصل؟ كذلك هذا تفصيل يحتاج للدليل ولا دليل لان الادلة مطلقة اذا هذا ما يتعلق بالاجماع السكوت. وحينئذ نقول ان كان متعلقا بالصحابة فامره كما كما مضى. ولكن كان بغير الصحابة
49:05ولا يجوز صبر حجة ولا ولا يجمع والله اعلم وصلى الله وسلم على هاخد اسئلة طيب من نام عن الصلاة متعمدا النوم ولكن ليس متعمدا لتركه الصلاة. تعمد النوم ولم يتعمد ترك الصلاة
49:42وانما استهتارا يعني الا يقضيها والحديث لم يشترط العذر في النوم هذه مسألة حينئذ يفصل فيه ان كان نام قبل دخول الوقت ولن يستيقظ الا بعد خروج الوقت او معذور
50:05ان نام بعد دخول الوقت هذه لا تأخذون حجة ان نام بعد دخول الوقت وقبل ان يبقى وقت لا يسع الا الصلاة فالاصل انه فعل مباح الا اذا تعمد او تساهل او
50:23جاء شيء في قلبه من جهة الصلاة. حينئذ اذا نام وفوت الصلاة فاذا قام يدخل في الحديث من نام عن صلاته. ويأثم امن تفريق حينئذ تكون الجهة منفكة الاسم من حيث ماذا؟ من حيث عدم اخذه بالاسباب
50:42وثانيا كونه يقضي الصلاة لعموم الحديث متى نقول انه اذا نام لا يقضي في حالة واحدة وهي انه اذا بقي من الوقت مقدار عشر دقائق. مثلا نقول له صلاة الظهر كم تأخذ من وضوءا وصلاة؟ قال عشر دقائق او ربع ساعة
51:00بقي اناء بقي ربع ساعة ثم نام. حينئذ نقول لا تقضوا الصلاة لانك تركت متعمدا. واما ما قبل ذلك فالاصل انه على الحديث عامي. لا تتوسع هذا حكم فقهي ولا يكن وسيلة لي التوسع في النوم عن الصلاة هل يكره؟ هل من يكره على الشرك وما هو ادنى منه؟ من الافضل له الثبات من استسلامه
51:24هذان يختلف باختلاف من الاشخاص لكن من حيث الجنس من صبر فهو افضل من صبر فهو افضل. وخاصة اذا كان يقتدى به او لم يكن قاعد بالحق. اما من عداه فينذر فيه. على كل صبر من حيث هو اصبر
51:44اذا تعارض قول الصحابي مع قول الصحابي اخر اما معيار الذي رد به احدهما نرجع للنبي لان كل واحد منهم مستدل بدليل فننظر بدليل يعني نقطع النظر عن كونه صحابي ننسى انه صحابي عملوا معاملة
52:26نعم يقول ذكرت قول ابن تيمية ان المجتهد لا يجوز له اتباع بين التقليد وبين الاتباع. لا يجوز له تقديم يعني الصحابة تم تفسير قوله حيث ان الصحابي ان الصحابي
52:43اكثر علما وملازمة للنبي نعم هذا باب الاستئناف يعني اي مجتهد عنده النظر لا بد انه يطمئن قلبه الى قول الصحابي او لم لكن هل انا ملزم او لا الحديث في الالزام هل انا ملزم بقول الصحابي لا لا يجوز الخروج عنه او لا. اما كوني اخذ بقول الصحابي استناسا واطمئنانا اعلم باللغة واعلم بالاصول الى اخره
53:07ما رأيكم بالذي لا يحب اظهار المشاعر العاطفية لوالديه مع انه يحبهما يطلب رضاهما لقلبه؟ هل يعتبر فيه شيء من العقوق نبذ التوظيح بر الوالدين والعقوق هذا يختلف بخلاف الازمان يعني مرده الى العرف
53:27ورد ولادة ولذلك ما فسر في في كتاب السنة انما حث على البر الوالدين وسكت ونهى عن عقوق الوالدين والذكر. لانه في الجملة سمى امور متفق عليها. الاذية البدنية والاذية باللسان هذي محرمة. لا شك انها في كل عصر
53:45لكن ثم ما يتعلق بالعقوق او بالبر هذا يختلف بزمن الى زمان ثم حق الوالد او الوالدة له الاسقاط ونحوه. فقد يرظى هذا ما لا يرضاه داع والمرد في ليل العمر ليس ثم امور فاذا كان يتحرج من اظهار عاطفة او شيء يقول هذا من كمال البر
54:07ان تظهر العاصي لكن اذا تركته حياء او نحو ذلك فلا يغسل الرفع الصوت بالاقامة مخالف للسنة اي نعم تقصد الاقامة في المكبر على كل هذا فيها نزاع على لكن الظاهر انه يقيم في مكان
54:34ولو كان هذا بعيد عنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ينهى عنه من عند هون يقيم فيه وهذا يظيع الناس ينتظرون ينتظرون حتى اذا اقيمت قام توظأ على عجل ثم
54:49ما حكم مخالفة الصحابي لما روى العبرة بما روى لا بما رأى العبرة بالصحابي في الرواية اما اذا خالف يطبق عليه القاعدة السابقة يعني نفك بين الجهتين. عندنا رواية وعندنا رأي. لماذا نخلط هذا بذاك
55:14ما هي الحجة وقول الصحابي فيه التفصيل السابق. فنزنه بالميزان السابق وتبقى الرواية السالمة من اي شيء هل يعمى بالاحاديث الضعيف الصحيح الحسن هو السؤال يسأل متواصل ما تعمل به هو صحيحة والحسنة
55:36هل يعتبر الحديث الحسن مرتبة بين الصحيح والضعيف هذا على كلام متأخرين امرت بينهما صحيح قل لها المسألة سلاح هل صحيح انه لا يكفر من انكر شيئا من العقيدة اذا كان في حديث الاحاد ويذكر اذا انكر شيئا من العقيدة في الحديث متواتر
56:04وهل يدخل في التفصيل بدء؟ نعم يدخل هذه احكام كل حكم يترتب على وقف التواتر والاحان هو بدعة وانما قد يقال عند بعض من كتب في الترجيح انه اذا لم هذا لا لا مثال له لكن من باب التقعيد فقط والا لا مثال له اذا
56:24تعارض حديثها ولم يمكن الجمع بينهما الا بان يقدم على حاجته لا لكونه متوازن احادا هذه الحيثية وانما لكون هؤلاء الرواة اكثر من هؤلاء فننظر بهذا الميزان لكن هذا لا وجود له انما
56:42كيف نعرف المتقدمين من العلماء من اي سنة لاي سنة ما عندنا هذا تفريق بين المتقدمين والمتأخرين هذا في كل فريق لذلك قد يقول البعض والمتقدمين متأخرين لا انتسب الى هذا المذهب
57:02لكن كل فن فيه متقدمون وفيه متأخرون في متقدمون فيه متأخرون الحديث اللغة كذلك الفقه الاصل في طالب العلم كقاعدة عامة قاعدة عامة الاصل في طالب العلم انه يبدأ بكتب المتأخرين
57:22ولكن يجعلها وسيم لان علم المتقدمين السلف من اقوال الصحابة والتابعين وكبار التابعين ومنهم الائمة الاربعة ومن كان على شاكلته في التجرد والبحث عن السنة هذا الصنف هو المقصد في اخذ الاقوال والاحكام والمناظرة والنظر والبحث هؤلاء هم المقصود. حين اذا كنت انت في هذا الزمن وبينك وبينهم مسافة فالاصل
57:51انك تستفيد من كتب المتأخرين بان تكون وسيلة لك في فهم العلم من حيث هو. فمثلا الفقه تأخذ الزاد تسكنه الى اخره مع الروض وتفهم المرادات والشروط ونحوها ثم تنطلق مباشرة الى كتب المتقدمة
58:08ولا تبقى مع الانصاف والشعب والقناع وشرح المنتهى. تموت وانت ما خرجت عن هذه الكتب. ليس المقصود لها. وانما هي وسيلة نعم من اراد ان يضبط مذهب ليقلد او ليتقن الفقه من جهة الكمال لا شك انه يضبط هذه الكتب لكن ليست
58:23وانما ترجع الى قوالب الحنيف الى اقوال الصحابة انفسهم وتنظر فيها ما صح منها وتقف مع دليلها وكذلك تقف مع اختبار التابعين والائمة الاربعة بانفسهم ليس ما يحكم من مذهب الاصطلاحي مذهب الاصطلاحي يقع فيه خلق كبير جدا ولذلك تجد ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يذكر مذاهب للمتأخرين
58:44لم يقل لابي حنيفة روايتان اصحهما كذا ولمالك كذا واصحهما هو الذي يرجح المذهب. يعني ما صح متأخرا هو الذي يعتمد وهذي اصحاب المذاهب قد يثبت ان فلان رجع عن قوله من الائمة ثم يجعل هو المذهب الذي يفتى به. هذا لا ينبغي
59:05لانه اذا رجع وجب ان يجعل هو المذهب المتبع اما كونه موافقا لاصوله يكون الاصول هذه ما كتب من اصوله الا الامام الشافعي رحمه الله تعالى والبقية كلها استنباط ابو حنيفة السنباط ومالك ان كتب شيء في الموطأ الا ان الغالب ليس تعصيه فتاوى واقوال وكذلك الامام احمد ليست عندهم اصول ايش
59:31مدونة اما كونه لا يدل على طول هذا قطعا مقطوع به اذا ما صاروا ائمة. ليس كالمعاصر الان ياخذ قول من هذا لا اقول هؤلاء مضوا على اصل وهذا العصر له فروعه صارت منضبطة. ولذلك لا يتناقضون وانما حصل التناقض عند من تناقض لانه يأخذ
59:51فتوى هذا وفتوى هذا ويرجح من هنا وهناك وليست له اصل. لماذا؟ لانه اذا كان له اصل عنيد لا يختار من هذه الاقوال الا ما وافق اصله واما تارة يرجح ما راه ابو حنيفة وتارة مالك يظن انه قد خرج عن التقليد فلا. فاقول هذا الكتاب الذي يجعله طالب العلم يجعله سنة
1:00:11انما للوصول الى كتب المتقدمين يسكن الزاد مثلا ثم ينطلق ويقرأ في ما ذكر منه او كتب في رواية ابي حنيفة ورواية الامام احمد وتعليقات الامام مالك في الموطأ الام وكذلك التمهيد والاستيعاب كل هؤلاء. ينظر فيها نظر التأني والمجتهد والباحث ويرجح. اما كنت متأخرين
1:00:34لا يعتكف عليك يا اخوان هذا منكر ومثله في الحديث كذلك الزق كما حصل فيه شيء من التخليق متأخرين عن المتقدمين حصل بعض الاشياء كذلك في الحديث حصل امر واقع لا يستطيع الانسان
1:00:49حصل تم بلاغ بين الصلاح المتأقلمين المتقدمين. لكن لا نجعل هذا الاختلاف كل من في الطعن في المتأخرين. وان نحد النزعة كانه كانهما حزبان هذا حزب هذا حزب وانت من المتقدمين وانا متأخرين ثم تقع المناظرات فهذا الاصل انه لا يكون اذا عرفنا
1:01:09المغزى والحكمة الاصل انه لا يكفر اذا تعطل احد الطرفين عن الاخر بحجته نقول هذا تعصب ممقوت وللاصل ان الطالب يتقن مصطلحات المتأخرين يأخذ النخبة يأخذ البيت العراقي الى اخره ثم مباشرة يرجع الى المانع
1:01:27لماذا في كل الفنون في التفسير والفقه ننصح الطلاب ان ان يتقدموا وان يكونوا مع المتقدمين اذا جاء المفترق قلنا لا خلك مع ابن حجر والذهبي هذا ما هو بصحيح
1:01:37هذا ليس في الصحيح بل الصواب انه يرجع الى المتقدمين. ولذلك تم خلاع هذا لا يكاد ينكره ادنى ناظر في فيما يكتب عند المتأخرين وكذلك عند المتقدمين. تم الاصطلاحات بعضها حصل اختيار. قد لا يكون موافق لما عليه الاكثر
1:01:58حينئذ نقول هذا الذي اختار مثلا اختار في تعريف الشاذ او المنكر الى اخره اختار قولا لبعض المتقدمين. ما جاء ببدعة من عنده كما يقول البعض يقول لا هو قال شيئا قد قيل به ممن سبق
1:02:14حينئذ من سبق هذا ان كانوا متفقين على رأي معين لا يكاد يوجد مثال واحد عند المتأخرين يخالف ما عليه المتقدمون فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه هذا قال كذا وهذا الى خيره ابن مدين له راعي الامام احمد البخاري يختلفون. ولذلك الامام مسلم في مقدمته رد على من؟ اي
1:02:36لكنه كان ذاك في زمن المتقدمين. اذا وقع خلاف او لا يشترط هل لابد من السماع له؟ رد على من؟ على المتأخرين؟ او رد على المتقدمين؟ اذا وقع نزاع بينهم. فما وقع فيه نزاع
1:02:51ثار من هو اهل للاختيار من المتأخرين لا يشرط عليه لا يسرب عليها البأس لكن اشد ما يؤخذ على المتأخرين وهو حق انهم جعلوا ما لا يضطرب عند المتقدمين منصرف
1:03:05بمعنى انه تأثر بالعلوم الصناعية جعلوا النحو لابد ان يكون مطالب قاعدة مطردة الاصول قاعدة مطردة التفتيح بعض القواعد جعلوها مطردة حاولوا ان يجعلوا مصطلحات المحدثين كذلك طواعى منفردة. وهذا لا يتأقلم مع ما قرره المتقدمون. فوقع شيء من من التعارف. فمنهم من نصر مذهب
1:03:29لكن طالب العلم يجب ان يكون متجردا في مثل هذه المسائل. لان هذه المسألة في غيرها من المسائل كما تنظر في مسألة نزاع بين ابي حنيفة ومالك هذا اختار التحريم هذا اختار القراءة وتنظر في الدليل ولا تبالي بمن بعدهم كذلك هذه مسألة تنظر في ادلة
1:03:49اولاد اما نيجي عالنزاع وجعل وعلمنا واخره يقول هذا كله لا اصل عدم وجوده. والله اعلم ولذلك من المآخذ عند المتأخرين كثر تصحيح ما ما يكاد يكون جمهور المتقدمين على تضعيفه
1:04:12هذا ابرز ما يكون اما احاديث عند المتقدمين يكاد يكون متواتر عن بعضهم بان هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لما جعلت قواعد واحد زائد واحد يساوي اثنين قال هذا حديث هذا له شاهد هذا الى اخره النتيجة حديث حسن لغيره صحيح لغيره
1:04:33وقع نفسك في مثل هذه المسألة وخاصة في الاحاديث التي يكون فيها لها بعض الشواهد وهذا ما اخذ كذلك يعني ينكر لا بأس. والحديث طويل يقول هذا القطعة لها شاهد عند البخاري وهذه الجملة لها
1:04:45والثالث والرابع حديث صحيح وهذا ما قبله يكاد يكون اطباق عند المتقدمين على انها ليست بطريقة لا يصح الحديث بمثل هذه الطرق وانما يكون النظر في الاصل في الاسانيد ثم تأتي العلل والشذوذات ونحو ذلك ينظر فيها في النفوس
1:05:10عن شروط عدم الاجماع ان يكون الدليل صحيح صريح غير مسروق عند التعارف عند التعارف عند التعارض اذا كان الدليل صحيح صريح غير منسوخ لان الاجماع لا ينفع كما ذكرنا
1:05:26وانما يكون الاجماع دالا على وجود الدليل والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.