شرح كتاب الأصول من علم الأصول | دورة دبي | درس 11
0:01بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعد
0:25عرفنا ان سنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن او فعل او تقرير تكون ثلاثة اقسام سنة قولية سنة فعلية سنة تقريرية ثلاثة اقسام وهذا تقسيم للسنة باعتبار ذات حيث هي
0:47وهي بانواعها الثلاث هجة دلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم. كذلك امر الرب جل وعلا بطاعته من مخالفة امس كما سبق معنا ليحذر الذين يخالفون عن امره. كذلك قوله تعالى واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
1:07يزيد بعض الاصوليين سنة تركيز يعني انه تأسف النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترك لاجل انه ترك. هذه تضاف للانواع تكون القسمة رباعية قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية وسنة ترفيهية
1:27بمعنى انه ما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تركه قهظا وهذا مما جعله ابن تيمية رحمه الله تعالى من علامات البدع فاذا ترك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعل بعده صار بها. هذه يمثل له بالمولد النبوي مثلا يقول هذا بدعة. لماذا؟ لانه ترك في
1:45في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعده يعتبر من من المحدثات ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم انه انواع منه ما يقتضي الجبلة ومنه ما يكون بحسب العاشر هذان النوعان عند جمهور الاصوليين
2:03لا يتأسى به فيه عليه الصلاة والسلام الا اذا اقترن بهما صفة تكون شرعية كادب ونحوه به في الادب. واما في ذات الفعل الجبلي او العادي فلا يتأسى به ولا يقتدى به بل لا حكم له اصلا. قد صرح بعضهم
2:23ان كانوا قلة ان فعله والتعبد به يعتبر من البدع. وهذا غلط. الصحيح ما ذكرناه سابقا ان الحكم واحد لقوله تعالى قد كان لكم رسول الله اسوة حسنة والثالث ما فعله على وجه الخصوصية هل قلنا خاص به عليه الصلاة والسلام ولا تثبت خصوصية بالاجماع ولا تثبت
2:46بالاجماع الا بدليل فاذا ادعت الخصوصية دون دليل فهي مردودة على خائفة. وما اكثر ما يدعي الفقهاء اذا فزهم الجمع بين القول والفعل قالوا هذا خاص به. صلى الله عليه وسلم هذا عام للام. وما اكثر صنيع الشوكاني رحمه الله تعالى تطبيقا لهذه
3:06سيد الاوصار من اوله لاخره كلما تعارض قول وفعل قال الفعل خاص به والقول عام للامة وهذا مسلك مع كونه اصوليا رحمه الله تعالى. النوع الرابع ما فعله تعبدا يعني ظهر فيه قصده
3:24التعبد اما يقينا واما راجحا. هذا اما ان يكون مبينا لمجمل حينئذ يأخذ حكمه. كما ذكره في النوع الاتي واما ان يكون معلوم الحكم من حيث الايجاب او الاستحباب حينئذ امره واضح. واما ان يكون مجهول الحكم ومثل له بتفضيل اللحية
3:44والسواك عند دخول البيت. هذا الاصح انه يقال بانه مندوب. لانه مشروع واقل المشروعية هي هي خامس ما فعلوا بيانا بمجمل من نصوص الكتاب والسنة حينئذ حكمه حكم ذلك المجمل ان كان واجبا
4:04فعله واجب ان كان مستحبا ففعله مستحب. اما من جهة البلاغ هذا واجب فيه في الكل. بقي قسم ثالث هو المحتمل للجبل والتشريح يعني ما وقع محتملا بان يكون تشريعا ولان يكون جبلية
4:24وهو ما تقتضيه الجبلة يعني تقتضيه الجبلة فالقعود مثلا لكنه وقع متعلق بعبادة بان وقع فيها او في وسيلتها وقع في اثناء العبادة في جلسة الاستراحة في اثناء الصلاة او في وسيلتها ما الذي عنده
4:44او في وسيلتها بان يكون طريقا كركوبه عليه الصلاة والسلام في في الحج. فهذا قد اختلف فيه هل هو مباح او مندوب ومنشأ الخلاف التعارض الاصل والظاهر على كلامه تعارض الاصل والظاهر. والاصل ما هو؟ الاصل
5:05عدم التشريح والظاهر انه تشريع. لانه فعله في اثناء عبادة. اذا هو داخل في مفهوم العبادة. كونه يجلس بعد الركعة الاولى قبل ان يقوم الثانية وبعد الثالثة قبل ان يكون بالرابعة في اثناء الصلاة فالاصل بالصلاة من اوله لاخرها التشريع واذا وقع شيء في اثناءها
5:25عدم التشريح والظاهر انه تشريع. حينئذ وقع نزاع. فمنهم من قال بمشروعيتها ومنهم من قال انها بدعة ومنهم من فصل الى اخره. واصحوا في هذه القاعدة السابقة انها متأسى به مطلقا. ولذلك نقول الصحيح في جلسة انها مستحبة
5:45لانه فعلها في اثناء عبادة والعصر انه اذا فعل شيئا في اثناء العبادة انه عبادة هذا الاصل ليس العكس الاصل في الفعل عدم التشريع اذا لم يكن في داخل العبادة
5:59اما اذا دخل شيء القول او الفعل في اثناء العبادة فالاصل فيه انه تشريع. لماذا؟ لان الاصل عدم ادخال اجنبي على العبادة. واذا ادخل اجنبي عن العبادة العبادة حينئذ صار العقل فيه انه تشريع وليس العكس كما يذكره كثير من من الاصوليين ثم نقول هي ثبتت من جهة الفعل
6:19وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مشروع واقل احوال الندر. كذلك هي مأمور بها. يعني ثبتت في جلسة الاستراحة من طريقين ليس كما يظن البعظ انها من جهة الفعل فحسب لا حتى من جهة القول. ولذلك حديث آآ ما لك ابن الحويري هو الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم
6:39في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند بعد قيامه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قبل ان يقوم الى الثانية. وهو الراوي بحديث صلوا كما رأيتموني اصلي. وقول فضلوا هذا عام مطلق يشمل كل ما رآه ما لك بن الحويري. فمنه واجب
6:59ومنه مستحب حينئذ دخل الامر بجلسة الاستراحة في قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. حينئذ نقول ليست الاستراحة ثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله كذلك الركوب في الحج كونه داخلا في مفهوم الحج نقول العصر فيه الندم. حينئذ يكون مندوبا والخوف
7:19يعني العصا عدم التشريح هذا فيما اذا لم يكن داخل العباد. واما اذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في اثناء العبادة يقول اصل عدن الشيء الاجنبي في اثناء العبادة هذا هو العصر. لكن لما وجد دل ذلك على انه عبادة. واما التقرير على الشيء فهو دليل على جوازه
7:39على الوجه الذي اقره قولا كان ام فعلا والامثلة التي ذكرها شيخ واظحة بينة. كما انه قد قيد بعظ الاصوليين الشيء اذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به انه ليس بحجة. يعني اصراره ليس ليس بحجة. ان كان نفسه للاقرار قرار النبي
7:59يسلم وان كان نفي وان كان نفيا المشروعية فضاء لماذا؟ لانه اذا لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمه الله تعالى على ما ذكر هنا من العزل ونحوها
8:14ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى البحث في مسائل تتعلق بعلم المصطلح. وهذه المسائل التي تتعلق بعلم الكلام. بحثها طويل وفيها شيء من التفصيل ولكن نحيل الى العلوم المتداخلة الاصل في طالب العلم يأخذها من المظالم علم اصول الفقه مركب
8:34هنا جاءت الصعوبة عند الطلاب يأتي فيواجه بعض الكلام وباب في الحقيقة والمجاز وباب في المسائل المنطقية وباب في الالتقاق فيه مصطلح كله تراك متاعب. كلها علوم متعددة تراكمت عليك. حينئذ اذا لم يكن عنده حصيلة سابقة فيتعب في مثل هذه الابواب
8:54ولذلك التوسع في اصول الفقه مثل هذه الاباء مثل هذه الكتب امرها سهل. لكن الكتب المتوزعة مطولة لا يستطيع طالب العلم ان يسير فيها اذا لم عنده حصيلة بمعنى انه نتن لو كان للمبتدئين في كل فن بدراسة متوسطة او متوسعة ثم يلج هذه المطولات واما اذا ورد الى هذه المطولات
9:14سيخرجك ما دخل وان حفظاه وان حضر لماذا؟ لانها تحتاج الى استيعاب وفهم والفهم الاستيعاب عندما يكون الشيء مجزئا اوفق لطالب العلم. وعندما يكون الشيء متراكما هذا فيه نوع تشويش عليه
9:33نوع تشويش عليه. اقسام الخبر باعتباره من يضاف اليه. اقدام الخبر باعتبار من يضاف اليه. اذا سيقسم الخبر باعتبار نهايته اعتبار نهايته حينئذ من القائل اما صحابي واما النبي صلى الله عليه وسلم واما الصحابي
9:53انقسم الخبر الى ثلاثة انواع ينقسم الخبر باعتبار من يضاف اليه يعني من ينسب اليه؟ من صاحب القول الى ثلاثة اقسام؟ مرفوع وموقوف ومقطوع هذه الصلاحات عند المحدثين ولكل لها معنى يخصه. فالمرفوع ما هو المرفوع؟ قال ما اضيفه للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما. ما
10:22يعني قول اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. قال صلى الله عليه وسلم كذا او حكما بمعنى انه لا يصرح وانما يقول الصحابي قولا ثم ينظر في هذا القول فاذا به لا مجال للرأي فيه. عن اذن يحكم له بالرفص
10:42قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم تقاد بسبعين الف الى اخره. هذي هذا يقول ابن مسعود باجتهاده او انه امر غيبي يحتاج توقيف اشك انه الثاني عن اذنكم قول ابن مسعود هذا حديث
10:58مرفوع حكما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاصل ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدقة المحدثين فرقوا بين الامرين. ما اسند حقيقة نطق بان انه قاله صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يقله ولكنه من قوله لانه لا يمكن ان يعرف ابن مسعود هذا الخبر الا من جهة
11:18لانه غيب عن ايام يوم القيامة ليست من المسائل الفقهية نقول هذا مرفوع حكما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ورع المحدثين والمرفوع حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره وعلى ما سبق تفصيله والمرفوع حكما ما اضيف الى سنته او عهده
11:39او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه. هذا من صيغ كذلك الرفع حكما بان يقول الصحابي امرنا كذا بكذا او نهينا عن كذا فلا يعلم في ذاك العصر الا
11:57الامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم في ذاك العصر الناهي الا لم يصل وسلم حينئذ ينصرف الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء تصريحه بان الصحابة اذا قالوا
12:07وكنا نفعل او امرنا او نهينا بانهم ارادوا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكاد يكون محل وفاق لم يخالف الا شيء من متأخرين اذا ما اضيف الى سنته او عهده سنته يعني من سنته من من السنة كذا
12:27او كنا نفعل في عهده عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. حينئذ نفعل في عهده يرجع الى المسألة السابقة وهي الاقرار. فان علم به عليه الصلاة والسلام واقره صار حجة باقرانه هو. وان لم يعلم به عليه الصلاة والسلام فعلمه الرب جل وعلا فاقره الله من سبع سماء
12:47صار مشروعا. اذا على النوعين او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه. ومنه قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوهما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت
13:07الا انه خفف عن الحائض الا انه خفف لما قال الا انه خفف علم ان قوله امر امر ايجاب. والا لولا هذه الكلمة لقيل امر يحتمل انه الاستحباب يحتمل انه الايجاب كما ذكرناه السابق. امر هذا القول المخصوص لكنه يحتمل
13:27انه على جهة الجزم ويحتمل انه على جهة غير الجزم فيكبر فيه المستحب. واما صيغة افعل بهذا اللفظ وقد صل هذا الذي نقول بانه للوجوب. اما اذا قال امرنا او امر فلا يصرف عن الوجوب الا بقليل. واقل احواله واقل احواله ان
13:47العلاء على الندب علاء الندب هنا قوله الا انه خفف عن الحائض اشك ان التخفيف انما يكون في مقام الايجاب لا في مقام الندب اذا هذا النوع الاول وهو المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة او حكما وما اضيف الى سنته او عهده يكون من الحكم
14:08من السنة ان يفعل كذا او كنا نفعل في عهده كذا حينئذ يعتبر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما لذلك هناك يقول يعطى حكم الرفع للصواب نحو من السنة من صحابك اذا امرنا وكذا كنا نرى في عهده او عن اضافة يعني مطلقة
14:31قال كنا نفعل كذا ولم ينسبه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له حكم راق ثبت عن الصحابة انهم اذا قالوا كنا يحمل على عهده عليه الصلاة والسلام. سواء قالوا في عهده في زمنه او النبي حاضر حينئذ
14:47هذا لا شك فيه انه له حكم كذلك لو هذه الكلمة في عهده او عن اضافة العرى يعني عرى خلع عن اضافته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وقول ام عطية نهينا عن اتباع الجنائز نهينا لعله تحريم
15:03ولم يعزم علينا هذا من اجتهادها وفهمها. الثاني والموقوف ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فهو حجة عن القول الرائع الا ان يخالف نصه او قول صحابي اخر فان خالف نصا اخذ بالنا
15:29وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما. مسألة قول الصحابي يحتاج الى معرفة تحرير النزاع. تمت طرفان عدم قبول قبول سمى محل خلاف. سمى محل خلاف. فنقول قول الصحابي فيما لا مجال فيه بالرأي والاجتهاد له حكم الرفع عليه
15:50على على ما تقرب وما اتى ومثله بالرعي لا يقال اذ عن سالف ما حمله. بمعنى انه من المرفوع حكما ما اتى عن الصحابي ليس له مجال للرأي والاجتهاد نقول هذا يعطى حكم الرفع. يعطى حكم الرفع كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك ما صح عن ابن عمر ابن عباس انهم كانوا يرفعون
16:16في صلاة الجنازة عند التكبير وهذا له حكم الرفع لانه لا يدخله الاجتهاد البسي وليس في قياس اصلا يعني لا يفهم منه ان فعلهما في صلاة الجنازة وكذلك العيد انه لا يفهم ان هذا يدخله الازدهار بانه قياس على صلاح المكتوبة لانه اذا نحتاج الى علة
16:36في حكم الاصل وما هي؟ الله اعلم. اليس الحكم معللا؟ فكيف يقيس على شيء غير معلل؟ ثم بعد ذلك نقول هذا محتمل نقول لا هذا ليس محتملا. انما يحتمل اذا كان الاصل معللا. اذا كان الاصل الذي هو الصلوات الخمس. تكبير رفع اليدين لو معلل او لم يصل الى تعبد
16:56تعبد مع اننا لا ندرك العلة. واذا كان كذلك امتنع القيام اكاد يكون الاتفاق بالاجماع انه اذا لم يكن الحكم حكم العصر جديد العصر لما قيس عليه معللا امتنع الصيام. ولذلك لا يدخل اعداد
17:11ولفظ السعي ولا الطواف ولا غيرها مما لا يعلم لما اوجبه الله او لما حدده بكذا نقول هذا ممكنا فاذا كان اذا اش صار مما لا مجال للرأي فيه اذا قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج به بشرط الا يعرف عن الصحابي بالاخذ
17:35الاسرائيلية اذ عن سالف ما حمل فكيف اسمع عن سالف يعني حي مقيد عن سالف يعني عن سابق يقصد به اهل الكتاب ما حمل يعني لم يحمل عنه. هذا القيد حينئذ يؤخذ
17:52بهذا الحكم يجعل انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الصحابة فيما بينهم اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا لمن بعدهم
18:11حينئذ نرجع الى الكتاب والسنة. كل مسألة وقع نزاع فيها بين الصحابة حينئذ فردوه الى الله ورسوله. فان تنازعتم في شيء تنازعتم لو كان الصحابة او من بعدهم فردوه الى الله ورسوله. حينئذ وجب الرد سواء كان متنازع هم الصحابة ام من بعدهم
18:31اذا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولا عن من بعدهم. ولا على من بعدهم. فاذا الحكم انه يحرم تقليد واحد منهم ويجب الاتباع لمن كان قادرا على الاستنباط وينظر في الاصل وهو الكتاب والسنة
18:51اذا اذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. ولم يجز للمجتهد بعدهم ان يقلد واحدا من مجتهد. ليس المجتهد الذي عنده الة الاجتهاد يحرم عليه التقبيل. يحرم عليه التقليد. ولو ان يقال للصحابي. سبحان الله. هذه
19:11مثلا نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المجتهد يحرم عليه ان يقلد احدا من من الصحابة فكيف بمن بعدهم؟ فمن اولى واحرى بل متعين النظر والترجيح بينها بحسب الدليل. ولا يجوز الخروج عنها. بمعنى ان الصحابة اذا اختلفوا على قولين لا يجوز
19:31قول ثالث البث لانهم اجمعوا على هذين القولين. هذا نظر صحيح والتعليم انه لو جاز احداث قول ثالث ان لم يكن في عهد الصحابة دجاج خلو ذلك العصر وهو افضل قرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الحق. هذا باطل. والذي يلزم منه باطل باطل. حينئذ نقول لا
19:54احداث قول ثالث الى البتاء. واما احداث بعض هذا القول وبعض هذا القول هو ملحق به. وان كان يفعله ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا لكنه محل النزاع والنزاع فيها خصم من الاول
20:06قول الصحابي على الثالث قول الصحابي اذا اشتهر ولم يخالفه احد من الصحابة اذا قال الصحابي قولا في مسألة ما واشتهر بهذا الشر علمنا انه اشتهر ولم يخالف الكل سمع لفتوى ابن عمر في كذا واشتهر
20:25القول ولم يخالف صار اجماعا. صار اجماعا عند جماهير العلماء. فاذا كان اجماعا صار حجة اذا فهو حجة يا جماعة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى واما اقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء
20:46عزة عند جماهير العلماء هذا قول الصحابي اذا انتشر واشتهر ولم يعلم له مخالف. بقي حالة رابعة وهي قول الصحابي فيما ما عدا ذلك ما هو عدا ذلك الاول كل ما لا مجال للرأي فيه. اذا ما للرأي فيه مجال
21:06ثانيا اذا اختلفوا اذا لم يختلفوا ثالثا اذا قال الصحابي قولا واشتهر اذا لم يفتح ما لم يكن واحدا من هذه الثلاث هذا محل النزاع عند اهل العلم. القول الصحابي الذي لم يشتهر او جهلنا لم
21:25على من اشتهر ام لا؟ ولم يعلم له مخالف هل هو حجة ام لا هذا محل نزاع عند اهل العلم قول الصحابي فيما عدا ذلك وهو اذا لم يخالفه احد من الصحابة ولم يشتهر بينهم او جهل ذلك. وكان للرأي فيه مجاعة. فقول
21:44ائمة الاربع وجمهور العلماء انه حجة خلافا للمتكلمين عناية المذهب الصحابي حجة على هذا الصوم الائمة الاربع قد حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى ابن تيمية وهذا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى انه حجة
22:00لكن هذا يقرر في باب الاصول لكن اذا نزلنا في الى الميدان ما نجدهم يلتزمون بهذا بمعنى ان هذه المسألة اشبه ما تكون مسألة اصلية لا تضطرد في الفروع. حينئذ اما ان يقال بانه حجة
22:16مطلقا فيلتزم في كل مسألة لا يعلم فيها الا قول صحابي علمنا انه لم يشتهر او جهلنا ذلك وكان للرأي فيه مجال ان يكون حجته اذ لا يجتهد المجتهد البسها
22:30لكن هذا لا لا لا يلتزمونه ابدا. ولذلك كثير من المتكلمين ويعنون بالمتكلمين اصوليين داخل غزالي ومن بعده الجويني والعلاء والعلاء له رسالة في هذه على جهة الافراد حينئذ الصحابي اذا قال هذا القول بهذا المهنة اذا قيل بانه حجة ما الدليل على انه حجة
22:54لان الله تعالى في القرآن من اوله لاخره ما امر الا بطاعته وطاعة رسوله وذم من اتبع غير سبيل الموت هل يرسل ثالث؟ هل من يحفظ امر رابع هل هذه امر بطاعته جل وعلا وامر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفة
23:15سبيل المؤمنين وهو الاجماع لا في ذكره ان شاء الله تعالى. اذا الصحابي من حيث كونه مغفرة لانك اذا اثبت بانه حجة صار مصدرا مصادر التشريع بمعنى انه اذا قال قولا لا يجوز مخالفته البدء كانه نص قرآني او انه نص نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم
23:36عدم يحتاج الى دليل واضح بين لاثبات ان قول الصحابي بشرطه من المذكور انه يعتبر حجة شرعية يلزم بها العبد وان خالفها معاصي صالح وكأنه خالف نص من كتابه. فاذا بهم لا يذكرون الا الايات والاحاديث الواردة في فضائل الصحابة
23:57ليس كل من قال بانه حجة ليس عنده دليل الا الايات الواردة في وفصائل الصحابة وكذلك الاحاديث الواردة في وظائف الصحابة. هذا لا يكفي في اثبات حجة. حينئذ نرجع الى العصر. ما الاصل؟ هل قول الصحابي حجة؟ نحتاج الى دليل او العصر. انه ليس بحجة ونحتاج الى الدليل
24:20الاصل ما هو الاصل؟ يعني من الذي يطالب بالدليل من قال انه حجة لطلب الدليل لماذا؟ لان الاصل عدم كونه مسرعا يعني ليس للصحابي شأن في هذا العصر حينئذ اذا كان الحصر وقع في الكتاب والسنة من قال بان الصحابي قوله حجة يحتاج الى النزيل
24:45اين الدليل؟ لم يوجد الا اية في فضائل الصحابة والمهاجرين والسابقون الاولون الى اخره هذه لا تدل على انه صدق. هذا دليل على فضيلته وكونه فاضلا في نفسه وفاضلا على غيره لا يلزم ان يكون قوله حجة. لان مقام التشريع شيء ومقام بيان مزايا الفضائل لاولئك الاقوام شيء اخر
25:05ولا شك في مكانة الصحابة انهم بلغوا ما بلغوا من حفظ الشريعة والتشريع الى اخره ونشر الدين كل ذلك لا ان يثبت على ما ورد وعلى ما اجمع عليه اهل السنة والجماعة من حفظ مقدارهم. وانهم حملة الشريعة وحفظ الله تعالى بهم الشريعة الى اخره. كل ذلك
25:25لكن لا يلزم منه ان تكون اقوالهم بما ذكر بالقيد حجة تحتاج الى دليل وليس ثمة دليل ثم هؤلاء الذين قالوا انه جاء نجدهم عند تطبيق لا يلتزمون هذه القاعدة. بمعنى انه قد يكون ثم قول صحابي ولم يشتهر. ويصح عنه مع ذلك لا لا يلتفت اليه
25:47بل قد يقول الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف. ومع ذلك لا يترك ما ظهر عنده من دليل الكتاب والسنة لاجل قول الصحابي. هذا عملية. عملية كيف حتى عند ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى لا يلتزمون هذه القاعدة مع انه يشدد ابن القيم على مسألة ان الشافعي هل حفظ عنه
26:07ان صليت بحجة او لا المذهب الجديد القديم الى اخره. وقطع من نسب ذلك الى الى الشافعي. مع ذلك هو في نفسه رحمه الله تعالى بالتهذيب السنن او في مزاد المعاد او في غيره
26:17قد يخالف ما نقل عن بعض الصحابة ولم يعلم لهم مخالفة اذا نقول العصر وعدم كونه حجة والله اعلم. هنا قال الشيخ والموقوف ما اضيف الى الصحابي. هذا التفصيل لا بد منه على ما ذكرناه اربع
26:33ما اضيف الى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافعي. قال وهو حجة على القول الراجح حجة. بمعنى انه يحتج بها على خلق انتبه لكلمة حجة يعني كما تقول الاية حجة. وجبت الصلاة وحجتي قوله تعالى كذا وكذا. وجب الصيام حجتي قوله تعالى الى اخره. اذا صار
26:55قول الصحابي حجة مثل ما سبق من الايات النصوص. ومما يظعف هذا المذهب انهم يختلفون. اذا كان حجة هل يخصص به العام هل يقيد به المطلق؟ هل ينسخ به وقع بينهم لله
27:14والاصل اذا قيل بانه حجة اذا صار مساويا في كونه مصدرا من مصادر التشريع. حينئذ يقول العاص اذا ولذلك لو من رجح بانه حجة العام يلزمه ذلك واما كونه حجة ولا يصل الى مرتبة التخصيص هذا تحكم
27:31لانه فرق بين متماثلين. فرق بين متماثلين. فمن قال بانه حج لزمه انه اذا وجد قول صحابي يخصص سنة او اية لزمه ان يخصص العام الدال له. العام الذي ورد في الكتاب او في السنة. كذلك المطلق الوارد في الكتاب والسنة وجد قول صحابي
27:51مقيد وجب تقييد. وكذلك النسخ. فلا يختص بالكتاب والسنة وانما يقول هو عام. وهم لا يلتزمون هذا. يدل هذا على ضعف القول. يدل على ضعف القول وهو حجة على القول الراجح الا ان يخالف نفسه. نعم. او قول صحابينا يعني اخرج قال فنصا هذا
28:15انه اجتهاد والاصل هو ان ترتب الادلة كتاب سنة ثم اجماع ثم قيام ثم تأتي الادلة المختلف فيها. ولذلك الادلة على نوعين ادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها. قول الصحابي من الادلة المختلف فيها. لكن يشترط في قول الصحابة
28:35اذا كان حجة الا يكون مخالفا للناس. الا يكون مخالفا للناس. واذا قلنا بانه ليس بحجة لا نحتاج لمثل هذا. وانما نقول ننظر في قول الصحابي ونستأنس به في الساعة. ليس بحجة ليس معناها
28:50قال الصحابة يرمى بها عرض الحائط لا ليس هذا المراد. وانما المراد انه يستأنس باقوال الصحابة. يعني فهومهم اولى هذا لا بأس به ان يقول قائل هذا الحكم يحتمل كذا وكذا وقد ارى صح التعبير كذا
29:10لكن قول الصحابي كذا فانا اميل الى قول الصحابي لانه اولى اتقى واعلم واعلم بلسان العرب وبالحان هذي كلها مرجحات الاخذ لقول الصحابة ولا تجعلوا حجة في نفسك ولا تجعلوا حجة لنفسه. كونهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا مواقع التنزيل واعلم باللسان العرب واعلم باصول الفقه كل ذلك لا يلزم ان يكون
29:34ان يكون قول الصحابي حجة. وانما قد يستأنس به ويكون اولى. هذا امر فطري. الانسان بنفسه في عصره مثلا يميل نفسه الى من هو اعلم اهل زمانه كذلك اقواله الناس لتطمئن اليها
29:49افضل من غيره. فالصحابة هم اعلى اعلم الامة. حينئذ اذا اخذ بقول من باب الاستئناس هذا جيد اذا الا ان يخالف نصا او يخالف قول صحابينا فان خالف نصا اخذ بالنص
30:08فان خالف نصا اخذ بالنص. يعني نصا الصحابي لا يتعمد انه يخالف نصه لذلك هل يتعمد ان يخالف نفسه؟ لا. فان خالف نصا فاما لم يبلغه ذلك النص واما انه بلغه وفهم منه فهما ليس هو بظاهر النص. واما انه يتعمد
30:31هذا ابعد ما يكون عن الصحابة بل من هم ادنى منهم ننزههم عن هذا. وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما اخذ بي للراجح منهما. لانه اذا اختلفوا في حينئذ حرم التقليد للمجتهد
30:48تقليد في المئة قال الشيخ رحمه الله بمعنى انه لا يلجأ الى التقليد الا عند الضرورة كما انه لا يحل له اكل الميت الا عند الضرورة والعامي داخل في الضرورة
31:06عمي داخل بالضرورة نعم لانه ما يستطيع يعجز لابد ان يكون عنده لسان عرب وما قرأ لزومية كيف يجتهد هذا ممتنع حينئذ اذا لم نقع عذرمية ولم يعرف ولا ورقات لغيره. هذا يحرم عليه الاجتهاد
31:22هذا يحرم عليه ان يفكر في مثل هذه المسائل والصحابي من استمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي حدث صحابي مسلما لقي الرسول وعن بلا رواية عنه رضوان. من؟ من
31:40يعني ايش احصل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بصيرا كان اعمى ذكرا او انثى صغيرا كبيرا رآه من بعد او لا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به به على
31:52لا بغيره ومات على ذلك على الايمان بها فان ارتد ثم رجع هل تعود الصحبة ام لا؟ والمرجح انها تعود انها تعود وان مات على ردته لا شك انه ليس من الصحابة في شيء
32:12الثالث المقطوع وهو ما اضيف الى التابعين فمن بعده والتابعين من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. وهنا لا نحتاج في فهم الى معرفة الا من جهة انه يحتمل
32:31انه قول صحابي يحتمل انه قول صحابي. وهذه من المسائل التي ترجح بها ابن القيم كون قول الصحابي حجة. قال انه لا يقول اما انه اخذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنده انه فهمه الى اخره. هذا المقطوع يحتمل انه اخذه عنه ام صحابي. حينئذ العلم به يفيد بالاستئناف
32:52في ناس فقط في فهم النص عندما تقرأ الاية وتنظر فيها بنظر العالم المجتهد اللغوي صوري قد يبدو لك امر منها. حينئذ ما لابد من عرضه على اقوال الائمة. هل قيل به ام لا
33:10فان قيل به حينئذ لك ان تقول هذا الظاهر وهذا الراجح من اقوال اهل العلم. فان لم يقل به فتم خلاف بين اقسام الخبر باعتبار طرقه ينقسم الخبر باعتبار طرقه الى متواتر وحاد يعني باعتبار الطريق الذي وصل به الينا كيف وصل الينا
33:30اما التواتر واما احاد ثم ينقسم احاد الى ثلاثة اقسام هذه مباحثها اعلانية تفصيل في كتب المصطلح نخبة وما بعدها. ينقسم الخبر باعتبار طرقه يعني في وصوله لينا الى متوات الواحة. قسمة ثنائية قسمة ثنائية. وهل هذا التقسيم
33:53بدعة ام له وجه؟ تم نزاع عند المعاصرين فظلا عن عم سعبر هل هذا التقسيم محدث او لا نقول النظر في هذا التقسيم من حيث السند فقط دون ان يترتب عليه احكام شرعية من حيث القبول والرد هذا اصطلاح
34:14ولا مساحة من الصلاة ولا متاحة بالصلاح. سواء قسمه المتقدمون ام لا يعني لا يلتزم ناظر في مثل هذا الفن انه لا يلفظ بلفظ ليست الالفاظ توقيفية نعم بقاء الالفاظ من اجل حفظ المعاني هذا
34:32بقاء الالفاظ من اجل حفظ المعاني التي رتبها المتقدمون لا شك انه الاصل. لكن هل يبقى سؤال هل توقيفية لا يجوز مخالفتها تحتاج الى دليل شرعي فاذا لم يكن كذلك حينئذ نقول ما دام انه قد وجد تقسيم لهذا بهذه الطرق الى متواتر واحات من باب التنويه
34:56وفرز الاسانيد ونحو ذلك نحكم عليه بانه متواكب فنفهم المعنى الذي وضع له ونفهم انه احاد نطلق احاد فيصر الى المعنى الذي وضع له مجرد اصطلاح لا اشكال فيه. واما ان يرتب عليه حكم شرعي هذا يقبل وهذا لا يقبل لكوني احاد هذا بدعة
35:16حينئذ يكون النظر هذا الظاهر الذي عاناه ابن القيم رحمه الله تعالى انه هذا التقسيم بدعة لمن رتب عليه احكام تخالف احكام الشريعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم وصل الينا قوله ما دام انه وصل الينا بسند صحيح وجب قبوله سواء كان
35:36ففي باب المعتقد او في باب الفروع. واما ان نأتي نفصل ونقول المتواتر يقبل في عقائد والاحاد يقبل في الاحكام حلال وحرام ولا يقبل في العقائد ما دام انك قبلت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وجلسة الاستراحة وغيرها لماذا لا تقبله في العقائد؟ ما الفرق بينهم؟ هذا دين وهذا دين. وما ينطق عن
36:00هوى ان هو الا وحي نوح هذا وحي وهذا وحي. لماذا تفرق بين متماثلين؟ ثم هذا التفريق محدث لم يسبق اصلا في عهد الصحابة ولا من بعدهم فما ترتب عليه مثل هذا الحكم لا شك انه عنده يكون هذا تقسيم بدعي. كما ذكرنا في المجاز اذا قال المجاز نذكره من اجل دفع ظواهر ايات النصوص
36:20بدعة صار بدعة. لماذا؟ لان الشيء في اصله قد يكون مباحا باستعماله في شيء محرم صار مخالفا اما ان يكون محرما دون ان يحكم عليه انه بدعة وهنا في مقام في الايات والصفات ونحوها سنة وبدعة اذا نحكم عليه بكونه بدعة ولا اشكال في هذا. ليس عندنا تناقض
36:41النقيب تقول ان هذا بدعة اذا استعمله المعتزل او الجهم او غيره ونقول هو في نفسه تقسيم صحيح نقول نعم هو في اصل مباح ولكن اذا استعمل في رد حق يأخذ حكمه. كان محرما او كان بدعة في العشاء. مثله مثل هذا التقسيم متواجد واحاد
37:02والمتواترون هو التتابع وهو مجيء واحد بعد الواحد بفترة بينهما. ومنه قوله تعالى ثم ارسلنا رسلنا اه اي رسولا بعد رسول بفترة بينهما. ما هو المتواتر؟ قال ما رواه جماعة كثيرون يستحيل
37:22وفي العادة ان يتواطؤوا على الكذب واسندوه الى شيء محظوظ الاول القيد الاول هو الوارد عن بعض السلف. ما رواه جماعة كثيرون. بمعنى ان هذا السند او هذا المتن سواء ثر وتتابع عليه الرواة. بمعنى انه زاد عن عدد معين سيأتي ذكر الخلاف فيه زاد عن هذا العدد فتتابع
37:47هذا يسمى ثواب وما تعددت مخارجه وتناقله الناس وعرف واشتهر بحيث لا ينكر انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تواتر ولذلك اطلق البخاري في جزء القراءة خلف الامام على حديث لا صلاة لمن لا يقرأ انه تواتر وهو قديم متقدم المتقدمين اطلق هذا اللفظ قال مما تواتر
38:10هذا الحديث متواجد ماذا قريبا من هذا؟ حينئذ استعمل هذا اللفظ ولكن لم يعني به ما قيده به المتأخرون او المتكلمون. حينئذ مع القيد الاول ما رواه جماعة كثيرة. نقول هذا المتوازن
38:26واما قيد السحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب هذا من باب ماذا؟ من باب دفع ما قد يكون ثم ريبة وهذا لا يتأسى فيه الاسانيد التي تكون منقولة عن الصحابة ومن بعده
38:40لان الاصل فيهم انهم لا يقبلون للعدول هذا الاصل وهم عدول كلهم لا يشتبه النووي اجمع من يعتد به. فالصحابة كلهم عدول بالدثار. حينئذ من بعدهم؟ ينظر في حاله ان كان عدلا
38:57بضوابطه المعروفة عند اهل العلم حكمنا عليه بقبول خبره وان لم يكن هيدي الردة اما كونه يشترط يستحيل في العادة ان يتواطأ على الكذب هذا في الظاهر والله اعلم ان مقصد الاصوليين هو الخبر من حيث كونه خبر
39:14له نظران خبر ليصل الينا الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم وخبر مطلق خبر حينئذ التواتر ليس بحديث وقد يكون ثم تواتر يعني تواتر الناس ان ثم مدينة مولندا
39:31وبكل ما رأيت هذا لكن هذا تواتر ام لا؟ تواتر. اذا هذا الخبر يكون متواتر وهو قطعي. يفيد العلم لا شك في حينئذ نقول هذا خبر وليس بالشرع ليس فيه بالشرع. ومقصود الاصوليين مطلق الخبر مطلق الخبر بمعنى انه ليس خاصا بالشرع. ولذلك زادوا بعض
39:51القيود من اجل التعميم. فطبقها بعض من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يستحيل في العادة يتواطأ على الكذب. طبقة الصحابة في هذا السنة نقول للسحر في العادة نسويه لانه يحتمل انهم تواطؤوا على الكذب. يعني الصحابة اجتمعوا تواطؤوا انهم يكذبوا ثم نقلوا الى من بعدهم. هذا الشرط
40:12تحقيقه لا يكون في الاسانيد التي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرد عليه طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واسندوه يعني اضافوه الى شيء محسوس رأيت شيء محسود. لا بد ان يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
40:30سمعت النبي فلو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس متواجد. لماذا؟ لانه لم يسنده الى شيء محسود. يحتمل انه قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من شخص
40:40صحابي اخر فاسقط تلك الواسطة. فقال قال وهو صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي اذا اسقط الصحابي لا يضر في هذا. علاج الفرع تم احتمال واذا كان تم احتمال حينئذ لا يمكن ان يحكم على القبر بانه قطعي لان المراد ان يجعلوا هذه الشروط من اجل ان يقال بان المتواتر
41:00ما افاد العلم الضروري يعني لا يحتمل الظن ولا الشك ولا تردد البتة. فاذا قال الصحابي قال الرسول صلى الله عليه وسلم احتمل انه سمعه ابن عباس عن نعوم عن عمر مثلا او ابن عمر اسقط اباه هذا احتمال احتمال واجب نعم صحيح احتمال وارد وهذا لا حرج ان يسقط الصحابي لذلك صغار الصحابة
41:22يعتبر من مرسل الصحابي ومرسل ومرسل الصاحب واصل في الاصح. لكن اعطي حكم الوصل من اجل ماذا؟ ان الواسطة التي اسقطت مقطوع بعدلتها يعني حكم اهل العلم واجمعوا على ان الصحابة عدوا. فاذا روى الصحابي الصغير واسقط الكبير هذا لا لا يضر. ونحكم
41:46بانه متصل ولا نقول بانه منقطع. ولو عبر بانه منقطع من باب التعميمات وكذا. يقول اسقط الصحابي ولا يضر اذا واسناده الى شيء محسوس يعني مدرك به احدى الحواس والسمع والرؤيا والبقر. واما اذا قال قال لا لا يكفي. مثاله يعني مثال متواتر
42:05وهم يقسمون متوازي لللفظ ومعنوي ولها امثلة لكن متواتر اللفظي هذا لا يعرف له مثال الا هذا الحديث الذي ذكره مصنف الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
42:21مقعدهم من النوم هو الذي نفاه من الصلاة رحمه الله تعالى وذمه ابن حزن في اول النساء. ثم قال والاحاد ما سوى احاد احد بمعنى واحد واحد احد همزة طلبت واو
42:40في اللغة ما يرويه الواحد ما يرويه الواحد. والاحاد قال ما سوى المتوازي لانهما متقابلان. لانهما متقابل ما سوى المتواتر يعني ما لم يتواتر ما لم يتواتر هل يشترط لفهم هذه المسألة؟ هل يشترط في التواتر عدد معين
43:03قيل وقيل يشترط عدد ثم اختلف هذا قال اربعة بعشرة سبعين تسعين الى اخره وبعضهم قيدوا بالعشرة وما رواه بحالة اجتماعهم على الكذب المتواترون قوم وقوم حددوا بعشرة وهو الذي
43:20لدي اثناء القول ضعيف. وانما ينظر فيه الى ما افاده. بمعنى ان المتواتر يفيد العلم. فكل ما افاد العلم اليقين فهو كل ما فاد العلم اليقيني فهو متواتر وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة خلف الامام. حكم على هذا الحديث بكونه متواترا
43:44مع كونه على النظر المتأخرين انه انه احاد الاسم المتواتر اذا الاحاد ما سوى المتواتر. اذا قلنا سوى المتواتر يعني ما لم يفيد القضاء. ما لم يفيد القضاء فصار متقابلين صارا متقابلين لكن يبقى السؤال بقضية الاحاد. يوجب العمل باجماع السلف يوجب العمل
44:08تم مسألة يخلط فيهما او بينهما طلاب العلم الاحاد يتنازعه مسألتان هل يفيد العلم او لا؟ هل يفيد العلم او الظن هل يوجب العمل ام لا احدى المسألتين محل اجماع وهي اجاب العمل. لا خلاف بين السلف. حكى الشافعي بالرسالة والخطيب البغدادي الى اخره. انهم ما يعلمون احدا
44:33ممن يشهد له بالعلم والرسوخ في السنة انه قال بان فظل الاحاديث يتوقف فيه او انه لا يعمل به في العقائد والقول المخالف لهذا القول بدعة وضلالة. بدعة وضلالة. المسألة الثانية هل يفيد العلم او الظن؟ هذه مسألة خلافية
44:51والقول بعض المعاصرين بانه كالمسألة السابقة هذا ليس بجيد ليس بجيد وانما وقع نزاع ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم يميلون الى ان خبر الاحاد يفيد الظن الا اذا احتست به القرائن وما رجحهم الحذر في
45:11النخبة بمعنى انه يفيد الظن في اصله الا اذا احتست به قراعه كان يكون اجمع على صحته او رواه البخاري ومسلم او رواه البخاري او صححه او الى اخره. تم قرائن جلالة الرواة سلسلة فثم قرائن تحتف بالحديث قد يفيد العلم. وثم قول وهو منسوب الامام احمد
45:31ورجحه ابن حزم رحمه الله تعالى انه يفيد العلم. واشار اليه ابن القيم في بعض مواضع التي بحث فيها هذه المسألة. اذا من رجح انه يفيد العلم لا اسكان ومرد
45:41نحن نفيد الظن ولكن اذا احتفت به قرائنا فاد العلم والعلم النظري المراد هنا في الموضعين فلا يشكال فالمسألة محل نزاع محل نزاع قالوا وهو من حيث الرتبة ثلاثة احاد ثلاثة اقسام صحيح وحسن وظائف. تقسيم الحديث هنا الاصل ان الاحاد
46:04هذا صحيح وحسن واو ضعيف والاكثرون قدموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن اذا ليس الكل وانما المسألة فيها نوع نزاع. فاكثر المتقدمين على ان الحديث ينقسم الى قسمين حديث صحيح وحديث ضعيف الى قسمين حديث صحيح وحديث ضعيف. واين منزلة الحسن؟ هل هو في
46:33الحيز الضعيف او في حيز الصحيح على قولين على قوله الاكثر على انه في حي في الصحيح في الصحيح وكأنه قال الصحيح على مرتبتين صحيح من حيث هو صحيح. ويدخل تحته الحسن الذي قصه المتأخرون بذلك
46:51حينئذ يقابله الضعيف. يقابله الضعيف. ومنهم من جعل الحسن في قسم الضعيف. قسم الضعيف. ومنهم مفصلة فجعل الحسن لذاته الذي يعنون له الحسن بذاته عند المتأخرين جعله في الحسد الصحيح والحسن لغيره
47:11في قسم الضعيف لان الحسن بغير ما هو هو الضعيف اذا تعدد الطرق. مو ضعيف اصلا بالنظر الى كل سند لوحده ضعيف. بتعدد الطرق ولابد ان يقوي بعضها بعضا يكون بينهما. نعم. ويكون بينهما ويكون بين
47:28شيء مشترك يحكم عليه بانه حسن بذلك. هذا عند كثير من المتقدمين وهو الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الامام احمد عناه بقوله اذا جاءت الفضائل تساهلنا. واذا جاءت الاحكام الحلال وحرم تشددنا. بمعنى انه يقبل الحديث الظعيف في الفصل
47:48فضائل ويعني به الحسن بغيره وليس الحديث الضعيف الذي يعنون له بانه ضعيف لا يبقى الى رتبة الحسن لغيره. فمراد الامام احمد ان كان نوقس ابن تيمية بعض المعصرين الان لكن ظاهر صنيعه
48:00والله اعلم انهم يعنون به الحسن لغيره الضعيف لانه ما عرف التمييز هذا الا عند المتأخرين. وان اطلق الحسن الترمذي ومن قبله بالمدينة وكذلك نقل عن البخاري انه اطلق لفظا حاسم لكن صلح الحسن هذا
48:15من حيث المعنى لم يحدد الا عند المتأخرين اذا صحيح وحسن وضعيف قسمة ثلاثية. والصحيح ما هو؟ ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وقال من الشذوذ والعلة قال هذه كلها تحتاج الى تفصيل واحيلكم على
48:34النخبة وشروحها لكن يقول ما ما نقله ما نقله يعني قول او فعل نقله هواة من صفاتهم انه عدل تام الضوء. عدل هذا قيد اول. تام الضبط يعني يشترط فيه الضبط وتمام الضبط
48:53ثالثا بسند متصل. رابعا خلا من الشذوذ وهذه محل نزاع هل يشترط في حد الصحيح انه يكون خاليا من الشذوذ؟ ام ان الشذوذ لا ينافي الصحة؟ ولذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في
49:09عندنا حول هذه المسألة وكأنه يميل الى ان الشذوذ لا يحتاج الى ان ينفع الحد الصحيح لماذا؟ لانه ولد في الصحيحين وفي صحيح البخاري قالوا كذلك مسلم حكم عليه بانه شاذ فيه بعض الالفاظ شاذة. ومع ذلك لم يحكم عليه بالظعف. والعلة القابحة هذا
49:31الرابع والثامن العلة القادة اذا ما نقله عدل عدالة هي استقامة الدين والمروءة بان يكون الراوي مؤجل للواجبات تاركا محرمات ما يحمده الناس عليه من الاداب والاخلاق سليمة من خوارم المروءة التي يذمها الناس عليها يعني اذا فعلها
49:55حينئذ تعرف العدالة يعني العدالة لها مرتبتان. واجبة ومستحبة واجبة بفعل الواجبات وترك المنهيات لانه اذا لم يفعل الواجبات هذا فاسق واذا ارتكب المنهيات حذف لا يقبل قوله لا لا يقبل قوله الا اذا فعل الشيء ولم يعتقده واجبا
50:17او فعل شيء واعتقده غير منه. هذه مسألة اخرى. والمراد هنا ما يفسق به من حيث الشرك او الفعل ما اجمع عليه اهل العلم او ترجح عنده او تردها عنده. فمثلا من يعتقد ان صلاة الجمعة ليست بواجب ولا يخرج يصلي لا تقوم فاسق
50:36لا يجوز ان يفسق هذا. اذا كان من اهل العلم ويعتقد انها ليست بواجبة لا يفسد. انما من اعتقد انها واجب هذه مسألة اخرى. وتعرف العادات اذا هذه المرحلة التي نعاني لها بانه واجب. ان يفعل الواجبات ويترك المنهيات
50:53ثم المرحلة الثانية ان يفعل ما يحمده الناس يعني ما جرت به الاعراف. ولا يرتكب ما يذمه الناس اذا كان الناس مثلا في وهذا يختلف من عصر تختلف من زمن لزمن ومن عصر للعصر. فاذا كان الناس عندهم من القبيح ان يخرج طالب العلم او
51:13العالم كاشف الرأس صار هذا خروجه من قول المروءة. واذا كان عندهم عادة انه لا بأس ان يخرج لم يكن من محال المروءة. كذلك لو كان في السوق مثلا والجلوس في المطاعم ليس من خوارم المروءة كذلك لا يعتبر. والعكس بالعكس على كل هذه تختلف من زمن
51:33الى زمن ومن بلد الى بلد. كيف نعرف العدالة بان هذا العد راوي عدل او لا؟ بالاستفاضة والشهرة بالاستفاضة والشهرة يستفيض الائمة الاربعة لا نبحث بل الصحابة لا نبحث عنهم عن عدالة كذلك كبار الائمة التابعين ابو حنيفة سعيد
51:52والحسن البصري وكذلك الامام احمد والشعلان من عد له تبحث من زكاة له ما يحتاج لماذا؟ لانه استفاض عند الامة عامة وخاصة بان هؤلاء من ائمة الدين. واذا كانوا كذلك فهم عدول بالاستفاضة والشهرة. ثانيا بالتنصير عليها
52:13العدالة ممن يقبل قوله في الجرح والتعذيب. وهل يشترط فيه واحد او اثنان واثنان عدل اصح ان عدل الواحد يكفي او درهم بمعنى ان بعضهم اشترط ان يعدله اثنان لابد من شخصين
52:29هذا يحتاج الى دليل وانما اذا عدله شخص معتبر يعني عالم بما يجرح وبما يقبل التعديل حينئذ يقبل الواحد واثنان زكاه عدل هذا على قول والاصح ان عدل الواحد يكفي او جرح سواء جرح او عدل يكفي شخص واحد. لانها اشبه ما تكون بشهادة
52:51واذا كان الشهادة يقبل القول الواحد الشهادة الا في مواضع المالية وكذا شيء اخر اذا ما نقله عدل ما نقله عدل تام تام الظبط ظبط بان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصة. يعني ان يؤدي كما حفظ
53:16كما سمعت فاذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من الراوي يؤديه كما هو من غير الزيادة ولا هذا الضبط هذا هذا الضبط ان يؤدي ما تحمله على الوجه الذي تحمله من غير زيادة ولا نقصان. ولا يضر الخطأ اليسير اذا اخطأ مرة او مرتين لا
53:36منه سلب الضبط عنه. لان الخطأ اليسير هذا من طبيعة البشر. لابد من النسيان لابد من الخطأ اذ لا يسلم منه احد البسه. ويعرف ضبطه بموافقة الثقافة المسلمين. بمعنى ان هذا الحديث اذا رواه
53:55هذا الذي لا نعرف ضبطه من اجل ان نعرف ضبطه حينئذ نعرضه على على الروايات الحفاظ المسلمين. فان وافقهم في الغالب ولا يشترط الاشتراك فهو ظابط وان خالف حينئذ ان كانت المخالفة يسيرة فلا تضر
54:18وان كانت كثيرة تضر ان كان كثير يخالف ان اذ ضرته تلك المخالفة فان وافقهم غالبا فهو ضابط. ولا تضر المخالفة اليسيرة فان كثرت وليس بضابط وكذلك بالنص من من امامه. يعني يأتي الامام
54:35من ائمة الجرح والتعديل يقول فلان ضابط هنا قال تمام الظبط تمام الظبط يعني بلغ التمام هذا احترازا من الحسن لان الفرق بين الحديث الصحيح والحسن بذاته هو خفة الضبط. لذلك قال ابن حجر فان خف ضبطه فالحسن لذاته
54:57المرتضى في حده ما اتصل به بنقل عدل قل ضبطه قل ضبطه اما الصحيح لا لابد ان يكون تام تام الضبط ولذلك انا قد لا يقيدون كاملا واذا اطلق انصرف الى السماء
55:11بسند متصل يعني كل راوي تلقى عن من روى عنه لان لا يكون تم سقف ولا تسوية ولا ارسال ولا تدليس من الشذوذ وذو الشذوذ ما روى المقبول مخالفا. اذا رواية المقبول مخالفة من هو ارجح منه. سواء كانت فيه ثقة او في
55:31العادة دي وكما ذكرنا ان بعضهم ينازع في قضية اشتراط نفي الشذوذ في الحديث الصحيح. لانه وجد ما حكم عليه في الصحيحين البخاري مسلم وكذلك باحدهما حكم عليه بانه شاذ والفاظ شاذة لكنها لا تخرجه عن كونه صحيحا. والعلة القادحة قيدها بكونه قادحة
55:51ان من العلة ما لا ما لا يخدع. كما لو علمنا بان الصحابي اسقط صحابيا من السند. هذي علة ظاهرة هل تقدح؟ لا تقبح. لماذا؟ لعلمنا بهذا الساق. لاننا ما اشترطنا هذه الشروط الا من اجل الحفاظ على السنة النبوية
56:11صحابي صحابي من ابعد الناس عن والعلة سبب خفي يقدح فيه اما في السند واما في المسجد. يعني العلل قد تكون في الاسانيد كالانسان الخفي مثلا وقد تكون في لماذا؟ في المسجد للفظ بلفظ ونحو ذلك
56:30ثم قال والحسن يعني الحديث الحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وقال من الشذوذ والعلة القادحة. اذا نفس الشروط السابقة وابدل تام الظبط بخفيف الظبط يعني قل ظبطه. قل ظبطه. بمعنى انه قد اخطأ ولا يغتفر هذا
56:50هذا الخطأ ولا يغتفر هذا هذا خطأ ويصل الى درجة الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. اذا عندنا الصحيح لذاته وصحيح لغيره. صحيح لذاته وما يكون سندا واحدا وجدت فيه الشروط القادمة الماضية. واذا تعددت تلك الاسانيد نعم
57:14الصحيح لذاته هو ما وجدت فيه الشروط السابقة. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت طرقه. اذا تعددت طرقه ولذا قال ويصل يعني حسن بذاته الى درجة الصحيح السابق اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره. اذا ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن
57:34اذا تعددت طرق انظر هذه صفحات متأخرين عمل المتقدمون لم يفصلوا هذا هذا التفصيل ثم قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحكم. ما خلى من شرط يعني لو شرط واحد. بان رواه فاسق ليس بعدله او ليس بضابط
57:53او بسند منقطع او لم يخل من الشذوذ او العلة ونحو ذلك فلازم نحكم عليه بكونه ضعيف هنا له انواع كثيرة جدا يؤخذ بمظانها ويصل الى درجة الحسن يعني الظعيف
58:10الى درجة الحسد اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. ويسمى حسنا لغيره. اذا ما هو الحسن ما توفر فيه الشروط السابقة. ما هو الحسن بغيره والضعيف اذا تعددت طرقه
58:27وكل هذه الاقسام حجة سوى الضعيف. كل هذه الاقسام حجة. يعني الصحيح لغيره. الصحيح بذاته والصحيح بغيره. والحسن تأثير الحسن لديه كما ذكرت ان حسن غيري فيه كلام طويل كلام سوى الظعيف فانه لا يحتج به مطلقا. اما في الحلال والحرام فالمتقدمون يكاد يكون قولا واحدا
58:52انه لا يحتج بيده وان شاء عند كثير من المتأخرين في كون حكمه اذا كان كراهة او ندبا او ما يكون مفصلا لاصل بواجب صح سنده او مؤكدا لمعنى منهي عنه صح سنده وهذا نقول نحتاج الى دليل. لان الاصل
59:14في قبول الخبر ان يكون من ثقتك ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا الاصل. يعني تتوقف. فلا يقبل. ولذلك لا نقل رده اذا جاء خبر الفاسق او غيره لكن نتوقف لا نبني عليه احكام. لا نبني عليه احكام. جاكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. عناد نتوقف
59:38فيه حتى يرد البيان ونتثبت من خبره والا فلا يعمل به البث. هذا نص وهنا اطلاق بمعنى انه فتبينوا يعني سواء جاءكم الفاسق بنبأ في باب الاخبار او في باب الاحكام او في باب الفضائل. وتخصيص الفضائل
59:58خارجة عن هذا النوع بانه يستثنى في فضائل الاعمال الحديث الضعيف يعمل به هذا قول باطل من جهتين. اولا انه مخالف ثانيا عدم العمل بهذا الاستثناء. حتى المتأخرون لا يعملون به لانهم يقولون في فضائل الاعمال
1:00:18لا في اثبات الاعمال بمعنى انه ثبت عندنا سنته او صلاة الضحى انها سنة. اذا جاء حديث ضعيف يدل على فضله. من صلى صلاة الضحى الى اخره فله هو له وله قالوا هذان يرغب الناس به نذكره كأنه حديث صحيح. اما في انشاء صلاة محدثة جديدة بحديث
1:00:40الضعيف اقول هذا لم يقل به من قال به فلم يطبق على وجهها. ولذلك هذه القاعدة فتحت باب البدع على مصراعيه. فما من مبتدع يأتي ب بدعة الا ويبحث عن هذه الاحاديث من حج فلم يزرني
1:00:56عنا موضوع فيأخذ هذا الحديث ويورد عليك الخلاف الذي وقع عند المتأخرين. يريد ان يسمي بهذه القاعدة يطبقها على الحديث الموضوع يقول ليس بموظوع عندي بل هو ضعيف هو موضوع عندك انت فلا تلزمني بحكمك لكن القاعدة المسلم بها ان فضائل الاعمال يعمل بها او الحديث ضعيف يعمل به فضائل الاعمال لكن فتحت علينا باب شر
1:01:19في حاجة باب البدع القولية والاعتقادية والفعلية من اجل هذه القاعدة. ونحن نردها شرعا لم نجد العاطفة. نردها شرعا. لان الخبر الفاسق او الضعيف الاصل رده. بالنص الذي ذكرناه. الاصل التوقف فيه. عن اذن هذا عام في الحلال والحرام وفي غيره
1:01:39من استثنى واشترط شروطا ثلاثة كما قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى نحتاج الى دليل يدل على صدق هذه الشروط الثلاثة لان له اصل لان يكون له صفة بان يكون الحديث ضعيف شديد الظعف كلها تحتاج الى الى دليل شرعي لان الاصل هو التوقف حينئذ اين الدليل؟ لا دليل
1:01:59والاصل الاطلاق والعموم. اذا الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. لا في الاعمال لا في الحلال والحرام ولا في الاعمال ولا في فضائل الاعمال فليس بحجة هو الضعيف فليس بحجة. لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها
1:02:18هذا ينقض ما ذكرناه كأن الشيخ يميل في بعض المسائل انه بذكره في الشواهد ونحوها قد يكون مراد الشيخ فيما يقوي الحديث يعني اذا تعددت طرقه يأتي الحديث الضعيف مع الحديث
1:02:34الضعيف يصل الى درجة الحسد غيره نصل الى درجة الحسن بغيره من حديث تحمل اذى والتحمل اخذ الحديث عن الغير والاداء اللغو الحديث الى الغيب تحمل اخذ الحديث عن التعلم عن الغير. غير هذه الاصل انها ما تكون على جانب لكن تساهل كثير
1:02:58من المتأخرين قل وبعض وغير هذه لا تستر عليها ابدا لماذا؟ لانها ملازمة للاظاءة ملازمة للاظاءة كل وبعض ملازمة للامام. اذا كان كذلك المضاف لا يدخل عليه ال الا بشرط
1:03:15الا بشرطه ان يكون وصلا الى اخره وليس هذا منهم وغير هذه لا تتعرف اصلا لان هل هذه معرية الحرف تعريف او اللام فقط فنمط عراف تقول فيه النمط. حينئذ تكون المعرفة. وغير غير قابل للتعرفة. غير غير قابلة للتعريف. فلا لا تعارضها
1:03:37ينادي الدخول وهل هنا في لكن زرع كثير من المتأخرين على مثل هذا ابن هشام رحمه الله تعالى ينكر دخول العن بعضه كله ويستعملها القطر لغيره وبذل كل من الكل
1:03:50بدل البعض من البعض آآ بدل البعض من الكل فادخل العنه على بعض هذا شذوذ يعتبر شذوذ اللغوية نعم وللاداب صيغ منها حدثني اخبرني اخبرني اجازة او اجازة هذه من صيغ من صيغ يعني كيف يؤدي
1:04:09كيف يؤدي؟ جرت عادة المحدثين على اعتبار صيغ معينة. اذا سمعت فتقول كذا. اذا اجيز لك فتقول كذا لابد من اعتبار ان فيها خلاف طويل عريض جدا. موجود في المطولات لكن هذا مثالين نمرها كما جاءت. حدثني بمن قرأ عليه الشيخ يعني الشيخ قرأ
1:04:30يعني يكون الشك هو القارئ. فيقول الطالب اذا ادى الحديث حدثني حدثني اخبرني لمن قرأ عليه الشيخ او قرأ هو على الشيخ. يعني تعم النوعين. ايريد ان تكون اخبرني اعم من حدثني
1:04:49ما الذي يزيد؟ قرأ هو على الشيخ. يعني انت القارئ. حينئذ اذا رويت يقول اخبرني. وانت اذا قرأت او قرأ عليه الشيخ الشيخ كان قارئا حينئذ لك ان تقول حدثني او اخبرني على خلاف
1:05:05اخبرني اجازة او اجاز لي هذا لمن روى بالاجازة دون القراءة. بمعنى انه على ما جرى عليه العصر قديما لو جازت الاجازة لبطلت الرحلة حينئذ الاجازة انه لا يتمكن من القراءة على الشيخ ويقول له هذا كتابي او اروي عني صحيح البخاري اجازة فيروي عنه
1:05:27بهذه الصيغة اخبرني اجازة او اجاز لي لمن روى بالاجازة دون القراءة والاجازة اذن للتلميذ ان يروي عنه ما رواه وان لم يكن بطريق القراءة العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عين عن عن كذلك المؤنث المعنعن وما الروابع المؤن فاحكمي بوصله ان اللقاء يعلم
1:05:47وقيل لا يعني فسر بعضهم بين ان يعن على كل معنعن هذا يقبل لكن بشرط ان لا يكون مذل ومرة وابعا وان فاحكمي بوصله. مسائل اللقاء يعلن. يعني يعرف انه سقى به. يعني اللقاء والولد. ولم يكن مدلسا
1:06:08هذين الشرطين هذين الشرطين. وحكمها الاتصال وكذلك ان الا من معروف بالتدبير. الصلاة يعني لا بد ان يقيد فحكم الاتصال اذا لقي شيخ. بمعنى انه يروي عمن لقيه. يروي عن من لقيه
1:06:26ان من معروف بالتدليف اما اذا روى عن من ما لم يروه هذا الاكثار فلا يحكم فيها بالاتصال الا الا ان يصرح بالتحديث يعني المدلس ما تقبل منه العلة لا تقبل منه العلن. حينئذ يكون طعنا فيه في السند حتى يصرح. حتى يصرح او يرد بطريق اخر من يروي عن
1:06:52الشيخ من غير ذلك المدلس وينوي بالتصريح الا ان يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث ورواة انواع كثيرة في علم المصطلح. وفيما اشرنا اليه كفاية ان شاء الله تعالى. والله اعلم وصلى الله وسلم
1:07:08كل ما رواه البخاري ومسلم من احاديث من احاديث صحيحة وليس بالكتب اصح منهما بعد القرآن ولهذا قدم مروي دينه البخاري فما لمسلم سمح واستطاع يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها جوال دليل على انه للخلفاء الراشدين
1:07:39مزية عن غيرهم من الصحابة ومن حيث الاخذ من نعم يتفقوا على شيء له مزيد هل يعد اجماعا ام لا؟ هل لله لكن ليس هو الاجماع الاصول اتفاق مشاهدين امة من العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي ليس هذا القرآن
1:07:58في قوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين كيف جمع الصحابة بين قوله صلى الله عليه لست كهيئتكم وفعله بالايصال والصوم. فاولا هو نهاهم ثم واصل. ثم لما واصلوا معه بين لهم في اخر المطاف انه ليسوا
1:08:24ما حجة من يرى عدم وجوب تساوي النافق واما الزحف هو رأيه وما دام انه هذا يرفع هذا لابد ان يكون مساويا له وقد يستأنس يعني هذا كلام متكلمين يتكلمون تسمية
1:08:41اما حجة الشافعي وابن تيمية وغيرهم والامام احمد الاية لانه لا ينسخ القرآن الا بالقرآن وقول الشافعي ومن معه وكذلك للاية التي ذكرناها اية الرجل هل تأخذونها ما لا اعيد شيئا
1:09:03هل حالات النفخ معدودة ومعروفة لدى العلماء؟ طبعا نأخذ من اهل العلم يقرأ ويحرم اذا كانت عادة الناس في البلاد الطالب بالنسبة للمرأة هذا محرم اما بالنسبة للرجل لان المرأة لماذا محرم
1:09:26الواجب على المرأة تستر عورتها يتضمن امرين اولا لون البشرة وثانيا حجم العضو يعني لا تعجل فخذها مثلا قدمها او نحو ذلك. واما الرجال فالاصل فيه الاباحة الاباحة الا ان اخذه من باب التشبه فينظر فيه بحاله. هم على جهة العموم لانه صار لباسا لبعض البلاد. الاذن يبقى على اصل انه مباح. والصحيح
1:09:57الصلاة جائزة به لانه لا يشترط للرجل في ستر عورته عدم التحزيم. انما المراد في اللون فقط هذا فرق ذكره اهل العلم بين مسألتين كيف نوفر بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان العورة ما بين السرة والركبة
1:10:16وما ورد انه كان جالسا مع الصحابة عن نفسه على كل العورة عورة الرجل ما بين السرة الى الركبة هذه الصلاة لابد منها ما بين الثقبة والركبة في السرة السلف في الركبة
1:10:33هل هما داخلتان في مفهوم السترة ام العورة ام لا؟ واما بالنسبة للنظر فما ورد من الاحاديث يدل على الاحاديث التي ورد فيها النبي كشف عن فخذه يدل على ان اسفل الفخذ يعني ما كان من جهة الركبة امر
1:10:53امره اخف يعني اشبه ما يكون لو استثني بانه ليس من العورة اذا كان ظاهر النصوص هكذا واما ما كان قريبا من هذا يأخذ حكمها ان ما قارب الشيء اخذه هذا الاصل الذي نفرق بين الفقير ما كان من جهة
1:11:10الركبة الاصل فيها انه ليس داخل لهذه النصوص. وما عدا ذلك فهو داخل لكن هذا ينتبه الى انه قد يقال بهذا تأصيل العلم فقط اما لو وجد من قد يكون فتنة لو كشف عن اسفل فخذه حينئذ نقول هذا لا يمكن ترك المحرم الا بتبسيط فخذه فيجب عليك
1:11:31يجب عليه ان يغطي لها نظرا قد يعني يرى شاب صغير مثلا ويكشف نص الفخذ يكون ليس بعورة يكون فتنة لبعض الناس يقول هذا لا يجوز محرم بل يجب عليه ان يدفع لا لكونه
1:11:44هي عورة من حيث هو ولكن لكونه يؤدي الى الفتنة ما لا يتم ترك المحرم الا به عن اذ يكونوا واجبا. فما به تكون محرم يرى وجوب تركه جميع من يرى
1:11:58النفط يكون الى بدل على ان يكون الى بدل. على ثلاثة انواع ذكرت مثال الاخص والاثقل الى الى مثال فمن مثال على استقبال القبلة نسخ من استقبال بيت المقدس الى الكعبة
1:12:17ما ضر الانسان صلى هكذا وصلى هكذا فيه مشقة هذا يسمى مساوية النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القصورية له الجهتان اما الدليل هل يعذر مسلم بفعل السنن مثل الخاتم؟ نعم اذا نوى بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر
1:12:43لو لبس العلم لو حج راتبا قاصدا انه يتأثر النبي اما اذا كان لم يستحضر النية لا ثوابها الا بنية. هذا مطلقا اذا فعل هذه العادات دون ان يستشعر النية فليذ الله له لا ثواب واما اذا فعلها استشعار النية بمعنى انه مقتدر بالنبي صلى الله عليه وسلم
1:13:06فلا بأس انه يقال بان في العصر انه هل يمكن للمسلم ان يفعل مثله في النار؟ مثل افعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية لانه فعل لها وما رأيكم عن فعل ابن عبد الله ابن عمر
1:13:25عندما ادنى رأسه الشجرة يعني كيف انما قطع عمر رضي الله تعالى عنه الشجرة درءا للشرك يعني اذا كانت مثل هذه الاشياء لا نقول انها يعني الاثار امور هذه نازل تكون مزارا؟ لا نقول الامر الذي يكون موردا للبدعة اعناق المسألة من حيث هي فلا يقفها الشخص من عندي
1:14:05المسألة من حيث هي على حسب ما ورد. اما اذا كان هذا الشيء قد يؤدي الى بدعة او يكون طريقا لتبرك ونحو ذلك. لا يمنع ان لبذات الشيء وانما النتيجة التي تراقب عليه
1:14:17اذا تم شجرة جاء النبي وسلم او نزل فبال في طرف آآ عند مسيره من مزدلفة الى منى من عرفة الى مزدلفة هذه الاماكن نقول اذا كان يخشى ان يقصدها العوام والهمج ثم يتبركون او يفعلون شركيات لا مسألة اخرى
1:14:36هذا ليس كلامنا فيها بالذي يشتري السلعة قيمتها خمسة دراهم ولم يكن معه سوى عشر دراهم طه من صاحب السلعة ثم اعتذر صاحب السلعة وقال سابحث عن صنف لها وافترق هل يكون هذا ربا نسيا
1:15:04هذي يشتمل على عقدين عقد بيع وشراء وعقد صرفه. والصرف لا بد من التقابض فاما ان يوكله واما ان يأخذ هو المال يعني اذا جئت عند شخص تعطيها عشرة دراهم كما قال
1:15:23والبيع والشراء تنبيه خمس حينئذ اذا اعطيته العشرة الاصل انك تعطيه المبلغ اللي ادفع خمس دراهم هذا الامر لانك بعت واشتريت فتدفع الثمن كما هو هذا الافضل لكن لم يكن عندك هذا الثمن حيث ان لجأت الى عقد اخر
1:15:39وكانك تقول له اصرف لي هذه العشرة ثم تعطيني عشرة كاملة واعطيك الخلق لكن هو يقصها من عنده من اجل اختصار الطريق فقط. هل يسمى صرفا فلا بد من التقابل
1:15:53نتحلى اذا ذهب يصرف حينئذ قل له وكلتك سيكون نائبا عنك ولا اشكال. حينئذ هو يتم العقد مع ذاك الشخص الذي يصرف معه. فيكون تقابل حصل. ولا تكون انت تكون انت خارج عن الدائرة عن
1:16:09واما ان تأخذ انت المال فاصلحه وادخله واما انه يصرف او يقول لك وقت اخر او تعال غدا كذلك يفعله البعض. الا في حالة واحدة هذا يفعله من يشتري الخبز كل يوم
1:16:22يعني ممكن ان ينجو من هذه يأتيه في اول الاسبوع يقول له هذه عشرة تأخذ كل يوم بريال ليس من قبيل الصوم وانما وضعت عنده امانة ثم تأخذ من هذه الامانة على حسب الايام التي تريد
1:16:39الاية لا اكراه في الدين قيل لكن الظاهر انها ليست منسوخة افلا يتدبرون القرآن هل يدخل في صيغ العموم لان والرابح في الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المطلق المقيد
1:17:10ما اسفل من الكعبين في النار من جر ازار وخيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة لم ينظر للمسارعة ما اسفل من الكعبين في النار؟ ما اسفل شعبين يعني الذي ينزل عن الكعبين
1:17:32حكمه جزاؤه انه في النار. لم يقيد بمعنى انه اطلق ما اسف كعبين مطلقا لو كان جره خيلاء كبرياء او لا. الحديث الثاني من جر ازار وخيلاء لم ينظر الله
1:17:47اليه يوم القيامة الاتحادات الحكم لم يتحدا في القوم حينئذ لا يقيد هذا لا يقيد هذا بذاك وانما هم ينظرون الى حديث ابي ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال لو لست منك
1:18:09المذهب عند الحنابل انه اذا لم يكن يحرم اذا كان خيلاء واذا لم نكن خيلاء فيفرح. حديث ابي بكر. لكن يجاب بان حديث ابي بكر ليس مطلقا. بمعنى ان ثوبه قد جره
1:18:23يعني يمشي به صباح مساء وانما ينزل منه في رفعه اذا خارج عن الدائرة نحن نبحث الان في ماذا؟ في من يأتي الى خياط ويفصل ثوب مسبل يجره في الارض وبين من يلبس مثلا نزار او الثوب ويرفعه او هو ينزل بنفسه فيرفعه بين الامرين
1:18:47فمن كان ينزل منه دون اختياره فيرفعه وينزل يرفعه هذا خالد ليس بامره لكن من تعمد ولازم هذا الوقت بانه لا يلبس الثوب الا وهو نازل عن كعبين هذا محرم بالنصب السابق ما اسفل من الكعبين ففي النار ثم الغالب فيمن جر ثوبه
1:19:07ولو لم يكن الخيلاء بنيته ابتداء فالغالب فيه انه خيلاء الكل مجمل مبين ام كل مبين مزمن الكل مجمل مبين نعم كل مجمل مبين. اما السؤال الثاني لا وجه له
1:19:27هل يجب الوضوء في سجدة التلاوة الى مبني عليه الصلاة ام لا وقال بان الصلاة دخلت في عموم قول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضأ اذا قلنا بانها ليست بالصلاة وهو الصحيح
1:19:45هل في اثمنها لفظ الصلاة ام لا؟ وقال بانها دخيلة في مفهوم الصلاة ادخلت النصوص ومن اخرجها اخرجها هل هناك اختلاف كبير في اصول الفقه بين مذهب الشافعي والحنابلة هذا شيخهم هذا تلميذه
1:20:15والفروع تكاد تكون متفقة الاصول كذلك. الا فرق يسير ذكرت بلال كان ما تقتضيه صيغة النهي المطلقة بطلان المنهي عنه مبتغا على الصحيح فلما ذهب اليه الحنابلة خلاف مذاهب لا الحنابل يرمها
1:20:41لكن عندهم تفصيل عندهم تفصيل فهل ان صلى الانسان في اصبعه خاتم من دعا فضله صلاته هذه المسألة ننظر اليها هل قيل بهذا القول ام لا؟ يعني تطبيق القاعدة هذه
1:20:57يعني بعضهم قد يتحرز من بعض المسائل ان قيل بالقول فيما سبق كما ذكرنا كل قول لابد يكون له امام واذا كان تم خلاف بين الصحابة فترجح ان لم يكن لا من المذاهب الاربعة ولا من قبلهم حينئذ يتوقف في مثل هذه المسألة فلا حرج
1:21:17لكن لا يكون نقدا للقاعدة ولذلك تم مسائل المثل وقع فيها نزاع صلاة المسجد تصح او لا تصح؟ نقول الصح لا تصح لماذا؟ لسببين قاعدة مطردة وثانيا القول قد قيل بك من مذهب الحنابل من صلى مزملا في الصلاة لكن من صلى في يده خاف من ذهاب
1:21:36قيل به فابطلوا الصلاة في هذا النهي للعموم ما حكم من ترك الصلاة متعمدا ثم تاب؟ هل عليه قضاء الصلوات الخائفة؟ لا. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد له
1:21:50بترك الصلاة ولو فرضا واحدا حينئذ ما مضى نقول هذا يحتاج الى امر جديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام يجب قال يهدي الامام قبله اذا لم يعلم المرء انه على خطأ في الصلاة لكي يسأل عنه ايعتبر الخطأ ان كان هذا الخطأ مما يعرف يعني اشتهر
1:22:15ان كان يترتب عليه بطلان الصلاة نعم. اما ان كان هذا خطأ مما يخفى على الناس ولا يذكره الخطباء في مساجدهم ولا يكن مما اشتهر في المحاضرات ونحوها او الدروس هذا يستثنى
1:22:35صلى الله عليه وسلم