استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عباس العقود العهود ما احل وقوم الا ما يتلى عليكم القديس يجرمنكم يحملنكم. قومه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم
0:36قال ابن عباس العقود العهود الصحيح انها اعم من العهود الا ان تجعل العقود عهودا لان كل انسان من كل واحد من المتعاقدين متعهد لصاحبه بما يقتضيه العقد فان جعل العقد عهدا بهذا الاعتبار صحح التفسير
1:04والا فان الاية اعم العقود اعم من العهود اي نعم. وقوله الا مات عليكم الخنزير هذا لا شك انه قاصر ان لم يثنى عليكم من الميتة وما عطف عليها من الخنزير وغيره
1:22نعم ليجرمنكم ليحملنه شنآن عداوة. المنفلقة تخنق فتموت الموصولة تضرب الخشب يؤخذها والمترجية تتردى من الجبل. والنصيحة ان صحيح. الشاب كما ادركته ادركته تمام. فما ادركته يتحرك بذله او بعينه فاذبح وخذ
1:50هكذا قال المؤلف رحمه الله ولا ادري هذا من تمام الاثر عن ابن عباس او من كلام البخاري وايا كان فهذا احد القولين في المسألة ان منخنقة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما الا ما ذكيتم
2:10انه يشترط لحله ان يكون هناك حركة اما بذنب بذنبه او بعينه او باذنه او نحو ذلك وقد سبق لنا ان الصحيح انه لا يشترط الحركة بل الذي يشترط الذكاة
2:33فاذا سال الدمع الاحمر الحار المعروف فانها تحل وان لم تتحرك واما اذا سال الدم البارد الاسود فهذا دليل على انها قد ماتت قبل ان تذكر نعم فسألته عن صيد الكلب فقال ما امسك عليك فقلت فان اخذ
3:02فان اخذ الكلب زكاة. وان وجدت مع كلبك او في ذلك كلبا غيره لخشيت ان يكون اخذه معك. وقد قتله فلا فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك. نعم
3:20ها لا بأس كل واحد طيب يقول قصيد المعراج المعراج شيء مثل العصا يكون في رأسه شيء مدبب يقول ما اصاب بحده فكله وما اصاب بعرضه فهو وقيد فلا تأكله
3:43اذا اصاب بحد يعني ضربت به هكذا فاصاب بحده فقل لانه ينهر الدم وان اصاب بعرضه فلا تأكل ولو مات لانه لم ينهره الدم فهو وقيد وكذلك ايضا فسأله عن صيد الكلب
4:03فقال ما امسك عليك فكل فان عقل الكلب ذكاة هنا قال ما امسك عليك اي لك بخلاف ما اذا امسك لنفسه وعلامة ذلك ان يأكل من الصيد فاذا اكل من الصيد
4:24واتى اليك بما بقي فهو دليل على انه انما امسك لنفسه وان لم يأكل واتى به اليك كاملا فهو دليل على انه انما امسك عليك تاكل ثم ذكر انه اذا وجد معه كلب اخر فلا يأكل
4:44لاحتمال ان يكون الكلب الاخر هو الذي قتل ولهذا قال فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكل لماذا لاننا شككنا في الحلم شكرنا بالحلم ما ندري هل الكلب الذي سميت عليه هو الذي صاده او الكلب الاخر
5:10وقوله وقد قتله هذي لها مفهوم وهو انه اذا كان لم يقتله ادركت زكاته تزكيته تهوى حلال ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام عدم الاكل اذا وجد كلب اخر يخشى ان يكون امسك معه
5:31لانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر فيعلم من هذا ان الكلب لو استرسل بنفسه بدون ان تسمي عليه فانه لا يحل معك ما صاده ولو كان صاده عليك لو جاء به اليك
5:52وانت لم ترسله تسمي الله عليه فلا تأكل ايش؟ اثنين هذا السؤال علي سير ثلاثة ها؟ ايش كيف يعتبر كيف؟ يعتبر هذا عن عن سؤالين اي نعم وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموصولة وكره سالم والقاسم ومجاهد
6:24إبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والانصاف ولا يرى به بأسا فيما سواه. حدثنا البندقة ليست البنادق المعروفة هذي التي بالرصاص فان هذه تقتل لقوة نفوذها لكن المراد بالبندق ما كانوا يستعملونه يأكلون حصيات
6:51من جنس النوى آآ يخطفها هكذا بهم باصبعه فربما تصيب طيرا ومن ذلك ايضا ما يعرفه الناس بالنباط يعرف عندنا بالنباط ما ادري تعرفون بهذا الاسم؟ ها؟ نعم او ان نعم نعم
7:14هذا ايضا لا يحل لانه لا يقتل لانه يقتل بثقله لا بنفوذه واما الرصاص مثل الصتم والرصاص المدبب هذا لا بأس به ولهذا قال بعضهم نضمن وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيد
7:37افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من فتواهم واول ما ظهرت هذه البنادق النارية الرصاصية صار فيها خلاف بين العلماء كغيرها مما يحدث يكون فيه خلاف اول ما يحدث ثم عند التأمل والنظر يلحق
7:59بالحكم الذي يتبين بعد التأمل والنظر اما استعمال البندق وشبهها فان فانها يكره استعماله لانها لا فائدة منها لا تنكأ عدوا وانما تفقأ العين تكسر السن فينهى عنها في القرى والامصار
8:27اما في في البر والخلاء حيث ينتهي الظرر منها فلا بأس بها نعم ما المقصود بالصم لا والظاهر ايضا انه مطر حتى لو اكل يكون متسمم يلا نعم يا مقبل. نجد عندنا بعض الناس حتى يخرجوا من المدرسة عندهم يسمونه القوس. فيضع فيه حوالي اربعين ربلة او خمسين. بعدين يضعوا
9:05صافي هذه هي هي البندق مثل البندق تشبهها نعم والله ما ادري ما ما داير كرب فيه بعدين على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء فقال بعضهم انه يغسل بسبع
9:36اهداها بتراب او ما يقوم مقامه. وقال بعض العلماء لا لا يجب غسله لان هذا مما تعم البلوى به ويشق التحرز منه ولان الله اباح قتل الصيد مطلقا بدون رصد
9:50والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهد اصحابه يأكلونه بدون بدون غسل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصحيح انه لا يجوز كل العمومات ما فيها ما فيها شي
10:05كل الاحاديث عامة ما فيها ذكر وصف نعم. وقال لان الكلب فلذلك ما ايه لا فيه نظر هذا نعم صلى الله عليه وسلم عن المعراب وقال اذا اصبت بحجه فكنه وقيت فلا تأكل فقلت ارسل كلبي قال اذا
10:45غسلت قلبك وسميت فقلت فان فان اكل قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر. قال لا تأخذه فانما سميت على كلبك ولم تسمي على اخر. باب ما اصاب المعراج وهذا يدل على انك شككت
11:08هل القاتل كلبك او الكلب الثاني اما اذا تيقنت انه كلبك بحيث رأيته امسك بالصيد وقتله ثم جاء هذا عدوا بعد الامر لا اشكال فيه لكن اذا كنت لا تدري
11:25فلا تأكل لانك لم تتيقن شرط الحلم ها اسود لا يحل صيده على قول الراجح وبعض العلماء يقول العمومة تدل على علمه. يا شيخ نعم نعم يا حسين الحجارة اللي يستعملونها ابدا هي ما في ما هي محددة هي
11:52ها؟ ما يخالف اذا كان اذا كانت محددة واصابته بالحد فلا بأس. ما تدخل ابدا. لا حول. على كل حال كلام على ايش اذا كان محددا واصابه مع الحد فلا بأس
12:13يحن هو لابد ايوا نعم ما دام بثقل لا. نعم. حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن عن ابراهيم عن عن ايمان بن خالد عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا نرسل الثياب المعلمة قال كل ما
12:37امسكنا عليك قلت وان قتلنا؟ قال وان قتلنا. قلت وانا نرمي بالمعراج؟ قال كل ما خلق وما اصاب بعرضه فلا تأكل خزق وخرق معناه واحد. طيب قوله هنا وان قتل
12:56قال وان قتل مظاهر الحديث انه لا يشترط انهار الدم وان الكلب اذا صاده خنقا وجاء به مخنوقا فانه يحل لانه يصدق عليه انه قتله ولهذا لما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم
13:14ان يبين انه لا بد من نهار الذنب في المعراج كل ما خزق يعني ما خرقه واما ما اصاب بعرضه فلا تأكل لا تأكل وان ادماه من شدة الضرب لا تأكله
13:30فهنا ظاهر الحديث انه يفرق بين السهم وبين الكلب السهم لابد ان ينهر الدم واما الكلب فلا يشترط والى هذا ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر الايات الكريمة وكذلك ظاهر الحديث
13:55فكلوا مما امسكنا عليكم وعلى هذا فيكون مخصصا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا وقال بعض العلماء لابد ان ينهر الدم يعني الكلب
14:12وانه لو خنقه خنقا فانه لا يحل فيكون هذا الاطلاق الذي في حديث علي ابن حاتم يكون مقيدا بقوله ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولان هذا احوط
14:32ولان ما انهر الدم كان اطيب فان انحباس الدم بالقتيلة نظر وهذا هو الحكمة في انه يجب انهار الدم وهذا الثاني احوط هذا الثاني احوط واقرب الى القواعد وان كان الاول هو ظاهر اللفظ
14:53ونظير هذا الظاهر مع التقييدات مع الاحاديث المقيدة ذهاب بعض اهل العلم الى ان طعام اهل الكتاب اي ما ذبحوه لا يشترط فيه انهار الدم وانهم متى اعتقدوا هذا طعاما لهم وحلا لهم
15:12فهو حلال لنا وان كان لو ذبحه مسلم لكان حراما وهذا احد الوجهين في مذهب الامام مالك بانه لا يشترط فيما ذبحه كتابه انهار الدم. اذا كان الكتاب يعتقد ان هذه
15:28زكاة لان ما قال طعام الذين اوتوا الكتاب وهم يعتقدون هذا طعاما لكن الذي عليه الجمهور انه لابد من انهار الدم فهنا اطلاق طعام الذين اوتوا الكتاب وهنا بالصيد قال وان قتل
15:45فمن راعى اطلاق النص الخاص قال بالعموم ومن قال هذا القيء هذا المطلق لابد ان يقيد قال لابد من التقييد بانهار الدم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.