شرح نخبة الفكر (الشرح الأول ) للشيخ ابن عثيمين 34
0:01صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة وقال قر من المجذوم فرارك من الاسد كلاهما من الاحاديث الصحيحة فقوله لا عدوى ولا طيرة يقتضي نفي العدوى وقوله فر من المجنون فرارك من الاسد يقتضي
0:26ها وجود العدو والا ما كان للفرار منها فائدة فلنسمي هذا ايش نعم نسميه مختلف الحديث لان بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة
0:53اي ان المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل ولا شاء الله لم يعدي لم يعدي فيكون في النفي فيكون المراد بالنفي نفي ما كان يعتقده اهل الجاهلية
1:16بان الامراض تعدي بنفسها ولابد من انتقال المرظ المعدي الى المريض بعيد الصحيح الى الصحيح وهذا الاعتقاد صحيح ولا غير صحيح لا صحيح غير صحيح ولهذا لما اورد عن على النبي صلى الله عليه وسلم
1:39ايراد ينقض هذا النفي قالوا يا رسول الله هل الجمل الاجرب يأتي الى الابل الصحيحة التي هي كالظباء بالرمل ثم يعديها فتجرم ايران صحيح هذا الارادة ولا لا صحيح هذا شيء مشاهد
2:08قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول ها واش نقول الله فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وامره كما ان الجرب الاول اللي اصاب المجلوب الاول
2:34انما كان بتقدير الله عز وجل طيب قر من المجزوم فرارك من الاسد لا يولد ممرض على مصح هذا يقتضي ان اثبات العدوى نقول نعم الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا بتوقي الاسباب التي توجب
2:55الضرر ولا يعني ان هذه الاسباب فاعلة بنفسها موجبة لما تقتضيه اولى طيب فهذا هو الجمع بينهم اذا سمي هذا ايش مختلف الحديث يقول المؤلف رحمه الله بمختلف الحديث بعده
3:28او هم اولى اولى فان ثبت المتأخر فهو الناسخ والاخر منسوخ ها اولى يعني او لا يمكن الجمع عورظ بمثله ولم يمكن الجمع فان ثبت المتأخر يا عادل كتابك وينه
4:06فان ثبت متأخر ان ثبت متأخر فهو الناسخ والاخر منسوخة فهو الناسخ والاخر المنسوخ والناصح هو الرافع لحكم المنسوخ او للفظه ولهذا نعرف النصر لانه رفع حكمي دليل شرعي او لفظه
4:38بدليل شرعي رفع ها حكمي دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي فالنسخ رفع للحكم كله اما رفع الحكم عن بعض الافراد فيسمى تخصيصا وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنفخ
5:06اي ان النسخ في عرف السابقين قد يراد بالتخصيص لانه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض افراده فهو نسخ جزئي على كل حال اذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر
5:23ها فالمتأخر ناصح والثاني منسوخ فان قلت هل تثبت النسخ بالادلة الشرعية فالجواب اقول نعم اثبته بالنص والواقع اما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من اياتنا ونفسها نأتي بخير منها او مثلها
5:53وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وهذا نصر واما الواقع فاستمع الى قول الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام الرفثوا الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تخترون انفسكم فتاب عليكم
6:17الان وعفا عنكم فالان تاشروهن الان واما قبل سلام فالان باشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم الى اخره وقال الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وان يكن منكم مائة يغلب الف من الذين كفروا
6:43لانهم قوم لا يفقهون ثم قال الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يضرب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله هذا نسخ ولا غير نسخ
6:59لقولها الان فالنسخ اذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحصني طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في احكامه الجواب نعم يجوزه لانه لا يمكن ان تأتي النصوص بما يمنعه العقل ابدا
7:24ثمان العقل قد يوجبه فان الامة اذا تغيرت حالها من حال الى اخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل ان يتغير الحكم لتغير الحال فيكون النصر اذا قد دل عليه النص
7:47والحصن والعقل خلافا لمن انكره والذين انكروه اليهود انكروا النصر لانهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن ان شريعتنا تنسخ الله سبحانه وتعالى ما ينصح الاحكام هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الامر
8:14لا اذا لا يمكن ان ينساه ولكن الله اكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل الثورات قل فاتوا بالتوراة فاتلوها من كلهم صادقين
8:32وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فالنصب ثابت حتى في التوراة لكنهم قوم مكابرون معاندون اذا النسخ ثابت ولم ينكره احد الا اليهود ويقال
8:53ان ابا مسلم الاصفهاني الاصفهاني انكره في القرآن وقال لا يمكن ان يقع الناس في القرآن فجيء اليه بالايات ونشر امامه قال هذا ليس بنصب ولكنه تخصيص رجل كيف تخصيصك؟ قال نعم
9:27لان لان الحكم المنسوخة كان في الاصل عاما لجميع الازمنة فاذا رفع الناس حكمه في الازمنة الثانية كان ذلك تخصيصا من الازمنة صح ولا لا اذا نقول نوافقك على هذا هو ما يرضيك هذا الشيء
9:54فيكون خلاف بينه وبين الناس لفظية والا هو فقد ثبت ان الحكم ولا هو فقط والا فهو قد اقر بان الحكم ارتفع ارتفع الا انه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نفخ
10:14وحينئذ يكون خلاف ابي مسلم الاصفهاني مع الجماعة خلافا لفظية لانهم اتفقوا على المعنى المهم ان المؤلف رحمه الله في في الكتاب في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب
10:32اثبت النسخ ولا لا ها؟ اثبتت وعرفنا الان متى يكون نصره انه اذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتأخر ثبت متأخر ومن هنا نعرف انه يشترط لثبوت النصر
10:59يشتغل في بيت نسخ ايش تعذر الجمع والعلم بتأخر الناس والتعاظم معلوم تعارض هو الاصل ولهذا نقول تعادل جمعنا تعارف نعم طيب يقول رحمه الله فالمتأخر هو الناصر طيب والا
11:30بالترجيح يعني والا نعلم التاريخ فالترجيح كيف الترجيح لان نطلب الراء الترجيح بين نصين وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها اهل الاصول اصول الفقه والترجيح معناه ان تدل قرائن على ان احدهما
11:58والثابت والثاني غير مقاوم هذا الترجيح ان تدور قرائن على ان احدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لانه مرجوح وقد ذكرنا طرقا من الترجيح بكتاب الاصول من علم الاصول
12:24ولكن المرجحات لا تخفى على الانسان العاقل الذكي فمثلا لو تعارض نصران احدهما كان فيه المعارض صاحب القضية ايهما يقدم الثاني الذي فيه صاحب القضية فابن عباس رضي الله عنهما
12:50قال ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وميمونة قالت انه تزوجها وهي حلال والحديثان صحيح ان ايهما نقدم يا عبد الله من هذه ميمونة انه تزوجها وهي حلال
13:14تزوجها وهو حلال تزوجها وهو حلال لانها صاحبة القضية لا سيما وانه قد عضدها حديث ابي رافع الذي كان الرسول بينهما وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
13:33بل تعارظ نصان احدهما مبطن على الاصل والثاني ناقل عن الاصل ايهم اللي يقدم؟ الناقل عن الاصل يقدم لان معه زيادة علم تأمل موقع الاصل فهو على الاصل لكن اذا جاءنا الناقل عن الاصل
13:56فاننا نقدم ومنه على رأي بعض اهل العلم حديث نقضي الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به فان بعض اهل العلم يقول اننا نرجح حديث النقص لانه ناقل عن الاصل وحديث عدم النقب مبق
14:28على الاصل عرفتم فسلك طريق الترجيح ولكن سبق لنا ان طريق ان الجمع بينهما ممكن واذا امكن الجمع فلا نلجأ للترجيح لان اللجوء الى الترجيح يستلزم ابطال احدهم والجمع بينهما
14:52ها عمل بهما جميعا فيكون اولى