استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

[1514] حكم بيع الكفار ما كان محرم الجنس وما كان محرمًا في بعض الأحوال I الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية لكن من يقول هذا مكروه كراهة تنزيه يقول هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا
0:21لان العصير يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم بخلاف الخنزير فانه معروف انه لا يستعمل الا محرما. المحرم ففرق بين بيعهم هذا وبيعهم هذا. نعم. لان انما يحرم علينا ان نبيع الكفار ما كان محرم الجنس كالخمر والخنزير. فاما
0:41يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم يعني ما كان تحريمه في كل الاحوال لا يجوز بيعهم اياه كالخمر والخنزير فانهما لا يباحان في حال من الاحوال
0:58بخلاف الحرير فانه يباح في حال من الاحوال التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولان الحرير لا يحرم الا اذا كان خالصا او كان غالبا في الثوب فيباح اليسير منه
1:19اه هذا يجوز بيعهم اياه لانه ليس محرما مطلقا بل فيه وجوه من الاباحة بيعهم الحرير اخف من بيعهم الخمر والخنزير نعم وايضا فان الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرما في نفسه
1:42الطعام واللباس اصله مباح ولان الطعام اصله مباح وكذلك اللباس الذي ليس فيه حرير او شيء محرم اصله مباح لكن اذا استعملوه هم في الحرام فمن هذا الوجه ان علم من يبيعه عليهم
2:02انهم يستعملونه لذلك لم يجوز له ذلك وان لم يعلم فالاصل الاباحة. نعم. وانما الاعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة جراره الى بعض فروع الكفر. نعم يعني لان يباع عليهم شيء محرم
2:24عليهم وعلى المسلمين. هذا لا يجوز ابدا. نعم. بحال من الاحوال كالخمر الخنزير اما ان يباع عليهم شيء مباح الاصل الاستعمال قد يكون مباحا وقد يكون محرما. محرما. فهذا الحكم فيه اوسع من
2:43الحكم في الاول لكن الاولى ان المسلم لا يتعاون معهم في اي وجه من الوجوه؟ نعم قال لما فيها من مفسدة جراره اي المسلم الى بعض فروع الكفر. فاما الكافر فهي لا تزيده من الفساد اكثر مما فيه
3:00نعم الكافر ليس بعد الكفر ذنب. ولكن المسلم لا يتدنس لا يتدنس بشيء من الكفر واسبابه بل يتنزه عن ذلك الا يتعاون مع الكفار بان يبيع عليهم او يؤجر عليهم
3:19ما يستعملونه في الحرام او يستعملونه في اعيادهم بل اذا كان المسلم لا كما سبق لا يبيع الفساق او يعير الفساق من المسلمين. نعم. شيئا يستعينون به على المعصية. فالكفار من باب اولى. نعم
3:38قال لان نفس حقيقة الكفر قائمة به اي الكافر دلالة الكفر وعلامته اذا كانت مباحة لم يكن فيها كفر زائد نعم كاللباس والشراب نعم. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين. الغيار. كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها عن المسلمين
4:00نعم بخلاف شرب الخمر واكل الخنزير فانه زيادة في الكفر قول المسلم يبيع عليهم الملابس التي لا ليس فيها شيء محرم هذا لا بأس به لكن كونهم هم يحولونها الى استعمال محرم
4:19هذا اذا لم يعلم به المسلم من الاصل فان المسلم لا لا اثم عليه. اما اذا علم فهنا يأتي الاشكال بخلاف ما هو معروف انه محرم ولا يستعمل في المباح ابدا مثل الخمر والخنزير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.