[1512] حكم بيع الكفار ما ينتفعون به في أعيادهم من الأكل والشرب واللباس عند الإمام أحمد Iصالح الفوزان
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية واما ما ينتفعون به في اعيادهم للاكل والشرب واللباس فاصول احمد وغيره تقتضي كراهته. كراهة تنزيه يعني لان هذا لان هذه امور مباحة
0:22وكونهم يستعملونها هم ويحولونها الى معاصي هذا على تصرفهم هم لكن الذي يعلم انه انه ما ما له اصل مباح وانما كله محرم هذا لا شك في تحريمه. نعم. قال لكن كراهة تحريم كمذهب مالك او كراهة تنزيه والاشبه انه كراهة تحريم
0:45لكن هل بان يباعوا ما يأكلونه ويشربونه ويلبسونه في اعيادهم هل هي كراهة تنزيه والمكروه كراهة تنزيه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله او هو كراهة تحريم لان الكراهة عند السلف تطلق على التحريم
1:07اما انها لا تطلق الا على كراهة التنزيه فهذا عند المتأخرين. نعم والاشبه انه كراهة تحريم كسائر النظائر عنده. نعم. فانه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون
1:25الخمر نعم وان كانوا غير كفار ولو كانوا فساقا من المسلمين اذا كانوا يشترون اللحم ويشترون الطعام ويشترون يشترون المباحات ليستعينوا بها على الحرام فانه لا يجوز ان تباع عليهم
1:45لان هذا من التعاون معهم ومن اقرارهم على الباطل اذا كان هذا مع فساق المسلمين فكيف مع الكفار؟ نعم ولان هذه الاعانة تفضي الى اظهار الدين الباطن وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره. نعم. اه بيعهم
2:04المباحات التي يستعينون بها على اقامة عيدهم اشد لان هذا يوسع آآ شرهم نعم وايضا يرسخ ترسخ اعيادهم عند المسلمين والمقصود هو تقليل هذه الامور وكتمها وعدم ظهورها