[1508] اختلاف الفقهاء في حكم بيع أرض الخراج على أهل الذمة I الشيخ صالح الفوزان
0:00فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتعد الذمي ارض عشر من مسلم. على روايتين منع من ذلك في
0:20احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة نعم وكذلك الذمي لو اشترى ارض عشر
0:40من مسلم فان هذا لا يجوز لانه حيل الى اسقاط لان هذا حيلة الى اسقاط الزكاة لان الزكاة لا تؤخذ فاذا باعها اذا اشتراها من المسلم اشتراها الذمي ارظى الخراج
1:06اشتراها الذمي من المسلم فان الذمي لا تؤخذ منه الزكاة هذا يكون تعطيلا للزكاة نعم. فلا يصح العقد. نعم. وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم
1:23نعم لان لان العشر الذي سيؤخذ منه يغني عن الزكاة. نعم واختلف قوله اذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض. على روايتين قال في احداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية
1:41نعم. وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم نعم لان المسلم عليه نصف العشر يعني زكاة فيظاعف هذا على الذمي فيكون الخمس
1:59نعم. ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها اضعف عليهم العشر ينهون ينهى اهل الذمة عن شراء الارض العشرية من المسلمين لان هذا يعطل الزكاة لان هذا يعطل الزكاة فيها
2:20على هذا القول لا يجوز ان تباع لهم. نعم. وفي كلام احمد ما يدل على هذا. فاذا كان قد اختلف قوله في جوازي تمليكهم عامر الارض العشرية لما فيه من رفع العشر
2:34والمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم. في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع. اعظم من منع العشر هذا كله الكلام هذا كله تنظير في مسألة بيع الدار لمن يستعملها في المعاصي
2:54او تأجيرها سبق الخلاف في هذا ونظر الشيخ في مسألة ارض الخرجية هل يجوز بيعها على اهل الذمة او لا يجوز لانها اذا بيعت عليهم تعطل فيها العذر. اه الزكاة. نعم. تعطلت فيها الزكاة. الزكاة التي تؤخذ من المسلمين
3:18لان الكفار لا زكاة عليهم حتى يسلموا نعم ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية نور الدين. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ تملك الكفار لارض المسلمين بالكلية. لانه
3:39ما يجب على المسلم نعم. اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن نعم فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله
3:59نعم وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم هذا هذا يضطرد في جميع في جميع بيع اختصاصات المسلمين على
4:21الكفار هل يجوز هذا او لا يجوز نظرا لا يجوز نظرا لتعطل المصالح الشرعية فيها التي كانت تؤخذ من المسلم ولا تؤخذ من الكافر كالزكاة مثلا والجواز نظرا لان هذا
4:45نظير اقرارهم في سكنى دار الاسلام فاذا جاز اقرارهم على سكنى دار الاسلام فكذلك البيع عليهم من هذه الامور. نعم او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة. هذي وجهة نظر السابقة
5:09يقال يكون عليه الخمس بدلا من الزكاة لان الزكاة ربع العشر فاذا ظوعفت عليه صارت الخمس. نعم ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد كالمسألة الاتية وهذا في العشرية التي ليست خراجية. نعم
5:29واما الخرجية فقالوا ليس لذمي ان يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت
5:49نعم. وكذلك الارض الموات من ارض الاسلام التي ليست خرجية. هل للذمي ان يتملكها بالاحياء قال طائفة من العلماء ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه ابتياعها في منعه ابتياعها
6:08فانها اذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالاحياء او لا تفضل. نعم بيع الكافر الارض التي بايدي المسلمين وامتلاك المسلمين فيه ما فيه من الاشكال كما انه لو احيا ارظا مواتا من ارظ المسلمين
6:30النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له فهي له. فالارض تملك بالاحياء فهل يمكن الكافر من احياء الموات في بلاد المسلمين فان قيل نعم قيل اذا يجوز بيع الارض الخرجية او العشرية عليه. وان قيل بالمنع
6:50قيل ايضا هذا يمنع لان فيه تمكينا للكافر من بلاد الاسلام. نعم قال لكن قد يفرق بينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة او الميتة فانه لا يقطع حقا
7:10نعم هذا وجه من المنع او التفريق بين احياء الموات وبين الابتياع الابتياع يقطع حق احد واما احياء الموات فانه لا يقطع حق احد فيها. لانها لم يسبق عليها تملك لاحد او انتفاع لاحد. نعم
7:31عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفة لعله للعموم لعموم من احيا ارضا ميتة فهي له. نعم. واختلف فيه عن مالك. نعم واختلف فيه عن مالك
7:49يعني اختلف النقل عن مالك في هذه المسألة هل يملك هل الكافر يملك في بلاد المسلمين او لا يملك