25 ( شرح مختصر التحرير - فعل النبي ﷺ لايعم أقسامه ) للشيخ حسن بخاري | 04-01-1445هـ
0:34ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0:54وصفيه وخليله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاخوة الكرام فمن رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1:11ينعقد هذا المجلس الشهري الخامس والعشرون من مجالس مدارستنا لمختصر التحرير في اصول الفقه الحنبلي للامام العلامة محمد بن احمد بن عبدالعزيز الفتوح الحنبلي الشهير بابن النجار رحمه الله تعالى في هذا اليوم السبت الرابع من شهر الله المحرم سنة خمس واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله
1:38سلم. وكان مجلسنا السابق الرابع والعشرون المنعقد قبل بضعة اشهر تناولنا فيه بعضا من صيغ العموم التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على منهج الاصوليين في تعداد صيغ العموم وبيان اثرها ودلالتها على العموم. لان العموم
1:58كما يقال عنق الزجاجة في دلالة الالفاظ بالنسبة لنصوص الشريعة اذ لا يكاد يخلو نص فيه تكليف امر ونهي الا متعلق يرجع الى شيء من دلالات العمومة من هنا كانت العناية الكبيرة لعلماء الشريعة بهذا الباب من دلالة
2:18تحديدا في مجلس اليوم ان شاء الله فصلان في تتمة ما يتعلق بصيغ العموم. وقد تم الحديث عنها فيما يتعلق بحصرها وبيان الفاظها. لكن فصلي هذا المجلس ان شاء الله تعالى في بيان بعض الاساليب التي يستفهم او التي تفيد العموم ويستفاد منها العموم وهي كلها
2:44حل خلاف بين الاصوليين كمثل حكاية فعله عليه الصلاة والسلام والخطاب الخاص به او بالامة وحكاية الصحابة لبعض ما يحتمل الفاظ العموم ولفظ الرجال والنساء والقوم. ويا عبادي ويا ايها الناس كيف يستفاد منه العموم؟ كل هذا
3:04مما نتدارسه في مجلس الليلة ان شاء الله سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد بن عبد
3:24وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. امين قال المصنف رحمه الله فصل فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم. فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته
3:45لا يعم اقسامه وجهاته فعله صلى الله عليه وسلم لا يعم اقسامه وجهاته وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم. لا يعم وقتيهما ولا كل السفر هذه
4:04هذا اول الاساليب التي اختلف العلماء في افادتها للعموم حكاية فعل النبي عليه الصلاة والسلام التي يحكيها الصحابة هل تفيد العموم؟ قال فعله لا يعم لا يعم الاقسام والجهات التي يتناولها الفعل في الدلالة. مثال ذلك. يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة
4:30اين الفعل صلى هل الفعل يفيد العموم؟ قال لا اختلف العلماء هل تصح صلاة الفريضة داخل الكعبة او لا تصح؟ فمن يرى صحة صلاة الفريضة لا يستقيم له الاستدلال بحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. لم
4:54لان فعله لا يعم اقسامه وجهاته فللمعترض ان يقول انما صلى النافلة فلو قال لا لكن الرواية صلى فتفيد العموم فرضا ونفلا يقال هنا حكاية الفعل لا تدل على العموم. فمثل صلاته صلى الله عليه وسلم. ومثال اخر
5:16لما يروي الصحابي فيقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشفق في حديث نزول جبريل عليه السلام وتحديد مواقيت الصلاة التي علم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام اوقات الصلاة
5:31فانه نزل له خمس مرات في اليوم الاول علمه اوقات الصلاة منذ البدء. ونزل له في اليوم الثاني خمس مرات وعلمه اوقات انتهاء الصلوات ثم قال الصلاة او الوقت بين هذين
5:45جاء في الحديث الذي اخرج الامام مسلم فاقام العشاء حين غاب الشفق قال بعد وصلى المغرب قبل ان يغيب الشفق فقال صلى او اقام العشاء حين غاب الشفق او قبل ان يغيب الشفق
6:00يقول الاصوليون حكاية الصحابي حين غاب الشفر لا يعم الشفقين اي الشفقين اي شفقين نعم الاحمر والابيض لا يعم الشفقين. فاذا قال ها هنا في المغرب فيقصد الشفق الاحمر فهذا معنى قولهم فعله لا يعم الاقسام ولا الجهاد. اذا هذه القاعدة الاولى في هذا الفصل حكاية فعله صلى الله عليه
6:30وسلم لا يستفاد منها العموم المسألة الثانية قول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ما يظن انه دلالة عموم ها هنا شيئان. السفر لانه يعم كل سفر
6:49بمعنى انه يشمل السفر القصير والطويل والسفر الذي يرجع فيه او يبيت فيه وكذلك قوله الصلاتين يعم وقت الصلاتين كلاهما. قال لا يعم الوقتين ولا كل سفر هذه من القواعد ان مثل هذه في حكاية افعاله عليه الصلاة والسلام لا يستفاد منها العموم. بخلاف ما لو قال عليه الصلاة والسلام
7:16صلوا في السفر او قال قولا واشتمل عليه لفظ السفر فانا نتعامل مع لفظه ومنطوقه صلى الله عليه وسلم لكن الفعل انما هو حكاية الصحابي فلهذا قال حكاية الفعل لا تعم الاقسام والجهاد. ومثل قوله كان يجمع بين الصلاتين في السفر لا يعم الوقتين ولا كل سفر
7:39نعم الله اليكم قال رحمه الله وكان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرره منه اذا حكى الصحابة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم كانوا كان يفعل كذا هذي دائما رواية الصحابة لان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول عن نفسه كان
8:03انما تأتي حكاية على لسان الصحابة رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر والعصر شمس نقيا والمغرب اذا غابت الشمس وهكذا قال والصبح كان يصليها بغلس. كل ذلك من حكاية الصحابة ومثله قوله ايضا كان عليه الصلاة والسلام
8:28اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك حديث عائشة رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين قول ابن مسعود رضي الله عنه كان يتخولنا بالموعظة عليه الصلاة والسلام. كل تلك الافعال التي تحكى بكانا. ما دلالة
8:48كان قال رحمه الله كان لدوام الفعل وتكراره فتفيد تكرر الفعل منه صلى الله عليه وسلم اذا فيها شيئان اثبات فعل النبي عليه الصلاة والسلام المحكي في تلك الرواية التي اشتملت عليها كان
9:07وامر زائد ما هو الدوام والتكرار. سؤال هل يمكن ان يقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وهم يريدون انه حصل هذا منه مرة او مرات معدودة
9:24ما دلالة كان في اللغة؟ كانت اللغة فعل ماضي كان شيء كذب حصل في في الماضي لكن العرف اللغوي اذا اقترنت كان بالفعل المضارع كان يصلي كان يفعل كان يقرأ
9:42تدل على دوام الفعل وتكراره. فاذا تفيد ذلك عرفا لا من حيث الوضع في اللغة. فلهذا تفيد التكرار في الاكثر ونادرا ما تأتي كان مع الفعل المضارع تفيد الفعل بمجرده ولو حصل مرة واحدة وهذا له امثلة معدودة
10:03كمثل قول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في احرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف والحديث في الصحيحين. لماذا قلنا مثل هذه الرواية لا تفيد التكرر؟ لان عائشة رضي الله عنها لم تصحب النبي صلى الله عليه
10:23سلم في حجه الا مرة واحدة. في حجة الوداع وظاهر اللفظ يوهم انها صحبته مرات وفي كل مرة كانت تطيبه لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهي لم تحج
10:37معه صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة فهذا من حيث النادر والقليل لكنه في الاكثر يفيد دوام الفعل تكرره. وهذا عند الفقهاء مهم لان الفعل الذي يحكيه الصحابة رضي الله عنهم بقوله كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يدل على مشروعية
11:01فعلي وتكرره منه فيفيد الاستحباب او يفيد تأكيد السنة ان كان مما يتأكد فعله في شأنه صلى الله عليه واله احسن الله اليكم قال رحمه الله ولم تدخل الامة بفعله صلى الله عليه وسلم. بل بدليل قول او قرينة تأس او قياس على فعله. اي شيء
11:26اثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله فان فعله لا يشمل الامة من حيث تناول الفعل للامة. طيب السؤال اليس ما يفعله عليه الصلاة والسلام يكون مشروعا للامة ان تفعل مثل ما فعل
11:43الجواب بلى لكن هو يقول لك لا من حيث دلالة الفعل في اللغة على شمول الامة له اذن بماذا؟ قال بقرينة اخرى بدليل قولي صلى عليه الصلاة والسلام وقال صلوا كما رأيتموني اصلي
12:04صعد على المنبر عليه الصلاة والسلام وصلى وقام وركع ورفع. ثم لما اراد السجود نزل فسجد في اصل المنبر ثم عاد. ولما صلاته قال انما فعلت هذا بي ولتعلموا صلاتي
12:21حج صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم فاذا مجرد الفعل في دلالته في اللغة لا يشمل الامة بل بدلالة اخرى ما هي؟ قال اما دليل قول مثل صلوا كما رأيتموني اصلي. فاخذنا الفعل الذي صلى به وجعلناه
12:42للامة ان تفعل كمثل ما فعل. في الحج قال لتأخذوا عني مناسككم. طيب السؤال هل احتاج في كل شيء يفعله الى دليل قولي مصاحب له مثل صلوا ولتأخذوا عني مناسككم. طيب ما قال صوموا كما رأيتموني اصوم
12:59ولا طوفوا كما رأيتموني اطوف فكيف نفعل؟ قال ليست هذه القرينة وحدها هذا نوع ومنها ايضا قرينة التأسي يقصد بذلك ما ثبت في الجملة من مشروعية تأسي الامة نبيه عليه الصلاة والسلام
13:19اين دلالة المشروعية؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله امثلة كثيرة فيها مشروعية التأسي في الجملة
13:37مرة اخرى سنقول ما فعله عليه الصلاة والسلام الاصل فيه انه تشريع للامة. السؤال هل دلالة الفعل هي التي شملت الامة الجواب لا. دلالة الفعل لا تدل الا انه فعل. لكن فعل وقال افعلوا مثلي. فعل والله قال وما اتاكم الرسول
13:57فخذوه. فعل والله قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فعل صلى الله عليه وسلم الشيء ثم قسنا فعلنا على حاله فتأسينا به صلوات الله وسلامه عليه. في الجملة الفعل في ذاته لا يدل على مشروعية
14:18اقتداء الامة به بل بادلة اخرى كما سبق المثال. ومن القرائن ايضا ان يفعل عليه الصلاة والسلام الفعل بعد مجمل فيكون بيانا له او بعد مطلق فيكون تقييدا له. او بعد عموم فيكون
14:36تخصيصا له فيقع فعله صلى الله عليه وسلم بيانا بوجه من الوجوه ومن ثم يحمل من دلالة المشروعية بحسب الحالي في الفعل الذي يروى عنه صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله
14:55والخطاب والخطاب الخاص به او بالامة لا يختص بالمخاطب الا بدليل. اي خطاب في القرآن موجه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له وللامة اوله فقط اول يوم
15:13اي خطاب في القرآن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هو خاص به او له وللامة؟ له وللامة. له وللامة. طب العكس لو كان هناك خطاب للامة يتناوله او لا يتناوله يتناوله. قال رحمه الله والخطاب الخاص به
15:32او بالامة لا يختص بالمخاطب. يعني ان كان خطابا له فالامة له تبع. وان كان للامة فهو داخل فيها. قال الا بدليل يعني مثلا لما يقول الله عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك
15:50يبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم. هل هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام الجواب لا وما سمعت الله يقول قد فرض الله لكم قلة ايمانكم. والخطاب في البداية
16:09له يا ايها النبي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة. الخطاب ابتدأ موجها له عليه الصلاة والسلام. لكن له وللامة او ما سمعت الله يقول اذا طلقتم فطلقوهن واحصوا. فالخطاب للامة
16:31اذا الخطاب الموجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يخصه وحده الا بدليل كيف يعني بدليل؟ يعني ما كان مختصا به فهو له. مثل ماذا وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دونك
16:56المؤمنين فهذا خاص به او خطاب لا يصلح الا له. يا ايها المدثر قم فانذر. هذا لمن؟ لم يكسر. له هو عليه الصلاة والسلام. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الخطاب هنا له فهل تدخل الامة
17:13الجواب لا لان ما انزل عليها شيء انما انزل عليه هو صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله الخطاب الخاص به او بالامة لا يختص مخاطب الا بدليل وقد سمعت امثلة هذه الادلة
17:28ولذلك فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون باي شيء يثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال يا رسول الله تدركنا الصلاة وانا جنب فقال عليه الصلاة والسلام وانا تدركني الصلاة وانا جنب. ايش يعني؟
17:50يعني حكمك مثل حكمي قرر عليه الصلاة والسلام ان الحكم لا يختص به الا بدليل مثل ما خصه الله باباحة نكاح اكثر من اربع نسوة اباحة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال خالصة لك من دون المؤمنين. والله عز وجل اذا شرع حكما فالاصل
18:13انه تشريع له وللامة من بعده. فلما قضى زيد منها وفرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج يأمره الله بنكاح زينب بعدما طلقها زينب والقصد من ذلك التشريع للامة
18:30لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا في تقرير حكم ان ابن الصلب ليس مثل ابن التبني في الحكم. فابن الصلب زوجته حرام الى يوم القيامة. ولو طلقها او مات عنها
18:47اما الابن بالتبني فانه ان طلق زوجته او مات عنها جاز لابيه بالتبني ان يتزوجها. كما حصل مع زيد ابن حارثة رضي الله عنه وارضاه فمقتضى ذلك يا كرام ان الخطاب
19:04الذي يوجه للنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة انواع. خطاب يختص به مثل ماذا يا ايها المدثر قم فانذر. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فهذا لا خلاف فيه
19:20النوع الثاني خطاب له وللامة وامته داخلة فيه بلا خلاف مثل ماذا؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ان كان هذا خطابا له عليه الصلاة والسلام فأمته
19:39من باب اولى ان تكون مشمولة بهذا الخطاب. فالامة داخلة في هذا ايضا بلا خلاف. ومثل يا ايها النبي لما تحرم ثم يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. القسم الثالث الذي لا قرينة فيه تدل على دخول الامة او عدم دخولها
19:59قطعا فهذا الذي اشار اليه المصنف قال لا يختص به الا بدليل. وهو الذي فيه الخلاف هو المصنف رحمه الله اشار الى انه انما يتناول الخطاب له عليه الصلاة والسلام امته داخلة فيه. نعم
20:17احسن الله اليكم قال رحمه الله وكذا خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة وفعله صلى الله عليه وسلم في تعديه اليها كخطاب خاص به لما يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام احد اصحابه
20:37جاء يسأل يستفتي عنده قضية فاجابه السؤال هل جوابه وفتواه وخطابه خاص بذلك الرجل وتلك المرأة الجواب لا وما اخذت تشريعات الاحكام التي استنبط منها الفقهاء المسائل العظيمة في ابواب شتى الا من هذه المسائل
21:00مر بكعب بن عجرة رضي الله عنه وهو محرم القمل يتناثر على وجهه فقال اراه قد اذاك هوام رأسك فاحرق رأسك وصم ثلاثة ايام مطعم ستة مساكين او يذبح شاة. هل هذا الحكم خاص بكعب رضي الله عنه؟ الجواب لا
21:17وما حصل ايضا في تطبيق الاحكام والحدود ماعز والغامدية، الاعرابي الذي افطر في نهار رمضان فافتاه بالكفارة صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس سألته عن مسألة مطلقة وما لها من السكن والنفقة. امثلة كثيرة جدا هل كانت الاجابات
21:37لاولئك الصحابة والصحابيات خاص بهم وبهن الجواب لا قال خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الامة هكذا ايضا يشمل الامة كلها. لماذا لماذا لانه جاء لتشريع الاحكام للامة لا للافراد
22:01السؤال اكل شيء يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام مع احادي الصحابة يأخذ حكم التعميم والتشريع للامة؟ الجواب نعم. الا بدليل الا ما خص بدليل مثل ماذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم لبردة لابي بردة ابن نيار لما
22:23ضحى بشاته قبل الصلاة قال اذبح اخرى مكانها قال ان عندنا عناقا يعني شاة لم تبلغ السن فقال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك تخصص بالحكم فهنا لا يأتي احد ويقول انا ايضا عندي شاة لا تبلغ السن فاذبحها لانه عليه الصلاة والسلام اذن له
22:46كل هذا اذن خاص فلا يشمل الامة جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادة رجلين بقصة خاصة به فلا تتناول غيره. فلا يسع القضاة والحكام في امة الاسلام الى يوم القيامة ان يقتصروا في المسائل
23:05التي تبنى عليها الاحكام والشهادات على شاهد ولو شهد عندهم امام البلد وشيخ الاسلام وعالم الامة لا يكفي شهادة واحد المسألة ليست متعلقة بثقتنا في الشاهد وعدالته عندنا وتصديقنا لما قال هذا احكام
23:24فلا بد من شهادة اثنين فلو قال قائل الم يحكم عليه الصلاة والسلام لخزيمة بشهادته تساوي شهادتين قلنا هذا خاص فاذا الاصل في خطابه للواحد انه خطاب للامة كلها. فمن هنا يستفاد العموم. قال رحمه الله وفعله صلى الله عليه وسلم
23:42في تعديه اليها فعله في تعدي الحكم الى الامة كمثل الخطاب الخاص به. وتقدم ان الخطاب الخاص به يتناول الامة ايضا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر. الغرر الغبن والخداع وما لا يتم على شيء من الوضوح
24:10قصيرة. هكذا يحكي الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. الصيغة صيغة عموم. اين هي اين صيغة العموم الغرر المنا للاستغراق. فاذا كل بيع فيه غرر فهو منهي عنه
24:29سواء كان غررا يسيرا او فاحشا سواء كان غررا ظاهرا او باطنا نهى عن بيع الغراء اذا كانت الصيغة صيغة عموم. فلما النقاش حولها؟ الجواب لانها ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام
24:49فرق بين ان تتعامل مع الفاظ النص الشرعي اية او حديث كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطبق عليها قواعد دلالات الالفاظ. وبين ان تكون حكاية يحكيها الصحابي. السؤال
25:05ماذا رأى الصحابي حتى قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؟ كانت واقعة وقصة حضرها فقال ما قال او شهد مجموعة مواقف فاستخرج منها قاعدة عامة وحكى
25:22هذه القاعدة بقول نهى عن بيع الغرر ليس عندنا القصة او الحادثة او الواقعة التي حكى فيها الصحابي هذه الجملة ولهذا اختلف العلماء الذي عليه المذهب هو الذي قرره المصنف ان الصحابي اذا حكى جملة
25:43تحمل صيغة عموم تحمل على العموم لماذا؟ اولا لانه عدل فيقبل قوله ثانيا انه عارف باللغة وبالمعنى دلالة اللفظ هو يعرف هو عربي واذا قال الكلمة فهو يقصد دلالتها وثالثا بان اجماع الصحابة والتابعين انعقد على الاستدلال بتلك الافعال التي يحكيها الصحابة منسوبة الى رسول الله
26:10صلى الله عليه وسلم. وما زالوا يستشهدون بها فيما ذهب الاكثر كما يقول الامام الامدي رحمه الله الى عدم حمل هذه الالفاظ على العموم. لم قالوا لان لا ندري ما الذي رآه الصحابي. باحتمال ان يكون شهد قصة او واقعة او بيعا معينا خاصا
26:34ففهم منه فعن من قال نهى عن بيع الغرر. وربما كان غررا مقصودا في قصة معينة ولانه لما اه يسمع صيغة غير عامة فتفيد العموم فيحكيها والحجة والحجة كما يقولون
26:52لا في الحكاية يعني في الواقعة وهو ما نقلها انما حكاها قال نهى عن بيع الغرض قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم طب هل هذا على العموم
27:08المسألة محل خلاف والذي عليه المذهب ان الصحابي اذا حكى الفعل بصيغة العموم حمل على العموم لما تقدم لعدالته ولثقته بمعرفته بالعلم واللغة والمعنى ولاجماع الصحابة والتابعين على الاستشهاد بمثل هذه الوقائع التي يحكى فيها عموم
27:28فعله صلى الله عليه واله وسلم احسن الله اليكم فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس. اي لفظ فيه الرجال هل يتناول النساء الجواب لا. لان الرجال مخصوص بالذكور
27:49وكذلك الرهط بان الرهط اسم في اللغة للجماعة من الرجال خاصة. فلفظ الرجال لا يعم النساء ولفظ الرهط لا يعم النساء ولا العكس. اذا جاء لفظ النساء قال عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن
28:09هل هذا يشمل الرجال للدلالة لا لان النساء مخصوص بهن. والرجال مخصوص بهن ايضا فهذا من حيث الاصل لفظ الرجال لا يتناول النساء ولا العكس. نعم قال ويعم نحو الناس والقوم الكل
28:28وكالمسلمين وفعلوا يعم النساء تبعا. طيب اتفقنا على ان هناك الفاظ خاصة بالذكور وهو الرجال والرهط ونحوه والفاظ خاصة بالنساء مثل النساء والنسوة هذا خاص بهم. لكن هناك الفاظ تشمل الجنسين الذكور والاناث. قال مثل الناس والقوم
28:53يعني لما يقول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هل هذا خاص بالرجال لا لفظ الناس يشمل الرجال والنساء يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يشمل الرجال والنساء
29:11ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يشمل الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام لما نزلت الاية ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا يشمل الرجال والنساء
29:26ومثله ايضا لفظة قوم ما بال اقوام؟ ما بال قوم يشمل الرجال؟ والنساء على حد سواء. طيب سؤال اذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء فلماذا قال الله تعالى في سورة الحجرات يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم
29:47عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء اذا كان لفظ قوم يشمل الرجال والنساء. فلماذا افرد النساء؟ لقائل ان يقول النساء ما دخلوا في القوم ولذلك افردهن ذكر
30:03قال ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن طيب هذا ليس دلالة على انهن لم يدخلن في لفظ القوم بل له اكثر من جواب ان يكون من باب عطف الخاص على العام
30:28من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال ما دخلوا في الملائكة فلماذا افردهما بالذكر؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. وله مقاصد بلاغية اما التشريف واما التنصيص او التخصيص
30:45وبالذكر وكل ذلك مقصود من حيث المعنى وارادة الحكم فلما خص النساء بالقوم لم يدل على انهن لم يدخلن فيه. فهذا هو الجواب. قال رحمه الله تعالى وكالمسلمين وفعلوا يعني اي صيغة فيها جمع مذكر السالم هل يشمل النساء
31:08اي صيغة فيها جمع مذكر السالم هل يشمل النساء؟ قال نعم. مثل المسلمين المقد افلح المؤمنون. هل هذا للذكور فقط للرجال حتى النساء يدخلن في هذا اللفظ اللفظ لفظ مذكر
31:27نعم يقال في هذه الالفاظ جمع المذكر السالم وواو الجماعة مثل فعلوا يدخل فيه النساء تبعا لا من حيث اللغة. من حيث اللغة اسمه جمع مذكر سالم فعلوا واو الجماعة بجماعة الذكور. لانه يقابلها في اللغة نون النسوة تقول فعلوا وفعلن
31:50فمن حيث اللغة واو الجماعة للذكور. وجمع مذكر السالم للذكور فكيف دخلت النساء فيه؟ اذا ورد في نص شرعي قال دخلن فيه تغليبا. فان يدخلن تبعا لان التغليب يقتضي تغليب
32:06لفظ الذكور والنساء داخلات في ذلك تبعا. بمعنى حيث ما وجدت نصا مثل قد افلح المؤمنون فانه يشمل الذكور والنساء. وكالمسلمين ومثل افعلوا. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يشمل الرجال والنساء ايضا
32:24طيب هنا سؤال ايضا في اية الاحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الى ان قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يقولون ان النساء يدخلن في جمع المذكر. فاذا كن يدخلن فلماذا افردهن بالذكر
32:46يقول لك هذا الدليل على ان النسوة لا يدخلن في جمع المذكر ولهذا افردهن فما الجواب كما قلنا قبل قليل لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء فافراد النساء بالذكر
33:05ليس لعدم دخولهن بل للتخصيص من باب عطف الخاص على العام. للتشريف بالذكر وسبب النزول يبين ذلك. ماذا قال ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما بال النساء لا يذكرن؟ فنزلت الاية ان المسلمين والمسلمات ما قصدت رضي الله عنها انهن لا حظ لهن في القرآن ولا
33:29الاحكام انما ارادت التشريف بذكرهن على وجه الخصوص فنزلت الاية وليس معنى ذلك انهن لم يكن مشمولات بالذكر فهذا وجه افرادهن في مثل الاية الكريمة في سورة الاحزاب. فاذا هذا مما يغلب هذا هو المذهب
33:49ثمة رواية اخرى في المذهب ان لفظ مسلمين وفعلوا لا يعم النساء لان هذا جمع مذكر سالم وواو الجماعة للذكور خاصة وهي رواية اختارها بعض الحنابلة كابي الخطاب والطوفي واكثر الشافعية
34:07واستدلوا بمثل ايات الاحزاب وسمعت الجواب عنها مما يدل على ان واو الجماعة يشمل الاناث قول الله سبحانه وتعالى في قصة ادم عليه السلام قل نهبطوا منها جميعا ما وجه الدلالة
34:22هذا ام حواء اهبطوا الواو واو الجمع والخطاب لمن ادم حواء وحواء وابليس طيب وادم مذكر وابليس مذكر وحواء مؤنث فدخلت الانثى في جمع الذكور وهذا من اقوى الادلة التي يستدل بها على ان واو الجماعة تشمل الاناث لشمول امنا حواء. نعم
34:50احسن الله اليكم. قال رحمه الله واخوة وعمومة لذكر وانثى. لفظة اخوة جمع اخوة جمعوا جمع اخ وعمومة جمع طيب هل يشمل الذكور والاناث؟ يعني اخوة يشمل الاخوة الذكور والاخوات الاناث؟ قال نعم
35:12وكذا العموم يشمل العمات المؤنثات والاعمام المذكرين. نعم قال وتعم من الشرطية المؤنثة من الشرطية مثل قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من اسم مبهم يحمل في دلالته المؤنث والمذكرة على حد سواء
35:39قال الله تعالى في شأن امهات المؤمنين وهن اناث خلص. ومن يقنت منكن لله ورسوله. من هنا جاءت للاناث خالصة من يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. لكن اذا جاءت في السياق فانها تشمل الذكور والاناث
36:00وشاهدوا ذلك قول الحق سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى فمن شملت الذكور والاناث؟ وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ومن الشواهد ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. من
36:25شرطيا ولا يشمل الاناث او الذكور خاصة. ولهذا قالت ام سلمة رضي الله عنها يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن ما قال لها ما يدخلن في الخطاب قال من جر ما قال من جرت لكن اللفظة من تشمل الذكور والاناث فلهذا لما استفهمت عن شأن النساء اقرها على فهم
36:49رضي الله عنها فاجابها قال يرخينا شبرا قالت اذا ينكشفن يا رسول الله قال ينخين ذراعا فدل على اقراره لفهمها ان النساء داخلات في قوله من من جر مع ان الخطاب للمذكر لكن لان صيغة من
37:07الشرطية تفيد العموم. وهذا ليس خاصا بمنع الشرطية. بل منع الاستفهامية كذلك ومن الموصولة ايضا تفيد شمول والاناث على حد سواء. وانما نص عليها المصنف رحمه الله تعالى خلافا لبعض الحنفية في تقريرهم ان من
37:27شرطية تشمل الذكور دون النساء. وانما قرر بعظ الحنفية ذلك لمسألة خلافية وهي حكم قتل المرأة المرتدة فانهن يقررون يقررون ان حكم القتل المرتد يشمل الذكور دون الاناث وذلك لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الحروب قالوا فحتى المرتدة هي كافرة فلا تقتل لتعميم نهيه عليه الصلاة
37:56والسلام عن قتل النساء والصبيان فلما قيل للطيب حديث من بدل دينه فاقتلوه عام قالوا هذا خاص بالذكور. ولا يشمل الاناث والصواب والراجح ان صيغة من تشمل الذكور والاناث وبهذا فالراجح الذي عليه الجمهور ان الحديث عام
38:14احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما عبدا ومبعظا. انتهينا من الصيغ التي تشمل الرجال والنساء والذكور والاناث الان نتكلم عن الاحرار وغير الاحرار. العبيد او المبعظين المبعظ العبد الذي بعظه حر وبعظه رقيق
38:37كأن يكون عبدا مملوكا بين اثنين شركاء او اكثر فيعتق احدهم نصيبه او يموت فيعتق نصيب عبده اذا كان قد علق عتقه على موته فيبقى العبد بعضه حر وبعضه رقيق. فيسمى في الفقه المبعض
38:58هل هؤلاء يدخلون في الخطاب اما الكلام عن العبيد فقال كل لفظ فيه الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم ولله على الناس حج البيت او او يا ايها الذين امنوا او يا عبادي كل ذلك يشمل
39:16يشمل الاحرار والعبيد. ولله على الناس حج البيت يشمل العبيد؟ الجواب نعم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة العبيد لا العبد لا جمعة عليه نقول بلى هو يشمله ولو لم يأت استثناؤه لبقي على الوجوب
39:36اربعة لا جمعة عليهم وذكر منهم العبد المملوك اذا لو لم يأتي استثناؤه لدخل. اذا كل لفظ فيه يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا او المؤمنون ونحوها ويا عبادي يشمل
39:50طيب اذا شمل العبد الرقيق الخالص فانه يشمل المبعض من باب اولى. ليش اولى لان المبعض بعظه حر والخطاب يتناول الاحرار بلا خلاف فمن كان بعضه حرا فمن باب اولى. نعم
40:08احسن الله اليكم قال رحمه الله ويدخل كفار في الناس ونحوه الا مع قرينة فيعمل بها. الكفار هل في الخطابات العامة قال نعم اي لفظ عام مثل يا ايها الناس
40:24يشمل الكفار او لا يشمل؟ يشمل. يشمل بانهم من الناس. يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يشملهم. طيب فاذا قال يا ايها الذين امنوا يشملهم
40:41الجواب لا لان الخطاب بلفظ الايمان يختص باهل الايمان والوصف المتعلق بهم. لكن قال الناس ونحوه. ما نحوه مثل يا اولي الالباب يشمل المسلم والكافر فاتقوا الله يا اولي الالباب
41:01لعلكم تفلحون ونحوها. فاولوا الالباب والناس يشمل المؤمنين والكفار. طيب اذا كان الناس يشمل غير المسلم فماذا تقولون في قول الله سبحانه ولله على الناس حج البيت يعني يشمل الكفار
41:19صح طيب وهل يحج كافر قال رحمه الله الا مع قرينا فان دلت القرينة على الاقتصار على الكفار لا يدخل فيه المسلمون وان دلت القرينات على اختصاصه بالمسلمين لا يدخل فيه الكفار. مثال
41:39يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. من المقصود بالناس هنا الكفار خاصة من اين ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا غير المسلم
41:55فيا ايها الناس هنا جاءت خاصة بالكفار والناس التي تخص المؤمنين خاصة لا يدخل فيها الكفار فهذا فقط اذا دلت القرينة. كمثله لله على الناس حج البيت الخطاب لاهل الاسلام خاصة. ومن الايات التي شملت النوعين كما قرر الشافعي رحمه الله. الذين قال لهم الناس ان الناس
42:18فقد جمعوا لكم الناس الاولى هنا خاصة بالمؤمنين الذين قال لهم الناس قيل نعيم بن مسعود وقيل غيره ان الناس قد جمعوا لكم فأر مكة فالناس الاولى ما دخل فيها الكفار والناس الثانية ما دخل فيها المسلمون. فهذا معنى قوله يدخل كفار في الناس ونحوه الا مع قرينه. طيب فاذا
42:42فجاءت القرينة ماذا نفعل يعمل بها بما دلت عليه القرينة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويا اهل الكتاب لا يشمل الامة. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
42:58ولا تقولوا على الله الا الحق. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. فكل خطاب بقوله يا ايها الذين الذين اوتوا الكتاب او يا اهل الكتاب لا يشمل امة الاسلام لانها ليست امة كتاب بل امة دين شرعه الله لنبيه محمد
43:18صلى الله عليه وسلم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعمه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ويا عبادي حيث لا قرينه سؤال هل كل لفظ فيه يا ايها الناس يا عبادي يشمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ الجواب نعم
43:41يعمه كل لفظ يعني يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. كل لفظ فيه الناس يدخل فيه رسوله الله، صلى الله عليه وسلم، وكذلك يا عبادي، قال رحمه الله حيث لا قرينة
44:00فان كانت قرينة تخص الامة دونه لم يدخل. مثل يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول. الخطاب ليس له خطاب للامة لانه هو المطاع وليس المطيع. هو المتبع وليس المتبع. فالامر للامة
44:20فلا يقال انه داخل ليطيع نفسه هذه القرينة تخص الامة دونه صلى الله عليه واله وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويعم غائبا ومعدوما اذ ويعم غائبا ومعدوما اذا وجد وكلف لغة
44:40هذه مسألة مما خاض فيها الاصوليون وليست لها دلالة ولا اثر ولا معنى. هل الخطابات في القرآن بالاوامر والنوافل والتكليف التي نزلت بها الشريعة في العبادات والمعاملات والحدود والجنايات والاخلاق والاداب السؤال
44:59هل هذا كان خاصا بالبشر الموجودين زمن النبوة من الصحابة رضي الله عنهم فيعم الموجودين على وجه الارض انذاك او يعم الغائب ايضا والمعدوم الذي جاء بعد ذلك في الامة
45:18ما سبب الاشكال؟ انتبه اولا لا اشكال ولا خلاف ان الدين الى يوم القيامة وان الشريعة باقية. انما يناقش الاصوليون في طريقة تناول اللفظ. نزلت الاية يا ايها الذين امنوا
45:33افعلوا لا تفعلوا كل الخطابات يقول افعلوا الخطاب لمن للموجود الحي الحاضر لكن لما قال الله عز وجل قبل اكثر من الف واربعمائة سنة اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. الخطاب لك
45:51هل هذا الخطاب لك الاية نزلت قبل الف واربع مئة سنة قال الله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. استجيبوا لله للرسول اطيعوا الله والرسول. هل هذا خطاب شملك وانت جئت بعد الف سنة وزيادة
46:06هذا كلام الاصولين هل ذلك الخطاب يتناول الغائب والمعدوم. قال رحمه الله نعم يعم الغائب والمعدوم اذا وجد وكلف اذا جاء هذا المعدوم الذي كان وقت نزول التكليف كان عدما ثم جاء بعد مائة سنة خمسمائة سنة الف سنة
46:27وجد وكلف لانه قد يوجد المعدوم ولا تكليف عليه. مثل صبي مات قبل البلوغ كبير فقد عقله فعاش مجنونا بالغ لكنه غير عاقل فقد التكليف ولهذا قال اذا وجد وكلف. طيب فهمنا هذه المسألة الان ان التشريع والوحي الذي نزل فيه تكليف
46:52الى الحاضرين زمن نزول الوحي والغائبين والمعدومين. والمعدومين الى يوم القيامة اذا وجدوا وكلفوا. السؤال الان هل هذا الشمول للمعدومين لغوي او هو مما علم من الدين بالضرورة انه باق الى يوم القيامة
47:17يحتمل هذا ويحتمل ذاك هل هذه دلالة لغوية قال المصنف لغة. يعني يعمهم من حيث اللغة اقيموا الصلاة اتوا الزكاة لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس لا تأكلوا الربا كل هذا الخطاب شمل المعدومين اذا وجدوا على هيئة التكليف الى يوم القيامة من حيث اللغة. والقول الاخر لاهل العلم في المسألة انه
47:48اولهم لا من حيث اللغة. اللغة انما يخاطب المتكلم الحاضر امامه ودخول غيرهم فيه سيكون بمقتضى بعض القرائن والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به من بلغ. ومن بلغ
48:10فتقرر في الشريعة ان دينه بلاغ الى يوم القيامة لكل من يدرك هذا الدين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والمتكلم داخل في عموم كلامه مطلقا ان صلح كل متكلم اذا تكلم بكلام
48:29امرا او نهيا او خبرا دخل في عموم كلامه قال ان صلحا قال عليه الصلاة والسلام للامة لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها يخاطب الامة. هل هو داخل في هذا الخطاب؟ الجواب نعم
48:47قال عليه الصلاة والسلام استغفروا الله وتوبوا اليه. داخل هو في هذا الخطاب؟ الجواب نعم كل خطاب يتكلم به المتكلم فانه داخل في عموم كلامه. قال مطلقا يعني سواء كان خبرا
49:03او انشاء امرا او نهيا لماذا قال هذا؟ لان من الاقوال في المسألة من يخص بعض الصور فيقول المتكلم داخل في عموم كلامه الا اذا كان امرا لا يصلح ان يأمر نفسه او يقول ان كان خبرا لا انشاء
49:20اطلق المصنف الحكم قال مطلقا. اعطانا قيدا واحدا فقط. قال ان صلحا. يعني ان صلح دخوله في الخطاب. يعني هل يمكن ان يخاطب عليه الصلاة والسلام الامة بخطاب وهو لا يصلح لدخوله فيه؟ نعم
49:37يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض هل سيدخل هو في هذا الخطاب يقول لا ترجعوا بعدي. فيتكلم عن نفسه فلهذا قال ان صلحا. وهذا قيد منطقي حتى يتبين ما الذي يدخل فيه المخاطب
49:54او المتكلم في عموم كلامه فائدة هذا في الوقف في الوصية في النذر اذا فعل احدنا شيئا. ماذا لو وقف وقفا على الفقراء وسجل وفي المحكمة واصدر صكا بمال او صدقة او طعام
50:13ثم افتقر هو هل يجوز له ان يأخذ من الوقف الذي وقفه اذا قلت المتكلم داخل في عموم كلامه تقول نعم. ويبنى عليه من المسائل الشرعية هل كان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان يجوز له
50:29النكاح بلا ودين وبلا شهود هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام ان ينكح حال الاحرام ان ينكح ليش هو الذي قال لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هو الذي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. هل المتكلم داخل في عموم كلامه
50:48قلت نعم تقول حتى هو لا ينكح الا بولي ولا ينكح الا بشاهدين ولا ينكح صلى الله عليه وسلم حال الاحرام. فيكون جوابا عن بعض القضايا من اهل العلم من قال هذه خصوصيات له استثني فيها من
51:03الاحكام التي تشمل هو الامة على حد سواء. نعم الله اليكم قال رحمه الله وتضمن عام مدحا او ذما كالابرار والفجار لا يمنع عمومه. كل لفظ فيه صيغة عموم سيقت في مساق المدح او الذم والمقصود المدح او الذم لا يعطل دلالة العموم التي وردت فيه
51:30وهذا عند الائمة الاربعة ان الابرار لفي نعيم هو مدح لهم. ان الفجار لفي جحيم. ذم لهم. ويبقى لفظ الابرار على عمومه ولفظ الفجار على عمومه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. جاءت في سياق الوعيد والذم لكن فيها صيغة عموم الذهب
51:54والفضة السؤال هل يصح الاستدلال بالاية الكريمة على وجوب زكاة الحلي من ينظر الى العموم نقول الذهب والفضة والحلي ذهب وفضة الذي لا يخرج زكاته يعتبر مكتنزا له ويتناوله الوعيد. منع الامام الشافعي رحمه الله الاستدلال بالاية بهذه الطريقة لان
52:16مساق الذنب لامر معين فلا يحمل العموم الذي فيها على عمومه والمسألة محل خلاف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومثل خذ من اموالهم صدقة يقتضي اخذها من كل من كل نوع من المال
52:35الاموال التي وجبت فيها الزكاة في الاسلام متعددة. الابل والبقر والغنم بهيمة الانعام. الخارج من الارض الزروع والثمار التجارة وعروضها ايضا مما وجبت فيه الزكاة. وكذلك الحبوب والثمار انواع شتى والنقدان الذهب والفضة انواع
52:54خذ من اموالهم صدقة. اين العموم اموالهم ولذلك جاءت من للتبعيض فهل كل اموالهم يجب على النبي عليه الصلاة والسلام ان يأخذ منها الصدقة الظاهر نعم. قال خذ من اموالهم يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال. وهذا عليه اكثر الفقهاء من اصحاب الائمة
53:18اربعة خلافا لقليلين مثل الامام الكرخي من الحنفية وابن الحاجب من المالكية يقولون بل يكتفي ويصدق الامتثال لو اخذ صدقة من نوع واحد من الاموال فيصدق انه امتثل الامر خذ
53:35من اموالهم والتحرير ان خذ فعل امر والامر لا عموم له بل هو من قبيل المطلق ويصدق الامتثال بالمرة. لكن قوله من اموالهم عموم فيصدق ما رجحه المصنف وهو الظاهر انها صيغة عموم فيقتضي الاخذ من جميع انواع الاموال التي وجبت فيها
53:58الصدقة والزكاة احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير المذكور الا بدليل. هذا فصل نختم به مجلس اليوم وفيه مسألتان لطيفتان مهمتان
54:18هل دلالة الاقتران تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه؟ معنى الاقتران ان تعطف جملة على جملة او مسألة على مسألة في حرف العطف قال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة. السؤال
54:38او بال في الماء اكرمكم الله. ما حكم الماء تنجس. طيب ولا يغتسل فيه من الجنابة؟ لو انغمس في الماء وهو جنب واغتسل فيه. هل يتنجس الماء دلالة الاقتران معناها انك اذا حكمت على الماء الذي بال فيه بالنجاسة فاذا كذلك الماء الذي يغتسل فيه من الجنابة
55:01نحكم عليه بالنجاسة. ماذا قال المصنف؟ قال الاقتران بين شيئين لفظا لا يقتضي تسوية بينهما حكما في غير مذكور. ما المذكور لا يغتسل ولا يبول لكن التعليل غير مذكور فلا يقتضي التسوية قال الا بدليل. فلا يلزم من تنجيس الماء بالبول فيه تنجيسه باغتسال الجنون
55:25قالوا وذلك انه وجدنا نصوصا يعطف فيها الشيء على الشيء ويقترنان وهما مختلفان حكما. مثل كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده اين المعطوف واتوا حقه والمعطوف عليه قولوا كلوا. ما حكم الاكل من الثمر اذا نضج؟ مباح. مباح وما حكم اخراج زكاة الثمار؟ واجب. واجب
55:53فواجبا على مباح مباح ولا يلزم من ذلك التسوية بينهما في غير المذكور فدل على انه يمكن الانفصال وخالف في ذلك بعض الحنابلة كالقاضي ابي يعلى وكالقاضي ابي يوسف من الحنفية والمزني من الشافعية رحم الله الجميع. قالوا العطف يقتضي المشاركة
56:12واستدلوا بمثل اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ولهذا قالوا لا تجب الزكاة في مال الصغير لماذا لان الصلاة لا تجب عليه والاية قرنت بين الصلاة والزكاة فكما لا تجب الصلاة على الصغير لا تجب الزكاة في مال الصغير. فاذا استدل مستدل بهذا النوع من
56:36الدليل يقال اصوليا في الجواب عنه هذا استدلال بالاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة عند العلماء. لانه لا يقتضي التسوية بين المعطوف معطوف عليه حكما في غير المذكور الا اذا جاء الدليل والقرينة الواضحة. نعم
56:54احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يلزم من اظمار شيء في معطوف ان يظمر في معطوف عليه. هذي من اعوص المسائل وادق في صيغ العموم ونختم بها مجلس الليلة. ولندخل مباشرة في مثالها الذي من اجله نصبت المسألة في علم الاصول. قول النبي عليه الصلاة والسلام في
57:14ما اخرج احمد وابو داوود والنسائي لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده لا يقطن مؤمن بكافر. الكافر ثلاثة انواع في الشريعة. الكافر المحارب والكافر الذمي والكافر المعاهد. الذمي يهودي ونصراني له عقد الذمة. يدفع الجزية ويعيش في بلاد المسلمين
57:37المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد وله وثيقة امان يعيش فيها في ديار المسلمين. اما المحارب فالذي قامت بينه وبين المسلمين حرب وفيها قتال وجيهات ان لا يقتل مؤمن بكافر. فاذا قتل المؤمن كافرا فلا يقام القصاص عليه. لانه ليس كفؤا له
57:58فلا يقتص للكافر من المسلم لا يقتل مؤمن بكافر. فكلمة كافر شملت الانواع الثلاثة طيب ولا ذو عهد في عهده يعني ايضا لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر فهي معطوف على الجملة الاولى. السؤال من هو ذو العهد؟ هو الذمي الذي بينه وبين المسلمين عهد بان يعيش بينهم. فلا يقتل
58:23المعاهد بمعاهد مثله ويقتل قال بلى يقتل. ولا يقتل ويقتل المعاهد ايضا بالذمي. من من الكافر الذي لا يقتل به الذمي اذا قتله المحارب هو الذي يقتل به فقط قالوا فخصصنا ولا ذو عهد في عهده بالكافر المحارب فقط
58:46فاذا قتل الذمي كافرا محاربا فلا قصاص واذا قتل ذميا مثله يقتص واذا قتل معاهدا يقتص منه. فتبين ان المعطوف فيه خصوص السؤال هل يعود هذا الخصوص على المعطوف عليه
59:05للتسوية بين المعطوف والمعطوف عليه هكذا يقرر الحنفية المسألة تقرر عندنا ان المعطوف ليس على عمومه. وخصصنا الكافر الذي يقتل به المعاهد الكافر المحارب. اذا لا يقتل مؤمن بكافر المقصود به المحارب. فاذا قتل المسلم ذميا قتلناه. واذا قتل المسلم
59:28قتلناه وهذه مسألة اشتد فيها الخلاف بين ائمة المذهب الحنفي وغيرهم من الفقهاء رحم الله الجميع. فقرر الحنفية ان التسوية بين معطوف المعطوف عليه يقتضي اننا اذا خصصنا طرفا نخصصه
59:45الطرف الاخر قال المصنف هذا تقدير آآ الحنفية في المسألة وجوابهم عن الحديث واجاب الجمهور بانه لا يلزم من عطف الخاص على العام تخصيص العموم في المعطوف عليه فيبقى كل على دلالته. وانه اذا احتجنا الى التقدير في المعطوف فانه
1:04:30يبقى التقدير بقدر ما تندفع به الحاجة بلا زيادة. ولا يضر مخالفة المعطوف للمعطوف عليه لانه لا يلزم الا اشتراكهما في في اصل الحكم. اما في تفاصيله وصفاته واحواله فلا يلزم. ومثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن
1:04:50ثلاثة قرون. المطلقات هنا الرجعيات او البائنات الجميع على العموم سواء كانت مطلقة رجعية او مطلقة بائنة عليها العدة. ثم قال وبعولتهن احق بردهن ما المقصود هنا الرجعيات فقط لها رجعة
1:05:10فعطس الرجعيات على المطلقات عامة واستطعنا ان تقول ان بعولتهن في الاية هنا الرجعيات فهل يلزم ان نرجع لاول الاية المطلقات فنخصصه بما خصصنا المعطوف؟ الجواب لا ثم جواب اخر يقال لو حملنا الحديث لا يقتل مؤمن بكافر
1:05:29على الكافر المحارب فقط لكانه لا يعني لكان مما يعلم بالضرورة ان المسلم اذا قتل الكافر المحارب فانها حرب فمنطقي الا يقتل به والا يقام القصاص. فيبقى الحديث هكذا بلا فائدة
1:05:46نصوص الشريعة تحمل على افادتها المعنى الذي من اجله جاء التشريع. تم الفصل بحمد الله ويكون قد استوفينا ما قرره المصنف في صيغ العموم ليكون مجلسنا القادم بالتخصيص وما بعده ان شاء الله تعالى
1:06:02اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وارزقنا الفقه في الدين يا حي يا قيوم اكتبنا من خيرة عبادك الصالحين. وحزبك المفلحين واوليائك المتقين
1:06:22يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين