شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (80)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:22وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين
0:41نشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس في الاصل السادس من الاصول التي ضمنها المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام حول التعادل والترجيح وسيبدأ رحمه الله تعالى ببيان
1:02المقصود بالتعادل وبيان المقصود بالترجيح تفضل استاذ اثان تكرما للقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا
1:22مشايخنا ولسامعينا وللمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. الاصل السادس في التعادل والتراجيح وفيه مسائل. المسألة الاولى معنى التعادل
1:42ليعلم ان تعادل معناه التقابل بان يكون احد الدليلين منافيا للاخر. والتراجيح جمع وهو التقوية لاحد الدليلين. اذا عرفت هذا فليعلم انه يمتنع تعادل القاطعين. بان يدل احدهم على منافي مدلول الاخر. كأن يكون احدهما دالا على حدوث العالم والثاني على قدمه. بل لا وجود نقاط
2:12عيني متنافيين اصلا. وكذا يمتنع تقابل الامارتين في نفس الامر من غير ترجيح على الصحيح. حذرا من التعاون في كلام الشارع. فان توهم مجتهد التعادل بين امارتين في نفس الامر على فرض وقوعه ففيه اقوال
2:32التساقط لهما. ويرجع الى غيرهما كالبراءة الاصلية مثلا. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى هذه عمل او لا ضعيفا لماذا ضعيف ممكن ان تعدل الصوت يمكن لاباس انا استعمل مثل هذا اين الاخر
3:07احسنتم. شكرا. بسم الله. هذا جيد قال رحمه الله تعالى اعلم ان التعادل معناه تقابل التعادل بمعنى التقابل او بمعنى التكافؤ. التكافؤ هذان دليلان متعادلان هذان دليلان متكافئان التعادل بمعنى التقابل بان يكون احد الدليلين منافيا للاخر
3:58والتراجيح جنب ترجيح وهو التقوية لاحد الدليلين. اي بان يقوى دليل على دليل اخر هذا بيان لمصطلح التعادل ومصطلح التراشيح قال اذا عرفت هذا فاعلم انه يمتنع تعادل القاطعين ان يمتنعوا تعارض دليلين قطعيين
4:31سواء انتبه كان عقليين هذي صورة او كان الدليلان نقليين هذي صورة ثانية او كان احد الدليلين عقليا والاخر نقليا هذي صورة ثالثة دليل قطعي يعارض دليلا قطعيا هذا ممتنع
4:59سواء كان كل منهما عقلي او كان كل منهما نقلي او كان احدهما عقلي والاخر نقلي قال رحمه الله اذا عرفت هذا فاعلم انه يمتنع تعادل القاطعين اي تعادل تعارض دليلين قطعيين
5:24ما سورة ذلك؟ قال بان يدل احدهما على منافي مدلول الاخر احدهما يثبت والاخر ينسي احدهما يأمر والاخر ينهى تمام قال كأن يكون احدهما دالا على حدوث العالم والثاني على قدمه
5:51بل لا وجود لقاطعين متنافيين اصلا لا يوجد لا يوجد اه دليلان قاطعان متنافيان نعم ممكن ان استعين بهذا هذي بطارية او ماذا اذا كان بيتري خذ البذر الذي هنا خذ البتر الذي هنا
6:21قال رحمه الله تعالى وكذا يمتنع تقابل الامارتين في نفس الامر الامارة دليل لكنها تفيد الظن تمام يمتنع تقابل الامارتين في نفس الامر. ما معنى هذا بمعنى انه يمتنع ان توجد امارة اي دليل ظني
6:56يعارض دليلا ظني في نفس الامر ليس في نظر المجتهد في نظر المجتهد يمكن ان تتقابل عنده الادلة بمعنى ان تتكافئ عنده الادلة الظنية. هذا في نظر المجتهد. لكن في نفس الامر
7:14لا يمكن فهمت؟ في نفس الامر لا بد ان يكون احد الظنين احد الدليلين الظنيين اقوى من الاخر قالوا وكذا يمتنع تقابل امارتين في نفس الامر هذا قيد قوله في نفس الامر اخرج ماذا
7:34اخرج في نظر المجتهد في نظر المجتهد يمكن ان يكون او ان تكون احدى الامارتين اقوى من الامارة الاخرى قال وكذا يمتنع تقابل الامارتين في نفس الامر من غير ترجيح على الصحيح
7:53حذرا من التعارض في كلام الشارع لانه لو وجد تقابل دليلين ظنيين في نفس الامر حصل التعارض في كلام الشرع الشارع نصب الادلة حتى تكون علامات على الاحكام اذا لو وجد دليل ظني يعارض دليلا ظني وهما متكافئان في نفس الامر فاين العلامة على ذلك الحكم
8:21واضح؟ فقال حذرا من التعارض في كلام الشارع. فان توهم مجتهد انظر ليس في نفس الامر وانما في نظر المجتهد فان توهم مجتهد التعادل التعادل بين امارتين في نفس الامر
8:40على فرض وقوعه ففيه اقوال صورة المسألة ان المجتهد يتوهم وجود تعارض بين دليلين ظنيين فماذا يعمل ان يتوقف هل يتساقطان هل يتخير بينهما كم هذي اقوال؟ ثلاثة اقوال. قال رحمه الله فان توهم مجتهدون التعادل بين امارتين في نفس الامر عليه
9:14يا فردي وقوعه ففيه اقوال اقربها التساقط لهما التساقط لهاتين العمارتين المتنافيتين. في نظر المجتهد فهذه الامارة تسقط هذه الامارة تسقط. اذا تساقطت الامارتان بماذا يأخذ يأخذ بالاصل البراءة الاصلية مثلا
9:42فقال هنا اقربها التساقط ويرجع الى غيرهما اي الى غير هاتين الامارتين المتنافيتين كالبراءة الاصلية مثلا قياس هذا لو تعارضت بينتان عند القاضي فانهما تتساقطان واضح؟ اذا هذا احد الاقوال في المسألة
10:08ان العمارتين المتنافيتين واضح؟ قول ثاني ان المجتهد يتخير بينهما في الاجتهاد والمستفتي يتخير بينهما في التقليد القول الثاني التخير المجتهد يتخير بينهما بالاجتهاد والمستفتي يتخيل بينهما في العمل في التقليد يقلد ما شاء
10:41منهما واضح القول الثالث الوقف الوقف يقول قائل ما الفرق بين الوقف وبين التساقط الوقف انه لا يعمل بشيء حتى يوجد مرجح لاحدى العمارتين اما التساقط فان وجودهما كالعدم فيرجع الى الاصل
11:10واضح في الوقف لا يرجح احدهما الا بمرجح خارجي ينتظر حتى يأتي مرجح خارجي حتى يقف على مرجح لاحدى العمارتين. هذا بالوقف اما بالتساقط فالأمارتان المتنافيتان كالعدم او فينظر الى الاصل فيستصعب الاصل. اتضح
11:41نعم قال رحمه الله ففيه اقوال اقربها التساقط لهما. طبعا جلال الدين المحلي رحمه الله هو الذي قال في شرح جمع الجوامع ان الاقرب التساقط للدليلين اما التاج السبكي في متن جمع الجوامع فانه ذكر الاقوال وسكت
12:03ذكرت اقواله وستر. تمام؟ لكن جلال الدين المحلي الشارح المحقق هو الذي صرح بان اقرب الاقوال التساقط اللهم قياسا على ما لو تعارضت بينتان جيد بسم الله تفضل اقرأ هذه مسائل لا يحتاج ان نقف عندها كثيرا بسم الله
12:26احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية اذا نقل قولان عن مجتهد. اذا نقل عن مجتهد فلان متعاقبان فالمتأخر منهما قوله. والمتقدم مرجوع عنه. وذلك كمذهبي الشافعي القديم والجديد
12:46وان لم يتعاقبا بان قالهما معا فقوله المعمول به ما ذكر مع ما ذكر معه ما يشعر بترجيحه نشعل بترسيمها. ما يشغل بترجيه احسن الله اليكم. هذا اشبه ونحوه. وكتفريعه عليه وترك الاخر
13:06فان لم يذكر ما يشعر بترجيح احدهما فهو متردد بينهما. قال في جمع الجوامع ووقع اي التردد الشافعي رحمه الله في بدعة عشر مكانا. وهو دليل على علو شأنه علما ودينا. انتهى. والاصل
13:26الترجيح فيهما بالنظر. فما اقتضى ترجيحه منهما كان هو الراجح. فان عجز عن الترجيه فالوقف عنهما قال رحمه الله تعالى والمسألة الثانية اذا نقل قولان عن المجتهد المجتهد اذا نقل عنه اكثر من قول
13:47له ثلاث حالات له ثلاث حالات اذا جاء عن المجتهد في المسألة اكثر من قول ولذلك ثلاث حالات. انتبه معي الحالة الاولى ان تلك الاقوال تكون متعاقبة متعاقبة ما معنى متعاقبة؟ اي انه قال قولا في زمن
14:15غير الزمن الذي قال فيه القول الاخر الحالة الثانية ان تكون تلك الاقوال ليست متعاقبة يعني نعلم ان تلك الاقوال ليست متعاقبة ما مثاله؟ كأن يسأل المجتهد عن مسألته فيقول هذه المسألة فيها قولان
14:40قول كذا قول كذا او مثلا يقول سئل عن مسألة يقول في قول بالجواز في قول بالتحريم ده كرام القولين من غير تعاقب جيد الحالة الثالثة اذا لم نعلم المتقدم من قولي المجتهد والمتأخر
15:08في جهنم التعاقب. يعني هما متعاقبان لكن نحن لا نعلم من الاول من الاخير. كم صارت؟ الحالات حالات ثلاث. هو وذكر حالتين فقال في الحالة الاولى اذا نقل عن المجتهد قولان متعاقبان
15:28ثم قال بعده بصبر وان لم يتعاقبا طيب وسكت عن الحالة الثالثة. ايه هي ما هي الحالة الثالثة؟ ها اذا جهل التعاقب. تمام؟ فقال الله اذا نقل عن مجتهد قولان متعاقبان. اي واحد بعد الاخرين
15:52فما هو قول ذلك المجتهد؟ قال فالمتأخر منهما قوله اي قوله الذي يعمل به قوله الذي هو مذهبه. تمام؟ والمتقدم مرجوع عنه وذلك كمذهبي الشافعي القديم والجديد وانتم تعلمون ان مذهب الامام الشافعي القديم هو ما قاله قبل دخوله الى مصر. افتاء او تصنيفا
16:25وان مذهب الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه الجديد ما قاله بعد دخوله مصر افتاء او تصنيفا وقال وذلك كمذهبي الشافعي القديم والجيد بعد قليل ان شاء الله ساشرح او ساذكر لكم حالات
16:44القديم والجديد من توافق وتعارض ونحو ذلك الحالة الثانية قال وان لم يتعاقبا بان قالهما معا كما مثلت لك كان سئل عن مسألة فقال في هذه المسألة قولان سئل عن مسألة فقال في هذه المسألة قول بالجواز وقول بالتحريم. تمام لم يتعاقب في نفس المجلس قال هذا
17:09تمام؟ فقوله المعمول به انتبه معي كيف تعرف قوله المعمول به قال قوله المعمول به ما ذكر معه ما يشعر بترجيحه. هو ذكر قولين هو ذكر ثلاثة وذكر اربعة اقوال ثم
17:29اتى بعبارة تشعر بترجيح واحد من هذه الاحوال مثل ايش؟ كأن يقول هذا اشبه هذا القول اشبه هذا اللفظ هذا اشبه يشعر بترجيح ذلك القول. مثال اخر انه يفرع على واحد من هذه الاقوال
17:49ويترك التفريع على بقية الاقوال. فالقول الذي فرق عليه هو القول الارجح عنده. اذا لو لم يكن هو الارجح لما فرع عليه. واضح؟ ولذلك قال هنا فقوله المعمول به ما ذكر معه
18:09ما يشعر بترجيحه. مثاله كقوله هذا اشبه. هذا اظهر هذا اوجه. تمام؟ وقد تفريعه مثال اخر مما يدل على ترجيحه لاحد هذه الاقوال تفريعه عليه وترك الاخر. فحينئذ القول الذي قال عنه هذا اشبه يكون القول الذي فرع عنه الذي فرع عليه هو الارجح والقول الاخر
18:39الذي لم يقل هو اشبه او الذي لم يفرع عليه ذلك القول هو المرجوح قال رحمه الله تعالى فان لم يذكر ما يشعر بترجيح احدهما فهو متردد بينهما. طيب ما معنى فهو
18:56تردد بينهما اي لا ينسب اليه احد تلك الاقوال. لا ينسب اليه انه قال بكذا او انه قال ومثل هذا لو جهل تعاقب تلك الاقوال. تمام؟ فلا ينسب اليه انه قال
19:16بكذا او قال بكذا وهذه هي الحالة الثالثة ياتي سؤال هذا الامر نقل قولين عن مجتهد مع كونه مترددا. تمام؟ لم يظهر انه رجح احد القولين. هل حصل نعم حصل
19:40حصل مثل ذلك. ولذلك قال هنا قال في جمع الجوامع ووقع اي التردد للشافعي رحمه الله بضعة عشر مكانا اي من كلامه في مصنفاته جاء الى بعض المسائل رحمه الله تعالى
20:00تردد فيها لم يكن له قول بكذا او قول بكذا قال التاج السبكي رحمه الله وهو دليل على علو شأنه علما ودينا علما ودينا. لماذا دليل على علو شأنه قال هو دليل على علو شأنه من جهتين. من جهة العلم ومن جهة الدين. من جهة العلم لان التردد انما
20:32يقع في حق امثال هؤلاء لدقة النظر واضح التردد لتعارض الادلة لتعارض المرجحات عنده. فهو لا يتردد لقصور في العلم لقلة علمه وانما يتردد لكثرة الامارات والدلالات والقرائن. فتردده دليل على سعة العلم لا على قلته
21:05وايضا قوله رحمه الله تعالى يتردد هذا دليل على متانة دينه. تمام؟ هذا ما الدليل على ورقه انه لم يجزم بمسألة الا بعد ان يستقصي النظر فيها في ظهر له الترجيح. ولذلك قال يعني
21:25لماذا قال التاج السكين هذا الكلام؟ لان بعض العلماء من بعض المذاهب جعلوا هذا نقصا في حق الامام الشافعي كونه يتردد في هذه المسائل ليس هذا بنقص بل هذا يدل على علو شأنه في الدين وعلو شأنه في العلم. فقال هنا وهو دليل على علو
21:47شأنه على علو شأنه علما ودينا قال رحمه الله تعالى والاصح الترجيح فيهما بالنظر. ما معنى هذا الكلام الاصح انه اذا تردد الامام المجتهد في قولين ولم ياتي في كلامه
22:08ما يشعر بترجيح احد هذين القولين فان المجتهدين في مذهبه لهم ان يرجحوا احدا القولين بالنظر في الادلة. قال والاصح الترجيح فيهما بالنظر. فما اقتضى النظر ترجيحه من منهما كان هو الراجح. فان كان هو الراجح. فان عجز
22:38قال كان هو الراجح قال فان عجز عن الترجيح او فان عجز عن الترجيح ممكن هكذا وهكذا. فان عجز او فان عجز عن الترجيح فالوقف عنهما. والله اعلم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم
22:58ما فائدة ذكر القولين او الاقوال لامام مجتهد مع انه قد لا يرجح بينها يعني مثلا الامام المجتهد يذكر في المسألة فيقول هذه المسألة فيها قولان قول بالجواز قول التحريم مثلا او يقول مثلا هذه المسألة فيها قولان قول بالوجوب وقول بالاستحباب
23:25ولا يرجح ما فائدة ذكره للقولين بلا ترجيح واضح هنا السؤال يعني قد يقول قائل فائدة كلام المجتهد اننا نعرف رأيه الراجح فنقلده. طيب اذا ذكر من مسألة قولين لم يرجح بينهما
23:49ما فائدة ذلك الجواب. فائدة ذلك اولا انه يبطل ما زاد عن هذين القولين. يعني كونه يذكر قولين مثلا او يذكر ثلاثة اقوال مثلا او يذكر اربعة اقوال مثلا فهذا ابطال منه لما زاد على هذه
24:11الاقوال الا اذا كان القول الزائد مركبا من الاقوال التي ذكرها واضح ولا لا؟ طيب الفائدة الثانية ان ذكره للقولين فيه بيان لمدرك المسألة الدليل التي بني للدليل الذي بني عليه
24:36كل قول واضح؟ كونه يذكر ان هذا القول كذا وان هذا القول كذا فيه بيان لمأخذ المسألة لمدرك ايضا الفائدة الثالثة ان الامام المجتهد اذا ذكر قولين فان من جاء من مجتهدي مذهبه فرجح احد هذين القولين مثلا لا يعد خارجا عن مذهبه
25:05لو ذكر الامام قولين لم يرجح بينهما. فجاء بعض مجتهدي مذهبه فرجح قولا منهما لا يعد ترجيح قول منهما من ائمة مذهبه خروجا عن مذهبه. اتضح يا شيخ او لا؟ هذه ثلاث فوائد هذه ثلاث
25:29لذكر الامام لقولين او لاقوال دون ترجيح بينهما. اذا تقرر هذا فالامام الشافعي رحمه الله مما امتاز به عن اخوانه الائمة انه دون مذهبين. المذهب القديم والمذهب الجديد وعلاقة المذهبين القديم والجديد يمكن حصرها في اربع حالات
25:56الحالة الاولى ان يتخالفا تمام ان يتخالفا. فاذا اختلف المذهب القديم مع المذهب الجديد فالمعتمد هو المذهب الجديد. الا في اذا استثنيت معلومة. واضح اذن نقول اذا اختلف القديم والجديد فالمعتمد هو الجديد الا في المسائل المستثناة. هذه الحالة الاولى
26:23الحالة الثانية اذا توافق القديم والجديد تمام؟ فمذهبه الجديد. هذا واضح. الحالة الثالثة ان ينص في القديم على حكم لا يتعرظ او ان ينص في القديم على حكم مسألة لا يتعرض لتلك المسألة في الجديد
26:43مذهبه ما نص عليه في القديم مذهبه ما نص عليه في القديم. بمعنى ان الامام الشافعي مثلا رحمه الله تعالى اذا نص في المذهب القديم على حكم مسألة وفي المذهب الجديد لم يتعرض لتلك المسألة فمعنى نص عليه في القديم هو مذهبه. واضح؟ ذكر ذلك
27:08في المجموع في مقدمة المجموع وفي كتاب الصيام ايضا من المجموع. تمام؟ المسألة او الحالة الرابعة اذا في الجديد على حكم المسألة. ولم يتعرض لتلك المسألة في القديم فالمعتمد هو الجديد وهذا واضح
27:26اذا صارت الحالات كم؟ صارت الحالات اربع. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في القول المخرج. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة السادسة في القول المخرج وهو ما خرجه الاسحاب من نص المجتهد في نظير المسألة
27:52التي خرجوها في خرجوه فيها. وذلك كنصي الشافعي رحمه الله في امهات الاولاد. انها لو القت مضغة قال القوابل لو بقيت لتصورت ادميا حكم بانها ام ولد بتلك المضغة. فنقل الاصحاب هذا النص الى باب
28:12العدد وخرجوا منه قولا بانقضاء العدة بها. والاصح ان القول المخرج لا ينسب الى المجتهد مطلقا بل ينسب الى الاصحاب والى المجتهد مقيدا بانه مخرج. وليعلم ان الطرق ان الطرق وهي اختلاف الاسحار
28:32في نقل المذهب انما تنشأ من اختلاف النصين في مسألتين متشابهتين. فمنهم من يقرر النصين فيهما ويفرق بينهما ومنهم من يخرج نص كل منهما في الاخرى. فيحكي في كل قولين منصوص ومخرجا. وهكذا
28:52كما هو معلوم من قواعد الفقه وفروعه. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة في القول المخرش ما معنى هذا المصطلح قول مخرج وهذا تجديده كثيرا في كتب الشافعية هذا القول قول مخرج خرجه
29:13فلان وفلان من الفقهاء من كلام الامام الشافعي. قاله الشافعي تخريجا ونحو تلك العبارات ما المقصود بقوله من قول مخرج؟ بعبارة او بمثال بسيط نفترض ان المجتهد سئل عن مسألتين متشابهتين
29:32السورة فاجاب في احدى المسألتين بحكم واجاب في المسألة الثانية بحكم يغاير الحكم الاول امتى حينئذ اوضح بمثال لو انه سئل عن الخمر وقال الامر حرام. وسئل عن النبي فقال النبيذ حلال
29:57واضح والخمر والنبيذ متشابهان. لكنه اجاب بحكمين مختلفين نأتي للخمر نقول نص على تحريمه تمام؟ وفي قول مخرج على مسألة النبيذ يكون حلالا فهمتم؟ ونأتي الى النبيذ فنقول نص على حله وفي قول مخرج على نصه في الخمر يكون حراما
30:28اذا يكون مثال هذا فقط مجرد مثال. تمام؟ فيكون في الخمر قولان قول منصوص بالتحريم وقول مخرج بالحل ويكون في النبيذ قولان. قول منصوص بالحل وقول مخرج بالتحريم هذا مثال يقرب المسألة
30:51قال هنا وهو ما خرجه الاصحاب من نص مجتهد في نظير المسألة التي خرجوه فيها. يعني المسألة مع المسألة متشابهتان لكن حكم المجتهد في المسألتين مختلف وذلك سيمثل الان وهو انعكس عليه المثال
31:16تمام ونبه على ذلك المحقق رحمه الله قالوا وذلك كنص الشافعي. انا ساقرأ المثال من الهامش التعليق. قال في التعليق رقم ثلاثة هذا انعكس على المصنف وسبحان الله المحقق هنا
31:35عاد التعليق مرتين. رقم اثنين رقم ثلاثة كرره مرتين من غير مناسبة واضح فيما يظهر لي لا لا توجد مناسبة لعله خطأ مطبعي والا فالتعليق فهو التعليق او ملخص التعليق الثاني موجود
31:52التعليق الثالث قال هذا انعكس على المصنف والاصل ان الشافعي رحمه الله تعالى نص في باب العدل باب العدة انها اذا القت مضغة اي المرأة اذا القت مضغة قالت القوابل انها لو بقيت
32:14صورت صورة ادمي انها تنقضي بها العدة نص على ذلك الامام الشافعي في باب العدة ونص في باب امهات الاولاد. امهات الاولاد امة احبلها سيدها. اذا وطئ سيدها اذا وطئها
32:34سيدها و حملت ووضعت مضغة هل تصبح بذلك ام ولد ام لا هنا محل المسألة هل تصبح ام ولد بالقاء المضغة ام لا طيب لو نظرت الى كلام الامام الشافعي في باب العدة
32:54تصبح ام ولد. الامام الشافعي نص في باب امهات الاولاد انها لا تصبح ام ولد فهمت؟ اذا ما قوله في المسألة المنصوص انها لا تصبح ام ولد والمخرج على ما ذكره في العدة انها تصبح ام ولد. فاصبح للامام الشافعي في المسألة قولان. قول منصوص
33:16قول مخرج فقال هنا ونص في باب امهات الاولاد على انها لو القت ما ذكر اي مضغة لا تصير ام ولد فخرج الاصحاب النص الذي في العدة ونقلوه في باب امهات الاولاد
33:36وخرجوا النص الذي في امهات الاولاد فنقلوه في العدة. فصار في كل من الموصوفين اي المسألتين فلان بالنص والتخريج. والنص يرجح على كل حال يا اخوان هذا مثال بسيط التخريج لقولهم هذا قول مفرش
33:59فقال هنا المسألة الثالثة في القول المخرج وهو ما خرجه الاصحاب من نص مجتهد في نظير المسألة التي خرسوه فيها. وذلك كنص الشافعي رحمه الله الله تعالى في باب امهات الاولاد. انها لو القت مضغة قال القوابل القوابل المرأة التي جمع قابلة
34:22وهي المرأة التي تتولى التوحيد. تمام؟ لو بقيت لتصورت ادمية حكم بانها ام ولد. بتلك المذبة. فنقل هذا النص الى باب العدة وخرجوا منه قولا بانقضاء العدة بها واضح؟ اذا هذا كله بيان لمعنى القول المخرج
34:44دي مسألة هل هذا القول المخرج ينسب للامام او لا ينسب للامام يقول المخرج هذا هل يصح ان تقول مثلا قاله الشافعي او لا واضح ثلاثة اقوال ثلاث اقوال. القول الاول قول من يقول ان القول المخرج تصح نسبته للامام
35:06فاذا خرج على كلام الامام الشافعي قولا من نظير تلك المسألة يمكن ان تقول هذا قول للشافعي القول الثاني مقابل له. ايش يقول لا يجوز ان ينسب القول المخرج الى الامام
35:25القول الثالث ماذا يقول القول الثالث يقول يجوز ان ينسب القول المخرج الى الامام بشرط التقييم. فيقال قاله الشافعي تخريجا هذا قول خرج على كلام الشافعي او نحو ذلك فهمتم؟ لماذا؟ بالتقييد؟ الجواب لانه من الممكن انه لو عرض على الامام الشافعي هذا القول
35:55المخرج لابدى فرقا بين المسألتين من المحتمل انه لو عرض على الامام الشافعي نصه في المسألة مع قوله الذي خرج من كلامه في نظير تلك المسألة انه لو عرض عليه الامران القول المنصوص والقول المخرج ان يبدي فرقا مؤثرا بين المسألتين
36:21ولذلك لا يطلق القول بان القول المخرج من كلام الامام او انه منسوب للامام الشافعي وان ما ينسب اليه مقيدا فيقال هذا قول مخرج من كلام الامام الشافعي او يقال قاله الشافعي
36:41تفريشه او نحو ذلك هذا معنى قوله رحمه الله هنا والاصح ان القول المخرج لا ينسب الى المجتهد مطلقا. شف لا ينسب مطلقا. تمام؟ لكن ينسب مقيدا؟ نعم. واللي قال
37:01بل ينسب الى الاصحاب جيد. والى المجتهد ايضا مقيدا بانه مخرج ينسب الى الاصحاب خرجه الاصعب من كلام الامام ما في مشكلة كذلك ينسب للامام الشافعي نعم ينسب الى الامام الشافعي لكن بايش؟ بشرط. ما هو؟ بشرط التقييم. اتضح؟ وعلمتم لماذا
37:24اليه بشرط التقييم. تمام؟ ثم قال واعلم ان الطرق ما هي الطرق؟ ما معنى كلمة الطرق؟ وهي اختلاف الاصحاب في نقل المذهب فمثلا العراقيون وهي مدرسة شافعية عريقة ينقلون عن الامام الشافعي في مسألة قولان
37:45الخرسانيون ينقلون عن الامام الشافعي في نفس المسألة قولا واحدا مرة اخرى العراقيون ينقلون عن الامام الشافعي في مسألة قولين والخرسانيون ينقلون عن الامام الشافعي في نفس المسألة قولا واحدا. اذا هنا اختلفت
38:05الطرق في حكاية المذهب حن الشافعي رحمه الله له في هذه المسألة قول او قولان واضح او هو قول وتخريج او هو قول الامام ووجه للاصحاب. ما هو في حقيقة الامر؟ ولذلك احيانا تنقل اراء في المذهب الشافعي يختلفون هل هي
38:32من الاقوال او من الاوجه هلوى قول منصوص او هو قول مخرج الاختلاف في حكاية المذهب او في نقل المذهب هذا هو يسمى الطرق قال الطرق هي اختلاف الاصحاب في نقل المذهب. من من اين تنشأ؟ من اين ينشأ هذا الاختلاف؟ قال وانما
38:59اعلم اعلم ان الطرق انما تنشأ من اختلاف النصين في مسألتين متشابهتين فمنهم من يقرر النصين فيهما اي في المسألتين ويفرق بينهما. اي يقول لكن هذه المسألة تختلف عن هذه المسألة بكذا وكذا. فهذا نص في تلك المسألة وهذا نص في هذه المسألة
39:21كل مسألة يقتصر على النص الوارد فيها بوجود فرق بين المسألتين. قال ومنهم من يخرج نص كل منهما في الاخرى. فيقول هذه المسألة النص الوارد فيها كذا والقول الثاني يكون تخريج
39:43كمان مرة قال ومنهم من يفرج نص كل منهما في الاخرى فيحكي في كل اي في كل من المسألتين قولين احدهما منصوص والاخر مخرج. وهذا وهكذا كما هو معلوم من قواعد الفقه وفروعه
40:04قد ذكرت شيئا من هذا في اول في الدرس الاول او الثاني من شرح منهاج الطالبين لمن اراد طيب بارك الله فيكم مر معنا لكن باختصار شديد في مختصر الفوائد المكية. نعم
40:24تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الرابعة في الترجيه. وهو اخذا مما تقدم تقوية احد الطرفين من المرجحات. وليعلم ان العمل بالراجح واجب. كما ان العمل بالمرجوح ممتنع. سواء في ذلك القطع
40:50وان المتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم. وانه يقبل نقل المتأخر فيه بالله والاصح ان العمل بالمتعارضين ولو من وجه اولى من الغاء احدهما. كما في حديث الترمذي وغيره اي ما ايهاب دبغ فقد طهر. مع حديث ابي داود وغيره. لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عزم
41:20فحمد ولا عصب ولا عصب احسن الله اليكم فحمله على غير الايهاب المدبوغ او لا عملا بالدليلين. ولو كان تعارض من الكتاب والسنة فان العمل بهما من وجه اولى. ولا يقدم الكتاب على سنة ولا السنة عليه. فان تعذر العمل به
41:40وعلم المتأخر منهما فهو ناسخ للمتقدم. والا رجع الى غيرهما. فان تقارنا في الورود من الشارع وتعذر الجمع بينهما والترجيح لاحدهما. فالمجتهد يتخير بينهما في العمل باحدهما. اما اذا جهل التاريخ
42:00لان لم يعلم تقدم ولا تقارن فان لم يمكن النسخ فكذلك يتخيل الناظر بينهما. والا بان امكن النسخ رجع الى غيرهما فان كان احدهما اعم من الاخر فعلى التفصيل السابق في مبحث التخسيس. قال رحمه الله تعالى
42:20المسألة الرابعة في الترجيح. ما هو الترجيح؟ الترجيح تقدم انه تقوية احادي الدليلين انا هنا وهو اخذا مما تقدم تقوية احد الطرفين بمرجح من المرجحات ما هي هذه المرجحة مراجعات كثيرة
42:45سيأتي ذكر بعضها تزيد على مئة مرشح ترجيح هذا اه بحو واسع واضح؟ فالمرجحات كثيرة جدا اذكر ان الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الايضاح على مقدمة من الصلاة ذكر قريبا من مئة مرشح
43:09لما كنا ندرس عند شيخنا ابي الحسن مصطفى بن اسماعيل حفظه الله تعالى شرحها بتوسع وزاد عليها اكثر من مئة مرجح من هذه المرشحات. سيذكر ربما في الدرس القادم نقرأ هذا بعض تلك المرجحات
43:28قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في الترجيح وهو اخذا مما تقدم تقوية احد الطرفين بمرجح من المرجحة. اعلم ان العمل بالراجح واجب كما ان العمل بالمرجوح ممتنع وهذا واضح
43:47لان الراجح هو ما غلب على الظن ما غلب على الظن قوته والمرجو عكسه. والاصل ان الانسان يعمل بالظن الاقوى وقال هناك سواء في ذلك القطع والظن ما المراد بقوله رحمه الله تعالى سواء في ذلك القطعي
44:21سواء تعارض النص القطعي والمقصود فيما اظن والله اعلم ان المراد بقطعهما كان قطعيا في ثبوته ما كان قطعيا في ثبوته لا في دلالته لانه لو تقاطع ما هو قطعي في دلالته. مع ما هو ظني في ظلالته سنقدم ما دلالته
44:46لكن قطعي في ثبوته ظني في ثبوته. لو تعارظ هذا المقصود واعلم ان العمل بالراجح واجب كما ان العمل بالمرجوح ممتنع سواء في ذلك القطعي والظني وان المتأخر من النصين متعارضين ناسخ للمتقدم. يعني كايتين
45:13احداهما فيها حكم يعارض الحكم الذي في الاخرى. واحدى الايتين متقدمة والاخرى متأخرة. فالمتأخرة ناسخة. كحديثين متواترين كذلك كحديثين احاديث كذلك كحديثين احدهما متواتر والاخر احاد تمام فنأخذ بايش؟ نأخذ
45:42بالناسخ على على ما مر من خلاف هل ينسخ الاحاد المتواتر ام لا؟ مع الاشارة الى هذا. كذلك كاية وحديث تمام. قد تنسخ الاية بالحديث او لا تنسخ على الخلاف الذي مر معنا في موضعه. قال رحمه الله تعالى وان
46:03من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم. وانه يقبل نقل المتأخر فيه بالاحادي. ايش معنى هذا العبارة معنى هذه العبارة بارك الله فيك ان الخبر قد يكون متواترا. عندنا خبران هذا متواتر وهذا متواتر
46:30لكن هذا مع كونه متواتر الا ان جزئية كونه متأخرا نقلت بالاحاد فهمتم عليه ولا لا هذا الخبر متواتر هذا الخبر متواتر هذا متواتر لكن كونه متأخرا عن هذا نقل احدا
46:58ومتواتر. ما الذي نقل احدا؟ ليس الخبر نقل احدا. وانما جزئية كونه متأخر نقلت احادا امتى؟ هل ينسخ هذا المتواتر ذاك ام لا انت لو رأيت هذا متواتر وهذا متواتر تقول ننظر الى التاريخ
47:22لكن التاريخ هنا ثبت فيه التأخير بالآحاد نعم يقبل فقال هنا وانه يقبل نقل المتأخر فيه بالاحاد اتضحت العبارة ما شاء الله. قال رحمه الله انا والاصح ان العمل بالمتعارضين ولو بوجه اولى من الغاء احدهما
48:00الاصح ان العمل متعارفا اذا امكن الجمع بين المتعارفين ولو باحد الوجوه فذلك اولى من الغاء احد المتعارضين قال والاصح ان العمل بالمتعرضين ولو من وجهه. ما ما معنى قوله؟ يعني كان تخصص العموم في احد المتعارضين
48:26توصي الاخر كأن تقيد الاطلاق في احدهما المقيدين منهما. واضح الى غير ذلك. ذلك اي العمل بهما مع تخصيص العام تقييد مطلق اولى من الغاء احدهما. ما مثاله قال كما في حديث الترمذي وغيره ايما ايهاب دبغ فقد طهر
48:55هنا نسب الحديث للترمذي مع ان الحديث في صحيح مسلم واضح؟ ونحقق اشارة الى هذا. اخرجه مسلم من حديث مر معنا في فتح العلام في صحيح مسلم. تمام قال وفي حديث الترمذي اي ما ايهاب دبر فقد طهر
49:16شوف هذا عموم العموم كل ايهاب دبغ فقد طهر. يشمل كل الجنود منه الشافعية كما تعلمون جلد الكلب والخنزير قالوا اذا دبغ جلد الكلب اذا دبغ جلد خنزير فانهما لا يطهران
49:34قال رحمه الله تعالى مع حديث ابي داود او مع لغة المشهور مع تمام ولغة ربيعة مع مع حديث ابي داوود وغيره لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. ايش الايهاب
49:57الجلد لكن اسم للجلد قبل الدماغ قال فحمله فحمده اي فحمل هذا الحديث. حديث ابي داود وهو حديث عبدالله بن عكيم. تمام؟ على غير الاهانة اولى عملا بالدليلين يعني هنا اختلفت انظار الفقهاء. بعض الائمة قالوا نقول ان حديث لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا
50:25ناسخ لحديث ايهما ايهاب دبر فقد طهر هذا الذي قال بالنسخ اعمل بدليل او الغى احد الدليلين. الغى احد الدليلين طب والذي قال لا لا نقول بالنسخ. وانما نخصص عموم الحديث الثاني بخصوص الحديث الاول. كيف يعني
50:50قال حديث لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب تمام هذا محمول على ما قبل الدماغ لا تنتفع بهم لكن اي ما ايهاب دبغ فقد طهر؟ هذا محمول على ما بعد الدباخ. فخصص عموم حديث لا تنتفع من الميت بايهاب
51:11الحديث الاخر اتضح لكم؟ نعم. هذا اولى اعمال الدليلين اولى من الغاء احدهما ثم قال ولو كان التعارض بين الكتاب والسنة ما تقدم ما تقدم هو تعارض بين ايتين بين حديثين اما
51:34متواترين اما متواتران او احدان. تمام؟ الان قال لو كان التعارض بين الكتاب والسنة ما الحكم؟ هنا اختلف الفقهاء رحمهم الله ثلاثة على ثلاثة اقوى اختلف الفقهاء او اختلف الاصوليون رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. القول الاول يقول اذا تعارض الكتاب والسنة نقدم الكتاب
51:58يقدم الكتاب بان دلالة الكتاب اقوى واضح؟ لان ثبوت الكتاب اقوى يقدم الكتاب هو الاصل هو المصدر الاول في التشريع. تمام وايضا لحديث معاذ لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام بما تقضي؟ قال بكتاب الله قال فان لم تجده قال فبسنة رسول الله
52:23هذا الحديث من حيث الاسناد فيه كلام. لكن مما تلقي من قبول. تمام من هذا الرأي يقول نقدم الكتاب. ريثا يقول لا نقدم السنة. ليش نقدم السنة لان السنة انزلها الله تبيانا
52:40القرآن الكريم وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم الرأي الثالث ذكره هنا فقال ولو كان التعارض بين الكتاب والسنة فان العمل بهما من وجه اولى. هذا الرأي الثالث
53:00الجمع بينهما هذا اولى اولى من ماذا؟ من ان تقدم الكتاب على السنة او يقدم سنة على الكتاب قال ولو كان التعارض بين الكتاب والسنة. فان العمل بهما من وجه اولى. ولا يقدم الكتاب على السنة
53:22ولا السنة عليهن اذا حاصل كلامه ان الاقوال كم ثلاثة هنالك من يقول العمل بهما اولى ومنهم من يقول نقدم الكتاب على السنة ومنهم من يقول نقدم السنة على الكتاب
53:42قال فان تعذر العمل بهما. ماذا نفعل مم انتبه معي. هذا فان تعذر فيه حالات والاصل ان يشجرها على السبورة حتى يسهل التصور، لكن ما شجرتها اشرحوا هكذا ان فهمت فهمت
54:04ما فهمتش شجرناها تمام فنقول قبل ان نقرأ في كتاب انا ساذكر حالا تعارض الكتاب والسنة اذا امكن العمل بهما معا تعين ذلك. هذه الحالة الاولى هنا ان تعذر العمل بهما
54:26عندنا ثلاث حالات ان تعذر العمل بهما فعندنا كم حالة؟ الحالة الاولى ان يكون ورود احدهما عقب ورود الاخر ادي الحالة الاولى ان يكون ورود احدهما عقب ورود الاخر. تمام
54:45طيب اجعل فراغ سطر او سطرين الحالة الثانية ان يتقارن ورودهما ان يتقارن ورودهما الحالة الثالثة ان يجهل التاريخ ان يجهل التاريخ. ايش معنى يجهل التاريخ؟ اي لا يعلم تقدم ولا تأخر. جيد؟ كم حالة هذه؟ ثلاثة. فردوس
55:13ما هي الحالة الاولى؟ اه اذا كان ورود احدهما عقب الاخر وعلم المتأخر فهو ناسخ اذا كان ورود احدهما عقب الاخر وعلم المتأخر فهو ناسف امام وان لم يعلم المتأخر
55:40وان لم يعلم متأخر رجع الى غيرهما كما مر معنا رجع الى غيرهما. تمام؟ رجع الى غيرهما. كما مر معنا. واضح؟ طيب طبعا لاحظ معي هذا كله اذا تعذر العمل بهما والا اذا امكن الجمع انتهينا خلاص. تمام
56:03هذا متى؟ اذا تعذر العمل بهما وكان ورودهما متعاقبان. او وردا متعاقبين تمام ورد على التعاقب ان تقارن ورودهما وحالتان ايضا اذا امكن الجمع او الترجيح تعين ذلك امكن الجمع نجمع
56:28امكن الترجيح نرجح تمام ان لم يمكن هذا ولا هذا تخير المجتهد في العمل باحدهما تخيل المجتهد بالعمل فيه باحدهما. تخيل المجتهد في العمل باحدهما ها طيب نقول اذا تقارن ورودهما
57:00وامكن الجمع او الترتيب تعين ذلك. فان لم يمكن تمام تعذر الجمع وتعذر الترجيح نقول تخير المجتهد في ان يعمل باحدهما الحالة الثالثة ما هي اذا جهل التاريخ بان لم يعلم تقدم او تأخر
57:22ولم يمكن النسخ ولم يمكن تمام فان الناظر مجتهد يتخير بينهما. يتخيل المجتهد بينهما. اذا لم يمكن نسف يتخيل مجتهد بينهما. تمام وان امكن النسخ رجح الى غيرهما رجع الى غير ما لاحظ امكن النسخ مع عدم علمك بالتقدم والتأخر هنا ايش معنى امكن النسخ
58:01يعني ايش معنى لا ايش معنى امكن النصر يعني هذان الخبران ورد فيما لا يقبل النسخ العقائد مثلا لا تقبل النصف يقبل النسخ يعني ورد في الاحكام فهمتهم ولا لا
58:24واضح؟ نعم لك كم صارت اسبوع الحالات؟ سبع حالات كيف خمس ممكن جبتهم من خمس؟ اعيدها مرة اخرى سريعا ها تعارض الكتاب والسنة اذا امكن العمل بهما عمل بهما ها واحد ان لم يمكن العمل بهما تحت هذا ست حالات تفصيلية
58:52حالات اجمالية. الحالة الاولى الاجمالية ايش ان يكون ورود احدهما عقب الاخر. صح؟ وعلم المتأخر. فالمتأخر ناسخ ان يكون ورود احدهما عقب الاخر ولم يعلم المتأخر. فيرجع الى غيرهما الان كم صارت حالات؟
59:12حالة هنا مع الاولى ثلاث ثلاث. طيب ان تقارن ورودهما وامكن الجمع والترجيح تعين الممكن منهما وان تعذر الجمع والترجيح تخير المجتهد في العمل باحدهما الان كم صارت حالة؟ خمسة الان
59:36ثم ان تعذر العمل بهما وجهل التاريخ. تمام؟ بان لم يعلم تقدم ولا تأخر. ولم يمكن النسخ. ايش معنى لم يمكن النسخ؟ يعني كان خبرين في العقائد ما يمكن النسخ في العقائد
59:52قال تخير الناظر بينهما وان امكن النسخ ما معنى امكن النسخ بان لا يكون موضع الخبرين في العقائد انما هو في الاحكام. هنا يمكن النص صح لكن التاريخ مجهول. ما الحكم
1:00:13رجع الى غيرهما. كم الحالات الان واضح الحالات سبب. هذي الحالات السبع مذكورة في قوله في كلامه. لكن هو ذكرها مختصرة مختزلة انا اريدكم ان تنظروا ما رسمتم او ما كتبتم وتنزلوه على كلامه
1:00:34قال رحمه الله ولو كان التعارض بين الكتاب والسنة فان العمل بهما من وجه اولى. هذه الحالة الاولى خلاص انتهينا واضح؟ ثم قال رحمه الله ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه. فان تعذر العمل بهما. وعلم المتأخر منهما
1:01:03فهو ناسخ للمتقدم عرفتم هذي الحالة عندكم وخلاص طيب والا ايش معنى والا بان لم يعلم المتأخر منهما رجع الى غيرهما. اي انهما يتساقطان هادي الحالة رقم كام الآن ثالثا
1:01:27فان تقارنا في الورود من الشارع وتعذر الجمع بينهما والترجيح لاحدهما. فالمجتهد يتخير بينهما في العمل باحدهما واضح؟ هذي الحالة رقم كم الخامسة هذه انتبهوا يا اخواني. هذه الخامسة طيب ايش تفهم من قوله وتعذر الجمع بينهما والترجيح لاحدهما
1:01:59انه لو امكن الجمع بينهما او الترجيح تعين الممكن. هذي الحالة الرابعة اما اذا جهل التاريخ بان لم يعلم تقدم ولا تقارن فان لم يمكن النسخ مثل ايش لا يمكن النسخ
1:02:20بان يكون موضوع الخبرين في العقائد. لا يمكن النسخ فكذلك يتخير الناضل بينهما. تمام والا بان امكن النسخ رجع الى غيرهما الان هذه السادسة والسابعة قال فان كان خلاص انتهينا. قال فان كان احدهما اعم من الاخر فعلى التفصيل السابق في مبحث التخسيس
1:02:51هذا واضح بالنسبة لكم انتهينا من المسألة الرابعة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم واصلي واسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين