شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (79)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا
0:20علم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. الله
0:40اللهم امين نستمر باذن الله تعالى في الاصل الخامس وهو الاستدلال وباذن الله تعالى نختم هذا الاصل الخامس في هذا المجلس سيبقى عندنا اصلان الاصل السادس والاصل السابع يقول رحمه الله تعالى المسألة
1:06الرابعة او المسألة الخامسة في الاستحسان. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللسامعين والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا
1:37في الدنيا والآخرة. المسألة الخامسة في الاستحسان وهو لغة عد الشيء حسنا. واصطلاحا قيل والدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد. تكسر عنه عبارته. وقيل هو العدول عن قياس الى قياس اقوى منه
1:57وقيل العدول الى العادة للمسبحة. وكل هذه التعاريف متكلم فيها. وليعلم ان الاستحسان هو مذهب وبعض المالكية. وانكره الجمهور. ولذا قال الشافعي رحمه الله في الام. من قال بالاستحسان فقد قال
2:17عظيمة ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة. الى اخر ما ذكره. ونقل عنه ايضا انه قال من استحسن فقد شرع. اي وضع شرعا من قبل نفسه. اما استحسانه التحريف على المصحف والحق في
2:37لعبة وثلاثين درهما في المتعة فليس من الاستحسان المذكور هنا. بل لمآخذ فقهية وقواعد مبنية في محالها. احسنتم هذا مبحث الاستحسان والاستحسان احد الادلة المختلف فيها فقال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة في الاستحسان وهو لغة عد الشيء حسنة
3:10واصطلاحا اختلفوا في معنى الاستحسان ما هو الاستحسان واضح اذا اول شيء لابد ان نفهمه في هذا المبحث ان نعرف ما هو الاستحسان ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة تعاريف للاستحسان
3:31كلها متكلم فيها واضح التعريف الاول صدره بقوله قيل اشارة الى ضعفه قال رحمه الله واصطلاحا قيل هو الدليل الذي ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته. ما معنى الكلام
3:55يعني شيء يكون في نفس المجتهد لا يستطيع ان يعبر عنه. يعجز لسانه عن التعبير عنه واضح لا يستطيع ان يجليه ان يجليه ان يوضحه لغيره. لكنه وقع في نفسه
4:18الامام الغزالي رحمه الله تعالى يعلق على هذا في كتابه المنقول يقول معاني الشرع اذا لاحت في العقول انطلقت الالسن بالتعبير عنها فما لا يعبر عنه لا يعقل. الشيء الذي تقول انا لا استطيع هو موجود في نفسي انا لا استطيع ان اعبر عنه هذا لا يعقل
4:43لان معاني الشرع اذا تقررت في النفس انطلق اللسان بالتعبير عنها اذا هذا بارك الله فيكم التعريف غير مسلم لانه لو ان قدح نفس لو ان قدح شيء في نفس مجتهد
5:04يكون دليلا على حكم لتمكن المجتهد ان يعبر عنه بلسانه. اما ان يكون الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد. ثم يقول هذا المجتهد انا اعجز عن التعبير عن ذلك الدليل هذا غير مسلم
5:24هذا التعريف الاول للاستحسان. عرفتم لماذا غير مسلم؟ لان معاني الشرع كما يقول الامام الغزالي في المنقول اذا وقعت في النفس انطلقت الالسن في التعبير عنها. ما لا يعبر عنه ليس بمعقول
5:44التعريف الثاني وقيل هو العدول عن قياس الى قياس اقوى منه الاستحسان هو العدول عن قياس الى قياس اخر اقوى منهم واضح هذا التعريف ايضا فيه اشكال لان هذا لو كان هو الاستحسان لما كان محل خلاف
6:13كون المجتهد يعدل عن قياس الى قياس اقوى هذا محل اتفاق بين المجتهدين فلا يسوق حينئذ اذا كان هذا المعنى هو معنى الاستحسان ان نجعل الاستحسان في الادلة المختلف فيها
6:33واضحة ولا اذا لا يصلح ان نفسر الاستحسان الذي هو محل خلاف في كونه دليلا بشيء بمعنى هو محل اتفاق واجماع اتضح الشيوخ ولا لا؟ واضح؟ اذا هذا غير مسلم ايضا
6:52التعريف الثاني يقول وقيل الاستحسان ان يعدل المجتهد عن قياس الى قياس اقوى منه يعني امثل لكم بمثال بيع العنب بالزبيب ما حكمه الاصل الاصل المنع لانه من بيع المزابنة
7:15ان تبيع جينس ربويا بنفس الجنس احدهما رطب والاخر جاف يتعذر ماذا يتعذر معرفة التماثل. صح؟ الاصل منع بيع العنب بالزبيب الاصل منعه القياس منعه لكن جاء عندنا بيع الرطب بالتمر في العرايا
7:42ورد النص بجوازه فالحق بيع العنب بالزبيب ببيع رطب التمر قياسا لماذا؟ لان قياس العنب بالزبيب على الرطب بالتمر اقوى ما وجه كونه اقوى؟ ان كلا من الثمرتين يشتركان في امور منها وجوب الزكاة فيهما
8:10منها امكانية الخرس منها جواز المساقات فيهما على مذهب الشافعية. واضح؟ اذا هنا عادل المجتهد عن دليل او عن قياس الى قياس اولمي. هذا مجرد توضيح للتعريف. لكن تفسير الاستحسان الذي اختلف في كونه دليلا
8:33بهذا المعنى الذي هو محل اتفاق بين الاصوليين هذا لا يستقيم لو كان هذا هو الاستحسان لما كان دليلا مختلفا فيه فهمتم التعريف الثالث وقيل الاستحسان العدول الى العادة للمصلحة. ايش معنى التعريف
8:59وقيل الاستحسان العدول عن مقتضى الدليل الى مقتضى العادة للمصلحة العدول عن ايش عن مقتضى الدليل يعني انت لو اخذت بمقتضى الدليل سيكون هنالك حكم لكنك اخذت بمقتضى العادة استحسانا
9:26واضح هذا يحتاج الى مثال يحتاج الى مثال عندنا عقد من عقود المعاملات يسمى عقد الاستصناع انك تطلب من الصانع ان يصنع لك شيئا مادة ذلك الشيء المصنوع تكون من قبل الصانع
9:50هذا العقد يسمى عقد الاستصناع جمهور الفقهاء يقولون عقد الاستثناء هذا في الحقيقة هو عقد السلام اذا سنجري عليه شروط السلم. ومنها حتى يصح العقد لا بد ان يسلم جميع رأس المال في مجلس العقد
10:13الحنفية قالوا هذا عقد اخر ليس عقد السلام وبالتالي لا تطبق عليه شروط عقد السلام فيمكن ان المستصنع اي الذي يطلب ذلك الشيء المصنوع ان يدفع جزءا من رأس المال
10:31والجزء الاخر من رأس المال عند التسليم. عند استلامه للشيء الذي طلب صناعته طيب نسأل الحنفية انتم الان خرجتم عن مقتضى الدليل اذ هذا جريا على مقتضى الدريفي غرض لماذا خرجتم عن مقتضى الدليل
10:54لماذا عدلتم عن مقتضى الذبيب الجواب قالوا استحسانا لاننا وجدنا الناس يتعاملون بهذه الطريقة الناس في العراق في الحجاز في اليمن في الشام يتعاملون بهذه الطريقة لا يدفعون المال راس المال كله في مجلس العقد وانما يدفعون جزءا من رأس المال
11:18وهذا فيه مصلحة للناس هذا فيه مصلحة للناس فاذا حصل عدول عن مقتضى ايش؟ الدليل. الدليل. الى مقتضى ايش؟ العادة. لماذا؟ للهوى. لان ليس للهوى. وانما مصلحة قال بعض العلماء هذا هو الاستحسان
11:38فهمتم ممثل له بمثال اخر دخول الحمام. الحمام موضع الاستحمام تمام الداخل للحمام لا ندري كم من الوقت يبقى في الحمام قد يطول الزمن وقد يقصر ولا ندري كم مقدار الماء الذي سيستعمله
12:08قد يكثر وقد يقل اذا في غرف ومع ذلك جاز الدخول الحمام لماذا انت عدلت الان عن مقتضى الدليل. مقتضى الدليل منع الى مقتضى العادة لماذا؟ للمصلحة الشافعية بعدين قالوا لا بد ان تقدم اعطاء الاجرة
12:41بحيث يحصل رضا الحمام اي صاحب الحمام والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغظ للبصر ويكره الدخول فيه للنساء الا لعذر مرض او نفساء وقبل ان يدخل يعطي اجرته
13:02حتى يخف الغرض يقل الغرض ولا يجاوز في اغتسال حاجته اذن الذي مثلا ممن قال بجواز دخول الحمام يعني الاجرة بهذه الطريقة ما مستند تجويد ذلك؟ قال الاستحسان الذي هو ايش؟ العدول عن مقتضى
13:28الدليل الى مقتضى العادة لماذا؟ للمصلحة وهذا التعريف بارك الله فيكم ايضا متكلم فيه غير مسلم حتى هذا التعريف الاستحسان لماذا؟ لان العادة اذا ثبت انها حق لقيام الدليل عليها تمام فانه يعمل بها
13:56فالعادة محكمة وان لم يثبت ان العادة حق. تمام فان الاستحسان هذا لا يبيح العمل بها وترك مقتضى الدليل تكون معي ولا لا اذا ثبت ان هذه العادة حق فاننا نعمل بها لان العادة محكمة
14:17ومحل ثبوت ان العهد حق اذا لم تخالف الدليل اما العادة التي خالفت الدليل ماذا تقدم تقدم الدليل على العادة فالدليل يحكم العادة. ليس العادة تحكم الدليل نعمل عادة قد تؤثر في الحكم الشرعي
14:35وديك الفقهاء يذكرون في بعض الاحكام ان الشخص اذا اعتاد شيئا له حكم خاص. مثلا قال عليه الصلاة والسلام لا تقدموا لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نهى النبي عليه الصلاة
14:55عن تقديم رمظان بصوم يوم او يومين واستثنى من استثنى من له عادة. اذا العادة اثرت فمن له عادة لا يحرم ان يقدم رمضان بصوم يوم او يومين لكن لا يصلح ان يكون هذا المعنى هو تفسير الاستحسان
15:15معي شيوخ ولا لا اذا هذه التعاريف الثلاثة لا يسلم منها تعريف وما هو الاستحسان يقول السبكي رحمه الله تعالى في جمع جوامع بما معناه نقول للخصم بين لنا ما هو الاستحسان
15:33تمام؟ فاذا بين لنا ما هو الاستحسان فحينئذ نقول له لا دليل على اثباته جديدا. يعني ما مستند اثبات هذا الاستحسان الذي بينته؟ الذي بينته انت قلت الاستحسان كذا وكذا. ما مستند
15:51ان تجعل هذا الاستحسان دليلا يرجع اليه نقول للخصم اول شيء يبين لنا ما هو الاستحسان تمام ثم بعد ان نبين لنا الاستحسان طبعا غير هذه التعاريف الثلاثة لو في عندك تعريف اخر بين ان ما هو استحسان
16:10فاذا بين ما هو يقول ما ما الدليل على ان هذا الاستحسان الذي بينته الان بينت معناه انه دليل شرعي يرجع اليه لا مستند لذلك فهمتم؟ اه وهذا الاستحسان لا تظن انه ظهر متأخرا هذا ظهر مبكرا
16:28ولذلك الامام الشافعي رحمه الله له رسالة سماها ابطال الاستحسان هذا الشافعي في زمانه هذا يدل على ان وجود الاستحسان وتعامل الفقهاء وانتشاره بين الائمة كان قديما حتى ان الامام
16:48الشافعي رحمه الله ابطل الاستحسان. في رسالته المشهورة ابطال الاستحسان طب من قال بالاستحسان؟ الذي قال بالاستحسان الحنفيته بعض المالكية الحنفية وبعض نقل ابن القاسم رحمه الله تلميذ ما لك عن ما لك انه قال الاستحسان تسعة اعشار
17:11الاستحسان تسعة عشر العلم يعني لو قسمت العلم عشرة اجزاء تسعة اجزاء الاستحسان فهمت ينظر في صحة ذلك عن الامام مالك رضي الله عنه وينظر في مراد الامام ما لك
17:30رضي الله عنه ورفع الله قدره بهذه العبارة. ما المراد قال رحمه الله وكل هذه التعاريف متكلم فيها وعلمت وجه الكلام فيها قال واعلم ان الاستحسان هو مذهب الحنفية وبعض المالكية
17:51وانكره الجمهور من الجمهور الشافعية والحنابلة وذلك وقع لبعض ائمة الاصوليين انه عزا الاستحسان الى الحنابلة ان الحنابلة يقولون بالاستحسان وهذا خطأ الحنابلة ممن ينكرون الاستحسان. تمام ولذا قال الشافعي رحمه الله في الام
18:17من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيما ووضع نفسه في رأيه واستحسانه على غير كتاب ولا سنة. يعني هو يستحسن اشياء ليست في الكتاب ولا في السنة كأنه هو الذي ايش
18:31يشرع الاحكام نصب نفسه ونزل نفسه منزلة مصدر التشريع واضح؟ قال فقد قال قولا عظيما هذا قاله الامام الشافعي رحمه الله في الام الى اخر ما ذكره. وطبعا العبارة من باب الفائدة يعني من قولة ليست بالنص فيها بعض التصرف
18:57ونقل عنهم. شف قال ونقل عنه. بنى الفعل المجهول. لان هذه العبارة تروى في كتب الاصول عن الامام الشافعي. لكن فيما نظرت لم اجدها في كتب يعني راجعت بعض كتب الامام الشافعي لم اجدها في كتب الامام الشافعي. تمام؟ لكنها تروى تنقل عن الامام الشافعي
19:22انه قال من استحسن فقد شرع فقد شرع بعضهم ضبطها بتجديد الرأي ممن ضبطها بتجديد الراء الزركشي والبرماوي والمحلي عمالقة من عمالقة الاصوليين قالوا فقد شرع ومنهم من ضبطها بتخفيف الراء
19:49واول من وقفت عليه هو الحافظ ولي الدين العراقي في شرح جمع الجوامع قال فقد شرع لا يعرف التجديد هي معروفة بالتخفيف شرع من استحسن فقد شرع وتبعه على ذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري في
20:11اه لا نسيت في حاشية جمع الجوامع في حاشية شرح جمع جوامع او في غاية الاصول في احد كتابه قال فقد شرع بالتخفيف تمام ولذلك في ظني انه لا انكار. قلت
20:26قال الامام الشافعي من استحسن فقد شرع من استحسن فقد شرع الامر الخطب فيه سهل يعني تمام اي ما معنى من استحسن فقد شرع او فقد شرع اي وضع شرعا من قبل نفسه
20:44وضع شرعا من قبل نفسه. اذا مهما علت رتبة المجتهد فان رتبته لا تعطيه الحق انه يشرع احكاما واضح؟ مهما علت رتبة الامام فان علو رتبته لا تعطيه الحق انه يشرع للناس احكاما
21:10التشريع حق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصادر التشريع هي الادلة الاجمالية التي ندرسها كتاب سنة اجماع القياس الاستصحاب هذه مصادر التشريع يقول قائل طيب هذا امام كبير طيب حتى وان
21:33حتى وان لا يعطيه الحق مكانته علمه امامته لا تعطيه الحق انه يشرع حكما من قبل نفسه يقول قائل طيب قد نجد وهذا سيذكره الان ان اماما قال رأيا بلا دليل. نقول هذا انت ربما انت لا تعرف الدليل
21:58لكن هو له مستند تكلم به لكن ما تكلم من قبل نفسه ما تكلم من قبل نفسه لديك هنا سيرد اشكالا. الان الامام الشافعي يعد اشد الناس او من اشد الناس على الاقل في ابطال الاستحسان
22:18يقول قائل كيف يكون الامام الشافعي يبطل مبطلا للاستحسان؟ ومع ان مع انه استحسن اشياء هو نفسه استحسن اشياء هذا اشكال فقال هنا جوابا لهذا الاشي كان واما استحسانه التحليف عن مصحف
22:39والحط في الكتابة وثلاثين درهما في المتعة فليس من الاستحسان المذكور هنا اما استحسانه من؟ الظمير في قوله استحسانه يعود على من؟ على الامام الشافعي رحمه الله ورظي الله عنه
22:56واما استحسانه التحنيف على المصحف. كيف الامام الشافعي يقول استحسن للقاضي اذا حلف المتداعيين ان يضعا ايديهما على المصحف عند الحلف او في داخل المصحف هكذا ثم احلف ربما رأيتم من الناس من يفعل هذا. عندما يحلف اضع ايدك على المصحف او ضع ايدك داخل المصحف واحلف
23:24واضح ولا لا هذا استحسنه الشافعي هذا استحسان كيف يستحسنه الشافعي؟ وهو يبطل الاستحسان هنا الاشكال والحط في الكتابة. الحط اي ان يحط السيد بعض النجوم او بعض المال عن المكاتب. استحسنه الشافعي
23:47وثلاثين درهما في المتعة. ايش المقصود بالمتعة المتعة بارك الله فيكم. مال يجب على الزوج ان يدفعه للمفارقة او للمفاء يعني المرأة التي فارقته او لمن طلقها للمطلقة هذا احسن
24:09مال يدفعه الزوج للمرأة المطلقة هذا احسن ما حكم المتعة لاباس انا ابين لكم حتى تفهموا المتعسر ما عدوا للدرس المتعة واجبة الله عز وجل يقول وللمطلقات متاع بالمعروف المتعة واجبة
24:36طيب متى تكون المتعة واجبة؟ المتعة ما هي الان؟ ايش قلنا تفسير المتعة؟ مال من يدفع المال هذا؟ الزوج لمن؟ للمرأة التي طلقها غير المهر يا جماعة ليس المهر هذه تدفع عند الطلاق
24:54وغير مؤخر المهر يعني بعض الناس يقول طيب في عندنا نحن انه يدفع الان جزء من المهر وجزء اخر يكون مؤجل تمام ولا لا؟ بعضهم اذا طلق يعطيه الماء. لا اتكلم عن هذا الان
25:10اتكلم عن المتعة المتعة مال يدفعه الزوج للمرأة التي طلقها ما حكم دفعه واجب بشرطي الشرط الاول ان يكون الفراق لا بسبب منها ليس بسبب منها هي اذا كان الفراق بسبب منها
25:34تمام كأن ارتدت عن الاسلام عياذا بالله او وجد فيها عيب من العيوب التي تثبت الفسخ في النكاح كالرتقى والقرن او الجنون او الجذام او البرص او كان الطلاق خلعيا هي طلبة الطلاق
25:55هنا لا تستحق المتعة لماذا؟ لان الفراق هنا جاء بسبب منها الشرط الثاني حتى يجب لها المتعة انها لا تستحق نصف المهر متى تستحق المرأة نصف المهر؟ اذا طلقت قبل الدخول وقد فرظ لها المهر
26:22اذا طلقت قبل الدخول وقد فرظ لها الماء. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن هذا الشرط الاول وقد فرضتم لهن فريضة. هذا الشرط الثاني فنصف ما فرضته فهمتوا ولا لا
26:41جيد؟ طيب ايش تفهم تفهم انك لو طلقت زوجتك بعد الدخول يجب عليك ان تعطيها متعة ولو طلقت زوجتك قبل الدخول ولم يسمى لها مهر طلقتها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر
27:11يجب عليك ان تعطيه متعة. يجب طيب كم مقدار المتعة؟ ليس لها مقدار محدد الله عز وجل قال وللمطلقات متاع بالمعروف تمام الامام الشافعي رحمه الله استحسن ان المتعة تمام
27:30لا تنقص عن ثلاثين درهما من الفضة ثلاثين درهم من حفظ لو قلت الدرهم الواحد بالجرامات يساوي اثنين فاصل سبعة وتسعين. يعني ثلاثة جرام كل ثلاثة جرام ثلاثة جرام في ثلاثين كم؟ تسع مئة جرام
27:52سميت جرام يعني كم؟ الان واحد كيلو تقريبا ناقص قليل من الفضة كم قيمته هذا؟ فهمتوا ولا لا؟ يعني هذا حساب تقريبي ليس المقصود فقط توضيح السورة. طيب الامام الشافعي لما استحسن هذا
28:08كيف يستحسن هذا هنا الاشكال اصولي؟ وهو شديد الانكار على الاستحسان. على من يقول بالاستحسان واضح فالجواب ان الاستحسان هنا في كلام الامام الشافعي ليس المقصود به الاستحسان هذا وانما مقصوده الاستحسان اللغوي
28:29فهو استحسن ذلك بناء على قواعد او مآخذ فقهية واضح؟ اوليكا قال هنا واما استحسانه التحديف على المصحف والحق في الكتابة وثلاثين درهما في المتعة فليس من الاستحسان المذكور هنا. بل استحسن
28:54ذلك لمآخذ فقهية وقواعد مبينة في محالها ومن هذا احيانا لو وجدت في كلامه آآ الائمة او الفقهاء يستحسنون شيئا او كذا قد لا يكون هنالك في استحبابه لكن عندهم من القواعد والمآخذ الفقهية ما جعلهم يقولون بذلك
29:23انت لا تعلمها لم تطلع عليها لكن لو انك تأملت في كلامهم طالعت كلامهم لوجدت تلك المآخذ والقواعد التي بنوها قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة في قول الصحابي. ارجو ان يكون الاستحسان اتضح لكم. تمام
29:43طيب بسم الله تفضل. قول الصحابي احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة السادسة في قول الصحابي اتفقوا على ان قول الصحابي المجتهد قال صحابي اخر ليس بحجة. وكذا على ويله كقوله على تابعيه. لان قول المجتهد ليس حجة في نفسه
30:05لا يكون حجة على غيري. كيف وقد اجمعت الصحابة رضي الله عنهم على جواز مخالفة بعضهم بعضا. الجواز الصحابي قولان اصحهما المنع لعدم الثقة بتدوين مذهبه. بخلاف الائمة الاربعة. فان اختلف صحابيان
30:25في مسألة فقد دينين فيرجح احدهما بمرجه. واما وفاق الشافعي رحمه الله زيدا رضي الله عنه في الفرائض فليس تقليدا له بل توافق في الاجتهاد. انتبه معي. هذه مسألة مرت معنا في دروس سابقة كلطائف الاشارات
30:48حاصل المسائل التي ذكرها متعلقة بقول الصحابي اربع مسائل المسألة الاولى هل قول الصحابي حجة او لا المسألة الثانية هل يجوز تقليد الصحابي او لا المسألة الثالثة اذا اختلف الصحابيان
31:13المسألة الرابعة موافقة الامام الشافعي لبعض الصحابة هل هي تقليد ام لا اربع مسائل هذا ترتيبها ناخدها مسألة مسألة اولا اذكركم بما درسناه في لطائف الاشارات. في مسألة محل النزاع في قول الصحابي
31:36اقول لكم قول الصحابي اما ان يكون مما ليس فيه مجال للاجتهاد او مما فيه مجال للاجتهاد فان كان مما ليس فيه مجال للاجتهاد. كان يكون في الامور الغيبية او في امور التشريع التي لا تقال الا بتوقيف
32:01ان النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قوله حجة لان الصحابي لا يقول ذلك من تلقاء نفسه من يقوله بل يقوله مستندا الى ما سمعه او ما نقل اليه او ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
32:20او يقول هذا القسم الاول هذا هنا حجة. اذا نقول قول الصحابي اذا كان في امر ليس محل للاجتهاد فقوله حجة واذا كان في امر هو محل اجتهاد على قسمين
32:46اما ان يخالفه غيره او لا فان خالفه غيره فقول كل واحد منهما ليس بحجة لا على الاخر ولا على غير الاخر يعني قول هذا الصحابي ليس بحجة على هذا. وقول هذا ليس بحجة على هذا. وقول هذا ليس بحجة على غير هذا ايضا
33:10تابعين مثلا فهمنا القسم الثاني الا يعرف ان غيره خالفه. فاذا قال الصحابي قولا مما في فيه مجال للاجتهاد ولا يعرف ان صحابيا اخر خالفه فننظر هل انتشر عنه او لم ينتشر عنه
33:38فان انتشر عنه ولم ينكر فهذا حجة ليس لكونه قول صحابي بل لانه اجماع سكوتي انتبه معي وان لم يشتهر عنه لم ينتشر. تمام؟ فانه محل النزاع اذا محل النزاع تحريره هكذا
34:06اذا قال الصحابي قولا فيما فيه مجال للاجتهاد ولم يخالفه غيره ولم ينتشر بهذه القيود الثلاثة هل هو حجة ام لا من الائمة من قال انه حجة وبه قال الامام الشافعي في القديم
34:30ومن ادلة هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم لكن هذا الحديث ظعفه جماعة من المحدثين وقال الشافعي في الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة
34:48تمام وبنى مسائل على عدم احتجاجه بقول الصحابي تعرف في مواضعها من كلامه ومن كلام ائمة مذهبه رحمهم الله تعالى ولذا قال الناظم رحمه الله ثم الصحابي قوله عن مذهبه
35:13على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وظعفوه فليرد اي ضعف ما ورد يشير للحديث فليرد. واضح يا شيوخ؟ هذا تلخيص المسألة. فهنا يقول رحمه الله
35:34اتفقوا على ان قول الصحابي المجتهد على صحابي اخر ليس بحجة تمام؟ ليس بحجة وكذا على غيره. اي وكذا ليس بحجة على غيره اي على غير الصحابي كقوله على تابعيه
35:56لان قول المجتهد ليس حجة في نفسه فلا يكون حجة في غيره كيف وقد اجمعت الصحابة رضي الله عنهم على جواز مخالفة بعضهم بعضا واضح اظن هذا لا يحتاج الى تعليق واضح
36:17ثم ذكر المسألة الثانية وهذه المسألة الثانية مبنية على ماذا المسألة الثانية عنوانها هل يجوز تقليد الصعاب او لا يجوز هذي مبنية على ان قول الصحابي حجة او غير حجة
36:36غير حجة انه لو كان حجة سيكون كالدليل واضح الان هذه المسألة مبنية على ان قول الصحابي ليس بحجة. اذا قررنا ان قول الصحابي ليس بحجة. فقول الصحابي قول سيدنا ابن عباس مثلا كقول الامام ما لي كقول الامام احمد كقول الامام سفيان
37:03فكما اننا نقلد مالك او نقلد الشافعية او نقلد احمد؟ هل لنا ان نقلد ابن عباس؟ وابن عمر وزيد ونحو فهمتوا طيب هل قول مالك في نفسه حجة لا واضح؟ هل قول احمد في نفسه حجة؟ هل قول الشافعي في نفسه حجة؟ لا
37:27الان يقول كذلك انت قررنا ان قول ابن عباس في نفسه ليس بحجة هل يجوز تقليده او لا؟ اذا هذه المسألة مبنية على ان قوله ليس بحجة ولذلك تقليده هذه المسألة رتبتها ادنى من رتبة ايش
37:46رتبته ادنى من رتبة المسألة الاولى. المسألة الاولى هل قوله حج ام لا الان بناء على ان قوله ليس بحجة. طيب هل يجوز تقليده ام لا؟ هذه مرتبة ادنى شيوخ ولا لا
38:04قال لا يجوز تقليدهم ليس لان اجتهادهم ادنى من اجتهاد الائمة ابدا لكن لعدم الثقة فيما نقل عنهم لان مذاهبهم لم تدون بخلاف الائمة. مذاهبهم دونت وحررت ومشى عليها الناس
38:32قرنا بعد قرن حتى وصلت الينا موثوقة لهذا السبب هوليكا قال هنا وفي جواز تقليد الصحابي قولا اصحهما المنع لماذا لعدم الثقة بتدوين مذهبه لعدم الثقة بتدوين مذهبه لا بنقص اجتهاده
38:55عن اجتهاد الائمة. انتبه لهذا قال بخلاف الائمة الاربعة الذين دونت مذاهبهم وتناقلها العلماء قرنا بعد قرن حتى حصلت الثقة بها. اي بمذاهبهم ثم ذكر المسألة الثالثة اذا اختلف صحابيان في مسألة
39:23فما موقفنا قال هذه المسألة مبنية على ماذا ما احسنت. هذه المسألة مبنية على ان على القول بان قول الصحابي عجة واضح لانه قال فك دليلين. اذا المسألة التي قبلها مبنية على ايش؟ على ان قول الصحابي ليس
39:50بحجة والمسألة الثالثة مبنية على ان قول الصحابي ايش؟ حجة واضح في ظني كان الاولى ان يبين هذا صح؟ حتى لا يقع الطالب في اللبس قال رحمه الله فان اختلف صحابيان في مسألة فكدليلين
40:10اذا الذي يقول ان قول الصحابي ليس بحجة خلاص ما عنده مشكلة هونا صح؟ ان اختلف صحابيان اصلا انا لا احتج بقول الصحابي اصلا. لكن من يقول ان قول الصحابي حجة واختلف عنده
40:27صحابيا كيف سيفعل قال كاختلاف دليل. طيب لما يختلف عنده دليلا ماذا يفعل؟ يرجح احد الدليلين. بمرجح خارجي قال فكدليلين فيرجح احدهما او فيرجح. يمكن تقرأها فيرجح او فيرجح. لو قرأت
40:48رجحوا اي مجتهد احدهما بمرجح او فيرجح احدهما بمرجح انتهت المسألة تمعي اخر مسألة في المبحث الامام الشافعي رحمه الله وافق قوله قول بعض الصحابة وافق قوله في بعض المسائل قول عمر احيانا قول علي احيانا قول زيد رضي الله عنهم اجمعين
41:23الامام الشافعي كان مقلدا لهؤلاء؟ لا. طب لماذا لماذا لا يكون مقلدا الجواب بانه مجتهد. والمجتهد لا يجوز له التقليد يحرم على المجتهد التقليد المجتهد فرضه الاجتهاد طيب كيف تجيب على موافقة الامام الشافعي لزيد مثلا في الفرائض
41:52او لعمر او لعلي في بعض المسائل؟ الجواب انه نظر في الادلة فتوصل باجتهاده الى قول يوافق قول زيد الى قول يوافق قول عمر الى قول يوافق قول علي فهو من باب توافق الاجتهاد مع الاجتهاد
42:14لا من باب تقليده لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. تمام فقال واما وفاق الشافعي رحمه الله تعالى زيدا رضي الله عنه في الفراغ فليس تقليدا له اي ليس تقليدا لزيد بلا دليل
42:32من نظر في دليل زيد مثلا فيما استدل به زيد ابن ثابت ووصل الى ان الحق في هذا القول وهو الذي قال به زيد فهمت؟ نعم بل توافق في الاجتهاد
42:50فكان اذ قال آآ في الرحبية وان زيدا خص لا محالة لما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيدا وناهي كابها فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي
43:15اتضح الشيوخ ولا لا؟ بسم الله. المسألة السابعة نريد نختم الفصل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة السابعة الالهام ليس حجة. ليعلم ان الالهام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره. لانه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها بخلاف المعصوم كالانبياء. فهو
43:41حجة في حقهم وحق غيرهم. والالهام لغة الايحاء واصطلاحا ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر. اي يطمئن يخص الله به بعض اشبيائه. قال شيخ الاسلام ويطلب من الالهام رؤيا المنام. فمن رأى النبي صلى الله عليه
44:01في نومه يأمره بشيء او ينهاه عنه لا يجوز اعتماده. مع ان من رآه صلى الله عليه وسلم فقد رآه له حقا بعدم ضبط الراء انتهى. احسنتم قال الالهام ليس بحجة
44:21ذكر هذه رحمه الله ذكر هذه المسألة رحمه الله تعالى في الادلة المختلف فيها. هل الاهم مختلف فيه نعم بعض العلماء جعل الالهام دليلا جماهير العلماء على خلافه الالهام ليس بحجة ليس بدليل. لا يستند اليه
44:44ولذا ذكر الالهام هنا فهمت قال اعلم ان الالهام ليس بحجة. لماذا لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره. الانسان لا يثق بما يخطر في قلبه واضح الخواطر ما تعرض في القلب
45:09وهي اول مراتب المقاصد مراتب القصد كم خمسة تمام ثاني مراتب تاني مرة واحدة مراتب القصد خمس فهاجس ذكرك فخاطر فحديث النفس تستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير
45:42ففيه الاثم قد وقع مراتب مراتب القصد خمس هاجس ذكر مخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت الا الاخير ففيه الاثم قد وقع واضح؟ فقال الالهام ليس بحجة. ما التعنيب؟ لماذا ليس بحجة؟ لان الانسان لا يثق بخواطر نفسه
46:14ما دام انه ليس بمعصوم تمام قال لانه لا يأمن من دسيستة الشيطان فيها. اي في خواطره. بخلاف المعصوم الانبياء فهو حجة في حقهم وحق غيرهم. ولذلك مرة معنا قريبا
46:33في قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة عون او الا واني نهيت ان اقرأ القرآن. يمكن هنا وهنا. تمام ان كيف امر وكيف نهي؟ يمكن بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام ويمكن بواسطة الالهام
46:56امرت نهيت يمكن بواسطة الالهام لان الهام المعصوم حجة بخلاف الهام غير المعصوم واضح؟ قال والالهام لغة الايحاء الايحاء والايحاء معناه الاعلام بسرعة وخفية اعلام بسرعة وخفي تمام ومن ذلك
47:28قول الله عز وجل واوحى ربك الى النحل. الهم النحل الهم النحل الهام هذا واوحينا الى ام موسى الهمناها واضح؟ ومن ذلك قول ومن ذلك قول العلماء ان عبد المطلب سمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا بالهام من الله
47:57الهمه الله اياه الإلهام واضح قال والالهام لغة الايحاء واصطلاحا ايقاع شيء في القلب يصح فتح اللام وضمها فلجأ يثلق فلجة يثلج من باب قعد قعد لو كان مقعد ايش يقول
48:25يثلج قعد يقعد او من باب تعب لاعبي يتعب فلجة يثلج. تمام؟ اه قال ايقاع شيء في القلب يثلج له الصدر اي يطمئن له الصدر. يخص الله به بعض اصفيائه
48:48قال شيخ الاسلام زكريا رحمه الله ويقرب من الالهام رؤيا المنام. ايضا ليست بحجة تمام فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه يأمره بشيء او ينهاه او ينهاه عنه لا يجوز اعتماده
49:12مع ان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا نحن لا نشكك الرؤية لكن نشكك في ضبط الرأي الذي رأى هل ظبط او ما ظبط؟ لانه يشكك في ذات الرؤية
49:31فهمتم اوديكا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا رأى الانسان النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يخبره ان غدا اول رمضان انه لا يعتمد ذلك القدر الان بن حجر ذكر هذا الفرع
49:54تمام قال العلامة الشرواني في الحاشية اي يحرم اعتماده نعم وان كان بعض فقهاء الشافعي يناقش في هذا لكن ليس هذا محل النقاش بعض الشافعي يقول لا بأس اذا اعتمده
50:11تمام قال هنا لا يجوز اعتماده مع ان من رآه صلى الله عليه وسلم فقد رآه حقا لعدم ضبط الرأي اظن اصبح واضحا خاتمة بسم الله تفضل اقرأ لو تكرمت القواعد واحدة واحدة
50:32احسن الله اليكم. قال رحمه الله خادما قال القاضي الحسين بني الفقه على اربع قواعد. احدها اليقين لا يرفع بالشك ومن فروعها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة. قال رحمه الله
50:52بني الفقه على اربع قواعد. هذه القواعد الكبرى ازيد عليها الامور بمقاصدها وهي التي نظمها الدكتور علي القديمي وفقه الله في قوله فبالمقاصد الامور والضرر يزال والتحكيم للعادة قط شقة تجذب تيسيرا ولا يزول بالشك يقين قد علا
51:18خمس القواعد الكبرى غالب الفقه يعود اليها هذي القواعد تفرع عنها قواعد يوسف فروع فقط تفرع عنها قواعد اخرى ودراسة القواعد مهمة. انا اخرت تدريس القواعد حتى تحصل عندكم جملة وافرة من الفروع الفقهية
51:44بحيث اذا درسنا القواعد لا يتعب الدارس في اه فهم الامثلة لكن ان شاء الله في العام القادم هذا سنبدأ وغالب الظن نختار كتاب ايضاح القواعد الفقهية تمام ونجعل الفراد البهية متن للحفظ
52:09لكن الايضاح هذا مثل الدراسة. تمام؟ ان شاء الله. قال القاضي حسين بني الفقه على اربع قواعد. احدها اليقين لا يرفع بالشك ومن فروعها ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة هذا واضح
52:28اتفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله ثانيها الضرر بذلك. ومن فروعها وجوب رد المقصود وضمانها قال الثانية او ثانيها الظرر يزال او بعضهم عبر بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار
52:50ومن فروعها وجوب رد موصوب حتى يزال الضرر عن المقصود منه وضمان متلف حتى يزول الظرر عن صاحب العين المتلفة واضح فيجب على الغاصب ان يرد المغصوب. يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله
53:19ضمان متلف يضمن مثليون بمثله تلف واضح؟ ثالثها احسن الله اليكم قال رحمه الله ثالثها المشقة تجلب التيسير. ومن فروعها جواز القصر والجمع والفطر في السفر المشقة تجلب التيسير لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج
53:45يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وكل الرخص تندرج تحت هذه القاعدة لانه لما وجدت المشقة وجدت ترخيص نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله العادة محكمة ومن مسائلها اقل الحيض واكثر. رابعها
54:12المحكمة وقد مر ان العادة قد تؤثر احيانا على الحكم الشرعي دليله في بداية الدرس ومن مسائل هذا اقل الحيض يوم وليلة اكثر الحيض خمسة عشر يوما غالب الحيض ستة
54:28سبعة ايام اقل النفاس اكثر النفاس غالب النفاس هذه كلها ترجع الى العادة. نعم احسن الله اليكم. قال وزاد بعضهم الامور بمقاصدها ومن مسائلها وجوب النية في الطهارة ونحو ذلك
54:47وقد افردها الفقهاء بتأليف خاصة سموها بالاشباه والنظائر الفقهية. فيرجع اليها ان شئنا لانها مفيدة جدا والموجود منها الان بكثرة الاشباه والنظائر للحافي للسيوطي رحمه الله وهو من اهمها. مم
55:08قالوا الموجود منها الان موجود غيره وجود الاشباه والنظائر لابن المرحل صدر الدين من المرحل ولعله اول ما صنف في هذا الفن بهذا العنوان الاشباه والنظائر صدر الديب من المرحن هذا توفي
55:27سبع مئة قديم وسبع مئة وعشرة سبع مئة وخمسة عشر وستة عشر هذا الحدود يعني اتذكر بالضبط وهنالك كتاب جميل اسمه الاشباه والنظائر للتاج السبكي التجهيز السبكي هذا عقد كبير
55:44حتى هنا الف. في مجلدين مطبوع تمام؟ مع انه مات في بداية الاربعينات والاشباه النظر لحافظ السيوطي اشهر من مشهور جدا بعض اهل بلادكم كتب عليه تعليقات يسيرة هكذا ما ادري هو حاجيني او طوباني واحد منهما
56:09موجود عندي في البيت. تعليقات يسيرة لك عرفتم فهذا الكتاب وهو الذي آآ يعني نظم في نظم جزء منه في الفرائض البهية وايضا آآ اختصر جزء منه في ايضاح القواعد الفقهية. يعني هذا الذي اشتهر كثيرا
56:31السيوطي رحمه الله قال رحمه الله بعدين ايش الاصل السادس في التعادل والترجيح. وفيه مسائل المسألة الاولى معنى التعادل والترجيح نسأل الله عز وجل ان يوفقنا للختم قريبا امين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
56:55حياكم الله