استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (75)

0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:21وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين
0:42الكلام متصل فيما يتعلق بقوادح القياس. اليوم ناخذ القادح العاشر والحادي عشر ان شاء الله تعالى. فيبقى قادحان الثاني عشر والثالث عشر في الدرس القادم القادح العاشر فساد الاعتبار وربما مر معكم هذا الاصطلاح او هذا التعبير يقال هذا قياس فاسد الاعتبار
1:12متى يقال عن القياس؟ انه قياس فاسد الاعتبار اذا خالف القياس نصا او اجماعا متى ما كان هنالك قياس يصادم نصا او يصادم اجماعا فان ذلك القياس يوصف بانه فاسد الاعتبار
1:32ولذلك هذا القادح يعد اقوى قوادح القياس حتى ان جماعة من الاصوليين قال ينبغي ان يقدم هذا القادح قبل غيره لانه لا قياس مع النص كان القياس يصادم النص وهذا القياس لا اعتبار له. وهذا معنى قولهم لا اعتبار له وهذا معنى قولهم فاسد الاعتبار
1:58واضح فلا قياس مع الناس. اذا ممكن ان تقول هذا القادح يلخصه او تلخصه القاعدة التي تذكر في كلام العلماء بقولهم لا قياس مع النص لا قياسا مع النص. تفضل اقرأ هذي مقدمة تفضل اقرأ حفظك الله
2:19بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. القادح العاشر فساد الاعتبار وهو ان يخالف الدليل
2:39الكتاب والسنة والاجماع. مثال مخالفته الكتابة ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. فيعترض بانه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات فانه رتب فيه الاجر العظيم على الصوم كغيره. من غير تعرض للتبييت فيه. وذلك
3:09مستلزم لصحته بدون تبييت ومثال مخالفته للسنة ان يقال لا يصح القرض في الحيوان. لعدم انضباطه كالمختلطات. فانه مخالف حديث مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا
3:34الحديث ومثال مخالفته للاجماع ان يقال لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة. لحرمة النظر اليها كالاجنبية. فانه مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما وليعلم ان فساد الاعتبار هذا اعم من فساد الوضع المتقدم. وان للمعترض به تقديمه على الاعتراضات
4:05وتأخيره عنها لاجتماعه معها من غير مانع. وللمستدل الجواب عن المعترض بالطعن فيه او المعارضة له بدليل اخر فيتساقطان ويسلم دليله. او بمنع الظهور او بالتأويل احسنت. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة
4:33القادح العاشر فساد الاعتبار وهو ان يخالف الدليل الكتاب والسنة والاجماع الواو هنا بمعنى او اي ان يخالف الدليل الكتابة او السنة او الاجماع وقوله ان يخالف الدليل مراده بالدليل القياس
5:00اي بعبارة اخرى نقول هو ان يخالف القياس الكتابة او يخالف القياس السنة او يخالف القياس بالاجماع فاذا خالف القياس واحدا من هذه الثلاثة فانه يوسم بكونه فاسد الاعتبار وقال هنا
5:24مثال مخالفته الكتابة ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب معلوم عند فقهاء الشافعية رحمهم الله ان صوم الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل خالف الحنفية في مسألة صوم رمضان
5:46وقالوا في صوم رمضان اذا كان اداء عند الحنفية فانه يصح بنية من النهار يقولون يصح بنية في الظحوة الكبرى اي قبل الزوال واضح هنا حصل الخلاف بينهم. فيقول هنا مثال مخالفتي للكتاب ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب صوم مفروض
6:12فلا يصح بنية من النهار القضاء تمام فيعترض فيعترض شخص مخالف هذا من يقول هذا الكلام ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء
6:33ها هذا الشافعية. صح؟ لان الشافعية والحنفية يتفقون في القضاء بوجوب التبييت واضح قلت لك الان قبل قليل مذهب الحنفية انه في اداء رمضان لابد في اداء رمضان عند الحنفية يصح بنية
6:54من اه من النهار قبل الزوال يعني في الظحوة الكبرى. اما عندهم في القظاء لا بد من الليل. طب لماذا فرغتم يا فقهاء الحنفية تمام؟ لماذا فرقتم رحمكم الله؟ قالوا لان صوم رمضان هذا واجب مضيق
7:12اي يتعين الشهر يتعين الشهر لصومه اداء فلا يصح في رمضان ان تصوم صوما غير رمضان لكن القضاء ممكن يصلح يصلح لهذا ويصلح لغيره. فلا بد ان تبيت النية من الليل
7:33فهمتم؟ جميل اذا يتفق الشافعية والحنفية رحمهم الله على انه في القضاء لا بد من التبييت من الليل. جيد يختلفون في ماذا في الاداء ماذا يقول الشافعي في الاداء يشترط تبييت النية ماذا يقول الحنفية
7:52تجزئ نية من النهار صح؟ طيب الان سيكون الاصل ما هو صوم القضاء. اين الفرع صوم الاداء جيد انظر الى القياس الان سيستدل الشافعي الشافعي يريد ان يسجل على ماذا؟ يريد ان يستدل على وجوب تبييت النية من الليل في الاداء كالقضاء
8:17جيد فيقول الشافعي المستدل ان يقال في تبييك يقول الشافعي كما عبر هنا ان يقال في تبييت اداء النية اداء الصوم الواجب. في تبييت اداء الصوم الواجب صوم مفروض اي صوم الاداء صوم مفروض. تمام؟ فلا يصح بنية من النهار
8:43القضاء اي كما ان القضاء لا يصح بنية من النهار اذا لو اردنا ان نستحضر في الذهن اركان القياس. ما هو الاصل صوم القضاء. ما هو الفرع؟ صوم الاداء ما هي العلة الجامعة
9:02كل منهما صوم مفروض صوم مفروض صوم القضاء مفروض. صوم الاداء مفروض. ما الحكم وجوب تبييت النية من الليل فيهما هذا كلام من؟ هذا كلام مستدل شافعي المذهب تمام قال فيعترض من الذي يعترض الان
9:29من يرى انه يجزئ في صوم الاداء نية من النهار وهو مذهب الحنفية فيعترض بانه اي بان هذا القياس الظمير في قوله بانه يعود على القياس فيعترض بانه اي بان ذلك الدليل بان ذلك القياس مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات
9:57ما وجه المخالفة انظر هو الان يريد ان يقول ان هذا القياس يخالف يصادم نصا من القرآن. ما وجه هذه المصادمة؟ قال فانه رتب اي فان الله عز وجل او فان قوله تعالى تمام؟ رتب فيه اي في هذا النص الاجر
10:19العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه يعني الصائم يؤجر على صومه سواء بيت النية من الليل ام لا واضح الاية الكريمة رتبت الثواب على ايش على الصوم
10:40رتبت الثواب على الصوم. فقال والصائمين والصائمات لماذا يثابون؟ يثابون على صومهم بغض النظر عن كونه بيت النية من الليل ام لا فيقول قياسكم يصادم النص حيث ان حيث ان النص حيث ان النص رتب الاجر على الصيام من غير تعرض لكونه بين
11:08او لم يبيت النية اتضح وجهة النظر المعترض انت تسلم لا تسلم هذا امر يخصك لكن هو هذي وجهة نظر المعترض. جيد؟ اه. قال فانه اي فان النص رتب فيه الاجر العظيم على
11:26قومك غيره من غير تعرض للتبييت فيه اي لتبييت النية فيه وذلك اي ترتيب الثواب تركيب الثواب مستلزم لصحته بدون تبييت وهذه قاعدة شف انتبه معي. قاعدة ان ترتيب الثواب يستلزم الصحة. ترتيب الثواب
11:52استلزموا الصحة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة صلاة الفذ يثاب عليها او لا؟ نعم له درجة
12:10الصلاة في جماعة له سبعة وعشرين درجة. اذا كونه كونه يثاب درجة هذا يستلزم ماذا؟ ان ان الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة بهذا الحديث ترد قول من يقول ان الجماعة شرط لصحة صلاة. لو كانت الجماعة شرط شرطا لصحة الصلاة. ايش
12:34وتقول لا تصح صلاته اذا كان لا تصح صلاته هل يناسب ان يرتب الثواب او لا يناسب؟ لا لا يترتب الثواب واضح ولا لا؟ فيقول هنا وذلك اي وترتيب الثواب على مجرد الصيام من غير تعرض
12:52لتبييت النية شف هذا هذا المشار اليه بذلك وذلك ايش ذلك ترتيب الثواب جيد ترتيب الثواب على الصيام من غير تعرض لنية مستلزم لصحة الصيام بدون تبييت فهمت هذا الان المعترض يقول ان قياسك ايها المستدل يصادم النص فقياسك فاسد الاعتبار
13:22طبعا اقدم شيئا فاقول المستدل يعترض بفساد الاعتبار عفوا المعترظ يعترض بفساد الاعتبار صح من حق المستديل ان يجيب. طب كيف يجيب كأن يقول مثلا انا امنع كون هذا النص الذي
13:44ادعيت انه يعارض القياس انا امنع انه يعارض القياس لا يعارض القياس او يقول هذا النص الذي قلت انه يعارض القياس ليس بصحيح او ان هذا النص الذي قلت انه يعارض القياس ليس ظاهرا في دلالته
14:03او ان هذا النص الذي قلت انه يعارض القياس مؤول فهمت ولا لا طيب هنا مثلا الشافعي ماذا يمكن ان يقول يمكن ان يقول ان قوله تعالى والصائمين والصائمات مطلق
14:21قيدته السنة بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هذا جوال ممكن يجيب جواب اخر فيقول قوله تعالى والصائمين والصائمات هذا محمول على الصوم الشرعي والصوم الشرعي من اركانه
14:38النية والامساك عن المفطرات. والنية انما تعتبر اذا بيتت من الليل اذا هذا ليس صوما شرعيا حتى يترتب عليه الثواب. فانا لا اسلم اصلا انه يدخل في الاية الكريمة. لانه ليس بصوم شرعي
14:55فهمتوا علي؟ هذا جواب من؟ جواب الاعتراض. من الذي سيجيب عن الاعتراض؟ المستدل جيد اذا هنا المستدل لو قلت لك كيف اجاب هل اجاب مثلا بمنع صحة النص لأ ها
15:15بايش اه اما بتأويل النصب ممكن تقول اما بتأويل النص او بمنع بمعنى ظهور دلالته لا يدل على ما تقوله واضح لنا؟ وهذا سيذكره لكم في الاخير وسيذكر هذا في الاخير. تمام؟ قال رحمه الله ومثال مخالفته للسنة. مخالفة ماذا
15:39مثال مخالفة القياس للسنة ان يقال لا يصح القرض في الحيوان انتبه معي القرض ما هو تمليك عين على ان يرد احسنت. تمليك عيني على ان يرد بدله. هذا هو القرظ
15:58تمليك عين على ان يرد بدله. القاعدة في القرض ما هي ما صح السلام صح قرضه وما لا فلا ما لا يصح فيه السلام لا يصح قرضه. ما صح فيه السلم يصح قرضه. جيد ممتاز
16:15الحيوان يصح فيه السلام يصح قرضه مثال مخالفتي للسنة ان يقال. لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات هذا قياس اذا تفهم من هذا القياس انه ليس على وفق مذهب الشافعية
16:39جيد؟ طيب لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات طيب ايش معناك المختلطة المختلطات ما هي؟ الشيء الذي يتكون من عدة من عدة اجزاء متفاوتة مثل بعض انواع الاطياب. طيب. مثلا طيب يسمونه الغالية. يتكون من عنبر مسك كافور. تمام؟ باجزاء
17:14تمام اه قال هنا بارك الله فيكم ومثال مخالفته للسنة ان يقال لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه. الحيوان غير منضبط المختلطات السلام يصح في الحيوان تمام؟ بناء على ان السلام يصح في الحيوان. اذا يصح قرض الحيوان
17:38تمام؟ لكن هو يقول هنا لا يصح كما انه لا يصح السلام في المختلطات تمام كذلك لا يصح السلام كذلك لا يصح القرض في الحيوان. لماذا؟ لان المختلطات هذه لا تنضبط. جيد
17:55قال فانه مخالف. هذا القياس الان اين الاصل المختلطات. تمام؟ انه لا يصح قرض مختلطات تمام الفرع ارض الحيوان صح؟ الجامع ما هو عدم الانضباط. الحكم ما هو؟ عدم صحة القرض
18:19في الاصل والفرع جيد طيب قال فانه مخالف لحديث مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم استلف بكرا. بكرا بفتح الباء وهو الصغير من الابل
18:37اذا كان ذكرا يقال له بكرا واذا كان انثى يقال له يقال لها بكرة بكره بفتح الباب ورد رباعيا ورد رباعيا. رباعيا بفتح الرعب تمام والياء الاخيرة يمكن يجوز تجديدها وتخفيفها
19:04تمام يجوز تجديدها وتخفيفها الرباعي من الابل ما تم له ست سنين ودخل في السابعة نحن نعرف بنت مقار يبقى الجماعة كم تم لها؟ الجذعة بنت بنت مخار تم لها سنة
19:30تم لها سنتان تم لها ثلاثة. جذعة تم لها اربع. هذه تم لها ست رباعية تمام النبي عليه الصلاة والسلام استلس استلف استلف بكرا ورد رباعيا واضح؟ هذا الحديث يدل على ماذا
19:51جواز ارض الحيوان وانت تقيس قياس يمنعوا قرظ الحيوان فهمت ولا لا؟ اذا قياسك هذا صادم النص ايش بيكون هذا القياس فاسد الاعتبار سيكون هذا القياس فاسد الاعتبار. واضح يا شيوخ
20:11طيب هذا مثال لمخالفته لايش للسنة. طب مثال مخالفته للاجماع الثالث قال ان يقال. انتبه معي مثال يحتاج الى بعض التركيز لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها كالاجنبية
20:33انتبه معي عندنا تغسيل الزوجة لزوجها وتغسيل الزوج لزوجته مسألة المسألة الاولى ما هي؟ المسألة الاولى ان المرأة تغسل زوجها هذا جائز بالاجماع كون المرأة تغسل زوجها هذا جائز بالاجماع
21:00تمام عند الشافعية يعني اصل المسألة انتبه معي. اصل المسألة ان تغسيل المرأة لزوجها جائز بالاجماع لكن في بعدين تفاصيل مسألة فيها خلاف. عند الشافعية يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ولو انقضت العدة
21:19واتصلت بازواج زوج مات ها وامرأته حامل بعد الموت مباشرة وضعت الحمل انقضت العدة هل يجوز ان تغسله يجوز بعد ان وضعت الحمل مباشرة تزوجت العدة انقضت صح هل يجوز هل يجوز ان تغسله؟ نعم يجوز. عند الشافعية
21:49الشافعي رحمهم الله قالوا طبعا يجوز ان تغسل المرأة زوجها بالاجماع. لكن بعدين ايش ان انقضت العدة واتصلت بازواج هذا فيها خلاف هذا الجزء الاول من المسائل الجزء التاني ايه
22:08طبعا الشافعية قالوا يجوز يجوز لكن الاولى ان الرجال يغسلون الرجل الاولى ان الرجال الافضل ان الرجال يغسلون الرجل. تفاصيل مسألة موجودة مرت معنا في المقدمة الحضرمية المسألة الثانية ما هي
22:26تغسيل الزوج لزوجته. هل يجوز او لا يجوز المذاهب الثلاثة قالوا يجوز الحنفية قالوا لا قالوا لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته لان النكاح انتهى بالموت بدليل انتبه معي. بدليل
22:53انه بعد موتها مباشرة يمكن ان يتزوج اختها صح ولا لا كونه يتزوج اخت اختها هذا دليل على انتهاء النكاح امتى؟ اذا قالوا الزوج ليس له ان يغسله الحمد لله
23:18يهديكم ويصلح بالكم اذا الزوج قالوا ليس له ان يغسل زوجته جيد طيب طبعا وفي المسألة لويش قالوا المرأة لها ان تغسل. لكن يعني المرأة لها ان تغسل زوجها. المسألة الاولى التي ذكرها قلت بالاجماع
23:34لكن بشرط هم يشترطون الا تنقضي عدتها هم يشترطون الا تنقضي عدتها. ولديك في الصورة التي ذكرت لك. لو مات الزوج انا احيانا استطرد في المسألة الفقهية. اولا لاني احب الفقه ثانيا حتى تتضح لكم المسألة اين محل البحث؟ اين محل الخلاف؟ تمام
23:53يقولون حفظكم الله اذا مات اذا ماتت الزوجة عفوا اذا مات الزوج تمام وهي حامل وضعت الحمل انقضت العدة. طيب بناء على انقضاء العدة خلاص لا تغسل عند الشافعي ايش قلنا؟ تغسل وان انقضت العدة واتصلت بزوج اخر
24:17فهمتم ولا لا؟ طيب انا لا يهمني الان قضية ايش؟ المرأة الزوجة انا اريد المسألة الثانية الزوج يغسل زوجته هنا الحنفية قالوا لا الزوج لا يغسل زوجته المذاهب الثلاثة منهم الشافعي قالوا نعم تغسل
24:34انظر ماذا جاء من قياس وما هو النص الذي يعترض به على القياس؟ هنا اجماع ومثال مخالفة لاجماع يقال. لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة القائد المستدل بهذا القياس
24:54لحرمة النظر اليها كالاجنبية. هذا القائس هذا المستدل بهذا الدليل بدليل القياس. من هو حنفي نريد ماذا؟ يريد ان يمنع جواز تغسيل الرجل زوجته الميتة تستعمل هذا القياس كيف؟ قال لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها
25:18فهو غاث فهو قاس التغسيل بما فيه من لمس ونحوه على ايش على النظر فالنظر اليها تمام على النظر اليها كالاجنبية يعني كما انه يحرم رأسه على النظر للاجنبية كذلك. تمام؟ انه يحرم هنا ايضا يحرم هنا
25:39فهمت؟ قال لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها كالاجنبية كالأجنبية تمام يعني كما انه يحرم النظر الى الأجنبية كذلك يحرم النظر الى زوجته الميتة فهمت؟ اذا ما هو الاصل عندهم
25:59الاجنبي ما هو الفرع الزوجة الميتة ما هو الجامع؟ حرمة النظر اليهما الى الزوجة والى الاجنبية ما هو الحكم عدم الجواز عدم جواز التغسيل. جيد قال فانه مخالف هذا كلام من
26:20المعترض فانه مخالف للاجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنها او رضي الله عنهما علي رضي الله عنه لما ماتت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمام هو الذي رسلها
26:45الان زوج غسل زوجته زوج غسل زوجته يقول ممكن نحن بالنسبة لنا يعني لو نحن نستدل يقول هذا فعل صحابي انتم لا تحتجون به كيف تستدلون به؟ نحن لا نستدل به من جهة انه فعل صحابي
27:03بل من جهة كونه اجماعا سكوتيا واضح ولا لا؟ فنعترض على قياسكم باجماع سكوتي وعلى هذا علي رضي الله عنه ولم ينكر عليه احد عندنا اجماع سكوتي وقال هنا فانه مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما
27:28لو سألتك كيف يمكن للمستدل الذي استدل بالقياس ان يدفع هذا الاعتراض ممكن ان يكون مثلا انا لا اسلم لك بصحة النص او لا اسلم لك بصحة هذا الاثر مثلا مثلا اقول مثلا تمام يمكن ان يقول انا لا اسلم لك بصحة هذا الاثر النعلي رضي الله عنه غسل فاطمة
27:53رضي الله تعالى عنها يمكن ان يقول انا اسلم بصحتي لكن لا اسلم لك بانه اصبح اجماعا سكوتيا بان انتشر وذاع ممكن ان يقول انا ادفع اعتراضك بان اقول ان هذا الامر خاص بعلي وفاطمة
28:16فان فاطمة جاء في الحديث انها زوجة له في الدنيا وفي الاخرة بخلاف غيره فقد اقول لكم هذا لتعلم كيف يمكن ان يدفع المستدل اعتراض المعترض امتى ؟ جاي قال واعلم الان سيذكر بعض المسائل المتعلقة بفساد الاعتبار
28:40المسألة الاولى اعلم ان فساد الاعتبار هذا اعم من فساد الوضع المتقدم ايش فساد الوضع ايش كنا في فساد الوضع تذكرون ان تدل علة القياس على نقيض الحكم الذي يريد المستدل تقريره
29:02ان تدل علة القياس على نقيض الحكم او على ضد الحكم الذي يريد المستدل تقريره تمام قال وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال واعلم ان المسألة الاولى ان فساد الاعتبار هذا اعم من فساد الوضع المتقدم. هذه الاولى. المسألة الثانية وان للمعترض به
29:29تقديمه على الاعتراضات وتأخيره عنها. يعني الذي يعترض بفساد الاعتبار يجوز ان يقدمه قبل الاعتراضات الاخرى ويجوز ان يؤخره. يريد ماذا يريد ان يرد قول من يقول من الاصوليين ان فساد الاعتبار ينبغي تقديمه. يجب تقديمه في الاعتراضات. ليش؟ لان لانه اقوى او لانه اصلا اذا كان القياس يصادم النص
29:58فلا حاجة ان نتناقش في بقية الاعتراضات فمن الاصوليين من يقول ان الاعتراف بفساد الاعتبار هذا يجب تقديمه لا ينبغي ان يؤخر فهو اختار الرأي الاخر الذي يقول يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. قال وان للمعترض به اي بفساد الاعتبار. تقديم
30:22على الاعتراضات وتأخيره عنها لاجتماعه معها اي لان هذا القادح لان هذا الاعتراض فساد الاعتبار يجتمع ان يشترك مع غيرها من الاعتراضات السابقة من غير مانع المسألة الثالثة قال وللمستدل الان عندك مستدل استدل بالقياس. هنالك معترض اعتراضه بايش
30:51بفساد الاعتبار. تمام؟ هل المستدل هو ان يجيب على ذلك الاعتراض او لا قال وللمستدل الجواب عن المعترض. كيف يجيب انظر الى الطرق بالطعن في سنده. انت انت تعترض على قياس
31:10بحديث باثر بكذا انا لا اسلم لك بالصحة واحد او بالمعارضة له بدليل اخر يقول انت تعترض على قياس بحديث او بكذا او بكذا هنالك دليل يعارضنا تستدل او ما تعترض به على قياسه
31:33فهمتم جيد. نعم ثالث قال فيتساقطان اي فيتساقط الدليلان المتعارظان ويسلم دليلا ويسلم دليلهم. اي ويسلم دليل مستدل. الذي رد به اعتراضا معترظا هذا المقصود الثالث او بمنع الظهور. منع الظهور ايش
32:00ان يمنعوا ظهور دلالة الدليل الذي اعترض به المعترضون على قياس مستديم جيد الامر الرابع او بالتأويل فهمت؟ وهذا ذكرنا له نماذج في اثناء تقريرنا للامثلة السابقة ارجو ان يكون واضحا
32:25بسم الله الذي بعده احسن الله اليكم قال رحمه الله القادح الحادي عشر منع علية الوصف ويسمى المطالبة العلة والاصح قبوله والا لادى الحال الى تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. وجوابه
32:48ذات كونه العلة بمسلك من مسالكها. اما منع وصف العلة فهو مقبول جزما. مثاله قول الشافعية في فساد صوم بغير نعم في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحج. فيقول المعترض بل عن الافطار المحذور
33:11او غيره. وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية. ان يقول ان الشارع رتبها على الجبال حيث اجاب بها من سأل عن جماعه في رمضان. وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينمي مناط بحذف الوصف عن الاعتبار. باعتبار الخصوصية. انتبه. احسنت الى هنا. ثم نقرأ ذلك ان شاء الله. القدح
33:41الحادي عشر منع علية الوصف ما معنى هذا ان المعترض يمنع كون الوصف الذي بنى المستدل عليه قياسه يمنع كون ذلك الوصف علته يقول انت في قياسك استعملت الوصف الفلاني. انا امنع ان يكون ذلك الوصف
34:10الا واضح ولا لا انت بنيت القياس المستدل يحتج بالقياس انت بنيت قياسك على ان هذا الوصف علة انا امنع ان يكون هذا الوصف طيب السؤال كيف يكون للمستدل جعل هذا الوصف عنده
34:38كيف يتوصل المستدل الى كون هذا الوصف علة مرة اخرى تأملوا السؤال المستدل كيف يمكنه ان يصل؟ الى ان هذا الوصف علة في عندنا اشياء كثيرة ايش هي؟ ايش نسميها
35:00مسالك العلبة. صح ولا لا كيف يستطيع المستدل ان يتوصل الى ان هذا الوصف علة؟ عن طريق ايش؟ عن طريق مسالك العلة. طيب الان انتبه المستدل استدل بقياس جيد المعترض ماذا يقول؟ انا امنع ان هذا الوصف الذي استعملته في قياسك امنع انه علة
35:26كيف يمكن ان يجيب سيقول اثبت لك اثبت لك انه علة بمسلك من مسالك القياس بمسلك من مسالك العلة واضح ولا لا؟ الان النزاع في ماذا في هل الوصف الذي بنيت القياس عليه هل هو علة ام لا
35:47المستدل يبني قياسا على وصف يجعله علة. المعترض ماذا يقول؟ انا امنع انه علة. طيب كيف تثبت انه له علة انت ايها المستدل ها بمسلك من مسالك العلة السابقة معي ولا لا
36:03واضح؟ انظر ماذا قال؟ القادح الحادي عشر منع علية الوصف ايش معنى منع نية الوصف؟ يعني ان يمنع المعترض كون الوصف علة واضح؟ احيانا اعيد الصياغة بصياغة اخرى حتى يسهل الفهم. قال منع علية الوصف. ايش معنى منع علية الوصف
36:28اي منع المعترض كون الوصف الذي ذكره المستدل ان يمنع كونه علة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة شوفها يسمى ايش المطالبة له اسم اخر. تصحيح العلة. انا امنع ان يكون هذا الوصف علة. كانني اطالبك ان تصحح العلة
36:56كيف تصححها كيف؟ بمسالك اليك انظر ماذا قال والاصح قبوله. هل يقبل هذا او لا يقبل؟ هل هذا الاعتراض يقبل؟ يعني انت مستدل تستدل بقياس يأتيك معترض يقول انا لا اسلم ان هذا الوصف الذي ذكرته عنده
37:18هل هذا الاعتراض يقبل او لا يقبل؟ منهم من قال لا يقبل لماذا لا يقبل؟ لان الاصل ان المستدل لا يستدل الا بقياس صحيح قد سلك مسلكا من مسالك العلة حتى توصل للعلة
37:32فلا يقبل هذا الاعتراف منهم من يقول هذا. قال لكن والاصح قبوله الاصح ان الاعتراض بمنع كون هذا الوصف علة الاصح انه يقبل قال والاصح قبوله. ليش والا اي وان لم نقبله
37:51ان قلنا لا يقبل الاعتراض بهذا القادر لادى الحال لادى الحال الى تمسك مستدل بما شاء من الاوصاف واضح بعد ذلك المستدل سيقول هذا الوصف عنده. ربما يكون هذا الوصف طردي
38:08لا يعلم بهم. اذا سنحتاج ان المعترض يعترض عليه. يقول انا امنع ان يكون هذا الوصف الذي ذكرته في قياسك ان يكون علة كأنه يقول له بلسان حال برهن لي
38:24بمسلك من مسالك العلة ان هذا الوصف علة واضح والديك حصل خلاف. هل يقبل هذا القادح الاعتراض او لا يقبل يقبل او لا يقبل منهم من قال لا لا يقبل لماذا لا يقبل؟ لان الاصل ان القائس عندما يقيس المستدل عندما يستدل انه يقيس بقياس صحيح
38:46قد توصل الى علتي بمسلك. من المسالك السابقة التي سبقت دراستها. ومنهم من قال لا يقبل. ليش؟ لانه اذا لم نقبله فادى ذلك الى ان المستدل ربما بنى قياسه على وصف
39:02مثلا لا ينبغي ان يكون ذلك الوصف او لا يصح ان يكون ذلك الوصف علة قال والاصح قبوله والا اي وان لم نقل بالاصح لادى الحال الى تمسك مستدل بما شاء من الاوصاف
39:22واضح ولا لا ولربما المستدل تمسك بوصف لا يصلح ان يكون علة لماذا؟ لانه حينئذ اذا قلنا المستدل استدل بما شئت من الاوصاف سيأمن المستدل من المنع ان ما في احد سيعترض
39:43فهمت ولا لا؟ ولذلك جاء هذا الاعتراف وقال القادح الحادي عشر اعيد قراءة القادح حتى يثبت فهمه منع علية الوصف. ايش معنى علية؟ منع علية الوصف ان يمنع ان يمنع المعترض كون العلة او كون الوصف الذي بنى المستدل عليه
40:11القياس علتين. تمام؟ ويسمى ايه؟ ويسمى المطالبة بتصحيح العلة شيوخ خلاص فهمنا هذا؟ طيب شوف ايش قال والاصح الان هذي المسألة الاولى ايش هي ممكن تسم تعريف القادح منع علية الوصف؟ ما تعريفه
40:32ما ذكرته لكم المسألة الثانية هل يقبل هذا الاعتراف يقبل هذا القاضي او لا يقبل خلاف. الاصح قبوله لماذا الاصح قبوله؟ لاننا لو لم نقبله لادى ذلك الى ان يتمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. لانه
40:54ان يعترض عليه المعترض ولربما تمسك بوصف لا يصلح ان يكون علته جيد اذا تخيل معي ان مستدلا يستدل بقياس فاعترض معترض بقوله انا امنع ان يكون هذا الوصف الذي بنيت عليه
41:18قياسك ان يكون هذا الوصف علة. انا امنع هذا كيف سيجيب المستديم حتى يثبت ان هذا الوصف عنده بمسلك من مسالك العلة صح؟ انظر ماذا قال؟ وجوابه باثبات كونه العلة بمسلك من مسالكها. شف
41:42واضح ولا لا؟ اذا كيف سيجيب المستودع على اعتراض معترض يقول له انتظر انا سلكت المسلك الفلاني سلكت مسلك الايماء سلكت مسلك النص سلكت مسلك كذا سلكت مسلك المناسبة حتى
41:56توصلت الى ان هذه علة. اذا انت ستثبت ايها المستدل ان هذا الوصف علة عن طريق مسلك من مسالك العلة التي خلاص الحمد لله اما منع وصف العلة. هينتبه معي
42:20الاول منع ايش علية الوصف ايش معنى من علية الوصف؟ ان المعترض يمنع ذلك الوصف ان يكون علة بالقياس جيد الان منع وصف العلة ايش معنى منع وصف العلة؟ اي ان يمنع
42:41الوصفة الذي يدعي المستدل انه قيد في العلة يمكن ان تكتب هذا وبعدين يتضح لك ان يمنع المعترض ان يمنع المعترض الوصفة ان يمنع المعترض الوصف الذي يدعيه المستدم قيدا في العلة
43:09ان يمنع المعترض الوصف الذي يدعيه المستدن قيدا في العلة ان يمنع المعترض الوصف الذي يدعيه المستدل قيدا في العلة. كتبتم؟ انا لا اريدك ان تكتب لا تفهم. افهم من خلال الشرح الان ما كتبت. انظر
43:33ذكر مثالا قال اما منع وصف العلة فهو مقبول جزما عندما اقول جزما ليس فيه خلاف كالسابق في منع علية الوصف هذا فيه خلاف لكن منع وصف العلة هذا مقبول جزما
43:52لاحظ معي هنا في منع وصف العلة النقاش ليس في العلة النقاش في قيد في العلة واضح ولا لا محل البحث بين المستدل والمعترض انما هو قيد في العلة وليس ذات العلة
44:13المثال يوضح ذلك مثاله قول الشافعية في فساد الصوم بغير الجماع شخص اكل في رمضان شرب في رمضان افسد صومه. السؤال يجب الكفارة عليه او لا تجب عند الشافعية عند الحنفية مثلا تجب
44:37امتى ؟ طيب لو سألتك عند الشافعية ما العلة علة وجوب الكفارة ما هي الفطر بالجماع الفطر انتبه الفطر لانه لو جامع ناسيا تجب عليه كفارة جامعة مكرها جامع جاهلا
45:03ليش؟ لانه لم يفطر لم يفسد الصوم امتى؟ العلة عند الشافعية ما هي الفطر بالجماع العلة عند الحنفية ما هي الفطرة اذا محل البحث ايش هو تقييد العلة بالجماع او لا
45:23الان اعد التعريف اعد قراءة التعريف الذي قلت لك ايش قلت لك في التعريف ان يمنع المعترض الوصفة الذي يدعيه المستدر في العلة. الان المستدل الذي هو الشافعي هذا يدعي ان العلة فيها
45:41ليس ليس ليس الفطر هو علة الكفارة وانما الفطر بالجماع بهذا القيد الحنفي ماذا يقول؟ يقول هذا القيد ليس معتبرا الفطر هو علة وجوب الكفارة اذا اين النقاش اه في القيد
46:08اتضح النقاش في قيد علة هذا معنى قولهم هنا اما منع وصف العلة ممكن تقول وصف العلة او تريد ان تتضح لك العبارة كذا وقت المراجعة تقول واما منع قيد
46:23في العلة باختصار ولذلك قلت لك من قبل لا تكن لا تكن اسيرا لعبارات الكتاب. اعد صياغة العبارة بفهم نفسك ليسهل عليك بعد ذلك المذاكرة وتثبيتها. لا سيما في البدايات. نعم من المهم ان تحفظ وان تفهم لغة العلماء
46:47حتى اذا عبرت امام طلبة العلم واهل العلم لا تعبر بالتعبيرات التي من قبل نفسك وانما تعبر بتعبيرات العلماء لكن في مقام انك تذاكر في بدايات الامور مثل هذا اول مرة يمر عليكم
47:06مسالك العلة قوادح القياس يمكن ان تعيد صياغة ذلك بصياغة نفسك ليسهل عليك الامر اذا هنا لما قال اما منع وصف العلة اي منع قيد العلة اي ان المعترض سيمنع قيدا يدعي المستدل
47:25انه قيد في العلة قال مثاله الا نقرأ المثال بعد ان فهمنا المقصود. مثاله قول الشافعية في فساد الصوم بغير الجماع شرعت الكفارة. شف كلام الفقيه الشافعي شرعت الكفارة للزجر عن الجماع في الصوم
47:47شرعت الكفارة لماذا؟ للزجر عن الجماع في الصوم فوجب اختصاصها به بايش بالجماع فوجب اختصاص الكفارة بالجماع دون سائر المفطرات الحد ايش معناك الحد؟ هذا هذا الاصل حيث ان الحد
48:15تمام؟ يختص بايش يختص بالجماع بالزنا بس يعني لو حصل جماع جينا جماع تمام يختص الحد بالجماع هل لو حصل على سبيل المثال تقبيل مباشرة بدون جماع في حد التعزيرات لكن متى يترتب الحد
48:41بخصوص الجماع كذلك يقول الشافعي تترتب الكفارة بخصوص الجماع اذا جامعت ناصية شوفوا القياس اذا اين الاصل ها؟ اه ترتب الحد بخصوص جماع الزنا هذا الاصل تمام؟ كذلك هنا ترتب الكفارة في الفرع. ترتب الكفارة بخصوص ايش
49:09جماع الصوم الجماع في الصوم فهمت ولا لأ ؟ اه فقال شرعت الكفارة للزجر عن الجماع في الصوم فوجب اختصاصها اي الكفارة به اي بجماع الصوم كالحد اي كاختصاص الحد بجماع الزنا. هذا تقدير الكلام
49:36الو معي. طيب هذا استدلال مستدل الان شف كلام معترض يقول المعترف بل عن الفطر المحذور فيه بجماع او غيره في كلام في تقدير في الكلام يقول المعترض بلعن ايش معنى بل
49:57الكلام قبله بل هذي اصلا لا من الحروف التي لا تتصدر الكلام صح؟ نحن ايش قال ابن هشام في القطر في القطر في المتن ممثلة للحرف قال كهل وبل. قلت لك هل مثال للحرف الذي؟
50:13آآ يكون في اول الكلام صح؟ وبل مثال الحرف الذي يكون ايش؟ في اثناء الكلام صح الان بل هذه تحتاج كلام قبله. ها من قبله. تقدير الكلام هكذا. فيقول المعترض شرعت الكفارة
50:28للزجر عن الافطار المحظور. تقدير الكلام بل شرعت الكفارة للزجر عن الافطار المحظور اذا الكفارة شرعت للزجر عن الافطار. لا انها شرعت عن للزجر عن خصوص الجماع الشافعي يقول ماذا
50:48الكفارة شرعت للزجر عن خصوص الجماع اثناء الصوم المعترض يقول لا الكفارة شرعت للزجر عن الافطار الصوم افطر بجماع او بغير جماع اذا الخلاف بينهم في ماذا في وصف او في قيد يتعلق بالعلة
51:15هل الجماع هذا قيد في العلة او ليس بقيد هذا شف له علاقة بمبحث تنقيح المناط هذا الجماع هنا وصف مؤثر او ليس وصف مؤثرا؟ الشافعي يقول نعم هو وصف مؤثر وهو المستدل. المعترض يقول لا هذا ليس وصف مؤثرا
51:37يريد ان يزيل ان يحذف خصوصية الجماع ليبقى لتبقى العلة ما هي عامة التي هي ايش؟ الفطر. فقال هنا فيقول المعترض شرعت الكفارة هم عن الافطار المحظور فيه في ماذا
51:58في الصوم بجماع او غيره سواء كان بجماع او غيره يعني فلا خصوصية للتقييد بالجماع جيد بسم الله وجوابهم. الان كيف يجيب المستدل هو هو شف المصنف رحمه الله احيانا يذكر كيف يجيب وحين لا يذكر
52:24لا يلتزم هذا احيانا يذكر احيانا لا يذكر هنا ذكر قال وجوابه جواب من ايوة جواب مستدع الاعتراض المعترف تبيين ان يبين اعتبار الخصوصية. الان الشافعي يريد من يقول ان الكفار انما وجبت بعلة الفطر بالجماع
52:47بخصوص الجماع اعترف قال لا الكفارة وجبت بعلة الفطر. بغض النظر جامع او لم يجامع الان الشافعي المستدل يريد ماذا؟ يريد ان يبين ان الجماع هذا الوصف الخاص هذا وصف معتبر
53:06صح فقال وجوابه الجواب المستدم تبيين اعتبار الخصوصية. اي يبين ان خصوصية الجماع معتبرة في العلة هذا معنى تبيين اعتبار الخصوصية. اي ان هذا الوصف الخاص الذي هو الجماع وصف معتبر في العلة
53:29صباح طيب كأن يقول شف مثال ان الشارع رتبها رتب ماذا كفارة على الجماع حيث اجاب بها اي اجاب بالكفارة من سأل عن جماعه في رمضان تمام؟ مثلا يقول هذا ولم يرتبها على غير الجماع
53:51فلم يرتبها مثلا على الاكل. لم يرتبها مثلا على الشرب على الفطر بالاذى على الفطر بالشوب على الفطر بتعمد القيء. قال مثلا من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء. فليقضي ولم يقل وليكفر
54:06مثلا واضح ولا لا؟ انما رتبها على من سأله عن جماع في اثناء الصوم ولم يرتب على غير ذلك. هذا يدل هذا كلام مستدل. هذا يدل على ان الوصف هنا
54:23ها معتبر في الشرع. وصف خصوص الجماع معتبر في الشرع اتضح جميل الان انظر لهذا التعليق قال وكأن المعترض بهذا الاعتراف ينقح المرض ايش هو تنقيح المنار؟ استبعاد الاوصاف غير المؤثرة. وابقاء الوصف المؤثر صح
54:51الان المعترض يريد ماذا ينقح ايش معنى ينقح؟ ان يستبعد وصف ماذا؟ وصف الجماع ليبقي ايش من وصف الفطر كأن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناطة بحذف خصوص الوصف عن الاعتبار. ايش الوصف الخاص
55:17في المثال الجماع بحذف خصوص الوصف بين قوسين الجماع عن الاعتبار اي عن كونه معتبرا في علة وجوب الكفارة اريد ان ننقح العلة عن هذا الوصف. تمام؟ والمستدل يحققه. يحقق ماذا؟ يحقق المنار
55:37الخصوصية ان يقولوا ان المناط متحقق باعتبار خصوصية الجماع. فالعلة ليست الفطر بل الفطر بقيد الجماع لاحظ معي ايش قال هنا وكأن المعترضة. لماذا قال وكأن لان في الاصل انتبه معي. في الاصل ان الذي يقوم بتنقيح المناط من المعترض او المستدل
56:05المستدل المستدر هو الذي ينقه. فهنا المعترظ كأنه قام بمهمة المستدل. كأنه قام مقام المستدل. فاصبح المعترض هو الذي يريد ان يستبعد وصفا يراه غير مؤثر. فهمتوا ولا لأ؟ ولذلك لما كان الامر بهذا الشكل يعني المعترض قام
56:31مهمة في الاصل ليست مهمة له لم يقل لم يقل والمعترض ينقح. قال وكأن المعترض نعم ارجو ان يكون خلاص هذا واضح الان. الذي بعده تفضل بالقراءة لو سمحت احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل وهو المسموع. كأن يقول الحنفي الاجابة
57:03عدل على منفعه فتبطل بالموت كالنكاح. فيقال له النكاح لا يبطل بالموت اي بل ينتهي به. والاصح ان المستدل لا ينقطع بمجرد منع حكم الاصل. بل له ان يأتي بدليل عليه. فان اتى به لم ينقطع
57:23تعترض بمجرد الدليل المذكور بل له ان يعود ويعترض الدليل بالمنع الى سبعة منوع. كما ذكرها في جمع جوامع مرتبة فليراجع. نعم. قالوا من القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل
57:43انتبه معي. الان نحن اخذنا منع علية الوصف ومنع وصف العلة. الان شيء ثالث منع حكم الاصل هذا اسهل منع حكم الاسر يعني شخص يقيس قياسا يلحق فرعا باصل بعلة تجمعهما ليسوي بينهما في الحكم
58:13جيد فيقول له المعترض الاصل الذي قست عليه انا لا اسلم به فهو يمنع ماذا حكم الاصل اوضح ذلك بمثال لو قال شخص مثلا جلد الخنزير لا يطهر بالدباء لان نجاسته مغلظة كجلد الكلب
58:48جلد الخنزير لا يطهر بالدماغ اذا دبغ جلد الخنزير لا يطهر. لماذا بان هذه العلة نجاسته مغلظة كجلد الكلب لا يطهر بالدباغ لو سألتك اين الاصل اين الفرع جد الخنزير
59:10ما هي العلة كل منهما نجاسته مغلظة صح؟ ما هو الحكم لا يطمر جلد كل منهما بالدماغ فيقول له المعترض انا لا اسلم لك ان جلد الكلب لا يطهر بالدماغ. عندي يطهر بالدماغ
59:30واضح؟ الان المعترض منع ماذا؟ منع حكم الاصل منع حكم الاصل انت تقول ان الاصل ايش؟ الاصل جلد الكلب لا يطير بالدماغ. انا امنع هذا. انا لا اسلم ان جلد الكلب لا يطلب الدماغ بل يطهر بالدماغ
59:51فهمت؟ منع ايش حكم الاصل قال ومن القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل وهو المسموع كأن يقول الحنفي شوف المثال الذي اتى به مثال اخر. المثال الذي ذكرته لكم لعله اسهل. مثال اخر هنا
1:00:11الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح نحن عندنا في مذهب الشافعية مر معنا قريبا ان الاجارة لا تبطل بالموت بل يقوم الوارث مقام المستأجر في الانتفاع ويقوم وارث المؤجر مقامه في استيفاء الاجرة
1:00:41فعندنا الاجارة عقد لازم لا ينفسق بموت العاقد او موت العاقدين في صفوة الزبد تبطلوا اذ تتلف عين مؤجرة لعاقد. لا عاقد اي لا تبطل بهلاك العاقد تبطلوا اذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيره
1:01:08اذا حصل غصب للعين المؤجرة يخير المستأجر صح؟ طيب. انتبه معي بارك الله فيك الحنفي عندهم يقول اذا مات العاقد في عقد الاجارة فسخت اذا عند الشافعية لا تنفسخ عندهم
1:01:28لماذا تنفسخ؟ عندنا ادلة من الادلة طبعا ليس هذا الدليل الوحيد. من الادلة عندهم هذا القياس ما وجهه؟ انظر الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح النكاح يبطل بالموت. ولذلك هم فرعوا قبل قليل ان النكاح يبطل بالموت
1:01:52مسألة ايش؟ ان الزوج لا يغسل زوجته صح ولا لا؟ فرعوا قبل قليل عندهم النكاح ينتهي بالموت ولك الزوج لا يغسل زوجته جيد ولا لا فقالوا الايجار عقد على منفعة صح؟
1:02:11والنكاح عقد على ايش منفعة طيب اذا اين الفرع قال اذا رأينا الاصل النكاح جيد. طيب جميل ما هو الجامع بينهما؟ بين الاصل والفرع؟ كل منهما عقد على منفعة. ما هو الحكم
1:02:30كل منهما ينفسخ بالموت. فكما ان النكاح ينفسخ بالموت كذلك الاجارة تنفسخ بالموت. هذا قياس من قياس مستدل بين قوسين الحنفي صح؟ طيب الان الشافعي كيف يعترض هل الشافعي يسلم بالاصل
1:02:51هل الشافعي يقول ان النكاح ينتهي او يبطل بالموت؟ لا فيقول هنا الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له من قبل المعترف النكاح لا يبطل بالموت يعني لا اسلم لك
1:03:13ان النكاح يبطل بالموت بل ينتهي به وفرق بين البطلان والانتهاء فالصلاة تنتهي بالسلام لكنها لا تبطل بالسلام واضح؟ الصلاة تنتهي بالسلام. لكن لا تبطل بالسلام ولذلك بعض العلماء اظن هذا مر معكم
1:03:34قال الاولى انك لا تسمي نواقض الوضوء بنواقض الوضوء وانما سميها بايه باسباب الحدث لانك لما تقول نواقض يعني مبطلات الوضوء فكأن الوضوء بطل وكل ما فعل به بطل لكن قل اسباب الحدث والمقصود اسباب انتهاء الحدث. اي ان الحدث ينتهي عندها
1:03:57فهمت ولا لا؟ فاذا هم يقولون اي الشافعية يقول نحن لا نسلم ان النكاح يبطل بالموت لا يبطل بالموت. بل نقول ينتهي بالموت مع كونه ينتهي ايضا احكام النكاح ما زالت مترتبة حتى بعد الموت
1:04:16كالعدة مثلا كالتغسيل مثلا كالميراث اليس الزوجية من اسباب الارث ماذا يكون الارث قبل الموت؟ بعد الموت صح. حتى وان كان النكاح ينتهي بالموت لكن هنالك احكام تستمر فيما بعد
1:04:35طبعا النقاش الفقهي ماتع جدا. لكن المقصود هنا فقط ايضاح المثال. تمام؟ فقال هنا ومن القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل وهو المسموع كان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل
1:04:54الموت كالنكاح فيقال له من قبل المعترض النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به اتضح اذا اخذنا كم انواع للمنع منع الية الوصف منع ايش وصف العلة ومنع الحكم حكم الاصل. تمام
1:05:13قال بالاصح الان تابع لهم الاصح الان انتبه معي المستدل استدل بقياس المعترض اعتراضا بماذا بهذا بهذا الاخير بمنع حكم الاصل. صح؟ بمنع حكم الاصل. طب المستدل يسكت؟ خلاص انتهى الكلام
1:05:37لا يحتاج ان يقيم دليلا على حكم الاصل المثال السابق المثال الاسهل الذي اتيت به ايش قال جلد الخنزير لا يطهر بالدماغ لان نجاسته مغلظة كالكلب جلده لا يطير بالدباغ
1:06:02وقال انا امنع ان جلد الكلب لا يطلب الدواء بل يطهر بيحتاج المرشد المعدة ان ياتي بدليل يستدل به على ان جلد الكلب لا يطير بالدباء حتى يثبت حكم الاصل
1:06:18واضح انظر ماذا قال والاصح ان المستدل لا ينقطع بمجرد منع حكم الاصل يعني مجرد ان المعترض يمنع حكم الاصل لا ينقطع ما معنى لا ينقطع لا يقف هنا تمام؟ بل له لمن
1:06:36للمستدل ان يأتي بدليل عليه على ماذا؟ على حكم الاصل. فان اتى به لم ينقطع المعترض خلاص يقول انا دليلي كذا وكذا. خلاص المعترض يسكت. لا ممكن ان يطعن في الدليل. يقول لا اسلم لك صحة الدليل
1:06:56لا اسلم لك دلالة الدليل. ظهور دلالة الدليل هذا الدليل متأول هذا الدليل منسوخ فهمت ولا لا؟ قال فان اتى به اي فان اتى المستدل بالدليل الدال على حكم الاصلي لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل المذكور بل له لمن
1:07:20للمعترض ان يعود ويعترض على الدليل لماذا؟ الاحتمال ان يكون الدليل غير صحيح لاحتمال ان يكون الدليل صحيحا لكنه لا يدل على المسألة غير ظاهر في الدلالة لاحتمال ان يكون الدليل منسوخا. تمام؟ قال ويعترض الدليل بالمنع الى سبعة منوع هنالك سبعة موانع
1:07:44يعترف بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ذكرها في جمع الجوامع. عندما تقرأون جمع الجوامع نأتي اليها اذا ليس خلاص من اول اعتراض يسكت لا. يمكن ان يناقش. طيب يا شيوخ طيب. قال ويعترض الدليل بالمنع الى سبعة
1:08:06كما ذكرها في جمع الجوامع مرتبة تراجعه ان شاء الله نأتيه ليه نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.