استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:25وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين
0:46الكلام متصل في قوادح القياس والتي تسمى بالاعتراضات ووصلنا الى القادة الثامن وهو الفرق تفضل حفظك الله استاذ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر
1:17جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. امين. القادح الثامن الفرق وهو ارجعوا الى المعارضة في الاصل او الفرع. وذلك بابداء خصوصية في الاصل تجعل شرطا في الحكم في ان تجعل من
1:37ويدعي المستدل اشتراكها في الاصل والفرع. ويدعي المعترض اختصاصها بالاصل. او بابداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم. بان كان وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل المثال الاول ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم. بجامع الطهارة عن حدث. فيعترضه
2:07بان العلة في الاصل الطهارة بالتراب. ومثال ثاني ان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي كغير بجامع القتل العمد العدوان. فيعترضه الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القواد. والصحيح انه
2:27وان الجواب عنه بمنع ما ابداه المعترض. وان تعدد الاصول لفرع واحد ممنوع. بان يقاس على كل منها ولو على مذهب من يقول بجواز العلتين. لما فيه من الانتشار المحذور
2:47قال رحمه الله تعالى القادح الثامن الفرق الفرق بين ماذا وماذا بين الاصل والفرع. الفرق بين الاصل والفرع وهذا القادح من اقوى الاعتراضات التي تمنع الجمع بين الاصل والفرع قال رحمه الله تعالى القادح الثامن الفرق
3:16وهو يرجع الى المعارضة في الاصل او الفرع وانت عندما تنتهي ان شاء الله من دراسة هذه القوادح يمكن ان تعيد قراءتها وتنظر في هذه القوادح. منها ما يقدح في العلة
3:35ومنها ما يقدح في الاصل او في الفرع كهذا القادح هنا يرجع اما الى الاصل واما الى الفرع. مر معنا بعض القوارح ترجيعه للعلة عدم التأثير واضح هذا يرجع الى
3:52العلة. تمام يمكن ان ترتبها بعد ان تنتهي من دراستها ترتب ما يرجع منها للقدح في العلة ما يرجع للقدح في الاصل او في الفرع فقال وهو يرجع الى المعارضة في الاصل او الفرع
4:10وله صورتان الصورة الاولى ان يبدي او ان يبدي الشخص المناظر يعني خصوصية في العصر هذي الخصوصية التي في الاصل تكون فرقا بين هذا الاصل والفرع او ان يبدي خصوصية في الفرع
4:36يقول هذا الفرع لا يمكن ان يلحق بهذا الاصل. لماذا؟ لان هذا الفرع فيه خصوصية ما لان هذا الفرع فيه خصوصية ما فاذا لا يلحق بالاصل اذا له صورتان صورة اما ان تكون الخصوصية في الاصل
4:55او ان تكون هنالك خصوصية في الفرع. اي يبديها المناظر فقال وهو يرجع الى المعارضة في الاصل او الفرع. وذلك لابداء خصوصية في الاصل. هذه السورة الاولى تجعل شرطا في الحكم اي تجعل تلك الخصوصية شرطا في الحكم. بان تجعل من علته
5:19اي بان تكون تلك الخصوصية التي ابداها وهي في الاصل جزء من العلة وهي غير موجودة في الفرع جيد ويدعي المستدل اشتراكهما في الاصل والفرع. يعني المستدل يقول هذا الاصل وهذا الفرع مشتركان
5:39المعترض يقول لا. الاصل هذا فيه خصوصية هي جزء من علته ليست موجودة في الفرع اذا المستدل يدعي ماذا يدعي اشتراك الاصل والفرع عن معترض يقول لا الاصل هذا فيه خصوصية
6:01هي جزء من العلة وبالتالي لا يمكن ان يلحق هذا الفرع به لان الفرع خلا عن تلك الخصوصية والتي ابديتها في الاصل. جيد هذه السورة الاولى قال وذلك بابداء خصوصية في الاصل
6:22تجعل شرطا في الحكم بان تجعل من علته اي بان تجعل تلك الخصوصية من علة حكم الاصل. تمام ويدعي المستدل اشتراكها في الاصل والفرع اشتراك تلك العلة في الاصل والفرع
6:42ويدعي المعترض اختصاصها بالاصل اتضحت الصورة؟ هذي الصورة الاولى او صورة ثانية بابداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم هذه خصوصية عكس الاولى. الاولى خصوصية في الاصل. هذه خصوصية في الفرع. تمنع من الحاق هذا الفرع بذلك الاصل
7:08بان كان وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل المثال الاول ايش الاول الخصوصية التي في العصر اضرب لذلك مثالا غير المثال الكتاب ثم اعود الى مثال الكتاب اذا قال المستدل
7:27ان خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء قياسا على خروج النجاسة من السبيلين اين الاصل خروج النجاسة من السبيلين. اين الفرع خروج النجاسة من غير السبيلين. ما الحكم؟ نقض الوضوء
7:50فيهما ما العلة ان هذه نجاسة وهذه نجاسة هذه نجاسة خرجت من السبيلين نقضت الوضوء هذه نجاسة خرجت من غير السبيلين ايضا تنقض الوضوء هذا كلام مستدل فيقول المعترض الاصل
8:12فيه وصف هذا الوصف اختص به هو جزء من علته ما هي او ما هو هذا الوصف؟ كونه نجاسة لكن خرجت من السبيلين هذا غير موجود في الفرع الفرع نجاسة لكن ليست خارجة من السبيلين. في الاصل نجاسة لكن بزيادة وصف
8:39موجود في الاصل ليس موجودا في الفرع وهي كونها خرجت من السبيلين واضح ولا لا اذا ليس مجرد خروج النجاسة هو علة النقص علة النقد خروج النجاسة من السبيلين وهذا الوصف اي من السبيلين ليس موجودا فين
9:06الفرع فهنا المستدل يدعي الاشتراك بين الاصل والفرع والمعترض يقول لا بل يوجد وصف في الاصل تمام هذا الوصف ليس موجودا في الفرع فيوجد فرع اعد قراءة السورة الاولى فقال وذلك بابداء من الذي يبدي
9:31المعترض وذلك بابداء المعترض. خصوصية في الاصل تجعل شرطا في الحكم. الان ايش كيف جعل يعني هذه الصفة كونه خارجا من السبيلين جعل شرطا في النقض فهمت بان تجعل من علته وكانها جزء من العلة
9:57ويدعي المستدل اشتراكها في الاصل والفرعين يقول النجاسة موجودة في الخارج من السبيلين موجودة في الخارج من غير السبيلين. تمام؟ ويدعي المعترض اختصاصها بالاصل ادي الصورة الاولى. مثل هنا فقال مثال اول ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم
10:24بجامع الطهارة عن حدث. هذا المثال يعني يمشي معنا كثيرا في القوادح. تمام يدحرجونه من هنا الى هناك. تمام؟ النية في الوضوء واجبة التيمم بجامع الطهارة عن حدث سيعترضه الحنفي بان العلة في الاصل
10:48الطهارة بالتراب اين الاصل التيمم اين الفرعون الوضوء ما هي العلة الطهارة عن حدث تمام ما هو الحكم وجوب النية فيهما الشافعي يريد ان يستدل بهذا القياس على وجوب النية في الوضوء كما وجبت النية في التيمم بجامع ان كلا من الوضوء
11:15تيمم مهارة عن حدث باختصار جيد. الحنفي يعترض يقول العلة في التيمم انه طهارة بتراب ليس مجرد طهارة ليس مجرد طهارة طهارة بتراب اذا هنا في وصف ابداه من؟ المعترض
11:39الوصف هذا اين ابداه؟ في الفرع وفي الاصل. في الاصل في التيمم فهمت؟ اذا هذا فرق ابدى فرقا اعترض بالفرق جيد قالوا مثال الثاني ايش الثاني اه. وجوه ابداع خصوصية فين
11:58الفرع امس ذكرت لكم مثال بعد الدرس عندما تناقشنا يعني لو قال من من يقول بحل اكل التمساح تمام التمساح حلال قياسا على القرش عرفتم القرش ها شارك التمساح حلال قياسا على القرش بجامع ان كلا منهما له ناب
12:27ويعيش في الماء ويعيش في الماء عرفتها جيد طيب. واضح ولا لا؟ جيد فيبدي المعترض خصوصية فين؟ في الفرع يقول التمساح كما يعيش في الماء يعيش في البر وهذا لا يوجد فيه
12:57القرش انه اذا خرج من الماء ايوا صار على عيش مذبوح يعني يبقى وقتا قصيرا ويموت بخلاف التمساح واضح اذا هنا ابدا معترض خصوصية في ماذا الفرع انظر ماذا قال
13:14ومثال ثاني هذا مثال اخر تمام؟ ومثال الثاني ان يقول الحنفي يقاد. ما معنى يقاد يقتص احسنت يقاد المسلم بالذمي يعني يقتل المسلم بالذمي يقتص من المسلم اذا اعتدى على ذمي فقتله مثلا
13:39فهمت؟ اذا هنا من من الجاني المسلم هل المسلم اذا قتل ذميا يقتل به ام لا عند الجمهور لا تمام؟ فقال ان يقول الحنفي عند الحنفي نعم نعم واضح؟ ان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي
14:01كغير المسلم ايش معنى كغير المسلم؟ يعني كما ان غير المسلم اذا قتل ذميا يقتل كذلك المسلم اذا قتل ذميا يقتل اين الاصل غير المسلم اين الفرع المسلم احسنتم ما العلة
14:21القتل قتل عمد العدوان ولذلك قلب جامعي. القتل عمد العدوان. ما الحكم وجوب القصاص فيهما في الصورتين سواء قتل مسلم ذميا او قتل غير مسلم ذميا القياس جميل قال فيعترظه الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع
14:42الان المعترض هذا ابدى وصفا الوصف الذي ابدى فين الفرع انت تقيس المسلم على غير مسلم لا. المسلم هذا الذي هو الفرع فيه وصف هذا الوصف فرق بينه وبين الاصل
15:01فلا يمكن للحق. تمام؟ قال فيعترضه الشافعي بان الاسلام في الفرع مانع من القوت من القصاص ثم قال والصحيح انه قادحون الصحيح ان الفرق هذا قادح. هذه المسألة الاولى الصحيح انه قادح
15:24المسألة الثانية وان الجواب عنه بمنع ما ابداه المعترظ الان معترض ابدأ فرقا صح اما الفرق هذا مختص بالاصل او مختص بالفرع صح؟ مم فانت لا تسلم بهذا الفرق واضح؟ قالوا وان الجواب عنه بمنع ما ابداه المعترض
15:47ممكن ان تقول له ان هذا الفرق غير مؤثر لم يعتبره الشرع هذا الفرق مثلا تقوله هذا فرق طردي اذا كان الفروق الطردية ان يقول لك مثلا هذا اه مثلا هذا الحكم ثبت في الرجل لم يثبت للمرأة. تقول هذا وصف طردي
16:06هذا ثبت في اعرابي ولم يثبت في غير اعرابي. تقول هذا وصف طردي مثلا فهمت ولا لا؟ المهم ان كيف تجيب؟ قال والجواب عنه اي عن هذا الاعتراف بالفرع بمنع ما ابداه المعتدل
16:21المسألة الثالثة وان تعدد الاصول لفرع واحد ممنوع يعني تجعل فرع تمام؟ نقيسا على اصل وعلى اصل اخر وعلى اصل ثالث هذا ممنوع وان تعدد الاصول لفرع واحد ممنوع بان يقاس هذه صورته. كيف تعدد الاصول؟ بان يقاس على كل منها. يعني يقاس الفرع على كل من تلك الاصول
16:52ولو على مذهب من يجوز العلتين جيد ليش ؟ لما فيه من الانتشار المحظور لانك الان انت لو ابديت شف شف المناسبة هنا. لو ابديت فرقا انت المعترض لو ابديت فرقا بين الاصل والفرع فقلت ان هذا الاصل فيه خصوصية ما يقول لك لكن في اصل اخر
17:18يؤدي الى انتشاره فقلت له هنا في خصوصية في لكن في اصل ثالث فهمت ولا لا؟ هذا معنى قولي لما في ذلك من انتشار محظور. يعني يتوسع الكلام في المناظرة
17:33وتصبح كلما ابديت فرقا في مكان لكن في اصل اخر في اصل ثالث في اصل رابع. فهمت؟ فيؤدي الى الانتشار المحظور جيد القادح التاسع. بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله القادح التاسع فساد الوضع. وهو الا يكون الدليل موضوعا
18:03على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. كان يكون صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه. احسنت القادح التاسع فساد الوضع وهو الا يكون الدليل موضوعا على الهيئة هذا معناه الا يكون الدليل موضوعا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه
18:33يعني هو يستدل بدليل يستدل بقياس على مسألة ما ينبغي ان هذا القياس يدل على ظد ما تقول. لا على ما تقول هذا من القوادح اللذيذة واضح ولا لا؟ هذا القياس الذي تستدل به ينبغي ان
18:54تلتفت الى امر فيه في الحقيقة انه ينبغي ان يكون دليلا على ضد او على نقيض ما تقول لا على ما تقول جيد؟ فقال هنا بان يكون ذلك الدليل الذي استدل به المستدل بين قوسين الذي هو القياس صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه
19:22الان سيظهر لك من خلال الامثلة بجلاء بوضوح النوع الاول نقرأها نوعا نوعا كتلقي تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله كتلقي التخفيف من التغليط. مثاله قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة
19:47لا تجب فيه كفارة كالردة. فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة احسنت انظر المثال الاول كتلقي التخفيف من التغليظ تتلقي اي كبناء التخفيف من قياس ينبغي ان يكون دليلا على التغليظ لا على التخفيف
20:17ما مثاله؟ قال مثاله قول الحنفية قبل ان نقرأ المثال حنفية حصل بينهم وبين الشافعية خلاف في الكفارة العمد الاية القرآنية في سورة النساء وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ذكرت الكفارة
20:44الكفارة في سياق في الاية في سياق قتل الخطأ رفيقة العم هل تترتب الكفار ام لا عند الشافعية عندي الشافعية. حنفية قبل لا تترتب احتج الحنفية بعدة امور. مما احتج به الحنفية هذا القياس
21:07مثاله قول الحنفية القتل العمد جناية عظيمة ايوة لا تجب فيه كفارة الجناية عظيمة جدا. اعظم الذنوب. الكفر بالله ان اذا ارتد عن الاسلام ثم عاد يترتب عليه كفارة كذلك اذا قتل عمدا جناية عظيمة
21:38كفارة اين الاصل اين الفرع العمد صح من جامع كل منهما ذنب عظيم. جناية عظيمة. صح ما الحكم عدم ترتب الكفارة فيهما بماذا عللوا لماذا على ما علتهم زنا عظيمة. فيقول المعترض من الشافعية
22:10كونه جناية عظيمة هذا يناسبه التغليظ وترتب الكفارة لا يناسب التخفيف واسقاط الكفارة فهمت كيف واضح اعد قراءة التعريف وهو فساد الوضع. وهو الا يكون الدليل موضوعا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. كان
22:33هنا الدليل صالحا لضد ذلك الحكم ونقيضه نقرأ يتلقي التخفيف من التغليظ اي بناء التخفيف على علة تقتضي التغليظ لا التخفيف امتى قال مثاله قول الحنفية القتل عمدا جناية عظيمة لا تجب فيه كفارة كالردة. فيعترضه
23:07فقيه شافعي بقوله فعظم الجناية. شف هذا هذا فعظم الجناية هذا مقول قول للمعترض هذا مقول قول معترض. يعني تقدير الكلام فيعترضه فقيه شافعي بقوله عظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه
23:33بعدم وجوب الكفارة جيد بسم الله. النوع الثاني بسم الله لو تجعله البطارية انتهت او ماذا اذا كان لم تنتهي اجعله مفتوح دائما اظن بقي مفتوحا لا يؤثر احسن الله اليكم. قال رحمه الله وكتلقي التوسيع من التضييق. كقولهم الزكاة وجبت على وجه الاتفاق
24:13رفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على العاقلة. فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق قالوا وقت تلقي التوسيع من التضييق ايش معنى تلقي توزيع التوسيع من تضييق اي اخذ التوسيع
24:36بناء على علة تقتضي التضييق واضح ما مثاله؟ قال كقولهم قول من؟ الحنفية رحمهم الله كقولهم الزكاة وجبت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة
25:06فكانت على التراخي جدية على العاقلة الدية اذا كانت على الجاني في قتل عمد تكون حالة واذا كانت الدية على العاقلة تكون مؤجلة في ثلاث سنوات ليش؟ لان تحمل العاقلة
25:28هذا فيه مواساة وارتفاع هم لم يقوموا بالقتل واضح ولا لا؟ من باب الاعانة والمواساة والارتفاع. فكانت مؤجلة. طب والزكاة ايش الزكاة مواساة من الاغنياء للفقراء تمام؟ فيناسب ان تكون الزكاة ايش
25:48على التراخي ليست على الفور فهمتوا ولا لا؟ وهذي المسألة فيها خلاف طويل للفقهاء هل الزكاة تجب فورا؟ يعني مثال. انا زكاتي الحول ينتهي في تاريخ عشرة رجب ها استاذ ضياء
26:06هل يجب ان اخرج الزكاة في عشر رجب او يجوز احد عشر اثنا عشر تمام جمهور يقولون الزكاة على الفور يستدلون بالاية الكريمة ايش من اية من يستعذر اية تدل على هذا
26:29احسنت واتوا حقه يوم حصاده يوم الحصاد حقه واتوا حقه لابد ان نقرأ كتابا في احكام القرآن. ايات الاحكام. تمام حتى نطبق ما ندرسه هنا في استنباط كما نقرأ الان في احاديث الاحكام فتح العلام ايضا في ايات الاحكام. ان شاء الله
26:54واتوا حقه جيد وطبعا الحنفية ويوزعونهم في هذا الاستاذ واتوا حقه من يوم حصاده واضح ولا لا؟ نعم على كل حال هذا مبحث اخر ليس ليس محل بسطه الان. لكن الحنفية يقولون ماذا؟ يقول الزكاة لا تجب على الفور. بل على التراخي
27:21هذا من ادلتهم هذا القياس الزكاة وجبت على وجه الارتفاق اي على وجه الاحسان والمواساة لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية التي تتحملها العاقلة وانتم تعلمون من العاقلة العصبة ما عدا الاصول والفروع صح ما عدا الاصول والفروع. جيد
27:47قال في التراخي الموسع شف الان هذا كلام معترض. هذا ما اقول قول معترض ايش بيقول معترض التراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق واضح ولا لا؟ هم ايش قالوا في العلة؟ شو ايش قالوا في العلة؟ الزكاة وجبت على وجه الاتفاق لدفع الحاجة
28:10دفع الحاجة هذا يحتاج التعجيل والاخراج فورا للتراخي جيد واضح؟ اه يعني الجمهور يقولون الفقير والمسكين ينتظر الزكاة بفارق الصبر يعني مثل ما تكون موظف تكون موظف تنتظر نهاية الشهر من اجل ان تستلم المكافأة
28:36متلهف متى تعد الايام حتى ينتهي؟ الشهر صح؟ كذلك الفقير والمسكين ينتظر متى يأتي وقت الزكاة انت تقول على التراخي الى متى على التراث فهمت ولا لا؟ انت تقول العلة ايش؟ الارتفاع لدفع الحاجة. مقتضى دفع الحاجة ان تعجل بذلك
28:59من باب الفائدة وانا اراجع لاجل الدرس راجعت اه كتاب الدر المختار احد فقهاء الحنفية رحمه الله يقول ان الذي عليه الفتوى في المذهب الحنفي في في هذا الكتاب دور المختار
29:15الذي عليه الفتوى ان الزكاة على الفور يعني المقرر في المذهب راجع عندهم في المذهب النعل التراخي لكن الذي يفتى به انها على الفور جيد هذا من باب الفائدة. نعم
29:29اه دور المختار للحسكة فيه نعم طيب بارك الله فيكم اقرأ الثالث. ها احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد تلقي النفي من الاسبات كان يقال في المعاقاة في المحقرات في المحقرات. مم. لم يوجد
29:49والرضا فلا ينعكس بها بيع كما في غير المحقر. فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عن قال وكتلقي النفي من الاثبات اي ان يؤخذ من العلة نفي ومقتضى العلة ينبغي ان يؤدي الى اثبات لا الى نفي
30:14بان يقال هذا القائل المستدل شافعي كأن يقال في المعاطاة في المحقرات مذهب الشافعية ان المعاطى وهو ومثل البيع غيره من العقود بلا صيغة شرعية يعني حتى لو وجدت صيغة لكن اختل شرط من شروطه هذا يعتبر معاطاة
30:44اذا عقد ممكن ان تعرف المعاطاة بانها عقد بلا صيغة شرعية طيب كأن يقال في المعاطاة عند الشافعية بيع المعاطاك هذا لا يصح مطلقا سواء في المحقرات او في غير المحقرات
31:07لابد من صيغة يقول شافعي يقال في المحقرات لم يوجد سوى الرضا. فلا ينعقد بها البيع كما في غير المحقق. اين الاصل غير المحقق هذا الشافعي يستدل على من يفرق بين المحقر وغير المحقر
31:30فيقول ان المعاطات وهذا رأي حتى في المذهب ان ان المعاطاة صحيحة في المحقرات لا تصح في غير المحقرات واضح ولا لا فمعتمد المذهب يستدل ضد هذا فيقول كأن يقال في المعاطاة في المحقرات لم يوجد سوى الرضا
31:58ولا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرة امتى يعني كما اننا انا وانت نتفق على انه لا يصح بيع المعاطاة غير المحقرات لماذا لانه لا يوجد فيها سوى الرضا
32:19كذلك في المحقرات لا يصح لانه لا يوجد فيها سوى الرضا انتبه معي الان لو انا اريد ان اشتري دارا كبيرة هل يصح هذا بالمعاطات او لا لا يصح الرضا موجودة ولا
32:41موجود الرضا شخص اعطاك هنا وضع لك هنا على سبيل المثال آآ نقل آآ مئة دينار ذهبية تمام وهذه الدار اشار اليها اشارة نقول اشارة من ناطق اسم اخرس تمام ولا لا؟ او بدون اشارة يعني انت فهمت بقرائن الاحوال انه يريد البيع
33:10تمام ولا لا في رضا ولا ما في رضا؟ طب ايش الحكم الان يصح ولا يصح؟ لا يصح طيب انت تقول انت تقول في غير المحقرات لا يصح. مع ان الرضا موجود
33:24فكيف تقول؟ انه يصح في المحقرات مع ان الرضا موجود ينبغي ان الحكم يكون واحد فهمتوا ولا لا؟ فيقول الشافعي كأن يقال في المعاطاة في المحقرات لم يوجد سوى الرضا. هذا في المحقرات. لا يوجد سوى الرضا. فلا ينعقد بها بيع
33:47كما في غير المحقر لا يوجد سوى الرضا فلا ينعقد به بيع اتضحوا ولا لا جيد. اه فالجواب الاعتراض الان سيعترض الرضا الذي هو مناط البيع يناسبه الاعتقاد يناسبه الانعقاد لا عدم الانعقاد
34:10يعني يقال لهذا المستدل الشافعي ماذا يقول يقول هنا الرضا موجود هنا بيظا موجود اذا ما الحكم عن مقتضى القياس انه لا ينعقد لا هنا ولا هنا جيد ولا لا؟ اه يقول ما دام الرضا المعترض يقول ما دام الرضا هنا موجود
34:33والرضا هنا موجود ها؟ وجود الرضا يناسبه الانعقاد الاثبات لا عدم الانعقاد فهمت ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اه. ولديك هنا ايش قال وكتلقي النفي من الاثبات ارجو ان يكون واضح المثال
34:55طبعا الشافعيين له جواب على هذا ايش بيقول يقول نحن جعلنا الصيغة قائمة مقام الرضا وبالتالي نحن وجد الرضا ما وجد الرضا. ما لنا علاقة الرضا امر خفي لا يعدل به
35:17الذي ينبغي التعليل به هو الصيغة. الصيغة هنا منتفية. منتفية في المحقر منتفية في غير المحقر اذا لا يصح في الصورة فهمتي ولا لا ليش؟ لاننا جعلنا المناط هو الصيغة التي تدل على الرضا
35:36بغض النظر الربا موجود غير موجود جيد نعم ومن فساد الوضع تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن فساد الوضع كون الجامع في قياس المستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم في ذلك القياس. مثاله في النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب. فيكون
36:05وصغره نجسا كالقلب. فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة الطهارة. حيث دعي صلى الله عليه وسلم الى مدارج فيها كلب فامتنع. والى اخرى فيها سنور فاجاب. فقيل له في ذلك. فقال السنور سبع. رواه الامام
36:25الامام احمد وغيره. نعم اكمل اكمل. احسن الله اليكم قال ومثاله في الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء تحب تخليسه كالاستنجاء بالحجر. فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره اجماعا. فجعل المسح جامعا
36:45فاسد الوضع لانه ثبت اعتباره في نفي الاستحباب اجماعا. وعلى المستدل دفع فساد الوضع بتقرير كون الدليل صالحا لما ذكره. احسنت. قالوا من فساد الوضع كون الجامع في قياس مستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم. في ذلك القياس
37:15مرة اخرى ومن فساد الوضع كون الجامع اي كون العلة الجامعة عندك مستدل يستدل بقياس هذا القياس فيه علة هو يستدل بهذه العلة على حكم ما. ثبت بالنص ان هذه العلة تدل على نقيض الحكم
37:35الذي استدل الذي بنى بناه على تلك العلة. ثبت بالاجماع ان هذه علة تدل على النقيض الحكم الذي بناه على ذلك القياس فهمت ولا لا قال كون الجامع ما المقصود بالجامع؟ العلة الجامعة
37:55في قياس مستدل ثبت اعتباره بنص او اجماع في نقيض الحكم اي ثبت اعتبار ذلك الجامع اي ثبت اعتبار تلك العلة الجامعة بنص او اجماع في نقيض الحكم الذي في ذلك القياس
38:16الان نحتج مثالين مثال لنص دل على ان هذه العلة التي استدل بها المستدل تدل على نقيض ما استدل به والى اجماع يدل على ان العلة التي استدل بها ذلك المستدل تدل على نقيض الحكم الذي اراده بقياسه
38:38فهمت فاتى بمثالي قال مثاله في النص قول الحنفية الهرة السبع ذو ناب فيكون صقره نجسا كالكلب اين الاصل والكلب اين الفرع الحين راح ما العلة كل منهما سبع ما الحكم
39:03نجاسة السور نجاسة السوق كم احكام؟ او كم اركان؟ اربعة. جيد فيقال هذا كلام من الان المعترض الان الحنفية او المستدل تمام؟ جعل السبعية علة للنجاسة جعل السبعية علة للنجاسة. نقول دل النص على ان
39:33السبعية علة الطهارة ليش علة النجاسة؟ وذلك انه جاء في مسند الامام احمد ان دارا من الانصار كانت تدعو النبي صلى الله عليه وسلم اليها فيأتيهم ودار اخرى لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم
39:55فقالوا يا رسول الله انك تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا وقال ان في داركم كلبا قالوا يا رسول الله وان في دارهم سرا قال انهي الرواسب الهرسب ايش معنى
40:19يعني طاهر شأنه شأن السباع اليك في المذهب ان جميع الحيوانات طاهرة. بما في ذلك السباع الا الكلب والخنزير اذا النبي عليه الصلاة والسلام علل طهارة هري بماذا؟ بانه سبع
40:38وهم في هذا القياس يريدون ان يقولوا ان كونه سبع هذا دليل على ايش؟ او علة لايش؟ للنجاسة. النص دل على ان تلك العلة تقتضي نقيض ما قالوا. فهمت نقرأ المثال
40:58مثاله في النص قول الحنفية الهرة ذو ناب سيكون سوره نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة لا كما قلتم انها علة لايش؟ للنجاسة. حيث الان سيذكر الدليل. حيث دعي صلى الله عليه وسلم الى دار فيها كلب فامتنع
41:22والى اخرى فيها سين نور فاجاب تمام؟ فقيل له في ذلك يعني ماذا تجيبهم؟ تحضر عندهم ولا تحضر عندنا تمام وقال السنار سبع. واما انتم عندكم كلب. واضح؟ رواه احمد وغيره
41:41ومثاله في الاجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تثليثه كالاستنجاء بالحجر يستحب تثليث المسح على الرأس في الوضوء الاستنجاء بالحجر. طبعا الاستنجاب للحجر تثريثه واجب في القياس هنا ليس في ذات الحكم وانما في المشروعية
42:16فهمت؟ ليس في ذات الحكم والا لو كان في ذات الحكم يعني سيوجيبون المسح ثلاثا. لا يجيبون تمام يستحب تثليثه اي تثليث مسح الرأس في الوضوء كالاستنجاء بالحجر. فيقام شف المعترض
42:33المسح في الخف لا يستحب تكراره اجماعا امتى فجعل المسح جامعا فجعلوا المسح جامعا فاسد الوضع ليش لانه ثبت اعتباره اي المسح في نفي الاستحباب اجماعا اتضح يعني انتم تقولون
43:02انه يستحب التثليث في مسح الرأس في الوضوء قياسا على التثنيث في الاستنجاء بالحجر جيد يعترض المعترض يقول لا يستحب التثليث في مسح الخفين اجماعا اذا هذا التثليث الذي في مسح الرأس تمام
43:28يعترض عنه او يعترض عليه بانه لا يستحب بانه لا يستحب التثني في مسح الخفين ثلاثا وهذا بالاجماع. اذا هذا الان الذي ذكره الشافعي رحمهم الله توجد سورة يمكن الاعتراظ
43:47عليها طبعا ما العلة المسح ويقولون هذا مسح ايضا يعني ماذا قلتم ان الرأس يستحب التثليث بي لانه مسح والاستنجاب الحجر ايش اول خوفين مسح ولا يستحب تثيثه بالاجماع جيد ولا لا؟ اه
44:08طبعا الشافعية يجيبون يقولون انما يمتنع او انما لا يستحب تكرار المسح طبعا هو يكره تكرار المسح في الخوف تمام؟ لانه يؤدي الى فساده وهذا غير موجود في مسح الرأس
44:29فهمت ولا لا؟ اه فيبدون ايش اه فرقا. تمام؟ فقال هنا فجعلوا المسح جامعا. فجعلوا المسح علة جامعا علة. فاسدوا الوضع. ليش؟ لانه ثبت اعتباره اي المسح في نفي الاستحباب اجماعا
44:46وعلى المستدل من المستدل الشافعي الذي سيقول يستحب تثليث مسح الرأس في الوضوء دفع فساد الوضع بتقرير كون الدليل صالحا لما ذكره فيقول مثلا انا امنع هذا الاعتراض لانه انما لا يستحب تثليث مسح الخفين. لانه يؤدي الى فساد الخوف. وهذا ليس موجودا في تثريث
45:14مسح الرأس في الوضوء نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.