التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول (١)
0:01بسم الله الرحمن الرحيم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين
3:02قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الاصول من علم الاصول اصول الفقه وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
3:22من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان
3:36الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد هذه رسالة مختصرة في اصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثانية الثالثة الثانوية في العلمية وسميناها الاصول من علم الاصول. اسأل الله ان يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله
4:00انه قريب مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان هذا هو يوم الاثنين السابع والعشرون من شهر محرم لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
4:18سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا المسجد هو جامع محمد القحطاني رحمه الله في مدينة الدمام حرسها الله هذا الكتاب الذي نتدارسه كما سمعتم وكتاب الاصول من علم الاصول لشيخنا
4:37العثيمين رحمه الله هذا الكتاب يعتبر من الكتب المختصرة المتوسطة فليس المختصر تاما ووليس المتوسع وانما هو كتاب مختصر متوسط مفيد قد كتبه شيخنا رحمه الله كما سمعتم لطلاب السنة الثالثة الثانوية للمعاهد العلمية
5:03هذي المعاهد النافعة جدا التي هي اساس الجامعات ثم ان هذا العلم من علوم الالة العلوم الالة اي من العلوم التي يتوصل بها الى غيره علم النحو وعلم الحديث وعلم البلاغة وعلم التجويد هي من علوم الالة
5:25وهو من العلوم المهمة يلتبس هذا العلم مع علم الفقه ومع علم القواعد الفقهية وسوف نأخذ ان شاء الله تعالى غدا اه منظومة القواعد الفقهية والحقيقة انها فقهية واصولية ايضا. ففيها قواعد اصولية وفيها قواعد فقهية
5:50طيب ونفرق تفريقا يسيرا بينها. فنقول علم الفقه علم مقصود المقصود وعلم اصول الفقه علم يدرس كيف نفقه كيف نفقه الفقه نعرف الفقه والفقه والاحكام والقواعد الفقهية قواعد تضبط عدة احكام في اطار واحد
6:20مرة ثانية الفقه ما هو؟ نقول الفقه معرفة الاحكام هل فيكم معرفة الاحكام واصول الفقه الطريق الى معرفة تلك الاحكام اصول الفقه الطريق الى معرفة تلك الاحكام وقواعد الفقه ضوابط
6:43وكليات تجمع تلك الاحكام تجمع تلك الاحكام هذا سلام اه مبسط نفرق بل بين الفقه ووصول الفقه وقواعد الفقه نعم ويكفينا هذا ان شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى اصول الفقه تعريفه
7:09اصول الفقه يعرف باعتبارين الاول باعتبار مفرديه اي باعتبار كلمة اصول وكلمة فقه فاصول فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره. من ذلك اصل الجدار وهو اساسه. واصل الشجرة التي او الذي يتفرع منه اغصانها
7:30قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء والفقه لغة الفهم. ومنه قوله تعالى واحلوا العقدة من لسان يفقهوا قوله. واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية
7:55فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الاحكام العقلية
8:17كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء والاحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحوا والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد الصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فلا يسمى ذلك فقه في الاصطلاح
8:44والمراد بقولنا بادلتها التفصيلية التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. فيعرف بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية وكيفية
9:09للاستفادة منها وحال المستفيد وفي المراد بقولنا الاجمالية القواعد العامة مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ فخرج به الادلة التفصيلية فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعدة
9:29والمراد بقولنا وكيفية الاستدلال منها معرفة كيف يستفيد الاحكام من ادلتها بدراسة الاحكام الالفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص واطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك. فانه بادراكه يستفيد من ادلة الفقيه احكامها
9:51والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد. سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفسه الاحكام من هذه لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه
10:13قال رحمه الله فائدة وصول الفقه ان وصول الفقه علم جليل القدر بالغ الاهمية عزيز الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة ان يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة
10:32واول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه او كيانه ومميزاته
10:52هذي مقدمة عرف فيها شيخنا رحمه الله اصول الفقه باعتبار لفظيه ثم باعتبار كونه لقبا لهذا الفن تعرف الاصول وانه ما يبنى على عليها غيرها وعرف الفقه بانه في اللغة الفهم وما في الاصطلاح ومعرفة الاحكام
11:13الشرعية العملية بادلتها التفصيلية الاحكام الشرعية العملية خرج به الاحكام العقدية فانها لا تبحث في هذا الفن وهذي الكتب وانما تبحث في في كتب اخرى وقولوا بادلة تفصيلية خرج به
11:34اصول الفقه لانه يبحث في الادلة الاجمالية. ثم عرف اصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن يعني ما ما علم اصول الفقه؟ فقال انه علم يبحث في ادلة الفقه الاجمالية الاجمالية من حيث العموم لا التفصيلية
11:54اما التفصيل في اصول الفقه فانه يذكر تمثيلا للقاعدة يذكر تمثيلا وتبيين قاعدة ولكنه ما يؤخذ منه الاحكام ولا يذكر الخلاف الخلاف يذكر في كتب الفقه وانه ايضا هذا العلم يبحث في كيفية تستنبط الحكم من الدليل
12:16وكذلك من الذي يستحق ويحق له ان يتكلم في الفقه وهو الفقيه ثم ذكر ان فائدة الفقه هي الحصول على قدرة يتمكن بها الفقيه من معرفة الاحكام وذكر ان اول من الف في هذا الفن هو الامام محمد بن ادريس الشافعي القرشي رحمه الله في كتابه الرسالة
12:43ثم ان من الكتب المختصرة التي تداولها الناس وحفظها طلاب العلم كتاب الورقات الجويلي رحمه الله الشافعي الاشعري في عقيدته وهذا الكتاب وهو كتاب اصول الاصول من علم الوصول لشيخنا رحمه الله على نسق هذه الكتب
13:04وهو كتاب مهم جدا وكتاب فيه تطبيقات وتقاسيم لا تكاد تجدها في غيرها على شيخنا رحمه الله في التأليف وذكر الشيخ انه رحمه ذكر شيخنا رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب ايضا
13:21هذا الكتاب شرحه شيخنا رحمه الله الاصول الاصول شرحه شيخنا رحمه الله وهو مطبوع لكن هل طبعوا في المؤسسة ام لا؟ ما ادري لكنه طبع في في طبعة مصرية نسخت من من الاشرطة مباشرة
13:38موجود ذكر في في الشرح ان من احسن الكتب في اصول الفقه والكتاب الرفيع للمتقدمين فلا يصلح للمبتدئين ولا حتى المتوسطين كتاب مختصر التحرير كتاب مختصر التحرير والكتاب مطبوع موجود وهو تقريبا ثلث او ربع زاد المستقنع. تقريبا اه
14:03ثلاث ارباع هذا الكتاب لحجمه هو كتاب قوي جدا. لكن من من تقدم في العلم وعرف ثم اقبل على هذا الكتاب وحفظه وظبطه وشيخنا ان الله يكون فقيها حقا نعم
14:22اختصر التحرير لمن يحسن الله عليه. ها مختصر لمن؟ الفتوحي فتوح الحنبلي ثم هو شرح ايضا هذا شرح مختصر التحرير قال رحمه الله الاحكام الاحكام جمع حكم. وهو لغة القضاء واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير
15:01او وضع فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركا؟ فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما
15:20هذا الاصطلاح والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الامر سواء على سبيل الالزام او الافضلية. والمراد بقولنا او او تخيير المباح. والمراد بقولنا
15:42الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات واوصاف للنفوذ والالغاء طيب هذا الباب وكذلك بعده عدة ابواب كلها مقدمات لهذا الفن. الى الان لم ندخل في اصول الفقه وانه مقدمات
16:01وتعريفات تمر معنا في اثناء هذا دراسة هذا الفن فنعرف ما هي الاحكام من الاحكام؟ نقول حكم في اللغة القضاء في اللغة القضاء اما في الاصطلاح ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق باحكام المكلفين
16:18مقتضاه يعني ما استلزمه وانتج عنه خطاب الشرع الكتاب والسنة. قرآن او سنة المتعلق بافعال مكلفين يعني باعمالهم من اقوال او افعال وكذلك او نيات من طلب او تخيير طلب يشمل الامر والنهي لان الامر طلب الفعل والنهي طلب
16:42الترك ثم قد يكون على سبيل الزام فيكون واجبا او على سبيل دون الالزام فيكون مستحبا والنهي اما محرم محرم او مكروه او تخيير وهو المباح. او وظع يعني العلامات التي وظعها الشرع
17:02لمعرفة الحكم هل هذا نافذ او غير نافذ؟ هل هو فاسد او صحيح وهكذا كما سوف يأتي في كلام شيخنا رحمه الله. نعم اقسام الاحكام الشرعية. تنقسم الاحكام الشرعية الى قسمين تكليفية ووضعية. التكليفية خمسة الواجب والمندوب
17:23المحرم والمكروه والمباح. فالواجب قوله رحمه الله مع ان اقسام الاحكام الشرعية ثم قال انها تكليفية ووضعية تكليفية يعني بامكان المكلف من مكان بامكان المكلف اه التأثير فيها مثلا الصلاة يطبق الصلاة على وجه صحيح
17:47يفعلها ترك الزنا يترك اما الوضعية فليس المراد بالوضعية غير الشرعية لا هي احكام شرعية فلا نقول احكام وضعية كأحكام القانون الفرنسي او القانون المدري ايش او القبائل والعادات لا لا لا وضعية
18:08اي ما جعله الشارع علامة للشيء مثل الفاسد الفاسد والصحيح ومثل الشرط والمانع نعم هذا المرض وضعية ثم ان شيخنا رحمه الله بدأ يفصل فيها تعرف الاحكام التكليفية فصلها فقال فالتكليف خمسة
18:31تكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح الواجب لغة الساقط واللازم. طيب الواجب نقول مثلا اداء الصلاة في المسجد هل هو واجب او مستحب ومثلا النظر الحرام نظر الى الى بيوت الناس. هل هو محرم ام مكروه
18:56اكل الفواكه هل هو واجب او محرم او مكروه او مستحب او مباح؟ هذا هذا المعنى حكم كذا ما هو نعم الواجب قال الواجب لغة الساقط واللازم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام كالصلوات الخمس
19:18فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقول لماذا المحرم خرج من هذا الكلام؟ نقول ليس مأمورا به مكروه كذلك ليس مأمورا به لكن لك ان تفعله. هذا المعنى خرج به
19:36معنى خرج يعني لا يدخل في تعريف الواجب نعم فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما
19:59ثانيا والمندوب لغة المدعو واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب. فخرج بقولنا ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الالزام الواجب
20:18والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا ثالثا المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك كعقوق الوالدين. فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه. والمحرم يثابت
20:49مثالا ويستحق العقاب فاعله. ويسمى محظورا او ممنوعا رابعا والمكروه لغة المبغض. واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك. كالاخذ بالشمال والاعطاء بها فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح. وخرج بقولنا لا على وجه الالزام بالترك المحرم والمكروب
21:15يثاب تاركهم جثالا ولا يعاقب فاعله خامسا والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته الاكل في رمضان ليلا. خرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب. وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه
21:40وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به او نهي لكونه وسيلة منهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهيا او منهي لا يخرجه ذلك عن كونه
22:00والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. نعم هذه الاحكام الشرعية عرفها شيخنا رحمه الله كل واحد منها عرفه لغته واصطلاحا
22:17ثم ذكر محترزات التعريف الخمسة كلها ثم ذكر اسما اخر لكل حكم ثم ذكر مثالا مثلا يكفينا نعرف الحكم والمثال. مثلا الواجب نقول صلاة الجماعة في المسجد المستحب السنن الرواتب
22:39المحرم شرب الدخان المكروه اكل البصل واتيان المسجد المباح لبس الغترة او الشماغ او العقال هذه احكام ثم انها تمشي احكام كثيرة في بعض الصلاة باب الزكاة باب الحج الصوم
23:00وهكذا النكاح وغيرها يعني في في ابواب الفوق كلها نعم قال رحم الله الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او القاء او الغاء ومنها الصحة والفساد
23:20طيب هذه الاحكام الوضعية وبعض الناس اذا اذا قال احكام شرعية وكم وضعية قال نعوذ بالله من ذلك. لا نحن ما نقول بالاحكام الوضعية. هذه احكام كفرية قال الوضعية يعني القوانين تقول لا المراد بالوضعية ما وضع علامات على الافعال. مثلا
23:43من صلى الصلاة بدون وضوء نقول الصلاح اصلها ما حكم الصلاة؟ واجبة. واجب. لكن صلاته بدون وضوء فاسدة نقول كلمة فاسد هذا حكم وضعي جعل الشارع هذا الحكم لمن صلى بدون وضوء. بدون وضوء
24:03واضحة النعناع؟ واضح. طيب الوضوء شرط للصلاة الشرط هنا حكم وضعي حكم وضعي يشترط لصحة الصلاة ان تكون متوضية نعم. ومثلا السفر سافر الانسان كونه يفطر في رمضان هذي رخصة
24:27الرخصة هذا يسمى حكما وضعيا حكما وضعيا نعم الصحيح لغة السليم من المرض. طيب ذكر شيخنا رأى من الاحكام الوضعية اثنين والباقي خذوها الشرط ايه. الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع
24:54الرخصة والعزيمة والرخصة والعزيمة والعلة الصحيح لغة السليم من المرض اصطلاحا ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده. كترتب
25:29على عقد البيع مثلا ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروط وانتفاء موانعه. مثال ذلك في هذه قاعدة ان كل شيء لا يتم ويستقيم ويعتبر الا اذا توفرت شروط وانتفت
25:45ذلك في العبادات ان يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها واركانها وواجباتها ومثال ذلك في العقود ان يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فان فقد شرط من الشروط او وجد مانع من
26:07موانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في عبادة ان يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك ومثال وجود المانع في العبادة ان يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع ما
26:27يلزمه من تلزمه الجمعة شيئا بعد اذانها الثاني على وجه لا يباح ثانيا والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا ما لا تترتب اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به
26:51الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب اثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزوا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم
27:11انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين. الاول في الاحرام. فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل الاول والباطل او الباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. الثاني في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسق
27:36ما اختلف العلماء في فساده كنكاح او كالنكاح بلا ولي. والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح كنكاح المعتدة. طيب هنا ذكر شيخنا رحمه الله مثالين للاحكام الوضعية وهي الصحة والفساد وعرف كلا منهما لغة واصطلاحا وضرب المثال لذلك
27:59يكون في العبادات يكون في المعاملات ثم ذكر استطرادا الفرق بين الحرام الحرام والباطل محرم الباطل والجمهور لا يفرقون بين محرم الباطل ونعم عفوا ان ان نعم فاسد والباطل الحنابلة لا يفرقون الا في موضعين
28:24الحنابلة لا يفرقون الا في موضعين في الاحرام وفي النكاح فالباطل فالباطل في الاحرام ما ارتد فيه والفاسد اذا جامع قبل التحلل الاول في الحج واما في النكاح فالباطن عندهم ما اجمعوا
28:50ما اجمع على بطلانه والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا ولي الاحناف يجيزونه والصواب وهو الجمهور انهم يبطلونه نعم وهادي مسألة ذكرها شيخنا رحمه الله استطرادا نعم قال رحمه الله العلم
29:16تعريفه العلم ايضا الباب هذا من باب تعريف الالفاظ من المقدمات نعم تعرفه العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما كادراك ان الكل اكبر من الجزء وان النية شرط في العبادة
29:38بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك بالكلية. ويسمى الجهل البسيط. مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا ادري وخرج بقولنا على ما هو عليه ادراكه على وجه يخالف ما هو عليه. ويسمى الجهل المركب مثل ان يسأل
30:00متى كانت غزوة بدر؟ فيقول في السنة الثالثة من الهجرة وخرج بقول ناجراة جازما ادراك الشيء دراكا غير جازم. بحيث يحتمل عنده ان يكون على غير الوجه الذي ادركه. فلا
30:16يسمى ذلك علما ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. وان تساوى الامران فهو شك وبهذا تتبين وبهذا تبين ان تعلق الادراك بالاشياء كالاتي اولا علم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه
30:36لديه ادراكا جازما. ثانيا جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكلية. ثالثا جهل مركب وهو ادراك الشيء على يخالف ما هو عليه. رابعا ظن وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. خامسا وهم. وهو ادراك الشيء مع
30:56احتمال ضد ما ضد الراجح. سادسا سادسا شك وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساو. نعم سبقا ان هذا من من مقدمات لان هذي الالفاظ العلم الجهل الظن الوهم الشك
31:16تأتيك هذه الالفاظ في كلام الفقهاء تحتاجه. فالعلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما هذا علم طيب تأتينا شيء اسمه المعرفة المعرفة هي قليلة العلم الا انها فيها احتمال اقل
31:36لان العلم علم جازم العلم بان الله ربنا ومحمد رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ما في شك لكن اه كون الصلاة صحيحة اذا كان متوضئا في الوقت الى القبلة هذي معرفة هذا صحيح لكن يحتمل قد يكون هناك احتمال ضعيف انها ليست
31:56صحيحة لامر عارض طيب ثمان مع ادراك الشيء قد يكون علما قد يكون جهلا وقد يكون ظنا وقد يكون شكا وقد يكون وهما العلم ادراك الشيعة على ما هو اعانيه
32:12تماما مثلا نأخذ ما اسمها ما اسم هذا؟ قال هذا اسامة قطعا قال هذا محمد قال له الله يهديك. هذا انسان معرفه من يوم ولد فهذا ادرك تماما. هذا اسامة
32:31من هذا؟ قال هذا حمد قال ايه حمد يا ابن الحلال قال حمد هذا جهل مركب هذا جهل ولم يعرف انه جاهل اخر قلنا من هذا والله ما اعرفه هذا جهل بسيط
32:54هذا جهل بسيط وايهما شر المركب ما فيه وهذا اهل البدع اهل البدع هم هكذا اهل البدع جهلهم مركب اما عامة الناس العوام عندهم جهل بسيط طيب اذا هذا جهل وبقسمين. طيب الظن
33:17قال من هذا؟ قال اسامة الا الا اسامة اسامة هذا ظن يعني راجح طيب يقالب يقابل الظن الوهم من هذا؟ اسامة اسامة لخبط ما نضبط طيب هذا ايش؟ وهم. وهم
33:51الشك والله يمكن اسامة يمكن احمد والله صراحة متردد اسامة احمد وهو يعني الطرفين متساويان اذا اذا ادرك الشيء على ما هو عليه فهذا يسمى علما اذا لم يدركه فهو جهل ثم هذا الجهل ان ادرك ان اعتقد على وجه مخالف هذا جهل مركب اللي مدرك بالكلية فهذا جهل
34:22بسيط ثم انغلب على ظنه شيء الصحيح فهو ظن وان تسويا فهو شك وان توهم والمقابل الظن يقابله الوهم نعم اقسام العلم ينقسم العلم الى قسمين ضروري ونظري ونظري. فالضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا. بحيث يضطر اليه
34:50من غير نظر ولا استدلال. كالعلم بان الكل اكبر من الجزء. وان النار حارة وان محمدا رسول الله ثانيا والنظر وما يحتاج الى نظر واستدلال. كالعلم بوجوب النية في الصلاة
35:08طيب هذا الان اقسام العلم علم ضروري وعلم نظري ايش معنى نظري نقول يحتاج الى نظر وتأمل وليس المعنى النظري نظري وعملي. عندنا حصة كيميا نظرية وكيميا عملية. فالنظرية ندرس والعامل نروح المختبر. لا ليس هذا
35:30هذا ليس في هذا الباب وانما عند العلم ظروري هو ما يحتاج الى تفكير وعلم نظري يحتاج الى تفكير وتأمل اعطيكم مثالا جانا رجال وولده رجال ولده قلنا لواحد ايهما اكبر
35:54ابا احمد ولده اسامة يلا ايش اكبر؟ اسامة ولا ابوه؟ ابوه صح ما شاء الله عليك والله يا اخي انك لازم احسن واحد وش هذا ما يحتاج ما يحتاج تفكر هذا
36:19واضح طيب الله ربنا يحتاج تفكير هذا علم ضروري علم ضروري ما لا يحتاج الى تأمل واضح طيب عورة الرجل هل الركبة تدخل في العورة؟ او لا تدخل العلم بها يسمى علما نظريا. لماذا
36:47ينظر في الادلة ما بين السرة الى الركبة هل الى هل الى الغاية يدخل في في قبلها وما بعدها هذا يسمى ايش علما نظريا طيب النار حارة ولا باردة هذا علم؟ ظروري. ظروري. ظروري؟ ما لا يحتاج الى كلام الله. تفكير
37:12نعم طيب الفقه اكثره نظري. نظري وفي اشياء ظرورية مثل العلم ان الصلاة واجبة. هذا ان الخبر محرم. ان عقوق الوالدين محرم. هذا ضروري نعم ايش الكلام؟ تعريفه الكلام لغة. طيب هذا المبحث نحوي
37:43واصول الفقه يدرسون يدرس فيه ايضا شيء من علم النحو وايضا شيء من علم الحديث فسوف يأتينا ضعيف وصحيح نعم فلانه يتعلق بالادلة والنحو لان الفقه اصول الفقه يتعلق بالكلام. فلابد ان نعرف شيئا منه. اما التعمق فيه ففي علم النحو. نعم
38:08الكلام لغة اللفظ الموضوع بمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. واقل كل ما يتألف منه الكلام اسمان او فعل وسنة المثال الاول محمد رسول الله. ومثال الثاني استقام محمد
38:28وواحد الكلمة وواحد الكلام كلمة. وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. وهي اما اسم او فعل او حرف ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن. وهو ثلاثة انواع الاول ما يفيد العموم كالاسماء الموصولة
38:49ثاني ما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الاثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالاعلام الاباء والفعل وما دل وما دل على معنى في نفسه. واشعر بهيئته باحد الازمنة الثلاث وهو اما ماض فهم
39:09او مضارع يفهم او امر افهم والفعل باقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له والحرف وهو ما دل على معنى في غيره وهو ما دل على معنى في غيره ومنه اولا الواو. وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين المتعاطفين في الحكم. ولا تقتضي الترتيب
39:35ولا تنافيه الا بدليل. ثانيا الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب. وتأتي سبب فتفيد التعليل ثالثا اللام الجارة ولها معنى ولها معان منها التعليل والتمليك والاباحة. رابعا على الجارة ولا
39:59منها الوجوب. نعم. عرف المؤلف رحمه الله الكلام ثم ذاكر اقسامه ثم مثل لكل قسم. فعرف الكلام بانه اللفظ الموظوع لمعنى يعني معنى مفيد مفيد وهذا التعريف تعريف الكلام عند النحويين
40:21واما الكلام عند الناس فهو ما تلفظ به. سواء افاد او لم يفد فقال لفظ المفيد لمعنى فخرج باللفظ الاشارة فلو قلت او ايش معنى هذا؟ تعال فهذا في عرف الناس مفيد هو كلام قال لك تعال الرجال يقول لك تعال شف رح له
40:42لكن في عوف النحوين ليس كلاما طيب ثم ذكر اقسام الكلام بانه اسم وفعل وحرف وان الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بالدلالة على الزمان. مثلا محمد
41:00محمد اذا قلت كلمة محمد ايش ينصرف ذهنك له رجال اسمه رجال اسمه رجال لكن طيب اه ماضي ولا مضارع ولا امر ما يتعلق بهالشي ذا هذا لا يشعر بالزمان
41:15طيب الفعل يقول دل على معنى في نفسه ويشعر بالزمان مثلا يأكل يأكل هل استفدت منه شي يأكل يعني يعقلون متى الان فدل على زمن ثم ان الفعل اما ماضي مثل اكل او مضارع يأكل او امر يطلب منه كل
41:47ثم الحرف والمراد بالحرف ما ليس من بنية الكلمة. وانما كلمة مستقلة الحرف ايضا يطلق على ما كان من بنية الكلمة ويطلق على ما دل على معنى في غيره مثلا كتب
42:04الباء هنا حرف لكنها لا تدخل في هذا الباب. لانها تتركب منها كلمة لكن تقول كتبت بالقلم بالقلم عندنا باء هنا هذا المراد اذا فنقول الحرف هو القسم الثالث من اقسام الكلام وهو ما دل على معنى في غيره
42:25ويتنوع يتنم عن الايلاء وعلا وعن وهكذا نعم اقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدم الى قسمين. خبر وانشاء. فالخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته. خرج بقولنا ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب الانشاء. لانه لا يمكن لا يمكن فيه ذلك. فان
42:55مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن ان يقال انه صدق او كذب وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. وذلك ان الخبر
43:12من حيث المخبر به ثلاثة اقسام الاول من حيث المخبر بها من حيث المخبر به ثلاثة اقسام. الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه الثاني ما لا طيب قول الشيخ ضيف هذا هذا التقسيم
43:37الكلام باعتبار مدلوله نقول الكلام كل الدنيا اما خبر واما انشاء ما فيه ثم يخبر عن شيء يخبر عن شي او يعني سواء حاضر او ماضي او مستقبل خبر. او انشاء يطلب به طلب شيء
43:56مثلا وقلت جاء زيد هذا خبر انت اخبرت شيئا لك اخبرت في في الماضي تقول سوف يأتي زيد هذا خبر عن شيء مستقبل. تقول زيد يمشي خبر عن شيء حاضر هذا يسمى خبرا. طيب تعال
44:19كذاب كذاب انا ما اخبرتك بشيء ودك تعال هذا انشاء طلبت منك شيئا اذا معنى انشاء ما يطلب. قلت قف وقف وش طلبت منك التوقف اذا هذا ما يوصف بكذب ولا صدق
44:41الخبر من حيث المخبر به ما ينقسم ثلاثة اقسام. ما لا يحتمل الكذب ابدا. وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وتقييدنا بالثابت لانه قد ينقل اخبار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
45:01اما ضعيفة او تقول موضوعة ومكذوبة ثم ما لا يمكن تصديقه هو المستحيل شرعا او عقلا مثل يقول واحد والله انا في الرياظ ابشركم واحد صار نبيا هذا مستحيل مستحيل
45:19او واحد يقول ان الشمس طلعت من شمال هذا ما ما يمكن يصدق البقية ما يمكن يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. نعم الثاني ما يمكن وصفه بالصدفة ما ما احسن عمله. ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن المستحيل شرعا او عقلا
45:43فالاول كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين. الحركة سكون في عين واحدة في زمن واحد الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب اما على السواء او مع رجحان احدهما. كاخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه
46:08ثانيا والانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب. ومنه الامر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد يكون الكلام خبرا انشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل اه بعت وقبلت فانها
46:31باعتبار دلالتها على ما في نفس العقد خبر. وباعتبار ترتب العقد عليها ان شاء. وقد يأتي الكلام في سورة الخبر والمراد به الانشاء وبالعكس لفائدة المثال الاول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بصورة الخبر. والمراد بها
46:56العمر وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه امر واقع. يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور نعم هذا ما يأتي على صورة الخبر وهو الواقع في امر قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن
47:16الان اللفظ ما هو خبر ان المطلقات يتربصن الوالدات والوالدات يرضعن. لكن يراد به الامر يعني المنطلقات فليتربصن والوالدات فليرضعن اولادهن هذا امر لكنه جاء على صيعة صيغة الخبر لانه امر قضي كأنه انتهى وسلم به. ما فيه
47:39بخلاف لابد من ذلك نعم ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بسورة والمراد بها الخبر ايوة نحن نحمل. يعني سوف نحمل ذلك عنكم
48:02لكن هذا كذب ما يمكن نعم وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به حقيقة المجاز. هذا مبحث اخر في تنوع الكلام من وجه اخر وهو المجاز الحقيقة سوف نسمع كلام شيخنا رحمه الله ثم
48:25يعقبه بكلم شيخنا رحمه الله نفس عندكم. نعم ينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. مثل او مثل للحيوان المفترس فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة الى
48:54اقسام لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية مثال ذلك الصلاة فان حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية
49:24مثال ذلك الصلاة فان حقيقتها الشرعية الاقوال والافعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتم فتحمل في كلام اهل الشرع على ذلك والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فخرج بقولنا وهو في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية
49:48مثال ذلك الدابة فان حقيقتها العرفية ذات الاربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة الى ثلاثة اقسام ان نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في امور استعماله. فيحمل
50:09استعمال اهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال اهل العرف على الحقيقة العرفية. نعم. هذا تقسيم الكلام على رأي جمهور المتأخرين ان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز
50:27اما المتقدمون من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وربما تابع التابعين ايضا فليس عندهم شيء اسمه مجاز وانما الكلام كله حقيقة واما ما يرد مما يقال هذا ما يمكن الا ان يكون مجازا
50:47نقول هو حقيقة في موضعه. سوف يأتي الامثلة ان شاء الله تعالى وهذي المسألة مسألة حصل فيها الخلاف بقوة وبعض الناس يشتد فيها فنقول من اعظم ما يجعلنا لا نقول بالمجاز
51:05لان تعريف المجاز ما يمكن نفيه تعريف المجاز ما يمكن نفيه يقولون ان القرآن فيه مجاز فاذا سلمنا لهم بذلك قالوا ننفي هذا المجاز ويدخل هذا في باب الاسماء والصفات. في صفات الله عز وجل
51:27مثلا قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا جاء هذا مجاز كيف؟ قال جاء الملك وجاء الامر كنا ليه بعد قال لا يمكن يأتي الله عز وجل كيف الله يجي يقتضي انه جسم والجسم يتحرك والجسم كذا وكذا نقول اصلا ما نقول
51:50المجاز هذي حقيقة والله عز وجل هو الذي يجيب واما كيف ذلك فليس الينا. والذي قال يجي وجاءه رب العالمين. كيف؟ فكيف ان في كلامه كيف يقول ربنا جاء ربك يقول ما جاء ربك
52:09هم توصلوا الى النفي اذا قالوا ان الكلام هذا مجاز وليس حقيقة. نحن لا نسلم بالاصل اصلا تماما ونقول هو حقيقة والذي يجيء هو الله مثلا قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعن بما قالوا بل يداه مبسوطتان
52:33اذا قالوا بالمجاز قالوا اليدين مجاز عن النعمة كنا لا نسلم بهذا تماما. ما نسلم بماذا؟ بالمجاز يقولون هذا مكابرة هذا العرب تقول رأيت اسدا على الفرس ولا حد يقول كذبتم
52:58ما يمكن ابد اسد على الفرس يقاتل نحن نقول ما في مجلس ولا يمكن لعاقل ان يسمع العربية يتكلم ثم يعتقد انه اسد مفترس حيوان بل يعلم من كلامه انه رجل شجاع على الفرس
53:17وانما عبر عنها انه انه اسد لشجاعته فنقول اصلا الكلام حينما يأتي في السياق تعرف من معناه في هذه الحقيقة واضح ثمان الحقيقة تنقسم الى لغوية وشرعية وعرفية وهذا صحيح
53:36نحن نسلم بذلك بحيث نحمل كلام اهل الشرع على محمل الشرع واللغة على اللغة والعرف على العرف. ويتبين العرف. لو قال زوجته روحي روح فلو كان شاع عند الناس ان كلمة روحي انت طالق وانا نطلق زوجتك
54:01لماذا؟ هكذا متعارفين عليه كل الناس لو سألت الناس العقلاء عندك من اهل بلدك روح كلمة روحي ها طالق نحمل عليه هذا فائدة ان الكلام عرفي وشرعي ولغوي. الصلاة مثلا
54:20الصلاة في الشرع العبادة المفتتحة بالتكبير بالتسليم لكن في اللغة معنى الدعاء ومنه قوله تعالى وصلي عليهن صلاتك سكن لهم نعم ثانيا المجاز واللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثل اسد للرجل الشجاع. فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا
54:48مجازا وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من ارادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه
55:09وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه. وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة اما ان تكون اما ان تكون اه المشابهة او غيرها. فان كانت المشابهة سمي التجوز استعارة. التجوز بلفظ اسد عن الرجل الشجاع
55:30وان كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا. ان كان التجوز في الكلمات اه ان كان التجوز الكلمات ومجازا عقليا ان كان التجوز في الاسناد مثال ذلك في المجاز المرسل ان تقول رعينا المطر فكلمة المطر مجاز عن العشب التجاوز بالكلمة ومثال ذلك في المجاز العقلية
55:56يقول انبت المطر العشب. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها. لكن اسناد الانبات الى المظهر مجاز لان المنبت حقيقة هو الله تعالى. فالتجاوز في فالتجوز في الاسناد ومن المجاز المرسل التجاوز بالزيادة والتجاوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فقالوا
56:23زائدة لتأكيد النفي المثل عن الله تعالى. ومجاز ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى واسألي القرية اي واسأل اهل القرية اهل مجازا فحذفت اهل مجازا وللمجازي انواع كثيرة مذكورة في علم البيان
56:44وانما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في اصول الفقه. لان الدلالة الالفاظ اما حقيقة واما مجاز. فاحتيج الى معرفة كل منهما وحكمه والله اعلم تنبيه تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هو المشهور عند اكثر المتأخرين في القرآن وغيره. شف حط كلمة تخريط
57:08المتقدمون ليس عندهم مجاز. بل الكل حقيقة نعم قال بعض اهل العلم لا مجاز في القرآن. وقال اخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال ابو اسحاق الاسراء
57:28الاصفراني الاصفراني الاصفرانيين ابو اسحاق ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمهم الله وقد بين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم آآ انه انه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة
57:51بادلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها ان هذا هو القول ان هذا القول هو الصواب طيب اذا شيخنا رحمه الله انما ذكر هذه المقدمة بناء لامرين الامر الاول انه قول كثير من المتأخرين ولان المسؤولين في المعاهد العلمية في تلك الفترة طلبوا من شيخنا رحمه الله هذا
58:13شيخنا رحمه الله في الشرح وهذا قبر يتبين لنا القول الراجح فالصواب انه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن وان كل لفظ في محله حقيقة يقول مثلا ما ذكر شيخنا رحمه الله هنا
58:29قوله واسأل القرية قال هذا مجاز. قلنا كيف مجاز اهل قرية لفظ اللفظ هذا واسأل قرية شو القرية المباني والشوارع طرقات وهل فيه عاقل اذا سمع هذه الاية او سمع من يعقوب عليه السلام من ابناء يعقوب القرية هل يقول ان ابناء يعقوب عليه السلام
58:56ارادوا من ابيهم يروح للجدران ولا للشوارع اسألها ما في عاقل يفهم هذا العقلاء قالوا لا هو يبغى السوار هذا وانا لست عقلاء قال يراد به يسأل اهلها وانما عبر بذلك كان يقول اسأل كل الناس كل اهل القرية
59:20اننا ما فعلنا ذلك وان الملك هو اللي سرق. امر مشهور كنا انتهينا اذا هذي حقيقة لفظ حقيقي لكن السياق يعبر به بتعبيرات في لغة العرب. اذا فكل لفظ في مكانه حقيقي وليس وليس مجازا
59:39نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى